﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.800
بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.400 --> 00:00:47.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل الحيض

3
00:00:48.400 --> 00:01:12.850
واكثره لمبتدئة غير حامل تمادى بها نصف شهر خمسة عشر يوما فان انقطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار بل اذا رأت باستمراره قطرة في يوم او ليلة حسبت ذلك اليوم او صبيحة تلك الليلة يوم دم

4
00:01:12.950 --> 00:01:41.450
وان كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع آآ بدأ بالمبتدأة لان الحائض اصناف قد تكون مبتدأة وقد تكون معتادة وقد تكون ملفقة المبتدأ هي التي يأتيها الحيض اول مرة لم تحب من قبل

5
00:01:42.400 --> 00:02:12.050
بدأ ببيان اكثر ايام الحيض الحيض بالنسبة اليها اكتر الحيض بالنسبة اليها خمسة عشر يوما فاذا انقطع الحيض في مدة خلال هذه الخمسة عشر يوما فتلك عادتها واذا استمر الى ان وصل الى خمسة عشر يوما فتكون عادتها

6
00:02:12.250 --> 00:02:32.700
خمسة عشر يوما ولا تزيد على ذلك لانها اكثر الحيض هو خمسة عشر يوما وقال يعني اذا جاء الحيض لما نقول اذا حاضت في اليوم ليس معناها ان يستغرق نزول الدم

7
00:02:32.850 --> 00:02:56.000
اولى اليوم والليلة بل اذا نزلت قطرة واحدة اليوم عد ذلك يوما من ايام حيضها فاذا حاضت في اليوم لو القطرة واحدة نقول هذا اول يوم في الثاني في التالت في الخامس في السادس في السابع يوم ولو قطرة واحدة قلنا عددها بلغت سبعة ايام وهكذا

8
00:02:56.250 --> 00:03:16.300
وليس معنى هذا ان اذا انقطع الدم عنها نزل لفتة قصيرة في الليل في اليوم والليلة ثم انقطع ورأت الطهر واصبحت طاهرا ولم ياتي الحيض الا لحظة واحدة في اليوم والليلة ليس معناها ان يكون كل هذا اليوم

9
00:03:16.300 --> 00:03:39.150
يوم حيض بالنسبة للصلاة فانه انه يحسب من عادته انه يوم حي ولكن اذا رأت الطهر بعد اللحظة التي نزل فيها الدم فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي فاليوم يوم الحيد يختلف

10
00:03:39.350 --> 00:04:00.650
بالنسبة آآ عده ضمن ايام دورتها نعد هذا اليوم متى ما نزلت ولو قطرة واحدة فيما يتعلق بالعبادة نسمي هذا اليوم يوم حيض بحيث نضمه الى العدد لكن لا يجب عليها

11
00:04:01.150 --> 00:04:18.900
ان تمتنع من الصلاة طول اليوم اذا كان بعد نزول هذه القطرة وهذا المقدار القليل ورأت الطهر بما رآة الجفوف فانه يجب عليها ان تصلي باقي اليوم وتصلي الليل صلاة الليل

12
00:04:18.950 --> 00:04:42.650
واذا جاء في اليوم الثاني واقطع الصلاة وقت نزوله فقط ويعد اليوم التاني عن اي يوم حيض وهكذا هذا هو يعني اه مقدار الحيض بالنسبة للمبتدأ يعني تبدأ اذا انقطع الدم عنها قبل بلوغ خمسة عشر يوما وراءة الطهر وانتهى نقول

13
00:04:42.650 --> 00:05:01.650
ان يعني هذا اكثر حيضة خمسة ايام وانقطع ولا تطول خلاص نقول ان اه حيضة خمسة ايام وهذا اكثر حيضة. لكن اذا استمر ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ايام فانه نعد هذه الايام كلها ايام حي الى ان تصل خمسة عشر يوما

14
00:05:01.700 --> 00:05:19.200
فاذا وصلت المبتدأ خمسة عشر يوما مع ذلك ما يأتي بعد ذلك اه يسمى دم استحاضة  ثم بعد ذلك في قد لا يعني يستقر زمنها من اول حيضة بعد ذلك متى تصبح معتادة يعني بكم

15
00:05:19.700 --> 00:05:36.550
خلاص هي من اول حيضة الى آآ في اول دورة من دوراتها راتب الدم ست ايام ثم انقطع انقطاع كامل واصبحت طاهر فالمرتين اقول عادتها ستة ايام تبقى هي ستة ايام لان هذه اصبحت هي العادة

16
00:05:36.700 --> 00:05:54.350
يعني ما تنقطع عن الدم الايام التي بقيتها في اول دورة لها تلك هي ايام حيضها بعد ذلك سم تكون معتادة. فاذا استمر في الحيضة الاولى خمسة عشر يوما نقول ان هذه عادتها خمسة عشر يوما

17
00:05:54.550 --> 00:06:20.750
تمام  قال كاقل الطهر فانه نصف شهر لمبتدأة وغيرها ولا حد لاكثره اقل اطول يعني هو في حاجة نقولو آآ تقدموا منا اقل الحيض هو دفعة واحدة يعني نزول الدم ولو لمدة يسيرة

18
00:06:21.300 --> 00:06:51.900
باي مقدار كان هذا هو اقل الحيض. عند علماء المالكية واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لفاطمة اه بنت ابي حبيش فاذا جاءت الحيضة فاترك الصلاة قال جاءت الحيضة. يعني اذا رأى الحيضة يعني اي قدر من الحيضة دم يعني اذا جاء حيض ولم يحدده بمقدار ولا باي

19
00:06:51.900 --> 00:07:10.350
خلافا لمن ذهب كما قلنا من علماء الشافعية والحنابلة الحرق للشافعية والحنفية. الحنفية قالوا اقل حي الثلاثة ايام والشجيع قالوا لو قال الحيض يوم وليلة ما فيها ثلاث ايام ولياليهم

20
00:07:10.500 --> 00:07:30.050
المرأة لا تكون حائضا الا اذا استمر الدم عندهم بعد اليوم وليلة عند الشافعية واستمر الدم بعد ثلاثة ايام عند الحنفية قبل ذلك لا نعرف ما اذا كان هذا لا نقول هذا الدم حيض عندهم

21
00:07:30.150 --> 00:07:49.600
المترقبين يبقوا مترقبين ولا تصلي المرأة ولا تصوم في هذا الترقب حتى ينكشف الامر. يعني الاصل ان يكون حيد فلا تصلي لكنها تترقب فاذا استمر بعد ثلاثة ايام او بعد اليوم وليد عند الشافعية

22
00:07:49.700 --> 00:08:07.050
ونتأكد ان هذا حيض وتستمر تحكم عليه العادة متاحها فيما بعد واذا انقطع بعد يوم وليلة عند الشافعية وبعد ثلاثة ايام الى الحنفية فان عليها ان تقضي الصلاة لانها لم تصلي لا تصلي في الايام اليوم اللي لم نتأكد فيه

23
00:08:07.150 --> 00:08:23.400
فاذا انقطع عرفنا وعلمنا ان هذا من استحالة وليس دم حيض. وعليها ان تقضي الصلاة صلاة ثلاثة ايام لانها لم تصلي وان تقضي صلاتي يوم وليلة لانها لم تصلي عند الشافعية. ذاك علماء المالكية

24
00:08:23.500 --> 00:08:39.650
قالوا الدفعة من اي مقدام من الحيض هو حيض وعلى المرأة على عليها ان تتوقف عن الصلاة ويشهد لها حديث فاطمة بنت ابي حبيش قال فاذا جاءت الحيضة قال فاذا جاءت الحيض ولم يقل لها بعد يوم او بعد يومين

25
00:08:39.650 --> 00:08:59.350
فدي الحيضة فدع الصلوات واترك الصلاة وهذا هو اقل الحيض واكثر الحيض هو خمسة عشر يوما عند المالكية واكثره عند الحنفية عشرة ايام القول المشهور عندهم والطهر اقل الطهر خمسة عشر يوما

26
00:08:59.600 --> 00:09:20.750
اذا بلعت مرة خمسة عشر يوم طاهرا بين الحيضة والحيضة يعني لما يأتي الدم على المرأة ويتقطع اذا كان بين تقطعه مدة وصلت المدة الى خمسة عشر يوما كما يأتي بعد ذلك هو حيض جديد لا علاقة له بالدورة والحيض الاول

27
00:09:20.850 --> 00:09:43.200
واذا كان التقطع هذا لم يستمر خمسة عشر يوما وهو كله حيضة واحدة هذا فائدة معرفة اقل الطهر ليش نقولو قداش هو ما هو اقل الطغاة قالو طوموبيل خمسة عشر يوم لنعرف الدم المتقطع هل نضمه الى بعضه ويكون هو حيضة واحدة

28
00:09:43.250 --> 00:09:58.550
او انه يعني اكثر من حيضة وكل حيضة لها احكام خاصة بها واذا كان الانقطاع بين بين فترة الدم وصل خمسة عشر يوما اللي هي اقل مدة الظهر. ما يأتي بعدها اه يعد حيضة

29
00:09:58.550 --> 00:10:17.450
استأنف جديدا وهذا هو اقل مدة الظهر واكثر مدة الطهر لا حد لها. تبقى الواء طاهرة شهورا او سنين والدليل على ان اقل مدة الطور اه خمسة عشر يوم واكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما

30
00:10:17.500 --> 00:10:41.850
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة عندما قال ان اليست لا تصوم ولا تصلي شطر دهرها. يعني نصف الدار نصف وقتها تحيض ونصف وقتها تضحي ويستفاد منه ان والطهر والحيض يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه القرآن في الاقراء

31
00:10:42.300 --> 00:11:02.650
مطلقات يتربصن بنفسها ثلاث طرق كل قرىء بين الطهر والحيض فوروا وحيضه ويجتمع في شهر فنصف نصف ظهرها لا تصلي ونصف دهرها طاهر فهذا دليل على ان اقل الطهر وخمسة عشر يوما

32
00:11:04.750 --> 00:11:27.850
ثم قال واكثره لمعتادة غير حامل ايضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة لانها تتكرر بالمرة ثلاثة من الايام استظهارا على اكثر عادتها اياما لا وقوعا فاذا اعتادت خمسة ثم تمادى اياما

33
00:11:28.100 --> 00:11:48.750
خلي بالك من كلمة اياما لا وقوعا نعم. يعني تصادروا ايش؟ اعد الكلمة. واكثره لمعتادة غير حامل ايضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة. لانها تتكرر بالمرة ثلاثة من الايام استظهارا على اكثر عادتها اياما لا وقوعا

34
00:11:50.450 --> 00:12:05.750
على اكثر عادتها اياما لا وقوعا يعني اذا كان المرأة يتكلم الان على المعتادة اكثر الحيض عند المعتادة لما انتهينا من الكلام على اكثر الحيض عند المبتدأ وهو خمسة عشر يوما

35
00:12:06.000 --> 00:12:25.300
اراد ان يبين اكل الحيض عند المعتادة راه الحيض عند المعتادة اكثره هو مدة عادتها التي تقررت من قبل بان حاضت في امها ولو مرة واحدة. فاذا حاضت ولو مرة واحدة فقد تقررت عددها

36
00:12:25.350 --> 00:12:38.500
حتى ولو قلنا هي مبتدأ وحائط مرة واحدة وكانت دعايتها سبعة ايام خلاص بعد ذلك نقول ان هذه صارت معتادة لكن كيف يكون اكثر حيض بالنسبة الي لما تكون هي معتادة

37
00:12:38.650 --> 00:12:59.300
عدو خمسة عشر يوما مثل المبتدأ ولا يختلف قال لا يختلف قال اكثره فوق عادتها ثلاثة ايام استظهارا وقال فوق عادتها قيدها فوق عادتها ايه عددا ولا ايه؟ في صعدتها اياما لا وقوعا

38
00:12:59.600 --> 00:13:25.500
اياما لا وقوعا يعني اذا كان المرأة عادتها يعني مرة كانت سبع ايام وخمسين مرة كانت ستة ايام فمن حيث الوقوع هو خمسين مرة كان ست ايام. مم. لكن من حيث الايام اكثرها ايام هي المرة الواحدة اللي هي كان سبعة ايام

39
00:13:25.550 --> 00:13:49.750
فناخد باكثرها اياما او اكثرها وقوعا ناخذ باكثرها اياما يعني لو حاطط لو كانت المرة تحيض مدة عمرها مدة ست ايام فقط ولكن مرة واحدة عادتها كانت سبعة ايام فهل لمن استضهر نصطهر على السبعة ايام ويستظهر على الستة ايام

40
00:13:50.200 --> 00:14:15.550
لان الصبر عالسبعة ايام. نصطهر على اه عادتها اكثر عادتها اياما هذا معنى اياما لا وقوعا. لا لا من حيث الواقع وكم وكم يعني كانت هي في زمن الماضية فاذا كان اكثر مرة واحدة حاضت كانت عددها سبعة ايام والاستظهار بثلاثة ايام يكون على السبعة على الستة

41
00:14:15.550 --> 00:14:37.550
تصطدم ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام تبقى انتهت مدة حيضة هذا اكثر حيضة اكثر حيض المعتادة هو اكثر ايام عادتها ولو كان مرة واحدة مع استظهار ثلاثة ايام على اكثر عادتها

42
00:14:37.600 --> 00:14:57.250
مع ذلك يكون انتهاء واصبح هذا هو اكثر الحيض بالنسبة اليها. وما حدث بعد ذلك يسمى استحاضة. يعني وتنتظر الى خمسة عشر يوما فلو فرضنا ان المرأة يعني عادتها سبعة ايام

43
00:14:57.500 --> 00:15:15.100
وما انقطعش عنها الدم نقول لا عليك ان تصطدري بثلاث ايام تضيفيها احتياطا لسبعة ايام بحيث تصير لعدم تاعها بعد ذلك عشرة ايام وما زاد ما زاد عن عشر ايام الاستحاضة

44
00:15:15.500 --> 00:15:38.050
واذا حارت المرة الشهر القادم كم تكون عادتها بالنسبة للشيء القادم تكون عشرة ايام لانها كان سبعة وصدرت بثلاث فصاد عددها عشرة ايام فاذا في الشهر اللي بعده انقطع الدم في العشرة ايام وقبلها صلاة الظهر رأس صارت طاهرا

45
00:15:38.250 --> 00:16:02.400
وفاة يعني في المدة اللي هي حاضت فيها فاذا لم يتوقف الدم بعد عشرة ايام استغفر ان تصطهر ايضا بثلاث ايام اخريات فتعد الى ان تصل ثلاثة عشر يوما فاذا انقطع الدم خلاص طهرت وصارت عادتها بدأ العشاء صارت ثلاثة عشر يوما. ما زاد عليها تكون طاهرا

46
00:16:02.500 --> 00:16:17.650
فاذا جاءت المرة اللي بعدها فاذا انقطع الدم قبل ثلاثة عشر يوما فبها واذا استمر بعد ثلاثة عشر يوما تستظهر بيومين ولكن هذه المرة لا تصطدم بثلاثة ايام بل تصطدم بيومين فقط

47
00:16:17.750 --> 00:16:36.300
لان اكثر مدة الحيض على الاطلاق هي خمسة عشر يوما فلا يزيد عليها ما زال بعد الخمسة عشر يوم يكون استحاضة فهذا هو حكم الاستغفار عند المالكية يعني تستطع على اكثر ايام عادتها بثلاث ايام بالثلاث ايام

48
00:16:36.350 --> 00:16:54.000
الى ان تصل خمسة عشر يوما ما زاد عن خمسة عشر يوما يكون استحاضة. دليل الاستظهار عند المالكية نعم دليل الاستغفار عند المالكية. اه. يعني بالثلاثة ايام. هم. اه الحكمة فيه

49
00:16:54.050 --> 00:17:13.250
ان المرأة بعد انتهت اه الايام التي كانت تحيض فيها الدم الذي ينزل بعد ذلك نحن غير متأكدين منه. هل هو تابع تابع لدم الحيض ولا تصح الصلاة اهو دم اخر استحاضة فتصلي

50
00:17:13.550 --> 00:17:28.400
فقال ما دام هناك تردد وعدم يقين فلا يجوز لها ان تصلي لان الصلاة هذا لا يجوز للانسان يصلي وهو غير متيقن بالطهارة. ينبغي الانسان ان يقدم على الصلاة يصلي وهو شاك

51
00:17:28.500 --> 00:17:49.900
قال عليه جنابة ولا ما عليهش جنابة؟ هل هو حائض؟ المرأة حائض ولا غير حائض؟ هل هو توضأ ولا غير متوضئ؟ فيعني لما يستمر الدم بعد مدة العادة الايام الاولى نحن مترددين شاكين في احتمال يكون اتابع الحيض في ان يكون هذا شيء اخر استحاضة. هذا هو سبب التوقف

52
00:17:49.900 --> 00:18:19.500
لكن لماذا لا توقفنا ثلاثة ايام فقط قالوا لان الثلاثة ايام بعدها يتبين ويتغير الامر ويتبين ما اذا كان الامر هذا الدم الدم الاول هو دم اخر مستقل وتلات ايام ينفصل او تتبين بعد الحقيقة يعني استئناسا بحديث المسراة حيث

53
00:18:19.500 --> 00:18:45.800
مصاباه وان الرجل يعني يخادع يبيع الشاة ويبيع البقرة ويربط يعني ادي محل ينزل منه الدرع. اه هيك يربط الضلع بخيط وبكذا بحيث لا ينزل منا شيء فيتجمع الدم في الدرع ويكبر ويتضخم

54
00:18:45.900 --> 00:19:03.050
ويشتريها المشتري يظن ان هذه عادتها. ان هذا ان يعود الى هذا الشاه يعني كثيرة الحلوب كتيبة الحلب فينخدع بها ويشتري النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد شيئا من ذلك

55
00:19:03.100 --> 00:19:21.150
فانه يمسكها ثلاثة ايام المشتري يمسكها ثلاثة ايام بعد الثلاثة ايام له الخيار اما ان يرد وصام من تمر واما ان يمسك. ليش جعل تلات ايام؟ قال لي بعد تلات ايام يتغير تتبين الحقيقة. يتبين ما اذا كان هي

56
00:19:21.150 --> 00:19:41.350
عاد ليها اللبن هذا وعاد لها والا هو شيء يعني فيه تغيير وفيه خداع ولا يجد شيئا. وكذلك الثلاثة ايام هي يحصل بعدها الانفصال والتبين بين الدم اذا كان هو دم حقيقة دم حيض او دم استحاضة

57
00:19:41.450 --> 00:19:55.600
فاذا بعد ثلاثة ايام لم يتوقف نقول عدم استحاضة لان الثلاثة ايام هي اللي يتبين بعدها يعني ما اذا تغير لم يتغير الدم اذا كان هو يعني دم حيض ولا دم استحاضة

58
00:19:55.600 --> 00:20:12.850
فهذا هو الاصل في فكرة الاستظهار بثلاثة ايام لان الثلاثة ايام هي محل شك وليس فيها تحقق من الطهارة وذلك منعت من الصلاة وضمت هذه الثلاثة الى ايام الحيض. علماء بني قوم

59
00:20:12.850 --> 00:20:41.750
عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل فقال فاذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية فان تمادى في المرة الثالثة مكثت احد عشر

60
00:20:42.150 --> 00:20:58.700
فان تمادى في الرابعة مكثت اربعة عشر فان تمادى في مرة اخرى فلا تزيد على الخمسة عشر كما اشار له بقوله ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوزه اي نصف الشهر

61
00:20:59.450 --> 00:21:23.350
ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان ولو كان ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيوما ومن اعتادته فلا استظهار عليها هاي نص الشهر يعني وما اعتادته اعتادت الخمسة عشر. نعم. وما اعتادت الخمسة عشر فلا استظهار عليها. لان هذه اكثر مدة الحيض

62
00:21:24.500 --> 00:21:45.500
ثم هي بعد الاستظهار او بلوغ نصف الشهر طاهر حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة. وتسمى هي مستحاضة يعني بعد مدة اكتر لحيض عرفنا هذه اكثر مدة الحيض بالنسبة للمعتادة

63
00:21:45.550 --> 00:22:07.450
عرفنا ان عادتها واستظهار ثلاثة ايام في كل مرة حتى تبلغ خمسة عشر واذا بلغ خمسة عشر فما بعدها تم استيقاظ يسمى الاستحاضة وتصلي وتصوم ولا تعد حائضا ثم قال ولما كان ما ينزل من الدم من الحامل يسمى عندنا حيضا

64
00:22:07.500 --> 00:22:26.350
وكان الدلالة الحيض على براءة الرحم ظنية وكان يكثر الدم بكثرة اشهر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم اشار الى ما فيه من التفصيل بقوله واكثره لحامل بعد دخول ثلاثة اشهر

65
00:22:26.400 --> 00:22:53.100
الى الستة النصف ونحوه خمسة ايام يعني الحامل عند علماء المالكية وعند علماء الشافعية والقول الصحيح عندهم وهو القول الجديد الذي رجحوه ان الحامل فاذا نزعوا عن الدم يعد يعد حيضا

66
00:22:53.300 --> 00:23:13.750
لانهم قالوا ونزول الحيض يعني اه دلالاته على براءة الرحم دلالة ظنية وليست دلالة قطعية بدليل لان الحامل قد ينزل منها الدم. في الغالب هنا لا تحيد ولكن القليل قد يقع

67
00:23:13.900 --> 00:23:34.100
واذا وقع هذا القليل نعطيه حكم الحيض وبين التفصيل فيه قال اذا هذا يختلف باختلاف عمر الحمل فاذا كان الحمل عمره اذا كان الحبل عمره من او عمره من اه ثلاثة

68
00:23:34.250 --> 00:23:50.550
الى ستة اشهر فمدة الحيض بالنسبة لها اكثر من مدة الحيض. النصف هو نحوه خمسة ايام. اكثره عشرون يوما. نعم. قال خمسة عشر ونحوها ويوصف بالنحي يعني زاد خمسة ايام

69
00:23:51.000 --> 00:24:07.800
الحبل اذا كان في الشهور من ثلاثة الى ستة واذا جاء الدم للحامل يلفق اذا كان استمر الى عشرين يوما ما زاد بعد عشرين يوم يعد استحاضة لا تلتفت اليه

70
00:24:07.950 --> 00:24:26.250
واذا كان اقل من عشرين يوم تلفق قيم الدم الى ان تصل الى عشرين يوما اذا لم يفصلها اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما واذا وصلت الى عشرين يوما ما زاد عليه يكون استحاضة. هذا بنسبة

71
00:24:26.400 --> 00:24:43.750
لاكثر مدة الحيض للحامل اذا كانت في الشهور الاولى من الثلاثة الى الستة اه هذا العدد مبني على المشاهدة يعني. اللي هو التقدير بخمسة عشر يوما وزيادة خمسة ايام من الحمل. العددي

72
00:24:43.800 --> 00:24:58.450
هذا مبني على المشاهدة تقدير العدد للحامل يعني عدد اكثر مدة الحيض يعني؟ اه بالنسبة للحامل تقديرهم بهذه المدة هو مبني على ما اعتادوه في ذلك الوقت ومشاهدة النساء يعني

73
00:24:59.300 --> 00:25:22.950
بناء عليه يعني الاستفسار ان كان اكثر. هم بنوا على الحالة الغالبة من النساء في ان الحوامل الغالب انه لا يتجاوز هذه المدة يعني بالنسبة للاستقراء غالب الاحوال في حالة الحمل يعني

74
00:25:23.050 --> 00:25:36.650
اه لهذا يعني اذا الان العلم الحديث يثبت بان الدم النازل هذا ليس دم حيض يعني بالمسمى وانما المرأة حامل بالفعل. وان الدلالة ليست ظنية فقط يعني فهل هذا يغير شيء من الحكم يعني ويحدث فيه؟ يعني

75
00:25:37.450 --> 00:26:02.550
اعادة نظر لا هو لو كان الحامل لا تحيض لو كان الحمل لا تحيض ما دام تحققنا ان المرأة الان حامل ولزمها الدم وهذا يبين لك ان الحمل قد تحيد لان هو ما حقيقة الحيض شنو هي حقيقة الحيض

76
00:26:02.600 --> 00:26:21.900
ودم ينزل من الرحم من غير سبب لكن فيه لاشياء معينة يعني في في رحم المرأة بويضات وكذا واشياء زي هذه. هذه تسمى الحيض يعني الدورة كاملة يعني لا لا لا الحيض له حقيقة شرعية مش لحقيقته الشرعية

77
00:26:21.950 --> 00:26:44.100
انه ما ما يرخيه الرحم من الدم دون سبب  اذا كان فيه سبب ليه هذا لا يسمى حيض خرجي بجراحة ولا بسبب بكار ولا شي اخر هذا يسمى حيضا. مهم. ولكن ما نزل بنفسه من الرحم

78
00:26:44.150 --> 00:26:58.550
من غير سبب فهذا هو دم الحايد واذا كان نزل هذا من الحامل وتحققنا انها حامل اذا نتحقق ان الحامل قد ينزل من هذا الدم ليسمى حيضا اذا ليس المقصود بالمعنى العلمي يعني

79
00:26:59.850 --> 00:27:18.450
الخير بمعنى الشرايين بمعنى الشريعة ان الدم اللي ينزل من الرحم من غير سبب فهو يسمى حيضا. فاذا كان نزل من حامل فيكون حيضا ازهل وارحامي يكون حيضا. لكن مدته تختلف بين الحامل وغير الحامل

80
00:27:18.600 --> 00:27:39.400
فالحامل بالاستقراء اغلب احوالها انه لا يستمر عليه اكثر من هذه المدة. وقد يستمر واذا استمر فاعطوه حكم خاصة مهو دم دم استحاضة سموه دم استحاضة. بارك الله فيك  آآ لمن هي ما بين ثلاثة الى ستة اشهر عشرين يوم

81
00:27:39.450 --> 00:28:07.150
وفي دخول ستة على المعتمد وهو الذي ارتضاه شيخنا تبعا لظاهر المصنف وجماعة فاكثر الى اخر الحمل عشرون يوما ونحوها عشرة ايام. فالجملة ثلاثون يعني اكثره بنسبة المرأة الحامل لحامل مدة حامل ما بين ست اشهر الى اخر الحمل تسعة اشهر

82
00:28:07.500 --> 00:28:25.400
يعني اكثره ثلاثون يوما. هم. واذا زاد زاد على الثلاثين ما يعد من استحاضة يعني هذا هو هذا هو اللي جعلهم يقولون ان الدم النازل من الحامل يعد حيض قالوا

83
00:28:25.450 --> 00:28:48.450
لان دلالة الحيض على براءة الرحم والحمل ليست دلالة اه قطعية وانما هي دلالة ظنية بدليل ان الحامل قد ينزل من الدم  ثم بعد ذلك آآ تحسب اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما فاذا نزل بعد ذلك تحسب حساب جديد يعني

84
00:28:49.200 --> 00:29:02.700
بعد اذا كان الدم ايوه اذا كان الدم متقطع شوف مدة الفواصل هذه كان هي ايام اقل من اقل مدة طهر لا تعتد بها وتضم ايام الحيض بعضها الى بعض

85
00:29:03.050 --> 00:29:23.400
ولكن اذا كان فصل الظهر وصل خمسة عشر يوما ما نزل بعد ذلك تبدأ تعود من جديد وتعد حيض جديد. مم ثم قال وهل حكم ما اي الدم الذي قبل الدخول الى ثالث الثلاثة بان حاضت في الاول او الثاني

86
00:29:25.000 --> 00:29:52.650
كما بعدها اي النصف ونحوه او كالمعتادات غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق قولان ارجحهما الثاني  يعني هو اذكار في المتن هادوك ها ليك اذا كان مدة الحرب من ثلاثة الى ستة قال هذا عشرون يوما اكثره من ستة الى تسعة اكثر وثلاثون يوما

87
00:29:52.850 --> 00:30:09.550
طيب ما كان اقل من ثلاثة اشهر كان في الشهر ولا في الشهرين الو اه يكون حكمه حكم الثلاثة اشهر الى الستة باعانة اكتر من عشرين يوما او يكون اكثره

88
00:30:09.650 --> 00:30:28.900
يعني تعد كانها غير حامل فتمكن تمكث ايام عدتها ايام المعتادة الايام المعتادة لها وتستظهر عليه المعتاد بها قبل الحمل يعني. نعم. وتستضهر عليه بثلاثة ايام ثم تكون مستحاضة قال قولان

89
00:30:29.000 --> 00:30:45.700
قيل هي تعد متل الحاملة ما بين تلاتة الى ستة اشهر فيكون اكثر حيضة عشرين يوما وقيل هي تعتبر كانها معتادة تصطدم ذات ايام هذا القول الثاني قالوا هذا هو المعتمد

90
00:30:46.750 --> 00:31:09.700
وان تقطع طهر اي تخلله دم وتساويا او زادت ايام الدم او نقصت لفقت اي جمعت ايام الدم فقط لا ايام الطهر على تفصيلها المتقدم من مبتدئة ومعتادة ومعتادة وحامل. مبتدأة مبتدأ ومعتادة. ومعتادة وحامل. نعم

91
00:31:10.100 --> 00:31:30.400
فتلفق مبتدئا مبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها والحامل في ثلاثة اشهر النصف ونحوه وفي ست فاكثر عشرين ونحوها ثم هي بعد ذلك مستحاضة يعني اذا كان تقطعت ايام الدم

92
00:31:30.800 --> 00:31:46.950
نرى يعني مرة جا الدوا ومرة ما يجيهاش وهي عليها ان تلفق ايام الدم فقط لا تلفق قيام الطهر واذا كان جاء خمسة ايام منقطعة ثلاثة ايام ولا خمسة ايام

93
00:31:47.050 --> 00:32:05.200
ثم جاء يومين تضم الخامسة الى اتنين. ثم تقطع يوم ولا اتنين وجاء بعد ذلك تلاتة. ضم تلاتة الى الخمسة ثم تضمهم ما زال الى الثمانية وهكذا الى ان تبلغ خمسة عشر يوما اللي هي اقصى مدة الحيض

94
00:32:05.300 --> 00:32:31.800
المذكور مستحاضة هذه تسمى ملفقة فاي من يأتيها الدم ويعود اليها ويكون فاصل الطهر هو مدة قصيرة لم تبلغ اقل مدة الظهر واذا بلغت انقطاع الدم اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما للمرة اللي حالتها مضطربة

95
00:32:31.850 --> 00:32:50.800
اه توحيد وتطفو وتحيد وتطهر نقول لها اذا كان بلغت ايام الظهر خمسة عشر يوما ما جاء بعد ذلك فاعتبريه فيضة جديدة عمقت المدة بتاعك المعتادة ثم اصطدري بالتلات ايام وهكذا

96
00:32:50.950 --> 00:33:08.000
واذا لم يكن هناك فاصل يطول هذه المدة خمسة عشر يوما فتضمين ايام الدم الى الايام التي قبلها الى ان تبلغي خمسة عشر يوما فاذا بلغت خمسة عشر يوما طالت المستحابة تغتسل

97
00:33:08.050 --> 00:33:44.650
وتصلي وتصوم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت فقال وتصلي وتوطأ بعد طهرها فيمكن المثال فيمكن انها تصلي وتصوم في جميع ايام الحيض بان كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر

98
00:33:44.650 --> 00:34:10.700
حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء من الصلاة والصوم وتدخل المسجد وتطوف الافاضة الا انه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعاتها حتى لو تطهرت يعني اه اعيد ايش؟ وتدخل وتدخل المسجد وتطوف الافاضة الا انه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها

99
00:34:10.700 --> 00:34:35.500
اه التي التي التي انقطع عنها يعني اللي هي ايام ايامها ايام حيض يعني ايامها ايام حيض لكن ينقطع حيض فانها تصلي هذه الصلاة الخامس وتدخل المسجد وتطوف وقت الطهر

100
00:34:35.700 --> 00:34:57.950
ولكن لا يجوز طلاقها لانها حائض لان تسمى حائض لان الطلاق له شأن اخر يتعلق بالعدة وهي الان في ايام الحيض والطلاق منع وحرم في اثناء العدة لانه يعني يؤدي الى تطويل العدة على المرأة

101
00:34:58.000 --> 00:35:12.400
فهذا المعنى قائم بالنسبة الي حتى وكانت تصلي وتصوم لكن هي هذه في وقت حيض فالوقت الطلاق يعني لا يحسب من عدتها حتى لو كانت هي تصلي. لانها في وقت حيض

102
00:35:12.500 --> 00:35:36.650
ولذلك لاجل ذلك منع الطلاق في هذه الحالة حتى ولو كانت هي تصلي   والدم المميز في زمن الاستحاضة بتغير رائحة او لون او رقة او سخن او بتألمها لا بكثرة او قلة لتبعيتهما للمزاج

103
00:35:37.050 --> 00:36:02.600
بعد طهر تم خمسة عشر يوما حيض فان لم تميز فهي مستحابة. هذا يتكلم على المستحاضة مستحاضة يعني استمر بها الحيض بعد اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وانها تسمى مستحاضة

104
00:36:02.700 --> 00:36:27.650
تبقى مستحابة مدة عمرة ولا في تفصيل الامر؟ قال ينظر اذا هي ميزت الدم اذا تميز الدم والدم المميز في زمن الاستحاضة بتغير رائحة او لون او رقة او وسخن او بتألمها

105
00:36:27.800 --> 00:36:53.500
لا بكثرة او قلة لتبعيتهما للمزاج بعد طهر تم خمسة عشر يوما حيض فان لم تميز فهي مستحابة. هذا هذا الخبر يعني. نعم. اذا استمعت هذه المستحاضة وبعد استحاضتها يعني استمرت خمسة عشر يوما فاكثر لا قبل

106
00:36:53.850 --> 00:37:12.350
ورأت التغير بعد خمسة عشر يوما احنا حكمنا عليها الاستظهار بثلاثة ايام او بعد بلوغ خمسة عشر يوما احكمنا عالدم هذا استحاضة واذا قلنا هذا استحاضة مدة عمرها استحاضة ولا فيه تفصيل؟ قال فيه تفصيل

107
00:37:12.700 --> 00:37:32.450
هذه الاستحاضة كانت بعد ما فات عليها خمستاشر يوم لا قل مدة الظهر لاحظت تغيرا في الدم تغير وذكر انواع التغير اما برقة الدم او بتخن الدم. غليظ في الاول كان دم رقيق ثم صار غليظ

108
00:37:32.500 --> 00:37:54.050
او بلون الدم كان الدم احمر ثم صار اسود. او لون الدم او راح الدم كان رائحته خفيفة صارت رائحته قوية فاذا حصل هذا التمييز وهذا التغيير في الدم بهذه او بوجع ما كانش عندها وجع وقت الاستحاضة ما كانش يوجع

109
00:37:54.050 --> 00:38:11.300
والخروج لكن بعد استحاض بعد مضي بعد مضي خمسة عشر يوما من الاستحاضة لاحظت وجود وجع في ظهرها وفي جنبها وكذا اذا حصل هذا التغير نقول ان الدم النازل بعد التغير

110
00:38:11.350 --> 00:38:28.350
يسمى حيضا. هم. اه يعني لما تقول طب ما بقاش هي موية عمرها مستحاضة لكن اذا كان هذا التغير قبل خمسة عشر يوما فلا تعتد به لابد ان يكون بعد خمسة عشر يوما

111
00:38:28.600 --> 00:38:49.450
ايش قال بعدين في اخر الكلام؟ اه فان لم تميز فهي مستحاضة ولو مكثت طول عمرها وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة فاذا كان هذا التمييز باللون ولا بالتخن ولا بالوجع ولا ولا كذا

112
00:38:49.500 --> 00:39:04.700
قبل خمسة عشر يوم خمسة عشر يوما ولا تعتد بي وتبقى هي مستحاضة واذا لم يحصل تغيير واستمر بنفس الصورة هتبقى مستحاضة مدة عمرة والدليل على ذلك هو الاحاديث كثيرة من احاديث

113
00:39:04.850 --> 00:39:31.900
فاطمة بنت ابي حبيش انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها دعي الصلاة ايام الحيض او بقدر ما العادة اللي كنت تحيضين ثم ثم بعد يعني آآ اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي. يعني بعد المدة

114
00:39:31.900 --> 00:39:53.400
اليس اب طه فهذا الكلام محتمل علماء الحنابلة اخذوه على ظاهره وقيد تجاوز المرة المدة المعتادة لها فهي تصير مستحاضة على طول ليس عندهم استظهار ولا تلجأ الى مدة اكثر الحيض

115
00:39:53.550 --> 00:40:09.350
زي ما يقول اه الحنفية ولا غيرهم اذا انتهت المدة التي كانت اعتادتها وتحيض فيها ماذا عليك فعلم اصطحابه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثم اغتسلي وصلي فاذا

116
00:40:09.400 --> 00:40:29.400
معنى اغتسل واصلي معناه من غير حد من غير تقييد يكون كل هذه المدة بعد ذلك هي لمصلحة تغتسل وتصلي. ومع ذلك تفصيل اخر وتفصيل مبني على الاجتهاد وغلبة الظن اه بارتباطه بتغير الدم لان باستقرار

117
00:40:29.400 --> 00:40:49.500
والقرائن واذا كان الدم تغير ورجع الى لونه الاول فيكون حيضا ترجع مرة اخرى حائض. اذا كان بعد خمسة عشر يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عن انها تستحاض وكذا

118
00:40:49.600 --> 00:41:10.300
فقال انما ذلك عرق آآ وقال لها دم الحيض اسود يعرف فداك لا يعني وصف الدم اللي هو حيض اسود يعرف ومن اجل ذلك قالوا الفقهاء قالوا للمرأة يتغير عليها الدم

119
00:41:10.450 --> 00:41:25.600
وراجع الى يعني صنف واعراض دم الحيض فانها ترجع حائض مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض اسود يعرف وما كان غير ذلك فقال ودا عرق

120
00:41:25.700 --> 00:41:56.300
فدع الصلاة واغتسلي وصلي وهكذا. لو استعانت بالطب وتعرفت ان هذا وقت حيضة وعدم يكون ايضا من العلامات يعني يقول لك الطب كيف يستطيع ان يفرق هو دم واحد نازل من مكان واحد. مم. كيف الطب يستطيع يعرفه. يقول هذا حيض وهذا استحاضة. طب لا يفرق بين

121
00:41:56.300 --> 00:42:14.300
هذا ما عندهاش التسميات تسميات شرعية وليس التسميات يعني اه تجريبية ولا هادي يحكم فيها الشرع لانه ما يقدرش طبيب يقول لك الدم هذا نسميه حيض نسميه استحاضة هو دم نجم الرحم وخلاص يقول هذا نزل الرحم

122
00:42:14.450 --> 00:42:29.650
كما سمعنا ان الطب يستطيع ان يفرق هاي التفرقة هاي تفرقة شرعية وليس التفرقة يعني اه طبية. هو من نفس باب العلامات التي ذكرها بالتألم او كذا او غيرها يعني. تدل ان هي دورة يعني

123
00:42:29.650 --> 00:42:48.200
بمعنى الدورة يعني طبيا هادي هادي علامات هادي علامات طبيعية بالجسم هو نفسها يخبر بها لان في الدم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسود يعرف وفي الشأن والعادة فيه انه يخرج بالم

124
00:42:48.250 --> 00:43:07.450
والشأن العادة فيه انه رائحته قوية. وهذه كلها علامات تدل على انها دم حيض تترك معه الصلاة والشرع اعطانا حكم اخر ان الدم قد ينزل والمرأة لا والمرأة لا تترك الصلاة تصلي. وهو نفس الدم، لكن الدم تختلف اوصافه وتختلف

125
00:43:07.450 --> 00:43:22.950
ارادوا عن دمي الاول فهذا كلها هذه كلها هذه كلها تعريفات شرعية ما يستطيعش الطب ان يقول لك هذا دم حيض لاننا في هذه الصفات او لم ليست في هذه الصفات

126
00:43:23.250 --> 00:43:40.400
تكفي العلامات الشرعية تكفي في هذا لان الله عز وجل لم يكلفنا مالا وطيقا ثم قال ولا تستظهروا المميزة بل تقتصر على عادتها على الاصح ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميزة

127
00:43:40.400 --> 00:44:03.100
فان استمر بصفته استظهرت على المعتمد  ولا تستظهروا المميزة بل تقتصر على عادتها فعلى الاصح يعني المرة اللي اه المرة الذي قلنا بعد خمسة عشر يوما اراد تغيرا في لون الدم ولا في

128
00:44:03.150 --> 00:44:19.000
يعني رائحته ولا في وجع ولا كذا وجاءتها العادة متاحها العادة متاعها تعرفها هي سبعة ايام مثلا. واستمر بعدها بعد السبعة ايام هل تستظهر ونقولها ايضا نرجس زي ما كنت قبل

129
00:44:19.100 --> 00:44:35.400
يوم السبعة ايام وما دام فقط هي محيط والثلاثة اللي بعدها اصطدوا حتى هم ايام حيض. ولنكتفي بايام الايام المعتادة بتاعك وما زاد عن ذلك فهو استحالة قال الصحيح انها لا تستظهر

130
00:44:36.850 --> 00:45:01.100
ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز او المميز فان استمر بصفته استظهرت على المعتمد اه ما لم يستمر يعني التميز هذا ما تغيرش. كان هو يا لما تغير الدم بعد خمسة وصار اسود

131
00:45:01.450 --> 00:45:18.350
كان قعدت مدة عادتها بنفس الصفات وبدن انقطع خلاص ترجع مستحاضة واذا كان استمر التمييز هذا بنفس القوة ولا بنفس اللون نقولها ايضا الصبري ثلاث ايام زي ما استحضرت في المرة الاولى

132
00:45:18.400 --> 00:45:44.800
وبعد الثلاث ايام تكوينها مستحابة جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

133
00:45:44.800 --> 00:46:03.616
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل