الى قيمة عشرين دينار تلاتين دينار يجب ان تطلب ذلك ويجوز لها ان تقول تأكل شبعها وخلاص معه تاكل معه تشبع في كل وجبة. يجوز هذا ويجوز هذا نعم قال ويجب عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال الشارح رحمه الله في باب الرضاع واقرار الابوين بالرضاع بين ولديهما الصغيرين مقبول قبل عقد النكاح فيفسخ ان وقع لا بعده فلا يقبل وهذه ايضا يعني يتكلم عن الوسائل اللي يثبت بها الرضاع قال للابوين يقصد اب المرأة واب الرجل هم الاثنين اقر بالرضاع بين الزوجين قايد كان ابوين لصغيرين زوج او يرادان ان يزوج يزوج يعني مجبراني صغير قاصر وصغيرة قاصرة يريد ابواهما ان يزوجاهما فاقر بالرضاع قبل التزويج فانه يعمل باقرارهما ولا يزوجان ايوه نعم قال مقبول واقرار الابوين مقبول قبل النكاح فيفسخ ان وقع لا بعده فلا يقبل اه فيفسخ ان وقع. نعم. ثم اقر به قبل عقد النكاح واقر به على الزوجين القاصرين فيعمل باقرارهما ولا يزوجان ولو زوجا ينبغي ان يفسخا قال لا بعده فلا يقبل وفي اقرار اذا قبل الزواج وايقار بعد الزواج. واذا قر على القاصرين بالرضاع قبل الزواج يؤخذ بقراره انه لا يزوجان ولو صار تعدي وزوج يفسخ العقد. لكن لو لم يكن هناك قبل الزواج كلام على الرضاع وزوج الصغيران والا غيرهما وبعد الزواج جعل ابوان واقر بالرضاع ويؤخذ باقراهما يفسخ النكاح قال لا يؤخذ باقرهما ولا يفسخ النكاح. في فرق بين اقرارهما قبل النكاح واقرارهما بعد النكاح. الاقرار قبل النكاح يعمل به والاقرار بعد النكاح وبعد العقد لا يعمل به نعم قال كاقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين فهما بالنسبة للكبيرين كالاجنبيين فلا بد من كونهما عدلين او فشو قبله كما يأتي بالنسبة لقرارهما على ابنيهما الكبيرين يعدان كالشهود نعد الاب كالشاهد اذا توفرت الشهادة يعني ثبت بشاهدي عدل الرضاع فانه يعمل به كان في حكم يعني كل منهم في حكم الشاهد العدل يؤخذ بهما وبقولهما على انهما شاهدان. فيتوفت فيهما شروط الشهادة قبل قولهما نعم قال وشمل قوله الابوين الابوين وشمل قوله الابوين اباه واباها او ابى احدهما وام الاخر ولا يشمل امهما لدخول هذه في قوله امرأتين قال يقصد بايه شاة الابوين اب الرجل يعني اب المرأة واب الزوج اب الزوجة واب الزوجة هو اب واحد منهم وام لاخر وضربوها من باب التغليب يعني يكون اللعبة والي من الرجال وقد يكون احدهما اب والاخر اما ولكن لا يدخل فيه يعني ام كل منهما. نعم. لان هذاك يدخل في مسألة المرأتين نعم قال وشبه في القبول قبل النكاح لا بعده قوله كقول ابي احدهما فانه يقبل قبل النكاح لا بعده بان يقول رضع ابني مع فلانة او بنتي مع فلان ولا شك ولا شك ان هذه المسألة تغني عما قبلها لفهمها من هذه بالاولى قال لو كان قال المسألة هدية ما عادش يحتاج يذكر المسألة اللي قبلها لان ما دام شهادة واحد منهم اب وواحد منهم قبل النكاح تكفي وتغني ويترتب عليها فسخ النكاح وعدم صحة الزواج فمن باب اولى اذا اقر الابوان معا قال لو كان هو قال هدية الاخيرة اقرار واحد من الابوين قبل النكاح يفسد النكاح لو اكتفى بها فانها تغني عن الاولى لانها تفهم من هذه بالاولى. نعم قال واذا قبل او احدهما قبل عقد النكاح واراد النكاح بعد ذلك لا يقبل منه بعد ذلك لا يقبل منه بعد ذلك انه اراد الاعتذار بان يقول انما فعلته لعدم ارادة النكاح وان حصل عقد فسخ ايش اقول العبارة وايدها؟ قال واذا قبلا او احدهما قبل عقد النكاح لا قبل اه نعم قبل قولهما واذا قبلا او احدهما قبل عقد قبل عقد النكاح واراد النكاح بعد ذلك. مم. لا يقبل منه انه اراد الاعتداء ايوه ما دام ما قبلنا كلامهم مزوز ولا واحد منهم وامنعنا النكاح بقرارهما بالرضاعة قبل العقل لو بعدين بعد هيك ندموا بعد شهر اللي اتكلمنا به المدة الماضية ما كانش حقيقة ان هناك رضاعة وانما كنا نعتذر به لرد الزواج لا نريد الزواج وبدل ما احرجنا ما نبوش نقول لا ما نبوش نزوجوك قلنا راهو في رضاعة بينهما فنحن في الحقيقة ما كان هناك رضاعة ولا شيء وانما كانت هي يعني كان عذرا زي ما بيقولوا الناس عملوها سبلة باش يبقوا يصرفوه الخاطب قال لا يقبل هذا الكلام منه ما دام هم اقر بالرضاع والله واحد منهم اقر بالرضاع قبل العقد فلا يقبل بعد ذلك الندم وادعاء انه ما قال ذلك الا ليعتذر بالامتناع عن النكاح. لا يقبل منه هذا نعم قال بخلاف قول ام احدهما ارضعته او ارضعتها مع ابني مثلا واستمرت على اقرارها او رجعت عنه اعتذارا فالتنزه مستحب لا واجب وليست كالاب ولو كانت وصية لكن المعتمد انه ان فشى منها ذلك قبل ارادة النكاح وجب التنزه وقبل قولها لما قال يقبل قول الاب او قول الابوين قبل النكاح للرضاعة ويمنع من العقد واذا وقع يفسخ العقد قال هل الام كذلك لو الام احد الابوين يقبل قوله لكن لو ام احدهما والا يعني ام كل منهم قالت ان ولدها رضع مع الاخر سواء كان قبل النكاح او بعده هل يقبل قولها في هذه الحالة ويمنع من العقد يعني يمنع قولها من العقد والعاقل يصير ممنوع بقول الام قال لا يعني بمجرد قولها لا يمنع وانما يطلب الامتناع تنزها من باب الاستحباب والعمل بالاحسن لكن لا يمنعان وجوبا الا اذا كان مع قول الام خشون الا اذا كان مع قول الام فشو بخبر الرضاع قبل قولها قبل ان تتكلم كانها سيعلمون وكان هناك فشوق منها والا من غيرها ان هذان الزوجان ان هذين الزوجين رضيعان اذا كان هناك فشوب بهذا المعنى فالتنزه واجب وليس مستحبا بقول الام والاصل في هذا وحديث عقبة ابن الحارث جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه قال له انه تزوج فلانة وان امرأة سوداء جاءت وقالت مرضاة ارضعتكما قد ارضعتكم قد ارضعتكما قال فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ما جاء عقبة بن حائط الى الجهة الاخرى لوجه النبي صلى الله عليه وسلم واعاد عليه القول وهذا يبين لك ان المفتي احيانا يكون كارها للجواب لا يحب ان يجيب ويتمنى ان السائل يبتعد عنه ويتركه المسألة ليست فصلا والمسألة هي تكونوا ورعا او تكون مسائل اللي فيها الشبه ولا يريد ان يضيق عليه ولا يريد ان يعطيه الاذن هذا يحصل كثيرا فيحصل للمفتي ضجر من السؤال يتمنى انه لا لا هذا السؤال لا يعرض ويتمنى ان السائل ينصرف عنه ولكن عقوق الحارث الح واتى الى النبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الاخرى وكرر علي السؤال وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت انها ارضعتكما كيف وقد قالت انها ارضعتكما فامره بالتنزه قال قالوا هذا يرفع منه انا الامر ليس على المنع القاطع على الحرمة القاطعة وانما هو المسألة هي محل شبهة وانما اتقى الشبهات فقد اصتبر لدينه وعرضه. كيف وقد قيل كيف وقد زعمت انها ارضعتكما فانت ما عندكش حجة قاطعة لا بهذا ولا بهذا لكن الشبهة قائمة والتنزه اولى هذا هو ما يحدث من شهادة المرأة والام وحدها اذا لم يكن هناك ما يعضض اقرارها لم يكن هناك خشوم بين الناس والى شهادة سماع لو كان معها شهادة سماع يعني اقرار الام والاقرار مرة واحدة مرأة واحدة للرضاع هنا عجيمة معها جاء شخصان وقالوا وقال لا زلنا نسمع من الناس ان فلان ارضى فلان رضعت مع فلان مع فلانة بعد هيك يصير قولها حجة ويجب التنزه وجوبا مع ذلك شيخ اه يفهم من الحديث هذا عقبة ان لو عقبة لم يكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان سيسكت يعني على هذا ولن يقبل قول المرأة لا يفهم منه ان الموضوع ان موضوع شبهة. مم. وموضوع الشبهة ليس حرام لو بقي يعني ليس عليه اثم ويعني لما يعني لو كان المسألة هي منكر. نعم. يعني صريح النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عنه لابد ان يواجهه وان يبين له ويحذره منه لكن لما كان الموضوع موضوع شبهة وليس امرا قاطعا تمنى ان لا يكرر عليه السواد. هم قال قال بخلاف ام احدهما فالتنزه مستحب لا واجب. وليست كالاب ولو كانت وصية وكانت وصية الام لما تكون وصية معناها هي تكون في مثابة مثابة الاب. نعم. لانها هي التي تقر النكاح العقد وهي تكون الولي لانها توكل من يتولى الايجاب والقبول ففي منزلة الرجل هل في هذه الحال لما تكون وصية بهذه القوة يقبل قولها ولا لا يقبل قال ولو كانت وصية. ليقبل لا يقبل قولها الا اذا كان معه فشوق او او شهادة سماع قال لكن المعتمد انه ان فشى منها ذلك قبل ارادة النكاح وجب التنزه وقبل وقبل قولها قال واولى ام كل منهما فلو قال المصنف وقبل اقرار احد الابوين قبل العقد ولا يقبل منه بعده الاعتذار لافاد الراجح بلا كلفة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ويثبت الرضاع برجل وامرأة اي مع امرأة وبامرأتين ان فشى ذلك منهما في الصورتين قبل العقد لا ان لم يفشوا ذلك منهما فلا يثبت من الخلاصة انه لابد من الفشو الا مع عدلين. نعم اما مع ذلك الرجل وامرأة ولا امرأتين ولا امرأتان يعني لابد من الفشوق اذا تابت الرضاعة برجل وعمرة ولا يقبل ولا يثبت الرضاع اذا كان في فشو وكلام للرضاعة قبل شهادتهما معروف بهالناس منتشر. نعم. وكذلك بشاة امرأتين لا يثبت الا اذا الا مع الفشو او شهادة السمع نعم قال وشمل كلامه الاب والام في البالغين والامة مع امرأة اخرى في البالغين كما مرة قال وهل تشترط العدالة اي عدالة الرجل والمرأة وعدالة المرأتين مع الفشوء؟ او لا تشترط الا مع عدمه واما معه فلا لقيام الفشو مقامها تردد والراجح لا تشترط الله يقول المرشد انها لا تشترط. اللحم يقول لابد من العدالة مرتين شاة المرتين مع الفشوق تقبل لكن بشرط العدالة عدالة المرأتين وابن رشد يقول لا اذا حصل فسوف لا تشترط العدالة يقبل قول مرتين في الرضاع اذا حصل فشور ولو لم تكون نعم قال ويثبت برجلين عدلين عدلين اتفاقا فشى او لا وغير العدلين لا يقبلان الا مع فشو قبله. فالتردد ايوه اذا كان الرجلان وغير عدلين اذا كان الرجلان غير عدلين فلا يقبل قولهما الا مع الفشوق واذا كان مع الدين فلا يشترط الفشور نعم قال لا بامرأة لا بامرأة اجنبية فلا يثبت بها ولو فشى ذلك منها قبل العقد والنبي امرأة اجنبية امرأة واحدة بعدين لعل ايضا هذا فيه يعني نظر اذا كان فيه خشوع معها ربما يؤخذ بقولها قال لانه لا فرق بين المرأة الاجنبية والام نعم قال هو ما دام اه قال ولو معناه في من يقول بقبول اه شهادتها مع الفصول. نعم. نعم نعم قال وندب التنزه مطلقا في كل شهادة لا توجب فراقا كشهادة امرأة واحدة او رجل واحد ولو او امرأتين بلا فشو على احد الترددين ومعنى التنزه عدم الاقدام على النكاح والطلاق ان حصل النكاح لا تثبت الا بشهادة عدلين وبشاة عدلين وامرأتين الله تعالى يقول فان لم يكون رجلان يفر وامرأتان وما عدا ذلك ما عدا ذلك فلابد ما يلفش لا تستقل المرأة الواحدة ولا المرأتان ولا الرجل الواحد ولا الرجل المرأة وكل من لا تقبل شهادته ممن ذكر صحيح لا يثبت بها الرضاعة ولا يجب الفسخ ولكن مع ذلك نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ويستحب التنزه حتى ان الشهادة لو انك حتى وان كانت الشهادة لم تثبت وجوب فسخ النكاح لكنها اثبتت شبهة وهذه الشبهة ينبغي للمسلم ان يتورى عنها ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه وينبغي ان يتنزه وهذا معناه معنى التنزه انه قبل الوقوع لا ينبغي لصاحب الدين ان يتقحم ويرتكب هذه الشبهة لانها شبهة ليست هينة واثارها جسيمة اما بعد الوقوع والنزول والنكاح يعني المتزوج وله اولاده وعايش وكذا وبين تخرج هذه الشبهة زي المرة اللي جت لي وعقبة بن الحارث هذه لو الانسان يعني لم يأخذ بها الله لا حرج عليه. نعم يعني الامر ليس صالحا في التحريم ويكلفه كثير الاحد بالشبهة والتنزه يكلفه كثيرا فقبل الوقوع والنزول ينبغي الترك ولكن بعد الوقوع والنزول يبقى الامر فيه سعة وفيه ممدوحة قال ورضاع الكفر معتبر فلو ارضعت الكافرة صغيرة مع ابنها او صغيرا مع بنتها لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا كبيرة معتبر سواء كانت المرأة التي ارضعت وصارت اما للرضاع لمن ارضعته سواء كانت مسلمة ولا كافرة حكم واحد برة ولا رقيقة الحكم واحد يعني لا يخطئ في الامر هم ثبتت امومتها واصبح الرضعان اخوين لا يختلف الامر حالة بتغير حالة الام وان كانت مسلمة وغير مسلمة نعم قال والغيلة بكسر الغين المعجمة هي وطأ المرأة المرضع وتجوز بمعنى خلاف الاولى فان تحقق ضرر الولد منع وان شك كره الغيلة تطلق على قتل الغيلة وهو قتل انسان يعني خداعا يعني خيانة وخداعا يجر الى مكان يغتال هذا قتل غلى وتطلق وتطلق الغيلة على ووطء الحامل مع المرأة حامل وتوطأ وتطلق على وطأ المرضع تطلق على وطأ المرضى وطن مرة وقت الرضاع والا ارضاع الحمل مش وقت الحامل ارضاع الحمل حامل ترضع والا مرأة ترضع ويطأها زوجها حركات العرب تكره ذلك يحبونه وينفرون منه نفورا شديدا ويرون انه يؤثر على الرضيع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال هممت ان انهى عن الغيلة قدم حديث في الموطأ حتى ذكرت ولذكر لي ان الروم وفارس يصنعونه ولا يضر به اولادهم وكان المسألة هي مترتبة على وجود الضرر النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر مفتوحا الهم ان ينع ذلك لانه علم من العرب وعادة العرب انهم يكرهون ذلك وانهم يظنون ان فيه تأثير وضرر على الولد واما بالنهي عنه للضرر الذي كانوا يعرفونه فيه ولما ذكر له ان الروم يصنعونه والفرس يصنعونه ولا يؤثر على اولادهم ترك النهي عنه فكان الموضوع هو متوقف على وجود ضرر وعدم واذا ثبت ضرر راني ارضاع المرأة وطي المرأة وقت الرضاعة اذا ثبت هذا والى ارضاع الحامل اذا ثبت هذا فينبغي النهي عنه للضرر واذا كان ان لم يثبت فلا شيء فيه نعم قال والغيلة وطأ المرضع وتجوز بمعنى خلاف الاولى فان تحقق ضرر الولد منع وان شك كره قال الشارح رحمه الله باب ذكر فيه اسباب النفقة الثلاثة القرابة والرق والنكاح. واقوى اسبابها النكاح المصنف من باب الرضاع وبدأ في باب النفقة الان والنفقة قال لها ثلاثة اسباب. النفقة تجب بسبب النكاح تزويج وتجهوا بسبب الرق والملك يجب على السيد لرقيقه وتجد بسبب القرابة الابن تجب نفقته على ابيه ما دام صغيرا والاب تجد نفقته على ابنه اذا كان غير قادم وهكذا نفقة القرابة وقال واقواها هي النفقة بسبب النكاح. ولذلك بدأ بها لانها ليش كانت اقوى؟ لانها مقابل حقوق مادية الزوج له حق والمرأة لها حق والمرأة تجب لها نفقة مقابل الحق الذي يأخذه الزوج منها وهو حبسها في البيت القيام بنصف عمل بنصف عمل البيت هي محبوسة من اجله القيام باعمال البيت ورعاية اولاده كمان الامور اللي هي من متعلقاتها فما دامت هي محبوسة على العمل ممنوعة من الخروج الا باذنه فلا بد ان يكفيها حاجة هذا هو العدل الا لان هي لتوفي له بحقوقه وما دامت راني قائمة بها وليست ناجزا ناشزا ولو امتنع عن الطاعة وممكن له واو غير عاصية فهي محبوسة لاجلي ولذلك يجب عليه ان يقابلها بان يسد حاجتنا النفقة والكسوة والمسكن النفقة هي اصل هذه الاشياء الثلاثة والطعام ما تحتاج اليه من الطعام ما يقتات به من الاشياء التي لابد منها بمستوى الحياة والمعيشة التي هي عليها وسط وكذلك الكسوة ويكسوها كسوتها عليه وكذلك المسكن عليه وما يلزم ذلك من الاشياء الاخرى التي تتبع تطبع الطعام وتطبع المسكن يحتاج اليه لادارة البيت ولخدمة البيت الوسائل التي لا بد منها وسائل الطبخ ووسائل التنضيف ووسائل الكذا كل هذه الماء والميت بعد ذلك كله واجب عليه هو الذي ينبغي ان ليدفع كلفته علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال باب ذكر فيه اسباب النفقة الثلاثة القرابة والرق والنكاح واقوى اسبابها النكاح. فلذا بدأ به فقال يجب لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا مانع بعد ان دعت هي او مجبرها او وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما عادة الزوجية هي واجبة لقول الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعة من قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فانه اذا وجبت السكع المطلقة فليتزوج من باب اولى وهذه الايات تثبت النفقة وتثبت السكنة وتثبت ما يتعلق بذلك تثبت كل كل ذلك على الزوج قال وتجب ممكنة من نفسها يعني غير عاصية غير ممتنعة عن الفراش غير ناشز اذا كانت يعني بعد الدخول فهذا يعني واضح لا اشكال فيه وان كان قبل الدخول ايضا يجب النفقة عليها بشروط ان دعته للدخول وكانت مطيقة لما قال واعطي من الوقت ما يكفي للدخول للتجهيز وكذا فاذا هو تأخر بعد ذلك وسوف وماطل وليس لديه ما يمنع ويمنع من الدخول وهي تدعوه اليه او وليها ومجبورها يدعوها يدعوه الى الدخول ويصوف ويماطل فتجب عليه النفقة حتى قبل الدخول ما دامت هي موطيقة وتدعوه واعطوه من الوقت ما يكفي التجهيز ويتأخر ويسوف فانه تفرض عليه النفقة حتى قبل الدخول لكن الاصل انه اذا كان هذه الشروط غير متوفرة لم يدعى الى الدخول ولم يعط الوقت الكافي فلا تجب عليه نفقة قبل الدخول ما حصلهاش هو الانتفاع من النكاح فلا تجب عليه عائشة رضي الله عنها بقيت يعني قبل الدخول وقد سنتين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليها الاصل عدم النفقة لكن لو هي دعت الى ذلك ودعا وليها والامور كلها مجهزة مواطن الوقت الكافي وهو يمتنع فانه يعامل يعني لابد يقال له اما ان تبني واما تبني بالمرأة واما ان تنفق عليها حتى ولو لم تدخل نعم شيخ النفقة ليست هي مقابل خدمة الزوجة لزوجها لماذا يعني يشترط الدخول طيب وقابل خدمة مقابل التمكين والوطأ والفراش يعني. مم مقابل الامرين سبحان الله قال يجب لممكنة مطلقة للوطء على البالغ متعلق بيجب لا على صغير ولو ولو دخل عليها بالغة وافتضها ولا لغير ممكنة او لم يحصل منها او من وليها دعاء او حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل منهما ولا لغير مطيقة ولا مطيقة بها مانع كرتق الا ان يتلذذ بها عالما يعني شرطا تكون مضيقة وان لا يكون بها مانع وان يكون هو يعني بالغا وان يدعوها الى الدخول. هذه كلها شروط وجوب النفقة عليه قبل البلوغ ان تكون مطيقة وليس بها مانع هذا يرتفع اذا كان هو يتلذذ بها باقل من النكاح من المعاشرة وانه لو كانت هي غير مطيقة لكانت اللذذ بها بدون باقل من النكاح او كانت يعني بها مانع يمنع من الجماع ولكن يتلذذ بها بما دون ذلك فهذا لا يمنع من النفقة يجب علينا يجب ان ينفق عليها مقابل تلذذه بها نعم قال وليس احدهما اي الزوجين مشرفا على الموت اي بالغا حد السياق وهو الاخذ في النزع وهذا الشرط فيما قبل البناء فدخول هذا وعدمه سواء. لانه في حكم الميت اذا كان هو مشرف على الهلاك فهو في حالة النزع وكان ذلك قبل الدخول فهذا ما يترتب على دعوته للدخول يعني وجوب نفقة دخوله وعدمه سواء لكن اذا كان حصل هذا بعد الدخول فلا يمنع من النفقة. هذا كلام اذا كان قبل الدخول فانه يمنع من النفقة اذا كان مرض بعد دخول هذا المرض فان مرضه لا يمنع النفقة نعم قال يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس احدهما مشرفا قوت فاعل يجب ان يجب على الزوج البالغ لزوجته المطيقة الممكنة ما تأكله وادام وكسوة ومسكن بالعادة في الاربع يجب يعني ما يصلح للقوت يعني ليس يجب القوت. القوت هو ويتبادر منا ان ما يسد الرمق وليس هذا هو المقصود والمقصود ان يشبعها لكن المعتاد ولكن من الاشياء التي تقتات التي يأكلها الناس ويقتاتونها بحسب حالها وحالها متوسط ما يأكله الناس زكاء الناس ليكون القمح يكون الاكل قمح اذا كان من الشيعية يكون الشعير اذا كان الناس يكون التمر في ذلك المكان وسط هو مجتمع فيكون ما التمر هكذا؟ ما يتقوت به في عرفهم. وليس معنى القوة الذي هو بدر يعني لا يسد الرمى نعم. اه القوت ايه؟ وايدام وكسوة ومسكن. هم. ومعه ما ومعه ما يصلحه الطعام ومصلحه الايدام يعني ما يسوغ ذكاء الخبز تريد شيء يسوغها من الزيت او الايدام او الفاكهة تسوغها والبيض او شيء اخر يكون بسبب ذلك الطعام وكذلك القدس يعني وما يسوغه مصلحه من البصل والزيت والفلفل والطماطم والى اخره وكذلك المسكن. المسكن ايضا واجب عليه مم وكسوة الكسوة يعني ما يسترها وما تحتاج اليه بحسب عرف الناس في كل وقت ما يصلح للشتاء ينبغي ان يكسوها بما يصلح كسوة الشتاء وما يصلح لكسوة الصيف فقد يكون في البلاد الباردة يحتاج الى انواع متعددة من الكسوة الاجواء الغير باردة اقل من ذلك. فبحسب الحاجة يعني ليست هي محددة بشيء واحد بل ما يستر المرأة ويكفيها في الصيف وفي الشتاء. نعم قال وادام وكسوة ومسكن بالعادة في الاربعة فلا يجاب لانقص منها ان قدر ولا تجاب هي لازيد من عادة امثالها ان طلبت ذلك الا اذا كان غنيا وحاله اعلى من حالها فطلبت حالة اعلى من حالها فتجاب لذلك لكن لا الى مساواة حاله بل لحالة وسطى كما نصوا عليه اليوم بقدوم ساعة من سعته. ومن قدر عليه رزق برزقه فلينفق مما اتاه الله واذا كان هو بسط الله له في الرزق وهي فقيرة ولا ينفق عليها بقدرها هي يعني التضييق فينفق عليها بالوسط ما بين حاله وبين حالها هي. نعم هي فقيرة ما عندهاش بمستوى هي لا تستطيع ان تشتري الثياب المناسبة لعامة الناس ووسط الناس وهو غني يستطيع ان يشتري الحرير فلا يطلب منه ان يشتري الحرير وايضا لا يجوز له ان يمتنع عن كسوة متوسطة بعامة الناس يرفع مع المستوى الذي المستوى التي الذي هي عليه ولا يجب ان يصل بها الى المستوى الذي هو عليه. بل يكون بين ذلك قال وكذا اذا كان حالها اعلى من حاله ولكن لا قدرة على حالها وانما له قدرة على حالة فوق حاله ودون حالها وجب عليه ان يرفعها عن حاله الى ما قدر عليه وهاتان الصورتان محمل قول المصنف بقدر وسعه وحالها بقدر وسعه وحالها يعني وسط بين وسعه هو ينزل هو من وسعه اذا كان يعني ميسور الحال الى ويرفع من مستوى وضعية اذا كان وضعها يعني نازلا وكذلك العكس نعم قال والحاصل ان قوله بالعادة المراد بها عادة امثالها فان تسويا فالامر ظاهر وان كان فقيرا لا قدرة له الا على ادنى كفاية من الاربعة فالعبرة بوسعه فقط وان كان غنيا ذا قدر وهي فقيرة اجيبت لحالة اعلى من حالها ودون حاله وان كانت غنية ذات قدر وهو فقير الا انه له قدرة على ارفع من حاله ولا قدرة له على حالها رفعها بالقضاء الى الحالة التي يقدر عليها وصدق على هاتين الصورتين ان يقال اعتبر وسعه وحالها. فتدبر هذا كله يعني يرجع الى الوسط ما لم يكن هو فقيرا لا قدرة له فلا يلزمه الا ما يقدر عليه. نعم. قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. ما يكلفش اكتر مما اتاه الله نعم قال قوت وادام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد قال واعتبر حال البلد التي هما بها وحال السعر في ذلك الزمان وحال البلد اليوم بها وحال السعر يعني زي ما نقول الحين الان تضخم الغلاء والرخص وكذا يعطى بذلك لان المرتب قال ما نقدروش نقولو النفقة هي مقدار خمسة دينارات في اليوم نعطيها نفقة خمسة دينارات في اليوم احيانا خمسة دينرات في اليوم ما تكفيهاش الا لوجبة واحدة. يعتبر السعر يعني سعر الاشياء. اللي هي لان المرأة يجوز لها ان تطلب نفقتا لتأكل بنفسها نحتاج للغذاء والعشاء والوجبات نتاعي متوسط حالي كلمة السعر يعني نعم قال ويجب عليه ما يكفيها من القوت وان اكولة جدا وهي مصيبة نزلت به ايوا اذا كان هي تأكل كثيرا من القوت لانها الناس يتكلمون عن الوقت كان قوت يعني تصول عليه عسير جدا وكان ناس يعني الخادم يشتغل يوم كذا من وانا الى اخر الليل من اجل الحصول على قوته من اجل ان ياكل يتغدى ويتعشى لانه اذا لم يفعل ذلك يموت يعني جوعا يعني لا يستغرب ان الفقهاء يتكلمون عن المرأة اذا كانت اكولة ولا غير اكولة هذا لا يستغرب بها الناس كانوا يحسبون حسابا للقوت وللاكل والملاية الان في بعض البلاد الفقيرة الامر كذلك البلاد التي نرى فيها مجاعات الناس يموتون ويأكلون يعني كل شيء هؤلاء يحسبوها للوجبة حسابا وذاك هذا التفصيل يعني امر يعني معتاد يعني وقال يقال هذه فيه مبالغة ولا شيء من هذا. نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت الله يبارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا