بعد اذا كان الدم ايوه اذا كان الدم متقطع شوف مدة الفواصل هذه كان هي ايام اقل من اقل مدة طهر لا تعتد بها وتضم ايام الحيض بعضها الى بعض خمسة عشر يوما ولا تزيد على ذلك لانها اكثر الحيض هو خمسة عشر يوما وقال يعني اذا جاء الحيض لما نقول اذا حاضت في اليوم ليس معناها ان يستغرق نزول الدم بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل الحيض واكثره لمبتدئة غير حامل تمادى بها نصف شهر خمسة عشر يوما فان انقطع قبله طهرت مكانها وليس المراد بتماديه استغراقه الليل والنهار بل اذا رأت باستمراره قطرة في يوم او ليلة حسبت ذلك اليوم او صبيحة تلك الليلة يوم دم وان كانت تغتسل وتصلي كلما انقطع آآ بدأ بالمبتدأة لان الحائض اصناف قد تكون مبتدأة وقد تكون معتادة وقد تكون ملفقة المبتدأ هي التي يأتيها الحيض اول مرة لم تحب من قبل بدأ ببيان اكثر ايام الحيض الحيض بالنسبة اليها اكتر الحيض بالنسبة اليها خمسة عشر يوما فاذا انقطع الحيض في مدة خلال هذه الخمسة عشر يوما فتلك عادتها واذا استمر الى ان وصل الى خمسة عشر يوما فتكون عادتها اولى اليوم والليلة بل اذا نزلت قطرة واحدة اليوم عد ذلك يوما من ايام حيضها فاذا حاضت في اليوم لو القطرة واحدة نقول هذا اول يوم في الثاني في التالت في الخامس في السادس في السابع يوم ولو قطرة واحدة قلنا عددها بلغت سبعة ايام وهكذا وليس معنى هذا ان اذا انقطع الدم عنها نزل لفتة قصيرة في الليل في اليوم والليلة ثم انقطع ورأت الطهر واصبحت طاهرا ولم ياتي الحيض الا لحظة واحدة في اليوم والليلة ليس معناها ان يكون كل هذا اليوم يوم حيض بالنسبة للصلاة فانه انه يحسب من عادته انه يوم حي ولكن اذا رأت الطهر بعد اللحظة التي نزل فيها الدم فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي فاليوم يوم الحيد يختلف بالنسبة آآ عده ضمن ايام دورتها نعد هذا اليوم متى ما نزلت ولو قطرة واحدة فيما يتعلق بالعبادة نسمي هذا اليوم يوم حيض بحيث نضمه الى العدد لكن لا يجب عليها ان تمتنع من الصلاة طول اليوم اذا كان بعد نزول هذه القطرة وهذا المقدار القليل ورأت الطهر بما رآة الجفوف فانه يجب عليها ان تصلي باقي اليوم وتصلي الليل صلاة الليل واذا جاء في اليوم الثاني واقطع الصلاة وقت نزوله فقط ويعد اليوم التاني عن اي يوم حيض وهكذا هذا هو يعني اه مقدار الحيض بالنسبة للمبتدأ يعني تبدأ اذا انقطع الدم عنها قبل بلوغ خمسة عشر يوما وراءة الطهر وانتهى نقول ان يعني هذا اكثر حيضة خمسة ايام وانقطع ولا تطول خلاص نقول ان اه حيضة خمسة ايام وهذا اكثر حيضة. لكن اذا استمر ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة ايام فانه نعد هذه الايام كلها ايام حي الى ان تصل خمسة عشر يوما فاذا وصلت المبتدأ خمسة عشر يوما مع ذلك ما يأتي بعد ذلك اه يسمى دم استحاضة ثم بعد ذلك في قد لا يعني يستقر زمنها من اول حيضة بعد ذلك متى تصبح معتادة يعني بكم خلاص هي من اول حيضة الى آآ في اول دورة من دوراتها راتب الدم ست ايام ثم انقطع انقطاع كامل واصبحت طاهر فالمرتين اقول عادتها ستة ايام تبقى هي ستة ايام لان هذه اصبحت هي العادة يعني ما تنقطع عن الدم الايام التي بقيتها في اول دورة لها تلك هي ايام حيضها بعد ذلك سم تكون معتادة. فاذا استمر في الحيضة الاولى خمسة عشر يوما نقول ان هذه عادتها خمسة عشر يوما تمام قال كاقل الطهر فانه نصف شهر لمبتدأة وغيرها ولا حد لاكثره اقل اطول يعني هو في حاجة نقولو آآ تقدموا منا اقل الحيض هو دفعة واحدة يعني نزول الدم ولو لمدة يسيرة باي مقدار كان هذا هو اقل الحيض. عند علماء المالكية واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لفاطمة اه بنت ابي حبيش فاذا جاءت الحيضة فاترك الصلاة قال جاءت الحيضة. يعني اذا رأى الحيضة يعني اي قدر من الحيضة دم يعني اذا جاء حيض ولم يحدده بمقدار ولا باي خلافا لمن ذهب كما قلنا من علماء الشافعية والحنابلة الحرق للشافعية والحنفية. الحنفية قالوا اقل حي الثلاثة ايام والشجيع قالوا لو قال الحيض يوم وليلة ما فيها ثلاث ايام ولياليهم المرأة لا تكون حائضا الا اذا استمر الدم عندهم بعد اليوم وليلة عند الشافعية واستمر الدم بعد ثلاثة ايام عند الحنفية قبل ذلك لا نعرف ما اذا كان هذا لا نقول هذا الدم حيض عندهم المترقبين يبقوا مترقبين ولا تصلي المرأة ولا تصوم في هذا الترقب حتى ينكشف الامر. يعني الاصل ان يكون حيد فلا تصلي لكنها تترقب فاذا استمر بعد ثلاثة ايام او بعد اليوم وليد عند الشافعية ونتأكد ان هذا حيض وتستمر تحكم عليه العادة متاحها فيما بعد واذا انقطع بعد يوم وليلة عند الشافعية وبعد ثلاثة ايام الى الحنفية فان عليها ان تقضي الصلاة لانها لم تصلي لا تصلي في الايام اليوم اللي لم نتأكد فيه فاذا انقطع عرفنا وعلمنا ان هذا من استحالة وليس دم حيض. وعليها ان تقضي الصلاة صلاة ثلاثة ايام لانها لم تصلي وان تقضي صلاتي يوم وليلة لانها لم تصلي عند الشافعية. ذاك علماء المالكية قالوا الدفعة من اي مقدام من الحيض هو حيض وعلى المرأة على عليها ان تتوقف عن الصلاة ويشهد لها حديث فاطمة بنت ابي حبيش قال فاذا جاءت الحيضة قال فاذا جاءت الحيض ولم يقل لها بعد يوم او بعد يومين فدي الحيضة فدع الصلوات واترك الصلاة وهذا هو اقل الحيض واكثر الحيض هو خمسة عشر يوما عند المالكية واكثره عند الحنفية عشرة ايام القول المشهور عندهم والطهر اقل الطهر خمسة عشر يوما اذا بلعت مرة خمسة عشر يوم طاهرا بين الحيضة والحيضة يعني لما يأتي الدم على المرأة ويتقطع اذا كان بين تقطعه مدة وصلت المدة الى خمسة عشر يوما كما يأتي بعد ذلك هو حيض جديد لا علاقة له بالدورة والحيض الاول واذا كان التقطع هذا لم يستمر خمسة عشر يوما وهو كله حيضة واحدة هذا فائدة معرفة اقل الطهر ليش نقولو قداش هو ما هو اقل الطغاة قالو طوموبيل خمسة عشر يوم لنعرف الدم المتقطع هل نضمه الى بعضه ويكون هو حيضة واحدة او انه يعني اكثر من حيضة وكل حيضة لها احكام خاصة بها واذا كان الانقطاع بين بين فترة الدم وصل خمسة عشر يوما اللي هي اقل مدة الظهر. ما يأتي بعدها اه يعد حيضة استأنف جديدا وهذا هو اقل مدة الظهر واكثر مدة الطهر لا حد لها. تبقى الواء طاهرة شهورا او سنين والدليل على ان اقل مدة الطور اه خمسة عشر يوم واكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة عندما قال ان اليست لا تصوم ولا تصلي شطر دهرها. يعني نصف الدار نصف وقتها تحيض ونصف وقتها تضحي ويستفاد منه ان والطهر والحيض يعني بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه القرآن في الاقراء مطلقات يتربصن بنفسها ثلاث طرق كل قرىء بين الطهر والحيض فوروا وحيضه ويجتمع في شهر فنصف نصف ظهرها لا تصلي ونصف دهرها طاهر فهذا دليل على ان اقل الطهر وخمسة عشر يوما ثم قال واكثره لمعتادة غير حامل ايضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة لانها تتكرر بالمرة ثلاثة من الايام استظهارا على اكثر عادتها اياما لا وقوعا فاذا اعتادت خمسة ثم تمادى اياما خلي بالك من كلمة اياما لا وقوعا نعم. يعني تصادروا ايش؟ اعد الكلمة. واكثره لمعتادة غير حامل ايضا وهي التي سبق لها حيض ولو مرة. لانها تتكرر بالمرة ثلاثة من الايام استظهارا على اكثر عادتها اياما لا وقوعا على اكثر عادتها اياما لا وقوعا يعني اذا كان المرأة يتكلم الان على المعتادة اكثر الحيض عند المعتادة لما انتهينا من الكلام على اكثر الحيض عند المبتدأ وهو خمسة عشر يوما اراد ان يبين اكل الحيض عند المعتادة راه الحيض عند المعتادة اكثره هو مدة عادتها التي تقررت من قبل بان حاضت في امها ولو مرة واحدة. فاذا حاضت ولو مرة واحدة فقد تقررت عددها حتى ولو قلنا هي مبتدأ وحائط مرة واحدة وكانت دعايتها سبعة ايام خلاص بعد ذلك نقول ان هذه صارت معتادة لكن كيف يكون اكثر حيض بالنسبة الي لما تكون هي معتادة عدو خمسة عشر يوما مثل المبتدأ ولا يختلف قال لا يختلف قال اكثره فوق عادتها ثلاثة ايام استظهارا وقال فوق عادتها قيدها فوق عادتها ايه عددا ولا ايه؟ في صعدتها اياما لا وقوعا اياما لا وقوعا يعني اذا كان المرأة عادتها يعني مرة كانت سبع ايام وخمسين مرة كانت ستة ايام فمن حيث الوقوع هو خمسين مرة كان ست ايام. مم. لكن من حيث الايام اكثرها ايام هي المرة الواحدة اللي هي كان سبعة ايام فناخد باكثرها اياما او اكثرها وقوعا ناخذ باكثرها اياما يعني لو حاطط لو كانت المرة تحيض مدة عمرها مدة ست ايام فقط ولكن مرة واحدة عادتها كانت سبعة ايام فهل لمن استضهر نصطهر على السبعة ايام ويستظهر على الستة ايام لان الصبر عالسبعة ايام. نصطهر على اه عادتها اكثر عادتها اياما هذا معنى اياما لا وقوعا. لا لا من حيث الواقع وكم وكم يعني كانت هي في زمن الماضية فاذا كان اكثر مرة واحدة حاضت كانت عددها سبعة ايام والاستظهار بثلاثة ايام يكون على السبعة على الستة تصطدم ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام تبقى انتهت مدة حيضة هذا اكثر حيضة اكثر حيض المعتادة هو اكثر ايام عادتها ولو كان مرة واحدة مع استظهار ثلاثة ايام على اكثر عادتها مع ذلك يكون انتهاء واصبح هذا هو اكثر الحيض بالنسبة اليها. وما حدث بعد ذلك يسمى استحاضة. يعني وتنتظر الى خمسة عشر يوما فلو فرضنا ان المرأة يعني عادتها سبعة ايام وما انقطعش عنها الدم نقول لا عليك ان تصطدري بثلاث ايام تضيفيها احتياطا لسبعة ايام بحيث تصير لعدم تاعها بعد ذلك عشرة ايام وما زاد ما زاد عن عشر ايام الاستحاضة واذا حارت المرة الشهر القادم كم تكون عادتها بالنسبة للشيء القادم تكون عشرة ايام لانها كان سبعة وصدرت بثلاث فصاد عددها عشرة ايام فاذا في الشهر اللي بعده انقطع الدم في العشرة ايام وقبلها صلاة الظهر رأس صارت طاهرا وفاة يعني في المدة اللي هي حاضت فيها فاذا لم يتوقف الدم بعد عشرة ايام استغفر ان تصطهر ايضا بثلاث ايام اخريات فتعد الى ان تصل ثلاثة عشر يوما فاذا انقطع الدم خلاص طهرت وصارت عادتها بدأ العشاء صارت ثلاثة عشر يوما. ما زاد عليها تكون طاهرا فاذا جاءت المرة اللي بعدها فاذا انقطع الدم قبل ثلاثة عشر يوما فبها واذا استمر بعد ثلاثة عشر يوما تستظهر بيومين ولكن هذه المرة لا تصطدم بثلاثة ايام بل تصطدم بيومين فقط لان اكثر مدة الحيض على الاطلاق هي خمسة عشر يوما فلا يزيد عليها ما زال بعد الخمسة عشر يوم يكون استحاضة فهذا هو حكم الاستغفار عند المالكية يعني تستطع على اكثر ايام عادتها بثلاث ايام بالثلاث ايام الى ان تصل خمسة عشر يوما ما زاد عن خمسة عشر يوما يكون استحاضة. دليل الاستظهار عند المالكية نعم دليل الاستغفار عند المالكية. اه. يعني بالثلاثة ايام. هم. اه الحكمة فيه ان المرأة بعد انتهت اه الايام التي كانت تحيض فيها الدم الذي ينزل بعد ذلك نحن غير متأكدين منه. هل هو تابع تابع لدم الحيض ولا تصح الصلاة اهو دم اخر استحاضة فتصلي فقال ما دام هناك تردد وعدم يقين فلا يجوز لها ان تصلي لان الصلاة هذا لا يجوز للانسان يصلي وهو غير متيقن بالطهارة. ينبغي الانسان ان يقدم على الصلاة يصلي وهو شاك قال عليه جنابة ولا ما عليهش جنابة؟ هل هو حائض؟ المرأة حائض ولا غير حائض؟ هل هو توضأ ولا غير متوضئ؟ فيعني لما يستمر الدم بعد مدة العادة الايام الاولى نحن مترددين شاكين في احتمال يكون اتابع الحيض في ان يكون هذا شيء اخر استحاضة. هذا هو سبب التوقف لكن لماذا لا توقفنا ثلاثة ايام فقط قالوا لان الثلاثة ايام بعدها يتبين ويتغير الامر ويتبين ما اذا كان الامر هذا الدم الدم الاول هو دم اخر مستقل وتلات ايام ينفصل او تتبين بعد الحقيقة يعني استئناسا بحديث المسراة حيث مصاباه وان الرجل يعني يخادع يبيع الشاة ويبيع البقرة ويربط يعني ادي محل ينزل منه الدرع. اه هيك يربط الضلع بخيط وبكذا بحيث لا ينزل منا شيء فيتجمع الدم في الدرع ويكبر ويتضخم ويشتريها المشتري يظن ان هذه عادتها. ان هذا ان يعود الى هذا الشاه يعني كثيرة الحلوب كتيبة الحلب فينخدع بها ويشتري النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد شيئا من ذلك فانه يمسكها ثلاثة ايام المشتري يمسكها ثلاثة ايام بعد الثلاثة ايام له الخيار اما ان يرد وصام من تمر واما ان يمسك. ليش جعل تلات ايام؟ قال لي بعد تلات ايام يتغير تتبين الحقيقة. يتبين ما اذا كان هي عاد ليها اللبن هذا وعاد لها والا هو شيء يعني فيه تغيير وفيه خداع ولا يجد شيئا. وكذلك الثلاثة ايام هي يحصل بعدها الانفصال والتبين بين الدم اذا كان هو دم حقيقة دم حيض او دم استحاضة فاذا بعد ثلاثة ايام لم يتوقف نقول عدم استحاضة لان الثلاثة ايام هي اللي يتبين بعدها يعني ما اذا تغير لم يتغير الدم اذا كان هو يعني دم حيض ولا دم استحاضة فهذا هو الاصل في فكرة الاستظهار بثلاثة ايام لان الثلاثة ايام هي محل شك وليس فيها تحقق من الطهارة وذلك منعت من الصلاة وضمت هذه الثلاثة الى ايام الحيض. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل فقال فاذا اعتادت خمسة ثم تمادى مكثت ثمانية فان تمادى في المرة الثالثة مكثت احد عشر فان تمادى في الرابعة مكثت اربعة عشر فان تمادى في مرة اخرى فلا تزيد على الخمسة عشر كما اشار له بقوله ومحل الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوزه اي نصف الشهر ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيومان ولو كان ولو كان عادتها ثلاثة عشر فيوما ومن اعتادته فلا استظهار عليها هاي نص الشهر يعني وما اعتادته اعتادت الخمسة عشر. نعم. وما اعتادت الخمسة عشر فلا استظهار عليها. لان هذه اكثر مدة الحيض ثم هي بعد الاستظهار او بلوغ نصف الشهر طاهر حقيقة تصوم وتصلي وتوطأ ويسمى الدم النازل بعد ذلك دم استحاضة. وتسمى هي مستحاضة يعني بعد مدة اكتر لحيض عرفنا هذه اكثر مدة الحيض بالنسبة للمعتادة عرفنا ان عادتها واستظهار ثلاثة ايام في كل مرة حتى تبلغ خمسة عشر واذا بلغ خمسة عشر فما بعدها تم استيقاظ يسمى الاستحاضة وتصلي وتصوم ولا تعد حائضا ثم قال ولما كان ما ينزل من الدم من الحامل يسمى عندنا حيضا وكان الدلالة الحيض على براءة الرحم ظنية وكان يكثر الدم بكثرة اشهر الحمل كلما عظم الحمل كثر الدم اشار الى ما فيه من التفصيل بقوله واكثره لحامل بعد دخول ثلاثة اشهر الى الستة النصف ونحوه خمسة ايام يعني الحامل عند علماء المالكية وعند علماء الشافعية والقول الصحيح عندهم وهو القول الجديد الذي رجحوه ان الحامل فاذا نزعوا عن الدم يعد يعد حيضا لانهم قالوا ونزول الحيض يعني اه دلالاته على براءة الرحم دلالة ظنية وليست دلالة قطعية بدليل لان الحامل قد ينزل منها الدم. في الغالب هنا لا تحيد ولكن القليل قد يقع واذا وقع هذا القليل نعطيه حكم الحيض وبين التفصيل فيه قال اذا هذا يختلف باختلاف عمر الحمل فاذا كان الحمل عمره اذا كان الحبل عمره من او عمره من اه ثلاثة الى ستة اشهر فمدة الحيض بالنسبة لها اكثر من مدة الحيض. النصف هو نحوه خمسة ايام. اكثره عشرون يوما. نعم. قال خمسة عشر ونحوها ويوصف بالنحي يعني زاد خمسة ايام الحبل اذا كان في الشهور من ثلاثة الى ستة واذا جاء الدم للحامل يلفق اذا كان استمر الى عشرين يوما ما زاد بعد عشرين يوم يعد استحاضة لا تلتفت اليه واذا كان اقل من عشرين يوم تلفق قيم الدم الى ان تصل الى عشرين يوما اذا لم يفصلها اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما واذا وصلت الى عشرين يوما ما زاد عليه يكون استحاضة. هذا بنسبة لاكثر مدة الحيض للحامل اذا كانت في الشهور الاولى من الثلاثة الى الستة اه هذا العدد مبني على المشاهدة يعني. اللي هو التقدير بخمسة عشر يوما وزيادة خمسة ايام من الحمل. العددي هذا مبني على المشاهدة تقدير العدد للحامل يعني عدد اكثر مدة الحيض يعني؟ اه بالنسبة للحامل تقديرهم بهذه المدة هو مبني على ما اعتادوه في ذلك الوقت ومشاهدة النساء يعني بناء عليه يعني الاستفسار ان كان اكثر. هم بنوا على الحالة الغالبة من النساء في ان الحوامل الغالب انه لا يتجاوز هذه المدة يعني بالنسبة للاستقراء غالب الاحوال في حالة الحمل يعني اه لهذا يعني اذا الان العلم الحديث يثبت بان الدم النازل هذا ليس دم حيض يعني بالمسمى وانما المرأة حامل بالفعل. وان الدلالة ليست ظنية فقط يعني فهل هذا يغير شيء من الحكم يعني ويحدث فيه؟ يعني اعادة نظر لا هو لو كان الحامل لا تحيض لو كان الحمل لا تحيض ما دام تحققنا ان المرأة الان حامل ولزمها الدم وهذا يبين لك ان الحمل قد تحيد لان هو ما حقيقة الحيض شنو هي حقيقة الحيض ودم ينزل من الرحم من غير سبب لكن فيه لاشياء معينة يعني في في رحم المرأة بويضات وكذا واشياء زي هذه. هذه تسمى الحيض يعني الدورة كاملة يعني لا لا لا الحيض له حقيقة شرعية مش لحقيقته الشرعية انه ما ما يرخيه الرحم من الدم دون سبب اذا كان فيه سبب ليه هذا لا يسمى حيض خرجي بجراحة ولا بسبب بكار ولا شي اخر هذا يسمى حيضا. مهم. ولكن ما نزل بنفسه من الرحم من غير سبب فهذا هو دم الحايد واذا كان نزل هذا من الحامل وتحققنا انها حامل اذا نتحقق ان الحامل قد ينزل من هذا الدم ليسمى حيضا اذا ليس المقصود بالمعنى العلمي يعني الخير بمعنى الشرايين بمعنى الشريعة ان الدم اللي ينزل من الرحم من غير سبب فهو يسمى حيضا. فاذا كان نزل من حامل فيكون حيضا ازهل وارحامي يكون حيضا. لكن مدته تختلف بين الحامل وغير الحامل فالحامل بالاستقراء اغلب احوالها انه لا يستمر عليه اكثر من هذه المدة. وقد يستمر واذا استمر فاعطوه حكم خاصة مهو دم دم استحاضة سموه دم استحاضة. بارك الله فيك آآ لمن هي ما بين ثلاثة الى ستة اشهر عشرين يوم وفي دخول ستة على المعتمد وهو الذي ارتضاه شيخنا تبعا لظاهر المصنف وجماعة فاكثر الى اخر الحمل عشرون يوما ونحوها عشرة ايام. فالجملة ثلاثون يعني اكثره بنسبة المرأة الحامل لحامل مدة حامل ما بين ست اشهر الى اخر الحمل تسعة اشهر يعني اكثره ثلاثون يوما. هم. واذا زاد زاد على الثلاثين ما يعد من استحاضة يعني هذا هو هذا هو اللي جعلهم يقولون ان الدم النازل من الحامل يعد حيض قالوا لان دلالة الحيض على براءة الرحم والحمل ليست دلالة اه قطعية وانما هي دلالة ظنية بدليل ان الحامل قد ينزل من الدم ثم بعد ذلك آآ تحسب اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما فاذا نزل بعد ذلك تحسب حساب جديد يعني ولكن اذا كان فصل الظهر وصل خمسة عشر يوما ما نزل بعد ذلك تبدأ تعود من جديد وتعد حيض جديد. مم ثم قال وهل حكم ما اي الدم الذي قبل الدخول الى ثالث الثلاثة بان حاضت في الاول او الثاني كما بعدها اي النصف ونحوه او كالمعتادات غير الحامل تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق قولان ارجحهما الثاني يعني هو اذكار في المتن هادوك ها ليك اذا كان مدة الحرب من ثلاثة الى ستة قال هذا عشرون يوما اكثره من ستة الى تسعة اكثر وثلاثون يوما طيب ما كان اقل من ثلاثة اشهر كان في الشهر ولا في الشهرين الو اه يكون حكمه حكم الثلاثة اشهر الى الستة باعانة اكتر من عشرين يوما او يكون اكثره يعني تعد كانها غير حامل فتمكن تمكث ايام عدتها ايام المعتادة الايام المعتادة لها وتستظهر عليه المعتاد بها قبل الحمل يعني. نعم. وتستضهر عليه بثلاثة ايام ثم تكون مستحاضة قال قولان قيل هي تعد متل الحاملة ما بين تلاتة الى ستة اشهر فيكون اكثر حيضة عشرين يوما وقيل هي تعتبر كانها معتادة تصطدم ذات ايام هذا القول الثاني قالوا هذا هو المعتمد وان تقطع طهر اي تخلله دم وتساويا او زادت ايام الدم او نقصت لفقت اي جمعت ايام الدم فقط لا ايام الطهر على تفصيلها المتقدم من مبتدئة ومعتادة ومعتادة وحامل. مبتدأة مبتدأ ومعتادة. ومعتادة وحامل. نعم فتلفق مبتدئا مبتدأة نصف شهر والمعتادة عادتها واستظهارها والحامل في ثلاثة اشهر النصف ونحوه وفي ست فاكثر عشرين ونحوها ثم هي بعد ذلك مستحاضة يعني اذا كان تقطعت ايام الدم نرى يعني مرة جا الدوا ومرة ما يجيهاش وهي عليها ان تلفق ايام الدم فقط لا تلفق قيام الطهر واذا كان جاء خمسة ايام منقطعة ثلاثة ايام ولا خمسة ايام ثم جاء يومين تضم الخامسة الى اتنين. ثم تقطع يوم ولا اتنين وجاء بعد ذلك تلاتة. ضم تلاتة الى الخمسة ثم تضمهم ما زال الى الثمانية وهكذا الى ان تبلغ خمسة عشر يوما اللي هي اقصى مدة الحيض المذكور مستحاضة هذه تسمى ملفقة فاي من يأتيها الدم ويعود اليها ويكون فاصل الطهر هو مدة قصيرة لم تبلغ اقل مدة الظهر واذا بلغت انقطاع الدم اقل مدة الظهر خمسة عشر يوما للمرة اللي حالتها مضطربة اه توحيد وتطفو وتحيد وتطهر نقول لها اذا كان بلغت ايام الظهر خمسة عشر يوما ما جاء بعد ذلك فاعتبريه فيضة جديدة عمقت المدة بتاعك المعتادة ثم اصطدري بالتلات ايام وهكذا واذا لم يكن هناك فاصل يطول هذه المدة خمسة عشر يوما فتضمين ايام الدم الى الايام التي قبلها الى ان تبلغي خمسة عشر يوما فاذا بلغت خمسة عشر يوما طالت المستحابة تغتسل وتصلي وتصوم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت فقال وتصلي وتوطأ بعد طهرها فيمكن المثال فيمكن انها تصلي وتصوم في جميع ايام الحيض بان كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء من الصلاة والصوم وتدخل المسجد وتطوف الافاضة الا انه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعاتها حتى لو تطهرت يعني اه اعيد ايش؟ وتدخل وتدخل المسجد وتطوف الافاضة الا انه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها اه التي التي التي انقطع عنها يعني اللي هي ايام ايامها ايام حيض يعني ايامها ايام حيض لكن ينقطع حيض فانها تصلي هذه الصلاة الخامس وتدخل المسجد وتطوف وقت الطهر ولكن لا يجوز طلاقها لانها حائض لان تسمى حائض لان الطلاق له شأن اخر يتعلق بالعدة وهي الان في ايام الحيض والطلاق منع وحرم في اثناء العدة لانه يعني يؤدي الى تطويل العدة على المرأة فهذا المعنى قائم بالنسبة الي حتى وكانت تصلي وتصوم لكن هي هذه في وقت حيض فالوقت الطلاق يعني لا يحسب من عدتها حتى لو كانت هي تصلي. لانها في وقت حيض ولذلك لاجل ذلك منع الطلاق في هذه الحالة حتى ولو كانت هي تصلي والدم المميز في زمن الاستحاضة بتغير رائحة او لون او رقة او سخن او بتألمها لا بكثرة او قلة لتبعيتهما للمزاج بعد طهر تم خمسة عشر يوما حيض فان لم تميز فهي مستحابة. هذا يتكلم على المستحاضة مستحاضة يعني استمر بها الحيض بعد اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما وانها تسمى مستحاضة تبقى مستحابة مدة عمرة ولا في تفصيل الامر؟ قال ينظر اذا هي ميزت الدم اذا تميز الدم والدم المميز في زمن الاستحاضة بتغير رائحة او لون او رقة او وسخن او بتألمها لا بكثرة او قلة لتبعيتهما للمزاج بعد طهر تم خمسة عشر يوما حيض فان لم تميز فهي مستحابة. هذا هذا الخبر يعني. نعم. اذا استمعت هذه المستحاضة وبعد استحاضتها يعني استمرت خمسة عشر يوما فاكثر لا قبل ورأت التغير بعد خمسة عشر يوما احنا حكمنا عليها الاستظهار بثلاثة ايام او بعد بلوغ خمسة عشر يوما احكمنا عالدم هذا استحاضة واذا قلنا هذا استحاضة مدة عمرها استحاضة ولا فيه تفصيل؟ قال فيه تفصيل هذه الاستحاضة كانت بعد ما فات عليها خمستاشر يوم لا قل مدة الظهر لاحظت تغيرا في الدم تغير وذكر انواع التغير اما برقة الدم او بتخن الدم. غليظ في الاول كان دم رقيق ثم صار غليظ او بلون الدم كان الدم احمر ثم صار اسود. او لون الدم او راح الدم كان رائحته خفيفة صارت رائحته قوية فاذا حصل هذا التمييز وهذا التغيير في الدم بهذه او بوجع ما كانش عندها وجع وقت الاستحاضة ما كانش يوجع والخروج لكن بعد استحاض بعد مضي بعد مضي خمسة عشر يوما من الاستحاضة لاحظت وجود وجع في ظهرها وفي جنبها وكذا اذا حصل هذا التغير نقول ان الدم النازل بعد التغير يسمى حيضا. هم. اه يعني لما تقول طب ما بقاش هي موية عمرها مستحاضة لكن اذا كان هذا التغير قبل خمسة عشر يوما فلا تعتد به لابد ان يكون بعد خمسة عشر يوما ايش قال بعدين في اخر الكلام؟ اه فان لم تميز فهي مستحاضة ولو مكثت طول عمرها وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة فاذا كان هذا التمييز باللون ولا بالتخن ولا بالوجع ولا ولا كذا قبل خمسة عشر يوم خمسة عشر يوما ولا تعتد بي وتبقى هي مستحاضة واذا لم يحصل تغيير واستمر بنفس الصورة هتبقى مستحاضة مدة عمرة والدليل على ذلك هو الاحاديث كثيرة من احاديث فاطمة بنت ابي حبيش انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها دعي الصلاة ايام الحيض او بقدر ما العادة اللي كنت تحيضين ثم ثم بعد يعني آآ اغتسلي وصلي ثم اغتسلي وصلي. يعني بعد المدة اليس اب طه فهذا الكلام محتمل علماء الحنابلة اخذوه على ظاهره وقيد تجاوز المرة المدة المعتادة لها فهي تصير مستحاضة على طول ليس عندهم استظهار ولا تلجأ الى مدة اكثر الحيض زي ما يقول اه الحنفية ولا غيرهم اذا انتهت المدة التي كانت اعتادتها وتحيض فيها ماذا عليك فعلم اصطحابه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قالها ثم اغتسلي وصلي فاذا معنى اغتسل واصلي معناه من غير حد من غير تقييد يكون كل هذه المدة بعد ذلك هي لمصلحة تغتسل وتصلي. ومع ذلك تفصيل اخر وتفصيل مبني على الاجتهاد وغلبة الظن اه بارتباطه بتغير الدم لان باستقرار والقرائن واذا كان الدم تغير ورجع الى لونه الاول فيكون حيضا ترجع مرة اخرى حائض. اذا كان بعد خمسة عشر يوما لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عن انها تستحاض وكذا فقال انما ذلك عرق آآ وقال لها دم الحيض اسود يعرف فداك لا يعني وصف الدم اللي هو حيض اسود يعرف ومن اجل ذلك قالوا الفقهاء قالوا للمرأة يتغير عليها الدم وراجع الى يعني صنف واعراض دم الحيض فانها ترجع حائض مرة اخرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض اسود يعرف وما كان غير ذلك فقال ودا عرق فدع الصلاة واغتسلي وصلي وهكذا. لو استعانت بالطب وتعرفت ان هذا وقت حيضة وعدم يكون ايضا من العلامات يعني يقول لك الطب كيف يستطيع ان يفرق هو دم واحد نازل من مكان واحد. مم. كيف الطب يستطيع يعرفه. يقول هذا حيض وهذا استحاضة. طب لا يفرق بين هذا ما عندهاش التسميات تسميات شرعية وليس التسميات يعني اه تجريبية ولا هادي يحكم فيها الشرع لانه ما يقدرش طبيب يقول لك الدم هذا نسميه حيض نسميه استحاضة هو دم نجم الرحم وخلاص يقول هذا نزل الرحم كما سمعنا ان الطب يستطيع ان يفرق هاي التفرقة هاي تفرقة شرعية وليس التفرقة يعني اه طبية. هو من نفس باب العلامات التي ذكرها بالتألم او كذا او غيرها يعني. تدل ان هي دورة يعني بمعنى الدورة يعني طبيا هادي هادي علامات هادي علامات طبيعية بالجسم هو نفسها يخبر بها لان في الدم الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسود يعرف وفي الشأن والعادة فيه انه يخرج بالم والشأن العادة فيه انه رائحته قوية. وهذه كلها علامات تدل على انها دم حيض تترك معه الصلاة والشرع اعطانا حكم اخر ان الدم قد ينزل والمرأة لا والمرأة لا تترك الصلاة تصلي. وهو نفس الدم، لكن الدم تختلف اوصافه وتختلف ارادوا عن دمي الاول فهذا كلها هذه كلها هذه كلها تعريفات شرعية ما يستطيعش الطب ان يقول لك هذا دم حيض لاننا في هذه الصفات او لم ليست في هذه الصفات تكفي العلامات الشرعية تكفي في هذا لان الله عز وجل لم يكلفنا مالا وطيقا ثم قال ولا تستظهروا المميزة بل تقتصر على عادتها على الاصح ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميزة فان استمر بصفته استظهرت على المعتمد ولا تستظهروا المميزة بل تقتصر على عادتها فعلى الاصح يعني المرة اللي اه المرة الذي قلنا بعد خمسة عشر يوما اراد تغيرا في لون الدم ولا في يعني رائحته ولا في وجع ولا كذا وجاءتها العادة متاحها العادة متاعها تعرفها هي سبعة ايام مثلا. واستمر بعدها بعد السبعة ايام هل تستظهر ونقولها ايضا نرجس زي ما كنت قبل يوم السبعة ايام وما دام فقط هي محيط والثلاثة اللي بعدها اصطدوا حتى هم ايام حيض. ولنكتفي بايام الايام المعتادة بتاعك وما زاد عن ذلك فهو استحالة قال الصحيح انها لا تستظهر ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز او المميز فان استمر بصفته استظهرت على المعتمد اه ما لم يستمر يعني التميز هذا ما تغيرش. كان هو يا لما تغير الدم بعد خمسة وصار اسود كان قعدت مدة عادتها بنفس الصفات وبدن انقطع خلاص ترجع مستحاضة واذا كان استمر التمييز هذا بنفس القوة ولا بنفس اللون نقولها ايضا الصبري ثلاث ايام زي ما استحضرت في المرة الاولى وبعد الثلاث ايام تكوينها مستحابة جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل