ولا يؤخذ الى وقت اخر وقت الاختياري اه ثم يصلي ماذا قال فقال وكراج قدم تيممه على اخر الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيعيد في الوقت لا ان وجد غيره فلا اعادة بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعيد ان طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء ولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم ولما بين حكم من وجد الماء بعد التيمم وقبل الدخول في الصلاة وحكم من وجده فيها شرع يبين حكم من وجده بعد الفراغ منها فقال ويعيد المقصر اي كل مقصر صلاته ندبا في الوقت وصحت الصلاة ان لم يعد وهذا تصريح بما علم التزاما يتكلمن على يعني من وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وكان مقصرا في طلب الماء قبل ان يتيمم وقبل ان يدخل الصلاة فان كان عنده نوع من التقصير وصلى بالتيمم ثم بعد فراغه من الصلاة وجد الماء فان تقصيره يكون سببا في طلب اعادة الصلاة على وجه الندب والاستحباب لان لو استفرغ وسعه وبحث عن الماء حتى بلغ جهده ولم يقصر لا لا يوجد عنده اي نوع من التقصير وتيمم وصلى وبعد ان فرغ من الصلاة ويد الماء فهذا لا يعيد وا مثل انسان يعني طلب الماء فلم يجده وبعد ان فرغ تيمم وفاق من الصلاة مرت قافلة ومعها ماء هذا ليس عنده تقصير لانه لا يعلم علم الغيب ليعلم انه سيمر به احد يعطيه الماء. هذا لا لا يجب عليه ولا يندب له ان يعيد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم ان يباعت ورجلين اه في امر صليا بالتيمم لم يجد الماء وصلى صلى بالتيمم ثم وجد الماء فاحدهما اعاد الصلاة ولا خو لم يعد وانما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين وصواب فصوبهما وجعل من اعاده عمل عملا تطوعا يعني الصلاة والثانية كان تطوعا غير مطلوبة منه ولذلك له وذلك قال له لك الاجر لك الاجر مرتين فالغرض ان لان هذه القاعدة تحكم كل الصور التي سيتكلم عليها. اذا كان هناك اي نوع من التقصير في البحث عن الماء وصلى الانسان بالتيمم ثم وجد الماء واذا كان هناك شيء من التقصير فينبغي عليه ان يعيد الصلاة استحبابا وندبا واذا لم يكن له اه اي نوع من التقصير فتجيه صلاته ولا يطلب من تطلع منه الاعادة لا تطلب منه الاعادة ولما كان تحت المقصر افراد فصلها بالتمثيل بقوله كواجده اي الماء اي الماء الذي طلبه طلبا لا يشق عليه كواجده بقربه بعد صلاته فيعيد في الوقت لتقصيره اذ لو تبصر لوجده. فان وجده او فان وجد غيره فلا اعادة هذا مثال للتقصير يعني طلبوا طلبا لا يشقوا عليه هذا قيد لانه لو تبصر كما قال لك واشق وطلب طلبا يعني بلغ به الجهد لوجده. فهذا تقصير يسبب له طلب الاعادة ولذلك لو وجد ماء غير المال الذي كان يطلبه ولا يعد مقصرا يعني لا تطلع منه الاعادة ولهذا كلها مبنية على التقصير. هذا ما يفتحش باب التفريط يعني في الطلب يتساهل في العبادة كونه يتنازل من الوضوء الى الواجب يعني لا هو لابد ان يكون طلب موادا للقيد ومن لم شرط ان يكون طلب الماء واضحا يعني. لم يطلب الماء اذا كان اذا كانوا لم ويطلب المواصلة ثم التفت ووجد الماء فهذا يعيد ابدا. مهم فهو الكلام انه طلبه ولكنه طلبا غير شاق لم يبلغ به النهاية شنو حد المشقة بالعرف هي ليست هي المشقة لها آآ ضابط يعني. ذهاب سيرا لمكان لمكان لطالبها مثلا او الخروج يعلن من حالة يعلم من حاله بظاهر الامر انا واخذ الاحتياطي نفسي ولم يفرط لكن عند التدقيق والتحقيق والمراجعة اذا اردت ان تحقق معه طيب ما عنده ثغرة هو غفل عنها. كان ينبغي الا تفوته في النهاية تحتاج الى يعني شيء زايد على السعي الظاهر هكذا. مم. فاذا كان الانسان بالمراجعة واذا عنده كان فيه امر ينبغي له الا يفوته وفاته فهذا ينبغي له ان يعيد وكان هو يعني بلغ جهده وبلغ وسعه وبلغ كل ما يقدر عليه بالبحث والسؤال والذهاب الانتظار وكل من كل جهة يتوقع ان يجد فيها الماء كلها يعني طرقها. حتى بسؤال الناس يعني وطرق عليهم يعني؟ منها سؤال الناس ومن البحث عن الاماكن اللي توقع فيها منها الوقوف على الطريق منها يعني عدة اشياء بحيث ان اهاه لا يؤخذ عليه تقسيم من اراد ان يراجعه بعد ذلك لا يجد عنده تقصير لكن لو بحث في مكانين ولا تلاتة وقال عييت وخلاص فهو بحث بحثا ولكن لا مشقة فيه فيمكن يتعقب ويقال له انت ذهبت الى فلان المكان الفلاني والمكان الفلاني. ولكن هناك مكان فيه رعاة وقريب منك. لماذا لم تذهب اليه؟ هناك مكان طريق عام لماذا لم تذهب اليها فلهذا يكون عنده نوع تقصير فيطلب منه ان يعيد. مهم. ولكن لو كان المال حتى لو كان هو طلبة طلب لا مشقة فيه ولكن مع ذلك وجدنا ليس الماء الذي كان يمكن يتوقع ان يوجد في ذاك المكان وانما اتت به قافلة والا اهدي اليهم مكان غير متوقع هذا لا يعيد لانه هذا غير متوقع ولا يدخل في التقصير هذا يدخل فيه الشراء وغيره يعني اذا لم يبلغ فيدخل الشراء وغيره ينبغي ان يشيل اذا كان يقدر على ثمنه ولم يغلو الثمن يعني جدا اه البعض يسأل هنا لو تعفف عن سؤال الناس و طلبهم هل هذا يدخل في العفو لا وتقصير هذا هو مش سؤالنا هو يعلم ان فيه مكان فيه ما يعني هو لا يريد ان يسأل الناس يعني لا يريد ان يمن عليه بشيئين. تعفف عن سؤالهم مم لا ما ينبغيش هذا واذا كان سيبذلوه عليه بمنة يعني بمجان او كذا يعني اذا كان هو في العبادة لا يمن بالمال في العبادة. العبادة هو الناس يتقربون بها عادة اذا كان الانسان يريد ان يعبد الله يعينوه لا يمنون عليه يعني واحد يبي يقرا القرآن ويجيه واحد يعطيه مصحف بل هو يتقرب الى الله اعطاه هذا المصحف واحد اذا يصلي ولم يجد ماء يريد ان يعرف القبلة يريد ان آآ سجادة يصلي عليها فمن يعينه على العبادة عادة لا يعينه للمن وانما يعينه قربة لله سبحانه وتعالى. نعم. هذا ما ينبغيش ان هو لا يسعى اذا كان اعرف ان الانسان عندما وان يسأله عن ما اذا كان يعني اه يريد ان ان يتوضأ. نعم. ثم قال او وجده في رحله بعد ان طلبه فيه فلم يجده ثم وجده ثم وجده بعد الصلاة او وجده في رحله بعد ان طلبه فيه فلم يجده. ثم وجده بعد الصلاة فان وجد غيره فلا اعادة فان لم يطلبه بقربه او رحله اعاد ابد اعاد ابد ففي كل من المسألتين ثلاث سور هذا يبين لك الفرق بين التفريط وبين الطلبة اللي ما فيش فيه مشقة. هم. الطالب اللي ما فيش مشقة يعيد استحبابا قال لك مثل اذا كانوا واطلب المال في رحله او في قربه والبحث في هذا المكان ولكن لم يجده ثم صلى ووجده في رحله او في قربه في المكان الذي كان يبحث فيه. فهذا هو بحث صحيح ولكن عندنا نوع تقصير لو يعني بحث بحثا جيدا ومستوفيا لا عثر على الماء لان الماء الماء موجود هذا عنده شيء من التقصير لكن لو كان بعد ما صلى لم يجد ما في رحله ولا في قربه وانما وجد ماء اخر فهذا لا يسمى مقصرا اما من لم يبحث عن الماء اصلا في رحله. مم. وصلى بالتيمم ثم وجده في رحله فهذا يعيده ابدا. يعيده. هذا الفرق بين المقصر وغير المقصر الذي يريد استحبابه والذي يريد وجوبا والذي لا يعيد ثم قال لا ان ذهب اي ضل رحله بالماء لا ان ذهب رحله اي ضل رحل اي اي ضل رحله بالماء. رحله. ظل رحله. نعم. لان ذهب رحله اي ضل رحله بالماء وفتش عليه فلم يجده حتى خاف الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا اعادة ارفع صوتك. نعم. رحله. لا ان ذهب اي ضل رحله بالماء وفتش عليه فلم يجده حتى خاف خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجده بمائه فلا اعادة لعدم تقصيره ويعني ذهب رحله وضل وفتش عليه ولم يجده وخاف كل الوقت وصلى. مهم. ثم وجده فهذا اعادة عليه لانه فعل ما في وسعه وانتظر الى قرب حلول الوقت. والماء فيه يعني في الرحل يعني موجود والماء في رحله يعني. هم وكشخص خائف لص او سبع او تمساح باخذه الماء من البحر فتيمم وصلى فيعيد في الوقت باربعة قيود ان يتبين عدم ما خافه بان ظهر انه شجر مثلا وان يتحقق الماء الممنوع منه وان يكون خوفه جزما او ظنا وان يجد الماء بعينه فان تبين حقيقة ما خافه او لم يتبين شيء او لم يتحقق الماء او وجد غير الماء المخوف فلا اعادة هي القيود هذه في اللي يخاف السبع يعني او خاف تمساح والبحر قدامه ولا البير قدامه ولا كذا ولكن يخاف لص ويخاف قاطع طريق وكذا وتيمم فقال يعيد في الوقت باربعة قيود القيد الاول ان يتبين الذي يخاف ان تبين عدم ما خافه. يعني كان ويحسابه لص عمود كهرباء فهذا مانع عنده شيء من التقصير. مهم. لانه لو تحقق ونظر مليا وكذا علم الفرق بين عمود الكهربا وبين الانسان او بين حد وبين تمساح وهكذا. هذا القيد الاول اللي انا اجعل فيه تقصير اه التاني. وان يتحقق الماء الممنوع منه ان يتحقق وجود المال ممنوعة منه يعني هو يغلب على ظنه او متحقق ان هناك ما في هذا المكان وفي تمساح ولا نسي يمنعه منه اه وان يكون خوفه جزما او ظنا وان يكون خوفه من هذا الذي خافه اما يقينا او يغلب على ظنه ان هذا هو يعني اللص وان هذا هو تمساح ليس مجرد شك او وهم يعني اذا كان شك ولو ان فيجب عليه ان يعيد ابدا وان يجد الماء بعينه وان يجد الماء بعينها يعيد في الوقت اذا كان هو بعد ذلك تبين ان هذا عمود كهرباء وان هاد الماء هذا هو نفسه وانه بعينه بعد ما تم مصلى القاضي نفسه يبيع الماء هذا بنفسه يجب ينبغي له ويندب له ان يعيد الصلاة استحبابا لان هذه كلها آآ القيود هذه تدل على انه كان مقصرا ولم يأخذ بالاحوط فان تبين حقيقة ما خافه او لم يتبين شيء او لم يتبين حقيقة ما خاف. فان تبين حقيقة ما خاف بمعنى ان يعني بعد ما تيمم صحيح طلع عدد وانا في شخص مشي وقلت له شد والى اخره فهذا لا يعيده ايوة او لم يتبين شيء او لم يتحقق المال؟ مم ولم يتحقق المال ما يعني ما هوش حقيقة موجود هو كان يعني شك مش متيقن ان هناك ما موجود. او وجد غير الماء المخوف وبعد ما كمل الصلاة وجدنا اخر غير الملك كان يهاب ويخاف منا وفيه اللص فلا اعادة ولا يعد في اي حالات لان كل هذه الحالات ليس فيها تقصير في هذه الصورة قال لها اذا كتبين هذا لص حقيقة ما تقصده لم يقصر بل هو اخذ بنفسه ويعني حق ندمه ولم يعرض نفسه للهلاك واما لو كان خوفه شكا او وهما فالاعادة ابدا نعم ثم قال وكل مريض قادر على استعمال الماء عدم مناولا فتيمم وصلى ثم وجد المناول فيعيد في الوقت حيث كان لا يتكرر عليه الداخلون لتقصيره في تحصيله فان كان يتكرر عليه الداخلون فاتفق انه لم يدخل عليه احد فتيمم وصلى فلا اعادة عليه لعدم تقصيره اذا كان يتكبر عليه الناس الداخلون ولم يدخلوا خالفوا العادة وتيمموا وصلى ثم دخل عليه شخص يناوله الماء فهذا لا ينبغي له او لا يندب له الاعادة لانه لم يقصر يعرف ان يدخل عليه فلان وعلان اربع اشخاص هم معروفون ومعه حدود وجاء وقتهم ولم يدخلوا عليه فيائس وتيمم وصلى ثم دخل عليه شخص اخر في غير المعتادة هم انفسهم دخلوا في غير الوقت المعتاد فلا يعيد لانه ليس عنده تقصير في هذه الحالة من خلال التجربة يعني يدل على انه اخذ بالاحتياط ولا يتوقع وجود حد لكن اذا كان المريض ما عندوش تجربة يعني ما يدخلوش عليه حد وكذا وننتظر قليلا ثم تيمم وصلى ثم دخل عليه احد فهذا ينبغي له ان يعيد في الوقت لانه هو ما زال عنده ما عندهاش تجربة يبني عليها وما عندهاش يعني بالظن يعفيه من شيء من التقصير وهل يجب عليه قبل دخول الوقت ان يطلب من المناول يضع له الماء بجانبه ولا في ذلك الوقت لم يجب عليه بعد يعني علاوة اذا كان آآ يعني اه هو الدخول الوقت ينبغي يعني يطلب هذا ويستعد للصلاة لانه اذا كان يعلم ان بعد دخول الوقت لا يدخل عليه احد. هم. فيكون وقت قد فرط لكن اذا كان هو في العادة يدخلوا عليه الناس في كل وقت لا يجب عليه ان يطلب هذا قبل دخول الوقت لكن اذا كان يعلم انه بعد دخول الوقت الناس كلها غايبة ما في في ذلك اليوم كلها البيت مش موجودين طاجين لرحلة ولا كذا ولا غيره فلا ينبغي له ان يطلب منه قبل دخول وقته ان يعدوا له الماء ويجهزوه بحيث يقدر على استعماله. فاذا كان هذا يعني ليس واردا علي وانما الامر هو مثل المعتاد مرة يدخلون ومرة لا يدخلون واو لا يعلم عدم دخولهم فلا يجب عليه ذلك يعني لانه في العادة لا يعدم من يدخل عليه فينتظر دخول الوقت اذا كان يعلم انهم لا يدخلون فلابد ان يجهز لنفسه وسائل الطهارة اللي يطهر بها حتى قبل دخول الوقت ينبغي ان يستعد لها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي العجز عن الوصول للماء العجز عن الوصول للماء هل يعد هو عذرا للتيمم طوال هنا اي نعم هو هو معروف من اسباب اسباب التيمم اما فقد الماء او عدم القدرة على الوصول اليه اما العجز عن استعمال عدم القدرة على استعماله وعدم القدرة على الوصول مثل المربوط ولا المحبوس ولا فاقد الدلو ولا طاقة الكهرباء ولا اه في الوقت ذا الان وهو هذا يعني امر متوفر ولا بار الان كلها بالكهرباء واذا ما فيش كهربا وهذه كلها وسائل تبيح التيمم اذا خاف الانسان خروج الوقت يعني الكهربا عايز نقعد سبع ساعات ولا تمن ساعات الان ما هي تقعد ساعة ولا اتنين غادي يوصل يسمى اي شيء من وجود الماء يصح له ان يتيمم اذا كان ما عندهاش ماء. هم. غير الماء الذي يأتي عن طريق الكهرباء المريض الذي يعجز عن ايجاد من يناوله الماء. اه هل هل يجب انه يبحث عن من يناوله الماء يعني يطلبه يعني المريض الذي يعجز عن نفس المسألة يعني. هل هو يبحث والا اذا دخلوا يعني عرضا وكذا؟ لا لا لا ينبغي ان يبحث هم ينبغي ان يبحث لانه الفاقد للماء كنا يشتريه حتى الشراء ما دامه يشتري حتى بالمال معناه ينبغي ان ابحث عنه اذا كان من غير مال من باب اولى الصحيح لي معندهاش ماء واذا ماء يباع فهل يجب عليه ان يشتري المال ليتوضأ ولا يجوز ليتيمم لولا يجب عليه ان يشتري كالماء بالسعر المعتاد يعني. مم ما دام يجب عليه ان يشتريه فيجب على المريض ايضا ان يطلب من خادمه او من يتولى امره ينبغي له ان يحضر ان يطلب منه ان يحضر له الماء لن يفرط لان هذا احيانا يبقى هو فيه تفريط وربما آآ الناس في العادة لا يتضايقون من خدمة المريض بما يعينه على العبادة له وطلب الا اذا كان وجده هو مفرطا ولاهيا ولا تشغله ولا تهمه صلاته هم ايضا يلهون عنها وينشغلون عنها ولا يعينونه عليها لكن لو كانوا يعلمون المريض هو حريص وهذا اللي ينبغي ان يفعله الناس على خلاف العادة الا من رحم ربك الناس عندما يعني يصابون بالمرض والعجز المرض الذي يعيق معي الحركة ويدخلون المستشفيات امراض تكون شديدة عليهم الغالب انهم يغفلون عن صلاتهم وعن الاخذ باسبابها تلوح يعجز عن على حجر يتيم عليها وتراب يتيمم عليه وتجد ايضا لا يتذكر لصلاته وهو في المستشفى الصلاة يعني كانها في ظنهم انها غير مطلوبة في هذا الوقت ويتوقع انه عندما يصح يعني ويغفرون ان نعلم يعني حقيقة لا ينبغي للمسلمة ان تفوته وهي ان الصلاة المكلف بها ما دام على عقله لابد ان يصلي بل وعندما يكون مريضا هو احوج الى الصلاة اه منها اليها من وقت اخر والعكس هو الصحيح الناس يغفون وكذلك اولياء امورهم ومن يخدمونهم يوفرون لهم الاشياء ويعينهم على كل امور الدنيا وعلى وعلى غير ذلك ولكن في امر الصلاة ان عندما يذهب يريد الذهاب الى المصحة والمستشفى وكذا انه يفكر او حتى في السفر ان يفكر في مسائل لتعينه على اداء الصلاة في وقتها مثلا استجاب ليصلي عليها وسيلة التيمم اذا كان لا يخدع الوضوء او آآ البوصة التي توجهه الى القبلة هذه كلها اشياء يعني اسباب لابد ان يأخذ بها المسلم لان هذه الوصلة الى اداء عبادته فالغالب الناس يعني تقصر في هذه الاشياء وتفرط فيها وتتركها المصادفة يعني ما يتيسر فيما بعد ما يتيسر يأخذ نبيه ما لا يتيأس يتركونه وهذا نوع من التفريط فلابد للانسان ان يأخذ بالحزم في مسائل العبادة حيث يؤديها على وجه الصحيح في وقتها خير. لان الصلاة الصلاة بالذات ان ينظر الكلام هذا اللي يتكلموا فيه لا الفقهاء على التيمم كلهم يتكلمون عن الوقت الاختياري يعني الحاجات حالات هي حالات سفر وحالات مشقة وحالات عدم يعني وجود طهارة وعناء وبحث وكده وبعدين كلها يعني يقيدونها بالوقت المختار. معنى ما عندكش انت يقعد يتأخر في ايصال الوقت الضروري الوقت المحتل معروف يعني انت والوقت الصلاة الظهر من زوال الشمس يعني يصير ظل كل شيء مثل هذا هو وقت المختار فمعنى اذا دخل وقت العصر واذن وقت العصر فاصبحت في الوقت الضروري. ولا احد يجيز الصلاة ان تؤخر من الوقت المحتل والوقت الضوئي. حرام لا تجوز ما في احد حد يقول بهذا من اهل العلم ولا يكون لاحكامهم يقول لك يعيدوا الصلاة في الوقت او يدير في الوقت كله ويتكلموا عن الوقت الاختياري. مع الوقت الضروري هذا كان خط احمر يعني لا ينبغي للمسلم ان يقترب منا باهمال ولا بتفريط ولا فلذلك اذا كان سنه لا يفكر الا في الصلاة لا في الوقت لاختياره ولا في الوقت الضروري ولا يحصل لها حساب ولا يهتد بها والمهم المهم في الكلام ان المريض ينبغي ان ياخذ احتياط لنفسه يكلف من يعينه على توفير الاشياء اللي تعينه على اداء صلاته ثم قال وكراج قدم تيممه على اخر الوقت ثم وجد الماء الذي كان يرجوه فيعيد في الوقت لتقصيره لا ان وجد غيره فلا اعادة الراجل هو يعني يعمل يعني الوصول الى الماء يا الراجي قلنا يأخر الصلاة لعنده الى اخر الوقت الى اخر الوقت يعني لانه يؤمن من يدخل عليه يؤمن من يأتيه ويناوله المال يؤول يأمل ان الماء يصل اليه هذا مقصر يعني بناء تراجي لاخر الوقت هو لا تسرع وصلى اول الوقت وقاعد بنرتاح وبنفك روحي من عند والي وكلها ثم وجد الماء الذي كان يرجوه الناس اللي كان يتوقعهم انه يجوه بالفعل في الوقت اللي كان هو يتوقع ووالدوه قد صلى فلا ينبغي له ان يعيد في الوقت لانه قصر في انتظارهم ومتردد في لحوقه نعم لا نوجد غيره فلا يعدناهم. قلنا ومتردد في لحوقه في عيد في الوقت ولو لم يقدم عن وقته ولذا اخره عن القيد متردد في لحوقه يعني وترد انها شاكة انه يلحق بالمية وهل يصل الى البئر قبل خروج الوقت او لا فاذا قدم الصلاة يعيدها. نعم. يعيد في الوقت بخلاف المتردد في الوجود فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للاصل اه متردد في اللحوق هو متردد في انه يمكن يوصي ولا ما يوصلش وقدم الصلاة دا يعيد بخلاف المتردد في وجود المال في حد ذاته. لو المتحقق من وجود الماء ولكن هو ما ترد ان يصل او لا يصل. لكن المتردد في وجود وجود الماء في حد ذاته يعني هو موجود ولا غير موجود اه ماذا قال؟ فلا يعيد مطلقا على المعتمد لاستناده للاصل الاصل وعدم الوجود يعني من وجود الماء وناس للماء الذي في رحله وناس للماء الذي في رحله تيمم وصلى ثم ذكر الماء بعينه بعدها فيعيد في الوقت وتقدم انه اذا ذكره فيها يعيد ابدا كمقتصر في تيممه كمقتصر في تيممه على مسح كوعيه فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب الى المرفقين لا مقتصر على فلا يعيد لضعف القول بوجوب الضربة الثانية اه كمقتصر التشبيه في الاعادة الندب الاعادة استحباب الاعادة من تقدموا ومن تقدم ممن تيمم وكان عنده تقصير ثم ولد الماء قلنا يعيد في الوقت مثله ايضا وان تيمم واقتصر على مسح كوعيه ولم يمسح الى ذراعيه فانه يعيد في الوقت لقوة القول بطلب مسح الذراعين الى المرشقين وابن عبدالبر يقول يعني هذا هو ظاهر القرآن وهذا هو الصحيح قياسا على الوضوء ولما ثبت عن عبد الله ابن عمر باسانيد صحيحة وكمتيمم على مصاب بول اي على ارض اصابها بول او غيره من النجاسات واستشكلت الاعادة في الوقت مع انه تيمم على صعيد نجس فهو كمن توضأ بماء متنجس فكان القياس الاعادة ابدا واجيب باجوبة واقتصر المصنف منها على اثنين بقوله واول بالمشكوك وبالمحقق نعم يعني اه من تيمم على صعيد عليه نجاسة عليه بول وبعدين آآ قلنا من فعل هذا ووجد صعيدا اخر فانه تطلب منه الاعادة في الوقت استحبابا قالوا استشكل هذا في فوات توضأ تيمم على نجس هذا مثل من توضأ بنجاسة. فتيممه غير صحيح وكان ينبغي ان يقول يعيد ابدا لا يعيد استحبابا الا اجيب عليه قال انه يعني هذه النجاسة مشكوك فيها وغير متحققة هادا هو الذي جعلهم يقولون الاعادة عليه في الندم اه بالندم والا لو كانت محققة لقال يجب عليه ان يعيد ابدا وجوبا واول قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت يعيد بالوقت اول بالمشكوك في اصابتها اي هل خالطته نجاسة او لا فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا وبالمحقق الاصابة بالنجس وبالمحقق. وبالمحقق الاصابة بالنجس التأويل الثاني يعني؟ اه يعني الاعادة ابدا بمحقق الاصابة بالنجس والتأويل بالندم انه الاصابة ان الاصابة مشكوك فيها واذا كان الاستشكال هذا انه يجب ان يعيد ابدا فاذا كانت الاصابة محققة واه اللي عاد استحبابا اذا كان للاصابة مشكوك فيها بهذا الصعيد المختلط فيه نجس بغير نجس النجس هذا مشكوك فيه. ومنهم من قال لان الصعيد يعني مراعاة للقول بانه يطهر يعني الهواة وبالشمس وبالجفاف من يرى ان بالجفاف وبضرب للهواء وبالشمس تطهر النجاسة ومراس لهذا القول قالوا يعيد استحبابا يعيد ندما لا يريد وجوبا فاذا كانت النجاسة متحققة وعينها موجودة وهو تيمم عليها وانا مع ذلك طاهرا صائدا طاهرا فلا شك انه يجب عليه ان يعيد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني قال واجيب باجوبة اقتصر المصنف منها على اثنين بقوله واول قولها المتيمم على موضع نجس يعيد بالوقت بالمشكوك في اصابتها اي هل اي هل خالطته نجاسة او لا فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا وبالمحقق الاصابة بالنجس فلو فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا. مم. فلو تحققت الاصابة لاعاد ابدا. نعم. وبالمحقق الاصابة بالنجس واقتصر الامام على اعادة الوقت مراعاة للقائل من الائمة بطهارة الارض بالجفاف ويتام لكل واحد فايتين وخمس مرات يصليها بحيث يكون على يقين انه قد ادى ما عليه ثم قال وقدم في الغسل ذو ماء مات ومعه جنب حي لاحقية الملك ولو كان الماء للحي فمحمد ابن الحنفية والحسن البصري وظاهره انه لا فرق بين تحقق الاصابة بالنجس قبل التيمم او بعده. وهو كذلك اها التأويلين يعني الاجوبة اما الواحد يحمل على حال. مم يحمل الاعادة الاعادة بالقول باعادة بالندم تحمل على الشك في النجاسة ولو تحققت النجاسة لوجبت الاعادة او يحمل كلام على مراعاة للخلاف او يجاب عن الاشكال. هم. حتى ما بين هذا التفصيل على النجاسة محققة وغير محققة. مم. هي النجاسة محققة جودة وقلنا الاعادة ندبا وليست وجوبا مراعاة لقول من قال من السلف بان الصعيد والارض تطهر بالجفاف فلا يكون في واقع الامر بناء على هذا القول انه تيمم على شيء نجس لانه قد طهر بجفاف. نعم ثم قال واعلم ان كل من امر بالاعادة فانه يعيد بالماء الا المقتصرة على كوعيه والمتيمم على مصاب بول ومن وجد بثوبه او بدنه او مكانه نجاسة ومن تذكر احدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فان هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم يعني عندما يقال يعاد يعاد الصلاة في الوقت انها تعد بالوضوء يعني لسبق المسائل اللي سبقت دي قلنا عند نوع تقصير ولا عند كذا ووجد الماء فانا اعيده بالوضوء لكن هناك مسائل حصل فيها في تقصير مثل من صلى احد المشتركتين قبل الاخرى نتذكر بعد انتهاء من الصلاة ولا تذكر يسير الفوائد ولا صلى بثوب نجس الاشياء اللي ذكرها لي كلها اه فانه يعيد سواء كان بالتيمم ولا يعيد لهذه صلاة فضل الجماعة ولا كذا. كان فرضه التيمم بالتيمم وكان هو ليس فضله التيمم يعيد استحبابا يريد بالوضوء فلهذا المسائل تقدمت متعلقة بخاصة بباب التيمم هي اعادة بالوضوء بالماء لانه وجد الماء بعد ما صلى بالتيمم لان عندها نوع تقصير في طلب الماء وصلى وبعدين وجد الماء فهذا يعيد الصلاة بالوضوء الا في اللي هم على مصابي بول يعني ايها المغتصب على يعني هذا لا لا تطلب منا الاعادة. تطلب منا الاعادة اه هاد تطلب منا الاعادة حتى بالتيمم يعني لتطلب من هي المسائل في مسائل خاصة بالتيمم وفي مسائل بعدها دخل مجموعة مسائل ليست خاصة بالتيمم نعم المسائل الخاصة بالتيمم ان يعيد يعيد استحبابا بالوضوء لكن من اقتصر على كوعيه هل يعيد الصلاة للعيد؟ لا يعيد الصلاة لضعف الخلاف قال الخلاف ضعيف قالوا يعيد استحبابا في الوقت كمقتصر على مسح كوعيه فيعيد في الوقت لقوة القول بالوجوب الى المرفقين اه الى هذا نعم هذا اللي فيه القول نعوذ بالله يقولوا طيب ايش تاني؟ اه واعلم ان كل من امر بالاعادة فانه يعيد بالماء الا المقتصر على كوعيه والمتيمم على مصاب بول وهادو من مسألتين في التيمم ومن وجد بثوبه او بدنه او مكانه نجاسة ومن تذكر احدى الحاضرتين بعدما صلى الثانية منهما ومن يعيد في جماعة ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسي فان هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم اه نعم يعني اذا مسائل التيمم كلها الاعادة فيها تكون بالوضوء. لان مقصر الا في مسألتين خاصين بالتيمم اللي هم ما يقتصوا على كوعيه ومن تيمم على صعيد النجس. نجس اه فانه يعيد الصلاة ولو بالتيمم. ولو بالتيمم نعم. ثم ذكر مسائل اخرى ليست خاصة بالتيمم فهذه ايضا يعيد الصلاة فيها سواء كان بالتيمم او بالوضوء. او بالوضوء. نعم. لانها الصلاة المنسية ومنها الى اخره ثم قال وان المراد بالوقت الوقت الاختياري الا في حق هؤلاء فانه الضروري وان المراد بالوقت الوقت الاختياري نعم. الا في حق هؤلاء فانه الضروري الا في حق هؤلاء الذي ذكرهم لتعيد سواء كان بالتيمم ولا يعيد مع بقية الجملة ما عدا المقتصر على كعيه فانه الاختياري تابع لمسائل التيمم. مهم. فانه يعيد في الوقت الاختياري كل من طلعت منه الاعادة في باب التيمم بسبب التقصير او بسبب مخالفة الاولوية ومخالفة السنة فانه يعيد في الوقت الاختياري للوقت الضروري لان من دخل عليه الوقت الضروري فقيل انها قلنا انه ينبغي له ان يتيمم ولا ينتظر لا يبحث عنا سواء كان عيسى او راجيا او مترددا عفوا ولو كان الماء للحي لكان احق به الا لخوف عطش وقدم في الغسل ذو ماء مات ومعه جنب حي لاحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان احق به يعني اذا كان الماء هو محدود كمية قليلة ولكن مسائل اخرى لمن لا تتعلق بباب التيمم تذكر المسية وصلاة المشتركة هي الوقت الثانية قبل الاولى والا من صلى بالنجاسة والاعادة الجماعة ولا يعاد فيها تطلب فيها الاعادة فانها تطلب الاعادة ولو في الوقت الضروري ليس خاصة بالوقت الاختياري الاعادة تكون بالتيمم وتكون بالوضوء وتطلب الاعادة ولو بالوقت الضروري وليس الطاسة والمختصرة على الوقت الاختياري ثم قال ومنع اي كره على المعتمد ومنع اي كره على المعتمد مع عدم ماء تقبيل متوض من ذكر او انثى وكذا غيره من من نواقض الوضوء الا ان يشق عليه يعني اذا كان الانسان هو يعني ما عندناش قدرة على استعمال الماء او هو فاقد للماء ومعه اهل هل يجوز له ان يعني يعمل ما يستوجب منا الصلاة بالتيمم لان لا قدرة على الاغتسال مثلا هل يجوز له ان يأتي الجنابة ويتحول من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية ولا يجوز قال الاولى الا يفعل ذلك الا لحاجة اذا كان طالت عليه العزوبة او خاف الضرر على نفسه فانه يجوز ان يفعل ما يوجب الجنابة ويتحول الى التيمم ويصلي بالتيمم لا حرج عليه ولكن اذا لم تكن له حاجة ولم تكن له ضرورة ولم يشق ولم يشعر بالخوف على نفسه من الضرر او من يعني التعدي على حدود الله وعلى احكام الله ويرتكب الحرام اذا لم يخشى فينبغي الا يفعل ولو خشي فله ان يفعل ويريد له ان يتحول الى التيمم وحديث ابي ذر في هذا صريح وانه اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اه يعني ان معه اهله وطالت عليه العزوبة ليس معه ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد هلكت وفعلت كذا وفعلت كذا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد الطاهر او قال له الصعيد الطاهر طهور المؤمن وان لم يجد الماء الى عشر سنين فاذا وجدته فامسه جلدك صايد طاهر يكفيك لانه شكى له ضرورة وحسب الحرج بنفسه وحتى قال انه بحالا كنت وخشي على نفسه يعني انه ارتكب امرا محضورا وشديد الحرمة الحرمة بين له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني الصعيد طاهر يعني هو طهور للمسلم وان لم يجد الماء الى عشر سنين وهذا حديث يستدل به يعني من يرى ان التيمم مثل طهارة التيمم مثل الطهارة بالوضوء كما قال له طهور المسلم وان لم يجد ما الى عشر سنين فيجوز لك عندهم عند الجمهور ان تصلي به اكثر من صلاة لانه ما دامك وجدت الماء فصلي به. هذا من جملة الاحاديث ليستدلوا بها على انه يجوز للمتيمم ان يصلي اكثر من صلاة بتيمم واحد. نعم آآ قال ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل كذلك ولو عدم ماء لانه ينتقل من تيمم الاصغر للاكبر الا لطول ينشأ عنه ضرر فيجوز الجماع وان نسي من فرضه التيمم احدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينها تيمم خمسا لكل صلاة لكل صلاة التيمم لان من جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لابد لها من تيمم. نعم انه يكون لابد من تيمم من جهل من نسي وان نسي من فرضه التيمم احدى الصلوات الخمس ولم يعلم عينها تيمم خمسا لكل صلاة تيمم خمسا لكل صلاة يعني من لكل صلاة تيمم عفوا العبارة ما تمتش يعني. ولم يعلم عينها تيمم خمسا لكل صلاة تيمم لان من جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لابد لها من تيمم يعني هو شيء واحدة منهم يعني ما يعرفهاش اما هي فانه يتم لكل صلاة ويصليها يعني كانت ايامه خمس مرات لان ما يصحش يصلي بالتيمم الواحد في الصلوات الخمس. هم. اللي تيمم خمس مرات لكل صلاة واحدة لانه لا يعرف ما هي الصلاة التي نسيها ولا تبرأ ذمته الا اذا انا لو صلى الظهر ممكن تكون هي العصر لو صلى العصر ممكن تكون هي المغرب العشاء وهكذا ولا تبرأ ذمته بيقين الا اذا صلى خمس صلوات وكل صلاة لابد ان يصلي يصليها بتيمم لانه لا يجوز ان يجمع بين صلوات وفرائض بتيمم واحد كل صلاة نعم مثل ما جاء الى عين منسية نعم هو ذكر من فرضه آآ نسي احدى الصلوات الخمس مفروضة يعني نعم. القيد انها تكون الصلوات المفروضة يعني نعم ايها الصواد المفروض لا يعرفها ما هي. نعم فالمطلوب من ان يصلي ان يصلي الخمس لان لا تبرأ ذمته اللي بصلاتي الخمس وهناك انسان توفي مات وهناك انسان حي جنب واذا اغتسل الجنب بالماء لا نجد ما ان نغسل به الميت واذا غسل به الميت عيد الجب يعني ما ان يغتسلوا به من يقدم مالك والمال؟ ان كان الماء ان كان الماء للميت فيقدم للميت لانه المالك صاحب الملك احق بملكه. هم ويقدم المالك في هذه الحالة ويغسل بالماء والجنوب يتيمم الا لخوف عطش اذا كان الحي هذا تجمع لحاجته الى شربه وكذا فانه ينبغي ان يؤخذ الماء من الميت بالقيمة اذا كان الحي عند القيمة ويستعمل الحي وييمم الميت فالمسألة يعني حسب الحاجة وترتب الاولويات حسب الضرورة وحسب المصلحة الشرعية فصاحب الملك احق بملكه في الاشياء اللي هي لا حرج على الحي فيها ولا يترتب على استعمال مالك لملكه ضرر لغيره اذا كان استعمال ما يكميك يا ترتب ايضا لغيره واذا اخذ الماء هو وغسل به مات الحي عطشا فانه لا يجوز. بل يجب ان الميت والحي اولى بان يحافظ على حياته واذا كان عنده قيمة يدفعها للميت او لورته لكن ما عندهاش قيمة فيأخذ الماء مجانا نعم قال الا لخوف عطش على الحي اداميا او حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس ويمم الميت ككونه نعم؟ ليس فقط للانسان بل كل يعني ما هو محترم فيه حياة من حيوان محترم حياة المحتوى الذي لا لا يجب قتله يعني اذا كان الكلب مأذون فيه والا اه حمار ولا حصان ولا كذا حيوان محترم فهذا يعني ينبغي ايضا ان يقدم على يعطى المال ويقدم على تغسيل الميت اذا كان الحيوان غير محتمل محترم متل خنزير ولا الكلب اللي يقتل ولا كذا. وانه ايه لا يقدم من يقدم الميت والاصل في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة اجر جزاك الله خير شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل