يا العلي ان يسلم. فسلامه حتى مع النجاسة اخف من انه يمشي ويغسل الدم ثم يرجع ويستمر ويكون هو من العمل هذه كلها قاعد في صلاة. ما دام سلم امامه وحتى بعد النزل لم يسلم واذا كان يعني لم يسلم الامام رأف ولم يسلم الامام اراد ان يقوم ايضا لغسل الدم ثم سلم الامام بعد ذلك قال فانه ايضا يسلم بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في شرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم وقال رحمه الله واشار الى الحالة الثانية والثالثة بقوله والا يرشح بل سال او قطر او قطر ولم يتلطخ به فله القطع وله التمادي وندب البناء اي ان لم يخشى خروج الوقت والا وجب البناء واذا خرج خروج الوقت لانه لو القطع له البنا لكن هذا ما لم يخرج يخف خروج الوقت لو قطع بيخرج الوقت معناه بيصلي بعد كل الوقت وهذا ما يجوزش ولذلك اذا خاف خروج الوقت يتعين عليه البناء بمعنى ان صلاته يبني عليها ما يقطعهاش لانه حتى وان اكملها خارج الوقت قد بدأ بدأ في الوقت وصلاته تقع في الوقت اذا وقع جزء من الصلاة في الوقت وتكون كلها في الوقت. فهذا اذا انه يجوز له التمادي ويجوز له التمادي والبناء. ويجوز له القطع هذا مشروط بالا يخاف خروج الوقت. واذا اراد البناء فيخرج ممسك انفه من اعلاه. وهو مارنه لئلا يبقى فيه الدم ان امسكه من اسفله فيخرج وهو ممسك انفه من على يعني اذا اراد ان يخرج فهذه حالة صورة لتسهيل الامر بس ليس هي شرط. وآآ امساك الانف من اعلاه اولا يعطي عذر له امام الناس كيف هو يخرج وهو في صلاة لانهم يعني ربما يسيئون به الظن كيف يترك الصلاة لكن عندما يخرج وهو ممسك بانفه يعذرونه ويعلم انه عنده عذر ما خرج هكذا تلاعبا. والامساك من اعلى الانف قالوا هذا هو الاولى لانه اذا امسكه من اسفله ونزل الدم يعني يصير هو حاملا يصير هو حاملا في انفي والحامل للنجاسة لانها داخل لانفذ يعد من الجزء الخارجي الجسم يعني ما خرجش من باطن. ما يعدش مثل يعني ما هو زي ما هو في الجو في النجاسات واعف عنا لان جاس في خارج البدن غير معفو عنها. وان يصل لداخل البدن في الجوف معفو عنها. اه البراز دم غير ذلك ولكن ما كان خارج للبدن فهي نجاسة تفسد الصلاة وداخل الانف يعدونها من خارج البدن. بداية عنا اه يعني من السنة ان الانسان يعني استنشق الماء فجعل يعني داخل الانف من جملة اه اعضاء الوضوء. وهذا يدل على انه من خارج وليس من باطن البدن. واذا امسك انفه من اسفله ونزل الدم يصير حاني النجاسة. هذه الحكمة فانهم قالوا يمسك انفع من اعلى لئلا يبقى فيه الدم ان امسكه من اسفله ليغسل الدم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة ذكرها بقوله ان لم يزاولني على ما تقدم. اني. يبني على ما تقدم من صلاته يعني اذا صلى ركعة خلاص يعتبرها ويعدها وما يعملهاش وصلاتها يعني مستمر فيها. ويخرج لقص الدم وثم يكمل الركعة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا كان صار رباعيا مم ويبني على ما تقدم له بشروط خمسة ذكرها بقوله ان لم يجاوز اقرب مكان ممكن فيه الغسل الى ابعد منه هذا الشوط الاول هو قلنا عليه يجوز له ان يبني ويخرج لغسل الدم لكن شنو الشروط هل هو مطلقا؟ قال لا لا شروط خمسة. الاول الا يتجاوز اقرب مكان يمكنه فيه ان يغسل الدم. يعني هناك اه ما كان يعني واحد بعد عشرة متر وواحد بعد عشرين متر هو ترك المكان لبعد عشرين متر اللي فيه الما ومشى ليه بير اخر ولا حنفية اخرى شيش ما. وبيغسل فيها ما دام انت تركت المكان الادنى اذا بعد فجر صلاتك ليش؟ لانك انت تعمدت ان تفعل ان تعمل عملا يعني خارج الصلاة لم تدعك اليه حاجة ولا ضرورة. فعلته اختيارا. ومن يعمل عمل يعني خارج الصلاة باختيار تفسد صلاته لان الصلاة لا تصلح للعام الذي يريده الانسان. ذلك لا يجوز فيها آآ الضحك ولا يجوز فيها الاكل ولا يجوز فيها التنقل يعني حتى الالتفات منهي عنا. واذا هذا الشرط الاول الا يتجاوز مكان قريب الى مكان بعيد فان لم يمكن لم تضر مجاوزته ويشترط في الاقرب من غيره ان يكون قريبا في نفسه كما اشار له قال هذا اللي يفسد تفسد صلاته بتجاوز المكان القريب الى البعيد. فاذا امكنه الغسل في المكان القريب لكن المكان القريب مسكر وما عندهاش كيف يوصل فيه وما يعني يتعذر عليه والله منعوه منا ولا كذا. فلا حرج عليه يعتبر كالعدم فهذا يعني لا يتجاوز ثم ايضا هذا المكان اللي هو اشتركنا اشترطنا ان يكون قريبا ولا يتجاوز ولا يتجاوزا يشترط ان يكون قريبا في ذاته في نفس بعيدا بعدا يعني بالعرف انه يعني يحتاج الى مسافة ومشي طويل وكذا اذا كان يحتاج الى ذلك لا ينبغي ان يبني يجب عليه ان يقطع ما صارش اذا الشرط الثاني او تكبير الشوط الاول وان يكون المكان قريبا في ذاته. كما اشار له بقوله قربا لا بعد في نفسه او قرب ولكن جاوزه مع الامكان الى ابعد منه فلا يبني. وان لم يستدبر قبلة بلا عذر هذا الشورط الثاني. الشورط الثاني الا يستدبر القبلة بلا عذر. ينبغي ان يحافظ وهو ذاهب في طريقه الى غسل الدم. ان يحافظ على استقبال القبلة لان المصلي شرط صحة من شروط صحة الصلاة ان يكون مستقبل القبلة. واذا استدبرها من غير عذر بطل الصلاة. اذا كل واحد واقف يصلي وبعدين يفطر لان القبلة ويعطي وجهه للجهة الاخرى المقابلة ليها او الى الجنوب او الى الشمال وكذا. فهذا صلاة باطلة صلاة وكذلك الذي يذهب لغسل الدم يبني العصاة الاولى ينبغي الا يستدبر القبلة يحافظ على يعني الا لضرورة الا اذا كان المال اضطر يعني غسل الدم في المكان اضطر ان يكون يعني مستدبر القبلة. فالضرورة تبيح المحظور وان لم يستدبر قبلة بلا عذر. ان استدبرها لغيره بطلت وان لم يطأ نجسا هذا الشوط الثالث وان لم يطأ نجسا ولا نجسا يعني لم يطأ النجاسة يعني ما وقفش يعني تلطخش بنجاسة يعني اصابت قدره النجاسة. واذا وطأ النجاسة معناها فسد صلاته لان شرط الصلاة طهر من الخبث وهو قد تلوث بالخبث وان لم يطأ نجسا عامدا مختارا وان لم يتكلم عاملا مختارا ذكر القدير لان زي ما قلنا طهارة الخبث شرط بها الذكر والقدرة. يعني عامدا ما هوش مضطر ولا مكره ولا عاجز. عاملا فاذا كان هو عاجز ولا ناسي ما هوش عامد يعني ناسي. فلا حرج عليه الصلاة صحيحة. اه اه ايش وان لم لم يتكلم نجسا وان لم يتكلم هذا هو الشرط الرابع شرطا لا يتكلم. مش لما يمشي بيغسل يلقى واحد ناس على البير يبدأ يفتح معهم قعدوا يتكلموا كذا ويقولوا من يعني صدري رعاف واحصل لي واحصلي فاذا تكلم بطل الصلاة وان لم يتكلم فان تكلم ولو سهوا وان قل بطلت فان تكلم ايه فان تكلم ولو سهوا وان قل بطلت بطلت وان قل وان قل الكلام ولو تكلم سهوا بطلت لان الكلام منافي للصلاة فكان الناس يتكلمون في غلام في الصلاة ثم نسخ هذا الامر منع وصار لكلام مبطل للصلاة فلا يجوز الكلام في الصلاة. والخامس بقوله ان كان يصلي بجماعة اي فيها اماما او مأموما واستخلف الامام ندبا مم واستخلف الامام ندبا من يتم بهم فان لم يستخلف وجب عليهم في الجمعة وندب في غيرها مم فاذا غسل وادرك الخليفة اتم خلفه مم وفي صحة بناء الفذ وعدمها خلاف يعني هذا الشرط الخامس يتعلق بمن يصلي الجماعة. لانه هو الكلام كله في صلاة في المأموم وصلاة الامام ليحصل له الرعاف وقلنا يجوز له البناء ويجوز له القطع فاذا كان هو امام قال عليه ان يستخلف فاذا كانوا في صلاة غير صلاة الجمعة يستحب له الاستخلاف واذا لم يستخلف يستحب للمؤمن ان يستخلف. واذا لم يستخلف آآ الامام فيجب المأمومين ان يستخلفوا اذا كان في صلاة جمعة واذا كان في صلاة الجمعة لهم ان يستخلفوا لهم ان يتموا افدادا. وآآ ثم هذا الامام اللي ذهب الى او المأموم الاذابة فان كان هو في صلاة معتادة يعني صلاة غير صلاة جمعة فانه يعني هذا شوط خامس لان فيه قيود وفيه تفصيلات وفيه هناك من لم يجعله من الشروط لكن ما جعله من الشروط بمعنى ان هذا الشخص اللي هو امام ولا مأموم وذهب لغسل الذنب لغسل الدم شو المطلوب منا؟ المطلوب منا اذا كان هو يعلم انه يدرك الامام قبل ان يسلم في صلاة غير صلاة الجمعة ينبغي عليه ان يرجع ويصلي معه في في يتم صلاته في المسجد الذي بدأ فيه يعني كايه كظنه كظنه اي الرعاف فخرج لغسله فظهر له نفيه. مم اي نفي الرعاف فلا يبني وتبطل صلاته يعني ظن ان يعني ان عند رعاة فخرج يبي يعصي الدم باش بيبني ولا يجوز ان يصلي في مكانه. واذا علم ان الامام يعني لا يدركه انه سنة من الصلاة فيجب عليه ان يصلي فيما كانوا يتم صلاته في مكانه. هذا اللي هو الذي ينبغي ان يفعله. اذا كان الصلاة صلاة ضهر ولا عصر وكذا. واذا كانت الصلاة صلاة جمعة وتحصل هو على ركعة منها مع الامام فاذا كان يعني اه بعد ان يغسل الدم عليه ان يرجع اذا كان عرف انه يدرك الامام عليه ان يرجع في نفس المسجد واذا كان عرفنا ما يدركش الامام كذلك يجب عليه ان يرجع الى المسجد. لان الجمعة لا تصح خارج المسجد حتى من صلى مع ركعة مع الامام فلا يجوز ان يكملها خارج المسجد لابد ان يرجع الى المسجد ويكملها في المسجد. واذا كان هو ما قدرش يكملها في المسجد والا هو لم لم يتحصل على ركعة مع الامام في الجمعة قبل ان يخرج عليه ان يخرج من الصلاة بمناف بكلام ولا بسلام ولا من الصور وعليه ان يستأنفها صلاة ظهر هذا هو التفصيل اللي لابد ان يفعله ويتبعه بحيث يصح له البناء فاذا خرم شيء من هذا فالبناء لا يصح يبقى الصلاة بطلت. مم وفي صحة بناء الفذ وعدمها خلاف واذا كلها كان في الامام والمأموم الكلام كله في الامام والمأموم قلنا له ان يبني وله ان يقطع والبناء هذا عمل كثير من والقطع هو اقيس واحسن لمن لا يحسن الاحكام هذا في الامام والمأموم طيب الفد؟ اذا كان الانسان يصلي وحده ظن ان الدم هذا ما يقدرش يفتله الدم لم يقضي على فتلة هذا الدم سينقطع يعني قبل خروج الوقت. فالاولى له ان يبني ولا الاولى له ان يقطع يغسل دم ويبدأ صلاة جديدة بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل واذا بنى من له البناء من امام ومأموم وفذ على احد القولين لم يعتد بشيء فعله قبل رعافه الا بركعة بسجدتيها يعني الفضل وان يبني ولو ان يترك وربما الترك ربما اولى من البناء في حقه. ويساهم في صلاة جديدة ولكن لو افترضنا انه اراد ان يبني وكذلك المأموم والامام ارادوا ان يبنوا وذهبوا الى غصن دم ثم ارادوا ان يرجعوا الى الصلاة فلا يعتدون الا بركعة كاملة. اما ما زاد عن الركعة فلا يعتدون به فمثلا انسان تحصل على الركعة الاولى وقام منها يعني بسجدتيها وقام منها والا تحصل على الركعة مثلا هو في الركعة الثانية. هم. بعد ان سجد السجدتين. يعني جلس للتشهد وكمل التشهد ولا ما كملاش ومشى للبناء لما يرجع لا يرجع الى التشهد ما فعله بعد الركعة كل لا يعتد به. يعني لابد ان يبدأ فيه او حتى لو كان يعني عمل يعني قام بركعة كاملة صلي ركعتي كاملة ثم في الركعة الثانية بعد ان قرأ القرآن وركع ورفع من الركوع وسجد سجدة واحدة حصل له الرعاف وذهب ليغسل دم وبنى ثم لما رجع فليبني على السجدة اللي هو لان جعل بناء ذهب الى البناء وهو في السجدة هل يبني على السجدة ويزيد سجدتين ويكون الركعة متاعها الثانية قد كمولات قال لا هذا كله ما يعتدش بيه ما يعتدش الا بالركعة الاولى بسجدتيها. اما القراءة اللي قراها من الركعة الثانية والركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود. السجدتين كل هذا ليعتد به ويلغيه. ويبدأ في الركعة الثانية من اولها من اول القراءة ان يرجع من البناء ويبدأ يقرأ يبدأ يقرأ الركعة الثانية فيلغي كل ما زاد على الركعة الكاملة. هكذا وهكذا في كل ركعة الركعة اللي عمل منها جزء من الاجزاء. يلغيه لا يعتد به ويبدأ من اولها من القراءة. يبدأ في الركعة من قراءتها لم يعتد بشيء فعله قبل رعافه الا بركعة كملت بسجدتيها بان ذهب للغسل بعد ان جلس للتشهد او بعد ان يقوم بالفعل في غير محل التشهد فاذا غسل رجع جالسا ان كان حصل له في جلوس التشهد وقائما ان كان حصل في قيام فيشرع في القراءة ولو كان قرأ اولا الفاتحة والسورة الركعة اللي ما كملهاش يعني هو يعني يرجع للمكان لكن الركعة دي ما كملهاش اعتبرها كانها لم تكن طيب ده فيها من القراءة من جديد العمل الاداري فيها كلها لا يعتد به فلو حصل الرعاف في ركوع او سجود او بعده وقبل ان يستقل جالسا للتشهد او قائما للقراءة الغى ما فعله من تلك الركعة وبنى على الاحرام ان كان في اول ركعة وعلى ما قبلها ان كان في غيرها ويبتدأ من القراءة يعني كاد في الاولى كان في الركعة الاولى وكمل القراءة واركعوا وارفعوا من الركوع واسجدوا ولو سجدة واحدة. وامشي الغاسل فانه عندما يأتي يبني على الاحرام وخلاص بيعاملك كل ما يعتدش به الركوع والرفع منه ليعتد به لان الركعة لم تكمل فيبدأ من القراءة ويبتدئ من القراءة واتم مكانه في غير الجمعة وجوبا ان ظن اه ان ظن ان ظن فراغ الامام ان ظن واولى ان علم فراغ امامه كان الاتمام فيه والا يمكن والا يمكن لنجاسة او ضيق فالاقرب من الامكنة اليه اي الى مكان الغسل يجب هذا وجه جعل هذا هذا وجه جعل شرط جعلوا هذا وجه جعله شرطا من الشروط الخمسة. انه اذا كان استخلى في معه ولا مأموم ومشى يغسله وبعدين بعد تم غسل الدم. شني كيف يكون هذا شرط؟ قال اذا كان ضم فراغ امامة ما عادش يرجع المسجد لانه يبقى هذا عمل زايد منافي للصلاة بل يجب عليه ان يتم مكانه فهذا هو الشرط يعني لو لم يتم مكانه وتجاوزه الى مكان اخر والمكانة يمكنه ان يتم فيه لان مافيهش نجاسة ويمكنه ان يصلي فيه وتركه ومشينا لمكان اخر بطل صلاته لان. مم. يعني يعمل في عمل منافي. اه داخل الصلاة لا تدعو اليه حاجة. هذا وجه جعل هذه المسألة يعني جعل آآ وجه جعلها شرطا يعني من ضمن الشروط الخمسة للبناء. انه اذا علم اذا علم فلاغ امامه اتم في مكانه فاذا لم يتم في مكانه وتجاوزه فيكون قد وصلت الصلاة. مم فالاقرب من الامكنة اليه اي الى مكان الغسل يجب الاتمام فيه فان تبين خطأ ظنه صحت والا يتم تبين فان تبين خطأ ظنه صحت صحة يعني افرضوا علم ان الامام فرغ وقلنا له يجب عليك الا تجاوز ذلك المكان. صلي كمل في صلاة في مكانك. مم. ولكن بعد ما تكمل الامام لم يكمل لم من صلاته يا صلاته صحيحة لانه فعل ما هو مأمور به. مأمور به انه اذا ظن فراغ الامام ان يكمل الصلاة في مكانه وفعل ذلك ويتخلف ظنه فالعبرة هنا يعني من الاجتهاد وليس العبر بالاصابة والا يتم في المكان الممكن ولا في الاقرب اليه بطلت صلاته ولو اخطأ ظنه ولو اخطأ ظنه ووجد امامه في الصلاة لانه بمجاوزة المكان الواجب صار كمتعمد زيادة فيها نعم. ورجع وجوبا ان ظن بقاءه اي بقاء الامام او شك فيه واولى ان علم ولو ظن او شكوب الى ايه نعم او شك فيه؟ اي نعم. ان ظن بقاءه اي بقاء الامام او شك فيه واولى ان علم ولو ظن او شك ادراكه بتشهد بحيث يدرك معه ولو السلام فلو تخلف ظنه بان وجده فرغ منها صحت يعني هو هذا مطالب بان يعمل بظنه. قلنا اذا كانوا بعد ما الدم يعني علم او ظن الامام قد انتهى من صلاته يجب عليه ان يتم مكانه ولو لم يتم ما كان هو ذهب فقد خالف وبطلت صلاته واذا فعل ما امر به واتم صلاته مكانه ثم وجد الامام لم يتم فصلاته صحيحة لا حرج عليه لانه اجتهد والعبرة في هذه المسألة بالاجتهاد لا بالاصابة والله طيب الفرع الاخر اذا ظن او علم او شك حتى الشك انه يدرك الامام ولو في التشهد. يعني هو ما يدقش معي الى السلام ويجب عليه ان يرجع الى الامام ويتم الصلاة معه قال حتى في الشك مع ان هو القاعدة ان الشكل يعمل به لكن هناك شك يعني تعضض بشيء اخر وهو الاصل آآ في المأموم ان يتابع الامام الاصل فيه ان ان يكون متابعا للامام. فاذا يعني متابعة الامام حتى ولو شك في انه يحصل عليها انه يجب عليه ان يعمل بها ويرجع يعني يرجع في حالة العلم والظن والشك ولو كان الشك هو في حصول التشهد فقط يعني ادراك السلام فقط فيجب عليه ان يرجع ولا يجوز ان يصلي في مكانه واذا صلى في مكانه وهو يعني يعلم انه يدرك الامام بطلت صلاته ايضا. حتى ولو كان علم مع ذلك ان الامام قد فرغ من صلاته من مدة طويلة. قال ورجى في الجمعة وجوبا ان ادرك منها ركعة مطلقا ولو علم فراغه لاول جزء من الجامع الذي ابتدأها به لا غيره فان منعه منه مانع اضاف اليها اخرى وخرج عن شفع واعادها ظهرا يعني الجمعة تختلف عن غيرها. عن التفصيل السابق هذا في غير الجمعة اما الجمعة اذا تحصل على ركعة منها فانه يجب عليه وجوبا ان يرجع الى المسجد الذي ادرك فيه الركعة الاولى ولا يجوز ان يتم خارجه حتى ولو علم ان الامام قد انتهى من صلاته كان الجمعة شرطا ان تكون تقع في المسجد لا يجوز صلاة الجمعة خارج المسجد فهو يجب عليه ان يرجع الى اي جزء من المسجد الذي بدأ فيه الصلاة ليصلي الركعة واذا كان لم يمكنه ذلك فينبغي له ان يضيف ركعة اخرى الى الركعة اللي صلاها مع الامام ويخرج عن شفع وتعد نافلة ويجب عليه ان يعيدها ظهرا والا يرجع مع ظنه البقاء او الشك فيه في الاولى وفي الجمعة مطلقا بطلتا يعني في الاولى في المسألة الاولى يعني. نعم. ان لم يرجع مع العلم والضن او الشك في بقاء الايمان لم يرجع واتم الصلاة في مكانه هاي المسألة الاولى او لم يرجع مطلقا سواء كان لعالم الامام ما زال مصلي ولا انقطع ولم يرجع في الجمعة مطلقا بطلت يعني بطلتا في الحالتين عدد المسألون في الصلاة المعتادة بان علم ان الامام لم يفرغ او لم يرجع في حالة الجمعة حتى ولو علم الامام قد فرغ اذا لم يرجع في الحالتين بطلت صلاته بطلتا اي الصلاة في الاولى والجمعة في الثانية وان لم يتم ركعة في الجمعة قبل رعافه قبل رعافه فخرج لغسله وظن عدم ادراك الركعة الثانية او ظن ادراكها فتخلف ظنه ابتدى ظهرا باحرام جديد ولا يبني على احرامه الاول في اي مكان شاء وسلم وجوبا فاذا حصل اقل من ركعة بالجمعة معناها ما حصلش الجمعة. واذا لم يدرك الامام وفرغ والعلم انه يعني لا يدركه فهو صلاة تعد يعني ظهرا يعني يجدد الصلاة نية بنية الظهر و يتخلص من الحرام الاول وسلم وجوبا وانصرف ان رعف بعد سلام امامه. لان سلام حامل النجاسة اخف من خروجه لغسل الدم لا ان رعف قبله اي قبل سلام امامه اعيدو هادي اعد وسلم وجوبا وانصرف ان رعف بعد سلام امامه لان سلام حامل النجاسة اخف من خروجه لغسل الدم يعني لا ان رعى فقبله اي قبل سلام امامه وبعد فراغه من التشهد فلا نسلم بل يخرج لغسله ما لم يسلم الامام قبل الانصراف فيسلم وينصرف هذه مسألة اخرى يعني هو في التشهد شبه كمل التشهد واصابه الرعاة واراد ان يخرج لغسله بيبني ولكن قبل ان ينهض ويذهب الى آآ الغسل سلم الامام. اذا جاءه الرعاف قبل سلام الامام ولا يبني في هذه الحالة لان المسألة خفيفة ما دام هو اكمل التشهد المطلوب والمندوب ويعتبر كانه فرغ من صلاته وخرج منها بالمنافي لان في خلاف باهل العلم عن السلام فرض واجب في الصلاة ولا يجوز الخروج من الصلاة باي مناف. علماء الاحناف يقولون يجوز السلام باي مناف يعني ما يشترطش كلمة الصلاة عليكم واذاك تسامحوا وتساهلوا في هذه المسألة ما دام هو اتم الصلاة وحاصل الرعاة وحتى قبل ان يسلم الامام ثم اراد ان يبني وسلم الامام فانه يسلم وصلاته صحيحة ولا يبني المصلي بغيره اي غير غير الرعاف كسبق حدث او ذكره او سقوط نجاسة او ذكرها او غير ذلك من مبطلات الصلاة بل يستأنفها لان البناء رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو انما ورد في الرعاف يعني لا يبني المصلي اللي حاصل لا له مانع يمنع من استمرار في الصلاة لا يبني في غير الرعاة وكذلك ما شابه في المزاحمة الغفلة ولا كذا لكن في مسألة الحدث اذا انسان مصاب لا حجج في الصلاة وانه لا يجوز له ان يبني بل يجب عليه ان يقطع وان الصلاة مع الحياة لا تجوز. عند المالكية ليس هناك بناء الا في الرعاة لان هذا هو الوارد عن السلف وربما الامام ابو حنيفة يرى ان البناء في آآ الحدث الطارئ اللي هو مش داخل عليه مما يعني تذكره في الصلاة او سقط عليه في الصلاة فانه يقيس على الرعاة ويصح لمن حصل له الحياة ان يبني عنده وكما لا يبني بغيره لا يبني به مرة ثانية فتبطل ولو ضاق الوقت لكثرة المنافي يعني كما انه لا يبني بغيره اذا حصل له يعني مانع من صحة الصلاة. اه كذلك لا يبدي بالرعاف مرتين. اذا كان صبر وعاف في الركعة الاولى ويعني لم يمكنه فتله وخيرناه في القطع وفي البناء واختار البناء وذهب والمكان قريب وغسل دمه رجع في ما حصل وعاش لو رعاة مرة اخرى في الثالثة والرابعة قال لا يا ابني بنا مرة واحدة لان البناء اكثر من مرة في كثرة المنافق افعال الصلاة كظنه اي الرعاف فخرج لغسله فظهر له نفيه اي نفي الرعاف فلا يبني وتبطل صلاته وتبين لو ما عندهاش الضعف وواهم فهذا تبطل صلاته لانه لتفريط وعدم يعني احتياطه وتأنيه ومعرفته بما حصل له. تساهل في هذه المسألة يتسائل فيها مجرد ان حس في شيء تحرك في ان في قال لي انا يلا نبي نمشي نطبق مسألة البناء وخرج ونوصل محل وبينه لا عنده لا رعاف ولا يحزنون. قال تبطل صلاته لانه اه لتفريطه وعدم اخذه بالاحتياط نفسه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ومن ذرعه اي غلبه وسبقه قيء طاهر يسير ولم يزدرد ولم يزدرد منه شيئا لم تبطل صلاته درع والقيء يعني غلبة زرع والقيء يعني غلبه القيء او القلص القلاص منهم يطلقوا على الحموضة القيء يعني يكون اه ما في الجوف مما هو متغير عادة وفي نجاسة ورائحة النجاسة والقرص ما يكون العهد به قريبها ماء حامض يطلع من المعدة. فاذا غلبه الانسان قيء او خلس ولم يزد منه شيء بعد ان خرج الى المكان الذي يمكنه طرحه فيه. هذا ما عنده يكون هو قادر على عدم بلعي لكن ذلك انه لم يصل الى المكان يمكنه طرحه فيه. وراجع فهذا يسمى غلبة لا يكلف به ولا يعتد به لا يكلف به لا في الصيام ولا يكلف به في الصلاة بحيث يكون مبطئا للصلاة. اه يعني القيء والقلس انت يجب علي ان يطرحه وانت يكون رجوعه وازدراده مبطلا للصلاة ومبطا للصيام اذا كانوا وصل لمكان يمكنه ان يطرحه منه ولكنه لم يفعل وازدرده ورجع منه اختيارا. هذا هو الذي يبطل الصلاة. وهذا هو الذي يبطل الصيام لكن اذا لم يصل الى هذا المكان الذي يمكنه ان يطرحه فيه فهذا لا يبطل الصيام ولا يبطل الصلاة وكذلك معنى هذا انه لو كان راجع نسيانا او غلبة ايضا لا يبطل الصلاة يبطل الصيام والذي يبطل الصلاة والصيام ان يخرج من جوفه شيء يمكنه ان يطرحه ولم يطرحه ونزل ورجع الى جوفه اختيارا هذا مفسد للصلاة ومفسد للصيام. اما ما رجع منه غلبة او نسيان نسيان بالاتفاق لا يفسد. والغلبة ايضا القول الذي ذكر الفقهاء انه ايضا لا تفسد صلاته ولا يفسد صيامه ولذلك الناس الذين دائما ان يتعلقون بمسألة اللثة في الصيام. ويكتب السؤال عنها حتى انها تدخل وفي عند كثير من الناس في الوسواس يقول اني استيقظت ووجدت في ضيق عطر الدم وكذا وآآ يعني استطعمه في حلقي يقال له ما فعلته من ذلك اختيارا فهذا قد يفسد صيامك لكن الانسان لا يفعل هذا اختيار لا يبلع الدم ولا يأكل الدم الدم هو نجس فيأكله بل يجب عليه طرحه حرام عليه. فماذا يشعر به ويكون غلبة او نسيانا؟ هذا حكمه حكم ايه والقنس الذي يعني يغلبه او يرجع الى جوفه نسيانا. فان كان نجسا او كثيرا او ازدرد منه شيئا عمدا لا نسيانا بطلت وكذا غلبة على احد القولين يعني اذا كان نجسا يفسد الصلاة قطعا لانه حاب النجاسة اه نجلس انا واه فان كان نجسا او كثيرا او ازدرد منه شيء اذا كان نجسا او كثيرا يفسد الصلاة. واذا كان هو قلس تجريعة زي ما بيقولوا الناس وخرج ليس نجس وانما هي حموضة ورجعت نسيانا فلا تبطل اتفاقا لا صيام ولا صلاة وغضبة على احد القولين والقلص كالقيء ويسجد للنسيان بعد السلام والقلص كالقيء ويسجد للنسيان بعد السلام اه القارس حكم حكم القيء ايضا. قليل منه والكثير واذا كان يتغير في المجلس وبين المجلس من التفصيل هو واحد في في القيء وفي القدس واذا كان يرجع منه شيء نسيانا قال يسجد له بعد السلام وصلاته صحيحة واذا اجتمع بناء وهو ما فاته بعد دخوله مع الامام وقضاء وهو ما يأتي به المسبوق عوض عما فاته قبل دخوله معه لرعاف ونحوه كناعس وغافل ومزحوم فالاولى ان يقول لك راعف في رباعية كعشاء ادرك منها مع الامام الوسطيين وفاتته الاولى قبل دخوله معه ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته قدم البناء فيأتي بركعة بام القرآن فقط سرا ويجلس لانها اخرة امامه وان لم تكن ثانيته. لانها اخرة ايمانك. لانها اخرة ايمانه وان لم تكن ثانيته هو ثم بركعة بام القرآن وسورة جهرا لانها اولى الايمان وتلقب بام الجناحين لوقوع القراءة بام القرآن والسورة في طرفيها ان هذه المسألة يجتمع فيها البناء والقضاء شو معنى البناء؟ و شو معنى القضاء هو معلوم ان الانسان اذا كان هو مسبوق في خلاف بين اهل العلم يعني اذا كان مسبوق هذا في غير الرعاة يعني الانسان اتى الى الامام وجده في الركعة الثانية ولا التاسع وفاتته الاولى عندما يسلم الامام يقوم بيقضي اللي فاته هل يبني ولا يقضي فيه خلاف بين العلم حتى عند المالكية منهم من يقول يبني بمعنى انه يجعل باقي صلاته ابنها على اللي ادركه. واللي فاته كانت اولى تولي رابعة. يا ابني ومنهم من يقول للملكين انه يقضي بمعنى يقضي الصلاة الركعة اللي فاتتها زي ما هي بفاتحة وسورة لانها فاتحة وسورة يقضيها فاتحة وسورة وعلى انه يبني تصير رابعة يقرأ بفاتحة فقط. هذا يعني في المسبوق. والمشهور عند ابن القاسم انه يعني يكون القول بانيا للفعل الاشياء القولية للقراءة والجهر والسر والسورة والفاتحة اكون قاضيا يعني قاضيا للقول بانيا اه اه بانيا للفعل يكون بانيا للفعل قاضيا قولي بانيا للفعل هذا هو المشهور عند ابن القاسم والحديث وارد بهذا وهذا ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وفي رواية وما فاتكم فاتموا. هذا في حالة المسبوق لكن في حالة اذا كان اجتمع للراعف ادرك ركعة او فاتته ركعة فاتته ركعة مثلا في صلاة ظهر فاتته ركعة وادرك الثالثة والرابعة ثم رعى في يعني الثانية والتالتة فاتته الاولى وادرك الثاني والثالثة وفي الثالثة خرج للبناء ففاتته الرابعة وصار فاتته الاولى والفتنة الرابعة كيف يفعل قال الركعة الثانية الرابعة هذه البناء والركعة الاولى قضى كيف نفرقو نفرقو بين البناء والقضاء قال ما يعني فاته بعد دخوله مع الامام هذا بناء وما ليقضيه قبل دخول يقضيه لانه فاته قبل دخوله مع الامام يسمى قضاء ففي قبل وبعد البناء يعني ما فاته بعد الباء مع الباب. البناء ما فاته بعد دخوله. الباء مقابل الباء. والقضاء القاف مقابل القاف وما فاته قبل ان يدخل مع الامام هذا هو القضاء. القاف مقابل القاف والباء مقابل الباء. هذه علامة ما هو بنا وما هو قضاء. وكيف التفصيل الصورة هذه مثلا؟ قالوا ادرك الوسطى. ادرك الثاني والثالثة. واذهب لغسل الدم ثم رجع قال يقدم البناية هذا كلام رواية ابن القاسم قال يقدم البناء فيأتي بالركعة الرابعة التي فاتته لان هذه البناء قلنا البناء لانه ما فاته بعد الدخول وهي الرابعة هدوا بنا فيقدم البناء هل معنى تقديم البناء ان يأتي بالركعة زي ما فعلها الامام؟ امام ما فعلها جانبية فاتحة فقط لانها رابعة وسرا يقرأها وان كان الصلاة جهرية ويتشهد فيها يعني الامام تشهد فيها ثم يأتي بعد ذلك بالقضاء بالركعة الاولى التي فاتته والركعون يقول الاولى التي فاتته يعني كيف على الامام يقضيها زي ما فعلها الامام؟ اقراها بفاتحة وسورة حتى ويقضيها بفاتحة ثم يجلس فيها لانها هي الرابعة وتبقى صلاته كلها الثانية بفاتحة وسورة والاخيرة بفاتحة وسورة ذات الجناحين اولاها واخراها بفاتحة وسورة. هذه هي صورة ايه؟ تقديم البناء ما هو البناء وما هو القضاء؟ البناء ما فاته بعد دخوله مع الامام والقضاء ما يقضيه يعني ما يقضيه من الصلاة التي فاتته قبل مع الامام اللي هي الركعة الاولى. فالباب مقابل الباء والقاف مقابل القاف. ما بعد دخوله يسمى بنا. ومفاته قبل دخوله يسمى قضاء ويفعل قاعدة فيه ان يفعل ما فعله الامام على رأي ابن قاسم يقدم البناء يفعل ما فعله الرابع كان رابعة بفاتحة وسورة. كان ثالثا بفاتحة فقط كان يعني فاتته في البناء الثالثة. يأتيها فقط اذا كان الامام جلس فيها يجلس الى الامام لما جلس فعلا لا يجلس. وهكذا. او ادرك معه احداهما وتحته صورتان الاولى ان تفوته الاولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة بك الرعاف فيأتي وتفوت اه وتحته سورتان الاولى ان تفوته الاولى والثانية ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة ان تفوته الاولى. مم. الفتاة الاولى هذا مسبوق فيها. هذي قضاء. اه ان تفوته الاولى والثانية ويدرك الثالثة الاولى والتانية قضى. نعم. ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة. وتفوته الرابعة. كرعاف فيأتي بها بالفاتحة فيأتي بها بالفاتحة فقط فيأتي لانه يقدم البناء لما يرجع يأتي بالرابعة لان الامام قريع الفاتحة فقط يأتي بالرابعة بفاتحة فقط ويجلس فيها ثم هو ايضا فاتته الاولى والثانية يقوم بيأتي بالاولى الاولى كيف اه قراها الامام؟ اقراها بفاتحة وسورة تقراه هو بفاتحة وسورة وهي بالنسبة اليه يعني الامام لم يجلس فيها لكن هو بالنسبة له آآ تعد ثانية ولا ثالثة هو ادرك ماذا هو؟ ادرك هو ادرك الثالثة ادرك الركعة الثانية. ادرك الثالثة. نعم. ادرك الثالثة وبيفعل الرابعة مع الامام يفعلها زي ما فعل الامام يقرأها بفاتحة فقط ويجلس فيها ثم يأتي بالاولى قضاء يقرأ فيها بفاتحة وسورة لكن الامام ما يجلسش فيها وهي بالنسبة لا يجلس فيها. نعم. يأتي فيها بفاتحة وسورة ولا يجلس ثم يأتي بالثانية بفاتحة وسورة ويجلس ويسلم. هم. فيأتي بها بالفاتحة فقط ويجلس لانها ثانية واخرة وامامه ثم بركعة بام القرآن وسورة جهرا ولا يجلس لانها ثالثته ثم بركعة كذلك وتلقب بالمقلوبة لان لان السورتين ما ينفعش هو سورة يعني لان السورتين متأخرتان عكس الاصل اه والثانية ان تفوته الاولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة فيأتي بركعة بام القرآن فقط ويجلس لانها ثانيته وان كانت ثالثة الامام ثم بركعة كذلك ويجلس لانها رابعة الايمان ثم بركعة بام القرآن وسورة ويجلس فصلاته كلها من جلوس وتسمى ذات الجناحين يعني هذا ادرك الثانية تلاحظ ان البناء دائما بيفعل ما يفعله الامام. يعني ادرك الثانية فاتته الاولى قضاء والثالثة والرابعة في البناء الرك الثانية فقط لم يغسل دمه ويرجع يبدأ يبني يقدم البناء يأتي بالركعة لفاتته كيف الامام عمل فيها باش يقراها؟ قرا لي فاتحة فقط. ويقرا بفاتحة فقط. الامام لم يجلس فيها هو لم يجلس لا نجلس فيها نعم نعم ثم ثم يأتي بالرابعة بفاتحة فقط ويجلس فيها للامام جلس فيها اه بس هو في عندما اه يأتي بالثالثة وان كان الامام لم يجلس فيها فانه يجلس فيها. لانه عندما يتعارض فعله الامام مع ما يفعله هو بالنسبة اليه يقدم فعل نفسه على فعل الامام. فاذا كان الامام لم يجلس فيها وهي ثانية له انه يجلس يغلب حالة نفسه على حالة الامام. فهو لما ادرك الثانية وذهب الى غسل دم يرجع فيصلي بفاتحة زي ما فاز سليمان لكن الامام لم يجلس فيها هو يجلس فيها. لان هو ثانية بالنسبة اليه وقالوا لماذا؟ قال لانه يقدم فعل نفسه على فعل ما. ثم يأتي بالرابعة لمن يقرأ بفاتحة فقط يقرأه ايضا بالفاتحة فقط. وجلس فيها الامام هو يجلس فيها ثم يأتي بالدول قضاء بعد ما كمل بناية بدول قضاء فيصليها بفاتحة وسورة ويجلس فيها ويسلم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل