عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الازهى العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشارف رحمه الله واسقط عذر حصل اي طرأ من الاعذار السابقة المتصورة الطرق فلا يرد الصبا واسقط عذر حصل غير نوم ونسيان. الفرض المدرك مفعوله اسقط اي اسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشائين بطهرها لخمس او اربع والثانية فقط لطهرها دون ذلك كذلك يسقطان او تسقط الثانية وتبقى الاولى عليها ان حاضت لذلك التقدير ايه اذا بعد ما اتكلم على ما تدرك به الصلاة لاصحاب الاعذار تكلموا على ما تسقط به الصلاة لاصحاب الاعذار وقال ما تدرك به الصلاة هو ما تسقط به الصلاة. كيف ذلك قلنا اين الحائض اذا طهرت لاربع ركعات او خمس ركعات اربع ركعات قبل طلوع الفجر وانها تدرك المغرب بثلاث ومن شعب ركعة فيجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء فاذا كانت هي طاهر طول الليل وطرى عليها العذر قبل طلوع الفجر بهذا المقدار مقدار اربع ركعات فانها تسقط عنها صلاة المغرب وصلاة العشاء ايضا لانها تقول على كان بامكاني ان نصلي ولكن الشرع هو لمنع من الصلاة. لان اشترط في الصلاة الطهارة والطهارة طهارة الحيض هذه ليست بيدي وانما هي امر يعني تغلب عليه فلا تقدر على رفعه ولا على دفعه ولذلك ما دام بيقول اتاني هذا المانع من الشارع في وقته كنت انا اقدر ان اصلي فيه اؤدي الصلاة في وقتها قبل وقتها فالترك ليس مني وانما الذي منعني هو الشرع وتسقط بما تدرك به. تسقط الصلاة بما تدرك به. اذا قال المدرك يعني. هم. بما تدرك به آآ فاذا كان مثلا طرأ عليها اه الحيض قبل طلوع الفجر بمقدار ثلاث ركعات فقط معناها آآ سقطت عنها الصلاة الثانية وترتب الصلاة الاولى في ذمتها واذا كان بمقدار اربعة او خمسة وقت من ذلك فتسقط الصلاتان فهذا هو معنى كلامي ان المقدار لتدرك به الصلاة عند زوال العذر هو ما تسقط به الصلاة اذا طرأ العذر من اغماء او جنون او حيض فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشائين بطهرها لخمس او اربع والثانية فقط لطهرها دون ذلك كذلك يسقطان او تسقط الثانية وتبقى الاولى عليها ان حاضت لذلك التقدير ولو اخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد. بخلافه في جانب الادراك واما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة يعني الكلام كله ليس بكل الاعذار ليسقط الصلاة هو الاغماء والجنون والحيض اما النسيان ولا النوم فلا يسقط الصلاة حتى لو كان يعني حدث قبل الوقت بمدة قصيرة ويكون اثم لينام قبل لا يصلي والصلاة تبقى في ذمته فلا تسقط فالغرض ان اللي يسكن الصلاة العدل يسقط الصلاة هي الاعذار المعروفة فيها الحيض والجنون والاغماء. قال ولا يقدر لاسقاط طهران راني غنقول ايضا الصلاة نعطوها مدة يعني اذا كان جاه الحيض قبل طلوع الفجر بمقدار ما تصلي اربع ركعات سقطت صلاة وان نقول يعني نعطي مدة للطهارة ايضا بمعنى الاربع بركات هذي ممكن تستغرق نفترض انها خمس دقائق فاذا جاء الحيض قبل الفجر بخمس دقائق سقط الصلاة هل يكفي هذا وانا اقول لا ينبغي ان نقدر ايضا مقدار للطهارة لهذه الركعات الخمس نعطيها مثلا عشر دقائق او خمس دقائق اخريات بمعنى انها حتى لو طهرت لو حتى لو اتاها الحيض قبل الفجر بعشر دقائق نقول سقطت عنها صلاتين؟ قال لا لا نعطي للطهارة وقتا في الاسقاط واذا كان قلنا الطهارة وادراك الخمس ركعات يستغرق عشر دقائق وجاه الحيض قبل الفجر بخمس دقائق نقول سقطت عنها لكن اذا كان جاء بمقدار قبل بمقدار عشر دقائق يعني جا الحيض حتى المقدار عشر دقائق هي بتسقط يعني تسقط عن الصلاة من باب اولى اذا جاءها العذر يعني قبل اداء الصلاة بمسافة اخرى اللي هي للطهارة فانها تسقط فلا يعطى فلا يقدر فلا يقدر للطهارة وقت بمعنى ان كما قلنا لا يفترضنا ان الخمس ركعات تتطلب خمس دقائق فانه لو بقيت ظاهرا الى ما قبل طلوع الفجر بخمس دقائق سقطت فقدت صلاة المغرب وصلاة العشاء قال لا تعطى لا تعطى للطهارة لا يعطى لها وقت بحيث نقول انها لا تسقط الا اذا كان جاءها الحيض قبل فذلك بعشر دقائق مثلا وحتى لو اخرت الصلاة عامدة هذا هادا هو المعتمد عندهم حتى لو اخرت الصلاة عامدة والمعتمد ايضا انه لا يعطى للاسقاط وقت يعني وقت للطهارة. للطهر. نعم. وقال هذا هو المعتمد للطهر يعني لا يعطى للطهر وقت في الاسقاط قال هذا هو المعتمد وهذا خلاف لما استحسنه اللقمة من عنده وقال يعطى له وقت يعني ثم قال وامر ندبا صبي ذكر او انثى كولي على التحقيق فكل منهما مأمور مأجور امر صبي بها اي بالصلاة المفهومة من المقام لسبع اي عند الدخول فيها بلا ضرب وضرب ندبا عليها ان لم يمتثل بالقول لعشر. اي لدخوله فيها ضربا مؤلما غير مبرح ان ظن افادته والا فلا وغير غير مبرح او غير مبرح ضربا مؤلما غير مبرح ان ظن افادته والا فلا وتندب التفرقة بينهما حينئذ في المضاجع ومعنى التفرقة الا ينام كل منهما مع غيره مع غيره الا وعليه ثوب فالمكروه التلاصق امر الصبي بالصلاة لسبع من غير ضرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورعوا اولادكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين واضربوهم عليها اذا بلغوا عشر سنين وا الامر هنا موجه الى الولي لا الى الصبي لان الصبي غير مكلف غير مخاطب لا يخاطب الشارع واختلفوا هل الصبي يؤجر على ذلك تقع العبادة في حقه يعني تعطى حكم بمعنى انه يخاطب بالمندوب وبالمستحب وبالمباح او لا يخاطب لانه غير مكلف ومبني على قاعدة هل الامر بالامر بالشيء امر بذلك الشيء وليس امرا به لان الشارع لم يأمر الصبي كاع المرور خاطب الاولياء الامر للوليد بان يعمل الصبي هو امر حتى للصبي ولا عمر للولي فقط هذا معنى للامر بالامر بالشيء هو امر بذلك الشيء او لا الصحيح عند الاصوليين ان الامر لامر بالشيء امر بذلك الشيء ولذلك الصحيح عندهم ان الصبي مكلف ومخاطب مش مكلف مخاطب بالمندوبات بالمباحات وبالمكروهات ولا يخاطب بالوجوب ولا بالحرام لا يخاطب لا بالايجاب ولا بالحرام تحريم لا يخاطب بالتحريم وانما يخاطب بالمندوبات وعلى هذا يكون الثواب والاجر له يحصل له الاجر ما دام مخاطب بالمندوب معنا الاجر يحصل له اذا صلى نوافل ولا صلى صلاة مفروضة وهي نافلة في حقه يؤجر عليه هو منين علقوه الاخ ورونا ان الامر بالامر بالشيء ليس الامر بذلك الشيء معناها الذي ياخذ الاجر هو الولي وليس اه الصبي وما يفعله من عبادات وغيرها اجره لوالديه الى لهما يعني مناصبة وقيل الام لها الثلثان في الحديث انا حق الناس اه ببره قال امك ثم امك ثم امك فاذا الصحيح ان الصبي مخاطب بالمندوبات وبالمباحات وبالمكروهات ولا يخاطب بالحرام ولا اه بالوجوب وا تقع الصلاة منا نفلة ويؤمر بها وكما يؤمر بغيرها يؤمر بالصلاة ويؤمر السنن وبالمندوبات الاشياء اللي هي محرمة والاشياء اللي هي واجب يجب ان يعلمها الصبي يجب علينا من اشياء ان الخمر حرام وان الزنا حرام وان اللواط حرام. وان الكذب حرام وان الغيبة حرام وان مجالية واجبة وفرائض وكذا ينبغي وهي مسئولة الوليم ولا يجب عليه شيء ولكن يجب على الولي ان يفعل ذلك لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ويؤجر على ذلك ويعني هذه هي مسؤولية وهذه هي الرعاية التي اشار اليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاف فكلكم راع وكلكم مسؤول اه هادي الامر اذا للصلاة ولسبع سنين ثم قال واضربوهم عليها لعشر سنين اذا كان بلغ العشر يؤمر اولا بالصلاة فاذا لم يمتثل يضرب يباح الضرب ولكن الضرب مشروط بان يكون له فائدة اذا كان يفيد وماذا كان يضرب ولا يصلي فلا فائدة منه لا ينبغي ان يضرب يضرب اذا كان اه للضرب فائدة والضرب يقول شرط ان يكون غير مبرح ضرب يؤلم ولا يكون مبرح بمعنى انه لا يكسر عضما ولا يشق جلدا ولا يعمل عاهة ولا شيء في جسمه انما يكون ضرب مؤلم من حيث يحسه ويؤلمه كان هو الذي يجعله يعني يحافظ على الصلاة. فاذا كان ضرب لا فئة لا فائدة منه فلا ينبغي ان يضرب ويفرق بينهم في المضاجع ايضا في هذه السن ليس في سن السابعة. لان بعض اهل العلم يقول ينبغي ان نفرق بينهم في المضاجع في سن الاثغار اللي طلع لي معناها سقوط الاسنان اللي صار ليش هو انبات السنة وانما هو اه سقوطها ومن اهل العلم ان يقول ينبغي ان يفرق بينهم في المضاجع في وقت الاتغار وهي السبع سنين وهو سقوط الاسنان ولا صحيح انه ان التفريق بينهم يكون هو في سن العاشرة كما ذكر الحديث والتفريق بينهم في المضاجع ليس هو معناه ان كل واحد في غرفة ولا كل واحد في سرير وكذا بل ينبغي الا تكون اجسادهم متلاصقة من غير حائل من غير يعني عرايا لكن لو كان لكل منهم ثياب يخصه وحتى ولو كانوا على فراش واحد فهذا لا يسمى تلاصقا ويسمى تفريقا خلافا للحم قال ينبغي التفريق ان يكون كل منهما في فراش مستقل لكن سائر علماء المالكية يقولون التفريق يكفي بان يكون كل منهم في لباس مستقل ولا تكون اجساد اجسادهم متلاصقة عرايا فحتى ولو كان في فراش واحد ثم قال ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها ومنع نفل مراده به هنا وفيما يأتي في المكروه ما قابل الفرائض الخمس فشمل الجنازة والنفل والنفلة المنذورة وقت اي حال طلوع شمس اي ظهور حاجبها الى ارتفاع جميعها ووقت غروبها اي استتار طرفها الموالي للافق الى ذهاب جميعها يعني بعد ما انهى الكلام على اوقات الصلاة المفروضة انتقل يتكلم على اوقات النوافل فان هو في الله اوقاته ايضا يعني محددة قال لا اليسا لاوقات محددة لكن في اوقات تحرم فيها وتكره فيها لورود النهي من الشارع في ذلك الوقت وماذا بالحرام؟ قال انك تحرم نافلة والمراد بها غير الصلاة المفروضة كل الصلوات اللي هي غير الصلوات الخمس المفروضة كلها تدخل في ما اراده بالنفل فتدخل صلاة الجنازة ويدخل سجود التلاوة والسنن كلها بانواعها كلها تدخل في هذا وقال بدأ في وقت التحريم وهو وقت غروب الشمس وقت طلوع الشمس. وقت الغروب من حين ان يبدأ عاجب الشمس الاسفل الاختفاء الى ان تختفي بكاملها. هذا هو وقت الغروب وقت الطلوع من حين ان يظهر الحاجب الاعلى الى ان يرتفع الحاجب الاسفل على الافق فوقت الطلوع يعني وقت من حين ان تبزغ الى ان نراها كاملة ووقت الغروب من حين تبدأ في الاختفاء الى ان تختفي كاملة هذا الوقت مقدار خمس دقائق او اقل او اكثر هذا تحرم صلاة النافلة فيه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت سؤال هل اوقات النهي يعني ما هي اوقات النهي يعني اه يعني هو يذكرها يأتي يذكر كلها يعني اذا كان اقيمت الصلاة الحاضرة فلا تصلى النافلة لان الوقت ليس لها وكذلك اذا ضاق الوقت على الصلاة الحاضرة ولا يجوز التنفل بل يجب تدارك النافلة عند الملكية وقت خطبة الجمعة ويأتي يذكر وكذلك النهي الكراهة قبل بعد صلاة العصر الى الى بدا الغروب هذا وقت كراهة واذا كان يعني الوقت لا يتسع الا للفجر يصلي الفجر ويترك الشفع والوتر واذا كان الوقت لا يتسع الا للوتر فقط يترك الشفع ويصلي الوتر والفجر وهكذا والا من كان وكذلك بعد المغرب الى ان تصلى المغرب حتى وهذا عندهم وقت كراهة وكذلك بعد طلوع الفجر لان الى ان تخرج الشمس وترتفع غدا رمح هذا كله اما وقت كراهة ولا وقت تحريم. يعني من صلاة العصر الى ان تصل المغرب هذا اما وقت كراهة واما وقت تحريم وقت الكراهة ما عدا وقت الغروب الوقت كله وقت كراهة ما عدا وقت الغروب فهو وقت تحريم وكذلك من طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس قدر رمح القدر وقام وهذا اه اما وقت كراهة واما وقت تحريم كله وقت كراهة الا وقت الطلوع فهو وقت تحريم هذه الاوقات يعني؟ وقت الزوال عند غير المالكية ووقت الزواج عندما يستوي قائم الضل هذا ايضا عند غير المالكية وقد تحريم المالكية ان لا يقوى به هذا من الاشياء اللي عارض العمل فيها انما باقي يقول ما رأيت الناس يعني ينتهون عن الصلاة في المدينة الصلاة في هذا الوقت وهذا من الاشياء اللي اخذ فيها بالعمل ثم قال نعم ووقت خطبة جمعة اي حال شروعه فيها لانه يشغل عن سماعها الواجب ولا مفهوم لقوله وقت الخطبة. بل من بل من ابتداء خروجه وحال صعوده للمنبر. وحال جلوسه عليه كما سينبه وعليه في الجمعة وكذا يمنع النفل عند اقامة عند اقامة وضيق وقت عن فرض وتذكر فائتة كما سيأتي في كلامه ذكر هنا خطبة الجمعة قال ليس عن بعد خطبة الجمعة فقط وانما ايضا من حين ان يخرج الامام ويجلس على المنبر ويبدأ في الخطبة والقاعدة عندهم كما ذكر ابن شهاب يعني آآ خروج الامام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام يعني خروج الامام من حين ان يأتي يمشي الى المنبر حال صعوده وحال جلوسه عندما يكون الاذان قبل الخطبة يعني ينهى عن الصلاة من ذلك الوقت وعندهم قاعدة الملكية يقولون بفعله يحرم الفعل. نعم. بفعله يحرم الفعل بكلامه يحرم وهو معنى كلام ابن شهاب يعني بخروجه اه تقطع الصلاة كانوا هكذا يقولون يعني بخروج الامام تقطع الصلاة وبكلامه لا يقطع الكلام ببذل الكلام والخطبة يقطع الكلام وآآ حديث في الموطأ عن حالة ابن ابي مالك القرضي يا الله كانوا في زمان عمر يصلون فاذا خرج عمر وجلس جلسوا يتحدثون فانتهوا كانوا يصلون يعني كانوا في زمن عمر يصلون حتى اذا خرج عمر وجلس جلسوا كفوا عن الصلاة فمجرد جلوس الامام على المنبر وخروجه الى المنبر آآ يعني تحرم الحركة ويحرم الفعل بغير ضرورة وكذلك عندما تبدأ الخطبة والشرع جعل لخطبة الجمعة ولخطيب الجمعة حرمة خاصة ليس لها نظير واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت ومن رمى بالحصى فقد لغى الذي لا ينبغي للانسان ان يرفع اي فعل حتى ولو كان امر بمعروف ونهي عن المنكر لو واحد يعني رأيته يشاغب ولا يفعل شيء آآ منكر ولا شيء ما هوش مطلوب في ذاك الوقت ورميته بالحصاد لتنبهه وقال كمن رمى بالحصى فقد لغى المطلوب يعني حتى ان كان المنكر تكف عنا لشدة حرمة ذلك الوقت بمعنى لا سؤال لا يتكلم حتى بالخير لا يتكلم وهذا هو اللي اعتمدوا عليه في منع الصلاة في هذا الوقت ثم قال وكره النفل بعد طلوع فجر ولو لداخل مسجد وبعد اداء فرض عصر الى ان ترتفع الشمس قيدا بكسر القاف اي قدر رمح من رماح العرب وهي اثنى عشر شبرا بشبر متوسط والى ان تصلى المغرب فان دخل المسجد قبل اقامتها جلس الا ركعتي الفجر والشفع والوتر بلا شرط والا الورد اي صلاة الليل قبل صلاة الفرض اي الصبح اي الصبح لنائم عنه اي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا اسفار فيصليه بهذه القيود الاربعة وكره بعد الصلاة نعم وقري بعد فجر قرئ النفل بعد بعد طلوع الفجر الى ان ترتفع الشمس قيد قيد رمح وهذا الوقت كله وقت كراهة واستثنى منه اه ركعتي الفجر السنة لان هذه من الصلوات الرواتب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الفجر يوم سنة الفجر ويستثنى كذلك الشفع والوتر اذا كان الانسان ما صلاهمش فتوه قبل الفجر فانه يصليهم يصلي الشفع والوتر الاول ثم يصلي الفجر هذا اذا اتسع الوقت اذا كان الوقت يتسع الشفع والوتر والفجر قبل طلوع الشمس له ورد بالليل يصلي عند حزب يصليه بالليل مم. ونام عنه يعني غلبه النوم وكان يؤخره وكان عدده انه يؤخره فنام عنه بعد ان استيقظ بعد الفجر فانه يصليه لكن بشرط ان يكون ذلك قبل الاسفار والا تفوت صلاة الجماعة فاذا كان لو صلى الورد ثبوت صلاة الجماعة فانه يتركه وكذلك اذا كان يخشى الاسفار فانه يتركه الولد يأتي في المرتبة بعد الشفع والوتر وبعد صلاة الفجر يعني قيود اللي ذكرها لصلاة الورد انه يكون نام عليه وعاد وعاد ان يؤخره ما خافش الاسفار وما خارجش وما خافش اه صلاة الجماعة تفوت صلاة الجماعة تفوته ولا خاف الاسفار فانه يترك الورد الذي كان يصليه ويشتغل بصلاة الفرض وصلاة الجماعة هذا فيما يخص الفجر والعصر ويستمر هذا. نعم ويستمر هذا الى ان ترتفع الشمس قدر قضى الرمح الرمح هو القامة اسمه القامة وقدروه اثني عشر شبرا اطنعشر شبر يعني يعني بمقدار انه ممكن اثنين متر تقريبا وبعد طلوع الشمس بعد ان تخرج الشمس كلها فوق الافق يعني بمقدار عشر دقائق يكون كافي وكذلك تكره الصلاة بعد صلاة العصر الى ان توصل المغرب والوقت اللي ذكر في الصبح قلنا منه ما هو محل كراهة وقت كراهة بدنا مو وقت تحريم. تحريم يعني وقت الطلوع وقت الغروب هذا تحريم وما عداه وقد كرهها صلاة العصر يكره النفل بعدها بعد صلاته قال بعد فرض صلاتها لم يقل بعد وقتها. مم. لو خرج لو يعني انسان آآ دخل وقت الصلاة ولم يصلي العصر فانه يصلي له ان يتنفل السنة ليست هي سنة راكعة ولكن لو صلى اربع ركعات ورد الترغيب في صلاة قبلها وهو بعد دخول وقت العصر فالعبرة ليس بدخول الوقت وانما العبرة فيه بصلاة العصر ذاتها ولذلك لو انسان مسافر صلى العصر جمع تقديم فانه لا يصلي بعد نفلا. حتى ولو لم يؤذن حتى لا يدخل وقت الصلاة العبرة في العصر هو بصلاة العصر لا بدخول وقتها فتكره الصلاة بعد صلاة العصر حتى ولو كانت السنة لها سبب هذا هو مذهب المالكية طبعا دخل المسجد بعد العصر لا يصلي صلاة المسجد عندهم. تحية المسجد لا يصلي تحية المسجد عندهم بالنهي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وا من اهل العلم غير المالكية من قالوا هذا في النوافل المطلقة اما النوافل التي لها سبب ادوات الاسباب مثل تحية المسجد ومثل سجود التلاوة ومثل يعني سجود الشكر وكذا الشام لها اشياء مناسبات هذه مستثناة واستدلوا على تحية المسجد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالحديثان ظاهرهما التعارض حيث لو نقول لا صلاة بعد اصحى حتى تغرب الشمس الاخر يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فايهما يخصص الثاني علماء المالكية قالوا اه حديد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا هو الذي يقضي ويخصص الحديث الاخر ان يقول اذا دخل احدكم المسجد لان اذا دخل اذا دخل احدكم المسجد هذا عام في جميع الاوقات. هم وحيجي يقول لا صلاة بعد العاصي هذا خاص يخصص هذا الوقت بالتحريم فاذا دخلت المسجد في اي وقت ما لقاك غير هذا الوقت عليك ان تصلي لكن اذا دخلت في هذا الوقت فلا تصلي لهذا الحديث احاديث النهي بعد العصر خصص حديس الامر بتحية المسجد علماء الشافعية قالوا بالعكس قالوا الناس الامر بتحية المسجد هذا هو اللي يخصص النهي بعد صلاة العصر ولكن اه من ناحية القواعد ما قاله المالكي وعد ارجح في التخصيص لان كلام المالكية اه يتكلم عن مسألة ورد فيها حديثان حديث ينهى ويقول الصلاة مكروهة عيد اخر يأمر بالصلاة مندوبا والقاعدة عندهم اذا تعارض مندوب ومكروه فان المكروه يقدم العمل بالمكروه يقدم العمل بالمندوب لان زرع المفاسد مقدم على جلب المصالح لا تعارض مكروه ومندوب يعمل بالمكروه ولذلك قالوا من شك في الغسلة الثالثة هل هي ثالثة ولا رابعة لا يغسلها لأنه لو كانت الثالثة حصر واحد يغسل بيتوضا وشكل المصلي اذا ثلاث مرات ولا ولا اثنين ولا هالغسلة هذي هل هي الرابعة ولا الثالثة فتعارض المندوب مع المكروه لو كانت الرابية فهي مكروهة ولو كانت فهي مندوب او لا يغسلها كان مكروه مقدم على المندوب في العمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يفي وحكم سجود التلاوة في وقت هذه الاوقات. وحكم سجود التلاوة يعني ما ما عليه موطأ وانه لا يكره السجود الا بعد الاصفرار يعني آآ اذا تأخر الوقت لكن بعد العصر لا يكره من خفة امره يعني ليس مثل النفل يعني هاي ليس متل النفل يعني لخفة امره وربطوه بالاصفرار ربما لتأكده وهناك من يرى من الملك انه يكره بعض العصا المطلقا لكن الراجح عندهم ما مشى عليه الموطأ وانه لا يكره الا بعد الاصفرار وصلاة الجنازة ايضا تصح بعد صلاة العصر يصلي عليها بعد العصر ولا يصلي عليها بعد الاصفرار يعني الصلاة عليها بعض الاصفر عندهم مكروه والصلاة عليها وقت الغروب حرام الا اذا كان يخشى عليها ده كان يخشى عليه التغير فانها يصلى عليها في كل وقت تصير مثل صلاة الفرائض صلاة الفرائض تصلى في كل وقت ليس هناك وقت يعني ينهى عن صلاة الفريضة في مكانش اتذكر الصلاة فائتة في اي وقت قولوها وقت غروب وقت خطبة جمعة ووقت اي وقت تذكرها فذلك هو وقتها يجب عليه ان يبادر ويصليها يعني لا تحرم صلاة الفريضة لا تحرم لا وقت الخطبة ولا وقت الغروب ولا وقت الشروق ولا غير ذلك واصوات الجنازة كذلك اذا كان يخشى عليه التغير فانه يجب ان يصلى عليها في اي وقت لكن في حال السعة وان بعد العصر يصلى عليها وبعد الصبح يصلى عليها ولكن عند الاسفار عند الاسفار مكروه وعند الطلوع والغروب حرام والصلاة عليه عليها في وقت الكراهة لا تعاد من صلى عليه وقت الكراهة لا تعاد الصلاة عليها واذا صلى عليها وقت التحريم عند ابن قاسم تعاد وعند ابن حبيب لا تعاد قال والا جنازة وسجود تلاوة بعد صلاة الصبح قبل اسفار وبعد صلاة عصر قبل اصفرار لا فيهما فيكرهان على المعتمد وقطع محرم بنافلة بوقت نهي وجوبا ان كان وقت تحريم وندبا ان كان وقت كراهة ولا قضاء عليه وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة. واما بعد ثمان ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الامر بالسلام والامر بالقطع مشعر بانعقاده واعيدت الجنازة ان صلى عليها بوقت بوقت منع او ان صلي عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها او كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغير او ما لم يخف تغيرها بتأخيرها والا صلي عليها بلا خلاف آآ من احرم في وقت كراهة يعني يندب له ان يقطع صلاته ونحرم بالنفل وقت التحريم فيجب عليه وجوبا ان يقطع واذا كان ما لم يتم الركعة التانية فاذا اتم الركعة التانية انه يسلم انا لخفة السلام يعني الركعة التانية اركعوا وارفعوا من الركوع واسجد واسجد سجدتيها لان عندما نقول يقطع نقول يخرج من غير سلام يخرج يترك الصلاة وخلاص يبطلها قال التعبيب يقول يقطع يدل على انعقادها انها انعقدت والى يقطع وهذا يرجع الى قاعدة عندهم هل النهي يقطع يقتضي الفساد ولا لا يقتضي الفساد يعني كأنها النهي هنا لا يقتضي الفساد سواء انعقدت واليك حتى لو كان اذا صلى ركعتين وكملهم يسلم ومطالب بان لا يستمر ولا يتمادى في هذا الوقت لانه وقت حرمة لأنه لا يتقرب الى الله عز وجل بالمكروه ولا بالحرام ويجب علي ان اقطع لكن هي انعقدت ولا ما انعقدتش؟ قال انعقدت يدل كلامه قطعا يدل على انها انعقدت وهذا يدل على ان النهي الوارد في الصلاة بعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب فان تطلع وتخرج بين آآ تغيب وتطلع بين قرني شيطان وهذا قالوا يدل على ان هذا النهي لا يدل على الفساد لانها احيانا يقتضي الفساد واحيانا لا يقتضي الفساد من اهل العلم من يقول كل من هي عنه فهو فاسد اذا نهى الشرع عن شيء معناها فاسد اذا انا عن معاملة عن صلاة عن بيع عن كذا انا النهي عندهم يقضي الفساد مطلقا قالك العلماء المالكية فصلوا في هذه المسألة وليس كلنا ان يقطع الفساد هناك نهي يقضي الفساد قطعا واذا كان يعني النهي شيء في ذات المنيعة نفسه زي النهي عن الميتة والدم ولحم الخنزير وكذا فهذا انه يعطي الفساد سواء كان في النهي عن البيع او لا نهي عن الانتفاع بها ولا كذا كله يعني نهي يقطع الفساد واذا كان النهي يرجع الى شيء في ذات المنهي عنه فهو يبطل الفساد قطعا وكذا اذا كان نهي يرجع الى صفة في المنهي عنا. صفة قائمة فيه مثل الربا في البيع ولا الخمر في اه السكر في الخمر فهذه صفة السكر الصفة صفة قائمة في الخمر لا تنفك عنها اذا وجد السكر وجد النهي والنهي فيه يقطع الفساد عن شربه ولا عن بيعه ولا عن الانتفاع به ولا كذا وكذلك اذا كان الربا مثلا الربا ده صفة قائمة في البعيدوية الصفة فيكون البيع فاسد ما يكونش منعقد كان في فرق بين قولوا شيء منعقد ولا نقولوا فاسد فاسد معناها يجب قبضة وحلة وما عاش يعني لا ترى لا يترتب عليه اثر غير منعقل فاش لا يترتب عليه اثر فاذا كان النهي لصفة في المنهي عنا فهو يبطل الفساد واذا كان النهي عن شيء لصفة ليست فيه في ذاته وانما صفة خارجة عنه فاذا كانت الصفة الخارجة عنه ملازمة له لا تنفك عنه في وقت لفساد لان كان في ذاته مثلا النهي عن صوم يوم العيد والنهي عن بيع وقت آآ خطبة الجمعة والنهي هنا بصفة هي خارجة عن الصلاة وخارجة عن البيع الناهي عن اه البيع وقت خطب الجمعة بصفة خارجة عن البيع لان النهي هو بصدد الانصراف عن الاستماع للخطبة وحضورها المأمور به شرعا ويصفها خارجة عن البيع لكنها ملازمة اذا وجد البيع يعني انعدمت تلك الصفة اللي امر بها الشرع واذا انعدم البيع تحصلت على هذه كأنها صفة وان كانت خارجة فكأنها صفة لازمة. ولكن نهي هنا يقطع يقتضي الفساد متل الصوم على والنهي عن صوم يوم العيد لانه ملازم لان كل ما يصوم يوم العيد فهو يعرض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى فاذا انت صمت يوم العيد الصفة هادي لازمتك اللي هي الشرع آآ نهاك عنها لكن بخلاف اذا كان النهي بصفة خارجة علمني عنا وغير لازمة له مثل الصلاة في الدار المغصوبة ولا الحج بالمالح بالمال الحرام ولا اتذبح بسكين مغصوب هذا قول النهي لا يقطع الفساد الصلاة في الدار المغصوبة حرام ولكنها صحيحة والدبح بالسكين معصوب حرام ولكن الذبيحة صحيحة ليست فاسدة والحاج بالمال الحرام يعني يؤدي به صاحبه الفريضة الواد ده بيغركم لا يجب عليه ان يحج مرة اخرى فلو سقط عنه لان الصفة هنا ليست ملازمة بذات المنهي عنا صلاة في الدار المغصوبة الصلاة غير منهي عنها ولك هذا لعارض ولا يلزم من من ترك الصلاة في الدار المغصوبة رد الملك لصاحبه الي كمسألة اخرى فما فيش تلازم بين التعدي على ملك هذا الشخص وبين الصلاة فلي صفة خارج عن ذات المنهي عنا وليست ملازمة له عارضة كذلك الذبح بالسكين منصوب والحاج ماء الحرام فهذا هو تفصيلهم في مسألة ايه حماس يعني النهي هل يقطع الفساد ولا يقطع الفساد والله لما يكون نهي عن صفة خارجة وليست لازمة لا يعصي فلا يستلزم النهي عن الموصوف بخلافنا عن موصوفة انه يستجيب النهي عن الصفة ولذلك قال قطع وقال يشعر كلامه بان النفل منعقد وان النهي في هذا الوقت الا يقتضي الفساد بارك الله فيك ثم قال وجازت الصلاة بمربض اي بمحل ربوض اي بروك بقر او غنم كجوازها بمقبرة مثلث الباء ولو على القبر او بلا حائل عامرة او دارسة منبوشة او لا ولو لمشرك خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم ومزبلة ومحجة ومجزرة او مجزرة مجزرة بكسر الزيت. مجزرة. مم. سم كان كلها اسمها امكن هادي على وزن مجلس ومقعده نعم وجاز في الصلاة بالمربد محل الربوض احد البروك يعني البروك الحيوان هذا بمربد اي بمحل ربوض اي في بروك بقر او غنم كجوازها بمقبرة. البقر والغنم النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مبارك الغنم وسئل في مبارك الغنم؟ قال نعم. وسئل عن مالك الابل؟ قال لا اه فانها شيطان فالصلاة في مرابض ومبارك الغنم والبقر جائز لا حرج فيها ولان جمهور اهل العلم والمالكية منهم يقولون فضة الحيوان المأكول من لحم طاهر وهي بطبيعتها يعني حيوانات هادئة واليفة وليس هناك يعني سبب للكراهة ولا للمنع الصلاة في مرابض الغنم وكذلك مرابض البقر وكذلك الصلاة في المقبرة عند المالكية الجاهز حتى لو كان الصلاة يعني بين القبور واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم وسواء كانت هذه القبور يعني للمسلمين وللمشركين ولا كانت دارسة ولا كانت عامرة ولا منبوشة ولا غير ممبوشة كله على حد سواء اوليس هناك ما يمنع من الصلاة فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبول المشركين المشركين في المدينة وبنى فيها مسجده صلى الله عليه وسلم فليست الصلاة في المقبرة ذاتها هي مكروهة عندهم وانما الكراهة لخوف النجاسة اذا كان يخشع النجاسة تكون مكروهة ويتحقق النجاة تكون الصلاة حرام باطلة. لكن هكذا من غير ان يكون هناك نجاسة. اذا كان الانسان صلى على شيء ولا على ثوب ولا كذا عندهم الصلاة المقبرة جاهزة وتصح صلاة الجنازة عندهم في المقبرة وصلي على عائشة وعلى ام سلمة رضي الله عنهما في المقبرة هادي يعني مذهب علماء المالكية هذه الرواية المشهورة عندهم وهناك رواية اخرى لابي مصعب عن مالك انه تكره الصلاة في المقابر اخذ بظهر بعض الاحاديث التي روات النهي هناك يعني عدة احاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة القبر وعن الجلوس على القبور اول الجلوس بمعنى قضاء الحاجة واول النهي عن الصلاة القبور اللي يخشى النجاسة فيها هادا هو المشهور اللي عليه الفقيه المالكي وهناك رواية اخرى كما قلت لابي مصعب عن ما لك بكراهة الصلاة فيها سواء كان يخشى النجاسة يخشى منها النجاسة ولا يخشى منها النجاسة وكذلك محج الطريق بحجز طريق يعني وسط وسط الطريق وبعضهم يعبر بقارعة الطريق قارعة الطريق اللي هي جانب الطريق. القارعة الجانب والمحج الوسط وتحرم الصلاة في هذا المكان خوف النجاسة وايضا لانشغال المصلي بمن يمر من الطريق وبالمجزرة محل الجزر والدبح نحر نحو الحيوان والابل وغيرها فتكره الصلاة عنا ايضا محل الدماء الاخلاط الاخرى وهذي ايظا اه مكروهة خوف النجاسة لكن اذا كان الانسان في مكان طاهر وعلى فرش طاهر ولا حول في ذلك المجرى والمقبرة ومحج الطريق ومرابض الغنم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا