فما بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بي طريقا للافضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء هم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى وان نزعها اي الجبيرة او المرارة او العصابة او العمامة بعد المسح عليها لدواء مثلا او سقطت بنفسها ان لم يكن بصلاة بل وان كان بصلاة قطعا. اي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو ولا يستخلف. نعم. يعني اذا كان انسان مسح على العصابة وعلى الجبيرة ثم بعد ذلك سقطت من تلقاء نفسها او نزعها تحولت عن مكانها او مسح عليها ودخل في الصلاة وسقطت وهي في الصلاة اذا حصل شيء من ذلك فان كانت خارج الصلاة ان نزعها وسقطت خارج الصلاة فانه يردها ويمسح عليها على الفور ويستمر على طهارته لا تؤثر عليه. لو كان انسان متوضي ومسى على جبيرة على عينه او على يده ثم بعد ان مسح قبل ان يدخل في الصلاة سقطت هذه الجبيرة فانه يجب عليه ان يبادر ويسارع الى ردها في مكانها ويمسح عليها مرة اخرى هذا اذا حصلت الصلاة ويبقى هو مستمر على طهارته لو ان يصلي بتلك الطهارة واذا سقطت هذه الجبيرة وهو في الصلاة قال قطع صلاته وبطلت صلاته ماذا انقطعت في بطلت بطلت الصلاة وايضا يجب عليه ان يرد الجميع ويمشي عليها ويبتدي الصلاة من جديد وتكون طهارته صحيحة فهذا ومعنى وان نزع ولسقطت وان بصلاة قطع وردها ومسحها وبطلت عليه وعلى مأمومه. يعني لو كان اماما في هذه الحالة يا شيخ واذا كان هو امام اذا كانوا مسعى الجبير ودخل الصلاة وهو امام بطلة صلاته وبطل صلاة المأمومين ولا يستخلف بل يجب عليهم ان يبدأوا صلاتهم ويستأنفوا صلاتهم وكذلك لو كان المأموم هذا هو احد لاثني عشر في صلاة الجمعة المال المالكي يرون ان الصلاة يعني هادا بقل لك يعني ضعف المسرة واذا كان هو رد الجبيرة ولم يمسح فتتراجع الزمن خلاص فسدت طهارته يا عم غني ولكن ذكروا المسألة في المسألة التفصيل اللي هو سبق في الوضوء في باب الموالاة لا تصح باقل من اثني عشر رجلا يعني ممن تجب عليه يوم الجمعة فاذا كان هو واحد من الاثني عشر في اثناء الصلاة سقطت جبيرته بطلت صلاة الجميع نعم ولو كان مأموما في الجمعة وهو احد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل وهذا جواب المبالغ عليه وهذا جواب اللي هو قطع كلمة قطع هذه جواب المبالغة عليه لانه وان بصلاة هذا الجملة للمبالغة لأن هاد الجملة الأولى لقبل المبالغة يعني وان سقطت والا والنزع جبيرة ولا سقطت هذا اصل المسألة ثم بالغ عليها وان بصلاة بطلت يعني وان نازع الجبير ولسقط الجبيرة ثم بالغ عليها وان كان هذا النزع والسقوط في صلاة فقال جواب الجزء اللي هو مبالغة ان الشرطية وان بصلاة شرطية جوابها قطعا وجواب الشرط الاول وجواب الجملة الاولى وردها ونصح عليها وربما كانت ردة ومصر عليها تصلح جواب للجملتين يعني آآ تسقط الجبيرة عنه في الصلاة قطع الصلوات الصلاة يحصل ولكن حتى هو يصلح جواب لانه يردها ينبغي ان يرد الجبيرة وصلاته بطلت ولكن طالته باقية متل من نزع الجبير خارج الصلاة وسقط خارج الصلاة فان الجواب على الجملة لولا هو يردها ويمسح عليها فالرد والمسح يصلح جواب للجملتين. هم. ولكن قطع بطلان الصلاة يصلح جواب للجملة في مثل مبالغة. وان بصلاة. نعم سؤال يا شيخنا لماذا اه لا يستخلف من سقطت الجبيرة وهو في صلاة في حين انه يستخلف يجوز له ان يستخلف في حالة انتقاض وضوءه بصلاة على كل حال لان مسألة الجميع لها احكام خاصة لانها هي ضعيفة. الوضع فيها الصلاة فيها بها والمسح عليها كل هو امرها ضعيف للضرورة يعني يحتاج الى الضرورة فما يتشايش فيه وما يتسامحش فيه في نزعه وفي كذا لكن نقض الوضوء هذا يعني امر طبيعي وبيحدث والناس تحتاج اليه وما هوش يعني حالة طارئة ولا خاصة ولا حالة ضرورة حالة استثنائية ولذلك المسح على الجبير هو لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يعتد به لحديث كل احاديث ضعيفة والفقهاء معنى الفقهاء في المذاهب الاربعة يقولون بالمسعى الجبيرة وهناك احاديث كلها فيها علة وكلها معلول وفيها انقطاع وفيها علة من العلل فهم اخذوا بها بمجموعها واعتبروها بمجموعها تكون قد تكون صاحب الاحتجاج وربما العمل هو الذي يعني جعلهم يعني يقولون بها وويل عن عبدالله بن عمر باسناد اي ثابت عنه انه كان يمسح الجبيرة وحالتها حالة حالة ضعيفة يعني ما هوش هي خلاف الاصل هي حالة من الحالات اللي هي ما هيش يعني من الامور ان يسعد اليها وتكون هي قاعدة في مثل هذه المسائل. ولذلك احكامها خاصة محدودة فما من حصله شيء يفسده هي في اصلها وضح ملتجأ اليها التجاه وليس فيها يعني حديث صحيح ولا لان الناس قد يحتاجون اليها فلا يفر عليها بعد ذلك مسائل اخرى وهو انه يعني آآ تصح الصلاة بصورة من الصور او استخلاف او كان هو اثنى عشر ولذلك ضيقوا فيها الامر فيها ضيق ليس هيك مثل مسائلي تحصل عادة في الامور المعتادة لانها سعداء شيخ آآ هل نفس الكلام يمكن يقال الان في اه عندما قال بانه لو كان المأموم هو احد الاثني عشر لبطلت الجمعة ليش المالكية هنا لم يأخذوا بقاعدتهم في مراعاة الخلاف اه مراعاة من قال بان الجمعة تصح باقل من هذا العدد ايوة مواطن خلاف احيانا يأخذ به واحيانا يأخذه به كما هو معروف عندهم يعني هكذا يقول الائمة في القواعد الفقيرة وفي غيرها يعدون مسألة حل مراعاة الخلاف اصل من اصول المالكية وليست اصلا منهم من يمنع بوليسك اصلا والسبب هو كما قلت احيانا ما ياخدوش هذه الحالة وغيرها حالات كثيرة لا يأخذونها واحيانا يأخذون به ولذلك عندما قعدوا القواعد وقعدوا اصول المالكية قال والصحيح انه اصل من اصول بيته لكنهم احيانا يأخذون بي واحيانا لا يأخذون به جزاكم الله خيرا قال وردها ومسح ان لم يطل الزمن او طال نسيانا واتى بنية ان نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وردها ايه وردها ومسح ان لم يطل الزمن ان لم يطل الزمن هذا الشرط لابد منا اذا كان الانسان يتوضأ وفصل بين اعضاء وضوءه غسل وجهه ثم ترك وبعدين اراد ان يغسل يديه فهل يعني ترك الموالاة يفسد الوضوء ويضر به وهل يجوز له ان يبني او يستأنف وهو زكى فيه عباراتهم هناك في باب الموالاة وبنى بنية ان نسي مطلقا وبنى بنية ان نسي مطلقا مطلقا معناها طال الزمن او قصر. يعني اذا كان الانسان اغسل له وجهه وبعدين قعد مدة قعد ساعة ولا ساعتين ما يتذكر قال يبني بنية ينوي الطهارة من جديد لتنونا انقطعت ويبني ينوي من جديد ويبني على غسل وجهه الاول ويغسل يديه ويستمر وبنى بنية ان نسي مطلقا سواء كان تذكر بالقرب وتذكر بالبعد واذا كان ترك الموالاة عمدا رسل وجه وبعدين اصطدنا بيده ولا بيلعب ولا بيتفرج على التلفزيون ولا كذا وبيكمل بعد ذلك غسل يديه وقال له لا واسأل لان هذا من التلاعب التارك العمد معناه في نوع من التلاعب والاهمال وعدم الاهتمام بالعبادة. فسدت فيجب عليه ان يستأنف والطول والبعد والقرب هو بقدر جفاف الاعضاء اعضاء المغسولة من الوضوء الزمن معتاد يعني في الوقت ليولى حر ولا يعني برد ولا كذا كم العضو يحتاج حتى يجف فاذا كان يحتاج الى اربع دقائق خمس دقائق هذا هو الفصل المسموح به ما زاد عليه يعد فصل يضر ان كان عمدا يبطل الطهارة. وان كان نسيانه يجب ان يستأنف بنية ويستمر فترك الموالاة عمدا يضر وترك ولا نسيانا لا يضر ويستأنف بنية يبني على الاول وكذلك العاجز ايضا اللي هو عاجز عجز حقيقي مش مو عاجز يعني شكلي بمعنى انه اتخذ احتياطاتي الكاملة واعد الماء للوضوء والى اخره فجاء الدابة اتلفت الماء ولا يعني اصيب هو بوعكة ولا مرض خد منه نص ساعة ثم رجع فهذا يسمى بالعجز زي الناس حتى هو يستأنف وان يستهدف بنية ويستمر. العجز والناس معذور ومتعمد غير معذور فهذه القدر في الموالاة وهذه الاحكام المتعلقة بالموالاة في الوضوء. نفسها قال نطبقوها على من سقطت جبيرته واعادها ثم المسرح عليها. فان كان مسح عليها بالقرب والقرب مقدر بجفاف اعضاء الوضوء زي القرب في موالاة اعضاء الوضوء فان كان بالقرب المسح صحيح وان كان ترك المسح حتى طال الوقت كان متعمدا بطل وضوء وان كان نسيانا ولا عاجزا يمسح وايه؟ يستمر واتى بنية ان نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها وان صح اي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته غسل المحل ان كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ اذن ازنية. نعم اه كصماخ اذن. كسماخ اذن. نعم وهذا ايضا مسألة اخرى فيما اذا كان يعني باليها الجرح المرة لولا سقط الجبيرة وردها ويمشي عليها لكن المرة دي خلاص هو جرح ما عاش محتاج ان يمسح عليه اغتسل من الجنابة والا توضأ ومشى على الجبيرة ومع ذلك اه اعطي يدهم لا خلاص انت عينك سليمة وان اذنك سليمة والى اخره تستطيع ان تمسح اذنك وتغسل عينك وكذا ففي هذه الحالة ماذا يجب عليه ان يفعل اذا كان يريد ان يحافظ على الطهارة التي بدأ ان يبادر ويمسح او يغسل العضو الذي مسح عليه. ان يفعل ما كان يجب عليه بالاصل كان العضو هذا اه سنته المسح زي مسح سماخ الاذنين في الوضوء ينبغي ان يبادر ويمسحه اه ان كان المسح فرضا زي ما يصحى الراس كانت الجميلة على الراس وعين الرأس بري فيجب عليه لكي يصح وضوءه ان يبادر ويمسح رأسه. فاذا مسح رأسه آآ طهرته صحته استمر على الطهارة وكذلك يفعل في الغسل اذا كان مكان في جسدي في هذه الجبيرة وصح المكان فاذا بادر وغسله صحت طهارة واذا كان هو على غير طهارة وبدأ يعني الجرح كان هو مش متوضي وبرئ الجرح فهذا ما يكفيش ان يمسح على رأسه الوضوء ولا ينفع على بدنه في الغسل له يجب عليه ان يستأنف الغسل من جديد ويجب عليه ان يستأنف الوضوء من جديد قال ومسح متوض ماسح على عمامته مثلا رأسه وبنى بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل وان نسي وان عجز ما لم يطل نعم واما ان لم يكن على طهارته كما لو كان جنبا او غير متوض والمحل في اعضاء الغسل او الوضوء لغسل جميع البدن في الاول وجميع الاعضاء في الثاني واندرج المحل في ذلك يعني يجب عليه ان يفعل الاصل يعني اذا كان هو مم فعلى غير طهارة لما بدأ العضو كان جنب ولا كان هو غير متوضي فيجب علي ان يستأنف الوضوء من جديد وان يستأنف الغسل من الجنابة لكن كان هو قد اغتسل من الجنابة وتوضأ والجبير عليه ثم بري وبادر بالمسح على المكان او الغسل المكاني ينبغي غسله اذا كان فعل ذلك صحت طهارته الاولى. نعم تخنتها بقى بالتيمم في بعض الاسئلة هنا يا شيخ في باب التيمم يقول السائل في مسألة اذا كانت الجراح في غير اعضاء التيمم هناك اربعة اه اه اقوال في المسألة القول الاول يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة وذكر بان الطهارة الترابية كاملة خير من مائية ناقصة. يقول السائل هل هي قاعدة متفق عليها واذا كان كذلك فلماذا خالفها في القول الثاني لا ليس ليس قاعدة متفق عليه وانما هي هادي اجتهادية للقول الكلام اللي قال هذا القول صاحب القول اللي قال هذا الكلام انه قال يتيمم حاول ان يجعله توجيها يعني فوجهه بهذه المسألة قال الطهارة كاملة خير من طهارة ناقصة حتى ولو كانت هذه الطهارة ترابية بداية ان قول المعارض لها قال لا قال هو اساسا ما يصحلهاش. التمام هو مشروط بفقد الماء غير فاقد للماء وقبل قول اخر قال لها انت ما اخدتش بالاحتياط. كان ينبغي عليك ان تفعل ما يمكنك يمكنك ان تغسل الاعضاء اللي يمكن غسلها وتتيمن الاعضاء التي ما يمكنش فتجمع بين الطهارتين فيفتي قاعدة متفق عليها. يعني هو عبارة خالفوها. نعم. يعني هو عبارة هو عبارة عن تعليل القول الاول يعني ربما تعالي تعالي الاول. نعم. السؤال التاني يا شيخ يريدون ترجيحك المسألة هذي ومسألة فاقد الطهورين ترجيح الشيخ صادق يعني رفاقا الطهورين الله تبارك وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لو اخذ بقول ابن القاسم اللي هو فيه الاحتياط يكون احسن لانه هكذا امر الله عز وجل الانسان يفعل ما يستطيع فيسلطون بعد ذلك من باب الاحتياط انه يقضي لان معلوم النصراني غير طهور لا تصح يقول ابن القاسم لعل ان يكون يعني اوجه في هذه المسألة وفي مسألة ايضا المسألة هذه فيها اربع اقوال. نعم. لو جمع بين الامرين يمكن ان يكون ايضا آآ وفي نفسي توضأ في الاعضاء اليوم كفاء الوضوء ويتيمم الاعضاء اللي يمكن ان يتيمم فيها فهو احد القولين لكنه احوط لانه كأنه جمع الاقوال كلها. هذا القول جمع الاقوال كلها لانك لما تفعل تعمل هذا العمل وكان كخطب القول والقول الثاني والقول الثالث علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني قال فسط في بيان الحيض والنفاس والاستحاضة وما يتعلق بذلك قال الحيض دم كصفرة شيء كالصديد تعلوه صفرا او قدرة بضم الكاف شيء بضم الكاف شيء كدر وليس على او شيء كدر وليس على الوان الدماء وكان الاولى ان يقول او صفرة او قدرة بالعطف او صفرة او قدرة بالعطف خرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك يعني وهذا حال من بدأ في باب الحيض ثم حاول ان يضع له تعريف الحيض يعني هادا الحيض هادي جنس وحاول نضع له تعريفات وفصول تحدده الحيض اه دم او ككدرة او صفرة قال ككدرة او صفرة واعترضوا عليه يعني لماذا لم يقل الحيض دم او قدرة او صفا القدرة معروفة وشيء يعني مثل الغسالة لا هو دم ولا وغير دم شيء غير نضيف هكذا وخلاص والسفرة ايضا زي الصديد يعلو شيء اصفر هكذا فهل الكدرة والصفرة هي من الدم او ليش مية دم فقوله دم او قدرة او صفرة هل اه قوله داموني ككدرة او صوفا؟ هل الكاف هنا للتمثيل والا للتشبيه فان كانت للتمثيل فمعناها الكدرة والصفرة هي من الدم اراد ان يمثل لك الحيض هو دم الدم هذا مثال الدم كانه اصناف وانواع واشكال وهذا يمثل لك واحد ولا اثنين الكدرة والصفرة وهذا يدل على ان الكدرة والصفرة يعني تعد حيضا تعد دما يعني لما يحمل الكاف على التمثيل واذا كان قال كاف كصوفة وكدرة هي دي التشبيه وهذا اللي اعترض عليه قال ما ينفعش التشبيه لان هذا يدل على ان القدرة والصفرة هي محل نزاع مش يعني مش متفق عليها انها حيض وهذا هو صحيح. جعل المصنف اختار هذه اللفظة يشير لانه دائما يستعمل في الاختصار بان يستعمل الرموز دايما كل ما اجيب لفظة يعني بها شيء خلاف ما في المسألة فمعروف ان الكدرة والصفرة ليس متفق عليها بانها يعني حيض انها دم حيض المالكية نفسهم عندهم فيها خلاف والمالكية ربما لا يعد لا يعدها لا يعدها من الدم والكدرة والصفرة عند علماء المالكية آآ منهم من يعدها مطلقا هي حيض كانت جات عدنان مدة الحيض واذا جاءت بعد الطهر منهم من يقول لا اذا كان هي جاءت في وقت الحيض فهي يعني اذا كان المرأة جي وقت عادتها شعرية قطع هذا الدم ثم قرب ميعاد لاعادة الدورة الجديدة فقبل ينزل علي الدم رأت الكدرة والصفرة فهذا يعد حيض هذا يعني بالاتفاق عند المالكية يعد حيضا اذا كان ذرات الكدرة والصفرة في وقت الحيض فهي حيض ومنهم من يقول ايضا لو رأتها بعد الطهر ما دام المدونة هكذا القدرة الصفلى هي دم وتعد حيص وان كان قبل طهر مقدمة للحيض قبل الحيض والا اتت بعد ان رأت الطهر هذا ما جاء في المدونة ولكن بالمجون ذهب معه قريبا بعد ذلك جماعة مثل المازري وغيرهم قالوا ان جاءت الكدرة والصفرة في وقت الدم وقت الحيضة ووقت الدورة فهي حيض وهي دم تعد واذا وقعت بعد ان رأت المرأة الطهر فهذه ليست حيضا لا تعد حيضا وكانوا يسمونها الترية على عهد السلف ومنه حديث عائشة كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بعد الطهر لا نعتد بها وادعا عائشة انهم كانوا يبعثون اليها النساء كنا يبعثنا الى السيدة عائشة بالدرجة فيها الكرسي فيها اثر الصفرة والكدرة فتقول لهن لا تقطعن الصلاة حتى ترين كذا آآ الصفرة والكدرة يعني يبعثن اليها بالدرجة الدرجة يعني الصندوق الخاص بالمرض تضع فيه الاشياء الخاصة بها وفيها القطن وفيها اثر هذه الصفة والكدرة ليبعثوها للسيدة عائشة ويقولوا عليها هلالي حيض اولا او ليست حيض وكانت تقول لهن انها حيض وورد عنها انها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بعد الطهر فهذا هو مسند مثل المجزون ومن ذهب مذهبه خلاف مذهب المدونة وقال كثير من المحققين لكن قالوا انه هو المذهب رغم ان المدونة مشت على غيره. مدونة قالت القدرة والصفة كلها حيض سواء كارتها بعد الطهر ولا قبل الطهر قولوا لنا الشون ومن نداها مذهبه قال القدرة الصفرا في وقت الحيض ووقت العادة تعد حيضا واذا رأيت المرأة الطهر ثم جاءت القدرة والصفر فلا تعد شيء لحديث عائشة هذا وهذا قالوا هذا هو المعتمد ومنهم من قال هذا هو المذهب فلعل الاشارة لهذا الخلاف ولهذا الكلام في الكتب والصفرة المصنف لم يقل زي ما هو مطلوب منا الحيض دم او قدرة بل قال الحيض دم كصفرة او كدرة لان شبه صفر القدرة بالدم والمشبه ده يقوى حكم المشبه به. فحالها اضعف يعني. لانها فيها الخلاف. نعم اخ على مذهب المدونة يعني كيف يوفقون اه بين اعتبار القدرة والسفرة حيضا حتى بعض الطهر وبين ان اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما بعد بعد ان ترى المرأة علامة الطهر لا وا هاي المرة اذا جاءها الحيض مثلا خمسة ايام وستة ايام ثمارات الطهر. نعم. ثم اتت الصفة والكدرة. نعم. فهي لم اه عليه اكتر الحيض مازال حيض له مدة طويلة. الحيض يعني تصطدم بثلاث ايام بثلاث ايام حتى تأتي الخمسة عشر يوما في حيض يعني المرأة جاها الدم خمسة ايام ثم جاء دم اخر بعد الطهر يومين او تلاتة فانها تلفق اه ما فيش اشكال يعني ما دام ما وصلش خمسة ما دام ما وصلش خمسة عشر يوما فكل ما يأتي بعد الطهر يعد حيضا لابد بحيض نتكلم ونقول اعدام جديدة يكون هناك فاصل بمدة طهر اللي هي اقل الطهر خمسة عشر يوما اما اذا كان ما فيش فاصل خمسة عشر يوما فما ياتي من الدم فيعد يعني اما دم حيض يضاف يده لو تلفقه واذا قلنا انه صفر لا نعد احدا فتصلي. لا يخلو الواحد من عمرين. اما ان نقول انه حيض وتضم بلد تكون عددها خمسة ولد ستة او سبعة واما ان نقول انه ليس حيض وعليه الا تقطع الصلاة تصلي اقصد يعني الان القصة البيضاء هي علامة فارقة على الطهرة اليس كذلك القصة البيضاء. نعم. ايه. هي الجفاف الجفوف او القصر علامة الطهر. فالمرأة حاضت خمسة ايام وستة ايام مثل عدم ورأت القصة البيضاء. نعم. هذا اليوم. نعم. ثم من الغد او بالليل. نعم. نزلت عليها صفرة وكدرة. نعم فهل نعد سفر القدرة حيض وتوقف ولا على مذهب ابن المشون ومذهب السيدة عائشة قد كنا لا نعد شيئا فلا يعد هذا حيضا واذا بعد رأت القصة البيضاء وقت الجفوف في اليوم التاني نزل عليه دم اسود دم حيض مهم. فهل نقول لا ليس هذا محيض؟ لا نقول دم حيض وبدل ما تكون عادتها خمسة ايام ولدت ستة ايام تلفق وتضم حتى مع وجود القصة البيضاء يعني اه نعم لانه هذا معنى الملفقة. نعم نعم. المرأة الملفقة هي يتقطع طهرها ويعني دمها يأتي خمسة ايام ثم ترى طهر ثم واذا الطهر يجب عليها ان تغسل يعني وتصلي المرأة المنافقة يجب عليها ان تصلي الامارات تصلي كل يوم. مهم. يعني في مرة ملفقة تصلي وتصوم كل الشهر يأتيها الحيض بعد صلاة العشاء وينقطع قبل الفجر فيتسمى حائض وتنفخ هذه الايام حيضها بدل ما كانوا خمس جوان ستة لكنها تصوم صيامها صحيح جميع الاوقات صليتها في وقت طهر. يعني كل ما ينقطع عن الدم مم. مش المعنى انقطاع الدم انقطاع الدم معناها ان المرأة لما توضع القطنة في محل تخرج نقية صافية ليس فيها اثر الصفرة ولا كدرة ولا حمرة فاذا كان المرأة عادة في اثناء الدورة الشهرية عندما يكون الحيض مستمر عليها حتى لو الحيض والدم لا يقطر ولا ينزل لو وضعت قطنة فهي تطلع ملوثة. مم. ما تطلع قطنة نظيفة نعم. لكن لو ادخلت القطنة وخرجت بيضها نضيفة فيقال لها انت الان طاهر لان هذا جفوف يسمى ويجب عليك ان تصلي تلك الصلاة. هم. فاذا رجع بعد ذلك يجب ان تتوقفي وهكذا. نعم والان المذهب يرجحون ابن على قول المدونة. هكذا المازي والجماعة يقول هذا هو المذهب. وهذا يرجحه الدليل لان هكذا قالت عائشة كنا لنعد للصحابة لما يقول كنا لا نعد هذا امر يعني فيه سند آآ مرفوع ما يكونش هو مجرد اجتهاد يعني. نعم جزاكم الله خيرا قال خرج بنفسه لا بسبب ولادة ولا افتضاض ولا غير ذلك ومن هنا لابد ان يكون هذا مم. لابد ان يكون هذا لكل هذه فصول لتحديد التعريف الحيض جينيس مقارنة بنفسي والمسائل اللي اذكرها دي كلها والدم ولا حمرة ولا صفرة هذه كلها فصول ضحكتوا حدد التعريف يعني بحيث يكون مانعا من دخول غيره فيه. هم. الحيض لابد ان يكون يخرج بنفسه ما يكونش فيه سبب اخر يخرج اما جرح واما يعني افتضاض واما اي سبب اخر مليشي سبب. نزع من الرحم من تلقاء نفسه. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي. نعم قال ومن هنا قال سيدي عبد الله المنوفي ان ما خرج بعلاج قبل وقته المعتاد لا يسمى حيضا قائلا الظاهر انه انها لا تبرأ به من العدة ولا تحل وتوقف في تركها الصلاة والصوم قال اجتهاد من نعم هذا اجتهاد من اه شيخ الشيخ الدردير الشيخ المنوفي قال ابحث في مسألة لانهم اتكلموا على موضوع المرأة لها ان تتدخل لمدة الطهر متاحها بمعنى تحددها تستجلب الدم اذا اردت ارادته في وقت او تقطعه اذا نزل او تؤجله تؤجل موعد نزوله او تستدعيه هل هذا ممكن وهذا جائز شرعا وغير جائز شرعا الفقها اللاواعي من ابن كنانة والجماعة الاوائل تكلم ابن رشد وكذلك تكلموا على المرة اللي نازل عليها الحيض وتريد ان تقطعه. يعني الحيض نجى من ضيقه نفسه يعني تتحقق فيه تعريف الحيض خرج بنفسه لكن تريد ان تقطعه لان دعتها حاجة اليك مثل مرة في الحج او في العمرة بحيث تلحق وتصلي تطوف الى اخره او هي تريد ان تؤجله. تعرف العادة الشرعية في اه هذا الاسبوع وتريد ان تذهب الى العمرة ولا تريد ان يعني تكون طاهر فتشرب دواء ولا تأكل الحبوب ولا كذا ضحية لا تنزل عليها الدولة تتأجل. هذين المسألتين تكلم عليهم الفقهاء الاوائل وقالوا حكم ان يعني اذا تأجل الدم لم تأتي الدورة في موعدها ولا الدورة بدل ما كان سبع ايام وشربت هالدواء والحبوب قطعت بعد تلات ايام طه الطاهر يوم من حيث تحقق الطهارة تصير طاهر لا شك في ذلك. حكموا بذلك لكن الكراهة والنهي عندهم هو لخوف الضرر. وهذا كلامه يعني رصين وكلام يعني لا يخلو من آآ حكمة طبية ومن تحقيق طبي الغالب المرء تتدخل في دولتها بالتأخير وتتحكم فيها كان اسمه عندا طبيعة صدق الله عليها يعني يتصرف بما يصلحه. يعني الاشياء فيها اشياء يعني دقيقة جدا وتركيبات وهرمونات وافرازات الجسم فيه اجهزة تشتغل من ضيقها نفسها لان هذا هو الذي يصلح لهذا الجسم اللي هو يتصرف بمقتضاه تمرات الناس يبقوا يكونوا كلهم على يعني آآ زي ما بيقولوا فورمة واحدة. كله بيكون الشبحة هي جارتها. خمس ايام طبية خمس ايام. شبحت كذا طبي كذا هذا ما يمكنش لأن الله عز وجل قسم الأشياء دي كلها على الناس بحسب كل واحد ما يصلح له وحسب تركيبه وحجز جسمه وطوله عرضه ونشاطه وحيويته يعني انفعالاته وراحته ووسعة باله كل هذه الاشياء نسأل الله عز وجل ان يكون لكل جسم بحسب ما يليق به وما يصلحه فاذا اراد شخصا يجعل نفسه مثل شخص اخر ويتدخل فيه بالدواء وخصوصا في اشياء ان هي دقيقة متعلق بهرمون في الغالب انه يصير اضطراب للمرأة تفعل هذا وتوبة يديك تعاني وتذهب الى اطباء تريد ان تعيد الامر على الى ما كان عليه من الانتظام حتى وكانت سبعة وتمان تيام ولا تسعة ايام الدورة وكانت هي مالة منها تتمنى انها تكون زي ما كان تمان ايام وتسع ايام وتنقطع وتهدي بالها يعني لما تدخل فيها بعدين هتبقى هي مضطربة تبقى خمس ايام يجي الدم ويوقف يوم يجي سبعة يوم يوقف ويجي تامن يوم يجي في عاشر يوم وتبقى هكذا مضطربة تبقى حالة نفسية ومعاشة تستطيع ان تتغلب فالفقهاء هذا من اجل هذا كرهوا للمرأة ان تتدخل في هذا الامر لكن لو فعلت وشرب الدواء واكلت حبوب لتأجيل موعد الدورة ولا للحد من ايامها وتقصيرها. قال له فعل ذلك لم يأت الدم وانقطع الدم فهي طاهر والان تصوم وتصلي الى غير ذلك هذان هم المسئولتين اللي تكلم عليهم وتكلم عليهما الفقهاء الاوائل لكن شو عبدالله المنوفي يتكلم عن مسألة اخرى وهي يعني نسبوها اليه لانها ما فيش حد اتكلم عليها غير الظاهر وهو ان المرأة ارادت ان تستدعي الدور قبل وقتها هي الدورة وقتها تأتي يعني يوم الخميس مثلا عادة او الجمعة هي ارادت ان تشتريه تستدعيها من يوم السبت او الاحد شرب الدواء فنزل هذا الدم ليس من تلقاء نفسه كما يخرج دم الحيل كما هو ذكر في تعريفه وانما استجذبته وخرج بسبب فهل هذا الدم اللي استجلباته يعد حيضا ولا يعد حيضا الشيخ عبدالله المنوفي يرى انه ليس حيضا ليس عليها توقف لعل في صلاة ولا كذا ولكن قال لا تحسبه في العدة ولا يعني يحكم به ببلوغ المرأة ولا كذا فهذا اجتهاد منا في مسألة لم يتكلم عليها من قبله ومحاولة قياسها او محاولة ان تجعل من قبل المسيرتين السابقتين من كلام مش مش صحيح لانه يختلف الامر انه ليالي يعني فيهم انقطاع فيهم طهر. المرة طاهر ومدامك طاهر يعني خلاص الطهر موجود علامة الطهر ما دام المرة تاع علامة الطهر في اي وقت حتى وكالة المرة ولا ينافس اليوم وغدا بعد فهي طاهر وتصلي فالمشاريع لما تكون انت فيه دم ينزل ولو هي كانت هي السبب في فالاصل ان تقول انها طاهر والدم ينزل فمسألة غريبة يذكرها والظاهر ان الدم عندما ينزل اه يطبق عليه تطبق عليه القواعد من حيث او ضم الاستحاضة دابا ياتي في المعتادة وفي المبتدأ وفي الملفقة واللي استظهرته بعد استظهاره يسمى دم الاستحاضة. واذا استمر ما فيش فاصل اقل. ما فيش فاصل خمستاشر يوم ظهر تعد ملحق بالدم الاول وظهر ان عالدم لو استدعاه المرأة وكان بسبب ونزع من الرحم فانه يعد من الحيض يعني وتطبق عليه احكام الحيض تقاس على منصة القدامى نفس الحكم. ايه نعم القياس ايوه يقاس لك تلك تلك المسألة كما قلنا تتعلق بالطهر وطوه ليش كان فيه للمعدلات الضهر؟ حتى في اثناء ايام الحيض الخمسة ايام الحيض لو هي طهرت في اليوم التالت والرابع عدم الطهر فانها تصلي. هذا لا اشكال فيه ولا نزع فكان يكون هناك دم ينزل مستوسم ربنا يمسل منها من يعني ثم نقول بعد ذلك من رحمه ونقول بعد ذلك ان طاهر لان هي استجابته هذا بعيد يعني نعم قال المصنف والظاهر على بحثه عدم تركهما انتهى لانه استظهر عدم كونه حيضا تحل به المعتدة فمقتضاه انها لا تتركهما هي لا تترك الصلاة بل تصلي. مم نعم. وانما قال على بحثه لان الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاؤه قال على بحثه نسبة يتبرأ منه تبرأ من القول يعني قول قال مر منه المؤلف قال على بحثه فيعني اعتبروه منه قال لان الظاهر خلاف الظاهر انها تترك الصلاة يعني. اما الظاهر على بحثه عدم تركهما اي لانه استظهر عدم كونه حيضا تحل به او تحل به المعتدة فمقتضاه انها لا تتركهما وانما قال على بحثه لان الظاهر في نفسه تركهما لاحتمال كونه حيضا وقضاؤهما لاحتمال ان يكون الا يكون حيضا وقد يقال بل الظاهر فعلهما وقضاء الصوم فقط وانما توقف لعدم نص في المسألة ما فيش وصف المسل القدامى يعني لم ينص لم ينصوا عليها اه لا عاد خلينا نام طيب واما سماع ابن اه هو المصنف في الحاشية قال المقصود اه المصنف خليل يعني في توضيحه لكن كيف اه يعني منوفي هادا متأخر عن خليل فكيف هو ينسب اليه لانه الظاهر على بحثه عدم تركهما ملي نصب من هذا القلم؟ دعني الان وهو في الشيخ الدردير قال قال المصنف ونقل قول المصنف وقال والظاهر على بحثه عدم تركهما هل يقصد على بحثه يعني بحث الشيخ المنوفي لا يستقيم. الشيخ المنوفي بحث الشيخ المنوفي بحث في هذه المسألة. وقال في هذا القول وهو غير مسبوق اليه وتبرأ منه الشيخ الدردير تبرع منه يعني. نعم طيب نعم قال واما سماع ابن القاسم فقال شيخنا انما هو فيمن استعملت الدواء لرفعه عن وقته المعتاد فيحكم لها بالطهر واما كلام ابن كنانة فانما هو فيمن عادتها ثمانية ايام مثلا فاستعملت الدواء بعد ثلاثة مثلا برفعه بقية المدة فيحكم لها بالطهر الافا لابن فرحون فليس في السماع ولا في كلام ابن كنانة التكلم على جلبه فما وقع للاجهري ومن تبع ومن تبعه تهون. نعم الاجهوري يعني كلامي نوفي كل من استند عليه وتكلم عليه ونسبة للسماع وللا الاولين والاقدمية كله يعني سهو منا لان مسألة السماع لجالها ابن القاسم ماشي يا ابني كده انا هي في استدعاء طهر وليس باستدعاء حيض. نعم طيب قال المصنف آآ من قبل من تحمل عادة احترز به عن الخارج من الدبر او من ثقبة والخارج بنفسه من صغيرة وهي ما دون التسع او ايسة كبنت سبعين سئل النساء في بنت الخمسين الى السبعين فان قلن حيض او شككن فحيض نعم اذا من ناحية يعني الحيض هو ما يخرج من قبل من تحيضه عادة هي بنت الثلاث عشر فما فوق والى الخمسين. وبعد الخمسين الى السبعين ومن التاسعة الى الثالث عشر هذا اذا حصل نزل دم فتجعل فيه النساء عشر العادة والخبرة فاذا قالوا هذا حيض فيحكم بالحيض وكذلك اذا اختلفنا بعضهم قال حيض وبعضهم قالوا يا الحيض. كذلك اذا شككنا فيه كله يحسب اه يوم لان الصلاة لا تصح الا بيقين يعني ويحكموا عليه بالحيط بحيث انها ما تصليش يعني يعني لو حكمنا عليه بان نحايد معناه تصلي ودفعت الصلاة هي صلاة مشكوك فيها فهي لا تصح فيحكم له بالحيض عند اختلافه عند الشك وعند قول النساء انه حيض نعم. لكن وفوق السبعين وما اقل من التاسعة لا يحكم له بانه حيض نعم وان كان الخارج دفعة بضم الدال الدفقة وبفتحها المرة وكلاهما صحيح والاول اولى الدفعة هي الدفقة على الدفعة معناها ان الشي اللي ينزل في زمن قصير هذا مع الدفعة دفع بالضم معناها شيء ينزل في زمن قصير لكن الزمن بتاعه قصير اقصر ما يكون بخلاف الدفعة ليا المرة بالفتح معناها ان فيه الدفعة واحدة مرة واحدة لك هذه المرة قد يكون استمرت خمس دقائق عشر دقائق ستكون استمرت زمن قصير وقد تكون استمرت زمعا طويلا التعبير بالدفقة بالدفعة اولى. نعم الدفعة اولى لانها تقتضي انه شيء نزل في مدة يسيرة الخلاف لو كان قال دفعة فان صحيح تفيد المرة ولكن قد يكون استمرت هاي الدفعة مدة طويلة. وليش هذا المقصود؟ المقصود بانه اقل اه ما يمكن. نعم قال وهذا اشارة الى اقله باعتبار الخارج ولا حد لاكثره واما هذا اشارة الى اقل باعتبار الخارج باعتبار مقدار ما يخرج يعني علوا اه رطل ولا مئة جرام ولا كذا يعني اقل ما يمكن هذا باعتبار الخارج اما باعتبار يعني وقته هذا يأتي بعدين الكلام عليه انا اكثر الحيض يعني ولا حد لاكثره. هم. واما باعتبار الزمن فلا حد لاقله وهذا بالنسبة الى العبادة نعم واما في العدة والاستبرام اه نعم اه التمر نعم وهذا بالنسبة الى العبادة. واما في العدة والاستبراء فلابد من يوم او بعضه يعني هو اقل الحيض بالنسبة لمقداره دفعة ما ينزل ولو في مدة قصيرة هذا منزل خلاص هذا يسمى هذا اقل بالنسبة للمقدار بالنسبة الى وقته فلا حد له يعني ما دام نزر وله في جزء من اليوم ولا ساعة ولا دقيقة ولا كذا فتعد المرأة يعد يعد حيضا ويمنعها من العبادة لكن فيما يتعلق بالاستبراء والعدة او لابد ان يستمر يعني يوما او بعض يوم حيث تحقق منا لان مسألة العدة والاستبراء في شيء اخر غير ترك الصلاة هو التحقق من براءة الرحم من اه وجود الحمل وهذا التحقق يستدعي ان يكون الدم ينزل يكون كثيرا مدة طويلة يعني يوم بعد يوم اقل ما فيه اقل ما يمكن اخاء كونه اقله دفعة هل هناك من قال بان يعني الدفعة ليست اقل طهر اه اقل الحيض من الفقهاء اي نعم من الفقهاء بالنسبة العلماء الشافعية يقول ناقضه يوم كامل قال الحيض المرة لانها ما عرفوش انها حيض ولا غير حيض الا بعد يوم كامل فاذا استمر بعد اليوم الكامل علمنا انه حي واو العصب بعد ذلك اه يحكم عليه بالحيل واذا توقف ان يكون هذا عندهم استحاضة وعليها ان تقضي اذا ما صليش عليها ان تقضي الصلاة اه علماء الاحناف يقولون اقله ثلاث ايام اه تنتظر لاننا لا نستطيع ان نجزم عندهم على ان هذا حي الا بعد ثلاثة ايام فاذا استمر بعد ثلاثة ايام واتمنا عليه بانه حيض واما قبل ذلك فيحتوي ان يكون استحاضة ولا يكون حيضا وكان يجب عليها ان تصلي انا ما عرفوش بان هو حيض ولا مش حيض قد يكون استحاضة قد فاذا توقف علمنا انه استحاضة واذا اه لم يتوقف عن ابنه بعد ذلك انه حيضوا عليه ان تترك الصلاة وشفيقنا يوم اقله يوم سواء كان في العبادة ولا في العادات ومالك يفرق بين العبادات وبين العادات فالعبادات يعني قالو هذا دفعة واحدة واستمرار الرحم لابد ان يكون يومه بعد يوم جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء في قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق للافضل