تحذف البينة بان هذه الدار حسب علمهم لا زالت في ملك الزوج ولم تخرج عن ملكه لا ببيع ولا ابي صدقة ولا بغيرها. وهناك بينة اخرى ايضا مطلوبة قبل البيع. وهي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في باب النفقة ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته اذا قدم وبيعت داره بعد ثبوت في ملكه وانها لم تخرج عن ملكه في علمهم. قال ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب. هذه زيادة شهادة اخرى تباع دار الزوج الغايب في نفقة زوجته اثبات الملكية. تثبت الزوجة ان هذه الدار ملك لهذا الزوج الغايب بينة الحيازة الشهادة على الحيازة. والشهادة الحيازة معناه سواء كان شهود هم شهود الملكية ولا شهود اخرون يشهدوا يقولوا حني آآ وعينا نفس المكان وانتقلنا الى عقار وطفنا به ورأينا ورأينا حدوده ومداخله ومخارجه ثبت لدينا ان هذا هو المكان المشهود به المشهود بملكيته لفلان. بحيث المطابقة بين الواقع وبين البينة بتاع الملكية. مرات بينة الملكية تقول فلان الفلاني اشترى بيت في المنطقة الفلانية قرب جامع الحطاب قرب كذا وما فيش شي تحديد للموقع تحديد توصيفي كامل. زي ما بيقولوا الرسم الكروكي ولا غيره فهذا يحتاج الى شهادة حيازة. يكون فيه ناس اخرون ولا نفس الشهود الاولون يقولوا هذا يشهدنا به لفلان طفنا عليه وشفناه وريناه وهذا هو اللي شهد به البينة وانه هو اللي وقع عليه الشهادة. هذه معاشات حيازه. وهذه يحتاج اليها عندما لا تكون شهادة الملكية كاملة. مبينة للوصف لكن اذا كان شريط الملكية زي ما هي الاجراءات الان في الاجراءات التحريرية في التوثيق ان تحدد الموقع بالخريطة وبالوصف وبالحدود ويحد فلان شرقا فلان وغرب وفلان وفلان المحدد تحديد هذا ماش يحتاج الى شهادة حيازة من الحيازة خلاص هيادة هي دي مهمة الحيازة. مهمة الحياة تبين لنا ان هذا المكان في الموقع الفلاني هو اللي شهدت به البينة بانها ملك لفلان. واذا كان شاة المكية فيها هذه البيانات خلاص ما عادش نحتاج بعد ذلك الى نعم. قال ثم بعد ثبوت ملكه لها تشهد بينة بالحيازة تطوف وبتداري داخلا وخارجا وسواء كانت التي شهدت بالملك او غيرها. وسواء كانت هي التي شهدت بالملك او وغيرها قائلة لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف العقار ويحدده بحدوده. والواحد كاف والاثناء والاثنان اولى. قائلة هذا الذي في الحيازة في الحيازة. يعني في الحيازة شاهد حجازي واحد يكفي وكان اتنين يكونوا احسن. هم. نعم. قائلة هذا الذي حزناه هي الدار هي الدار التي شهد بالبناء للمجهول بملكها للغائب ليشمل صورتين شهادتهم بملكها وشهادة غير به. لتقول هذا الذي حزنه يعني هذا الذي حزنه بمعنى الذين طوفوا به. هم هذا الذي نطوف به ورأيناه. هذا هو نفسه اللي يشهدنا بملكية لفلان والا هذا هو الذي شيرت بملك امريكا قال لا ان رفعت لعدول وجيران مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها شرط انها يكون لها الحق من يوم رفع الدعوى شرط ذلك ان تكون رفعة الامر الى القاضي لا الى جماعة المسلمين والقاضي موجود. ربما تتهم بان كيأتي لفلان. نعم. قال وان تنازعا اي الزوجان بعد قدومه من سفره ان تنازعا في عسره ويسره في حال غيبته فقال لها كنت حال غيبتي معسرا فلا نفقة علي وقالت له بل كنت موسرا اعتبر حال قدومه. فيعمل عليه ان جهل حال خروجه فان قدم معسرا فالقول قوله بيمينه والا فقولها بيمينها. فان علم حال خروجه عمل عليه حتى يتبين خلافه. هذا غايب اما رجع ادعى انه كان في سفره معسرا. ودعواه هذا من اجل ان يسقط عن حقه النفقة الماضية. لانه اذا كان موسر ولم ينفق وتبدينا عليه وان كان معصيا ولم ينفق فقد سقطت ولا حق للزول في المطالبة بها. وهو لما رجع قالي راني كنت معصي في السنة هادي كنت غايب فيها كلها انا معنديش قدرة معصر وهي كذبته وقالت لا انت كنت مصر وانت يعني عندك مال ولم ترسل الي النفقة. وليس هناك بينة تشهد لا هوا لا هوا قال اذا كان عرف وقت خروجه لما سافر او اللي عاملة عرفنا وقتها وقتها شن حالة. موسى ولا معسر. فنعمل عليها. كما وخرج اخراج معسر فيصدق في دعوى الاعصار وتبقى سقطت النفقة ولا حق للمرأة فيها واذا كان ولما خرج خرج موسرا وادعى بعد ذلك العسر فعليه ان يثبت العسر. فكل قول انه موسم والدين يترتب عليه. واذا كنا لا نعلم حاله وقت خروج وهو ادعى العسر وهي دعاة اليسر. ولا بينة. قال ننظر الى حالته وقت رجوعه. فان كان معسرا صدق ولا تلزمه النفقة الماضية وان كان قدم موسرا فيعمل بقولها ويترتب عليه الدين في النفقة الماضية. هذا هو يعني بيفصل في النزاع عندما لا تكون هناك بينة. كل منهم يدعي ويدعي الاعصار وهي تدعي طيب الايثار وغير موجود لا يعرف حاله. فيعمل بالقرائن. الحقيقة هذه حكم بالقرائن. مم وقم بالقليل وقد سفر لدولة وهو يقدم معرفة سفره وقت خروجه تقدم على معرفة وقت قدومه واذا كان ما عرفناش وقتها وقتها حالة. لم نعرف حالها وقت خروجه. وعرفنا حاله وقت قدومنا نأخذ بها وهكذا. نعم. قال ونفقة الابوين والاولاد في هذا كالزوجة بالتفصيل والاحكام هذه نفقة الابوين والاولاد كزوجة. التفصيل الغائب اذا كان غائب. يطالب بترك نفقة والله كفيل ولا وكيل واذا كان عنده سافر وما تركش مال وعنده مال يؤخذ من ماله ويؤخذ من الدين اذا كان عند دين لدى الناس ويؤخذ من وديعته لنفقة اولاده وابويه. كله حكم اذا قدم تفصيله فيما يتعلق بالمرأة وبيع بيته علي وبيت سكناه. وتقدم في حق الزوجة ينطبق على نفقة الابوين والاولاد ايضا. نعم. قال وان تنازعا بعد قدومه في ارسالها لها وفي تركها عند السفر فالقول قولها بيمين ان رفعت امرها في غيبته من يومئذ من يوم متعلق بقولها لا برفعة اي فالقول قولها من يوم رفع لحاكم لا من يوم سفره فان القول قوله من يوم السفر قبل الرفع اذا كانوا يختلفوا يعني هو يدعي انه يرسل اليها النفقة لما كان مسافر وهي تقول له لا لم ترسل لي شيئا. قال اذا كان يا رفع قطر دعوة في غيابه تطلب النفقة وقررها القاضي لها فالقول قولها من يوم من يومئذ من يوم ان رفعت امرها الى القاضي وقرر لها النفقة بذلك التاريخ لا يصدق هو في انه ارسل اليها مذهبي انكرت ان انه وصل اليها شيء ومن ذلك التاريخ تبقى يدين عليه ولكن قبل ذلك التاريخ يعني لا حق لها في شيء هنا يقال يقال لها لو كان هو ما يرسلش اليك لكنت انت شكوتي. رفعت الدعوة وما دامك انت ما شكتيش وما رفعتيش الدعوة مع انك معناها انك تستلمي في النفقة من رسوله ولا شيء لك. لك انما ترفع دعوة ده دليل على انه لم يرسل اليها. نعم. ولذلك اثبتنا لها الحق من يوم رفع الدعوى. وقبل ذلك تحمل على انك ان تستلم في النفقة لما وقفت وقف الارسال نعرف الدعوة فعند الحق من يوم رفع الدعوى. يعني معناه القول قولها من يوم الرفع والقول قول الزوجة من يوم السفر هيا قبل ذلك قبل رفع الدعوة يقال لها لو كان اه يقال لها لو كان انت هو ما يرسلش اليك زي ما تدعي ما كنتيش سكتي على عليه وهذه المدة كلها. نعم ولما يعني هو توقف عن الارسال ها انت رفعت الدعوة فليس لك حق الا من رفع الدعوى. نعم الجماعة اللي رفعت لهم الدعوة بالمحاباة لانها قد يكون هي ما رفعتش اصلا وهم حبوها واثبتوا هذا. هم فما دام هناك قاضي يقال لها لو كنت صادقة لكنت رفعت الى القاضي. لكن لو لم يكن هناك قاضي ولا قاضي ولا كذا ورفعت جماعة المسلمين فانه يؤخذ بذلك ويبقى الجماعة جماعة المسلمين بمنزلة عند عدم وجوده او عند عدم عدله. في الحالتين يعني. فكان القاضي جائر ومعروف بالرشوة وبالظلم وكذا في جماعة المسلمين يقول مقامه على الناس ليرفعوا عنه لجماعة المسلمين ويتركونه ولذلك هي تصدق في عدم الارسال اذا رفعت امر دعواها الى القادم حين رفع الدعوة واذا رفعت امر الى جماعة المسلمين لا تصدق الا اذا لم يكون هناك قاضي. واذا كان هناك قاضي وترك روحت جماعة المسلمين لا تصدق ولا يقبل منها. اذا لم يكن هناك قاضي يقوم مقام جماعة المسلمين ويحكم لها بايديه النفقة من يوم انا رفعت الى جماعة المسلمين قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال والا بان لم ترفع اصلا او رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له. فقوله في الارسال بيمينه وهذا فيمن في العصمة. واما المطلقة ولو رجعيا فالقول قولها مطلقا يعني هذا التفصيل في الارسال ان لها الحق من يوم رفع الدعوى وليس الحق قبل ذلك في المرة التي هي في العصمة وما ذكرت المرأة مطلقة وتجب لها نفقة وادعى انه يرسلها اليها وهي تدعي عدم الارسال. فالقول قولها وقد لا يشترط ان تكون قد رفعت دعوة اذا كان قالت هي لم يرسل نفقة هي مطلقة فهي تصدق. نعم. يعني سواء رفعت امر الحاكم اولى او لانه عم يخطف عن الحائط المطلقة تصدق بيمينها ولو لم ترفع امرها الى القاضي. نعم. قال كالحاضر يدعي انه كان ينفق او يدفع ذلك في زمن فانكرت فالقول له بيمين اتفاقا والكسوة في ذلك كله كالنفقة تفصيل السابق هذا في الزوج الغايب. واذا كان الزوج موجود حاضر واه يقول هني النفقة ندفع فيها يوم بيوم. واذا كانت هي مياومة واذا كانت كل شهر شهر بشهر وبعدين هي بعد شهر ولا شهرين كذا انكرت قالت لا ولا يدفع لي فالقول قوله في النفقة الحاضرة القول قوله لان لا عذر لها في السكوت. هذا هو موجود يعني لم تقبض نفقتها وسكت على انها لا تسكت ولابد ان تطالب نعم. قال وحيث كان القول قوله غائبا او حاضرا حلف لقد قبضتها لقد قبضتها منه في الحاضر او من رسوله في الغائب لقد قبضتها قبضتها نعم. لقد قبضتها منه. وحيث كان القول قوله غائبا او حاضرا قال فلقد قبضتها منه في الحاضر او من رسوله في الغائب. ويعتمد في حلفه على كتابها ونحوه ويعتمدوا في حلف في حليفها على الكتاب لها بعدها كتاب ولا ولا رسوله يقول يبعت لك كتاب ولا ابعت لك رسول اعتمد على هذا ويحلف يعني. نعم. قال لا يحلف لقد بعثت لاحتمال عدم الوصول وهو الاصل. اه على اليمين يقول لقد قبضتها رسول ويعتمد على هذا اليمين وعلى الرسول لان هو يفترظ هكذا الاصل انه سلم طب علمه لقد قضيت من رسوله والا لو كان لم تقبضها لكان رسولي ابلغني. نعم. فيعتمد على الارسال ويعتمد على الكتابة في الحلف لانها قبضت من الرسول. وآآ لا يحلف يقول اني قد ارسلتها. هذا لا يبريه يعني لما يقول انت ما دفعتش النفقة والله لقد ارسلت هذا وارسالها لا يعني انه انها وصلت اذا بوك تثبت انك دفعت اليها لا مجرد ما كان مجرد انك ارسلتها ولم تصل. نعم قال وان تنازعا في قدر ما فرضه الحاكم لها وعزل او مات او نسي ما فرضه فقوله ان اشبه اشبهت هي ام لا. والا يشبه فقولها ان اشبهت والنزاع ايش هو الكلام ما سمعتهش ان والكلام ايش؟ قال وان تنازعا في قدر ما فرضه الحاكم لها ازل او مات ايه النزاع نعم القاضي فرض لها شيء قال لها شيء بالشهر مئة دينار والقاض مثلا والقاضي عزل ولا مات عزل معاش لقوه ماشي على حاله والا مات. وامتنع تنازعوا هي تقول افرض لي مئة وخمسين دينار وهو يقول افرض لك مئة دينار. من يصدق صدق اذا الزوج اولا اذا اشبه قوله الحقيقة يعني القرائن دلت على صدق عادة الناس في هذا الوقت وفي هذه المنطقة وهذا الحي والنوع هذا من الاحكام ان النفقة يعني دينار بالشهر. هذا قوله اشبه قوله واذا كان يعني لم يشبه قوله ولا قولها. واحد دعا مئة وواحد دعا مئة وخمسين اللي يشبه هو مية وعشرين. فلا يخلى بقوله ولا فيؤخذ بقوله هو. اذا كان كل منهم لم يشبه يؤخذ بقوله هو. واذا اشبه قوله يؤخذ به ايضا يبدأ به يعني يبدأ بالزوج. هم. قوله قوله ان اشبه او يعني هما معا قولهما لم يشبه لم تجد له قرايب فالقول قول يؤخذ لقول الزوج. واذا كان قول الزوج لا يشبه وقول المرأة هو اللي يشبه دلة القاية على صدقه فيؤخذ بقولها. هم. نعم. قال وان تنازعا في قدر ما فرضه الحاج كمولاها وعزل او مات او نسي ما فرضه فقوله ان اشبه اشبهت هي ام لا والا يشبه فقولها ان اشبهت والا تشبه هي ايضا ابتدأ الفرض لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي ابتدى فرض يعني اذا كان حتى هي لا يشبه قول ولا يشبه قوله يعني يرفع امره من جديد الى القاضي ويبتدأ بالفرض لما يستقبل ولها نفقة المثل في الماضي. اه في النفقة الماضية تعطى نفقة مثلها. لانها لم تشبه لقوله اشبه ولا قوله اشبه قال وفي حلفي مدعي الاشبه منهما تأويلان الراجح الحلف هذا هو الغالب القول قول قول من اشبه بيمينه لان شبه هذا قرينة غرف. والحكم لا بد يحتاج الى امرين يعني يحتاج الى شيئين. لا يكون الحكم بحق لشخص ضد شخص اخر الا بامرين. اما شاهد ويمين واما بشاهدين ولا بشاهد وامرأتين والا القرينة والعرف مع اليمين ووجه القول يقول يعني ما يحتاج الى يمين وهو الضعيف وآآ يعني اعتمد على ان العرف يقوم مقام الشاهدين. العرف يقوم من قواعدهم. العرف يقوم مقام الشاهد مقام الشاهدين لمن يقول يقوم مقام الشاهدين. وعلى ان يقوم مقام الشاهدين معناه قول من اشبه لا يحتاج فيه الى يميل الى كأن عنده شاهدين عرف لما يقوم مقام شهدين. مم. وعلى ان العرف يقوم مقام شاهد واحد. فهو يحتاج الى اخر حتى يتم له الحكم وهو اليمين. وهذا هو الراجح. نعم. قال الشارح رحمه الله فصل في بيان النفقة بالسببين الباقيين. وهما الملك والقرابة ومتعلقهما. انما تجب نفقة ورقيقه اي لا رقيق رقيقه ولا رقيق ابويه نعم انتقل سبب لانه قال النفق كما تقدم لها ثلاثة اسباب زوجية والملك والقرابة. الزوجية تقدمت والميك اللي هو الرق الرقيق تجب الى فقته على سيدي والقرابة لنفقة الابناء على الابوين ونفقة الابوين وعلمنا قال انما تجب نفقة رقيقه اي لا رقيق رقيقه ولا رقيق ابويه ونفقة دابته اي علفها مم نعم. قال ان لم يكن مرعى يكفيها فان كان مرعى وجب عليه تسريحه للمرعى فمحط الحصر في الاول رقيقه. وفي الثاني ان لم يكن مرعى. قال والا ينفق بان امتنع او عجز عن الانفاق بيع عليه. محل الحصر هو بدا عبارة وان انما تجب نفقة رقيقه ان لم يكن مرعى نعم. ان لم يكن مرعى. قال ما الداعي الى الحاصل؟ الحاصل يؤتى به للاحتراس. من شيء اخر والاحتراس هنا فيما يتعلق بالمرعى واضح بالدابة واضح يعني انما تجب نفقة الدابة لم يكن هناك مرأة فاذا كان هناك مرام معناها لا تجب الحصر له مفهوم ولكن فيما يتعلق بالرقيق وان لم تجب نفقة رقيق ما فيش شيء يحترس منا. كان يفطر يقول وآآ تجب ونفقة الرقيق. وتخريج لهذا قد يمكن ان يكون الحصر اضافيا انما تجب نفقة الرقيق ولا يجب تزويجه مثلا ولا يجب احجاجه ولا يجب وانما الواجب هو نفقته. فالرقيق له احوال كثيرة. ما هو الواجب منها؟ الواجب منها النفقة فقط وحصر اضافي حصر اضافي بالنسبة للاشياء الاخرى التي لا تجب مثل تزويج الحجاج وغير ذلك. هذا بل هناك محمل اخر يقول وانما يعني بعد ما ذكر نفقة الزوجية قال ما عاش في الا في الاشياء الاتية. محصور النفقة بعد ما تكلمنا عن نفقة الزوجية ما عاش في نفقة واجبة الا نفقة المملوك والدابة والقرابة. وهذه اللي بنتكلم عليها الان وما عداها معاش في نفقة وهذا ايضا وجه اخر للحصر. هم. نعم. قال والا ينفقوا بان امتنع او عجز عن الانفاق بيع عليه. والمراد انه يحكم عليه باخراجه عن ملكه ببيع او صدقة او عتق ولا يحبس بالجوع والعطش. يقال له انفق والا ينفق وان لم قم بالواجب هذا على المملوك ولا على الدابة ولا كذا آآ يطلب منا ان يتصرف ولا يبقى هذا الملك محبوسا عنده يعني في الجوع والعطش لا يجوز حرام عليه. انا لا يجوز التعذيب الحيوان ولا تعذيب الانسان. والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم اخبر في الصحيح ان امرأة يعني دخلت النار فيه الراحة حبستها فهي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض من حشرات الارض والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان وان يتخذ الحيوان غرضا وان يقتل الحيوان صبرا يربطوه ويستهدفوه ويتلوه. ونهى ان تتخذ ظهور الحيوان كراسي. كل هذا نصوص كثيرة في النهي عن تعذيب الحيوان ناهي عن تحميده ما لا يطاق. ما ينبغيش ان تحمل الدابة اكثر مما تقضي عليه. وكذلك المملوك ما ينبغيش ان يكلف من الخدمة ما لا يقدر عليه. اخوانكم يعني يخدمونكم. اطعموهم مما تطعمون. واسقوهم مما تسقوه واكسوهم مما تكسون ولا تحملوهم ما لا يطيقون. هذه كلها نصوص تبين الرفق بالانسان وبالحيوان وبالمماليك. ولا يجوز الانسان ان يعذب احد. ولذلك قال اذا كان ما عندهاش قدرة على ان ينفق عليه يجب عليه ان يرسله. اذا كان حيوان يصلح للبيع يبيعه اذا كان سواء يصلح للذكاء للاكل اذا كان لا يصلح لهذا ولهذا يرسل مثل الكلاب ومثل كذا يرسل فهذا هو الواجب فيه ما يتعلق اما ان يطعم بالنسبة للعرف يعلف اذا كان هناك يعني مرعى يكفي المرعى ما يجبش عليه والمرعى كافر يكفي ان يعني يرعى يسرحه في المرأة واذا لم يكن هناك مرعى فاما ان يعرف واما ان بوصية من وسائل تخلص الهبة والبيع والصدقة وكل المسائل الاخرى. نعم. قال كتكليفه اي رقيقا او دابة من العمل ما لا يطيق. اي عملا لا يطيقه عادة. فانه يباع عليه او تخرج عن ملكه بوجه ما اي اذا تكرر منه ذلك اكثر من مرتين فهو تشبيه في البيع يخرج بملكية يخرج جبرا يعني لانه الموضوع جبر. مم. نعم. او يخرج عن ملكه بوجه ما اذا تكرر منه ذلك اكثر من مرتين فهو تشبيه في البيع. تكريم مرتين هذا دائما يلاحظ الضرر لا يثبته بالمرة الواحدة مثل ضرب الزوجة يعني عندما يتكرر اكثر من مرتين نعم. قال ويجوز للمالك الاخذ من لبنها ما لا يضر بنتاجها. لاستغنائه عن اللبن او عما اخذ فان اخذ ما يضر منع لانه من باب ترك الانفاق الواجب اذا كان حيوان حيوان عنده ولد والحيوان فيه لبن يجوز ان يأخذ من لبن هذا بما لا يضر ولد الحيوان يعني الزايد يستطيع ان يستفيد منه وينتفع منه ولكن لا يجوز له ان يأخذ ما يضر ايوا بالولد الصغير. يعني اذا اخذ ما يضر بالولد الصغير فهذا هو من ترك الانفاق على الولد الصغير. لانه طلب بان ينفق واذا اخذ منه اكل منه حليبه وغذاءه كانه تركه من غير نفقة عليه لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وبالقرابة عطف على محذوف متعلق بتجب. تقديره بالملك. اي انما تجب نفقة بالملك وانما تجب بالقرابة على الولد الحر الموسري. صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى مسلما او كافرا صحيحا او مريضا. نفقة الوالدين الحرين طيب يشترط هنا لا يشترطون الا الحرية فقط علماء المالكية لا يشترطون في النفقة الاباء والابناء الى الحرية. وبعد يعني على التعميم تجب النفق مطلقا حتى لو كان احدهما كافر والاخر مسلما. وذلك لقول الله تبارك وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاسماء بنت الصديق عندما ارادت ان تصل امها وهي مشركة قال اصل غير ملكية ربما علماء الحنابلة يقول الى نفقة على الكافي من الابوين. لان هذه نفقة صلة وبر والكافر ليس من اهل البر ومشت الايمان والكفر هذه فيها خلاف لكن مع ذلك الاشياء الاخرى كلها تجب مع النفقة التعميمات الاخرى كلها يعني لا تسقط النفع. مم. عدم وجود التأمينات كلها لا تسقط النفقة. نعم. قال وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين الحرين ولو كافرين والولد مسلم او بالعكس. المعسرين بنفقتهما كلا او بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب. والا لم تجب على الولد واجبرا على الكسب على المعتمد. اشرطان لابد منهما تجب نفقة الاب عن الابن بشرط الاعصار ارا الوالد وكذلك الابن وتجد نفقة الوالي الولد على الوالد بشرط اعصار الابن. يعني اللي بينفق عليه لابد ان يكون معسرا. ما عندهاش مال. لكن عنده مال فهو ماله اولى. هم. لا نفقة احد على احد وهو عنده مال ينفق منه. يعني هذا هو العدل الانسان عنده مال و اولى بان ينفق على نفسه من ان يعني يكلف غيره بانفاق اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول وهذا حيت فالنفقة حياتي الصحابي الذي قدم المدينة قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف المنبر سمعته يقول اول ما دخل من مجلس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول امك واباك ثم ادناك فادناك. انقلنا هذا الصحابي يعني اول ما وصل او الكلام سمعه ووصف لنا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سمعته يقول اول ما دخلت المدينة يقول واليد العليا خير من اليد السفلى فهو الحديث في النفقة مع نادي عنده مال ما يجوزلهاش يحمل النفقته وغيره يعني لا يجوز له ذلك. بل يجب ان ينفق عن نفسي فشرطه الاعسار من ينفق عليه شروط الاعساس وكان اب والا ولد. وشرطه الاخر الا يكون قادرا على فاذا كان قادرا على الكاسب بالاب عنده حرف وعنده مهنة وقادر وعنده صحيح صحيح وعنده قدرة وما يبيش يتعب لا يريد ان يتعب ولا يريد ان يعمل ويريد ان يجلس في البيت وقتها كله يعني في ولا ايش البيت يلعب الالعاب مع الكارطة يلعب لورق ويلعب كذا الى اخره بيقول ده هو ايه؟ ينفق عليه وخلاص يقول له هذا لا يجوز. والابن لا يجب عليه ذلك ما دام الاب قادر على الكسب وعنده صنعه. ويستطيع ان يعمل وكذلك العكس الابن كذلك عنده صنم ويريد ان يتواكل ويبقى جالس ويحمل آآ اباه النفق وكذا هذا ايضا لا يجوز ولا تجب نفقته عليه. نعم. قال كما ان الولد انما تجب نفقته على به عند عجزه عن التكسب. ولا يجب على الولد المعسر ان يتكسب بصنعة او غيرها على ابويه ولو كان له صنعة وكذا عكسه. الدليل ايضا على ان شرط المنفق عليه آآ الا يكون قادر على الكسب بحيث النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة يعني لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. هذا اللي عنده قوة كذا لا تحل الانسان اه يعني يعطيه ويعينه على البطالة وعلى وقال ايضا ليجب على الابن الفقير ان يتكسب لينفق على ابيه ولا يجب على الاب الفقير ان يتكسب لينفق على ابني. ان كان مليء عنده قدرة تجب عليه النفقة واذا كان ما عندهاش فلا تجب عليه. فيقال لا يجب عليك ان تعملها. مم. وتنفق على غيرك. مم. باشا تولي يتقاعد وياخد فلوس الضمان لكن فلوس الضمان ما يسدهاش. فهل حتى هو يجب عليه ان ان يتكسب يخدم اه يعني هو يعني بينفق عليه عن الكسب اه منتقع هو تقاعد معه التقاعد ليس هو قاعدة. هم الانسان قد يتقاعد وهو عنده قدرة على العمل وعنده حرفة وعنده مهنة وكذا في من يتقاضى عمره اربعون في تقاعد عمره خمسون وما زال قوي ويتقاضى حتى وهو الستون وما في الستين وهو يعني قادر على العمل. مم. فلا ينبغي ان يعمل لكن فكان هو التقاعد حقيقي مع ان الانسان اصبح معيش قدرة ما عندهاش فرصة مثلا واحد يتقاعد عمره في الستين ولكن عنده القدرة على ان يتحصل عمل مثلا في التدريس مدرسا والا في عمل معمل ولا يريد يمتنع من ان يأخذ لي انا من ابني هذا لا ينبغي ان يمكن من ذلك. لكن لو كان هو لا يمكن حتى القانون لان اقول انت تقاعدت وعاش مكلوف من العمل ولا يبقى من حقي ان يعني يطلب النفقة. نعم. قال واثبت اي والدان العدم بالفتح اي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين او احدهما ويمين. لاثبت اللي هو بينفق عليه الوالدان اثبتا العدم والا العدم يصح مصدر الاسم يعني العدم الاسم والعدم والمصدر. لابد ان يثبت يعني آآ ما عندهاش حق في النفق الا اذا اثبت ذلك انه مع يعني معدوم ما عندهاش قدرة. وعدم هذا يثبتا بالبينة بشاهدين. هذا لا يثبت الا بشاهدين لانه ليس مالا ولا الى المال بيثبت لسان وضع انه فقير والا غني هذا محتاج اي حالة لا تسمى مالا ولا الى المال وانما تسمى حالة تتعلق بحالته هو عليه صفة يصنف. اي لا تثبت الا بشاهدين. نعم. واثبت العدم او العدمى لا بيمين اي لا مع يمين منهما مع العدلين يحتاج الى من الاحتراز هذا ويعني محل استغراب. يعني كأنه بيقول او ما تلزمهاش يمين الصدار هذا. لان يمين الاستظهار هي عندما تكون دعوة في دين على غايب والا على ميت لكن هنا ليس هناك دين على على غاية ولا على ميت هو مجرد انه بيشهدوا يقولوا هذا لا نراه فقير فقط. فما عادش فيه حاجة لان يحل في الوالد ولا يحلف مع الشهادة هذا وجه لاشتباك المصنف بقوله بلا يمين والوجه الاخر بان يعني ما يحتاج لا ينبغي ان يحل في الوالد. لان في هذا عقوق. معروف في باب قضاء انه لا يجوز للولد ان يحلف اباه. المهم هذه المسألة الاذن يثبت الا بعدلين ولا يحتاج معه الى يمين من الاب لان لا تطلب من من الاب حتى ولو كانت هي فيها دين على غايب مع انه ليس هناك دين على غايب فلا يحتاج الى يمين ولو حتى وجد فلا يحلف لا حتى لو وجد حالة تستدعي به الاستظهار فالاب لا يحلف اه الابنة. نعم. قال وهل الابن اذا طولب بالنفقة محمول على الملاء او العدم قولان اذا طلب النفقة الاصل فيها نحمله على الغناء ولا نحمله على الفقر. قال قولان يعني هو ربما هو في تردد يعني الى يحمل على قيل يحمل على انه فقير يثبت يثبت الاب غناه. هذا هو الثمرة يعني. لما نقولو نحملوه على معناه نقول لبى عليك ان تثبت ان ابنك غني فالبينة عليك ما دامك انت ما ثبتتش ما عندكش حق في النفقة واذا قلنا ان الاصل في الابن هو الغناء فمعناه الابن اذا كان لا يريد ان ينفق عليه ان يثبت فقره. والاثبات يكون على الابن في هذه الحالة. هذه ثمرة الخلاف هل يحمل على الملأ ولا على الفقر لان يترتب عليه من هو المطالب المطالب بالبينة. المطالب بالبينة. الاب يطالب بان يثبت غني والمطالب البينة هو الابن عليه ان يثبت انه فقير. نعم قال وهل الابن اذا طلب من من والده بالنفقة وادعى العدمى محمول على الملا عليه اثبات العدم او على العدم فاثبات ملائه عليهما قولان محلهما اذا كان الولد منفردا ليس له اخ او له اخ وادعى العدم ايضا. واما لو كان له اخ موسر فعلى من ادعى العدم اثباته ببينة باتفاق القولين اثبات وبينة ايه اثباته ببينة باتفاق القولين يعني هذا الخلافة اللي هو محمول على العدم ولا محلول على الملاء اذا لم يكن له اخ ينفق على ابويه. اذا كان في اخ موسى لينفق على ابويه فمعناه الاخ الثاني مطالب بان يدفع حصته يعني في هذه في النفقة بيدفعها لاخيه اما بالحاضر واما مؤجلا في كل الاحوال سيدفع لانه اصبح الدين عليه. لان وجدنا من يتحمل النفقة عندما يكون عنده اخ يدفع ما عاش بعد هيك نحتاج الى الخلاف هل هو الاصل في ان يكون غنيا ولا فقيرا هذا في شخص يدفع معنا ويدفع عنه وعن اخيه فيشتري كادي واذا كان الاخ ما عندهش في الوقت الحاضر ترتب عليه بعد ذلك عليه ان يدفع لاخيه ولا يدفع لابيه. مم نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا