وليس في الكافر تقدم للكافر يجوز ان يكون حاضنا لكن يعني لا يضره اذا كان هو يشرب الخمر فاسق ولا الكفر ليس بعد الكفر ذنب لا يضره ولا يسقط حضانة الكفر بالنسبة الى الكافر بشرط ان يقبل الثدي غير الحاضنة. واذا هي تزوجت وكل ما يعرض عليه اللي جاها الدور واللي بعدها ولا بيأجروه لعندها. مراتي مش لازم الحاضن قد يكون الحاضن هاي لا ترضع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله به وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله في الحضانة وشرط الحاضن العقل والكفاية. قال الشارح رحمه الله والكفاية اي القدرة على القيام بشأن المحضون. فلا حضانة لعاجز عن ذلك كمسنة اي ذات مسنة من ذكر او انثى اي اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون العاجز يعني اذا كان جاءه الدور في الحضانة كان عاجزا لا يقدر على القيام هذه المحضون فتنتقل حضانة الى من بعده مثل ما اذا كان مجنونا يعني الام ولا الجدة كان بها جنون فتنتقل حضانة من بعد كذلك اذا كانت هي عاجزة غير قادرة لنفسها تريد من يعينها من يناولها الطعام وينقلها و يعني يرعاها ويعطيها لباسها ويعطيها امورها فهذه اذا كان هي لا تستطيع ان تقوم بنفسها فمن باب اولى انها لا تقوم وهي تسقط حضانتها قال كمسنة اي اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون الا ان يكون عندها من يحضر وادخلت الكهف العمى والصمم والخرس والمرض والاقعد كل هذه العيوب كل هذه الاشياء تمنعها من القيام باب المحظور فتسقط حضانتها الا الا اذا كان عندها ابنة او عندها حد يقوم بهذا نيابة عنها. نعم. قال وحرز المكان في البنت يخاف عليها الفساد يعني في التي بلغت سنا يخاف عليها فيه الفساد بان بلغت حد الوطأ ومثلها الذكر يخاف عليه فلا يشترط فيه حرز المكان قبل الاطاقة بل يستحب تحقيق الحرز والمكان يعني شرط في الذكر وفي الانثى. اذا كان المنطقة والمكان اللي هو فيه الحاضن اهله ال شر الناس فيه فيه شر وفيه خوف على المحضون في اخلاقه مختفى نوع الخوف الجرايم ولا تعليم المخدرات وتعليم السكر وتعليم الدخان والحشيش سب الدين وسوء الاخلاق وكذا والمعاصي الاخرى للذكر عن الفاحشة واللواط وكذا. اي مكان يخشع اذا كان محضون وساكن في منطقة موبوءة مشتهرة بهذه المساوئ فيها الاشياء هذه فانها تسقط حضانتها الا اذا هي غيرت المكان اللي هي تريد ان تحضر فيه لابد شرط حرز المكان مكان في حفظ المحضون لا يصل اليه شر ولا يصل اليه سوء نعم قال ويشترط حرز المكان ايضا بالنسبة للمال فتسقط حضانة ذي المكان المخوف ما لم ينتقل لمأمون كان عصابات اجرام وسرقة وكذا نخاف على المال الصبي منا او عند مال وايضا هذا ثوب يسقط الحضن. نعم قال والامانة اي امانة الحاضن ولو ابا او اما في الدين فلا حضانة لفاسق كشريب ومشتهر بزنا ولهو محرم للامانة هذه شورت في الحاضر المسلم لكن المسلم يسقط الحضارة والفسق الفسق يسقط حضانته واذا كان شرب خمر ولا يعني يعني اخلاقه سيئة ولا لصوصية ولا عصابات ولا كذا هذا غير مؤهل لا يصلح لو بدها شرطه للامانة يكون امين قال والامانة واثبتها اي الامانة ان نوزع فيها وكذا كل شرط نوزع فيه فعليه اثباته لكن الراجح ان اثبات ضدها على منازعيه الاصل في الناس هي الجرحى هذا هو الاصل يعني فاذا كان يعني الدعاء الامانة ما يقولهاش انت تمثل ابانا. الشخص اللي نزع فيه يقول انت مش امين عليها نسبة الجرحى ويعني ما يقولش لا اني الاصل فيها اني يمين وانا ما فيش حد يقدر يتعرض لي وكذا ليس كذلك هو يفترض في هكذا القاعدة والصحيح ان الاصل في الناس هي الجرحى وليست الامانة هادي شيخ انا وبيثبت امامنا قال لا وصل. نعم؟ الاصل في الناس الجرح عاد الشيخ اه عند المالكية فقط ولا جميع المذاهب لا لا لا قاعدة حتى عند علماء التجريح. مم العدالة ليش ليش الشاهد في المذاهب كلها ليش الشاهد لا تقبل شهادته الا اذا زكي تزكية لو كان الاصل في الناس هو العدالة ما يحتاج الى تزكية اللي يجيه تقبل شهادتك. لانه الاصل فيها نوعا ما لكن لان الاصل في الناس هي الجرحى لا تقبل الشهادة الشهادة الا اذا كان زكي وان ثبتت عدالته كذلك الراوي فتقبري روايته والا كان هو مشغول لحاله رواية مجهول الحال في هالكلام لكن العدالة لابد من اثباتها الاصل ان عدم العدالة الاصل نعم قال وعدموا كجذام مضر ريحه او رؤيته وادخلت الكهف كل عاهة مضرة يخشى على الولد منها. ولو كان بالولد مثله لانه بالانضمام قد تحصل زيادة على ما كان على سبيل جري العادة ايوه يعني الامراض كلها ضارة يعني ما يصحش. الحاضر يكون فيه شيء من هذه الامراض لان هذه تؤذي وفيها ضرر على المحضون لا ضرر ولا ضرار قالوا حتى الوكالة هو المحضون مريض بنفس هذا المرض لا يعطى لمريض مثله لان المرض على المرض يتضاعف وذاك الامراض اللي هي يعني سيئة وامراض يعني نتيجة ضارة بالصحة ذاك المثال للجذام وللبرص الامراض اللي عندي مثل نقص المناعة الامراض المعدية اللي كلها يعني لا يجوز ان اكون محضون فيه شيء من هذه الامراض الحاضن مقصوده الحاضر ايوه الحاضر لا يجوز للحاضر ان يكون فيه شيء من هذه الامراض. نعم قال ورشد المراد به صون المال فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون لا اسلام فليس شرطا في الحاضن ذكرا او انثى يعني شرطه الرشد يعني شاطئ الحاضن ان يكون رشيدا فيما يتعلق بالمال يحافظ على المال المحضون وهذا مراد بن رشد هو يعني الحصن حسن تصرف المال وليس المراد به البلوغ. الحاضر لا يشترط فيه البلوغ يجوز ان يكون صبيا مم يحضن المحضون من يحضن الصبي. لانه الصبي تحت الرعاية مزاد تحت الرعاية تحت الولاية فاللي بيتولى ولاية الصبي الصبي يجوز ان يكون حاضنا جاءها الدور عدم البلوغ لا يسقط حضنته واذا ثبت لها له الحضانة يضم هو ومحضونه الى وليه وليتولى رعايتهم معا هما الاتنين نعم قال لا اسلام فليس شرطا في الحاضن ذكرا او انثى لا يسلم الاسلام الاسلام غير شرط بالحاضنة اذا كان مرة ايجابية واسلم زوجها وعند ولد حصل طلاق من حقي ان تحضن اولادها وكذلك لو كانت مجوسية اسلم زوجها وفرق بينهما وهي لم تريد ان تسلم فالحضانة تبقى لها الدين ليس يعني اتحاد الدين ولا الاسلام ليس شرطا في الحضانة لكن ينبغي ان يحتاط لذا لهذا الامر احتياط شديد وخصوصا في الوقت الحاضر يعني الوقت الحاضر كثير من الناس يعني الرجل يتزوج نصرانية كتابية في بلاد في بلاد الغرب اللي هي قوانينها لا تحكم بقانون الاسلام و تغلب جانب المرأة واذا حصل طلاق وحكم بالحضانة للمرأة في هذه الحالة اذا كان الاولاد كبار الحقيقة فيه ضرر كبير عليهم احيانا حتى يتنصرون ويتهودون يصيران يعني ما لي قيمة للدين اساسا لا دين لهم ولذلك في مسائل مثل هذه من تطبيق المذاهب الاخرى للمذهب المالكي هو اصلح في هذه الحالة المثل المالكي يقول حضانة للبلوغ والمرأة للزواج ولكن المذاهب الاخرى جمهور الفقهاء يقول تنتهي بسن التمييز عندما يستقل انسان يقدر على يلبس ثيابه بنفسه ويأكل طعامه بنفسه في السابعة وكذا تنتهي الحضانة ويرجع الولد لابيه القانون هذا او مذهب جمهور الفقهاء غير المالكية هذا اسعد اسعار تطبيقا فيما يتعلق الان الطلاق اللي يحصل في بلاد الغرب من زوج مسلم يطلق كتابية وتهرب وتخرج باولاده والبنات وكذا هي اعطوهم حسب طويل موجودة عندهم ولا كما وفق المالك انها تبقى عندها ابنتها الى ان تتزوج. انا خلاص يعني تضيع مخمرات وللمراقص يعني ما عشت يبقى لها شيء من دينها. تتحول الى دين امها وتترك دين ابيها شيخ اه الحضانة للام حتى هي كافرة عند حتى المذاهب الاخرى ليس الملكية فقط. حتى المذاهب الاخرى كلهم يا اخواننا الحضارة لهم بالاتفاق. وكلهم يقولون انه ينبغي ان تراقب الام وتمنع من ان تطعمهم الحرام الخمر والخنزير او تلقنهم دينها فلابد ان تكون تحت رقابة من مسلمين فاذا علموا ان ربما تضر بهم في دينهم والا في مطعمهم وليس من شعبهم تنزع من الحضانة زي ما تنزع من المرأة المسلمة اذا كانت هي تربيتها ولا سلوكها سيء ولا انتم عليهم سوء الاخلاق ولا كلام الفاحشة وتحرضهم على المعاصي وتنزع منها الحضانة حتى وان كانت مسلمة نعم لك هذا الشيخ زي ما قلت او في الدول الغربية ما فيش امكانية لهذا الشيء ما فيش امكانية ولذلك الزواج من اصله ينبغي ان يعرض عليه علامات حمراء كبيرة جدا الان زواج الكتابيات زي ما عمر رضي الله عنه منع حذيفة قال له حرام وقال لا ولكني اخاف ان يعني تصل الى المومسات فكان في ذاك الوقت هذا تخوف عمر رضي الله عنه لكن الخوف الان هو اعظم واشد هو تنصر الاولاد الاولاد في الغالب اذا كان حصل طلاق اذا كان من تسعطعش الاب ان يهرب بهم ويتحايل على ان يخرجهم من بلادهم وفي الغالب هو خلاص ييأس منهم لا يتحصل مباشر يتنصرون هذا فهو نسبة الزيجات اللي هي الناس المسلمين الناس المسلمون اللي تزوجوا في بلاد الغرب كتابيات نسبة كبيرة منهم فاشلة فشلت يعني ما نجح منها الا القليل. قليل جدا واكثره فشل وانتهاء بطلاق وانتهى بهروب للزوجات المطلقات بالاولاد والبنات. والقوانين تحميهم في بلادهم ييأس منهم ويسلم امره الى الله ويبقى يخسر ولذلك الناس ينبغي ان يستفيدوا وينبغي للمسلمين ان ينتبهوا يكون عندهم يعني عظة وعبرة بما يحصل ولا يسمح بتكرر هذه المآسي. يعني كيف انت ينجب اولاده وبناتهم بعديك تسلمهم الى الكفر وهكذا لا يفعل هذا ولا يقبل عليه وذلك لو كان هناك يعني اه المجلس الاوروبي والا الناس هم يعنيهم امر هذه المشكلة ينظر فيها بصورة صحيحة بناء على الاحصائيات وبناء على الوقع يجب ان يصدروا فتاوى يمنعوا الزواج من كتابيات الا بشروطه يضعونها يرونها منكم تحمي الاولاد فيما بعد فمن يبقى له هكذا الامر الاصل الصحيح والاصل فيه الاباحة. لكن اذا كان الاباحة يترتب عليها مثل هذه المفسدة فيجب ان يعني لن يستطاع التغلب على هذه المفسدة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وضمت الذات الحاضنة ان خيف على المحضون منها فساد كأن تغذيه بلحم خنزير او خمر لمسلمين ليكونوا رقباء عليها ولا ينزع منها ولا يشترط الجمع بل المسلم الواحد كاف في ذلك من القول وضمت للمسلمين ما يشتغلش الجمعة. مش لازم تضم الى جماعة لابد يكونوا بيراقبوها الجماعة الواحد يكفي يكون هناك شخص يراقب امره بحيث انها لا تضر اللي هي في حضنها واذا توفر ذلك تبقى للحضانة قال وان كانت مجوسية اسلم زوجها واستمرت على الكفر فتثبت لها الحضانة وتضم ان خيفا لمسلمين ولا تنتقل للاب ومثل الام الجدة نعم. ومثل الام الجدة والخالة والاخت المجوسيات اذا اسلم الاب يعني كل ينطبق عليه ما ينطق على الام. ازا كان انتقلت الحضانة للخالة ولا انتقلت الحضانة للجدة وهي مجوسية ولا وهي كتابية فمن حقها ان تحضن لكن بشرط الشوط الاولي هو لابد ان يعني يتولى المسلمون رقبتها حيث انها لا تتعدى على المحضون وآآ في المعاصي بحيث انه يشرب ولا يأكل المعاصي ولا تلقنه الدين ولا كذا. نعم قال وشرط الحضانة للذكر من اب او غيره ان يكون عنده من يحضن من الاناس اي من يصلح لها من زوجة او سرية او امة لخدمة او مستأجرة لذلك او متبرعة لان الذكر لا صبر له على احوال الاطفال كالنساء فان لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة ابتداء من الاربع يعني اذا كان لما نقول الاب بعد الجدة حق للاب نقول للاب هذا شرطه ان شرطه ان يكون عنده امرأة تتولى ذلك اما زوجة واما خادمة واما قريبة واما اخته واما اي مرة يمكن تقوم بهذا الامر اما اذا كان ما عندهاش حد فتسقط حضانته وينتقل الى من بعد ينتقل الى من بعده لان الرجل لا صبر له على معاناة الطفل عندما يمرض ولا يبكي ولا كذا رجل له القدرة على ان يتحمل يعني طول الليل يسهر مع طفل يبكي ما نقول على ذلك ما يستطيعش اما يؤذيه واما يهمل او واحدة منهم مما يؤذي الطفل واما يؤمن لكن الام تستطيع ان تصبر حتى الليالي الطوال وتسهر عليه ولا يؤرقها ذلك ولا تمل منه نعم قال ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة ان يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بامها والا فلا حضانة له ولو مأمون ولو مأمونا ذا اهل عند مالك اذا كان الحضانة للرجل هي المحضون هو انثى وهي موطيقة كبيرة لا شرط ان يكون محرما لها وان يتزوج امها ولا يكن يعني لابد ان يكون محرما لها وليتزوج امها وله بحيث يصح ان يكون حاضنا والا لا يجوز حتى ولو كان له اهل عند ذلك رحمه الله حتى وكانه متزوج وكان وكان مأمونا فما دام ما هوش محرم لا تسلم له الانثى الكبيرة وتبقى في حضانة نعم قال وشرطها للانثى الحاضنة ولو اما الخلو عن زوج دخل بها فان دخل بها سقطت لاشتغالها بامر الزوج فليس الدعاء للدخول كالدخول يعني هذه شروط خاصة مع ذكر الشروط العامة للحضانة ياه العقل وما عطف عليه والامانة والكفاية وكذا هناك شروط خاصة بالحاضن اذا كان ذكرا زكا شرط ذكرا شرطين الاول وان يكون عنده انثى تقوم بالمحضون والشوط الثاني اذا كان المحضون انثى مطيقة ولابد ان يكون محرما لها هذا في الذكر الحاضن الذكر والحاضرة الحاضرة الانثى بالاضافة الى الشروط العامة وايضا شرطها الا تتزوج فاذا تزوجت سقطت حضانتها قال واو الخلو عن زوج دخل بها فان دخل بها سقطت لاشتغالها بامر الزوج فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطء السيد للامة الحاضنة كدخول الزوجة قال الا ان يعلم من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بانه مسقط ويسكت بعد ذلك العام فلا بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة صوت المرأة وصلها الدول في الحضانة الا تتزوج واذا تزوجت سقطت حضانتها وآآ لكن مشان سقوط حضانتها الا يسكت من له الدور بعدها الا يسكت مدة عام كامل وهو يعلم انها تزوجت وان سكوته يسقط فضانته ويسكت من غير عذر يسكت يعني لمدة عام لا اقل وسكوته من غير عذر وما سكوته ليس عن جهل. يعلم ان سكوته يسقط حضانته بهذه الشروط ثلاثة اذا توفرت بين المرأة اذا تزوجت لا تسقط حضانتها لك ان يعلم من يعني الام تزوجت والجدة تعلم بها انها تزوجت وتعلم ان زوجها يسقط الحضانة وسكتت عاما كاملا من غير عذر بعدين اذا طالبت بالحضانة مع ذلك يعني كن حقها سقط تبقى الحضانة الام حضانة الام لا تسقط بهذه الصورة لذا من انتقلت له الحضانة سكت هذه المدة فهذا استثناء من الشرط يعني. قال شرط المرأة الحاضنة الا تتزوج فهي تزوجت سقط حياتها الا اذا كان من بعدها سكت من غير عذر لمدة عام نعم الا ان يعلم ويسكت بعد ذلك العام بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة فان لم يعلم بالدخول او علم وجهل الحكم او سكت دون عام او عاما لعذر انتقلت له وسقط حق المدخول بها ما لم تتأيم قبل قيامه عليها وشرطها الدخول ايضا لازم نعرف هذا ان المرأة اذا تزوجت تسقط حذرتها بشرط ان يدخل بها الزوج لا مجرد انعقد عليها وصارت حصل فراق قبل الدخول ولا تسقط حضانتها وده شرط الدخول وآآ ما لم ايضا لتتزوج وتتأيم قبل ان يطلب الطرف الاخر الحضانة يعني اتزوجت لمدة شهر ما طالبوهاش بالاسقاط حضانتها وتأينت بعد شهر والمولود والمحضون عندها وتستمر على حضانة نعم قال وللانثى الخلو عن زوج دخل الا ان يعلم ويسكت العام او يكون الزوج الذي دخل بها محرما للمحضون فلا تسقط حضانتها ان كان الزوج له حضانة للولد كأن تتزوج امه بعمه بل وان كان الزوج لا حضانة له كالخال للمحضون تتزوجه الحاضنة بل وان كان قال بل وان كان الزوج لا حضانة له كالخالي للمحضون تتزوجه الحاضنة اه يعني المرأة ذاتية تزوجت تسقط حضنتها كما ذكر لانها شرط الانثى الحاضنة الا تتزوج واذا تزوجت سقطت حضانتها الا ان يسكت من له الحضانة عاما كاملا والا ان تكون قد تزوجت بمحرم من المحضون يعني تزوجت بعمي ولا تزوجت بكذا فلان عندما تتزوج بحد من محارمها وحتى من اقاربه ليس ان يكون محرما فانه لان السبب في اسقاط حضانتها بالزواج انها تنشغل بامر زوجها وتترك امر محضونها تتنازع يعني حقوق الزوج مع حقوق المحضون تتعارض والزوج عندما يكون اجنبيا وبعيدا فيهمه يعني شؤون نفسه رعاية امره فلا يرق لحال المحضون ولا يلتفت اليه ولذلك حمي المحضون في هذه الحالة وقول المرأة يجب عليك ان تسلميه لمن هو بعدك. لكن اذا كان الزوج هو محرم للمحضن ولا من فهذا يعني العلة اللي من اجلها تسقط حضانة ربما لا تتحقق لان كما يهمه امر نفسه في هذه الحالة يهمه امر محضون لانه محرم له الا من قرابته لا تأخذه والانانية والانشغال بحضوضه رعايته عن الانشغال بامر المحضون في هذه الحالة قال او يكون الزوج وليا للمحضون اي له حق في الحضانة وان لم يكن محرما كابن العم تتزوجه الحاضنة فلا تسقط يعني ايضا كان عنده ولاية للمحضون كابن العم اذا تزوجته الحاضنة وانه ايضا يكون عنده شيء من الشفقة ومن الرفع ومن رعاية حق المحضون ولا يؤثر يعني انشغال المرأة به لا يؤثر على لانه سيكون حريص على المحضون كما يكون حريصا على نفسه نعم قال ولما بين ان الحضانة لا تسقط بدخول الزوج القريب محرما او غيره بين بقائها مع الزوج الاجنبي في ست مسائل فقال او لا يقبل الولد غير امه لو قال غيرها اي الحاضنة لكان اخسر واشمل فلا تسقط بدخولها يعني اذا كان المرأة تزوجت محرم ولا بقريب لا تسقط حضانتها واذا تزوجت باجنبي تسقط حضانتها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت اولى به اه اذا لم تنكحي عندما جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت له ان زوجها اذا طلقها اذا يأخذ وندى وقعت له يعني بطنها لهو وعاء وثديها له سقا على حوار واراد ان يأخذه مني قال لا انت احق به ما لم تنكحي معناه اذا تزوجت يسقط حقها اذا لم تتزوج فهي اولى به ممن بعدها. فاذا يتزوج محرما فلا يسقط حقها لان المحرم ساء او قريب للمحضون سيرعى المحضون ولا يؤثر عليه. واذا تزوجت اجنبي فحقها يسقط كما ذكر الحديث هذا يستثنى منه قال ست مسائل تستثنى منه ست مسائل. المسألة الاولى ان يقبل غيرها. اذا كان هو رضيع صغير واللي عنده الحق في الحضانة بعدها لن يقبل الولد سديه وهي يبقى عند امه بشرط ان يقبل غير المحضونة. الام ولا غير غير الحاضنة يعني لكن ياجور من ترضعه تبقى ترعاها الحاضنة قال اذا كان يعني لم يقبل غير الحاضنة فان زواجها لا يسقط حضانتها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال او لا يقبل الولد غير امه او قبل غيرها ولم ترضعه. اي وابت ان ترضعه المرضعة عند امه طوابه عند بدل امه وهي من انتقلت له الحضانة بعد تزويج امه والمعنى ان الام اذا تزوجت باجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحضون رضيع قبل غير امه وابت المرضعة ان ترضعه عند من انتقلت اليها الحضانة عن امه بان قالت لا ارضعه الا في بيتي او بيت امه فلا تسقط حضانة الام هذه صورة اخرى ايضا حاضنة تزوجت والولد وانتقلت الحضانة الى من بعدها ولكن من بعدها لا ترضع واجروا له مرضع والمرضع لجبل ثديها قالت انا لا ارضعه عند البديل عند الحاضنة البديلة انا لا ارضعه الا في بيت امه او في بيتي في هذه الحالة اصبح لا فائدة من التي انتقلت اليها الحضانة ما الفائدة منها؟ ما دام هو الطفل الطفل بيبقى عند مرضعته ومرضعة جاتين يبقى الا لارضيه الا عند امه والا في بيتي واذا انتقلت الى الحضانة هذه اصبحت لغو لا قيمة لها ولا فائدة له. ما دام اصبحت لغوا مع الاولى بالحضانة من؟ الام. فيبقى عند امه في هذه الحالة. نعم قال او لا يكون او لا يكون للولد حاضن غيرها او يكون تم غيرها ولكن قام به مانع بان كان غير مأمون او عاجزا او غائبا او كان الاب عبدا وهي اي الام المتزوجة حرة او ام فلا مفهوم لحرة فلو حذف هذه الجملة الحالية لكان اخسر واشمل اي فلا تسقط حضانة امه المتزوجة لكون ابيه رقيقا هذه الصورة الثالثة مستثناة. مرة يتزوج تسقط حضانتها الا اذا كان يعني تزوجت قريب والا مرضعا قال زارضعه الا في بيت امه او في بيته او الا اذا لم يجدوا حاضنة تقضي على الحضانة بعدها يعني ما فيش الحاضر اللي بعدها اما مريضة يعني غير امينة غير كفى غير قادرة عاجزة بسبب ما الاسباب فيها مانع من موانع ان لم يجدوا حاضنا غير الام كل يعني الموجود هو به مانع من موانع الحضانة في هذه الحالة تبقى الحضارة للام حتى ولو تزوجت قال او كان الاب عبدا وهي حرة اي فلا تسقط حضانة امه المتزوجة لكون ابيه رقيقا او محله ما لم يكن قائما بامور مالكه والا انتقلت له عن امه وهذا شعب اخر ما لم يكن الاب عبدا واذا كان الاب عبدا فلا تنتقل الحضانة بسبب الزواج لا تسقط الحضانة بزواج الام هل مطلقا لان الادب الرقيق والرقيق هو محتاج الى من يقوم به ويرعاه فلا تنتقل الى الحضانة هو شرطه يعني ان تكون الحضانة له وليس هناك غيره يعني الحضانة هي اللي الاب ما عاش فيه اي جهة اخرى تنتقل للحضانة وهو غير قائم بامور مالكي يعني هذا هو امتى يعني تسقط حضانة المرأة المتزوجة اذا اذا كان ابو الولد عبدا تسقط بهذين الشرطين اذا كانت الحضانة متعينة للاب يعني لما نسقطوها من الام هي متعينة الاب ليس هناك من يقوم به بها غيره وبشرط اخر ايضا ان يكون هذا الاب غير قائم بامور مالكه لما لا ليس له تصرف القائم بامور ماليكه معناه عندا تصرف ما لك عاطيه ابنه يتصرف في الى السوق ويشتري ويأتي ويعني له عنده قدرة حتى لما يتولى الحضانة يستطيع ان يقوم بها واذا كان هذا الاب غير قائم بامور مالكه والحضانة متعينة له ما فيش غير غير يقوم بها زواج الام لا يسقط حضانتها في هذه الحالة لان الاب لا يقوم بذلك وغير قادر على الحضانة نعم قال وفي سقوط حضانة الحاضنة الوصية على المحضون اما او غيرها تتزوج باجنبي من الطفل وعدم سقوطها روايتان يعني هو في ايه؟ وفي ايه؟ وفي الوصية روايتان مم في الوصية روايتين اذا كان للمرأة عادل تزوجت باجنبي وزواجه يسقط حضانتها لو افترضنا انها هي وصية على المحضون نوصيها الاب عليه والا الحاكم وصية من قبل الحاكم وهي متولى لواء المتون. تولي الوصاية وتزوجت فهل الزواج يسقط حضنتها قال لا وصايا انه لا يسقط حضنتها لان هي الوصية وهي القائمة الامر المحضون مم نعم قال وشرط الحاضن الا يسافر ولي حر عن ولد حر هذا شرط اخر مضافة الى شروط الحاضن فقدم العقل والامانة وكذا وذكر شرطه ان يكون عنده انثى نشاط الحاضر لتستمر حضانته الا ايه؟ الا يسافر ولي حر عن ولد حر الا يسافر ولي حر عن ولد حر واذا سافر سقطت حضانة بنت ينتزع ينتزع الولي ينتزع الحضانة من الحاضنة اذا سافر ولي الاب مثلا اذا كان الاب يعني الولي المحضون سافر سافر نقلة من مكان الى مكان يعيش فيه بصفة دائمة هذا سفر النقلة مش سافر ليه دراسة ولا تجارة ولا سفر مؤقت ولكن السفر الطويل كله يدخل في سفر النقلة يعني سفر التجارة ولا سفر الزيارة هذا يعني محدد في ايام قليلة مصطفى اللي فيه استيطان وفيه اقامة طويلة فهذا يسمى سفر نقلة واذا سافر الولي المسافة مسافة ستة برد ستة برد البريد ثلاث فراسخ والفرسخ اربعة اميال بصيتة برد اثنان وسبعون ميلا تقريبا للأسف هذه المسافة وهي اكثر من مسافة القصر مع السفر الغرض من الاقامة والانتقال والاستيطان في مكان اخر لمدة طويلة هذا من حقي ان ينتزع الحضانة من الحاضن نعم قال وشرط الحاضن الا يسافر ولي فهذا عطف على عقل وهو اخر المشروط اي من له ولاية على الطفل اعم من ولي المال. وهو اخره وهو اخر المشروط. شروط. مم. نعم لا اخر الشروط شروط وهو اخر الشروط اي من له ولاية على الطفل اعم من ولي المال. وهو الاب والوصي والحاكم ونائبه وولي العصوبة كالعم كالعم والمعتق وعصبته قال حر لا رقيق عن ولد حر الاولى عن محضون ليعم الولد وغيره. اي اذا اراد ولي المحضون سفرا فله اخذ المحضون من الحاضن وسقط حقه من الحضانة يعني هذا اخر الشروط في الحاضن العقل والامانة وكذا وشرطه ايضا الا يسافر ولي المحضور صفا نقلة. فاذا سافر الولي ولي المحضون بجميع انواع الولاية اللي ذكرها. سفر نقلة فانما الحق انه من حقه ان المحضونة من الحاضن وتسقط حضانة الحاضن. نعم قال وان كان الولد هذا يبين هذا يبين لان في وقت الحضانة لابد من تعهد المحضور من قبل وليه من قبل الاب ولا الوصية ولا كذا لابد من تعهده بداية انه لو سافر وانتقى من الذي فيه الحاضن فانه من حقه ان ينقله معه وينتزعه من اه الحاضر. هم نعم قال وان كان الولد رضيعا لكن بشرط ان يقبل الرضيع غير امه والا يخاف على الطفل من السفر يعني ينتزعه حتى ولو كان رضيعا اذا كان سافر. لكن بشرط ان يقبل الرضيع لان هذا تقعد دايما معنا فيما يتعلق بالحضانة وفيما يتعلق بالرضاء وكذا الحقوق كلها يعني مربوطة بان الرضيع الحفاظ على مصلحته هي الاولى. لابد ان يقبل فديا غير المرة اللي انتزع منها والا فلا يجوز له ان ينتزع الوليدين وان ينتزع اذا كان لم يجد مرأة ترضعه. وايضا شرطه ان تكون التأمين الطريق مأمونة على الطفل والطفل لا يضره هذا هذا السفر النقلة سفر النقلة السفر الطويل نعم قال او تسافر هي اي الحاضنة عن بلد الولي فله نزعه منها وشرط سفر كل منهما كونه سفر نقلة وانقطاع. لا تجارة او زيادة ونحوها. فلا يأخذ ولا تسقط الحضانة بل تأخذه معها ويتركه الولي عندها وايضا تسقط الحضانة وينتزع الولد من الحاضن اذا كان الحاضن اراد ان يسافر وينتقل الى بلد اخر سافر نقلة ايضا والولي موجود في البلد يقول انا لله واسافر المرأة تريد ان تسافر والحاضر يريد ان يسافر فمن حق الولي ان ينتزع المحضور مع الحاضن ولا يسمح له بان يسافر به لانه من حقي يقول انا وي ان يكون تحت نظري وتعهدي ورقابتي فلا يسمح بي ينتزعه من من فاضل نعم قال وحلف من اراد السفر من الولي او الحاضنة او الحاضنة فالولي يحلف انه اراد النقلة لينزعه منها. والحاضن يحلف انه اراد سفر التجارة ليبقى ولدوا بيده عند النزاع يعني الولي اراد ان يسافر وينتزع المحضون ما الحاضن لولا انت مسافرا للمسافة وترجع لما لا تأخذ المحضون اليوم لا انا اريد ان اشاهد سفر نقلة يقال له يعني هذا كلام غير صحيح فيكلف باليمين اليمين عليه يحلف انه يريد ان يسافر سفر نقلة وكذلك المرأة اذا كان يعني تريد ان تسافر وجعلتني لا اسافر سفر نقلة وانما سفر قصير وذاك لا افرط فيه المحضون عليها ان تحلف وانها لا لا تريد ان تسعف السفر نقلة بل هي لمدة قصيرة وترجع نعم بارك الله فيك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قوم قوت تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا