﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:26.800
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر

3
00:00:49.600 --> 00:01:06.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله في باب النفقة ولها اي البائن نفقة الحمل والكسوة في اوله

4
00:01:06.300 --> 00:01:30.450
وفي الاشهر قيمة منابها واستمر ان مات لا ان ماتت وردت النفقة كانفشاش الحمل قال لا الكسوة قال الشارح للكسوة التي قبضتها وهي في العصمة ومات احد الزوجين بعد مضي اشهر من قبضها

5
00:01:30.500 --> 00:02:03.800
فلا تردوا هي ولا ورثتها منها شيئا يعني اخذ كسوتها ومات الزوج اه بعد اشهر من استلام هذه الكسوة يعني استعملتها مدة طويلة وهذه لا ترد منها شيئا لكن لو كان يعني

6
00:02:04.500 --> 00:02:30.800
اخذت كسوتها واستعملتها شهرا واحدا والا شهرين ومع ذلك مات الزوج ويجب عليها ان ترد لانها لا تستحقها. نعم قال ومثل الموت الطلاق البائن بعد اشهر فلا تردها بعد اشهر من استعمال

7
00:02:31.150 --> 00:02:50.650
هذه الكسوة طلقت طلاقا باينا. ولا تعود الكسوة. لان معظم يعني الوقت ذهب باستعمالها ولا ترد لكن لو كان في اول امرها طلقت طلاقا بائنا والا مات عنها فيجب رده. نعم

8
00:02:50.800 --> 00:03:11.950
قال ومفهوم اشهر ردها بعد شهرين فاقل وهو كذلك قال بخلاف موت الولد المحضون اذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فمات ويرجع الاب بكسوته عليها وكذا ما بقي من نفقته

9
00:03:16.200 --> 00:03:41.750
يعني فين مشات كسوة الزوجة اذا كان هي طلقت الكسوة ورثت بعد استعمال اشهر وما ينبغيش يردها لانه لا فئة من ردها ولا يستفاد منها وهي وهي ببقايا معها تستفيد منها

10
00:03:42.000 --> 00:03:55.350
لكن بخلاف ما اذا كان حصل الموت ولا الطلاق البين بعد شهر ولا شهرين فالكسرى لا تزال جديدة. يجب ان تردها لان الزوج يستفيد منها هذا فيما يتعلق بكسوة المرأة

11
00:03:56.400 --> 00:04:25.150
لكن بخلاف كسوة ونفقة المحضون الولد المحضون عند يعني ايش قال بخلاف المحضون؟ بخلاف موت الولد المحضون فيرجع الاب بكسوته عليها. ايوه  اه بخلاف المحدود يعني عنده ولد بحضانة المرأة عمره مثلا خمس سنوات ولا ست سنوات

12
00:04:25.700 --> 00:04:51.400
اعطاه نفقة شهرين وثلاثة اشهر اعطاه كسوة للمدة المستقبلة ومات المحضن اول ما حد النفقة والا في منتصف المدة بعد شهرين ولا بعد ثلاثة ولا بعد اربعة مئات المحضون قال هذا من حق الاب ان يرجع بكل شيء

13
00:04:51.850 --> 00:05:12.950
يعني حتى ولو بعد مدة طويلة حتى ولو كان نستهلك المحضون مع الكسوة اشهر قبل ستة اشهر ويلبسها يلبس الكسوة وبعدين مات والكسوة لثته اصبحت طب يا قوم تصلحش من حق زوج يستردها في مسجد محضون

14
00:05:13.400 --> 00:05:39.700
المدة لا تؤثر من حقي ان يرد نفقة الباقية مقدار النفقة الباقية وان يعد الكسوة حتى بعد ان لبس المحدود مدة طويلة   قال بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وان كانت خلقة بفتح الخاء واللام اي بالية

15
00:05:40.300 --> 00:06:05.400
قال وان كانت اي البائن الحامل مرضعة فلها نفقة الرضاع اي اجرته ايضا زيادة على نفقة الحمل لان البائن لا ارضاع عليها فان ارضعت فلها اجرة الرضاع  يعني ولا مطلقة طلاقا باينا

16
00:06:06.700 --> 00:06:33.400
وهي الحامل وفي الوقت نفسه هي مرضع الطور ده فيه ترضع ولدا اخر للزوج وهذه مطلقة طلاقا باين تجب لها السكنة وتجب لها النفقة للحمل وتجب لها اجرة الرضاع وليش هي بداية الرضاعة ولانها

17
00:06:33.800 --> 00:07:02.000
اجنبية من الزوج كأن الزوج يعني اجر لولده مرضعا غيرها واذا كان الزوج يؤجر اجنبية لارضاع ولده يجب ان يعطيها الاجرة قول الله تعالى فان ارضع لكم فاتوهن اجورهن والمطلقة طلاقا باين باعتبارها اجنبية اذا ارضعت الولد من حقها ان تأخذ

18
00:07:02.250 --> 00:07:29.900
واجعل الرضاع واذا كانت حامل تاخذ نفقة الحمل وهي اصلا لها السكنة بسبب عدة وهي باينة نعم قال وكان الاولى ان يقدم هذا عند قوله سابقا ولها نفقة الحمل فتحصل ان للبائن الحامل اذا كانت مرضعة نفقة الحمل ونفقة الرضاع مع المسكن والكسوة

19
00:07:33.150 --> 00:07:57.950
قال ولا نفقة لها بدعواها الحملة بظهور الحمل وحركته. بل بظهور الحمل وحركته كالتفسير كالتفسير لظهور الحمل وهو يتحرك في اربعة اشهر فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله. اي من حين الطلاق

20
00:07:58.350 --> 00:08:25.200
فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق المسألة اللي فاتت تستجب لها النفقة والكسوة اللي هي البائن اللي هي مرضع وحامل وكذا حتى يبلع النفقة الكسوة لان النفقة والكسوة

21
00:08:25.950 --> 00:08:52.450
متلازمان يعني كل ما وجد تجب النفقة تجب الكسوة  ومع ذلك المسألة التي بعدها بادعاء المرأة ادعت الحمل هل يجب بمجرد ان تدعي انها حامل لان مطلقة طلاقا باين اذا كان هي مش حامل لا نفقة لها

22
00:08:53.800 --> 00:09:19.500
لكن هاي ادعت الحمل فهل بمجرد ان تدعي الحمل يجب ان تعطى النفقة نفقة الحمل قال لا لا يعني تعطى بدعواها ولا انما ينتظر وقلنا هذا الكلام كله منزه على الحالة التي كان عليها الناس ان الحمل لا يعرف من اول يومه. مم. وانما يحتاج

23
00:09:20.500 --> 00:09:43.150
اقل ما يكون الى ثلاثة اشهر حتى يعني تشعر به الام ولا يتحقق منا ولا يظهر الا بعد اربعة اشهر وعشرة ايام اللي هي عدة المتوفى عنها زوجها وهي الحكمة في هذا

24
00:09:43.500 --> 00:10:05.600
لانا جايين يجمعوا خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم علق ثم مضى وبعد مئة وعشرين يوم يأتي الملك وينفخ فيه الروح  لا تنفخ فيه الرحلة بعد اربعة اشهر

25
00:10:05.950 --> 00:10:29.250
وزيرة العشرة ايام للتحقق لان بعد الاربعة اشهر اذا مضت عشرة ايام تتحقق فيه الحياة اذا كان موجود ويصبح يتحرك وتشعر بحركته وتتحقق منه فهذه المدة التي يتحقق عن طريق هالحمل عندهم

26
00:10:30.300 --> 00:10:52.750
فلا تعطى هي النفقة اذا ادعت الحمل من اول دعواها ولكن تنطي ينتظر او تنتظر الى هذه المدة ينتظرون الى هذه المدة واذا تبين الحمل واصبح حقيقة واضح وكذا وحركته واضحة وظهر عليها

27
00:10:53.600 --> 00:11:11.750
فانا يجب ان تعطى النفقة من اول الحملين. لا من ظهوره وبيانه. ما يقولوش لا احنا قبل في اللواء ما ندويش عليه ما عندكش نفق هذاك اللي فات مات خلاص ما عندك شيء لكن اعطوك النفقة مالا وقال لها لا

28
00:11:12.400 --> 00:11:33.600
لان النفق لان الحول موجود من ذلك الوقت مدة الحمل هي كلها يعني تستحق فيها النفقة كون يعني الحق يعني جاهلوه ولا معندهومش بعلم ولا كذا هذا لا يسقطه. ما دام هو موجود في الواقع فحقها ثابت

29
00:11:34.450 --> 00:12:00.300
نعم قال ولا نفقة لها بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب لها النفقة بالظهور والحركة من اوله اي من حين الطلاق فتحاسب بما مضى قبل الظهور من وقت الطلاق وليس هذا مكررا مع قوله انفا ولها نفقة الحمل والكسوة في اوله

30
00:12:00.550 --> 00:12:22.050
لان ذاك في الكلام على وجوبه وهذا بيان للوقت الذي يقرر لها فيه النفقة وتستحقها فيه مع بيان انها تحاسب بما مضى  هذه الفائدة الجديدة هو الكلام مكرر لكن الفائدة الجديدة فيها انها

31
00:12:22.250 --> 00:12:40.600
تحاسب بما مضى. يعني لا تعطى النفقة من حين ان عرفنا الحمل بل تعطى النفقة من حين دعواها وآآ يعني حقيقة الحبل موجود في تلك المدة حتى اللي كنا ما نعلموش به

32
00:12:41.000 --> 00:13:03.850
اين تستحق النفقة باتى الرجعي هذه الاضافة اللي اضاف انها تستحق النفقة ذات الرجع من حين الطلاق من حين الطلاق ما دام تبين انها حامل بعد اربعة اشهر نعم قال ولا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنة لعدم لحوقه

33
00:13:04.300 --> 00:13:32.450
ولها السكنى لانها محبوسة لانها محبوسة بسببه شوط النفقة هو لحوق الولد  لنفقة الحامل هو لحوق الولد للزوج اما اذا كان الولد غير لاحق بالزوج نفاه عنه عن نفسه متل

34
00:13:32.900 --> 00:14:01.150
اه الملاعب هذا لا تستحق النفقة عن الحمل نشرتها يعني هو لحقوق الولد بالزوج نعم  قال ولا السكنة لانها محبوسة بسببه ايوه لكن لا تسقط السكنة ما دام هي محبوسة لاجله العدة

35
00:14:01.800 --> 00:14:26.800
ودامت هي تجب عليه العدة فهي محبوسة لاجله لا تستطيع ان تتزوج واليك يجب السكنة واجبة. السكنة واجبة والنفقة غير واجبة نعم قال ولا نفقة لحمل ملاعنة ولحمل ولحمل امة على ابيه المطلق

36
00:14:26.950 --> 00:14:57.700
بل هي على سيدها لان الحمل ملكه والملك مقدم على الابوة  متزوجها رجل وهي حامل هل اذا طلقها يجب ان ينفق عليها من اجل الحمل قال لها لا يجب لا تجب علي نفقة من اجل الحمل

37
00:14:58.350 --> 00:15:25.900
الحمل هو مملوك لسيدها وليس له والملك مقدم على الابوة اقوى الملك مقدم على الابوة وهو اقوى فيما يتعلق بالتزويج وبنزع الملكية لا بأس ان ينزع ملكية ابني والسيدة نزع ملكي

38
00:15:25.900 --> 00:15:52.400
ابني وفي التزويج وفي الولاية وفي الميراث فحقه حق السيدة اقوى من حق الاب واليك لا تجب النفقة على الزوج اب الطفل اذا كان طلق الامة وهي حامل لا تجب عليه النفقة

39
00:15:52.650 --> 00:16:25.700
وقت العدة  قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن

40
00:16:25.800 --> 00:16:52.400
فان عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه ان كانت حرة فقد اشار المصنف بقوله ولا نفقة لحمل ملاعنة الى اخره الى شروط وجوب نفقة الحمل الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا وابوه حر بذكر الضادها كما هي عادته

41
00:16:53.300 --> 00:17:31.600
متعلق في كلام نعم في مجال بقية كلام لكن مسألة تانية ايوه يعني هذه الشروط يعني لابد ان يكون الحمل حرا وابوه حرا لان اذا كان الحمل مملوك للسيد فلا تجب النفقة على الزوج على الاب ولابد ايضا ان يكون الزوج حرا ولا يكون عبدا

42
00:17:32.600 --> 00:18:07.400
لان العبد لا يملك وشروط النفقة على الحمل وعلى المعتدة وهي حامل ثلاثة حرية الحمل وحرية الزوج الاب و كونه لاحقا لثبوت الولد كونوا لاحقا بابيه  قال فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا ام لا

43
00:18:07.650 --> 00:18:34.250
لان حكمها حكم الزوجة ان الامل هي في عدة من طلاق رجعي وتذهب نفقتها على زوجها سواء كان زوجها قرنا وعبدا. نعم قال وسقطت النفقة عن الزوج بالعسر ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره

44
00:18:34.500 --> 00:19:00.250
ومعنى سقطت انها لا تلزمه ولا مطالبة لها بها ما دام معسرة قوله تعالى والله ينفق ذو سعة من سعتي ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. فاذا كان الزوج

45
00:19:00.550 --> 00:19:22.950
مؤشرا  يعني ما عندهاش شي ما عندهاش قدرة على الانفاق فهذا تسقط عنه النفقة نفقة زوجتي معنى تسقط معناها لا تجب معنا لا تجب معناها حتى لو مع ذلك حصل ورسل لا يجب عليه ان يقضي

46
00:19:23.100 --> 00:19:54.600
فلا تتحول دينا عليه لا تلزمه في ذمة هذا معنى اسقاطها يعني سقطت ولا تترتب عليه ولا تلزمه في المستقبل حتى لو تيسر امره الله عز وجل يقول لا يكلف ناس تكلف ناس لا يكلف الله نفس ما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

47
00:19:54.600 --> 00:20:14.850
وهو لم يؤت شيء فهو لم يكلفه الله عز وجل ولا تلزمه وسقطت عنه. نعم قال وسقطت بالعسر لا ان حبست اي سجنت في دين فلا تسقط لان منعه من الاستمتاع ليس من جهتها

48
00:20:19.000 --> 00:20:47.900
لئن حبست هي في دين المرة سجنت قلنا هي النفقة مقابل الاستمتاع. ما دام هي محبوسة معناه هو ممنوع من الاستمتاع وهل تسقط نفقتها بحبسها في الدين قال لها لا تسقط لان هذا ليس بسببها الامتناع هذا ليس بسببها وانما

49
00:20:48.350 --> 00:21:12.750
وبفعل القضاء وبفعل الاحكام الشرعية ولا تحاسب عليه ولا تعاقب عليها لانها تحاسب اذا كان يا فعل شيء يعني امتنعت فيه متأبية ولا تريد المعاشرة كذا فهي تعاقب لكن هذا امر خارج عن يدها ما دام خارجة عن يدها

50
00:21:13.200 --> 00:21:35.750
لا تعاقب عليه  نعم. قال لا ان حبست او حبسته هي في دين لها عليه لاحتمال ان يكون معه مال واخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بادائه لها واحرى لو حبسه غيرها لم تسقط

51
00:21:39.550 --> 00:22:07.850
لو حبسه حبس ومش حبس حبسه نعم. واحرى لو حبسه غيرها. يعني المحبوب المحبوس هنا هو الزوج  سواء كان في دين عليها دين لها هي عليه او في دين لغيرها عليه

52
00:22:08.850 --> 00:22:35.800
بين اذا حبس ايضا لا تسقط نفقتها لان قد يكون عندها مال ويخفيه ويستطيع ان يفك نفسه ولم يرغب فاذا هو عنده يد بهذا الامتناع فحبزه لا يسقطنا. نفقتها لهذه العلة لان فيه احتمال يكون هو

53
00:22:35.850 --> 00:23:02.100
قادر على ان يفك نفسه ولم يفعل نعم قال او حجت الفرض ولو بغير اذنه كتطوع باذنه وكذلك لو حجت الفرض الفرد لا تحتاج الى اذن الزوج. المرأة اذا يعني منعها زوجها من حجة الفريضة

54
00:23:02.800 --> 00:23:23.500
المهم لا تجب عليها طاعته سافرت من غير اذنه لا تسمى عاصية ولا ناشزا لأنه لا يحل له ان يمنعها من الفرائض واحد بيمنعها من الصلاة ولا تجب عليها طاعته

55
00:23:24.250 --> 00:23:45.500
وكذلك حجة الفريضة العامة من اركان الاسلام لها ان تحج اذا وجدت رفقة مأمونة والا محارم وصفة الحج فانها حتى من غير اذنه لا تسقط نفقتها ويجب ان تاخذ منا النفقة نفقة المرة في الحظر في الحظر يعني

56
00:23:46.000 --> 00:24:03.550
واذا كان نفقة السفر اقل من نفقة الحظر لا تجب لها الا نفقة السفر واذا كانت نفقة السفر اعلى واكثر ولا تجب لي الا نفقة الحضر وكذلك في حج التطوع اذا اذن له

57
00:24:04.150 --> 00:24:27.950
في حج التطوع ايضا النفقة تجب عليه اما اذا خرجت حج التطوع من غير اذنه فتسقط نفقتها لانها عاصي بخلوده طاعة زوجها او لا من تطوعها بالنوافل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني

58
00:24:28.800 --> 00:24:55.450
انها المرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه اه من صوم نافلة وتطوع وعبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى ولكن منعها واذا صامت بغير اذنه تكون عاصيا  قال ولها نفقة حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها

59
00:24:55.650 --> 00:25:20.950
والا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة  ولو كانت النفقة نفقة مقررة ليس لها سوى نفقة مقر بمئة ولا بعشرين ولا بكذا سواء كانت مقرة ولا غير مقررة يعني ليس لها الا نفقة الحظر فقط

60
00:25:21.200 --> 00:25:44.250
قال ولها نفقة حضر وان كانت الزوجة رتقاء ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطأ ان دخل بها عالما او رضي باستمتاعه بما دون الفرج النفقة تجب على المرأة حتى ولو كان

61
00:25:44.900 --> 00:26:18.500
المعاشرة متعذرة    نعم وانت وكالة المعاشة متعذرة بسبب يعني مانع منها عيب من من غيوب الفرج وتجب النفقة في هذه الحالة اذا كان هو عالم بها ورضي ويعني اراضي باستمتاع بمدينة

62
00:26:18.750 --> 00:26:38.100
الفرج يعني فاذا كان رضي بذلك والنفقة لا تسقط بوجود هذا العيب نعم قال وان اعصر الزوج في زمن بعد يسر ولم ينفق زمن اليسر فالماضي زمن اليسر هو الذي في ذمته

63
00:26:38.100 --> 00:27:08.100
تطالب به اذا ايسر  اذا كان مثلا في شهر عشرة في شهر ايسر ثم بعد ذلك بشهر اخر عاشرة والشهر الثالث اي صلاة فالذي يسقط النفقة تسقط هي نفقة شهور العسر

64
00:27:09.050 --> 00:27:34.450
اما شو اليسر يجب ان يدفعها وتترتب في ذمته وآآ  والميسور لا يسقط بالمعسور  فما يقاربش مادام هو اعصره في الاول وعصر في التاني حتى في الشهر اللي هو يشرف فيه لا تجب عليه النفقة لا

65
00:27:35.050 --> 00:27:55.150
ما ينشر فيه منافقته وما عسر فيه تسقط نفقته  نعم قال وان لم يفرضه عليه حاكم ولا يسقط العسر الا زمنه خاصة فلا ينعطف السقوط في زمن العسر على ما تجمد في زمن اليسر

66
00:27:58.450 --> 00:28:27.150
لا يجري سقوط على ما تجمد في الدين يعني ما تجمد عليه من الدين في زمن اليسر لا يسقط بالعسر  نعم قال ورجعت الزوجة عليه بما انفقت عليه حال كونه غير سرف بالنسبة اليه والى زمن الانفاق

67
00:28:27.500 --> 00:28:54.300
الا ان تقصد به الصلة فلا ترجع الا ان تقصد به الصلة لله الصلة اه يعني هنا النفقة ليست على المرأة انما المرأة تنفق على زوجها زوجها كان معسرا في وقت من الاوقات

68
00:28:55.000 --> 00:29:24.100
وهي انفقت عليه من مالها فانها ترجع عليه بما انفقته اذا كان لم تقصد وقت الانفاق الهبة والتبرع والصلة لزوجها بان لم تنوي شيئا او نواة الرجوع واذا نويت الرجوع وانفقت عليه فانها تنجو عليه بقيمة النفقة

69
00:29:24.700 --> 00:29:50.850
بغير السرف  حنا النفقة فيها شرف هذي مثلا النفقة المعتادة مئة في الشهر وهي تصرف عليه بمية وخمسين الخمسون هذه صرف زيادة بذخ فهذه لا يتحملها تعتبر فيها تعتبر هي فيها

70
00:29:50.900 --> 00:30:08.100
متبرعا  لا ترجعوا ليس من حقها ان ترجع بهذا الزوج ترجع اصل المال فقط اللي هو النفقة دي ليس فيها سرف الصرف عن الزيادة على ما ينبغي هذا معنى السرف

71
00:30:08.400 --> 00:30:36.000
نعم. زياد على ما ينبغي بالنسبة لحاله وحالها ينبغي ان يكون هناك يعني اكل مشتمل على دايما خضار وشيء من الفاكهة وشيء من الطعام ومصلح الطعام هو هي تنفق تأتي بخمسة انواع وستة انواع من الخضروات وخمس ستة انواع من الفواكه

72
00:30:36.250 --> 00:30:54.650
ونوعين وثلاثة من الاسماك واللحوم وكذا والى اخره فهذا زيادة على ما ينبغي زائد على ما ينبغي هذا تتحمله هي ما ينبغيش انا واتحمل لانه لم يأذن فيه حتى لو استشارته لم يأذن فيه

73
00:30:56.200 --> 00:31:21.700
ما انفقته غير ناوية بالتصدق والصلة والمعروف ترجع به لكن اذا كان وقت فوق هي نوت به ان تحسن الى زوجها الاحسان وان يعني تتنازل له عن هذا الامر وتعينه بهذه النفقة فانه لا يحق لها بعد ذلك

74
00:31:21.700 --> 00:31:41.350
طلب بها العبرة هي دائما بوقت الانفاق الرجوع وعدم الرجوع دائما يرجع فيه الى نية المنفق وقت الانفاق. هل هو ينوي المعروف والصدقة الصلة والتصدق نوى به انه يريد ان يرجع وياخذ المقابل

75
00:31:41.500 --> 00:31:56.550
اذا كان له المقابل يصدق ذلك انه يعني ما عطيتش من تصدق وانما اعطيت باش ناخد مقابل يصدق في دعواه واذا كان قال نويت الصلة خلاص لا حق له بعد ذلك

76
00:31:56.800 --> 00:32:13.350
ان يندم وبعد وقته يقول لا اني في الاول صحيح. موية الصلة وبعدين لقيتها هو ما يستاهلش المعروف وكذا ونبي ناخذ حقي قالوا هذا لا يجوز لان الراجع في هبة كالكلب يعود فقيهه

77
00:32:13.800 --> 00:32:40.800
نعم قال وان معسر اه ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان كان معسرا حال الانفاق عليه وان كان معسر حالا فاقع عليه رجعت بهذه النفقة ليه؟ يعني انفقتها ولو كان في ذاك الوقت هو

78
00:32:41.250 --> 00:33:09.500
كان معسرا واذا يجب عليه ان يرد هذه القيمة التي انفقت عليه  وقال الفرق بين الشرف وبين التبذير السلف هو الانفاق زيادة على ما ينبغي ما تنبغي نفقته تنبغي نفقة كذا وكذا وزاد على ما تنبغي نفقده

79
00:33:10.250 --> 00:33:38.350
ولكن التبذير هو اشد هو يعني انفاق ما لا ينبغي ان ينفقه نفقة لا تنبغي اصلا ان تكون فهي يعني اشد التبذير تحذير من اشد فيه صرف وزيادة الانفاق من اصله هو لا ينبغي ان يكون ابتداء هو غير مشروع

80
00:33:39.400 --> 00:34:07.600
ولذلك يقول الله تعالى ان المؤذنين كانوا اخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا حتى الصرف منهي عنا وقت الصرف من يعنى ولا ولا تسرفوا وآآ من الشرف ومن التبديل النفاق في ما لا يحل

81
00:34:08.200 --> 00:34:27.500
هذا اذا كان النفقة فيما تحل كان زيادة على ما ينبغي فيما يحل فهو سرف وكان نفق فيما لا ينبغي ان ينفق فيه من الحلال فهو تبذير وكذلك لو كان هو نهي النفقة هي قليلة

82
00:34:27.700 --> 00:34:52.400
جسد كثيرة ولكنها في الحرام وايضا تدخل في باب السلف وباب التبذير النفقة في الحرام كلها لا تحل  وهذا الشيخ له علاقة بالسفه لما يوصل الانسان درجة التبذير والسرف اه السفه هو

83
00:34:53.650 --> 00:35:16.350
اخف وقد يكون يعني السفاهة ان انسان يشتري الشيب باكثر من قيمته ولا يشتري الشيء اللي هو نفعه قليل لا يساوي ثمنه هذا يسمى سفه لكن للسرف هو اشد يعني السرف

84
00:35:16.650 --> 00:35:37.300
ان انسان يتعمد وضيع ما له يقضي اعماله في ما لا ينبغي ان يفعله هو قريب منه صفة قريب منه لكنه هو يظهر انه اخف درجة من من اذا تمادى الانسان في

85
00:35:37.650 --> 00:36:08.250
في السفه واستمر فيه فهو يعني يكون حاله ما ينفقه يدخل في باب السرف لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق

86
00:36:11.450 --> 00:36:39.000
قال كمنفق على كبير اجنبي فانه يرجع عليه بما انفق غير سلف وان كان معسرا وكذلك لينفق على شخص كبير غير غير الصغير يعني المحجور عليه ومن انفق على كبير اجنبي

87
00:36:39.650 --> 00:37:08.200
نفقة يحتاج اليها هذا الكبير فانه يعني من حقه ان يرجع عليه ده كانت النفقة غير صرف وآآ انفق ليرجع الا ليتبرع  ولذلك الصفة هذه الحكمة في ان الفرقة في باب

88
00:37:08.500 --> 00:37:27.050
جعلوا لنا باب الحجر ليمنع الشفاء من التصرف ولا تدس صفة اموالكم الذي جعل الله جعل الله لكم قيم ما لو يقوم بحياة الناس فاذا كان الناس صاروا يبذرونه ويضيعونه

89
00:37:27.450 --> 00:37:45.700
بما لا يفيد وما لا يعنيه معناه التدمير هذا الاسر وتدمير للعائلة وتدمير للبلى وتدمير للامة ان المال ينفق يعني ما بالك كبيرة وكذا في اشياء لا تنفع البلد ولا

90
00:37:46.200 --> 00:38:10.950
يعني تبنيها وانما كلها تنفخ على وجوه فيها كثير من التحايل كثير من الشهوات وكثير من الاهواء سواء كان المسؤولين ولا من الحكام ولا كذا لا يرعون فيها مصالح الامة ولا بناء الدولة ولا مصالح الناس وانما هي تنفق لاهواء لصفقات والا لكذا

91
00:38:11.950 --> 00:38:38.250
لكل من مسائلي محرمة اتصل بباب الصرف وباب التبذير وعلى مستوى الافراد شيع باب الحجر لمنع من هذه التصرفات وعلى مستوى الامة الواجب على الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله ولرسوله

92
00:38:38.800 --> 00:38:58.400
ولكتابه ولائمة المسلمين وعامتهم ولكن كل الناس والعلماء والدعاة والمصلحون اذا رأوا شيء من هذا يجب عليهم ان يتكلموا ويبينوا الحكام لان هذه امانة في اعناق الناس كلهم وليس وقتل

93
00:38:58.950 --> 00:39:18.150
في اعناق اهل العلم بل كل الناس مطالبون كل من يعلم شيء فيه خلل امرا ينصح ويتكلم ويبين لان اذا كثر صوت الحق يعني يا ترى اهله كذا يكون له تأثير ويسمع

94
00:39:18.400 --> 00:39:37.450
يحدث شيء من الضغط على المنحرفين وعلى الذين يعني يضيعون اموال الناس وعمال امة النبي صلى الله عليه وسلم بكى في حديث النصيحة حديث عظيم دي النصيحة قول لمن يا رسول الله؟ هذا الدين الدين كله نصيحة

95
00:39:38.150 --> 00:39:59.750
لمن يصوم لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم هذا كله يعني يعني في باب الاصلاح يدخل في باب الاصلاح العام تحجير على المبذرين والنصح وعامة الناس والحكام والائمة وكذا ليه

96
00:40:00.250 --> 00:40:18.950
يعني حيت المال يصرف ويتصرف به في الوجه الصحيح لان المال هو عصب الحياة تقوم به الدنيا ما ليس هناك شيء اقوى منا في العصر الحديث اقوى من الحكم واقوى من السلطان واقوى من السلاح واقوى من كل شيء

97
00:40:19.500 --> 00:40:34.800
اذا وجد المال يتحكم في كل شيء يتحكم في السلاح ويتحكم في الحكام ويتحكم في القادة تحكم في اكبر الدول بده تملك قوة في الدنيا كلها يتحكم فيها المال بالمال كلها

98
00:40:35.200 --> 00:40:58.600
يعني يذلها ويجعلها يعني تطيع الاوامر  وهذاك حسن تصرف فيه هذا يعني من اعظم المصالح اللي يجب ان يحرص عليها الناس في بلد المسلمين  والتحجير شيخة لا يتعلق بالغير العاقل يعني المقصود به العاقل الذي يسرف

99
00:40:59.350 --> 00:41:23.300
ويبدر اموالها يعني اي نعم يعني هادا هو اللي يحجر عليه اما لانه صغير واما لانه كبير ولا يحسن التصرف. هذا هو الذي يحجر عليه ويمنع من التصرف آآ الا في الاشياء اللي هي ضرية في قوته وشيخه لكن ما زاد على ذلك يمنع

100
00:41:23.750 --> 00:41:57.900
واذا يعني عقد بيع وصف او عقد صفقة طب جاية موقوفة على ان الولية ان شاء امضاها ازا فيها مصلحة امضاها فيها غير ذلك ما نوعها وابطلها  قال ورجعت بما انفقت عليه غير سلف وان معسرا كمنفق على اجنبي الا لصلة فلا

101
00:41:57.900 --> 00:42:19.650
قال وهو محمول على عدم الصلة وذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين

102
00:42:23.200 --> 00:42:43.950
اذا اختلفوا يعني الاصل هو اللي اه الانفاق الاصل فيه الرجوع ولا الاصل فيه الصلة اختلفوا الاصل فيه الرجوع فيما يتعلق بالزوج قال الاصل فيه الرجوع وبعضهم قال الاصل فيه صلة عكسه على الاجنبي الاصل فيه الصلة

103
00:42:44.600 --> 00:43:05.950
والرجوع هو الاستثناء ولكن عند عدم وجود بينة الاصل فيه ان الرجوع هذا هو الاصل الا اذا كان يعني فيه ما يدل قرائن تدل على انه يريد الصلة  وايش قال بعدين

104
00:43:07.350 --> 00:43:30.350
قال له ذكر بعض الاشياخ ان الاصل في انفاقها على زوجها صلة حتى يظهر خلافها وفي الانفاق على الاجنبي عكس ذلك وهو المتجه والقول لمدعي الانفاق بيمين والقول المدعي الانفاق بيمينه. يعني يدعي الرجوع يعني

105
00:43:30.700 --> 00:44:01.950
نقول لمدة الرجوع بيمين اذا كان يعني قال اني  انفقت ليرجع ويصدق ولكن يطلب منه اليمين نعم قال ورجع المنفق على الصغير ان كان حين الانفاق له مال او اب موسر علمه المنفق وحلف انه انفق ليرجع

106
00:44:02.350 --> 00:44:22.800
الا ان يكون اشهد فلا يمينا فان لم يكن للولد مال هذه صورة  نعم نعم فان لم يكن للولد مال حين الانفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده وكذا اذا لم يحلف

107
00:44:27.050 --> 00:44:54.950
وكذا اذا لم يحدث لم يحلف يحلف نعم يميني يمين نعم هذه المسألة يعني شخص انفق على صغير وآآ ثم بعد ذلك اراد ان يرجع قال ان انفقت على هذا الطفل الصغير

108
00:44:55.050 --> 00:45:12.900
يرجع قالوا اذا كان الصغير هذا له مال وقت الانفاق عند مال يعرف هذا الشخص اللي ينفق يعرف ان هذا الصغير وعندما عندها ثروة وعندها تجارة عنده كذا عنده املاك عنده

109
00:45:12.950 --> 00:45:37.650
وامارات عنده عقارات يعرف عند مال وانفق ولكن الوصول اليها صعب للنفقة تحتاج الى بيع وتحتاج الى كذا وهو قال هذا الصغير هو محتاج الى المال وهو عنده مال ولكن ما لا نستطيع الان نتصرف فيه

110
00:45:38.350 --> 00:45:58.200
ولا انفق عليه مع ذلك اريد ان ارجع فهذا من حقي ان يرجع. ما دام يعرف ان الصبي عنده مال وانفق ويعلم به فمن حقي بعديك ان يرجع ويحلف انه يطلب منه اليمين

111
00:45:58.650 --> 00:46:21.200
انه نام فقيل ليرجع وكذلك اذا كان يعلم ان الصبي عنده اب واللب عنده مال واذا كان انفق بهذه الصورة من الانفاق يعلم بما للصبي ولا يعلم بمال الاب فلا من حقه ان يرجع ويحلف. هم. انه

112
00:46:21.300 --> 00:46:39.400
ما انفق الا يرجع ويرجع ويرجع على الصبي وعلى ابيه لكن اذا كان لما انفق لا يعلمن الصبي له مال ولا يعلم ان الاب له مال وانفق فهذا يحمل على التبرع لانه يعني

113
00:46:39.700 --> 00:46:56.000
اخذته العاطفة على هذا الصغير يريد ان ينفق لانه ويعلم انه لا مال له فوا كونه يقول انا انفقت لارجع هذا غير وارد ترجع على ماذا؟ هو ما عنداش مال

114
00:46:56.500 --> 00:47:11.500
هذا قرين على انك انت انفقت متبرعا ما دامك عن وقت النفقة تعلم انه لا مال له وان اباه ليس له مال هذا قرين على اني كنت انفقت على الصغير متبرعا

115
00:47:11.750 --> 00:47:29.300
واخذتك العاطفة عليه اما لو كان عندما كنت تنفق تعلم انه عند مال وهذا عندما تدعي الانفاق للرجوع تصدق لان وجود المال يكون هذا قرين على انك اردت ان ترجع بمالك عليه

116
00:47:29.700 --> 00:47:54.050
نعم قال ويشترط في الرجوع ايضا ان يبقى ذلك المال لوقت الرجوع فان ضاع وتجدد غيره لم يرجع والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه بان يكون عرضا اي او نقدا يعصر الوصول اليه

117
00:47:57.750 --> 00:48:14.700
هذه الشروط فيها شوية من التشدد شرط ان يكون لابد ان يبقى عين ذلك المال بحيث يرجع اما اذا كان ضاع المال اللي هو وقت الانفاق مال الصبي ض ووقت الانفاق عليه

118
00:48:15.000 --> 00:48:29.350
انفق وهو يرى ان عنده هذه العمارة ثم هذه العمارة خلاص سباحة ولا ضاعت وتجدد له ما لاحق قال لا لا حق له في الرجوع هذا يعني فيه غرابة هذا

119
00:48:29.450 --> 00:48:47.800
هذا هو الفاروق مادام هو عنده مال خلاص والنفقة ينبغي ان يرجعوا له من حقه ان يرجع يعني لكن لو كان ضاع المال ما عندهاش يعني اصبح معدما. هذا صحيح. يمكن هذا للشرط له اعتبار

120
00:48:48.350 --> 00:49:17.950
ما هو يشترط ان يكون نفس المال يكون موجود لوقت الرجوع هذا شرط الشرط الاخر قال والا يكون نقدا يتيسر للصغير الانفاق منه. ايوه والا يكون هذا ايضا وجيه لما انفق الصبي عند مال مال ماهوش مال نقد ما عندهاش سيولة عندها عمارات وعندها عقارات ما عندهاش سيولة ينفق منها

121
00:49:18.500 --> 00:49:38.100
فهو انفق عليلا عنده السيولة هذا من حقه ان يرجع لكن لو كان الصبي الصبي عنده سيولة وعنده مال ونقد ينفق عليه وهذا المتبرع انفق هذا يقولون اذا متبرع لانه ما فيش داعي لان تنفق الصبي عند هذا المال

122
00:49:38.400 --> 00:50:08.350
قال ولها اي للزوجة الفسخ بطلقة رجعية ان عجز زوجها عن نفقة حاضرة ومثلها الكسوة ولها ان تبقى معه يتكلم على عند العجز عن النفقة والاعسار بالنفقة من اصاب النفقة

123
00:50:08.800 --> 00:50:29.900
يترتب عليه ان المرأة من حقها اذا ارادت ان تطلق نفسها لها ان تطلق نفسها وتقول له اما ان تنفق علي واما ان تطلقني وترفع امرها الى القاضي ومن حقها ان تطالب الطلاق للنفقة الحاضرة وليست النفقة الدين المترتب المتجمدة

124
00:50:30.550 --> 00:50:49.300
كانت رتبت عليه نفقة من السنة الماضية وبعدين اه ايسر وصار ينفق عليها فلا حق لها ان ترفع دعوى طلاق في دين اللي عليه لأن النفقة قد يكون هي تسلفت ولا كذا

125
00:50:49.900 --> 00:51:10.550
النفقة وقت الاعصار وقت اعصار تسقط النفقة لا يطالب ليس محققا المرأة حق المرأة ان تطالع بها لكن لو كان هي مثلا فقط هي عادية عليه اولا متجمدة عليه ديون النفقة ماضية وتطالب بها وتقول له اما

126
00:51:10.750 --> 00:51:29.700
ان ترد علي الدين تعطيه النفقة الماضية والا اطلق ليس من حقها التطليق بنفقة ماضية دينا عليه هذا معناها دين علي ليس ليست نفقة اعصار. الاعصار ما فيش لا تعهيدين

127
00:51:31.200 --> 00:51:48.200
لكن طلب الطلاق يكون على يعني نفقة حاضرة في اليوم يريد الغداء تريد العشاء نفقة هذا اليوم هو ما عندهاش معدم ترفع دعوة تقول له اما تنفق عليه واما ان تطلقه. من حقها ذلك

128
00:51:48.650 --> 00:52:10.850
نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به

129
00:52:10.850 --> 00:52:25.750
في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا