﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.100
تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

2
00:00:29.250 --> 00:00:49.850
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وقتل بالسيف حدا ولو قال انا افعل

3
00:00:50.200 --> 00:01:17.400
وصلى عليه غير فاضل وصلى عليه غير فاضل وكرهت للفاضل ولا يطمس عندما عندما يقتل حدا لا كفرا وصحيح يعني يعني قتل على الاسلام وعلى ملة الاسلام ولكن ينبغي وان يكون عبرة

4
00:01:17.600 --> 00:01:35.150
ورادعا لغيره فلا يصلي عليه افاضل الناس لا يصلي عليه العلماء ولا الخيرون ولم يتركوا لعامة الناس للسوق او لعامة الناس يصنعوا ايه؟ يجب ان يصلى عليه. لا يقال لا يجب

5
00:01:35.150 --> 00:01:51.900
الناس كلهم يتركوا يقول لا لا نصلي عليه كل من قتل في معصية قتل في الحدود قتل في يعني في ارجما انه قتل يعني حرابا او قتل قتلا اه واجبا اه قصاصا او كذا الى اخره انه قتل نفسا

6
00:01:52.000 --> 00:02:04.150
كل من قتل في معصية لا ينبغي ان يصلي عليه فاضل الناس ولا ائمة المساجد ولا العلماء ولا الفضلاء ولا الخيرون فليصلي عليه عامة الناس ويجب ان يصلي عليه عامة الناس

7
00:02:04.150 --> 00:02:18.550
فلا يترك الى انه عندما سئل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنصلي عليه قال لمن تتركونه اي لابد ان يصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر ماعز والغامدية لم يصلي عليهما

8
00:02:18.800 --> 00:02:38.800
فهذا دليل على ان من قتل في معصية لا يصلي عليه خيار الناس والحكمة في هذا ليكون رادعا لغيره لغيره بحيث يكون عبرة. اه لان اذا كانوا صلوا علي بعض الناس يبقى هو مستواه مع اه اهل

9
00:02:38.800 --> 00:02:57.450
تخير وهذه الحكمة في ذلك فقال لا يصلي علي بعض الناس ولا يطمس قبره يعني قبره يسلم زي ما يسلم وتوضع عليه حجرة وكذا ويعلم مثل مقابر المسلمين. لا يطمس كما تطمس

10
00:02:57.450 --> 00:03:19.050
قبور الكفار ولا يطمس قبره بل يسمى كغيره من قبور المسلمين. لا فائتة امتنع من فعلها فلا يقتل بها  حيث لم يطلب بها في ساعة وقتها بل يعد خروجه على الاصح الاولى على المقول

11
00:03:21.600 --> 00:03:44.300
بل يعد بل يعد خروجه على الاصح الاولى على المقولة اه خروج الوقت يعني على الاصح انه لا يقتل على المقولة على الوقود بل بعد خروجه. نعم بل بعد خروجه على الاصح

12
00:03:45.150 --> 00:04:11.200
عيد العبارة. نعم لا فائتة امتنع من فعلها فلا يقتل بها حيث لم يطلب بها في ساعة وقتها بل بعد خروجه على الاصح الاولى على المقولة. ايه ايه يعني يعني اذا لم يطلب الفائتة هذه فات وقتها اذا لم يطلب بها في وقتها

13
00:04:11.550 --> 00:04:40.900
فلا يقتل بها على الاصح وعلى المقول المقولة يعني هو يشير الى اصطلاح الشيخ خليل في اول المختصر يعني يشير ويشير بوفيها للمدونة ويشير وبالقول للماجري عندما يقول قال فقط معناه يعني الشيخ المازري

14
00:04:41.000 --> 00:05:05.200
وعندما يقول بالاستظهار الاظهر معناه لابن رشد وعندما يقول بالمختار يعني يقصد به اللخب واذا كان الاختيار من عند اللحمة يكون يعبر بالفعل يقول اه اختاره واذا كان للخم اختار من كلام غيري يقول المختار لكن هو في الحالتين منسوب الى اللحم

15
00:05:05.400 --> 00:05:28.350
وآآ كذلك يعني بالترجيح الى ابن يونس اذا كان قال الراجح معي ابني يعني ان اللي يرجحه ابن يونس واه تصحيح لما صححه غير هؤلاء الشيوخ من الاقوال الاخرى وهو هنا يقول يعني هذا القول

16
00:05:28.450 --> 00:05:51.350
على ما صححه المازري بالمقول يعني لانه يعني المازغ في الموضوع لانه وبالقول الماجي ولكن هو هذا لم يصحح المسجد فقط بل صححه المهزلي وغيره من الشيوخ. صح انه لا يقتل الا اذا كان امر بالصلاة داخل الوقت

17
00:05:53.250 --> 00:06:22.300
والتارك الجاحد لوجوبها او ركوعها او سجودها كافر مرتد اتفاقا يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل كفرا وماله شيء كجاحد كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة يستطاب ثلاثة ايام ثلاثة ايام يصطابوا انتم ومن بعد اذا لم يتب يقتل كفرا لا حدا

18
00:06:23.150 --> 00:06:55.950
قال فصل في الاذان والاقامة وما يتعلق بهما وهو لغة مطلق اعلام بشيء وشرعا الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مشروعة وقد يطلق على نفس الالفاظ الاذان يعني آآ يتكلم بقى انتقل يتكلم على بعد ما انتهى من بان الاوقات والاماكن الاوقات اللي

19
00:06:55.950 --> 00:07:15.400
رفع الفرائض واوقات النوافل والاوقات المكروهة والمواضع المكروهة الصلاة فيها الواقع يتكلم عن الاذان والاذان معناه في اللغة هو الاعلام مطلق الاعلام. اعلام ما يشعر يقول الله تعالى واداء من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر

20
00:07:15.600 --> 00:07:38.150
اعلام واشعار يعني اعلان اعلنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث به علي رضي الله عنه الى في عندما حج ابو بكر بالناس بعت عليه ابن ليعلن الناس ويشعرهم بمبادئ يعني جديدة يعلنها عليها الجاهلية انه لا يحج بعد هذا العام وعريان

21
00:07:38.150 --> 00:08:00.200
اعلنها عليهم في ذلك تلك في تلك الحجة واداء من الله يعني اعلام واشعار. فالاصل في كلمة الاذان هو الاعلام والاشعار والاذان في الاصطلاح والاعلان عن دخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة

22
00:08:00.650 --> 00:08:21.150
وكان المسلمون قبل ان يشرع الاذان كانوا يتحيلون اوقات الصلاة كذا بالاجتهاد. كل واحد يبقى هو يعني متحفز يعني من شغلات الصلاة وينتظر وقتها بحيث انهم يجتمعون في كل وقت

23
00:08:21.300 --> 00:08:43.200
وكان هذا ما يشغلهم كثيرا لانهم يعني ليس هناك ان يكون الانسان في عمله كان مشغول باشياء اخرى وما يكنش هو متفرغ بشيد ويضبط اوقات الصلاة وما كانش هناك ساعات ولا كل الامور مبنية على الشمس وشرقها وغروبها والزوال الى اخره واصفرار فكانوا يتحايلون

24
00:08:43.200 --> 00:09:07.000
اوقات الصلاة هكذا بالاجتهاد منهم واهمهم هذا امر بعد الهجرة واجتمعوا يتكلمون في هذه المسألة كيف يتغلبون عليها حتى انهم يعني ذهبوا الى انهم يفعلوا مثل ما يفعل النصارى يعني اخذها ناقوسا ويعلن به عن ناقوس بحيث يسمعه الناس ويحضرهم للصلاة

25
00:09:07.200 --> 00:09:30.650
وياخدوه عم يستعملوه البوق اليهود يعني ياخدوا قرن ويتكلموا فيه واجوف مجوف هكذا يكبر الصوت زي مكبرات الصوت الموجودة الان فيعني كانوا يحاولون ان يوجدوا لانفسهم مخرجا لهذه المسألة وفي تلك الليلة

26
00:09:30.800 --> 00:09:52.900
رأى عبدالله  ابن عبد ربه رأى رؤية في في المنام ان رجلا يبيع نواقيس وقال له هل تبيعني؟ نقول قال ما تصنع بي؟ قال نريد ان نعلم به وقت الصلاة

27
00:09:53.800 --> 00:10:11.200
والفاقل وندلك على خير من ذلك وعلى نعم خير من ذلك. الا ادلك على خير من ذلك؟ قال بلى فالقى عليه الاذان كما هو الان معروف يعني التكبير. الله اكبر الله اكبر

28
00:10:11.350 --> 00:10:21.350
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

29
00:10:21.350 --> 00:10:37.350
لا حياء الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله كما هو فاستوعبه عبدالله ابن زيد في الصباح ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها رؤية حق ان شاء الله

30
00:10:37.500 --> 00:10:59.800
اه قم القيها على بلال ينادي بها فانه اندى صوتا منك وعندما سمع عمر بن الخطاب النداء بهذه الالفاظ خرج يجر ثوبه كما ورد في الحديث وقال لقد رأيت مثل ما رأى

31
00:11:00.100 --> 00:11:16.650
عمر بن الخطاب حتى وانه رأى الرؤيا. فشرع الاذان بهذه الرؤيا ثم بايقاع النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رؤيا حق ولكن هو كما هو معلوم على الاحكام الشرعية الشرعية لا تثبت بالرؤى

32
00:11:16.850 --> 00:11:33.000
في المنام الاحكام الشرعية لا تثبت الا بالكتاب والسنة الا من كلام الله وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فالاذان ثبت اولا بالرؤية لكن باقرار النبي صلى الله عليه وسلم وآآ

33
00:11:33.000 --> 00:12:05.150
امر بلال بان يؤذن به فهو ثابت بالسنة. اصل الفاظه هي ما رأى عبدالله اه في المنام فهذا هو اصل مشروعية الاذان والنبي صلى الله عليه وسلم اه كان اه كما هو معلوم ان هناك اختلاف في الفاظ الاذان بين المسلمين

34
00:12:05.200 --> 00:12:23.300
علماء المالكية عندهم اختلاف في الاذان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني ادى له جماعة منهم يعني وبلال ومنهم عبد الله ابن مكتوم ابن محذورة اسمه اوس بن معير

35
00:12:23.400 --> 00:12:44.300
واعد له زياد ابن حارة وادله سعد القرى تقعدوا زيادة بالحالة الصداعي اكتر ما كانوا يؤدون له في السفر وليس في الحضر وسعد القرى يعني وكان يؤذن في مسجد قباء

36
00:12:44.800 --> 00:12:59.900
فخمسة من كانوا يواجهون للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الذين كانوا يؤدن في المدينة اثنان عبدالله ابن مكتوم وآآ بلال بن رباح والذي كان يؤدي في مكة مؤذن مكة

37
00:13:00.200 --> 00:13:21.800
هو ابن محذورة واذان مكة يختلف عن اذان المدينة اذان مكة لرواح ابن محجورة في الترجيع والذي اخذ به علماء المالكية. والترجيع هو بعد ان يقول المؤذن الله اكبر الله اكبر

38
00:13:22.050 --> 00:13:40.550
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله كما رواه ابو محجورة لانه سبب مشروعيته قال كنا في طريق كان في نفر كانوا في طريق حنين

39
00:13:40.600 --> 00:13:57.900
عند مقفل النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين قال فالتقينا معه وكان مسلم في ذلك الوقت وقال كان يكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنكبنا منهم تنكبنا الطريق بحيث لا يرونا

40
00:13:58.100 --> 00:14:15.700
وسمعوا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا يستهزؤون به ويكررون الكلام اللي بقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي يفعل ذلك هو ابن المحذورة هو اللي يرفع صوته بالاذان يعني يستهزئ باذان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:16.000 --> 00:14:32.250
قال فلما فرغوا من الاذان نادانا النبي صلى الله عليه وسلم ناس نفر ذهبوا واحضرونا جميعا. قال منكم؟ من منكم من كان يؤذن فقالوا الجماعة كلهم قالوا فلان قال وصدقوا

42
00:14:32.350 --> 00:14:55.950
قال فاطلق سراحهم جميعا يقول لهم قال لهم امشوا على حالكم واخذ بمحجورة واخا ما كان شيء اكره الي من النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل قليل اذان صار يقول لي يعني صوتك يعني تؤذن به مرة اخرى فكان يلقي الي الاذان كلمتان كلمة هكذا كان يقول

43
00:14:56.200 --> 00:15:11.550
كان يلقي الي الاذان كلمة كلمة والقى اليه فذكر الترجيع بعد ان قال لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله. كما قال ورجع ومد صوتك

44
00:15:11.600 --> 00:15:29.200
اشهد ان لا اله الا الله بصوت مرتفع. اشهد ان محمدا رسول الله بشيء صوت مرتفع مرة اخرى. واكمل الاذان بهذه الصورة اللي هي اخذها المالكية وقال ثم بعد ذلك اعطاني صورة فيها شيء من فضة

45
00:15:29.300 --> 00:15:47.500
ووضع رأسه على ناصيته ومسح على وجهه وعلى بين ثديي ثديي وعلى صدره حتى بلغ سرتي قال فوجدت بعد ذلك وذهبت مني كل الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم. واحب الاسلام

46
00:15:47.700 --> 00:16:11.000
وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمره بالاذان في مكة قال لو امرتك وكان هو مؤذن مكة آآ يعني لم ينازعه فيه احد. ثم يعني العلماء الذين قالوا اخذوا اذان آآ محذورة قالوا اللي فيه الترجيع هذا الدليل عليه قالوا

47
00:16:11.000 --> 00:16:23.650
وهذا هو اقوى لان هذا كان بعد فتح مكة في اخر الامر ان لم يكن في اول الامر كان في اخر الامر واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهو الذي املاه عليه كلمة كلمة

48
00:16:23.800 --> 00:16:40.000
اولئك اخذوا به ولكن اللذان كله الوارد سواء كان آآ الاذان بالترجيع وبدون الترجيع كله اذان وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعد كما يذكر العلماء انه من اختلاف التنوع

49
00:16:40.050 --> 00:17:01.150
اختلاف الاباحة الاختلاف المباح من باب الاختلاف المباح مثل الاختلاف في القراءات قراءة القرآن والاختلاف في الفاظ التشهد والاختلاف في الفاظ الاستفتاح في الدعاء والاختلاف في الجهر بابين او الايصال بها وبمدها او قصرها

50
00:17:01.250 --> 00:17:16.150
هناك اشياء لاختلاف فيها من باب الاختلاف المباح ليس الاختلاف التضاد فالاذان سواء كان اذان مكة ولا اذان المدينة كله مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولدان كله جملته

51
00:17:16.350 --> 00:17:32.850
سبع عشرة كلمة آآ يعني عند المالكية سبع عشرة كلمة يعني جملة يعني سبع عشر جملة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

52
00:17:32.900 --> 00:17:54.350
قد يقولها في المرة الاولى بصوت يسمعه من بجانبه من هو قريب منا في الاول الله اكبر الله اكبر يمد بها صوته الى اعلى ما يقدر الى منتهاه ثم بعدها بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله بصوت متوسط

53
00:17:54.450 --> 00:18:10.950
يسمعه من هو حوله ثم يرجع فيمد صوته الى اعلاه يراجع نفس الشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله مثل المرة الاولى في التكبير. باعلى ما يقدر ثم يكمل الاذان

54
00:18:11.150 --> 00:18:34.200
هذه صورة الاذان عندما يكيل فيها يسمونه الترجيع وآآ صيغته هي في كل صلاة هكذا ما عدا صلاة الصبح يزاد فيها الصلاة خير من النوم بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذه للصلاة فوجده نائما وقال الصلاة خير من النوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعها في اذان

55
00:18:34.200 --> 00:18:50.600
فبامر النبي صلى الله عليه وسلم وضعت في الاذان وفي اذان الفجر وهل هي في الاداء الاول والثاني العلماء يعني يقولون جائز توضع في الاول وفي الثاني وان كان يعني في حديث ابن المحذورة وردت في الاول قال في الاولى

56
00:18:51.100 --> 00:19:10.350
قال قلها في الاولى الف الاداء الاول ولكن اه الاول هل يعني اللي هو قبل طلوع الفجر ولا الاول اللي هو بعد طلوع الفجر بحيث يكون الثاني هو الاقامة. لان الحكاية الاول والثاني في الاذان يختلف النسبة

57
00:19:10.350 --> 00:19:31.950
طبعا منهم من قال المراد بالاول هو الاذان بعد طلوع الفجر لان الثاني من بعده الاقامة والاقامة تسمى اذانا ومن ما قال الاول يعني الاول هو قبل طلوع الفجر ولذلك العلماء بناء على ذلك قالوا يجوز ان يقول المؤذن في الاذان الاول او يقولها في الثاني ويجوز ان يقولها حتى في

58
00:19:31.950 --> 00:19:49.650
الاذانين العلماء مختلفين في والامر فيها سعة وفيها وعجائز واما ما يقوله الشيعة وغير حي على خير العمل هذا لا اصل له لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من حديث صحيح ولا من حديث ضعيف

59
00:19:49.750 --> 00:20:10.600
يعني هذا القول ان يأخذوه من يعني منقول عن عبد الله ابن عمر وآآ علي ابن الحسن لوزير العابدين اخذوا به وقالوا يعني هو هذا هو الاصل هذا هو العهد الامر

60
00:20:10.600 --> 00:20:24.950
اول بالاذان كما ورد في بعض الالفاظ لما رواه عن زين العابدين وتمسكوا به واعدوه من السنن ولكن يعد هو عند جمهور اهل العلم في الملاعب الاربعة انه بدع محدث

61
00:20:25.000 --> 00:20:39.150
ولا يعاد من الفضل عذاب لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله ابن عمر احيانا يقوله من باب يعني آآ الحد على الصلاة لا من باب انه السنة اللازمة في كل اذان

62
00:20:39.200 --> 00:21:01.200
مثل ما يقول الناس الان في بعض السنن صلاة جامعة واي كلمة تحفز الناس على الصلاة لكن لم يجعله هو من سنن الفاظ الاذان اللي هي ملازمة له ومثل هذه الامور لا تتم تشريعها ولا يتم شرعيتها الا امر من النبي صلى الله عليه وسلم لان الاحكام

63
00:21:01.200 --> 00:21:13.050
لا تثبت الا اه بامر من الله سبحانه وتعالى وبامر من رسوله صلى الله عليه وسلم. اما الاجتهادات الاخرى فهي لابد ان يكون لها تأويل ولها مخرج اخر فلا تثبت بها. يعني

64
00:21:13.050 --> 00:21:38.650
دائمة ثابتة ومثل الاذان او مثل شي يتعلق بالصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يديد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيح

65
00:21:38.650 --> 00:22:07.700
قال وقد يطلق على نفس الالفاظ والى الاول اشار المصنف بقوله سن الاذان ويصح ارادة الثاني على حذف المضاف اي فعله اذ لا تكليف الا بفعل لجماعة طلبت غيرها  اما الفاظ الاذان واما فعل الاذان. كلها سنة الالفاظ اللي هي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي

66
00:22:07.900 --> 00:22:26.400
اداؤها سنة سانكر. تطلقنا كلمة الان على الالفاظ نفسها. والا على فعل الاذان والقاؤه القاء الاذان سنة والالفاظ نفسها في حد ذاتها ايضا سنة يصح ان تطلق السنة على كلاهما على كليهما على الالفاظ وعلى الفعل

67
00:22:26.750 --> 00:22:51.900
سن الاذان لجماعة طلبت غيرها. للصلاة بكل مسجد ولو تلاصقت او بعضها فوق بعض. لجماعة طلبت غيرها هذا موضع السنة لجماعة يعني اذا ليس للفد الفد لواح شخص بصلي وحدة ما تسنش في حقه لا يسن في حقه الاذان

68
00:22:52.350 --> 00:23:12.850
بل الاذان يكون للجماعة ومن الجماعة اللي يصلون الاذان هي لتطلب غيرها اما في المسجد وسواء كانت على المسجد متحد او متعدد ولو كانت المساجد متلاصقة ومتقاربة قطرو كانت في عمارة واحدة بعضها فوق بعض

69
00:23:12.900 --> 00:23:38.300
وكانت متجاورة ومتلاصقة البنيان ما دام مسجد يسن فيه الاذى لا يقال لا يكتفى الاذان في مسجد دون مسجد فكل جماعة تطلب غيرها اما في مسجد وان تعدد وتقارب او كان جماعات اخرى في رباط مثلا والا في جهاد والا في اماكن عامة للعمل والا في اه تحشيد وتجول

70
00:23:38.300 --> 00:23:58.200
الناس يعني بيعملوا عمل خيري والا في زوايا وفي الذكر والا في زوائد العلم ولطلاب العلم والى اي اي يعني جهة وجماعة هي بتوقع ان تجتمع على خير وتدعو غيرها ليلتحق بها

71
00:23:58.300 --> 00:24:14.850
فيسن في حقها الادان لكن لا يصلي شخص بمفرده او لجماعة لا تطلب غيرها مثل جماعة داخل البيت في حوش واحد ولا يسن نادي لا يصل الاذان في حقهم. لان الاذان سنة كفائية

72
00:24:14.900 --> 00:24:34.650
وتتعدى السنة بالنسبة لهم لما يعني يكون من الاعدام في المساجد وفي غيرها في من الاماكن في تلك البلد لكل مسجد ولو تلاصقت او بعضها فوق بعض وبكل موضع جرت العادة فيه بالاجتماع

73
00:24:34.750 --> 00:24:57.950
لا لمنفرد ولا لجماعة لم تطلب غيرها بل يكره لهم ان كانوا بحذر ويندب ان كانوا بسفر كما سيأتي. يكره لانه غير محتاج اليه. ومع في الحكمة المطلوبة للعدالة لا تتحقق فيهم. لكن كانوا بسفر

74
00:24:58.200 --> 00:25:18.700
ويطلب منهم الاذان حتى ولو كان ما ينتظروش غيرهم ولانه ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرجت ما اتى رجلين النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان السفر وقال لهم اذا خرجتما آآ

75
00:25:18.700 --> 00:25:40.950
اذن احدكما وليؤمكما اكبركما وفي حديث عبد الله بن عبد الرحمن آآ آآ يقول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني اراك اه تحب اه البادية والغنم. فاذا كنت في باديتك

76
00:25:41.000 --> 00:26:01.100
وفي غنمك فارفع صوتك بالنداء فانه لا يبلغ مدى صوت المؤذن شيء جن ولا انس ولا شجر ولا حاجة حجر الا شهد له يوم القيامة هاني قالها فهمت يعني اللي في البادية ما دام الانسان في بادية ولا كان في سفر

77
00:26:01.200 --> 00:26:30.200
ويسن له الاذان حتى ولو كان الجماعة لا تطلب غيرها    شيخنا الا يستدل بهذا الحديث على ان يستحب لكل مسلم ان يؤذن ولو مرة في العمر ما فيش بعيد للعبادة لانه هو شهادة والمسلم لابد ان يتشهد في عمره

78
00:26:30.200 --> 00:26:43.100
مسلم اذا كان لم يتشهد ولم ينطق بالشهادة لكن ما فيش ما يدل على انه هو المطالب بالاداء الاذان هو صحيح. انه فضل عظيم. آآ الاحاديث كثيرة في الترغيب في الاذان

79
00:26:43.250 --> 00:27:03.250
المؤذنون في صحيح مسلم اطول الناس اعناقا واطولهم اعناقا يعني اما يعني يوم القيامة اه يعني يستشرفون اه الى الرحمات ويتوقعون اكثر من غيرهم. لان من طال عنقه ينبه ودائما هو اللي

80
00:27:03.250 --> 00:27:22.650
يتطلع الى الشيء ويصله قبل غيره. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه الرسام ولو يعلمون مما في التهجير لسبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا

81
00:27:22.850 --> 00:27:43.600
وهذا حديث في دليل على ان صلاة العشاء تسمى عتمة. وقد ورد النهي عنها في حديث اخر لا تغلبنكم الاعراب عن اسم صلاتكم انما كانوا يعتمون بالابل العتمة هي الحلبة حلبة الابل كانوا يحلبون بعد هوي من الليل بعد ما يمضي مقدام من الليل يخرج

82
00:27:43.600 --> 00:28:02.550
حلب الابل ويسمونها العتمة والعتمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم العرب وصلنا هذا العشاء سماه عتمة في هذا الحديث لان يسمع وما في الصبح والعتمة ولو حبوا

83
00:28:02.800 --> 00:28:26.150
فهذا يدل على انه يجوز ولكن الاولى هو تسميتها بالعشاء كما سماه القرآن سماها صلاة العشاء. ومن بعد صلاة العشاء ثلاثون واراسل لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح صلاة وتسمى العشاء يعني تسمى العشاء

84
00:28:26.400 --> 00:28:49.500
ولا تسمى المغرب عشاء. هذا متعلق باحكام الصلوات مع الصلوات في المغرب لا تسمى عشاء ويطلق عليهما العشاءان من باب التغليب لكن لا سواء المغرب عشاء وحديث اذا حضر العشاء ولشوفة قدموا العشاء حديث لا اصل له

85
00:28:49.600 --> 00:29:17.850
اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة عليه آآ فبادروا يعني العشاء وكذا لكن آآ المهم ان المغرب لا تسمى عشاء والعشاء تسمى عتمة ولكن آآ الاولى ان تسمى بالعشاء فهذا الحديث يبين فضل الاذان. يعني الناس ما في

86
00:29:17.950 --> 00:29:41.600
الاذان والصف الاول لا شتم لم يجدوا الا ان يستهموا علي لاستهموا. كان ما لقوش في الطريق بعد انا كل واحد يؤذن ولا يصلي في الصف الاول الا بالقرعة فينبغي تجرى بينهم القرعة لان كل واحد حريص لا يمكن ان يسلم فيه هذه من الاشياء اللي ما فيهاش اه ايثار. لا يمثل احد غيره

87
00:29:41.600 --> 00:30:01.600
وفيها كل واحد يريدها لنفسه والمشاحنة فيها جائزة المشاحة فيها حتى وان وصلت القرعة جائزة. لا تدل على يعني سوء الطبع ولا على بعض ربما اذا حصل شيء من هذا يقول لا فلان خلقه سيء ولا كذا اذا تزاحموا على الصف الاول ولا على الاذان يبقى يتهم بعضهم بعض والناس يتهمون

88
00:30:01.600 --> 00:30:19.000
ليس ابدا ليس هذا من آآ سوء الطبع بل هو من التنافس على الخير وان التنافس المأمور به وده كان ما ينبغيش يكون فيه يثار في مثل في الفضائل كلها الحرص على الفضائل ينبغي ان كل انسان ان يعمل مستطاع

89
00:30:19.000 --> 00:30:39.000
يسبق اليه ها هو السابقون السابقون اولئك المقربون. وآآ ورد احاديث كثيرة في في فضل الاذان ما يسمع صوت انس ولا رطب ولا يابس الا شهد له. وآآ يغفر له مدى صوته. فهذا يعني

90
00:30:39.000 --> 00:31:02.600
الترغيب في الاذان الاحاديث الكثيرة يدل على انسان ينبغي ان يحرص عليه لكن ما في شيء يدل على انه يجب على الانسان ان يؤذن ولو مرة واحدة في عمره ولكن الحديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم آآ عبد الله بن عبد الرحمن آآ قال ان اراك تحب الغنم وتحب البادية

91
00:31:02.600 --> 00:31:26.900
اذا كنت في الغنم وفي البادية فاذن لان هو الاذان في البادية وفي الصحراء وفي الاماكن البعيدة عن العمران مطلوبة لاسماع صوت اللي انا في الحاضرة الحاضر الاذان كثير يعني المساجد والناس كثيرون ويبقى صوت التكبير واعلان شعيرة الدين وشعيرة الاسلام

92
00:31:26.900 --> 00:31:40.450
والموجودة في اماكن الحظر وفي مصر تلاقيك في البادية لا تكون موجودة واذا كان طلب من آآ طلب منه ان يكون عندما يكون في البادية يكون ممن يرفع الاذان في ذلك المكان لان شعيرة من شعائر الاسلام

93
00:31:40.450 --> 00:32:05.200
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا غزا قوما يغزو صباحا ويكف لا يبدأ في القتال حتى ينظر فاذا سمع اذانا كفى لان الاذان هو شعار الاسلام وسنة صحيحة ولكنها سنة لها منزلة كبيرة منزلة خاصة لانها اعلام واشعار من شعائر الدين. فاذا سمع

94
00:32:05.200 --> 00:32:23.250
الان في مكان لا يقاتلون اهله بل يحكم لهم بالاسلام واذا تركه الناس جميعا على انه مع انه سنة هو سنة ولكن اذا ترك الناس جميعا وتمالوا على الترك فهم يقاتلون جماعة المسلمون المسلمين يقاتلونهم لان العادة

95
00:32:23.250 --> 00:32:43.250
يقاتل عليها يقاتل الناس على تارك الفرائض والواجبات وليس كل الفرائض والواجبات بل قليل منها ليقاتل عليه. لكن لان هذه السنة لها مكانة خاصة وهي شعار من شعائر الاسلام شعيرة من شعائر الاسلام ومن شعاراته فاذا ترك الناس جميعا في مصر يعني بلد

96
00:32:43.250 --> 00:33:03.250
باسره بلد مدينة كبيرة. مصر يعني مصر مع المدينة الكبيرة اسمها مدينة طرابلس ولا كذا. اذا ترك اهل الاذان فانهم ايه يقاتلون عن الناس اذا كانوا في سفر ينبغي ان يؤذنوا

97
00:33:03.300 --> 00:33:23.300
لم يتوقعوا جماعة لان زي ما قلنا اماكن البادية والسفر وكذا هذه اماكن يعني يقل فيها رفع شعائر الاذن فينبغي ان يرفع الاذان ومن كان في البادية وفي الغنم وكده حتى ينبغي له. لكن من كان في الحضر في ذاته في بيته او يصلي

98
00:33:23.300 --> 00:33:41.850
منفردا ولا ينتظر جماعة ولا يدعو جماعة ولا يتوقع جماعة يأتون معه فلا تصم بل يكره الاذان في حقه اه السائل هنا يقول اه هل هناك رواية تجمع بين التربيع والترجي في في الاذان

99
00:33:42.100 --> 00:34:17.100
التربيع والترجيع  لا الترجيع هادا هو رواية سبي محذورة. مم لان اما التربية في التكبير طب ما في شي ترجيع الاذان هو كله على نمط واحد ليس فيه الشهادتين يعني صوت منخفض قليلا ثم رفع الصوت باعلى ما يمكن

100
00:34:17.100 --> 00:34:34.000
هذا هو اللي فيه التوجيه وسموه ترجيع سماه في الحديس ابي محدود سماه ترجيعا لكن آآ التربية في التكبير وفي الشهادة هذا يعني يكون كله على سيرة واحدة وعلى نمط واحد كله بصوت واحد

101
00:34:34.000 --> 00:35:00.600
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وسن الاذان لجماعة طلبت غيرها في فرض وقتي

102
00:35:01.200 --> 00:35:21.550
اي في فرض لا سنة فيكره وقتي نسبة الى الوقت والمراد به الوقت المحدد المعين فخرج الفائتة اذ ليس لها وقت معين محدود بل وقتها حال تذكرها فيكره الاذان لها

103
00:35:24.000 --> 00:35:39.900
يعني لا يودع الا للصلاة الفريضة فلا يؤدي الى صلاة السنة والفرض لابد ان يكون فرض وقتي في وقته الصلاة الحاضرة في وقتها. الوقت المعهود وان تصلى فيه الصلاة الحاضرة

104
00:35:40.150 --> 00:36:00.950
لا الوقت الاخر فلا يؤذن للصلاة الفائتة القضاء وهذي لها وقت لكن وقتها ليس محدد وقتها متى تذكرها صاحبها ويتذكرها لا يؤذن لها واستدل علماء المالكية على هذا بحديث الموطأ

105
00:36:01.050 --> 00:36:22.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الوادي عندما نام عن صلاة الصبح ولم يوقظهم الا حر الشمس التحق من الوادي وقال فيه شيطان وارتحل ثم امر بلالا فاقام ولم يرد في حديث الموطأ رواية مالك ابن لم يرد فيها الاذى

106
00:36:22.100 --> 00:36:43.250
وذلك لم يقل بالاذان في الفوائت وورد في حديث الوادي هذا عند مسلم والبخاري ورد انه امره بان يؤذن يعني غير مالك لم يروي لفظ الاذان وانما روى الاقامة. وذلك عند عنده الفوائت

107
00:36:43.450 --> 00:37:03.000
لا يؤذن لها وغيره قال منهم من العلماء قالوا يريد ان يؤذن حتى للفوائت اختلفوا فيها ليس كلهم متفقون على ذلك منهم من قال حتى الفوايت يؤذن لها واستدلوا بحديث نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في الوادي. ونوم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو كائن التشريع

108
00:37:03.050 --> 00:37:20.500
النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر وثبت عنه يعني انه تنام عيناه ولا ينام قلبه فلا يفوته يعني انه طبقا لهذه القاعدة ولهذا الحديث ان الصلاة لا تفوته لان

109
00:37:20.550 --> 00:37:41.850
يعني قلبه متيقظ وان نامت عيناه. يعني وكان حتى يغط في نومه ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ وعندما سئل قال عيناي تنامان ولا ينام قلبي ولكن حدث ما حدث في الوادي للتشريع. هذا من الحكمة وهو الاحيان يعني اه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال اني

110
00:37:41.850 --> 00:38:00.100
لا انسى ولكن انسى لاسن هي سنة من بعده الاحكام لغيره فيخرج الامر على القاعدة يعني الغالب انه تنام عيناه ولا ينام قلبه ولكن قد ينام قلبه كما حدث في الوادي

111
00:38:00.300 --> 00:38:26.450
يعني على خلاف المعتاد وخلاف المعهود عنه من اجل حكمة اخرى وهي حكمة التشريع لبيع الناس ان الصلاة تقضى وعندما رحل من اجواده بدأ بصلاة السنة الرغيبة قبل الفريضة عندهم يجوز هذا ويجوز هذا ويرجحون ان تقدم الفريضة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في هذه الصلاة آآ

112
00:38:26.450 --> 00:38:48.650
كما ورد عند الموطأ وغيره انه صلى السنة ثم صلى الفريضة قال وخرجت الجنازة ايضا وكان عليه ان يزيد اختياري فيكره في الضروري اه تقرأ الصلاة في يكره الاذان في الوقت الضروري

113
00:38:48.850 --> 00:39:07.050
لانه يشوش على الناس والاذان شرع من اجل اعلام الناس بحيث انهم ينتزعهم من الحيرة لانهم بان يشرع شهداء كانوا في حيرة كانوا يتحيلون الصلاة ويرتبكون متى يبدأون فيها ومتى ينتهون

114
00:39:07.300 --> 00:39:23.350
فاذا كان الاذان يؤدي الى الارتباك ويؤدي الى خلاف الغرض منا والمطلوب منا فلا يشرع فلا يؤدى للصلاة في الوقت الضروري. لكن يؤذن للصلاة في الوقت الاختياري ليس شرطا ان يكون الاذان في اول الوقت

115
00:39:23.550 --> 00:39:41.550
لو كان مثلا ظهر تبدأ الساعة الواحدة والنصف والناس يصلوا الظهر الساعة الثالثة فانه يؤذن لا يشرع لها الاذان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في سفر وقام يؤذن ليؤذن فقال له ابرد بالصلاة فمنعه ثم قام ليصلي قام ليؤذن

116
00:39:41.550 --> 00:40:04.500
فقال ابري التلات مرات يقول ابرد حتى اذا يعني الظل يعني صار الى التلول يعني صار لها ظل وكذا اذن فاذن منكم في منتصف الوقت فالاذان يعني ما دام الوقت الاختياري مستمر فيمكن يؤخر آآ الى وقت الصلاة لا يضر هذا التأخير

117
00:40:04.900 --> 00:40:28.250
والتقديم يضر لا يجوز الاذان قبل الوقت حرام لا يجوز ولا يؤدي السنة. وتجب اعادته ما عدا صلاة الفجر فقط صلاة الفجر المشروع فيها اه الاذان قبل صلاة الصبح آآ يعني منهم من يقول هو مندوب مستحب منهم من يقول مشروع ومنهم من يقول سنة

118
00:40:28.400 --> 00:40:51.550
منهم من يقول هو جائز علماء الحنفية يقولون هو جائز. يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة فيه لم لم يطلبه عبادة  وانما طلبه لمصلحة يعني لو لا يمنعنكم يعني آآ اذان بلال آآ فانه يؤذن بليل وآآ

119
00:40:51.550 --> 00:41:22.500
ليرجع قائمكم يعني يوقظ نائمكم ان يرجع القائم ليصلي بالليل حيث يرجع الى نفسه الى فراشه الى مكانة ويرتاح قليلا وليوقظ النائم بحيث يستعد للطهارة فقالوا والحكمة فيه وادي الحكمة ليس هو يعني تعبدا على محافل الاذان لول آآ جائز لمن اراد ان يفعله

120
00:41:22.500 --> 00:41:42.500
من اجل هذه الفائدة ليس لانه عبادة ولا سنة لكن بحيت انه يرجع القائم يعني اللي هو قائم يسمعه يعني يكف عن الصلاة وينتهي وياخد الراحة متاعه المطلوبة. واللي هو يعني بيريد ان يتطهر يستعد للحدث اذا كان عند حدث اصغر ولا اكبر. ويستعد

121
00:41:42.500 --> 00:42:02.500
صلاة الصبح قالوا هو اذا انه معمول لمصلحة ولحكمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض شيء اخر. لكن اكثر اهل العلم يقولون منهم من يقول مستحب العلماء الباكية يقولون مستحب وغيرهم يقولون هو مشروع وبعضهم يقول انه سنة الى اخره. فاذا ما فيش صلاة يعني يشرع لها اذان قبل الوقت الا صلاة

122
00:42:02.500 --> 00:42:24.050
الصبح وباقي الصلوات اذا كان اذن لها قبل الصلاة فالاذان حرام لا يجوز لانه يلبس على الناس ولا تتعدى به السنة ويجب ان يعاد آآ بعد دخول الوقت ما هو الراجح عندكم شيخنا في الاذان الاول صلاة الفجر

123
00:42:24.850 --> 00:42:40.450
هذا لو اذا الناس تعارفوا عليه ولا يلبس فينبغي ان يفعل لانه له فائدة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لانه يعني معمول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مشروعا ومندوبا اليه ولان له

124
00:42:40.450 --> 00:42:59.750
فائدة يعني يجمع بين العبادة وبين الفائدة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط الا يلبسوا عالناس بحيث نبه ينبهون كان عندنا هنا في طرابلس كان ما فيش الا اذان واحد فقط يعني في المدة الاخيرة. كان قديما كان في يعني يوجد

125
00:42:59.750 --> 00:43:15.750
في طرابلس وفي غيرها من اربعين خمسين سنة وقبل الان يمكن لكن من اربعين سنة وها الوقت هذا ترك الاذان لونوا الناس تعارفوا على الاذان وقت دخولوا يعني الفجر الصادق

126
00:43:16.050 --> 00:43:36.250
ولما الاذان صار الناس يؤدون اذانين ورجعوا الى ما كانوا عليه قديما صار في تلبيس عكتير مع الناس وبعضهم يعني بقي مدة يصلي الصلاة قبل وقتها خصوصا كبار السن والذين لا يعرفون الاوقات ولا يعرفون

127
00:43:36.250 --> 00:43:58.100
اول ما يصوم الاذان يصلون والاذان والوقت لم يدخل فلم يكن هناك تمهيد للناس ولا تبين لهم بحيث ان يتجنب اللبس والخلط ما كانش ينبغي هذا يعني ما كانش ينبغي ان يفعل الا بعد ان يعلم الناس ويعرف الناس. لانهم ضيعوا الناس صلواتهم. لكن الان انتشروا واشتهروا وعرفوا

128
00:43:58.100 --> 00:44:14.400
وان هناك يعني اذانين وآآ فالناس يعني لم يلتمس عليهم لا بأس ان يؤذن اذان قبل الوقت واختلفوا هل يكون قبل الوقت بكثير بقليل منهم يقول في السدس الليل الاخير ومنهم يقول من نصف الليل ومنهم يقول من ثلث الليل

129
00:44:14.500 --> 00:44:38.100
وكلها اجتهاداتها وآآ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين اذان بلال وعبد ابن ابن ام مكتوم الا ان ينزل هذا ويصعد هذا ولكن هذا قالوا ليس هو كما يتبادر منه هو مجرد يعني دقائق قليلة لان بلال بعد ان يؤدي كانه يجلس في مكانه

130
00:44:38.100 --> 00:44:56.000
ويدعو وياخد وقت وذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه في رمضان كما في حديث انس كم بين سحر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الاذى فليقال مقدار ما يقرأ للقارئ خمسون ما يقرأ القارئ خمسين اية

131
00:44:56.250 --> 00:45:14.850
فيعني كان المقدار كان اكثر من مجرد ان ينزل هذا ويصعد هذا كان اكثر من ذلك هاي المسألة يعني من قال ثلث الليل الاخير يمكن يكون هذا اقرب الاقوال الى وقت الى وقت الاذان الثاني يعني الاذان الاول يعني يكون قبل

132
00:45:14.900 --> 00:45:44.300
قبل دخول الوقت ساعة وان هذا المقدار هو اقل بقليل  قال والمراد الاختيار ولو حكما لتدخل الصلاة المجموعة تقديما او تأخيرا ولو جمعة والاختيار يعني الوقت الاختياري ولو حكما يعني ليس فعليا الوقت لم يدخل بالفعل ولكن من ناحية الحكم دخل

133
00:45:44.350 --> 00:46:02.950
فمن آآ قدم الصلاة مثلا في عرفة ولا اخرها في مزدلفة ولا في سفر واراد ان يقدم الصلاة ولا يؤخرها وفي الناحية الفعلية لم يصليها في وقتها ولكنه آآ هذا يعد وقتها حكما

134
00:46:03.150 --> 00:46:28.050
فيشرع له يشرع له الاذان ولذلك يؤذن في جمع الصلاتين جمع تقديم في عرفة ادى الصلاتين في المزدلفة جماعة خير فما دام الصلاة حاضرة ودخل وقتها يسن الاذان سواء كان الوقت وقت فعلي والا وقت حكمي

135
00:46:29.000 --> 00:46:50.700
ولو جمعة خلافا لمن طالب بوجوبه لها وشمل الاول والثاني الاوكد لانه الذي كان بين يديه صلى الله عليه واله وسلم يعني ايضا حتى اذان الجمعة والسنة وليس واجبة خلافا لمن قال ان ذا الجمعة واجب

136
00:46:50.950 --> 00:47:12.800
وشمل الاذان الاول والثاني. وآآ هنا ايضا آآ الكلام على الاول والثاني كلام نسبي المتبادل الاداء الاول هو الاذان الذي احدثه عثمان رضي الله عنه باجماع الصحابة للمصلحة التي دعت اليه بحيث ان لما اتسعت المدينة واتسعت الرقعة

137
00:47:12.900 --> 00:47:31.500
وشكى الناس في الاماكن البعيدة فصاروا محتاجين الى ان يعلموا بوقت الجمعة قبل دخول وقتها. حيث يستعدون ويسعون اليها فاحدث الاذان التاني على الزوراء ووافقه عليه الصحابة وكان اجماعا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:47:31.600 --> 00:47:54.750
فهذا يتبادرنه هو الاداء الاول ولكن الاول في الناحية الفعلية هو ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عندما يجلس اه على المنبر ولذلك قال ولذلك قال وهو اوكد لانه هو الاذان الاول الاصلي. ومنهم من يعد الاذان يعني الاذان الاول هو

139
00:47:54.750 --> 00:48:13.950
ايضا لما بين يدي الخطيب يعني عد هو الاول والاذان الثاني هو الاقامة اقامة الصلاة ولما احدثه عثمان رضي الله عنه هو الاذان الثالث نسميه الاذان الثالث فكان يؤذنون ثلاثا في بعض

140
00:48:13.950 --> 00:48:36.150
رواية انهم كانوا يؤذنون ثلاثا هذا هو المراد بلاء الثلاث ان اذان النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ووقت يجلس الخطيب وهو الاوكد وهو الاول آآ الذي كان بعد النبوة وثم الاذان اللي نسميه نحن الاول هذا هو آآ يسمونه الثالث

141
00:48:36.250 --> 00:48:58.250
وهو ما احدثه عثمان على الزوراء ولا دان الثالث يعني والاذان الثاني هو الاقامة. الاذان بين الخطيب هو الاول. والاقامة هو الاذان الثاني وما حدثه عثمان رضي الله عنه ولدان الثالث. فعندما تجد في بعض الروايات المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثا هذا هو المقصود

142
00:48:58.650 --> 00:49:18.650
وليس انهم كانوا عندما يجلس الخطيب على المنبر انه يؤدي ثلاث مرات زي ما كان يفعل بعض المساجد. هذا ليس هذا بدعة وليسانها. يعني وهو جائز اذا كان محتاج الناس اليه لكن ان يعتبر سنة لا ليس هو سنة. لانه ما كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس على الخطيب

143
00:49:18.650 --> 00:49:36.600
صلى الله عليه وسلم على المنبر لم يكن له مؤذن الا واحد كما في رواية البخاري لم يكن له مؤذن الا واحد فيؤذن اذان واحد بعض المساجد فهموا من بعض الروايات آآ يؤدون ثلاثا في منها ان عند مجلس الخطاب الخطيب على المنبر

144
00:49:36.600 --> 00:49:53.900
يؤذن ملون ثم يؤذن الثاني ثم يؤذن الثالث العرب يقول ابن العرب يقول هذا لا اصل له وهذه بدعة يعني احدثوها في المغرب وكانت عندنا عهد كبير في عهد قريب يعني كانت عندنا عهد قريب في مدينة طرابلس في بعض مساجده

145
00:49:53.900 --> 00:50:12.450
وقال فهموا هذا سوء فهم آآ روايات لوردت انه يعني اذان الثالث الاذان الثالث يعني يقصدون به واذا احدثه عثمان الثالث والثاني هو الاقامة ولو هو اللي كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يجلس على المنبر

146
00:50:12.850 --> 00:50:29.043
انتهى الوقت  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل