علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى في فصل الحيض ثم شرع في بيان علامة انتهاء الحيض بقوله والطهر من الحيض يحصل بجفوف وهو عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه بان تخرجها من فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج او يحصل بقصة بفتح القاف ماء ابيض يخرج من فرج المرأة وهي ابلغ من الجفوف لمعتادة انا بين بين لنا علامة الطور بحيث ان المسألة لا تلتمس على النساء يا علامة فطور وهذي العلامة يعني معها ثابتة دائما سواء كانت في اثناء ايام الحيض والا في اخر ايام الحيض هي العلامة هي هي تدل على الطهر ليس بالضرورة تقول لا هذه العلامة لا اعتد بها الا اذا جاءت بعد السبعة ايام لا هذه علامة طهر واذا المرأة عددها سبعة ايام وفي اليوم الثاني العلامة في وقت من اوقات الصلاة الجفوف والقص والبيداء معناه البيضاء معناها صارت طاهرة وعليها ان تصلي تلك الصلاة التي طهرت في وقتها تنهي العلامة على ما قال الاولى قال الجفوف وكما قلنا ان تخرج الخرقة او القطنة بيضاء من غير اي لون هذا هذه العلامة الاولى والعلامة الثانية القص البيضاء والقص من القص القس الجصب يعني لان هي لونها مثل ماء الجير يقال يعني قصص قصص الدار وجصصها بمعنى واحد هذا لان المعنى القصة هي معنى المال يخرج وما في لون ماء الجير يعني مثل ماء الجير واذا رأت هذا الماء الابيض نزل منها في اي وقت من الاوقات في اثناء الدورة والا في نهايتها فمعناها انها رأت علامة الطهر تصير طاهرا ثم قال والقصة ابلغ من الجفوف يعني القصة هي علامة متمكنة متمكنة من الدلالة على الطهر الجفوف حتى ولد العطر لكن علامة القص والقص امكن في الدلالة على اه الطهر فيقال والقصة ابلغ اه القصة اه اه هل هي نجسة ولا طاهرة الماء ليس كل شيء يخرج من السبيلين فهو نجس على الصحيح. هم يعني في من يقول يعني انه ليس مخرج معتاد للناس لكن هو حكم حكم البيت. حكمه حكم ما يخرج من السبيلين سواء كان على صفة ما والا مثل هادي ما يسمى الهادي ما ينزل قبل وضع الحمل من الحامل وكل ما ينزل من السبيلين فهو من حيث النجاسة نجس ويعد ناقضا للوضوء هذا الصحيح قال او او قصة وهي ابلغ من الجفوف لمعتادتها فقط او مع الجفوف بل ابلغ حتى لمعتادة الجفوف لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره فمعتادته اذا رأتها لا تنتظره بخلاف معتادتها اذا رأته واذا علمت واذا واذا علمت نعم. نعم. القصد القسوة ابلغ من فمن كانت معتادة القصة لا شك انها القصة ابلغ لها. مم. وكذلك من كانت معتادة الاثنين مرة يجيها الجفوف ومرة يجيها القصة فاذا رأت القصة فلا تنتظر الجفوف حتى من كانت معتادة في الجفوف القصة ابلغ الدراع عالطور فلا تنتظر الجفوف لكن ما كانت معتادة الجفوف فلا تنتظر القصة المكان تعدته الجفوف مش الاثنين يعني مرة قصة ومرة جوف والتينا مع بعضهم هي معتادة الجفوف فقط بذرة الجفوف فلا تنتظر القصة لكن ما بعد الاثنين وان ادارات الجفوف تنتهي القصة اه قال وهي ابلغ من الجفوف لمعتادتها فقط؟ او مع الجفوف بل ابلغوا حتى لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره لظاهره يعني ظاهر نص المصنف يعني اه يعني هي ابلغ حتى يعني ما كانت عددها الجفوف فمراتش جبورة القصة. مم. يعني تكون طهارة علامة الطهر لها ولا تنضوي الجفوف حتى لمكان معتاد في الجفون القصة خلاص. نعم. لكن هو الفارق في حاجة واحدة ان اذا كانت معتادة الجفوف وحدها فهل تنتظر القصة او لا تنتظر؟ او لا تنتظر القصة فمعتادته اذا رأتها لا تنتظره. معدادة الجفوف يعني اذا رأت القصة القصة خلاص تظفر بها. لا تنتظره لا تنتظر الجهود. بخلاف نعم. لكن لو لم ترى هنا الكلام لو لم مم. لو لم ترى القص. مم. هل يقال لا عليك ان تنتظر القصة وانت معتدلة الجفوف؟ لا فيجب عليها فلتنظر تظهر بالجفوف. مهم. هذا هو الفارق الوحيد لكن اذا كان في معتادتهما معا ومعتادة الجفوف ورأت القصة فان القصة تكفيها اما معتدل الجفوف وحده فاذا رأته فانها تطهر ولا يقال لا عليك ان ان تنتظر القصة. بالك تأتيك يعني بخلاف معتادتها معتادة القصة يعني اذا رأته واذا علمت انها ابلغوا فتنتظرها ندبا. معتادتها فقط او هي مع الجفوف لاخر الوقت لاخر الوقت المختار باخراج الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها منها اخره اخره يعني لما يقال لانتظر اذا رأيت الجفوف وانت معتاز جفوف القصة يقال يستحب لك ان تنتظر القصة هل تنتظر هذا؟ دائما لا بان تنتظر الى اخر الوقت المختار بحيث تستطيع ان تغتسل وتصلي وتدرك الوقت قبل خروج لا تنتظر الى ما لا نهاية والانتظار هو محدد للوقت المختار فتنتظرها لاخر الوقت المختار باخراج الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار. بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغ فراغها منها اخره وفي علامة الغاية خارجة نعم يعني الغاية خارجة مش نقولها تنتظر هاتي الجفوف ولا يستحب لك انت علامتك الجفوف والقصة معا طريد الجفوف ولا يستحب لك ان تنتظر القصة لكن تنتظرينها الى اخر الوقت المختار اخر الوقت المختار هذا ليس داخل مش تقعد تنتظر الليل ينتهي الوقت المختار. وبعدين تغتسل وتصلي بعد خروجها لا المطلوب منها تنتظر الى ان يبقى من الوقت مقدار ما تغتسل وتصلي واذا قارب الوقت ولم يبق منه الا هذا المقدار لا ينبغي لها ولا يستحب لها ان ولا يستحب لها ان تنتظر القصة بل عليها ان تبالي وتصلي لتوقع الصلاة كلها في الوقت المختار وفي علامة طهر المبتدأة تردد تردد في النقل عن ابن القاسم فنقل عنه الباجي انها لا تطهر الا بالجفوف ولا ريب في اشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازري انها اذا رأت لمخبا اليوم نعم. في مخالفته لقاعدته لانه هو اللي قاعد لنا هذه القاعدة ابن القاسم. قال القصة ابلغ من الجفوف وجعلنا من جهة قال قاعدة عامة القصة ابلغوا من الجفوف ومن جهة تانية قال المبتدأ ما تطهرش الا بالجفوف هذا يناقض كلامه ولا ريب في اشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازري انها اذا رأت الجفوف طهرت ولم يقل اذا رأت القصة تنتظر الجفوف فهي تطهر بايهما سبق. وهذا هو المعتمد وان كان لا يخلو عن اشكال ايضا. بتوجيه المال توجيه المازج لكلام القاسم هذا هو اولى يعني تدخل بالجفوف وتطهر بالقصة اذا رأت الجوف طاهرت وادارات القصة انقص تطاهرت. ولا يخلو من اشكال لانه سوى بين القص والجفوف مع ان معية بن القاسم من القصة ابلغ من الجفوف وليس عليها اي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا نظر طهرها قبل الفجر لعلها تدرك العشائين لعلها تدرك العشائين والصوم بل يكره اذ هو ليس من عمل الناس ولقول الامام لا يعجبني بل يجب عليها نظره عند النوم لان عند النوم ليلا لتعلم حكم صلاة الليل لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والاصل استمرار ما كانت عليه وعند صلاة الصبح وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع الى ان يبقى ما يسع الغسل والصلاة نعم لا يجب على المرأة ان تنظر نفسها قبل الفجر لترى ما اذا كانت هي طاهر قبل الفجر لتبني على ذلك ان تصلي المغرب والعشاء لانها لم تصليها لما نامت يا حايط تعرف نفسه يا حايل ما بصليش المغرب والعشاء فهل تكلف نقطة انها مكلفة بحي الثورة ذمتها من المغرب اللي يشاء اقول لها عليك ان تقومي قبل الفجر لتتأكدي ربما تكوني قد طهرت فتصلي المغرب والعشاء قبل ان يفوت الوقت وهذا غير مطلوب منك يلا يا ربيع هذا غير مطلوب وآآ نهيت عنه النساء ولم يكن هذا من عادتهن وعلى اله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه يطلبن المصابيح وينظرن انفسهن نهوا عن ذلك نهينا عن ذلك ولم يكن هذا من عمل الناس في ذلك الوقت على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كرهه مالك وقال لا يعجبني انا تكلف وعنت غير مطلوب الانسان يجتهد بشيء يشق به على نفسه والشرع لم يطلبه فاذا هي لا يطلب منها ان تقوم قبل الفجر هذا الكلام قبل الفجر تتأكد ما اذا كان صلاة المغرب والعشاء سقطتا عنها او لم تسقطا لكن النظر بعد دخول وقت الصلاة هذا مطلوب اذا كانت مشتبهة في الطهر عليها ان تنظر قبل وقت الصلاة تلتبس عليه الامر اه تنظر بعد دخول وقت الصلاة بعد دخول وقت الصلاة والطلب هذا موسع ليس بالضرورة في اول وقت لكن ما دام وقت الصلاة المختار قائم ما دامت مشتبهة فعليها ان تتحقق ما اذا كان هناك طهر وليس هناك طهر في كل صلاة هكذا قال وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر بل عند النوم بل عند النوم ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والاصل استمرار ما كانت عليه وعند صلاة الصبح وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع الى ان يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقة ولو شكت هل طهرت قبل الفجر نعم يعني هي القاعدة اذا الامر اذا كان الامر مشتبه على المرأة ولان تنظر نفسها قبل النوم مش قبل الفجر قبل النوم قبل ان تنام تنظر نفسا. واذا طهرت عليها ان تصلي المغرب والعشاء اذا لم تطهر خلاص ما عادش يجب عليه ان تقوم قبل الفجر لان الاصل بقاء ما كان على ما كان كانت قائد خلاص البقاء الحيض ما في شيء يستوجب التغيير ثم بعد ذلك عليه ان ترى نفسها بعد دخول وقت الصلاة بعد دخول وقت الفجر وهكذا في كل صلاة وهذا طلب طلب موسع بحيث انها يوقع الصلاة في الوقت قبل خروج وقتها اذا طهرت قبل قبل انتهاء الوقت بما يسع بما يسع الاغتسال والطهر وادراك الصلاة قبل خروج الوقت فاذا حصل ذلك الطهر قبل هذا المقدار ما انتهاء الوقت ترتبت في ذمتها الصلاة وعليها ان تصليها لكن اذا كان اه جاء الطهر في وقت لا تدرك فيه هذا اذا اقتصرت لا تدرك الصلاة فقد سقطت عن الصلاة حتى لو كان في اه كما ذكرنا يعني في اه عادتها المعتادة ولا تتوقع ان الدم يتوقف يعني وهي معتادة يعني قضية الوجوب يعني. ولو اذا كان نعم قضية الوجوب النظر يعني. اذا كان هي اذا وجوب النظر هو عند التباس الامر علي لان المرأة تعرف نفسها عندما تدخل الحمام لقضاء الحاجة تعرف نفسها اذا كان هناك اثر دم ولا ما فيش اثر دم وهذا هو الذي يدفعه الى ان تتحقق اذا كان الاصل استمرار دمه ما فيش ما يوجب الشبهة ولا النظر ولا البحث فهي على الاصل انها حائض يعني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ولو شكت هل طهرت قبل الفجر او بعده؟ سقطت سقطت الصلاة يعني صلاة العشائين هذا هو الصواب لا ما في الشراح من انها الصبح. اذ الصبح واجبة قطعا يعني هذا الشك هنا حصل بعد دخول الفجر بعد اذان الفجر لا قبل الفجر وصل لما قامت بعد دخول وقت الفجر حصل هالشك هل وجدت نفسها طاهرة بعد اذان الفجر قامت فوجدت نفسها طاهرا وشكت ان هذا الطور هو قبل الفجر ولا بعد الفجر. لانه اذا كان قبل الفجر معناها ترتبت عليها صوت الماء والعشاء عليها ان تقضي واذا كان بعد الفجر معناها سقط عن مغرب وعشاء كالعادة ما ينبغيش ان يصرف الى صلاة المغرب العشاء صلاة المغرب العشاء سقطت عنها سقطت عنها قطعا لان لا تترتب عليها بهذا الشكل هي برأت منها بنظر نفسها قبل النوم. ما دام قبل النوم هي حائض خلاص الاصل بقاء ما كان على ما كان الى ان ينتهي وقت ذي شيء ثم بعد ذلك بعد طلوع الفجر وجدت نفسها طاهرا واجبت عليها صلاة الصبح قطعا والعشاء سقطت حتى لو حصل لا شك. بعد الفجر وحل هذا الطهر قبل ولا بعد قال لا تجب عليها صلاة العشاء وبالنسبة للصوم اذا كان الوقت وقت صوم عليها ان تمسك يعني وتستمر صائمة ولا تفطر وعليها ان تقضي ذلك اليوم اهو ثم قال ثم بين موانع الحيض بقوله ومنع الحيض صحة صلاة وصوم ومنع وجوبات وقضاء الصوم بامر جديد ومنع الحيض آآ صلاة وصوما صحة صلاة وصوم ووجوبهما ومنع وجوبهما وقضاء الصوم بامر جديد يمنع صحة الصلاة ويمنع وجوبها. لا هي واجبة لهذا يسمون الطهارة من دم الحيض والنفاس سمونا شرط وجوب وصحة الصلاة ليست واجبة عليها واذا صلتها حتى لو صلتها قلنا هي غير واجبة هيك واحد يقول هي مش واجب ولكن هي يعني تحصل فيها اجر لو وصلتها قال لا حتى لو صليت فانها لا تصح وتكون اثمة. فهو شرط وجوب وشرط صحة. اه منع الحيض صحة صلاة ومنع وجوبها عليها وايش؟ قال تاني قضاء الصوم بامر جديد وقضاء الصوم بامر جديد يعني هذه مسألة اصولية هل لان العبادة الى هناك عبادات حدد لها الشارع مواقيت وقت محدد. الصوم له وقت محدد في رمضان. وبالنهار والصلاة حدد لها اوقات وا عبادات الفرائض كثيرا من الفرائض والحج حدد له وقت. فاذا كان ادى الانسان هذه العبادة التي حدد لها وقتا احداها في وقتها فهذا يسمى اداة عند الاصوليين. واذا خرج الوقت ولم يصلها المطلوب منا ان يصليها يجب عليه ان يصليها لكن يسمى قضاء ثم قال قالوا صهيون هل القضاء بالامر الاول ولا بالامر الجديد؟ الشاعر لما جا لك اقيموا الصلاة الامر هذا اقيموا الصلاة يدل على الاداء ويدل على وجوب القضاء ولا يدل على الاداء فقط وان القضاء هو طلب اخر من الشارع يعني من نسي صلاة او نام عنها فليصلها متى ذكر او باي دين اخر. هل القضاء بامر جديد ولا بالامر الاول اختلف الاصوليون في هذه المسألة والصحيح عندهم ان القضاء بامر جديد ولكن الخلاف الظاهر انه لا ثمرة له. ليست من وراء فائدة. هناك كثير من الخلافات علم اصول ليس لها فائدة عملية بها خلاف جاد لي نظري لقرح الدين واستخراج الادلة والبحث والتمحيص والاخذ والرد والاستدلال الى اخره ولكن عندما تبحث عن الثمرة والنتيجة عن هذا الخلاف الكثير وربما بعض المسائل لا يعني ثمرة خلاف لكن مثل هاي المسألة او ليس لها ثمرة وليس لها ثمرة. حتى من قال ان القضاء الامر الاول قال لان الذمة ما زالت عامرة رجال القضاء بالامر ده عامر ما دام هو ما صلاش فالدمة ما زالت عامرة بالامر الاول وهو يفعلها بالامر الاول لا بامر اخر. لكن ان يترتب وهذا خلاف وثمرة في الموضوع الله لا لا يترتب عليه خلاف عليه ثمرة وان قلنا ان القضاء بالامر الاول والا بامر جديد. هناك عبادات لا ليس لها وقت ولحمة النوافل. فهذه لا توصف لا بالقضاء ولا بالاذان يعني متى ما صليت النافلة بلاش وقت محدد. اه الصلاة الان ولا بعد اه ساعة ولا بعد ساعتين ولا تاني يوم ولا تركتها. لا لا بالأداء ولا بالقضاء يعني باعتبار الامر الثاني هو الذي منع قضاء الصلاة فجعلوا قضاء الصوم بالامر الثاني يعني قضاء الصلاة المحددة بوقت القضاء هو واجب. لا في قضية في قضية على وجوب في قضية الحيض. الامر الامر الثاني قول عائشة هو الذي منع قضاء الصلاة. ليس الامر الاول يعني اين عم بدليل جيشهم بقول عائشة ولا المهم في المسائل كلها يعني في الحيض ولا في نعم في حديث بالنسبة للحيض في دليل وهو ولعائشة عندما سألتها المرأة حديث معاده جاءت مرأة وسألت عائشة قالتها نقضي الصلاة قالت لا احارية انت؟ قالت لا ولكني اسألك وقالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهو امر من الشارع ليس فيه مجال للرأي فيجب القضاء في الصوم ولا يجب القضاء في الصلاة ثم قال في موانع الحيض ومنع طلاقا بمعنى انه يحرم ايقاعه زمنه. ان دخل وكانت غير حامل ووقع واجبر على الرجعة ولو اوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها ايش قال ان دخل نعم قال ومنع طلاقا ان الزوج دخل بالمرأة. نعم. ومنع طلاقا ان دخل ان دخل بالمرأة. ان دخل نعم. ان دخل. هم. ومنع من انطلاق الحائض حرام لا يجوز. مم. طلاق الحائض لا يجوز حرام. لكن بشرطين بشرط ان يكون قد دخل بالمدخول بها المرض المدخول بها اذا كان طلق دعاء حائض فالمطلق اثم. وبشرط الا تكون حاملا. واذا كانت حاملا وطلقها في اه اه الحمل فلا اشكال لان العلة في منع طلاق اه الحائض هو تطويل عدة على المرأة والمشقة عليها وغير مدخول بها ليست عليها مشقة يعني ما فيش ما فيش آآ العدة يعني معروفة بالنسبة لي ليس عليه عدة في الطلاق ليس عليه عدة غير مدخول بها يعني. بالنسبة غير مدخولة ليش ومعناه ما فيش المحجور هذا غير موجود وبالنسبة للحامل عدتها بوضع حملة ولو بعد يوم. مم. وليس هناك محضور في خوف تطويل العدة عليها فالمحضور اللي هو يعني ممكن يحصل للمرأة من مشقة تطليقها في الحيض غير موجود في غير المدخول بها وغير موجود في الحامل ولذلك يجوز تطليق الحامل ويجوز تطليق غير مدخول بها في الحيط ومنع طلاقا بمعنى انه يحرم ايقاعه زمنه ان دخل وكانت غير حامل ووقع واجبر على الرجعة ولو اوقعه على من طهرها. ووقع نعم ووقع ولزمت الرجعة. يعني لما نقول هو ممنوع وحرام ولا يجوز طلاق الحيض هل لو وقع يكون يلزم الرجل هذا الطلاق ولا يلزمه. ونقول معلوم شرعا كالمعلوم حسا ابن حزم يقول لا يقع الطلاق لان لما كان يعني صاحبه اتي منهي عنا فما دام الطلاق منيعا فلا اثر له. والمعلوم شرعي كالمعدوم حسا. لكن الائمة الاربع عند الفقهاء الاربع الطلاق يقع لان الاصل في هذه المسألة هو حديث عبدالله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له مره فليراجعها. ثم ليمسكها حتى تظفر ثم تحيظ ثم تطهر ثم لا يمسها وان اراد بعد ذلك ان يمسكها امسكها وان اراد ان يطلقها طلقها. يعني الطهر الثاني الذي لم يمسها فيه عند حرية يجدي اذا اراد ان يطلق فلن يطلق هذا هو طلاق السنة السنة وان اراد ان يمسك فليمسك واذا هذا يدل على ان الطلاق في الحيض حرام. وورد في رواية في رواية حديث عن ابي ابن عمر عن نافع انه قال فامره ان يرجعها وحسبها طلقة يعدها طلقة فهناك روايات تدل على وجوب ترجيع المرأة اذا طلقت في الحيض ومع الترجيع انها حسبت له طلقة فهذا يدل على ان الطلاق يقع ولو كان طلاق غير واقع لم تحسب له لأن هذا هو الفرق وابن حزم يقول تعلمنا انه يجب عليه ان يراجعها لكن الطلاق لم يقع كانه غير موجود. يقال لا بل وقع. لان بعض روايات الحديث قال وحسبت لو طلقة ما دام حسب الطلاق معنى الطلاق وقع عليه. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء في المذاهب الاربعة وانطلاق الحائض يقع خلاف في بعض الفتاوى التي تخرج الان ومنتشرة. وطلاق الحائض واخذين براء ابن حزم. اه يقول الطلاق يفتونه تبقى احيانا طلقة الثالثة هي تحرم عليه المرة. يقول هاي طلقة في الحيض لا تعتد بها. ويردون له زوجته على خلاف حديث ابن عمر وهو صحيح صريح واجبر على الرجعة ولو اوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها ولو اوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها مبالغا ملفقة نعم ومع المبالغة يعني الطلاق حرام من جمعية ترجيع حتى ولو كانوا قاعة طلاق هذا في وقت الطهر. يعني كانت نهار حائض ونهار الطاهر هو طلقها يوم وقت الطهر يعني طلقتها يوم الطهر يوم الحيض هي قاعدة في الحيطة هي لم تخرج من الحيضة وهذا منهي عنه ايضا وبدأ عدة ومع بدء اي ابتداء عدة في من تعتد بالاقراء. فلا تحسب ايام الحيض منها. يعني بل مبدأها من الطهر الذي بعد الحيض ومنع الحيض بدء عدة ايضا. منع صحة صوم وصلاة وطلاق ومنع بدء العدة. فمن طلق قمرات هوايا حايض فلا تبدأ العدة من يوم انطلقها في وقت الحيض لا الحيض يمنع البداية في العدة وتعد هذه الايام تطويل للعدة المرة هذا هو السبب في تحريم وقاع الطلاق عليه بذلك الوقت. فهذه ايام تعد لا قيمة لها وتبقى هي المرأة تقضيها ليست من عدتها فلا تبدأ العدة الا في الطهر الذي بعد الحيض الذي طلقها فيه لان الطلاق العدة هي بالاقرب الطهر وليس بالحيض وحتى ليعد عد يعتبر القراءة الحيض فانه يعتبر من اول الحيضة يعني بداية الحيضة وهي حتى عند الناس يقولون ان العدة او الاقراء هي الحيض فلا تستطيع ان تحسب تلك الحيض من عدتها العدة تطول عليها احتسبنا وقلنا ان الاقرار هي حيضة هي طهر او هي حيضة بل من يقول بان الاقراء الحيض ستطول اكثر يعني تنتظر حتى تطهر ثم تحيض هي تبدأ في الحيض الثاني ان تنتظر الحيض لبعض الطهر نعم. نعم ومنع وطأ فرج او تحت ازار. يعني انه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ولو بعد نقاء من الحيض وبعد تيمم. نعم. يعني يعني من الاشياء الممنوعة وقت الحيض هو يعني الاستمتاع بالحائض والاستمتاع اذا كان يراد به الوطا فهذا حكم واذا كان استمتاع اخر غير وطن فله حكم اخر. الاستمتاع بمعنى الوطأ هذا حرام لا يجوز لا تحتل يجاور فوق الايجار على المشهور ما في ما بين الصرة والركبة يعني هادا ما يتعلق بالوطأ لكن الاستمتاع بغير الوطا فهذا اذا كان فوق الازار فلا حرج عليه وربما حتى تحت الاذاعة اذا كان اوليس وطئا وهذا هو المشهور والقول الاخر انه الممنوع هو الوطء في الفرج هذا حرام لا يجوز وما عدا فهو جائز ويصطدمون عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لتشد عليها ازارها او الحديث الاخر اللي يقول يعني يأمره باجتناب الوطأ في الفرج ثم شأنك او تشد عليها ازارا ثم شأنك باعلاها وآآ هذا قالوا يمنع الوطن في الفرج فقط وما عداه وهو يعني اه مباح عندهم هناك هذا خلاف المشهور في المالكي وربما حتى في غيره. وان كان الدليل على قوي على خلافه شيخ النووي يرجح هذا القول ويقول ذيله اقوى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتشد عليها ازارها ثم شأنك اه هانتا عليها حرمة الاستمتاع بما تحت الازار يعني ايه يعني حرمة الاستمتاع الحرمة في القول الاخر هي مقيدة بالوطء فقط لكن ما عدا اه اصنعوا ما شئتم من هو الحديث الاخر اصنعوا ما شئتم يعني ما عدا النكاح اصنعوا ما شئتم ما عدا النكاح هذا معنى الحديث. فهذا حديث صحيح هدول يرجح بالشيخ النووي ان المحرم هو الوطأ في الفرج فقط النبي قال يعني آآ آآ اجتنبوا النكاح لو حرام ثم ما عدا فهو حلال اصنعوا ما شئتم ما عدا النكاح. النكاح هذا هو حرام وما عدا اصنعوا ما شئتم هذا على خلاف القول الاول يقول ما بين السرة والركبة كلها حرام كله حرام يعني الوضع في هذه المنطقة ما بين الركبة كلها حرام. مش فقط في الوضع في الفرض نبقاو الاخر يقول الوطن الفرج هو فقط حرام وما عداه طلال هانيا وبكلمة اصنعوا ما شئتم يعني يدل على انه ليس هناك ممنوع الا الوطا في الفرج اصنعوا ما شئتم ما عدا النكاح والقولاني الامام النووي يرجح القول الاخر هذا وهو المحرم الوطى بالفرج فقط ولكن المشهور في المذهب ربما حتى عند غيري المذهب المالكي انه ما بين الركبة الوضع في هذه المنطقة كله حرام لا يجوز علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبكي قال ومنع وطأ فرج او تحت ازار ولو بعد نقاء من الحيض وبعد تيمم تحل به الصلاة. لانه وان حلت به لا يرفع الحدث. ولابد من التطهير بالماء الا لطول يحصل به ضرر فله الوطء بعد التيمم يعني يمنع الوطا والنكاح الحائض ولو بعد ان طهض بعد نقل بعد ما بعد مرت علامة فيحو الوطا اذا كان قبل الغسل لابد ان تغتسل. الله تبارك وتعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا حتى يطهرن لهن قام الحيض فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا وتطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله. فعلق الاذن بالإتيان علقه على تطهرنا اللي هو الاغتسال. ولذلك قال لا يجوز بعد النقاء ما لم تتطهر وتغتسل ولا يجوز الوطا بالتيمم. اذا كان هي عندها عذر يمنعها من الغسل هل تتيمم يجوز الوطى بالتيمم؟ قال لا لا يجوز الوطى بالتيمم. لانه لا يرفع الحدث الا لضرورة لحاجة اذا كان انسان يعني دعته الحاجة الشديدة الى ذلك فان التيمم قد يبيحه ثم قال ومنع رفع حدثها فلا يصح غسلها حال حيضها. اذا نوت رفع حدث الحيض بل ولو ولو جنابة كانت عليها قبل الحيض او بعده يعني منع ايضا رفع الحدث. اذا كان المرأة في وقت الحيضة ارادت ان تغتسل فليرتفع. الحدث عنها بهذا الاغتسال ولا لا يرتفع الا حدث الحيض ولا حدث الجنابة لو كان في عندها جنابة حصلت لها قبل الحيض ولا بعده ان ترفع الجنابة ليبقى الحيض فقط فليرتفع ترتفع الجنابة قال لا ترتفع هذا عند المالكية لكن عند غيرهم حنابل ربما غيرهم يقولون اذا كانت المرأة جنبا وكانت حائضا فانه يصح لها ان تغتسل لرفع الجنابة ويبقى الحيض وحده. وهذا له فائدة فيما يتعلق بقراءة القرآن يعني قراءة القرآن من الحفظ. يجوز تجوز للحائض ولا تجوز للجنب. واذا اغتسلت من الجنابة تصيب بعد ذلك في حلة ان تقرأ القرآن. ثم قال ومنع دخول مسجد الا لعذر كخوف على نفس او مال فلا تعتكف ولا تطوف ومنع مس مصحف لا يمنع قراءة حال نزوله. ولو متلبسة بجنابة قبله. الماء الماء المسجد منع دخول مسجد لا يجوز للحائض دخول المسجد عند المالكية الا لضرورة. يعني ما يخاف على نفسه والا الماء داخل المسجد والى المهم في شيء ضرورة تقضيه دخول المسجد. فلا يجوز للحائض ان تدخل المسجد ولا للجنب وغير المالكية يجيزنا المرور من المسجد لعابري سبيل الحنابلة والشفيع يقول لعابري سبيل عابر السبيل اللي بيأمر مرور يعني له ان يفعل ذلك. ولكن عند المالكية لا يجوز الدخول الحائض ولا الجنب الى المسجد الا لضرورة. والاخرون استدلوا بان اهل الصفة كانوا يبيتون في المسجد. وآآ لابد ان يصيبهم احتلام وهذا يدل على ان الجنوب يعني ليس ممنوعا من المسجد. لكن هذا دليل ضعيف لانه من اخبرهم ان من احتلم يبقى في المسجد بعد ايه ده؟ حتى المالكية يقول انه سيحترم في المسجد لا حرج عليه لك عليه ان يخرج عباده بالخلول ليتطهر. والدليل هذا لا يصلح يعني لانه ليش فيه ما يدل على انهم يقيمون في المساجد وهم يعني على الحدث حد الجنابة وغير ذلك. فاذا المسجد لا يدخل لا تدخله الحائض ولا يدخله الجنون. وحتى ولو كان عبور يعني الا لحاجة او ضرورة وكذلك منع الحيض ايضا مس المصحف الحياة لا تمس المصحف ولكن يجوز الا اذا كانت متعلمة تقرأ ان تكتب اللوح وتمسك اللوح والجزء اللي تقرأ فيه يريد ان تمسكه للحاجة حاجة التعليم انا لو منعت من القرآن طول مدة الحيض وهو يتكرر لشق ذلك عليها ولنسيت ويعني ضيع عليها مصلحة كبيرة وذاك استثنوا استثنى المالكية المتعلمة لمعلم القرآن او متعلم القرآن استثنوه من المنع فيجز له ان يمسك اللوح ويكتب ما ما ويمسك الجزء الخاص بالقراءة وله كذلك ان يقرأ القرآن من حفظه. ولكن غير ذلك لا يجوز طيب المدرسات والطالبات في الان في الخلاوي وفي كيف الوضع الصحيح لهم يعني؟ هل يجوز لهن اقصد نعم؟ اقصد الدخول المسجد وليس المسجد لا لا لا الدخول الدخول للمسجد لا يجوز ليس فيه استثناء بالنسبة المالكية لا يجوز ان استثناء لا يجيزون اه دخول الحائض للمسجد ولا الجنب للمسجد يبحثوا عن قول ابن حزم وغيره قليل بما فيه فسحة لكن الاصل هو ان تدريس القرآن في مسجد مكروه عند العلماء. ما ينبغيش ان يكون هذا هو الضرورة يعني لان المسجد الملحق وكذا نعم؟ الملحق هل يأخذ حكم المسجد يعني؟ الملحق بالمسجد الخلوة والغرفة وكذا؟ الملحق اذا كان هو اذا كان هو غير مفتوح طول الوقت لجميع المسجد شرطة ان يكون مفتوح طول الوقت لجميع الناس لا يمنع منه احد. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا ومن اضله ممن منع مسائل الله يذكر فيسمع لكن اذا كان ما كان هو معمول مخصوص لجماعة خاصة بيقيم والا لمعلم والا لناس يعني عندهم هيبة على المسجد يجلسوا فيه يشربوا في الشاي ويتكلموا كذا وهو ملصق بالمسجد فلا يسمى مسجدا. المسجد لا بد ان يكون مفتوحا جميع الناس في جميع اوقات الصلوات ما خرج عن ذلك لا يسمى مسجدا. نعم. فلمرأة ان تدخل حتى وقت الحيض ومنع مس مصحف لا يمنع قراءة حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله. وكذا بعد انقطاعه الا ان تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها لانه تسمى منفردة كان في جنابة لكن قلنا الحنابلة يجوزون الاغتسال للجنابة لا ان تغتسل ترفع الجنابة ويبقى الحيض وتستمر هي في مع الحيض انها تكتب القرآن وتعلمه وتمسك الجزء الى اخره. واما القراءة من الحفظ للحائض فهو جائز يعني حتى لغير خوف النسيان. مالكية يجوزونه يجوزونا بقراءة القرآن من حفظ الحائض. حتى لغير بخوف النسيان ثم قال ولما فرغ من الحيض اتبعه بالنفاس فقال والنفاس دم او صفرة او كدرة خرج من القبل خرج من القبل للولادة معها او بعدها لا قبلها على الارجح بل هو حيض هذا تعريف ده مني فيها سوى ما يخرج مع الولادة او بعدها يخرج من القبل اما دم احمر او اسود او صفرة او كدرة. ما كانت هذه صفته وهذه معرفات هذه الفصول التي عرفته فهذا يسمى دم نفاس اما ما خرج قبل الولادة فهذا لا يسمى دمي فاسد وانما تسمى تابعا لدم الحيض فليعد من دم النفاس ما كان قبل الولادة ليس من دم لا تعده من ايام النفاس يعني ايام النفاس سيأتي ان اقصاها ستون يوما فلا تعد الايام اللي قبل الولادة لا تعدها من ضمن الستين يوم. بل تعدها من ايام الحرب وتطبق عليها احكام الحيض والنفاس دم او صفرة او كدرة خرج من القبل للولادة للولادة معها او بعدها لا قبلها على الارجح. بل هو حيض لا يعد من الستين يوما ولو بين توأمين وهما الولدان في بطن بان لم يكن بين وضعيهما ستة اشهر خلافا لمن قال ان الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفسا الا بعد نزول الثاني او ولا يعد نفاسا نفاسا بكون نعم. ولا نفاسا. مم. ولا يعد نفاسا الا بعد نزول واقله دفعة. نعم يعني قال للمرة هذا اللي ينزل مع الولادة ولا بعدها هو دم النفاس. حتى ولو نزل بين توأمين ويعني حامل توأم. وضعت احد الولدي الان وبعد يوم ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة وضعت الثاني. الدم هذا اللي ما بين الولد الاول والثاني اللي استمر ولو شهر وعشرين اللي هو نفاس ولا حياة يطبق عليه احكام النفاس الا اذا كان الفاصل بين الولد الاول والتوهم التاني ستة اشهر فاذا كان ولدت واحد وبعدين قعد ست شهور وجابت التاني بينزل بعد ذلك عند الولادة التانية يسمى نفاس جديد لا يطبق عليه حكم النفاس الاول اقصاه ستون يوما لا. ويبقى ما كان التوب نزل قبل ستين يوما فيطبق عليه احكام النفاس الواحد اكتر من ستون يوما بعد بعدك تكون طاهر مستحابا. ومازا بعد الستين يوم يعد نفاس جديد لا علاقة له بالنفاس الاول واقله دفعة واكثره ستون يوما. ولا تستظهر. فان تخللهما اي تخللا اكثره. التوأمين بان استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بان لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما لكل منهما نفاس مستقل نعم حنيفة ايش اول الكلام واكثره واقله دفعة واكثره ستون يوما ولا تستظهر. اقل دفعة. زي الحيض واكتر من ستين يوم وما فيش استظهار بعد الستين يوم هل تصطهر؟ لا بعد ستين يوم كله يوصل ما دام استحاضة. مم. فان تخللهما اي تخلل اكثره التوأمين بان استمر الدم ستين ولو بالتلفيق بان لم ينقطع نصف شهر. ثم وضعت الثاني فنفاسان لكل منهما نفاس مستقل يعني هي بتلفق الستين يومين تلفقهم. لك هذه بشرط التي تخللهم اقل مدة طوله خمسطعشر يوم. مم. فاذا هي بعد الولادة الاولى استمر الدم عشرة ولا عشرين يوم بعدين انقطع خمستاشر يوم وما جاء بعد ذلك فهو دم حيض. واذا ولدت بعد ذلك فنفاس اخر فان تخللت توأمين اقل من من اكثره فنفاس واحد وتبني على الاول وقيل تستأنف ايضا واستظهره عياض واعتمده غيره وهذا ما لم ينقطع قبل وضع الثاني نصف شهر. فتستأنف الثاني نفاسا اتفاقا لانه اذا انقطع نصف شهر ثم رأت الدم كان حيضا ايوه يعني اذا انقطع النفاس نصف الشهر وبعدين النفاس الاول انقطع عنص الشهر ثم رأت بعد ذلك الدم معناه هذا حيض معاشني فيها سنتين نفاس. وبعد هيك اذا ولدت بعد ذلك فهذا نفاس اخر جديد لان في فاصل طهر خمستاشر يوم وتقطعه اي النفاس كالحيض. فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة. وتقطعه. تقطعه وتقطعه نعم. وتقطعه ومنعه كالحيض هذا متن الخليل وتقطعه اي النفاس كالحيض فتلفق ستين يوما من غير نظر لعادة وتلغي ايام الانقطاع. الا ان تكون نصف شهر فالدم الاتي بعدها حيض وتغتسل كلما انقطع وتصلي وتصوم وتطوف وتوصى يعني تقطع تقطع تقطع الحيض اهيت تبقى تلفق لين توصل ستين يوم واذا وصل ستين يوم ما بعدها بعد هيك يكون دم استحاضة. واذا كان في الاثناء الانقطاع استمر خمستاشر يوم. خلاص انتهاء دم النفاق وما يأتي بعدها يكون دم حيض وعليه ان تطبق عليه احكام الحيض. تنظر الى عادتها تبقى عادتها وكانت انقطعت بها والى الان تضعف وتصطدم ثلاثة ايام وهكذا جزاكم الله خير بارك الله فيكم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا