﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.850
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:27.450 --> 00:00:58.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى بشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

3
00:00:59.250 --> 00:01:17.650
قال المصنف رحمه الله في باب النفقة ويجب عليه اخدام اهله وان بكراء ولو باكثر من واحدة قال الشارح رحمه الله وان بكراء ولو باكثر من واحدة اذا لم تكفي الواحدة

4
00:01:22.150 --> 00:01:47.250
عنوان بكراء يعني ياخذ بعد يكريه لخدمة المرأة وان كان اكثر من واحدة مرات يعني هو يقول وين بكائي؟ مراته يبقى هو عندها مملوك ولا مملوكة ولا كذا تخدم هذا ماهوش كراء واحيانا ماعندهاش فيكري كراء

5
00:01:47.850 --> 00:02:11.500
وان باكثر من واحدة كان هي المرأة لا تكفيها خادمة واحدة وعلى مستوى مستواها مقدار هوا منزلته هي تحتاج حتى الى ثلاثة والى اربعة احيانا اذا كان الامر كذلك فيجب عليه ان يوفر هذا العدد

6
00:02:12.100 --> 00:02:30.600
نعم قال وقضى لها بخادمها عند التنازع مع الزوج ان احبت واحب هو ان يخدمها خادمه الا لريبة في خادمها تضر بالزوج في الدين او الدنيا فلا يقضى لها بخادمها

7
00:02:30.750 --> 00:02:57.200
بل يجاب الزوج لما دعا ان قامت على تصديقه اذا اختارت هي خادمة والزوج عندها خادمة  نريد خادمة ان تخدمها والزوج يقول لا تخدمه كهذه ويوجد الزوج يعني اذا كان

8
00:02:57.900 --> 00:03:23.700
الاصل انك هي تخدمها خادمتها ويخدمها خادمها الا اذا كان هناك ربا يعني يخشى من الخادم اه خاصة بالمرأة ان لا تكون امينة وان يسري منها فساد فمن حقي ان يمنعها ويوفر لها خادمة اخرى

9
00:03:23.850 --> 00:03:50.050
هاي الخايبة اللي هي مختصة بها لان هو المسؤول على رعاية البيت ومراقبته وحفظه من الفساد اه في اخر الامر اليسرى الخادم يشمل الذاكر الأنثى وكأنه يقصد هنايا الخادم ليس خادما

10
00:03:51.800 --> 00:04:29.800
والانثى واحيانا الخادم اللي بيخدمها مملوك يعني. نعم. والمملوك على الخلاف يعني او ما ملكت ايمانكم المرأة يجوز لها ابداء الزنا المحالة نتاعها ونسائهن او ما ملكت ايمانهن قام بركة عبادهن هل هو خاص بالمملوكات

11
00:04:30.300 --> 00:04:57.400
من النساء والا يشمل حتى العبيد لكثرة مخالطتهن السيدة وجود حاجز طبيعي يمنع من الطمع فيها وان تطمع هي فيه لما قال يجوز له الدخول لانه المخالطة ولان هناك حاجز يمنع من

12
00:04:57.850 --> 00:05:15.250
طمع كل واحد منهما في الاخر فيشمل الذكور ايضا والخادم يعني يصدق على الخادم اللي هو العبد ويصدق على المملوكة لها ولكن حتى حتى المرأة يعني. نعم. حتى لو كان يعني

13
00:05:15.300 --> 00:05:33.700
خدي يا مرة ويخشى منها الزوج للفساد لان فساد حياتي من قبل النساء نسب الضوء من قبل الرجل حتى المرأة اذا كانت غير امنة او غير صالحة ربما تجر المرأة الى الفساد

14
00:05:34.350 --> 00:05:58.250
الخادم صالح يصلح خادم للرجل والمرأة  قال وقضى لها بخادمها ان احبت الا لريبة والا بان لم تكن اهلا للاخدام او كانت اهلا والزوج فقير فعليها الخدمة الباطنة ولو غنية ذات قدر

15
00:05:58.400 --> 00:06:24.550
من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر فهو الخادم يعني بصفة عامة حتى وافترضنا انه يعني لا يجوز له محاضرتها الخدمة قد تتأدى من غير انما غير مخالطة

16
00:06:25.000 --> 00:06:46.400
من غير خلوة ومن غير يعني الحدود التعامل مع رجل اجنبي بالحجاب وبكلاخه لكن هذا كله اذا كان هو لا يخشى منه الفساد واذا كان يخشى من الفساد فالرجل له الحق ان يختار من يخدم اهله

17
00:06:46.600 --> 00:07:10.650
واذا كان هي ليست من اهل الخدمة ولا تخدم وهو فقير لا قدرة له على قضاء الخادم والقاعدة ان المرء عليها واجب عليها خدمة بيتها فيما يتعلق بالاشياء الداخلية داخل البيت

18
00:07:11.150 --> 00:07:31.600
والرجل عليه الخدمة التي تكون خارج البيت ويقول ابن حبيب في الواضحة وبذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين علي وفاطمة رضي الله عنهما عندما اشتكت اليه عدم وجود خادم

19
00:07:31.900 --> 00:07:56.550
يخدمها قال فامرها بالخدمة الباطنة يعني خدمة البيت متعلقة بداخل البيت خدمة باطنة التي هي داخل البيت من الطبخ والعجن والكنز وما الى ذلك وامر عليا بالخدمة الظاهرة خدمة خارج البيت ليجلب القوت يزرع ويحرث

20
00:07:56.550 --> 00:08:21.300
ويسافر شيء متعلقات لخدمة خارج البيت كلها على الرجل المتعلقة بداخل البيت كلها على المرض نعم قال فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش وطبخ له لا لضيوفه فيما يظهر

21
00:08:21.300 --> 00:08:47.150
ماء جرت به العادة وغسل ثيابه  اصدقائي ما ان جاءت به العادة اذا كان يعني لا انا كانت يخدموا في الخدمة هادي كلها داخل تابعة لخدمتهم يعني طحن الحبوب جلبها من الحقل

22
00:08:47.300 --> 00:09:11.300
احضار الماء والمسائل المتعلقة بكل ما يتعلق باعداد الطعام كلها كانت تقوم بها المرأة ان تشتغل في الشغل واليوم انت اذا اشتغل من حيث انه وبذله في الزراعة يحرث ويقلب الارض ويصلح الاشجار وكذا

23
00:09:11.650 --> 00:09:39.650
وهي من اول ما تستيقظ وتشتغل على اعداد القوت. وتحضر الاشياء اللي مع الحاقل يجب احضارها احيانا الشعير تحضره وتصلحه وتطحنه بالرحاوى تجهز منه للغذاء ثمن تنقله على رأسها الى محل

24
00:09:39.700 --> 00:10:01.100
ليشتغل فيه الرجل ويحرث ويحصد ولا يفعل كذا فهي تبدأ من اول بداية الحبوب الحب قوله الى دقيق وتجهز الطعام ثم بعد ذلك تحمله على رأسها الى الى الحقل. هذا كله جاء به العرف ان هذا من عملي

25
00:10:01.100 --> 00:10:32.300
المرة في وقت من الاوقات اسماء رضي الله عنها قالت يعني تزوجها الزبير وليس له خادم ليس له الا يعني فرسه وارض اخطأ له النبي صلى الله عليه وسلم وكان تخرج الى ارض الزبير

26
00:10:32.850 --> 00:11:01.150
قال وكانت تحضر النوى على رأسها من ارض الزبيدة مكان لتسكن فيه بالمدينة وكان تسقي فرجه وتعريف الراحل الناضح ليس له الا ناضح وفرس وما يملك وارض واقطع لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان تسقي ناضح وتأتي بالنوى على

27
00:11:01.150 --> 00:11:31.150
اسيا من عود من ارضه الى مكانه. فاشياء اللي جرى بها عرفا تعملها يا عم الشيخ لكن اه اقتضت الحاجة انه لابد ان ان يقتسم الرجل والمرأة كل من العمل يقدر عليه. ينبغي ان يقوم به. فزي ما كانوا يحضروا في

28
00:11:31.150 --> 00:12:01.150
الاشياء من الحقل وعلى رؤوسهم يرفل يحضر الشعير ويردوه طعام ولا ايش ولا كسكسي ولا كذا كانت المرأة كلها رجل منشغل طول الوقت من الصباح الى الليل وهو منشغل في اصلاح ارضه. ويديه تجهز الطعام من اول مرحلة من مراحله الى ان

29
00:12:01.150 --> 00:12:31.150
توصله اليه الى الحقل اللي هو فيه يقتسمان العمل. نعم. اللي هو تقدر عليه كله تكلف به. نعم. واحيانا حتى تشاركه في يعني عمل حرق ما بين فيما يتعلق بالاشياء السهلة في اشياء صعبة وهي تقليب الارض بالمصحة وكذا لا تقدر عليها ولا تسند اليها

30
00:12:31.150 --> 00:13:01.150
لكن مثلا سقي الزرع تتبع ساقية الماء وتحول الماء من جدوى الى جدوى كان كثير من النساء تعمل في لما يكون عندها وقت كانت تساعده هي فيه سقي الماء اشياء لا تقدر عليها مثل اه تأبير النخل ومثل اه تقليب الارض وما كذا هذه اشياء لا يقوم بها الا الرجل

31
00:13:01.150 --> 00:13:26.100
لكن في اشياء ايضا في داخل الحقل تقدر عليها كانت هي اذا تعين فيها. نعم. قال بخلاف النسج والغزل والخياطة ونحوها مما هو من التكسب عادة فهي واجبة عليه فهو فهي واجبة عليه لها لا عليها له

32
00:13:26.900 --> 00:13:52.500
يعني انه ياخد لها ماكينة في البيت ويقول لها تخيطي ولا ياخدها لاي جهاز تعلقت ولام الكمبيوتر ولا بكذا بحيث ان اه تنجز اشياء ويستطيع ان يكسب من ورائها بغاو يسوقوها للناس

33
00:13:52.900 --> 00:14:16.700
قال هذا يعد من الكسب. الكسب مش واجب عليها الا اذا كان هم يعني اه توافقوا على ذلك باب التعاون لا بأس لكن اذا كان هو من باب المشاحة هذا يدخل في باب الكسب. الطراز والحياكة والنسج

34
00:14:16.950 --> 00:14:41.100
الطباعة والصياغة والصباغة تستطيع ان تقوم بها في بيتها. لا يستطيع ان يفرضها عليها. لان هذه وسائل للكسب نقوم بها الا اذا كان يعني هناك نوع من التعاون السماحة في مثل

35
00:14:41.200 --> 00:15:14.600
القيام بهذه الاعمال. نعم قال لا مكحلة اي الالة التي يوضع فيها الكحل وكذا المشط بالضم اي الالة ولا دواء وفاكهة لغير اذن   يعني اذا اكل الفاكهة هي ايدام هذا تجب عليه لان اذا لم يجب عليه

36
00:15:14.650 --> 00:15:40.950
القوت هو مصلحوا مصلحوا الادم قد يكون فاكهة الخبز يؤكل بمعاشه من الفاكهة فده يكون يجب اذا كان هو ترفه وتكميل وتحسين فهو غير واجب عليه وشيخ هذا الدواء ترى يرجع للعرف يعني

37
00:15:42.100 --> 00:16:06.350
مسألة الدواء للمرأة   دواء حريق وفيه شبه اتفاق بين اهل العلم حتى في الملابر وكلهم يقول التطبيب والعلاج يجب عليه وهو ربما الان يفرق بين ما اذا كان المرة عندها مال ولا ما عندهاش مال

38
00:16:06.450 --> 00:16:27.400
اذا كان المرأة عندها مال فالواجب عليها ان تنفق على نفسها من الدواء لانهم لم يدخلوا في النفقة ولكن اذا كان المرأة لا مال لها ما جاء به العرف ينبغي العمل به لانه هذا هي احوج اليه من القوت

39
00:16:27.400 --> 00:16:49.500
احيانا لكن التساهل فيها انه يجعل هذا الامر هو واجب عليه سواء كانت هي عند مالها ما عندهاش مال فالحقيقة ما هوش يعني له اصل تؤصله عليه  فيما يتعلق بالنفقة حتى لو كان عندها مال

40
00:16:50.250 --> 00:17:14.950
يجوز لها ان تحفظ مالها وتطلب نفقتها منه  لكن فيما يتعلق بالدواء اذا كان هي عندها مال ينبغي ان تنفق على نفسها في الدواء وفي التطبيب من مالها. واذا كان ليس لها مال ينبغي اتباع العرف وخصوصا هناك او بعض

41
00:17:14.950 --> 00:17:34.400
بعض اهل العلم يقولون في علماء المالكية ابن عبدالحكم يقول بذلك ولكن المشهور في المذاهب الاربعة المشهور انه غير واجب يعني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

42
00:17:36.750 --> 00:18:18.450
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وحجامة اي اجرتها ولا اجرة طبيب   نوجد الحجامة يعني فاذا كان هي احتاجت الى الى حجامة والحجامة هي هادي هي من الدواء من التطبيب

43
00:18:18.550 --> 00:18:45.750
ولا دواء وحجامة اي اجرتها ولا اجرة طبيب ايه بيجامة حتي من الدوا يعني دايما التطبيب لا تجب عليه. مم. وكذلك اجرة الحمام لا تجب عليه اذا كان هو الحمام مأذون به. الحمام كانت الحمامات هي كلها خارج البيوت

44
00:18:46.250 --> 00:19:10.700
والفرمات للنساء يعني الاصل انه لا يجوز خروج المرأة الى الحمام خارج البيت لما فيه من كشف العورات وما فيه من الاختلاط وكذا الا للعلاج وللدواء  ولا يجوز ان تخرج اليه الا باذنه. واذا خرجت واذن لها الحاجة بسبب

45
00:19:10.900 --> 00:19:31.150
العلاج الأجرة تعد من باب التطبيب حتى لا تلزمه اذا كان عندها مال قال وثياب المخرج اي التي تلبسها للخروج بها ولا يقضى عليه بدخولها الحمام الا لا من ضرورة

46
00:19:31.300 --> 00:19:55.550
فيقضى لها بالخروج لا بالاجرة. لانها من باب الطب والدواء وهي لا تلزم   هذه القاعدة بدخول الحمام بصفة عامة المرأة منهي عنا ان المرء لا يحل ان تنزع بيتها في غير اه ثيابها في غير

47
00:19:55.600 --> 00:20:19.350
بيتها اه خروج الحمام معناها بتنزع بيت ثيابها في مكان عام وفي عرضة للاختلاط وكشف العورات وكذا فهو الفقهاء النهي لوارد الحمام يعني هو عام للنساء الا اذا كان دعت اليه ضرورة للتطبيب وللعلاج. فيجوز

48
00:20:19.350 --> 00:20:42.200
اذا اذن لها بذلك لاجل العلاج ثم بعد ذلك تكلم عن الاجرة فخرجها هي تتبع التطبيب والعلاج لا تجب عليه. نعم قال وله اي للزوج التمتع اي الانتفاع بشورتها بفتح الشين المعجمة متاع البيت من فرش وغطاء

49
00:20:42.200 --> 00:21:11.000
باس وانية فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله. ويقضى له بذلك  الشورى اللي هي تجهيز البيت اللي بتجهزه المرأة من مالها علماء المالكية يخالفون الجمهور اهل العلم في هذه المسألة. يقولون

50
00:21:11.500 --> 00:21:38.900
المهر ليدفع المرء آآ ليس من حقها ان ان تصيفه على نفسها ينبغي ان تصفه وتجهز به نفسها لزوجها. بحيث ينتفع به البيت ليه سوى خاصا بها بحيث ان الزوج لا ينتهب منا بشيء

51
00:21:39.350 --> 00:22:04.400
الاصل في المهر عندهم هكذا هي عندما تعطى المهر تجهيز البيت الاشياء اللازمة من الفرش والغطاء والمسائل الادية هو عليها عندهم مع المرة ولاجل ذلك هي قبضت مهرها ومن اجل ذلك ايضا هو كان له الحق

52
00:22:04.900 --> 00:22:34.450
بالاستمتاع بهذه الثورة يفترش معها ويجلس معها يعني ينتف بها اوانيها يعني الاواني والاعدادات المتعلقة تجهيز البيت فيما يتعلق الطبخ والاكل والشرب لوين اللي تحتاج اليها وللفرش وغيرها يحتاج اليها كل ينبغي ان تحضرها من شعورتها من ضمن شعورتها

53
00:22:34.600 --> 00:22:58.500
من مهرها لان لذلك اعطيت هي هذا المهر وبين المالكي يقول المار لا حق فيه للرجل لا شيء للرجل منه هي من حق ان تصرفه على نفسه وعلى ذاتها تشتري به حليها فقط وتحتفظ به درارة تحتفظ به

54
00:22:58.700 --> 00:23:17.150
ولا يجب عليها ان تجهز الاشياء اللي هي الملبوس والمفروش ليعيش فيه الرجل وينتفع به مع لا يقضى لها لا يقضى للرجل بذلك عندهم. نعم. لكن المالكية يقضى له بذلك. اذا اعطيت المهر على هذا

55
00:23:17.150 --> 00:23:38.750
فلابد ان تفعل هذا يعني يستمتع معها بشورته الى ان تخلق وتبيد وما عاش ممكن يدفع بها بعد ذلك عليه هو ان يبدل يبدلها ويعطيها غيرها لكن الاصل ان هو ينتفع بها كما تنتفع هي. نعم

56
00:23:39.150 --> 00:24:04.750
قال وله منعها من بيع ذلك وهيبتها له. لانه يفوت عليه الاستمتاع به. وهو حق له والمراد بها ما دخلت به بعد قبض مهرها كله او بعضه  هذه الشهرة اللي

57
00:24:04.800 --> 00:24:27.850
قشرتها بعد ما قبضت مهرة كلها ولا بعضها. ادي يقدر يمنعها حتى من بيعها. ما دام ما جابتها ورشتها دي مهرها ما تقدرش تبيعها ولا تهبها لشخص اخر لا تقدر لان من حقه ان ينتفع بها معه. نعم. قال

58
00:24:27.850 --> 00:24:57.850
ولا يلزمه بدلها ان خلقت الا الغطاء والوطاء وما لا بد منه اذا خلقت عبادة وعاش تنفع وآآ يعني لا يلزمه الاشياء الضرية يلزمه بدلها. لكن آآ الاشياء الفراش والوطاء يلزمه

59
00:24:57.850 --> 00:25:17.850
بذلوا نعم هناك الاشياء الاخرى اللي هي غير ضرورية قد لا تلزمه. نعم. قال وله منعها من اكل كثير بضم المثلثة من كل ما له رائحة كريهة. وليس لها منعه من ذلك

60
00:25:17.850 --> 00:25:47.850
هذا غريب. ان ما دام هي هو له من يعمل اكل الثوم لان ريحة الثوم تؤذي آآ العكس كذلك ينبغي ان يكون الامر كذلك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هم. واكل الثوم يعني يمنع من الانسان. حتى

61
00:25:47.850 --> 00:26:07.850
خوف الاذى من الناس الاباعد يمنع منا من يريد الذهاب الى المسجد والى المجلس وكذا يمنع منا فمن باب اولى اذا كان من اقرب الناس اليه كانت تتأذى بذلك لا ينبغي ان يقال يعني آآ هو

62
00:26:07.850 --> 00:26:27.850
وهي لا تمنعه من انتاج المساواة تجبر على تحمل الاذى والرائحة الكريهة. قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن يقضين الامراض ينبغي ان يكون في تسوية لان في اذى لا ضرر ولا ضرار. نعم. امرأته يضر

63
00:26:27.850 --> 00:26:47.850
لتكرهه ويجبره على ذلك. فان تكره ما يكره لا فرق. نعم اتجبروا نساءكم على الذميم فانهن يكرهن ما تكرهون. نعم. عمر رضي الله عنه حتى في مسألة الزواج يعني. نعم

64
00:26:47.850 --> 00:27:13.900
وفي الحاشية قال والفرق ان الرجال قوامون على النساء. كذا قرر شيخنا اعود لها غير غير متجهة والقوامة صحيح لكن القوامة عندما يكون الامر ليس فيه ضرر لاصلاح البيت في قرار

65
00:27:14.100 --> 00:27:36.200
يعني المرة عندا وجه في اتخاذ قرار وعندا وجه في اتخاذ قرار اخر. فلا بأس ان يرجح الامر اه من يملك القوامة لانه ربما تكون نظرته اصب ولما فيه مصلحة ادارة البيت

66
00:27:36.200 --> 00:28:00.100
اكيد هاك الامر فيه ضرر على احد الطرفين ويقول اني يعني الطرف القوي يقول الطرف الضعيف لابد ان تفعل هذا وان تأذيت مني وان حدث لك ضرر مني لان القوام لي ليس هذا هو محل استعمال القوامة لا يتجه هذا. نعم

67
00:28:00.500 --> 00:28:21.750
شيخ اه يدخل حتى للدخان ولا في مسألة اه المسألة هادي كتوم او الدخان ايضا والدخان ايضا اشد ضررا الدخان اشد ضررا من الثوم. الثوم هو رائحة كريهة فقط ولكن ليس فيه ضرر على البدن

68
00:28:22.050 --> 00:28:48.800
مؤذي ولكن ليس فيه ضرر على البذل لكن الدخان مؤذي وفيه ضرر مع البدن يعني لما يدخن الراجل في البيت معناه لا يجب المرض لنفسه فقط وانما يجلب المرض لكل افراد اسرته. الجلوس في مجلس الدخان هو اشد

69
00:28:48.800 --> 00:29:08.050
المدخن يستنشق رائحة دخان ومثل مدخن او اشد بالاضافة الى الراية الكريهة التي لا تطاق بعض بعض المدخنين اذا وقف في جنبك في الصلاة تكاد ان تفر من ان تداوم

70
00:29:08.650 --> 00:29:32.550
من شدة يعني كرعية الرائحة وكان الشيخ جدي رحمة الله عليه يقول عندما يريد ان ينفر من الدخان يقول لهم لو كنت امرأة لا اتزوج رجلا مدخنا  انا حقيقة ضرر ضرر شديد

71
00:29:32.800 --> 00:30:00.750
هذا يعني في حكم اكل الثوم او اشد بغاية تنفير هذا تشبيه الشيخ جريت تنفيذي كان يقول هذا بين المشايخ يقول لهم هذا امر كان شديد الدخان عنده نظرة ثاقبة رحمة الله عليه لان الدخان في وقته ما كانش مكروه بالصورة دية ولم

72
00:30:01.000 --> 00:30:22.550
تخرج يعني التقريرات الطبية العالمية من اجماعا واطباء والتحذير منا وانه يعني مصاب من اسباب الامراض الخبيثة واسباب القلب والشرايين وكذا كان هذا الكلام كله غير موجود. لكن كانوا في دروسه ينفي

73
00:30:22.550 --> 00:30:46.550
وكأنه يعني عند هذه التقارير كلها. هم. يعني لا يطيق يعني شيئا دخان عندما لا يشال المحرمة التي لا تجوز. نعم قال لا منع ابويها وولدها من غيره فليس له منعها من ان يدخلوا لها. وكذا الاخوة والاجداد

74
00:30:46.550 --> 00:31:18.250
وولد الولد على مال عبدالملك ولكن لا يبلغ به الحنت بخلاف الابوين والاولاد من الرضاع فله المنع يعني هو ثلاث القرابة ثلاث درجات الاولاد والاباء والامهات من درجة ليس له

75
00:31:18.750 --> 00:31:48.000
ان يمنعهم ولو حلف على منعهم يحند. وقال لا يدخلون علي فانه يحنث ويجبر على ادخالهم عليه ويعطي الكفارة والنوع الاخر اللي هم ما فوق ذلك من الاجداد والاخوة والا الاعمام والى الاخوال والى كذا

76
00:31:49.200 --> 00:32:12.050
قال على ما لعبد مالك انه ايضا لا يجوز له منعهم ولكن ليسوا ليس النهب او الملعب بقوة النوع الاول. فلا يحنث لو حلف. وانه لا يطفو عليه لا قنت يعني يمنعون من الدخول

77
00:32:12.800 --> 00:32:33.550
هذا درجة ثانية والنوع الاخر اللي هم آآ قرابة من الرضاع اب من الرضاعة والا اقوى من الرضاعة ولا ام الرضاعة الاخت من رضاه هؤلاء يعني لا يجبر على ادخالهم عليه. نعم

78
00:32:33.900 --> 00:32:54.400
قال وحنف بضم الحاء وتشديد النون المكسورة اي قضي بتحنيفه ان حلف الا يدخلوا لها فيحنث بالدخول لا بمجرد الحلف ولا بالحكم لان الحنف انما يكون بفعل ضد المحلوف عليه

79
00:32:54.700 --> 00:33:24.550
يعني يحنث يعني دخولهم لا يحنثوا بمجرد حلفه ولا يحنث بمجرد الحكم عليه القضاء يعني. نعم. واحلف قال ميدخلوش عليا هل يقال له ما دام الحكم الشرعي انك انت غلط فانت حانت من الان

80
00:33:24.800 --> 00:33:48.250
وعليك تعطي الكفارة؟ قال لا قال لا يحنث بالحلف وتوكله الحلف في تعدي ولا يحلف بالحكم عليه مع القاضي القاضي لابد ان تسمح لهم بالدخول لا يحنت بذلك وانما ليقع حنته الا بدخولهم عليه بالفعل

81
00:33:48.800 --> 00:34:12.550
لان هذا هو الذي يقع لا يقع الا بفعل. لا يقع بالحكم  قال كحلفه على الا تزور والديها فيحنث ويقضى لها بالزيارة ان كانت مأمونة ولو او شابة وهي محمولة على الامانة حتى يظهر خلافها

82
00:34:15.800 --> 00:34:40.800
منحها من الخروج لزيارة والديها. وحلف على ذلك آآ يحنث ايضا ويقضى عليه بالخروج لزيارة والديها بحس العرف مرة في الاسبوع وهكذا قال اذا كانت مأمونة في الخروج اذا خرجت هي امينة ومأمونة على نفسها

83
00:34:41.100 --> 00:35:02.950
ولا يخشى عليها الفساد ويوحنت ويجب ان تخرج لوالديها اما اذا كانت غير مأمونة فلا من حقي ان يمنعها من الخروج لوالديها وعلى واليها هم ليحضروا اليها. نعم فان لم تكن مأمونة لم تخرج ولو متجالة

84
00:35:03.400 --> 00:35:23.050
او مع امينة لتطرق الفساد بالخروج انت ولو مع امين او مرأة امينة ما يسمحش لها ما دام هي غير مأمونة ويخشى عليها الفساد لا تخرج حتى وكانت متقدمة في السن

85
00:35:23.600 --> 00:35:49.100
حتى ولو كانت او شابة ومعها امينة تحرسها فايضا لا تخرج لتطرق الفساد يعني انتشار الفساد و شيوعي في كل يعني شخص يتكلم يرى ان الفساد في عصره كثير وكذا فساد امره مطروق وواسع

86
00:35:49.100 --> 00:36:19.150
وكثير وذلك يمنع ينبغي المنع وسد الذريعة ها هي الفساد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

87
00:36:21.450 --> 00:36:46.900
لا ان حلف بالله او بالطلاق انها لا تخرج واطلق لفظا ونية فلا يقضى عليه بخروجها ولا ابويها  اه اذا كانوا احلف فانها لا تخرج لابويها لا يحنث ويقضى انه بخروج اذا كانت هي مأمونة

88
00:36:47.550 --> 00:37:17.000
لكن لو كان هو يمينه كانت مطلقة قال فالا تخرج من البيت فهل يعني يجبر على ان تخرج لوالديها والا لا يحنث باجباره على خروجها لوالديها طيب ما الفرق لماذا في المرة الاولى قلت يجبر ويوحنث عندما يحلف

89
00:37:17.150 --> 00:37:37.300
على الا تخرج لوالديها. وعندما حلف الا تخرج على الاطلاق زيارات خروج والدي قلت لا يوحنا حتى لوالديها او لانه عندما يكون الحلف على الاطلاق ليست هناك تهمة في انه

90
00:37:37.400 --> 00:38:01.200
يقصد مضارتها يقصد لها الضرر المضارة لعدم زيارة والديها لانه حلف حلفا وعاما هذا اذا كان هو مش مضمن في نفسه متخذ الحلف العام ذريعة لانه فقيه يعرف الحكم وبيمنعها من زيارة والديها

91
00:38:01.400 --> 00:38:23.550
ويقول لك الاغنية لفت عاجلة والديها يجبرني القاضي على التحنيث ويخليها تزور راني نبي نحلف حلف بلفظ اللفظ لفظ الحلف هو عام لكن في نفسه ان يمضمر انها لا اريدها ان تزور يديها

92
00:38:23.850 --> 00:38:39.700
ولما نستعمل الحلف العام هذا ما عاش حد بعد هيك يقدر يجبرني على تحنيت واذا كان يضمن في نفس هذا فانه يجبر على التحنيث. والغرض يعني اذا كان الحلف عاما لا يتهم

93
00:38:39.900 --> 00:38:58.550
باضرارها ولذلك لا يحنك واذا كان الحرف خاص او هو اضمر في نفسه معنى هو قصد الاضرار ولذلك يوحنا. نعم قال وقضي للصغار من اولادها بالدخول اليها كل يوم مرة لتفقد حالهم

94
00:38:58.650 --> 00:39:28.650
وللكبار من اولادها كل جمعة مرة  لك عندا ولاد من زوج اخر اولاد صغار يقضى اهلهم بزيارة كل يوم نتفقد احوالهم واذا كانوا كبار يعني يقطرون بالزيارة من حين لياقة كل اسبوع او هكذا

95
00:39:29.050 --> 00:40:00.600
وحزم المصلحة ما يحقق يعني الحفاظ على الشفقة والرحمة والعناية بحيث انها تحرم الام من اولادها ما يحقق ذلك يعمل به. هم. قال وللكبار كل جمعة كالوالدين قضى لهما في الجمعة مرة ومع امينة من جهته ان اتهمهما بافسادها عليه

96
00:40:01.300 --> 00:40:29.650
كذلك احيانا الام والاب يكون هو صاحب شر وسوء واذا زارته ابنته ارجع الى زوجها يقلبها على زوجها والا يعلمها اشياء سيئة ضغائن واحقاد بينها وبين زوجها ولا بينها وبين ام زوجها ولا كذا

97
00:40:29.850 --> 00:40:50.150
يعني يفتن اذا كان يخشى على اه امرأتي من ابويها انها تحدث فتنة له في بيته وان من حقي ان يرسل معها امينا بحيث تبقى معها تراقبها وتراقب ما يقال لها وما تقول

98
00:40:50.300 --> 00:41:12.350
بحيث تسلم من الاذى من حقي ان يفرض ذلك نعم. لا يمنعها لا يمنعه من زيارتهم لان فيه هذا ضرر عليها لكن من حقي ان يمنع الضرر الذي قد يحصل له من ابويه اذا كان من اصحاب الشر. فلابد ان يكون هناك

99
00:41:12.350 --> 00:41:42.350
كحد يجلس معها بحيث يعرف ماذا يحدث. نعم. قال واما اخوها وعمها وخالها وابن اخيها وابن اختها فله منعهم على المذهب. كما قاله الشبرخيتي اي هذا خلاف القول السابق اللي قال على ما ابن عبد الملك وكذا قال مذهب

100
00:41:42.350 --> 00:42:12.350
له منعا الاخوة والاعمام والاخوان والخالات والظاهر انه المنع يعني فيه قطيعة رحم ما ينبغيش ان يقر الا لخوف الضرر. يعني قطيعة رحمها من محارمها لا تحل. واذا كان هذا يؤدي الى قطع رحمها فما ينبغيش ان يقر عليه الزوج

101
00:42:12.350 --> 00:42:42.350
واذا كان يخشى عليها من الفساد الحل هو ان يكون هناك امينة معها حيث تمنع ما يحصل من ضرر. نعم. قال وربما هو ربما الفلق انه ليس مدة الزيارة سواء بين الابوين وبين الاعمام الابوين وجعلها حسب

102
00:42:42.350 --> 00:43:02.350
ما يتطلبه الحال من الشفقة والصلة وكذا في كل اسبوع مرة. لكن ما يتعلق بباقي المحارم الاخرين لا يحتاج الى ذلك بل حتى في المدة المتباعدة بالشهر او اكثر وكذا. واذا طلبوا ذلك

103
00:43:02.350 --> 00:43:32.350
ما ينبغيش منعهم منه. نعم. قال ولها الامتناع من ان تسكن مع اقاربه كابوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليهم باطلاعهم على حالها السكنى يعني اذا كان هو من حقه ان يشترط يعني الزوج عند العقل الناجي

104
00:43:32.350 --> 00:43:57.950
كده مع ابويا اذا اشترط ذلك فيجب الوفاء من المسلمين عند شروطهم والا اذا حدث لها ضرر مع ذلك من حقها ان تطلب السكن يعني اخر. بسبب وجود الضرر لكن من حيث المبدأ

105
00:43:58.050 --> 00:44:21.850
ما دام شرط عليها فينبغي ان تفعل هذا ثم بعد ذلك اذا لم يشرط وسكنت مع اهله قال المرأة اللي هي الوضيعة اللي هي ذات ذات المهر القليل هذه ما ينبغيش ان تمتنع حتى لو لم يشرط عليها

106
00:44:22.450 --> 00:44:42.200
والمرأة الشريفة عالية القدر من حقها ان تمتنع ولانها تريد تقول انا اريد الا يطلع علي عندي اشياء خاصة وشوية خاصة لا اريد ان لاهل زوجي ان يطلعوا عليها فمن حقها ان

107
00:44:42.350 --> 00:45:08.100
تفعل ذلك اذا كانت هي رفيعة القدر وكذا وعندما يقال يعني اذا حصل ضرر ولابد ان من حقي ان تطلب مسكن يخصها فليس المسكن هو لابد ان يكون بالصورة التي فيها التي هي في اذهان الناس بل تكفي غرفة واحدة

108
00:45:08.600 --> 00:45:31.150
ليقفل عليها باب مفصول عن اهله. فيها لوازم تبقى صالة واحدة جزء منها للنوم ومنها للطبخ ركن من اركانها في حمام هذا يسمى بيتا هذا يسمى سكن خاصا ما دام يقفل عليها

109
00:45:31.450 --> 00:45:47.050
بيت يفصلها عن غيرها هذا يسمى مسكن خاص بهذه السورة  لك يا شيخ لو هم يشتركوا يعني في مطبخ واحد ثم في نفس الحوش لكن لها دار خاصة بها. ومشتركين في المطبخ. لا

110
00:45:47.100 --> 00:46:05.000
لا لا من حقها ان تطلب باب يفصلها عنهم من حقها اذا تضررت في كل شؤونها في المطبخ وفي لانها لا تريد ان يطلعوا عليها ماذا تأكل وماذا تفعل وكذا من حقها ان

111
00:46:05.250 --> 00:46:21.150
يعني تحتفظ بهذا لنفسها والاشتراك في المطبخ اذا هي لم لا تريده في الحمام يعني اذا هي لا تريده بحبها تطلب من يكون هناك يعني جدال يفصل بينها وبينهم. نعم

112
00:46:21.850 --> 00:46:41.150
قال ولها الامتناع من ان تسكن مع اقاربه الا الوضيعة فليس لها الامتناع من السكنة معهم وكذا الشريفة ان اشترطوا عليها ان اشترطوا عليها سكناها معهم. ومحل ذلك فيهما ما لم

113
00:46:41.150 --> 00:47:12.800
اطلعوا على عوراتها   اذا كان طلعوا على عوراتي ولا هم يعني اصحاب سوء ولا تضررت المرأة بصورة من الصور من كلامهم ولا يعني اصبحت في هناك حساسيات ويراقبون ما يحصل في بيتها ومع زوجها وما تأكل كيف تطبخ وكيف تجلس كذا لا هي تضررت من هذا فمن حقي ان تطلب

114
00:47:12.800 --> 00:47:31.800
خصوصية وتمنعهم تطلب ان تكون مستقلة. مم لكن وفرق من حيث الاصل الوضيعة اللي هي ذات المهر القليل والتي لها شأن هذه الاصل انها لا يجوز لها الامتناع والا اذا تضررت

115
00:47:32.200 --> 00:47:52.000
والشريفة من حقها من اول الامر ان ترفض السكنة مع اهله الا اذا اشترط عليها في العقد اذا اشترط عليها ولين تقبل لان المسلمين على شروطهم ثم بعد ذلك اذا تضررت حتى هي من حقها اذا وجد ضرر

116
00:47:52.350 --> 00:48:15.950
سواء كان للشريف او للوضيعة ومن حقي ان تطلب ان تستقل بمكان يعني يغلق عليه باب دونهم نعم قال كولد صغير لاحدهما فللآخر ان يمتنع من السكنى معه ان كان له حاضن غيرهما يحضنه

117
00:48:16.200 --> 00:48:39.050
والا فليس للاخر الامتناع من ذلك سواء علم به حال البناء ام لا اذا كان واحد منهم عنده ربيب لطفل صغير واذا كانوا عندما ابتدأ زواج وبنى بالمرأة ولا هي بنت به

118
00:48:39.550 --> 00:48:58.500
تعلم ان عند هذا الطفل ودخلت على ذلك ودخل على ذلك فهذا ليس من حق الطرف الاخر ان يمتنع لانه داخل عليه من اول الامر ويعلم به من حين يعني عقدوا العقد هو يعلم ان المرأة عندها ابن من رجل اخر

119
00:48:58.650 --> 00:49:21.000
وهي تعلم ان عندها اطفال من مرأة اخرى من حين عقدوا على ذلك دخلوا عليه وعلموه وعرفوه هذا يعد رضا كانه مشروط عليهم ولا يوجد الطرف الاخر ان يمتنع مع ذلك. نعم. واذا كان هو غير موجود هذا وقت العقد وما عندهمش فيه علم

120
00:49:21.000 --> 00:49:38.750
الزوج لا يعلم من المرأة عند رابيب ربيب ولا ربيب ولا تعرف لا تعرف ان الزوج عنده ولد من غيرها وبعد هيك بعد زواج اكتشفوا ان كل واحد منهم انه عنده ابن ولا بنت من الاخر

121
00:49:39.650 --> 00:50:05.750
فهذا من حقه ان يمنع كل منهم من حقه ان يمنع لكن بشرط ان يكون هذا الطفل عنده من يحضنه يعني هي عندها امة ممكن تحضن هذا الطفل ولكن لما تزوجت تبي ولدها يجي يعيش معها في الخيرات لان زوجها حالها باهي. وامها فقيرة

122
00:50:05.750 --> 00:50:25.250
ملحة الى خيف طبي تستفيد من وضعها بولدها معاها حتى هذا من حقه ان ان يرفض لان عندها حاضنة هذا امة موجودة وعندها حاضنة من حق الزوج ان يرفض وجزاك هي مقابل

123
00:50:25.550 --> 00:50:47.450
اذا كان هو عندهم وتحضر له في طفلة وبعدين هو بيجيب ولدها ما بيعطيش يحضر ولدها معه بعد ما تزوج تقولها لا ولدك عندها حاضنة امه حناه فاني لا ارضى به ولا اقبل من حقي ذلك. لكن اذا كان ولدها ولا ولدها هو ما عندهاش حاضن ما فيش حد يحضنها

124
00:50:47.450 --> 00:51:11.400
اي تركه لان يتلف من غير عناية ولا حد يرعاه فيجبر المتأبي منهم على ان يقبل ان يكون معهم في البيت نعم قال الا ان يبني احدهما وهو اي الولد معه عالم به الاخر. واراد عزله بعد ذلك فليس له الامتناع

125
00:51:16.150 --> 00:51:40.050
لانه دخل عليه وراضي به. ما دام لو الامر هو عالم بذلك ليس له بعدها كان يمنع يرفضه يقول له لا لا اريده  بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

126
00:51:40.250 --> 00:52:05.250
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا