انه تجب عليها صلاة العشاء وتسقط عنها صلاة المغرب هذا معنى كيف؟ هذا معنى كلامه طيب بقي بقي صورة اخرى ليتضح المثال فاذا طالت المرأة وبقي على الفجر مقدار خمس ركعات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسفل علماء لهم عقل عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير على المختصر رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى وتدرك في الضروري المشتركان وهما الظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الصلاة الاولى عند مالك وابن القاسم لانه لما وجب تقديمها على الاخرى فعلا وجب التقدير بها لا بفضلها عن الصلاة الاخيرة خلافا لابن عبد الحكم وسحنون وغيرهما. قبل ان نبدأ في الدرس الماضي آآ في مسألة استجلاب الحيض قبل اوانه اذا اخذت المرأة الدواء واستجلبت الحيض قبل اوانه فنقل الشارع كلاما للشيخ عبدالله المنوفي آآ ان انه لا يعتد به ولا تترك الصلاة وهو تردد في تركها للصلاة وكنا في ذلك الوقت ان الشيخ عبدالله المنوفي هو شيخ للشيخ الدردير والصواب انه شيخ للشيخ خليل رحمه الله تعالى والكلام الذي نقله الدردير هو مما ذكره الشيخ خليل في التوضيح هذا التصويب المسألة الماضية ثم في هذا اليوم يتكلم المصنف على ما تدرك به الصلاح لمن قام به العذر المجنون اذا افاق والمرأة اذا طهرت من الحيض والمغمى عليه اذا افاق قبل خروج الوقت بمقدار اربع صلوات اربع ركعات وخمس ركعات. بماذا تدرك المرأة او المعذور بماذا يدرك الصلاة فاذا استمر الوقت كله بالعذر وقبل خروج الوقت مثلا في الظهرين قبل غروب الشمس بمقدار اربع وخمس ركعات باورد فبماذا تدرك الصلاتين المشتركتان في الوقت الشيخ اه نقل قولين في المسألة قال تدرك الصلاة بزيادة ركعة على احداهما وهل هي الاولى او الثانية؟ يعني اذا كان المرأة طهرت قبل الغروب بمقدار قليل فكيف نعرف انها هي وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر معا او وجب عليها ان تصلي الظهر فقط او العصر فقط قال بادراك احداهما وزيادة ركعة للاخرى واذا كان مثلا في صلاة الليل المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات فكيف نعرف ان المرأة اذا طهرت قبل الفجر انه وجب عليها المغرب والعشاء والله العشاء فقط والقاعدة اللي هي متفق عليها ان الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة لكن يعني هل الصلاة التي ادركتها واختص الوقت بالاخيرة وهي ادركتها ترتبت في ذمتها وتقضيها والا سقطت عنها كيف نعرف هذا قال لنا عفوه بادراك احدى الصلاتين وزيادة ركعة للاخرى لان الصلاة تدرك ركعة منها ما هي؟ وهل هذا المعيار اللي يبي نعرفوه ونزيدو عليه ركعة. هل هو الصلاة الاولى ولا الثانية بمعنى ان المغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات فان نقول ادراكها للصلاتين بادراك المغرب وزير الادراك عليه ولا بادراك العشاء وزيرة ركعة ليه يعني الامام ما لك يقول وابن القاسم يقولوا بادراك الاولى للمشتركتين اللي هي المغرب وزيادة ركعة لها اذا كان في ظل من الوقت بعد ان طهرت قبل ان يطلع الفجر هيظف ظلما اربع ركعات قلنا نفترض ان بقي اربع ركعات فكيف نعرف ان اللي واجب عليها صلاة العشاء فقط ولا المغرب والعشاء لو انسان نام قبل الوقت يعني نام بالليل واستغرق النوم آآ صلاة الصبح لا اثم عليه. من نام قبل دخول الوقت ولا اسماعيل لكن ينبغي له ان يأخذ الاحتياط نفسه الامام مالك يقول المعيار هو الصلاة الاولى وزيادة ركعة عليها قداش ركعة المغرب ثلاث ركعات وازيد ركعة عليها معناها اربع ركعات فاذا كان هي واعرض قبل الفجر باربع ركعات بناء على المعيار لي قالها الامام مالك ابن القاسم معناها وجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء فلان فيه ركعة زيادة عن الركعة الاولى على الصلاة الاولى والصلاة الاولى هي اللي يكون بها المعيار والمقياس وقال لابد ان نقيس بالصلاة الاولى لان هي اول مشتركتين فمعناه مادام هي الاولى لابد ان نقيس بها وسحنون وغيره عبد الحاكم الى اخيه قالوا المعيار والمقياس هو الصلاة الثانية لان لاننا نتفق جميعا يتفقون جميعا ان الوقت اذا ضاق اختص بالصلاة الاخيرة. طيب لما نقيسه وندي له المال هو الصلاة الاخيرة. الصلاة الاخيرة كم هي؟ اربع ركعات وهي لم يفضل لها الا اربع ركعات اذن مواجبش عليها الا الصلاة الاخيرة فقط الصلاة الاولى ليش ليش ما تقولش لا تصلي الصلاة الاولى دار بركات هي يعني تصلي بهم الصلاة الاولى. نقول لك هو قايل لنا المعيار هو الصلاة الثانية وهي بتتاخد اربع ركعات ولا بركات ليش ما نرجعلهاش للمغرب قال لا لان الوقت اذا ضاقت اذا ضاق الوقت اختص بالصلاة الاخيرة وفي هذه الحالة بناء على قول سحنون بان المعيار هو الصلاة الثانية وفي هذه الحالة يتفق القولاني سينقى قدرنا سواء قدرنا بالصلاة الاولى او بالصلاة الثانية واذا قدرنا بالصلاة الاولى المغرب ثلاث ركعات فضل عليها ركعتين لصلاة العشاء. فاذا تجب والصلاة عليه واذا قدرنا بالصلاة الثانية الصلاة الثانية اربع ركعات وفضت عليه ركعة للمغرب فيجب عليها المغرب والعشاء يعني احيانا القولاني يتفقان سواء كان المعيار هو الصلاة الاولى او الصلاة الثانية واحيانا يترتب عليه اختلاف مثل ما اذا كان بقي من الوقت مقدار اربع ركعات فقط. واذا قدرنا بالصلاة الاولى وجبت عليها المغرب والعشاء واذا قدرنا بالصلاة الثانية سقطت عنها العشاء وجب عليها ان تصلي المغرب قالوا لانه لما كان الوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة وسقطت الاولى اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافر طهرت لثلاث قبل الفجر فعل المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولاربع ادركتهما اتفاقا والاثنتين ادركت الثانية فقط اتفاقا يعني يظهر الفرق او اختلاف القولين ابن القاسم مالك مع سحنون يترتب على اختلافهما فرق في مسألة ما اذا كانت المرأة الحائض سواء كانت مسافرة او كانت مقيمة لكن لابد المثال يكون في اصحاب الاعذار اما الحائض واما المجنون واما المغمى عليه فاذا طهرت المرأة لثلاث ركعات بقينا على صلاة الفجر واذا قدرنا بالصلاة الاولى وهي ثلاث ركعات لم يبقى شيء بعد ذلك لصلاة العشاء واذا قدرنا اذا كانت هي مسافرة هذا الكلام اذا كانت هي مسافرة المرأة مسافرة وبقي لها على الفجر مقيار ثلاث ركعات فاذا قدرنا بالصلاة الثانية يجب عليها العشاء ويجب عليها المغرب لان العشاء ركعتان وتبقى ركعة للمغرب واذا كانت المرأة يعني هذا اذا كان يعني التقدير مرأة حائض مسافر وبقي مع الوقت ركعتان فيختلف الامر لو قدرنا بالصلاة الثانية يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء واذا قدرنا بالصلاة الاولى يجب عليها ان تصلي العشاء وحدها لان الوقت اذا ضاقت اتصل بالاخير لانه ليس الى ثلاث ركعات واحنا قدمنا بالمغرب هي ثلاث ركعات استوفت التقدير كله وكذلك اذا كانت هي حاضنة المرأة ليس مسافر وبقي على الفجر مقدار اربع ركعات واذا قدرنا بالصلاة الثانية لاهل العشاء يجب عليها ان تصلي العشاء وحدها لان اربع ركعات استغرقت العشاء وهي لانها حاضر مقيم ولا يبقى شيء للمغرب فتسقط عن المغرب واذا قدرنا بالصلاة الاولى وهي المغرب بين المغرب ثلاث ركعات وتبقى ركعة لصلاة العشاء فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء. هم وقل يتفق الحال لو كان يعني الحاضر ادركت خمس ركعات فان يجب عليها على القولين ان تصلي المغرب والعشاء وكذلك لركعتين فقط يجب عليها ان تصلي الصلاة الاخيرة وحدها بالاتفاق على القولين وهي تسقط عنها المغرب اه ايضا فائدة الخلاف هذا بان الصلاة مثلا في سورة الحائض المسافر بقي ثلاث ركعات اه اذا قدرنا بالاخيرة قلنا ركعتين للعشاء وركعة للمغرب لكن هي حتبدأ بالمغرب. الفائدة ان العشاء حتى لو وقعت بعد الوقت هي تسمى اداة وليس قضايا لا لا لا هو انا بس هي اذا كان وجبت عليها اذا كان وجبت عليها صلاة واحدة لا الصلاتين هي بتصلي الصلاة صلاتين هي هي تبي تصلي اذا اذا ضاق الوقت اقتص بالاخيرة. لأ هي الاخيرة. هي هي حائض ومسافر. وبقي من الوقت ثلاث ركعات قلنا تجب عليها المغرب والعشاء لكن بتبدأ بالعشاء ولا بتبدأ بالمغرب اذا بدأت بالمغرب تبدأ بالعشاء اذا بعت المغرب معدش تلحقي اذا كان الوقت باقي منها ثلاث ركعات وصلة الماء بثلاث ركعات ما عادش تبقى العشاء فاتتها والوقت اذا ضاق اختص بالاخير فعليه ان تصلي العشاء. لكن والمغرب تقضيها بعد ذلك هو بقي ما الماء هو بقي من الوقت ثلاث ركعات صحيح لكن اذا صلت المغرب اذا صلت المغرب استوفت الوقت كله استوفاته في المغرب فإذا لم يبقى للعشاء اذا الفائدة بأن المغرب هي في ذمتها يعني المغرب في ذمتها لكن لا تصليها وانما تصلي العشاء لان الوقت اذا اقتص بالاخير وعليها ان تقضي المغرب بعد ذلك فتقع قضاء تقع قضاء الا اذان يعني تقع قضاء نيويورك وقد يقول قائل كيف يعني؟ الصلاتين مشتركة نعم نعم هو العشاء ركعتين يعني ايه قد يقول قائل الصلاتين المشتركتان لابد فيهما من الترتيب. نعم. وهنا صلاة العشاء وتصلي المغرب بعد ذلك الترتيب في المشتركتين والحاضرتين في صلاتي الحاضرتين اما اذا كان كانتا قضاء او احداهما قضاء فالترتيب غير واجب. هم. بارك الله فيك اه ثم قال وفي حائض حاضر طهر لاربع قبل الفجر فعلى الاول تدركهما لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني تدرك العشاء فقط اذا لم يفضل للمغرب شيء في التقدير ولخمس ادركت ادركتهما ولثلاث سقطت الاولى اتفاقا فيهما فتمثيل المصنف بقوله كحاضر كحاضر سافر وقادم صوابه كحائض مسافرة او حاضرة طهرت طهرت والا فظاهره لا يصح لانه ظاهر في غير ذي العذر ولا يظهر للتقدير فيه بالاولى او الثانية فائدة لان المسافر لاربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين وكذا لاقل الاختصاص لاختصاص الوقت بالاخيرة والقادم لاربع فاقل يصلي العشاء حضارية يصلي العشاء حضاريا يعني لا فائدة لا يظهر فرق الفرق بين القولين لا تظهر له ثمرة الا في اصحاب الاعذار الحائض اللي زار عنها العذر او المغمى عليه او المجنون اما تمثيل المصنف مسافر قدما وحاضن وكذا قال هذا لا تضع له فائدة لان القولين فيه يتفق الحكم فيهما المسافر اذا قدم آآ قبل غروب الشمس بمقدار اربع ركعات فهذا لا شك انه يصلي الصلاة الاخيرة حضارية على كلا القولين سواء كان انت عملت المياري ولا صلاة الظهر ولا صلاة العصر وكذلك اذا كان الانسان سافر وبقي مع الوقت مقدار ركعتين فانه يصلي الصلاة الاخيرة سفرية والصلاة الاولى حضارية سواء انت عملت التقدير بالصلاة الاولى وبالصلاة الثانية ولا يظهر فرق ولا فائدة بين القولين قولي المالك وابن القاسم وقول سحنون الا في اصحاب الاعذار فقط وذلك كلامه قال هو مشكل لا تظهر له فائدة تمثيل لذكره المصنف لا يعني ما في فائدة منه. ولذلك صعوبة الشراح وذكروا ان المثال ينبغي ان يكون كحائض يا مسافر او حائض قدمت من السفر حاضر لا يكون حاضر من باب التصحيف او كذا يعني حاضر اني يعني لابد ان تكون حائض يعني ما يكونش ما تكونش يعني من غير اصحاب الاعداء. امتى يكون الخلاف فيه فائدة وثمرة لابد ان يكونوا اصحاب الاعذار. والمحائض واما وما عليه والا مجنون لكان انسان ليس له عذر وقدم من سفر او سافر وبقي لهم الوقت مقدار ركعتين او قل او مقدار او بقي مما الوقت مقدار اربع ركعات فانه باتفاق القول انه يصلي المسافر الصلاة الثانية سفرية والحاضر يصلي الصلاة الثانية حضارية. سواء قدرنا بالاولى او قدرنا بالثانية. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ثم قال واما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير بالاولى او الثانية فائدة لتساويهما اذا هو لا بد اذا كان اردت ان تعرف الفرق بين القولين ان تفترضه في اصحاب الاعذار مثل الحائض وان تفترضه في الصلاتين الليلتين. المغرب والعشاء اما اذا افترضته في اصحاب العذاب مثل الحائض اه الصلاة النهارية طهرت طهرت امرأة حائض وطهرت قبل المغرب باربع ركعات فان فان الواجب عليه هي الصلاة الاخيرة العصر وتسقط الظهر سواء قدرت انت الادراك بالصلاة الاولى وهي الظهر. مم. اي اربع ركعات او قدرت بالعاصفة هي اربع ركعات وما فيش ركعة زائدة على المعيار اللي انت بتقدر به فاذا على القولين الواجب عليها هي صلاة العصر لا فرق بين قول ابن القاسم وقول سخنون ثم قال واثم من اوقع الصلاة كلها في الضروري وان كان مؤديا الا ان يكون تأخيره له لعذر فلا يأثم يعني تقدمت في القدم المصنف بين الاوقات الوقت الاختياري والوقت الضروري لكل صلاة من الصلوات الخمس وفائدة هذا التوقيت والتفريق ليعرف ليعرف المكلف يعني متى يؤدي الصلاة وانه اذا اخرها عن وقتها الاختياري وقع في الاثم لقول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وكيف تعرف انت الوقت الاختياري من الوقت الضروري بينه في الظهر بنهاية القامة والعصر بالاصفرار وفي العشاء بثلث الليل او نصف الليل وكيف تعرف تلت الاية ونصف الليل؟ احسب عدد الساعات من اذان المغرب من غروب الشمس الى طلوع الفجر واذا كان الفرع كان هذه المدة بين اه المغرب وبين الفجر ثماني ساعات وانا اعد بعد المغرب اربع ساعات هذا نصف الليل. فاذا كالمغرب الساعة الثامنة وجاءت الثانية الساعة الثانية عشر مع الوقت دخل الوقت الضروري هذا كيف يعرف الانسان اه الوقت الاختياري والوقت الضوئي يحسب بالنسبة للمغرب للمغرب والعشاء يعني يحسب في المغرب والعشاء من غروب الشمس الى طلوع الفجر فذلك هو الليل وثلثه ثلث هذه الساعات ونصفه نصف هذه الساعات فلا يجوز للمسلم ان يؤخر الصلاة عن هذا العدد اللي هو نصف الوقت ما بين المغرب والفجر واذا خرف من غير عذر ليكونوا اثما قال الا ان يكون تأخيره له لعذر فلا يأثم. ثم ذكر الاعذار بقوله بكفر وان بردة وصبن بكفر اصلي بل وان حصل بردة وصبا فاذا بلغ في الضروري ولو بادراك ركعة فاذا بلغ في الضروري ولو بادراك ركعة صلاها ولا اثم عليه اللي ذكر انا نوعان من العذر وهو الكفر والصبا. الكفر سواء كان كفر اصلي او كان كفر ارتكبه بردة وبعدين قبل آآ يعني بعد ما انتهى الوقت الاختياري في الوقت الضروري هو راجع الى الاسلام وهذا عذر من الاعذار هو صحيح الكفر ليس عذر ولكن لا اثم عليه لان الترغيب له في الاسلام. لم يجعلوا هنا اثما وان كان الكفر في حد ذاته اثم من باب الترغيب في الاسلام ولان الاسلام يجب ما قبله لا اثم عليه. اذا اسلم حتى ولو يعني كفر ارتكبه وهو الردة اذا اسلم في الوقت الضروري فلا اثم عليه على تأخير لتأخير الصلاة فيصليها ولا اثم عليه وكذلك التأخير بعذر الصبا انسان صبي لم يبلغ الحلم لا تجب عليه الصلاة واذا ادرك في نفسه البلوغ بعد ما دخل الوقت الضروري فانه يصلي الصلاة ولا اثم عليه في هذا التأخير فاذا بلغ في الضروري ولو بادراك ركعة صلاها ولا اثم عليه وتجب عليه ولو كان صلاها قبل وتجب عليه ولو كان صلاها الصبي قبل ذلك في وقتها الاختياري لان الصلاة في الوقت الاختياري لم تقع موقعها ليست فريضة. هي من سنة والسنة لا تغني عن الفريضة فيجب عليه ان يعيدها ويصليها واغماء وجنون ونوم ولا اثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت واما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة ان ظن الاستغراق والاغماء والجنون ايضا عظم الاعذار فاذا كان مغمى عليه وافاق في الوقت الضروري فلا حرج عليه والوقت ذكر انه يدرك بركعة واحدة لو بقي من وقت الضوء ركعة واحدة يكون هو قد ادرك الصلاة في وقتها واداها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. يدرك به الوقت سواء كان الوقت اختياري او ضروري او كان لفضل صلاة الجماعة واه والمسألة الاخيرة يذكرها. واغماء وجنون ونوم ولا اثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراقا نعم ولا اثم على النائم قبل الوقت بحيث لا يتخذ اه خروج وقت الصلاة عاد يعني يسهر كثيرا ثم ينام ويقول اني نمت قبل دخول الوقت فلا حرج علي ثم بعد ذلك يستمر طول الوقت وقت الصلاة وهو نائم ما يستيقظش الا بعد طلوع الشمس هذا شيء مذموم لا ينبغي ان يكون ينبغي للانسان ان يعلم من نفس هذه العادة يجب عليه ان يوكل من ينبهه او يجعل منبه لنفسه يتنبه به ولا يجوز ان يضيع الصلاح دائما بهذه الصورة عادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس قال ذاك باد الشيطان في اذنه هذا من ينام قبل دخول الوقت اما من ينام بعد دخول الوقت فهذا لابد له ان يوكل من ينبهه ويجعل منبها ولا يجد له ان ينام بعد الوقت قبل ان يصلي اذا لم يوكل احد ينبهه في دخول الوقت لانه يعد مفرطا آآ اذا استيقظ في هنا سؤال آآ احد الاخوة يسأل اذا استيقظ بعد طلوع الشمس فهل يصلي سنة الفجر قبل الصبح هذي مسألة يجوز فيها هذا ويجوز هذا اذا كان المشهور عندهم في الفقه انه يصلي الصبح اول فريضة اولا ثم يصلي النافلة ولو صلى النافلة اولا لا حرج عليه وغفلة اه واما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة ان ظن الاستراق. وغفلة نعم ايضا وكذلك الغفلة اذا غفل عن الصلاة ثم انتبه والغفلة ترفع عن الحرج والاثم وذكروا مسلا اما اذا كان يعني الانسان نايم فهل ولم يوكل من ينبهه للصلاة فهل يجب على من حوله ان ينبهه للصلاة او لا يجب عليه ذلك الشيخ القرطبي يقول لا يبعد ان يكون واجبا عليه اهل المذهب لم يذكروا هذه المسألة ولكن اختار هو انه يجب على من يعلم بحاله ممن هو حوله ان ينبهه واذا لم يفعل فيكون اثما ولما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال للعقل به جعله اصلا فشبه به ما قبله بقوله كحيض ومثله النفاس لتآخيهما في الاحكام لا سكر نعم كحيض يعني وقال كحيض يبين لك ان الحيض هو الاصل لان هو الشارع هو اللي منع الصلاة فيه. وهو اللي جعله من الاعذار وغيره ايضا مثله وثم بعد ان ذكر مجموعة من الاعذار قال لا سكر السكر لا يعد عذرا لان السكر هو اذا كان من حرام ادخله على نفسه ولا يعني يعان على المعصية ويقال له لا حرج عليك حتى لو انت اخرت الصلاة وضيعت الصلاة لانك سكران بحرام فهذا لا يعد عذرا يكون اثم من اخر الصلاة وهو سكران والشكر بحرام فانه يكون اثما لا سكر حرام فليس بعذر لادخاله على نفسه وانما عذر الكافر لان الاسلام يجب ما قبله واما غير الحرام فهو عذر كالجنون كان سؤال يشرب حليب ولا لبن وتبين بعد ذلك انه خمر وهو حصل له منه سكر وغياب عقل هذا يسمى سكر بحلال انه يكون معذورا لانه لم يدخل الحرام على نفسه والمعذور ممن ذكر غير كافر يقدر له الطهر بالماء لاصغر او اكبر ان كان من اهله والا فبالصعيد فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة الا اذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير صل الطهارة المائية او الترابية يعني بالاضافة الى قلنا احنا الوقت يدرك بدرك ركعة منه هذاك عادي يعني لا تستغرق دقيقة اذا كان مثلا ما زال دقيقة قبل طلوع الفجر او قبل غروب الشمس معناه هو يسمى ادرك والصلاة الاخيرة يجب عليه ان يصليها قال ليس هذا هو المقصود بل لابد ان يدرك ما الصلاة وما ركع ركعة من الصلاة وما يعني ما يقدر عليه من الركعة. المملكة عاد ان يقدر معه المدة التي تكفي للطهارة فاذا كان هو يحتاج الى طهارة كبرى يقدر له وقت الغسل كالمرض يعني كانت حائض معناها بتغتسل واذا كان طهارة رسول الله يقدر وقت الطهارة الصغرى سواء كانت مائية او ترابية فمعناها لا تجب عليها الصلاة اذا بقي من الوقت مثلا دقيقتين نقول يجب عليها ان تصلي العشاء لانها تدرك ركعة من العشاء قبل الفجر لا نقول لابد ان يكون بقي من الوقت ما يكفي للركعة ويكفي ايضا للطهارة المعتادة التي تحتاجها سواء كانت طهارة صغرى وطهارة كبرى. فاذا كان الوقت لو هي اغتسلت وتطهرت لا يبقى منه شيء معناها هي لم تدرك الوقت. سقطت عنه الصلاة اذا استغرق الوقت الباقي مقدار طهارتها ولما قلصت من الطهارة وجدت الفجر قد خرج ومازا معنى هي لم تدرك الوقت وقد سقطت عنها الصلاة صلاة المغرب والعشاء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني واما الكافر فلا يقدر له الطهر بل ان اسلم لما يسع ركعة فقط وجبت الصلاة لان ترك عذره بالاسلام في وسعه لان ترك عذره بالاسلام في وسعه وان كان لا يؤديها الا بطهارة خارج الوقت ولا اثم ولا اثم ولا اثم ايضا ان بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ويراعى في الطهر الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه. اذ قد يكون موسوسا عن الكافر لا يعطى له لا يقدر له آآ مقدار الطهارة بنى الحائض لو يعني استغرق الوقت مقدار طهارتها ومعاش لقيت وقت للصلاة سقطت عنها الصلاة لكن الكافر لو كان لما يتوضأ يخرج الوقت غنقولو الصلاة سلطت عنا قال لا. ما تسقطش عنا الصلاة ولا تقدر الطهارة في حق الكافر بل يترتبت في ذمته ويجب عليه ان يصليها بطهارة حتى ولو كانت قضاء هنا يذكرون في مسألة من استيقظ الفجر ووجد جنابة في قضية التيمم من ايه في قضية اه التقدير انه استيقظ متأخرا في طلوع الشمس ووجد الجنابة على نفسه ينتقل من الموصل الى التيمم يعني نعم نعم ايوة فهل هذا التقدير يعني ايضا الانتقال يعني من المائية للترابية يعني هي خاصة بصورة معينة ولا حتى في غيرها من الصور يعني. الحائض مثلا ولو كذا؟ لا وتقدم الاعذار التي تبيح الانتقال للتيمم ضيق الوقت يعني. نعم. اذا كان ضاق عليه الوقت ولا يستطيع ان يضطهر الطائرة المائية ويدرك الوقت بالصلاة الترابية بالطهارة الترابية يجب عليه ان يصلي يصلي بالتيمم لانه عندهم الوقت يعني ادراك الوقت اهم من يعني عن كونه يصلي بطهارة ترابية او مائية. هذا عذر وسبب من اسباب يعني مطلقا سواء كان لاصحاب الاعداء او لغيرهم. مهم. انه يصلي ينتقي من الطهارة الميت الى الطهارة الترابية وقال يقدر في الطهارة الوسط يعني اذا كان هو موسوس يحتاج في الوضوء ده في الغسل الى نصف ساعة ولا كذا فلا تعطى له هذه المدة من يقال لو ترتب الصلاة في ذمتك اذا كان هو يقول هذه قلتوا لي لما يزيل العذر عندك وقت للطهارة ووقت للصلاة هو لما يطالب بساعة ولا نص ساعة ولا يكثر وهكذا يقال لا ليست هذه الطهارة التي تعطى لاصحاب الاعذار وانما تعطى الطهارة للنساء المعتدل متوسط فاذا كان موسوس معناه حتى لو خارج الوقت يجب عليه ان يقضي الصلاة ثم قال وان ظن المعذور الذي يقدر له الطهر بعد ان زال وتطهر ادراكهما اي الصلاتين المشتركتين فركع ركعة بسجدتيها مثلا فخرج الوقت. فخرج الوقت بالغروب او الطلوع ضم اليها اخرى ندبا وخرج عن شفع وكذا يضم للثلاثة رابعة اه نعم وقضى الصلاة الاخيرة لان الوقت اذا ضاق اختص بها والحاصل انه اذا ظن ادراكهما معا بعد تقدير الطهارة فتبين ادراك الاخيرة فقط. وجبت عليه فقط. ركع او لم يركع يعني لسانها ظن نفسه ان الوقت يسعى الظن ان ما زال فيه خمس ركعات مقدار خمس ركعات يدرك بهم الصلاة الاولى والثانية والمغرب والعشاء مثلا ولكن بعد ان ركع ركعة بين لهن الوقت خلاص خرج انتهى قال يجب عليه ان يضيف ركعة اخرى ويخرج عن شفع وان تكون وتكون تلك الصلاة التي ابتدأها على انها فرض تصير نافلة واذا كان ركعة تلت ركعات يضم رابعة ويخرج ايضا الصلاة تكون نافلة وتكون ترتبت في ذمتها الصلاة الاخيرة فقط من هالوقت اذا ضاق اختص بالاخيرة لانه بدل ما كان يصلي النافلة كان يفترض لو كان هو انتبه ورد باله كويس ما كان يعني ادرك صلاة العشاء الصلاة الاخيرة صلاها ده انا احصل ركعة هو وين جاي في الركعة الثانية تبين له وتخرج. كان المفروض هذه الركعة اللي هو صلاها يعتبرها مغرب نافلة وكان مفروض تكون هي صلاة العشاء او في الواقع اسمه ادرك صلاة العشاء ولكنه يعني لغفلته فاتته وذلك ترتبت في ذمته الصلاة الثانية لصلاة العشاء وطلب منه ان يخرج من المغرب التي عقد قالت نافلة ان يخرج منها بركعتين او كان وصلت تلاتة زد رابعة اه طيب في اه في المسألة السابقة هناك سؤال اه اه من احد الاخوة يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حق النائم فذلك وقتها اه هل اه من استيقظ يعني وبقي من الوقت ما لا يكفي الطهارة المائية بناء على هذا الحديث انه يقال له ان وقته موسع يعني لعل يستفسر كيف يعمل بهذا الحديث يعني فذلك وقتها يعني اذا نسي صلاة هو استيقظ نائم استيقظ نعم اه فذلك وقتها وقت نعم وقت استيقاظه يجب عليه ان يصليها بمعنى يجب عليه ان يبادر فذلك وقتها وانا يجب عليه ان يبادر والصلاة لا تصح الا بطهارة فعلينا التظاهر يصليها شنو هو الاشكال يعني في الموضوع؟ آآ قضية لعل القياس يعني كم بقي آآ الوقت بقدر الطهارة والركعة التفصيل هذا اللي ذكروه يعني مع الحديث ما هو فذلك فذلك وقتها يعني يجب عليه ان يبادر فذلك الوقت اللي يجب عليه ان يبادر للصلاة في ولكن معلوم ان الصلاة لا تصح الا بالطهارة من احاديث اخرى ولا يستطيع ان يصلي من غير طهارة يعني هذا بدء اتفاق اهل العلم والنصوص كلها تدل على ذلك لا تقبل صلاة المغي طهور. فذلك الوقت هذا صحيح يعني بمعنى انه لا يجوز ان المعنى فذلك وقت وفذاك وقتها. معناه انه لا يجوز ان يؤخر ينشغل عليها باي امر اخر بصلاة نوافل او بامر اخر. ان ينشغل منها بما لا تصح صلاة النبي فذلك واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويصح له ان ينتقل هنا من الطهارة المائية الى الترابية كما تقدم يعني في حالة الضيق. يسوع اذا خاف خروج الوقت نعم ينتقل ثم قال وان تطهر من ظن ادراكهما او احداهما فاحدث قبل الصلاة او تبين عدم طهورية الماء او تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة او بعدها فظن ادراك الصلاة تبين هو عدم يعني هو عدمه نعم. طيب اه وان تطهر من ظن ادراكهما او احداهما فاحدث قبل الصلاة او تبين عدم طهورية الماء عدم طهورية الماء قبل الصلاة او بعدها تبين هذا قبل الصلاة او بعدها فظن ادراك الصلاة بطهارة اخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الاولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحل عملا بالتقدير الاول خلافا لابن القاسم في الثانية ولغيره في الاولى مم نكمل كمل. او تطهر وذكر ما يرتب مع الحاضرة من يسير الفوائد اي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت فالقضاء عند ابن القاسم خلافا لغيره ثم قال واسقط عذر هنا ثلاث مسائل. نعم هنا ثلاث مسائل انسان تطهر ويعرف انه يدرك الصلاة الاولى واذا كركعة من الصلاة الثانية ولكن بعد ما تطهر احدث نسيانا وهكذا غلبة هذه مسألة والمسألة الاخرى ايضا انسان يعرف انه بعد ان يتطهر يدرك الاولى وركعة من الثانية وبعد ان تطهر تبين له ان الماء الذي يتطهر به لا تصح به الطهارة فيحتاج الى اعادة طهارة فكلاهما يحتاج الى اعادة طهارة ثانية والمسألة الثالثة انا انسان يعني يعرف نفسه انه يدرك الصلاة الاولى وركعة من الثانية اذا تطهر ولكن بعد ما تطهر تذكر ان عند صلاة فائتة يجب ترتيبها مع الحاضرة فانشغل بها فما الحكم؟ هل يجب عليه قضاء هذه الصلوات كلها ترتبت في ذمته بناء على التقدير الاول يعني بناء على التقدير الاول الصلاة وجبت عليه لانه اذا توضأ ولم يحدث او توضأ ولم يتبين له ان الماء فاسد او كان يعني توضأ وصلى ولم يتذكر الفائتة بعد الصلوات وجبت عليه ولا ما وجبتش؟ نعم. وجبت عليه لانه هكذا هو قدر قدر الطهارة ومقدار ما يدرك الصلاة الاولى وركعة من الثانية واذا اخذنا بالتقدير الطهارة الاولى ووجبت عليه الصلاة قضاء يجب عليه ان يقضيها. لانه بعد ما بيتوضا الوضوء الثاني سواء كان لنقض الحدث والا لفساد الماء والا لترتيب الفوايت عندما يريد ان يصلي اه بعد ذلك يكون الوقت قد خرج فمعناه ان نقول انه لم يدرك الوقت والصلاة لم تترتب في ذمتي لانه كان منشغل بالطهارة الثانية وان نقول الطهارة الثانية هذه اللغو لا نعتد بها لا نعتد بها وانما الاعتداد والتقدير بالطهارة الاولى المسألة الاولى اللي هو توضأ واحدث ابن القاسم ومالك يقولون انه فالقضاء. يجب عليه القضاء وكذلك في المسألة الاخيرة لمن تذكر الفائتة قد يجب عليه ان يقضي لان التقدير هو بالطهارة الاولى ولا يجب عليه القضاء عندهم في المسألة الثانية اللي هي اه تبين فساد الماء وانا لا يجب عليه القضاء واعتبره واعتدوا بالطهارة الثانية لا بالاولى خلافا لغيرهم لعله سحنون اخرون قالوا في المسألة الاولى والثالثة لا قضاء عليه وفي المسألة الثانية عليه القضاء والمسألة المسائل الثلاث فيها اختلاف وهذا الاختلاف مبني على مأهل الاعتداد بالطهارة الاولى ولا بالطهارة الثانية؟ فاذا قلنا الاعتدال بالطهارة الاولى فمعنى يجب عليه القضاء لانه ادركها. ويمكن ان يدرك معها الاولى وركعة من الثانية الصلاة الثانية. نعم. واذا قلنا الاعتدال بالطهارة الثانية ونعتبرها وما ذهب اليه سحنون المسألة الثانية فيجب عليه يعني اذا كان اعتبرنا الطهارة الثانية فيعني لا يجب عليه القضاء اذا اعتبرنا الطهارة الاولى يجب القضاء واذا اعتبرنا الطهارة الثانية فلا يجب عليه لانه لم يدرك الصلاة جزاكم الله خير اه بارك الله فيكم انتهى الوقت