﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:29.300
بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعيد ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء ولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:29.700 --> 00:00:51.000
وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة

3
00:00:51.250 --> 00:01:12.950
وحكم من وجده فيها شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال ويعيد المقصر اي كل مقصر صلاته ندبا في الوقت وصحت الصلاة ان لم يعد وهذا تصريح بما علم التزاما

4
00:01:13.250 --> 00:01:38.250
يتكلمن على يعني من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وكان مقصرا في طلب الماء قبل ان يتيمم وقبل ان يدخل الصلاة فان كان عنده نوع من التقصير وصلى بالتيمم ثم بعد فراغه من الصلاة

5
00:01:38.500 --> 00:02:04.550
وجد الماء فان تقصيره يكون سببا في طلب اعادة الصلاة على وجه الندب والاستحباب لان لو استفرغ وسعه وبحث عن الماء حتى بلغ جهده ولم يقصر لا لا يوجد عنده اي نوع من التقصير

6
00:02:05.000 --> 00:02:29.100
وتيمم وصلى وبعد ان فرغ من الصلاة ويد الماء فهذا لا يعيد وا مثل انسان يعني طلب الماء فلم يجده وبعد ان فرغ تيمم وفاق من الصلاة مرت قافلة ومعها ماء

7
00:02:29.450 --> 00:02:45.500
هذا ليس عنده تقصير لانه لا يعلم علم الغيب ليعلم انه سيمر به احد يعطيه الماء. هذا لا لا يجب عليه ولا يندب له ان يعيد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:45.900 --> 00:03:10.500
ان يباعت ورجلين اه في امر  صليا بالتيمم لم يجد الماء وصلى صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاحدهما اعاد الصلاة ولا خو لم يعد وانما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:11.000 --> 00:03:33.450
قال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين وصواب فصوبهما وجعل من اعاده عمل عملا تطوعا يعني الصلاة والثانية كان تطوعا غير مطلوبة منه

10
00:03:33.500 --> 00:03:50.650
ولذلك له وذلك قال له لك الاجر لك الاجر مرتين فالغرض ان لان هذه القاعدة تحكم كل الصور التي سيتكلم عليها. اذا كان هناك اي نوع من التقصير في البحث عن الماء

11
00:03:50.800 --> 00:04:07.150
وصلى الانسان بالتيمم ثم وجد الماء واذا كان هناك شيء من التقصير فينبغي عليه ان يعيد الصلاة استحبابا وندبا واذا لم يكن له اه اي نوع من التقصير فتجيه صلاته

12
00:04:07.500 --> 00:04:32.900
ولا يطلب من تطلع منه الاعادة لا تطلب منه الاعادة  ولما كان تحت المقصر افراد فصلها بالتمثيل بقوله كواجده اي الماء اي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه كواجده بقربه بعد صلاته

13
00:04:33.200 --> 00:04:57.700
فيعيد في الوقت لتقصيره اذ لو تبصر لوجده. فان وجده او فان وجد غيره فلا اعادة هذا مثال للتقصير يعني طلبوا طلبا لا يشقوا عليه هذا قيد لانه لو تبصر كما قال لك واشق وطلب طلبا يعني بلغ به الجهد لوجده. فهذا تقصير

14
00:04:57.750 --> 00:05:15.600
يسبب له طلب الاعادة ولذلك لو وجد ماء غير المال الذي كان يطلبه ولا يعد مقصرا يعني لا تطلع منه الاعادة ولهذا كلها مبنية على التقصير. هذا ما يفتحش باب التفريط يعني في الطلب

15
00:05:15.700 --> 00:05:31.900
يتساهل في العبادة كونه يتنازل من الوضوء الى الواجب يعني لا هو لابد ان يكون طلب موادا للقيد ومن لم شرط ان يكون طلب الماء واضحا يعني. لم يطلب الماء اذا كان اذا كانوا لم

16
00:05:31.900 --> 00:05:58.500
ويطلب المواصلة ثم التفت ووجد الماء فهذا يعيد ابدا. مهم فهو الكلام انه طلبه ولكنه طلبا غير شاق لم يبلغ به النهاية شنو حد المشقة بالعرف هي ليست هي المشقة لها آآ ضابط يعني. ذهاب سيرا لمكان لمكان لطالبها مثلا او الخروج

17
00:05:58.500 --> 00:06:19.150
يعلن من حالة يعلم من حاله بظاهر الامر انا واخذ الاحتياطي نفسي ولم يفرط لكن عند التدقيق والتحقيق والمراجعة اذا اردت ان تحقق معه طيب ما عنده ثغرة هو غفل عنها. كان ينبغي الا تفوته

18
00:06:19.500 --> 00:06:37.100
في النهاية تحتاج الى يعني شيء زايد على السعي الظاهر هكذا. مم. فاذا كان الانسان بالمراجعة واذا عنده كان فيه امر ينبغي له الا يفوته وفاته فهذا ينبغي له ان يعيد

19
00:06:37.350 --> 00:06:59.900
وكان هو يعني بلغ جهده وبلغ وسعه وبلغ كل ما يقدر عليه بالبحث والسؤال والذهاب الانتظار وكل من كل جهة يتوقع ان يجد فيها الماء  كلها يعني طرقها. حتى بسؤال الناس يعني وطرق

20
00:07:00.150 --> 00:07:16.350
عليهم يعني؟ منها سؤال الناس ومن البحث عن الاماكن اللي توقع فيها منها الوقوف على الطريق منها يعني عدة اشياء بحيث ان اهاه لا يؤخذ عليه تقسيم من اراد ان يراجعه بعد ذلك لا يجد عنده تقصير

21
00:07:16.500 --> 00:07:32.850
لكن لو بحث في مكانين ولا تلاتة وقال عييت وخلاص فهو بحث بحثا ولكن لا مشقة فيه فيمكن يتعقب ويقال له انت ذهبت الى فلان المكان الفلاني والمكان الفلاني. ولكن هناك مكان فيه رعاة وقريب منك. لماذا لم تذهب اليه؟ هناك مكان طريق عام

22
00:07:32.850 --> 00:07:56.100
لماذا لم تذهب اليها فلهذا يكون عنده نوع تقصير فيطلب منه ان يعيد. مهم. ولكن لو كان المال حتى لو كان هو طلبة طلب لا مشقة فيه ولكن مع ذلك وجدنا ليس الماء الذي كان يمكن يتوقع ان يوجد في ذاك المكان وانما اتت به قافلة والا اهدي اليهم مكان غير

23
00:07:56.100 --> 00:08:14.000
متوقع هذا لا يعيد لانه هذا غير متوقع ولا يدخل في التقصير هذا يدخل فيه الشراء وغيره يعني اذا لم يبلغ فيدخل الشراء وغيره ينبغي ان يشيل اذا كان يقدر على ثمنه ولم يغلو الثمن يعني جدا

24
00:08:14.150 --> 00:08:32.900
اه البعض يسأل هنا لو تعفف عن سؤال الناس و طلبهم هل هذا يدخل في العفو لا وتقصير هذا هو مش سؤالنا هو يعلم ان فيه مكان فيه ما يعني هو لا يريد ان يسأل الناس يعني لا يريد ان يمن عليه بشيئين. تعفف عن سؤالهم

25
00:08:34.000 --> 00:08:51.150
مم لا ما ينبغيش هذا واذا كان سيبذلوه عليه بمنة يعني بمجان او كذا يعني اذا كان هو في العبادة لا يمن بالمال في العبادة. العبادة هو الناس يتقربون بها عادة

26
00:08:51.400 --> 00:09:05.850
اذا كان الانسان يريد ان يعبد الله يعينوه لا يمنون عليه يعني واحد يبي يقرا القرآن ويجيه واحد يعطيه مصحف بل هو يتقرب الى الله اعطاه هذا المصحف واحد اذا يصلي ولم يجد ماء

27
00:09:06.000 --> 00:09:20.600
يريد ان يعرف القبلة يريد ان آآ سجادة يصلي عليها فمن يعينه على العبادة عادة لا يعينه للمن وانما يعينه قربة لله سبحانه وتعالى. نعم. هذا ما ينبغيش ان هو لا يسعى اذا كان

28
00:09:20.600 --> 00:09:36.350
اعرف ان الانسان عندما وان يسأله عن ما اذا كان يعني اه يريد ان ان يتوضأ. نعم. ثم قال او وجده في رحله بعد ان طلبه فيه فلم يجده  ثم وجده ثم وجده بعد الصلاة

29
00:09:37.050 --> 00:09:55.750
او وجده في رحله بعد ان طلبه فيه فلم يجده. ثم وجده بعد الصلاة فان وجد غيره فلا اعادة فان لم يطلبه بقربه او رحله اعاد ابد اعاد ابد ففي كل من المسألتين ثلاث سور

30
00:09:57.450 --> 00:10:12.700
هذا يبين لك الفرق بين التفريط وبين الطلبة اللي ما فيش فيه مشقة. هم. الطالب اللي ما فيش مشقة يعيد استحبابا قال لك مثل اذا كانوا واطلب المال في رحله او في قربه

31
00:10:12.950 --> 00:10:29.200
والبحث في هذا المكان ولكن لم يجده ثم صلى ووجده في رحله او في قربه في المكان الذي كان يبحث فيه. فهذا هو بحث صحيح ولكن عندنا نوع تقصير لو يعني بحث بحثا جيدا

32
00:10:29.400 --> 00:10:46.000
ومستوفيا لا عثر على الماء لان الماء الماء موجود هذا عنده شيء من التقصير لكن لو كان بعد ما صلى لم يجد ما في رحله ولا في قربه وانما وجد ماء اخر

33
00:10:46.400 --> 00:11:01.900
فهذا لا يسمى مقصرا اما من لم يبحث عن الماء اصلا في رحله. مم. وصلى بالتيمم ثم وجده في رحله فهذا يعيده ابدا. يعيده. هذا الفرق بين المقصر وغير المقصر

34
00:11:02.200 --> 00:11:24.650
الذي يريد استحبابه والذي يريد وجوبا والذي لا يعيد ثم قال لا ان ذهب اي ضل رحله بالماء لا ان ذهب رحله اي ضل رحل اي اي ضل رحله بالماء. رحله. ظل رحله. نعم. لان ذهب رحله

35
00:11:24.750 --> 00:11:52.500
اي ضل رحله بالماء وفتش عليه فلم يجده حتى خاف الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا اعادة ارفع صوتك. نعم. رحله. لا ان ذهب اي ضل رحله بالماء وفتش عليه فلم يجده حتى خاف خروج الوقت

36
00:11:52.800 --> 00:12:17.000
فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا اعادة لعدم تقصيره ويعني ذهب رحله وضل وفتش عليه ولم يجده وخاف كل الوقت وصلى. مهم. ثم وجده فهذا اعادة عليه لانه فعل ما في وسعه وانتظر الى قرب حلول الوقت. والماء فيه يعني في الرحل يعني موجود

37
00:12:18.000 --> 00:12:40.650
والماء في رحله يعني. هم وكشخص خائف لص او سبع او تمساح باخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت باربعة قيود ان يتبين عدم ما خافه بان ظهر انه شجر مثلا

38
00:12:40.950 --> 00:13:01.550
وان يتحقق الماء الممنوع منه وان يكون خوفه جزما او ظنا وان يجد الماء بعينه فان تبين حقيقة ما خافه او لم يتبين شيء او لم يتحقق الماء او وجد غير الماء المخوف فلا اعادة

39
00:13:03.900 --> 00:13:23.300
هي القيود هذه في اللي يخاف السبع يعني او خاف تمساح والبحر قدامه ولا البير قدامه ولا كذا ولكن يخاف لص ويخاف قاطع طريق وكذا وتيمم فقال يعيد في الوقت باربعة قيود

40
00:13:23.900 --> 00:13:44.300
القيد الاول ان يتبين الذي يخاف ان تبين عدم ما خافه. يعني كان ويحسابه لص عمود كهرباء فهذا مانع عنده شيء من التقصير. مهم. لانه لو تحقق ونظر مليا وكذا علم الفرق بين عمود الكهربا وبين الانسان

41
00:13:44.750 --> 00:14:03.950
او بين حد وبين تمساح وهكذا. هذا القيد الاول اللي انا اجعل فيه تقصير اه التاني. وان يتحقق الماء الممنوع منه ان يتحقق وجود المال ممنوعة منه يعني هو يغلب على ظنه او متحقق ان هناك

42
00:14:04.100 --> 00:14:24.400
ما في هذا المكان وفي تمساح ولا نسي يمنعه منه اه وان يكون خوفه جزما او ظنا وان يكون خوفه من هذا الذي خافه اما يقينا او يغلب على ظنه ان هذا هو

43
00:14:24.500 --> 00:14:46.450
يعني اللص وان هذا هو تمساح ليس مجرد شك او وهم يعني اذا كان شك ولو ان فيجب عليه ان يعيد ابدا وان يجد الماء بعينه وان يجد الماء بعينها يعيد في الوقت اذا كان هو بعد ذلك تبين ان هذا عمود كهرباء

44
00:14:46.500 --> 00:15:07.850
وان هاد الماء هذا هو نفسه وانه بعينه بعد ما تم مصلى القاضي نفسه يبيع الماء هذا بنفسه يجب ينبغي له ويندب له ان يعيد الصلاة استحبابا لان هذه كلها آآ القيود هذه تدل على انه كان مقصرا ولم يأخذ بالاحوط

45
00:15:07.900 --> 00:15:25.700
فان تبين حقيقة ما خافه او لم يتبين شيء او لم يتبين حقيقة ما خاف. فان تبين حقيقة ما خاف بمعنى ان يعني بعد ما تيمم صحيح طلع عدد وانا في شخص مشي وقلت له شد والى اخره

46
00:15:25.850 --> 00:15:45.800
فهذا لا يعيده ايوة او لم يتبين شيء او لم يتحقق المال؟ مم ولم يتحقق المال ما يعني ما هوش حقيقة موجود هو كان يعني شك مش متيقن ان هناك ما موجود. او وجد غير الماء المخوف

47
00:15:47.350 --> 00:16:00.900
وبعد ما كمل الصلاة وجدنا اخر غير الملك كان يهاب ويخاف منا وفيه اللص فلا اعادة ولا يعد في اي حالات لان كل هذه الحالات ليس فيها تقصير في هذه الصورة

48
00:16:01.500 --> 00:16:16.400
قال لها اذا كتبين هذا لص حقيقة ما تقصده لم يقصر بل هو اخذ بنفسه ويعني حق ندمه ولم يعرض نفسه للهلاك واما لو كان خوفه شكا او وهما فالاعادة ابدا

49
00:16:16.550 --> 00:16:41.850
نعم ثم قال وكل مريض قادر على استعمال الماء عدم مناولا فتيمم وصلى ثم وجد المناول فيعيد في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيله فان كان يتكرر عليه الداخلون

50
00:16:41.900 --> 00:17:05.550
فاتفق انه لم يدخل عليه احد فتيمم وصلى فلا اعادة عليه لعدم تقصيره اذا كان يتكبر عليه الناس الداخلون ولم يدخلوا خالفوا العادة وتيمموا وصلى ثم دخل عليه شخص يناوله الماء فهذا لا ينبغي له او لا يندب له الاعادة

51
00:17:05.750 --> 00:17:24.850
لانه لم يقصر يعرف ان يدخل عليه فلان وعلان اربع اشخاص هم معروفون ومعه حدود وجاء وقتهم ولم يدخلوا عليه فيائس وتيمم وصلى ثم دخل عليه شخص اخر في غير المعتادة هم انفسهم دخلوا في غير الوقت المعتاد

52
00:17:25.300 --> 00:17:42.400
فلا يعيد لانه ليس عنده تقصير في هذه الحالة من خلال التجربة يعني يدل على انه اخذ بالاحتياط ولا يتوقع وجود حد لكن اذا كان المريض ما عندوش تجربة يعني ما يدخلوش عليه حد وكذا

53
00:17:42.750 --> 00:17:57.450
وننتظر قليلا ثم تيمم وصلى ثم دخل عليه احد فهذا ينبغي له ان يعيد في الوقت لانه هو ما زال عنده ما عندهاش تجربة يبني عليها وما عندهاش يعني بالظن

54
00:17:57.550 --> 00:18:15.550
يعفيه من شيء من التقصير وهل يجب عليه قبل دخول الوقت ان يطلب من المناول يضع له الماء بجانبه ولا في ذلك الوقت لم يجب عليه بعد يعني علاوة اذا كان آآ

55
00:18:15.650 --> 00:18:43.500
يعني اه هو الدخول الوقت ينبغي يعني يطلب هذا ويستعد للصلاة لانه اذا كان يعلم ان بعد دخول الوقت لا يدخل عليه احد. هم. فيكون وقت قد فرط لكن اذا كان هو في العادة يدخلوا عليه الناس في كل وقت لا يجب عليه ان يطلب هذا قبل دخول الوقت

56
00:18:43.800 --> 00:19:02.000
لكن اذا كان يعلم انه بعد دخول الوقت الناس كلها غايبة ما في في ذلك اليوم كلها البيت مش موجودين طاجين لرحلة ولا كذا ولا غيره فلا ينبغي له ان يطلب منه قبل دخول وقته ان يعدوا له الماء ويجهزوه بحيث يقدر على استعماله. فاذا كان هذا يعني

57
00:19:02.300 --> 00:19:20.500
ليس واردا علي وانما الامر هو مثل المعتاد مرة يدخلون ومرة لا يدخلون واو لا يعلم عدم دخولهم فلا يجب عليه ذلك يعني لانه في العادة لا يعدم من يدخل عليه فينتظر دخول الوقت

58
00:19:20.750 --> 00:19:43.400
اذا كان يعلم انهم لا يدخلون فلابد ان يجهز لنفسه وسائل الطهارة اللي يطهر بها حتى قبل دخول الوقت ينبغي ان يستعد لها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي

59
00:19:44.150 --> 00:20:04.400
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي العجز عن الوصول للماء العجز عن الوصول للماء هل يعد هو عذرا للتيمم طوال هنا اي نعم هو هو معروف

60
00:20:04.500 --> 00:20:24.650
من اسباب اسباب التيمم اما فقد الماء او عدم القدرة على الوصول اليه اما العجز عن استعمال عدم القدرة على استعماله وعدم القدرة على الوصول مثل المربوط ولا المحبوس ولا فاقد الدلو ولا

61
00:20:24.750 --> 00:20:45.500
طاقة الكهرباء ولا اه في الوقت ذا الان وهو هذا يعني امر متوفر ولا بار الان كلها بالكهرباء واذا ما فيش كهربا وهذه كلها وسائل تبيح التيمم اذا خاف الانسان خروج الوقت

62
00:20:46.000 --> 00:21:02.500
يعني الكهربا عايز نقعد سبع ساعات ولا تمن ساعات الان ما هي تقعد ساعة ولا اتنين غادي يوصل يسمى اي شيء من وجود الماء يصح له ان يتيمم اذا كان ما عندهاش ماء. هم. غير الماء الذي يأتي عن طريق الكهرباء

63
00:21:02.700 --> 00:21:30.300
المريض الذي يعجز عن ايجاد من يناوله الماء. اه هل  هل يجب انه يبحث عن من يناوله الماء يعني يطلبه يعني المريض الذي يعجز عن نفس المسألة يعني. هل هو يبحث والا اذا دخلوا يعني عرضا وكذا؟ لا لا لا ينبغي ان يبحث هم

64
00:21:30.300 --> 00:21:48.550
ينبغي ان يبحث لانه الفاقد للماء كنا يشتريه حتى الشراء ما دامه يشتري حتى بالمال معناه ينبغي ان ابحث عنه اذا كان من غير مال من باب اولى الصحيح لي معندهاش ماء

65
00:21:48.650 --> 00:22:06.450
واذا ماء يباع فهل يجب عليه ان يشتري المال ليتوضأ ولا يجوز ليتيمم لولا يجب عليه ان يشتري كالماء بالسعر المعتاد يعني. مم ما دام يجب عليه ان يشتريه فيجب على المريض ايضا

66
00:22:06.800 --> 00:22:28.500
ان يطلب من خادمه او من يتولى امره ينبغي له ان يحضر ان يطلب منه ان يحضر له الماء لن يفرط لان هذا احيانا يبقى هو فيه تفريط وربما آآ الناس في العادة لا يتضايقون من خدمة المريض بما يعينه على العبادة له وطلب

67
00:22:28.800 --> 00:22:43.950
الا اذا كان وجده هو مفرطا ولاهيا ولا تشغله ولا تهمه صلاته هم ايضا يلهون عنها وينشغلون عنها ولا يعينونه عليها لكن لو كانوا يعلمون المريض هو حريص وهذا اللي ينبغي

68
00:22:44.050 --> 00:23:06.200
ان يفعله الناس على خلاف العادة الا من رحم ربك الناس عندما يعني يصابون بالمرض والعجز المرض الذي يعيق معي الحركة ويدخلون المستشفيات امراض تكون شديدة عليهم الغالب انهم يغفلون عن صلاتهم وعن الاخذ باسبابها

69
00:23:06.550 --> 00:23:26.900
تلوح يعجز عن على حجر يتيم عليها وتراب يتيمم عليه وتجد ايضا لا يتذكر لصلاته وهو في المستشفى الصلاة يعني كانها في ظنهم انها غير مطلوبة في هذا الوقت ويتوقع انه عندما يصح يعني

70
00:23:27.250 --> 00:23:41.000
ويغفرون ان نعلم يعني حقيقة لا ينبغي للمسلمة ان تفوته وهي ان الصلاة المكلف بها ما دام على عقله لابد ان يصلي بل وعندما يكون مريضا هو احوج الى الصلاة

71
00:23:41.150 --> 00:24:04.400
اه منها اليها من وقت اخر والعكس هو الصحيح الناس يغفون وكذلك اولياء امورهم ومن يخدمونهم يوفرون لهم الاشياء ويعينهم على كل امور الدنيا وعلى وعلى غير ذلك ولكن في امر الصلاة ان عندما يذهب يريد الذهاب الى المصحة والمستشفى وكذا

72
00:24:04.550 --> 00:24:20.900
انه يفكر او حتى في السفر ان يفكر في مسائل لتعينه على اداء الصلاة في وقتها مثلا استجاب ليصلي عليها وسيلة التيمم اذا كان لا يخدع الوضوء او آآ البوصة التي توجهه الى القبلة

73
00:24:20.950 --> 00:24:35.650
هذه كلها اشياء يعني اسباب لابد ان يأخذ بها المسلم لان هذه الوصلة الى اداء عبادته فالغالب الناس يعني تقصر في هذه الاشياء وتفرط فيها وتتركها المصادفة يعني ما يتيسر فيما بعد ما يتيسر

74
00:24:35.700 --> 00:24:48.650
يأخذ نبيه ما لا يتيأس يتركونه وهذا نوع من التفريط فلابد للانسان ان يأخذ بالحزم في مسائل العبادة حيث يؤديها على وجه الصحيح في وقتها خير. لان الصلاة الصلاة بالذات

75
00:24:49.150 --> 00:25:12.900
ان ينظر الكلام هذا اللي يتكلموا فيه لا الفقهاء على التيمم كلهم يتكلمون عن الوقت الاختياري يعني الحاجات حالات هي حالات سفر وحالات مشقة وحالات عدم يعني وجود طهارة وعناء وبحث وكده وبعدين كلها يعني يقيدونها بالوقت المختار. معنى ما عندكش انت يقعد يتأخر في ايصال الوقت الضروري

76
00:25:12.900 --> 00:25:32.900
الوقت المحتل معروف يعني انت والوقت الصلاة الظهر من زوال الشمس يعني يصير ظل كل شيء مثل هذا هو وقت المختار فمعنى اذا دخل وقت العصر واذن وقت العصر فاصبحت في الوقت الضروري. ولا احد يجيز الصلاة ان تؤخر من الوقت المحتل والوقت الضوئي. حرام لا تجوز ما في احد

77
00:25:32.900 --> 00:25:43.750
حد يقول بهذا من اهل العلم ولا يكون لاحكامهم يقول لك يعيدوا الصلاة في الوقت او يدير في الوقت كله ويتكلموا عن الوقت الاختياري. مع الوقت الضروري هذا كان خط احمر

78
00:25:43.850 --> 00:25:55.850
يعني لا ينبغي للمسلم ان يقترب منا باهمال ولا بتفريط ولا فلذلك اذا كان سنه لا يفكر الا في الصلاة لا في الوقت لاختياره ولا في الوقت الضروري ولا يحصل لها حساب ولا يهتد بها

79
00:25:56.050 --> 00:26:16.450
والمهم المهم في الكلام ان المريض ينبغي ان ياخذ احتياط لنفسه يكلف من يعينه على توفير الاشياء اللي تعينه على اداء صلاته ثم قال وكراج قدم تيممه على اخر الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه

80
00:26:16.750 --> 00:26:45.050
فيعيد في الوقت لتقصيره لا ان وجد غيره فلا اعادة الراجل هو يعني يعمل يعني الوصول الى الماء يا الراجي قلنا يأخر الصلاة لعنده الى اخر الوقت الى اخر الوقت يعني لانه يؤمن من يدخل عليه يؤمن من يأتيه ويناوله المال يؤول يأمل ان الماء يصل اليه

81
00:26:45.400 --> 00:27:03.900
ولا يؤخذ الى وقت اخر وقت الاختياري اه ثم يصلي ماذا قال فقال وكراج قدم تيممه على اخر الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيعيد في الوقت لا ان وجد غيره فلا اعادة

82
00:27:05.200 --> 00:27:20.050
هذا مقصر يعني بناء تراجي لاخر الوقت هو لا تسرع وصلى اول الوقت وقاعد بنرتاح وبنفك روحي من عند والي وكلها ثم وجد الماء الذي كان يرجوه الناس اللي كان يتوقعهم انه يجوه بالفعل في الوقت اللي كان هو يتوقع

83
00:27:20.350 --> 00:27:38.400
ووالدوه قد صلى فلا ينبغي له ان يعيد في الوقت لانه قصر في انتظارهم  ومتردد في لحوقه نعم لا نوجد غيره فلا يعدناهم. قلنا ومتردد في لحوقه في عيد في الوقت

84
00:27:38.500 --> 00:27:59.450
ولو لم يقدم عن وقته ولذا اخره عن القيد متردد في لحوقه يعني وترد انها شاكة انه يلحق بالمية وهل يصل الى البئر قبل خروج الوقت او لا فاذا قدم الصلاة

85
00:28:00.250 --> 00:28:19.500
يعيدها. نعم. يعيد في الوقت بخلاف المتردد في الوجود فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للاصل اه متردد في اللحوق هو متردد في انه يمكن يوصي ولا ما يوصلش وقدم الصلاة دا يعيد

86
00:28:19.750 --> 00:28:35.100
بخلاف المتردد في وجود المال في حد ذاته. لو المتحقق من وجود الماء ولكن هو ما ترد ان يصل او لا يصل. لكن المتردد في وجود وجود الماء في حد ذاته يعني هو موجود ولا غير موجود

87
00:28:35.250 --> 00:28:56.150
اه ماذا قال؟ فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للاصل الاصل وعدم الوجود يعني من وجود الماء وناس للماء الذي في رحله وناس للماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ذكر الماء بعينه

88
00:28:56.250 --> 00:29:28.000
بعدها فيعيد في الوقت وتقدم انه اذا ذكره فيها يعيد ابدا   كمقتصر في تيممه كمقتصر في تيممه على مسح كوعيه فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب الى المرفقين لا مقتصر على فلا يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية

89
00:29:29.150 --> 00:29:54.400
اه كمقتصر التشبيه في الاعادة الندب الاعادة استحباب الاعادة من تقدموا ومن تقدم ممن تيمم وكان عنده تقصير ثم ولد الماء قلنا يعيد في الوقت مثله ايضا وان تيمم واقتصر على مسح كوعيه ولم يمسح الى ذراعيه

90
00:29:54.950 --> 00:30:13.700
فانه يعيد في الوقت لقوة القول بطلب مسح الذراعين الى المرشقين وابن عبدالبر يقول يعني هذا هو ظاهر القرآن وهذا هو الصحيح قياسا على الوضوء ولما ثبت عن عبد الله ابن عمر باسانيد صحيحة

91
00:30:15.300 --> 00:30:36.050
وكمتيمم على مصاب بول اي على ارض اصابها بول او غيره من النجاسات واستشكلت الاعادة في الوقت مع انه تيمم على صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الاعادة ابدا

92
00:30:38.050 --> 00:31:08.900
واجيب باجوبة واقتصر المصنف منها على اثنين بقوله واول بالمشكوك وبالمحقق نعم يعني اه من تيمم على صعيد عليه نجاسة عليه بول وبعدين آآ قلنا من فعل هذا ووجد صعيدا اخر

93
00:31:09.400 --> 00:31:29.100
فانه تطلب منه الاعادة في الوقت استحبابا قالوا استشكل هذا في فوات توضأ تيمم على نجس هذا مثل من توضأ بنجاسة. فتيممه غير صحيح وكان ينبغي ان يقول يعيد ابدا لا يعيد استحبابا

94
00:31:29.650 --> 00:31:50.400
الا اجيب عليه قال انه يعني هذه النجاسة مشكوك فيها وغير متحققة هادا هو الذي جعلهم يقولون الاعادة عليه في الندم اه بالندم والا لو كانت محققة لقال يجب عليه ان يعيد ابدا وجوبا

95
00:31:51.700 --> 00:32:18.450
واول قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت يعيد بالوقت اول بالمشكوك في اصابتها اي هل خالطته نجاسة او لا فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا وبالمحقق الاصابة بالنجس وبالمحقق. وبالمحقق الاصابة بالنجس

96
00:32:20.600 --> 00:32:45.700
التأويل الثاني يعني؟ اه يعني الاعادة ابدا بمحقق الاصابة بالنجس والتأويل بالندم انه الاصابة ان الاصابة مشكوك فيها واذا كان الاستشكال هذا انه يجب ان يعيد ابدا فاذا كانت الاصابة محققة

97
00:32:46.200 --> 00:33:06.400
واه اللي عاد استحبابا اذا كان للاصابة مشكوك فيها بهذا الصعيد المختلط فيه نجس بغير نجس النجس هذا مشكوك فيه. ومنهم من قال لان الصعيد يعني مراعاة للقول بانه يطهر

98
00:33:06.550 --> 00:33:29.450
يعني الهواة وبالشمس وبالجفاف من يرى ان بالجفاف وبضرب للهواء وبالشمس تطهر النجاسة ومراس لهذا القول قالوا يعيد استحبابا يعيد ندما لا يريد وجوبا فاذا كانت النجاسة متحققة وعينها موجودة وهو تيمم عليها

99
00:33:29.500 --> 00:33:56.400
وانا مع ذلك طاهرا صائدا طاهرا فلا شك انه يجب عليه ان يعيد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

100
00:33:56.400 --> 00:34:14.750
قال واجيب باجوبة اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله واول قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت بالمشكوك في اصابتها اي هل اي هل خالطته نجاسة او لا فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا

101
00:34:15.050 --> 00:34:38.550
وبالمحقق الاصابة بالنجس فلو فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا. مم. فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا. نعم. وبالمحقق الاصابة بالنجس واقتصر الامام على اعادة الوقت مراعاة للقائل من الائمة بطهارة الارض بالجفاف

102
00:34:39.250 --> 00:35:07.300
فمحمد ابن الحنفية والحسن البصري وظاهره انه لا فرق بين تحقق الاصابة بالنجس قبل التيمم او بعده. وهو كذلك  اها التأويلين يعني الاجوبة اما الواحد يحمل على حال. مم يحمل الاعادة الاعادة بالقول باعادة بالندم

103
00:35:07.850 --> 00:35:34.050
تحمل على الشك في النجاسة ولو تحققت النجاسة لوجبت الاعادة او يحمل كلام على مراعاة للخلاف او يجاب عن الاشكال. هم. حتى ما بين هذا التفصيل على النجاسة محققة وغير محققة. مم. هي النجاسة محققة

104
00:35:34.050 --> 00:35:55.400
جودة وقلنا الاعادة ندبا وليست وجوبا مراعاة لقول من قال من السلف بان الصعيد والارض تطهر بالجفاف فلا يكون في واقع الامر بناء على هذا القول انه تيمم على شيء نجس لانه قد طهر بجفاف. نعم

105
00:35:55.550 --> 00:36:19.150
ثم قال واعلم ان كل من امر بالاعادة فانه يعيد بالماء الا المقتصرة على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه او بدنه او مكانه نجاسة ومن تذكر احدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما

106
00:36:19.700 --> 00:36:48.200
ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فان هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم  يعني عندما يقال يعاد يعاد الصلاة في الوقت انها تعد بالوضوء يعني لسبق المسائل اللي سبقت دي قلنا عند نوع تقصير ولا عند كذا ووجد الماء

107
00:36:48.400 --> 00:37:10.900
فانا اعيده بالوضوء لكن هناك مسائل حصل فيها في تقصير مثل من صلى احد المشتركتين قبل الاخرى نتذكر بعد انتهاء من الصلاة ولا تذكر يسير الفوائد ولا صلى بثوب نجس

108
00:37:11.200 --> 00:37:32.400
الاشياء اللي ذكرها لي كلها اه فانه يعيد سواء كان بالتيمم ولا يعيد لهذه صلاة فضل الجماعة ولا كذا. كان فرضه التيمم بالتيمم وكان هو ليس فضله التيمم يعيد استحبابا يريد بالوضوء

109
00:37:32.700 --> 00:37:53.550
فلهذا المسائل تقدمت متعلقة بخاصة بباب التيمم هي اعادة بالوضوء بالماء لانه وجد الماء بعد ما صلى بالتيمم لان عندها نوع تقصير في طلب الماء وصلى وبعدين وجد الماء فهذا يعيد الصلاة بالوضوء

110
00:37:53.700 --> 00:38:19.600
الا في اللي هم على مصابي بول يعني ايها المغتصب على يعني هذا لا لا تطلب منا الاعادة. تطلب منا الاعادة اه هاد تطلب منا الاعادة حتى بالتيمم يعني لتطلب من

111
00:38:19.750 --> 00:38:48.950
هي المسائل في مسائل خاصة بالتيمم وفي مسائل بعدها دخل مجموعة مسائل ليست خاصة بالتيمم نعم المسائل الخاصة بالتيمم ان يعيد يعيد استحبابا بالوضوء لكن من اقتصر على كوعيه هل يعيد الصلاة للعيد؟ لا يعيد الصلاة

112
00:38:49.400 --> 00:39:14.300
لضعف الخلاف قال الخلاف ضعيف قالوا يعيد استحبابا في الوقت كمقتصر على مسح كوعيه فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب الى المرفقين اه الى هذا نعم هذا اللي فيه القول نعوذ بالله يقولوا طيب ايش تاني؟ اه واعلم ان

113
00:39:14.300 --> 00:39:33.050
كل من امر بالاعادة فانه يعيد بالماء الا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول وهادو من مسألتين في التيمم ومن وجد بثوبه او بدنه او مكانه نجاسة ومن تذكر احدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما

114
00:39:33.100 --> 00:39:53.500
ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فان هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم اه نعم يعني اذا مسائل التيمم كلها الاعادة فيها تكون بالوضوء. لان مقصر الا في مسألتين خاصين بالتيمم

115
00:39:53.700 --> 00:40:20.050
اللي هم ما يقتصوا على كوعيه ومن تيمم على صعيد النجس. نجس اه فانه يعيد الصلاة ولو بالتيمم. ولو بالتيمم نعم. ثم ذكر مسائل اخرى ليست خاصة بالتيمم فهذه ايضا يعيد الصلاة فيها سواء كان بالتيمم او بالوضوء. او بالوضوء. نعم. لانها الصلاة المنسية ومنها الى اخره

116
00:40:20.600 --> 00:40:48.700
ثم قال وان المراد بالوقت الوقت الاختياري الا في حق هؤلاء فانه الضروري وان المراد بالوقت الوقت الاختياري نعم. الا في حق هؤلاء فانه الضروري الا في حق هؤلاء الذي ذكرهم لتعيد سواء كان بالتيمم ولا يعيد مع بقية الجملة ما عدا

117
00:40:48.700 --> 00:41:07.900
المقتصر على كعيه فانه الاختياري تابع لمسائل التيمم. مهم. فانه يعيد في الوقت الاختياري كل من طلعت منه الاعادة في باب التيمم بسبب التقصير او بسبب مخالفة الاولوية ومخالفة السنة

118
00:41:08.200 --> 00:41:24.100
فانه يعيد في الوقت الاختياري للوقت الضروري لان من دخل عليه الوقت الضروري فقيل انها قلنا انه ينبغي له ان يتيمم ولا ينتظر لا يبحث عنا سواء كان عيسى او راجيا او مترددا

119
00:41:24.450 --> 00:41:47.700
ولكن مسائل اخرى لمن لا تتعلق بباب التيمم تذكر المسية وصلاة المشتركة هي الوقت الثانية قبل الاولى والا من صلى بالنجاسة والاعادة الجماعة ولا يعاد فيها تطلب فيها الاعادة فانها تطلب الاعادة ولو في الوقت الضروري

120
00:41:47.800 --> 00:42:08.100
ليس خاصة بالوقت الاختياري الاعادة تكون بالتيمم وتكون بالوضوء وتطلب الاعادة ولو بالوقت الضروري وليس الطاسة والمختصرة على الوقت الاختياري ثم قال ومنع اي كره على المعتمد ومنع اي كره على المعتمد

121
00:42:08.150 --> 00:42:31.100
مع عدم ماء تقبيل متوض من ذكر او انثى وكذا غيره من من نواقض الوضوء الا ان يشق عليه يعني اذا كان الانسان هو يعني ما عندناش قدرة على استعمال الماء او هو فاقد للماء

122
00:42:31.400 --> 00:42:53.050
ومعه اهل هل يجوز له ان يعني يعمل ما يستوجب منا الصلاة بالتيمم لان لا قدرة على الاغتسال مثلا هل يجوز له ان يأتي الجنابة ويتحول من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية ولا يجوز

123
00:42:53.850 --> 00:43:12.950
قال الاولى الا يفعل ذلك الا لحاجة اذا كان طالت عليه العزوبة او خاف الضرر على نفسه فانه يجوز ان يفعل ما يوجب الجنابة ويتحول الى التيمم ويصلي بالتيمم لا حرج عليه

124
00:43:13.300 --> 00:43:30.150
ولكن اذا لم تكن له حاجة ولم تكن له ضرورة ولم يشق ولم يشعر بالخوف على نفسه من الضرر او من يعني التعدي على حدود الله وعلى احكام الله ويرتكب الحرام

125
00:43:30.450 --> 00:43:45.500
اذا لم يخشى فينبغي الا يفعل ولو خشي فله ان يفعل ويريد له ان يتحول الى التيمم وحديث ابي ذر في هذا صريح وانه اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:43:45.750 --> 00:44:00.250
اه يعني ان معه اهله وطالت عليه العزوبة ليس معه ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد هلكت وفعلت كذا وفعلت كذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:44:00.550 --> 00:44:22.600
عليك بالصعيد الطاهر او قال له الصعيد الطاهر طهور المؤمن وان لم يجد الماء الى عشر سنين فاذا وجدته فامسه جلدك صايد طاهر يكفيك لانه شكى له ضرورة وحسب الحرج بنفسه وحتى قال انه

128
00:44:22.750 --> 00:44:39.450
بحالا كنت وخشي على نفسه يعني انه ارتكب امرا محضورا وشديد الحرمة الحرمة بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني الصعيد طاهر يعني هو طهور للمسلم وان لم يجد الماء الى عشر سنين

129
00:44:39.600 --> 00:45:02.450
وهذا حديث يستدل به يعني من يرى ان التيمم مثل طهارة التيمم مثل الطهارة بالوضوء كما قال له طهور المسلم وان لم يجد ما الى عشر سنين فيجوز لك عندهم عند الجمهور ان تصلي به اكثر من صلاة لانه ما دامك وجدت الماء فصلي به. هذا من جملة الاحاديث ليستدلوا بها

130
00:45:03.050 --> 00:45:24.300
على انه يجوز للمتيمم ان يصلي اكثر من صلاة بتيمم واحد. نعم آآ قال ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل كذلك ولو عدم ماء لانه ينتقل من تيمم الاصغر للاكبر

131
00:45:24.600 --> 00:45:48.150
الا لطول ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع وان نسي من فرضه التيمم احدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينها تيمم خمسا لكل صلاة لكل صلاة التيمم لان من جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي

132
00:45:50.250 --> 00:46:11.700
وكل صلاة لابد لها من تيمم. نعم انه يكون لابد من تيمم من جهل من نسي وان نسي من فرضه التيمم احدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينها تيمم خمسا لكل صلاة

133
00:46:12.950 --> 00:46:33.500
تيمم خمسا لكل صلاة يعني من لكل صلاة تيمم عفوا العبارة ما تمتش يعني. ولم يعلم عينها تيمم خمسا لكل صلاة تيمم لان من جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لابد لها من تيمم

134
00:46:35.550 --> 00:46:54.200
يعني هو شيء واحدة منهم يعني ما يعرفهاش اما هي فانه يتم لكل صلاة ويصليها يعني كانت ايامه خمس مرات لان ما يصحش يصلي بالتيمم الواحد في الصلوات الخمس. هم. اللي تيمم خمس مرات لكل صلاة واحدة لانه لا يعرف

135
00:46:54.200 --> 00:47:15.200
ما هي الصلاة التي نسيها ولا تبرأ ذمته الا اذا انا لو صلى الظهر ممكن تكون هي العصر لو صلى العصر ممكن تكون هي المغرب العشاء وهكذا ولا تبرأ ذمته بيقين الا اذا صلى خمس صلوات وكل صلاة لابد ان يصلي يصليها بتيمم

136
00:47:15.300 --> 00:47:32.200
لانه لا يجوز ان يجمع بين صلوات وفرائض بتيمم واحد كل صلاة نعم مثل ما جاء الى عين منسية نعم هو ذكر من فرضه آآ نسي احدى الصلوات الخمس مفروضة يعني

137
00:47:32.700 --> 00:47:47.750
نعم. القيد انها تكون الصلوات المفروضة يعني نعم ايها الصواد المفروض لا يعرفها ما هي. نعم فالمطلوب من ان يصلي ان يصلي الخمس لان لا تبرأ ذمته اللي بصلاتي الخمس

138
00:47:48.150 --> 00:48:06.000
ويتام لكل واحد فايتين وخمس مرات يصليها بحيث يكون على يقين انه قد ادى ما عليه  ثم قال وقدم في الغسل ذو ماء مات ومعه جنب حي لاحقية الملك ولو كان الماء للحي

139
00:48:06.250 --> 00:48:29.100
عفوا ولو كان الماء للحي لكان احق به الا لخوف عطش وقدم في الغسل ذو ماء مات ومعه جنب حي لاحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان احق به يعني اذا كان الماء هو محدود كمية قليلة

140
00:48:29.450 --> 00:48:48.750
وهناك انسان توفي مات وهناك انسان حي جنب واذا اغتسل الجنب بالماء لا نجد ما ان نغسل به الميت واذا غسل به الميت عيد الجب يعني ما ان يغتسلوا به

141
00:48:49.250 --> 00:49:10.000
من يقدم مالك والمال؟ ان كان الماء ان كان الماء للميت فيقدم للميت لانه المالك صاحب الملك احق بملكه. هم ويقدم المالك في هذه الحالة ويغسل بالماء والجنوب يتيمم الا لخوف عطش

142
00:49:10.350 --> 00:49:38.200
اذا كان الحي هذا تجمع لحاجته الى شربه وكذا فانه ينبغي ان يؤخذ الماء من الميت بالقيمة اذا كان الحي عند القيمة ويستعمل الحي وييمم الميت فالمسألة يعني حسب الحاجة وترتب الاولويات حسب الضرورة وحسب المصلحة الشرعية

143
00:49:38.650 --> 00:49:56.700
فصاحب الملك احق بملكه في الاشياء اللي هي لا حرج على الحي فيها ولا يترتب على استعمال مالك لملكه ضرر لغيره اذا كان استعمال ما يكميك يا ترتب ايضا لغيره واذا اخذ الماء

144
00:49:56.750 --> 00:50:14.350
هو وغسل به مات الحي عطشا فانه لا يجوز. بل يجب ان الميت والحي اولى بان يحافظ على حياته واذا كان عنده قيمة يدفعها للميت او لورته لكن ما عندهاش قيمة فيأخذ الماء مجانا

145
00:50:15.200 --> 00:50:41.600
نعم قال الا لخوف عطش على الحي اداميا او حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس ويمم الميت ككونه نعم؟ ليس فقط للانسان بل كل يعني ما هو محترم فيه حياة من حيوان محترم

146
00:50:41.850 --> 00:51:02.650
حياة المحتوى الذي لا لا يجب قتله يعني اذا كان الكلب مأذون فيه والا اه حمار ولا حصان ولا كذا حيوان محترم فهذا يعني ينبغي ايضا ان يقدم على يعطى المال ويقدم على تغسيل الميت

147
00:51:03.150 --> 00:51:19.450
اذا كان الحيوان غير محتمل محترم متل خنزير ولا الكلب اللي يقتل ولا كذا. وانه ايه لا يقدم من يقدم الميت والاصل في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة اجر

148
00:51:21.100 --> 00:51:41.750
جزاك الله خير شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني

149
00:51:41.750 --> 00:51:57.850
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل