﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الازهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:30.050 --> 00:00:51.200
قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه واذا اجتمع بناء وقضاء لرافع لراعف ادرك الوسطيين او

3
00:00:51.200 --> 00:01:24.500
تاهما او لحاضر قال عطف على لراعف اي اذا اجتمع بناء وقضاء لشخص حاضر ادرك ثانية صلاة امام مسافر فيأتي الحاضر بعد صلاة صلاة صلاة امام نعم صلاة امام مسافر فيأتي الحاضر بعد سلام امامه المسافر بركعة بام القرآن فقط

4
00:01:24.500 --> 00:01:54.900
لانها ثانيته ثم بركعة بام القرآن فقط. ويجلس لانها رابعة الامام ان لو كان يصليها ثم بركعة بام القرآن وسورة اه هذه المسائل لك المصنف ذكر خمس مسائل يجتمع فيها

5
00:01:55.200 --> 00:02:23.400
البناء والقضاء للراعش ومن الفرق بين البناء والقضاء ان القضاء ما فاته قبل ان يلتحق بالامام. يعني خلي بالك كلمة قضاء وقبل القاف مقابل القاف. مهم. يعني ما فاته قبل التحاقه بالامام

6
00:02:23.400 --> 00:02:46.600
هذا يسمى يسمى قضاء والقاف مقابل القاف وما فاته بعد التحاقه بالامام يسمى بناء. يعني فاته بعد الباء نعم. قابل البناء. لا مقابل الباء مقابل الباء. يعني ما فاته بعد الالتحاق يسمى بناء. وما فاته قبل

7
00:02:46.600 --> 00:03:20.950
قبل الانتحار يسمى قضاء. اذا اتى ومذهب ابن القاسم الذي مشى عليه المصنف والشارع انه عند اجتماعهما يقدم البناء على القضاء. ومذهب صحنون تقديم للقضاء على البناء والقاعدة العامة في في هذا عندما يريد ان نصلي سواء كان بانيا او قاضيا

8
00:03:20.950 --> 00:03:43.750
القاعدة في ذلك انه ان الركعة التي يريد ان يأتي بها ان كان بانيا يأتي بها كما فعلها الامام. يعني كانت التي فاتته بعد التحاق رابعة الرابعة لتسمى بناء آآ انظر

9
00:03:43.750 --> 00:04:00.350
الامام بماذا قرأ فيها؟ قرأ فيها بفاتحة فقط هو ايضا في البناء يقرأ فيها بفاتحة فقط ان كان جارا يقرأ جارا كان سرا الرابعة والاخيرة دائما تكون سنن فيقرؤها سرا

10
00:04:00.600 --> 00:04:20.100
ثم هل يجلس او لا يجلس؟ هي رابعة الامام يجلس فيها او لا يجلس. المشهور انه يجلس فيها يجلس في ربيعة الامام وخالف ابن حبيب وقال لا يجلس في رابعة الامام الا اذا كانت ثانية له. اما اذا لم تكن ثانية

11
00:04:20.100 --> 00:04:48.750
ولا مثل ما اذا كان الثالثة بحيث يعني هو آآ ادرك الاولى يعني الفتاة الاولى فقط ثم اراد ان يأتي بالثالثة والرابعة. يعني الثالثة والرابعة عندما يريد ان يقوم يأتي بالثالثة الثالثة يأتي بها بفاتحة فقط لان الامام قرأ بها بفاتحة فقط

12
00:04:48.800 --> 00:05:08.800
وهي ان كانت ثانية له يجلس فيها لانه يجلس في ثانيته. والرابعة هي ثالثة له. واذا كان نمشوا على يجلس فيها لانه يجلس في ثانيته ويجلس في رابعة الامام. هذه القاعدة. من اراد ان يقضي او يبني من حيث الجلوس

13
00:05:08.800 --> 00:05:28.800
يجلس في رابعة الامام ويجلس في ثانيته هو. وقال ابن حبيب لا يجلس في رابعة الامام الا اذا الثانية له. اما اذا كانت الرابعة ثالثة له فلا يجوز فيها. فالمشهور انه يجلس في ربيعة الامام

14
00:05:28.800 --> 00:06:01.850
وذكر ثلاث مسائل تقدمت اني ادرك الوسطيين او ادرك احداهما او ادرك ثانية واحدى الوسطين والان ذكر الصورة الثالثة وهو ان مأموم مقيم وجد الامام المسافر ادرك معه الثانية. ادرك معه الثانية. عندما يسلم الامام ماذا يفعل؟ المأموم

15
00:06:01.850 --> 00:06:21.850
المهم يجب عليه ان يأتي بالبناء اولا بمعنى يأتي بالسادسة لان المأموم اذا اقتدى بالمسافر عليه ان يتم صلاته لابد ان يصلي اربعا عند المالكية. لا يجوز ان يصلي ركعتين. فعندما يقوم يأتي بالركعة

16
00:06:21.850 --> 00:06:47.500
بالنسبة اليه. الامام لا يصلي لا ثالث ولا رابعة. فالركعة الثالثة بالنسبة اليه لو كان الامام يصليها بماذا يقرأ فيها؟ يقرأ فيها بفاتحة فقط بالنسبة للجلوس هل يجلس فيها او لا يجلس؟ الامام لا يجلس فيها الثالثة لكن هو بالنسبة اليه ماذا تسمى؟ تانية. تسمى ثانية

17
00:06:47.500 --> 00:07:10.050
وقلنا القاعدة انه يجلس في ثانيته او في رابعة الامام. وعندما يقوم للقضاء بعد ان يسلم الامام المسافر يأتي بالركعة اللي هي ثالثة لو كان الامام يتم صلاته وتكون من حيث القراءة الامام يقرأ فيها بسورة فقط فهو يقرأ بسورة فقط

18
00:07:10.200 --> 00:07:27.850
ومن حيث الجلوس يجلس فيها لانها ثانيته. وبدأ بعد ذلك يأتي بالركعة الرابعة لان قلنا يقدم البناء يأتي بالركعة الرابعة الركعة الرابعة بماذا يقرأ فيها الامام؟ يقرأ فيها ابي الفاتحة فقط فهو يقرأ بفاتحة فقط

19
00:07:27.950 --> 00:07:51.000
الامام يجلس فيها ولا يجلس يجلس على المشهورة انه يجلس خلافا لابن حبيب. بالنسبة اليه هي ثالثة. ابن حبيب يقول اذا كانت هي ثالثة للمأموم. فلا يجوز فيها حتى لو كانت رابية على الامام. لكن ما ما مشى عليه المصنف والشارع انه يجلس في ربيعة الامام حتى لو لم تكن ثانية

20
00:07:51.000 --> 00:08:11.050
تملي المأموم. فيجلس اذا ايضا حتى في الرابعة انتهى البنا ثم يأتي بالقضاء وهي الركعة الاولى التي فاتته فيأتي بها بفاتحة ماسورة لانها فاتته بفاتحة وسورة. ويجلس فيها لانها رابعته. هذا هو

21
00:08:11.050 --> 00:08:34.300
اجتماع البناء والقضاء في المسبوق المأموم المسبوق اذا اقتدى بالامام المسافر وفاتته الركعة الاولى هذه المسائل اللي ذكرها الان الاخيرة قال او خوف عطف على مسافر اي او ادرك الحاضر ثانية صلاة خوف بحضر

22
00:08:34.300 --> 00:08:58.900
قسم الامام فيه القوم طائفتين فادرك حاضر مع الطائفة الاولى الركعة الثانية قدم البناء فيأتي بركعة بام القرآن فقط ويجلس لانها ثانيته ثم بركعة كذلك. ويجلس لانها رابعة الامام ان لو استمر ثم

23
00:08:58.900 --> 00:09:23.950
بركعة بام القرآن وسورة وتصير صلاته كلها جلوسا واما لو ادرك مع الثانية الرابعة فليس الا قضاء خاصا يعني اذا اه هذي ايضا صورة شبيهة التي قبلها لكنها في صلاة الخوف عندما

24
00:09:23.950 --> 00:09:43.950
للامام في الحضر يعني هو الامام غير مسافر والجيش غير مسافرين في الحضر وآآ يريد الامام ان يصلي بهم صلاة الخوف لانه لا يأمن ردع العدو يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فيقسم الجيش قسمين قسم

25
00:09:43.950 --> 00:10:10.800
مع الامام ويصلي معه ركعتين من الصلاة الرباعية ثم ينصرف هذا القسم ويبقى الامام ينتظر مما قائما واما جالسا في جلوس التشهد ثم يأتي المجموعة الثانية ويصلي بهم الامام ركعتين بخريين. فاذا افترضنا ان انسان مسبوق

26
00:10:10.950 --> 00:10:35.800
ولا صلى مع الامام ادرك معه الركعة الثانية مع الطائفة الاولى. وانصرفت الطائفة الاولى والامام بقى ينتظر بقي ينتظر وسيصلي اربع ركعات هذا آآ المسبوق فادرك ركعة واحدة ويقدم البناء فيأتي بالركعة التي تليها وهي الثالثة للامام الامام يقرأ فيها بفاتحة فقط وهي

27
00:10:35.800 --> 00:10:54.000
بالنسبة اليه تعد ثانية يجلس فيها لان القاعدة هذه القاعدة لابد ان تكون دائما حاضر عندنا لما يجتمع البناء والقضاء الذي يريد ان يبني او ان يقضي يجلس في ثانيته هو وان لم تكن ثانية

28
00:10:54.000 --> 00:11:09.750
للامام ويجلس في ربيعة الايمان وان لم تكن ثانية له ثم بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعة الرابعة الامام قرأ فيها بفاتحة فقط يقرأ بفاتحة فقط. ويجلس فيها لان الامام جلس

29
00:11:09.750 --> 00:11:29.750
فيها وهي بالنسبة لي ثالثة لكن يجد فيها وان كان الثالثة بالنسبة اليه على المشهور خلافا لابن حبيب ثم فيأتي بركعة بركعة القضاء والركعة الاولى فاتته بفاتحة وسورة يأتيها بفاتحة ماسورة ويجلس ويسلم

30
00:11:29.750 --> 00:11:54.800
قال قدم البناء في السور الخمس عند ابن او قدم البناء بالسور الخمس عند ابن القاسم لانسحاب حكم المأمومية عليه فكان احق بتقديمه على القضاء  من هذه العلة هذه العلة في تقديم البناء

31
00:11:54.850 --> 00:12:12.450
لانسحاب المأمومية عليه لانه صار مأموما. والمأموم ينبغي ان يتابع صلاته حتى يكمل فان فات وشيء مع ذلك تداركه واتى به بعد ان يكمل صلاته. وجلس في اخرة الامام ان كانت

32
00:12:12.450 --> 00:12:35.600
ثانيته كالصورة الاولى من من صورتي او احداهما بل ولو لم تكن ثانيته بل ثالثته او بل ثالثته كصورة من ادرك الوسطيين وكذا يجلس في ثانيته هو ان لم تكن ثانية امامه ولا اخرته

33
00:12:36.400 --> 00:12:51.750
كما في وان لم تكن فيه واو لازم يكون. وان لم تكن ثانية امامه يجلس في ثانيته هو وان لم تكن ثانية امامه. وان لم تكن ثانية امامه. ولا اخرته

34
00:12:51.850 --> 00:13:14.700
كما في السورة الثانية من صورتي او احداهما ولو ادرك الاولى مع الامام وفاته الوسطيين ثم ادركه في الرابعة قضى الوسطيين ويجلس بينهما ولو ادرك الثانية والرابعة قضى الاولى والثانية

35
00:13:14.800 --> 00:13:39.700
ولا يجلس   يعني هذا هو التفصيل اللي ذكرناه هذا في مسألة البناء نعطي مثال للقضاء على قول سحنون اذا كان آآ ادرك فمسلا الوسطيين وفاتته الاولى قبل التحاقه بالامام وافادته الرابعة في الذهاب

36
00:13:39.700 --> 00:14:01.850
ابي لي غسل الرعاف فانه عندما يأتي يعني هل يقدم الرابعة والاولى على رأي الصحنون يقدم الاولى يقدم القضاء لان انا تضور ما فاته قبل ان يلتحق بالامام. وادرك ركعتين ادرك الثانية والثالثة. واذا قدم القضاء

37
00:14:01.850 --> 00:14:21.850
اتى بالركعة الاولى التي فاتته. كيف فاتته هذه الركعة الاولى؟ فاتته بفاتحة مسورة. يأتيها بفاتحة مسورة يبدأ بها هي الاولى. هل يجلس او لا يجلس لا يجلس لانها ثالثته. وليست رابعة امام. ثم يأتي بالبناء اللي هو الركعة الرابعة

38
00:14:22.000 --> 00:14:44.050
ماذا قرأ فيها الامام ورفع بفاتحة فقط فيقرأ بفاتحة فقط ويجلس ويسلم. هناك فرق هنا بين القضاء والبناء. على رأي مشهور يقدم البناء معناه الركعة دي اول ما الركعة يأتي بها يقرأ يقرأ بفاتحة فقط لانها الرابعة. ويجلس فيها ولا يجلس يجلس لانها ربيعة

39
00:14:44.050 --> 00:14:57.900
الامام وعلى رأي تقديم القضاء يأتي بالاولى هي لولا فيها فاتحة وسورة وليس فاتحة زي ما فاتت في الامام مع الامام هل يجلس او لا يجلس؟ لا يجلس لانها ثالثة وما

40
00:14:57.900 --> 00:15:34.500
بالرابعين هنا يطلع الفرق بين تقديم القضاء او البناء. علماء بني قومي عرفوا تحويل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني  ولا ولو ادرك الاولى والثالثة وفاتته الثانية والرابعة قدم البناء فيأتي بالرابعة ويجلس ثم بالتانية

41
00:15:34.500 --> 00:16:01.100
ويجلس نعم. قال فصل في الشرط الثالث وهو ستر العورة. وافتتحه المصنف على لسان سائل سأله واجاب بقوله خلاف فقال هل ستر عورته اي المصلي المكلف كلها او بعضها واما الصبي فيعيد في وقت

42
00:16:01.100 --> 00:16:18.400
ان صلى عريانا بكثيف المراد به ما لا يشف في بادئ الرأي بان لا يشف اصلا او يشف بعد امعان النظر وخرج به ما يشف في بادئ النظر فان وجوده كالعدم

43
00:16:18.600 --> 00:16:46.450
واما ما يشف بعد امعان النظر فيعيد معه في الوقت كالواصف  يعني اقدم بدل باب يعني بسؤال ستر العورة لانه من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة. مؤلف يريد ان يشير الى الخلاف. هل

44
00:16:46.450 --> 00:17:05.500
هو شرط صحة بمعنى ان الانسان اذا لم يأت به المصلي اذا لم يأت به معناه ذاته باطلة هذا معه شرط الصحة كان شرط في صحتها وليس هو شرط صحة وانما هو شرط وجوب معناه واجب فرض انك تعمله

45
00:17:05.800 --> 00:17:25.050
فعلى ذلك اذا تركته يعني من ترك او يكون اثما حرام عليه ان يفعل هذا ان يترك لانه ترك واجبا. ترك الواجب يذم فاعله ولكن الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الصلاة صحيحة؟ لانه ليس شرط صحة

46
00:17:25.100 --> 00:17:52.600
ولان المؤلف يريد ان يشير الى هذا الخلاف ابتدأ الباب او الفصل ابتدأوا بسؤال هل ستر عورته كلها او بعضها؟ هذا الستر المكلف عورته في الصلاة يعني عورة المكلف في الصلاة هل يجب سترها

47
00:17:52.950 --> 00:18:16.400
كلها وبعضها في المعنى صدرها كلها وبعضها. معناها اذا كانوا عنده قدرة لا بد ان يجب انه يجب عليه ان يسترها كلها قوله او بعضها يعني اذا كان ما عندهاش ستر لجميعها عندها ستر لجهة من الجهاد فقط القبل فقط او الدبر فقط

48
00:18:16.400 --> 00:18:41.050
فيجب عليه ان يستر ان يستر ما يقدر عليه. هذا معنى كلها او بعضها هاي ستر المكلف عورته في الصلاة يعني كلها او بعضها واجب شرط لصحتها او اوليس او اوليس شرطا

49
00:18:41.250 --> 00:19:05.950
قال في نهاية الكلام خلاف يعني الستر هل هو شرط صحة؟ او ليس شرط صحة في ذلك خلاف. ان في خلاف بين العلم منع من يقول هو شرط صحة وهنا ما يقول هو شرط وجوب. يعني ستر العورة ستر المكلف. عورته في الصلاة يعني

50
00:19:05.950 --> 00:19:31.500
صحة شرط صحة وخبر ستر ستر المكلف شرط صحة. نعم. ثم بعد ذلك لما ذكر  يعني ده كان خلاف هل هو شهر صحة ولا شرط وجوب والدليل على وجوب شرط ستر العورة في الصلاة قول الله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا خذوا زينتكم عند

51
00:19:31.500 --> 00:19:55.300
لكل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذه الاية نزلت في الطواف بالبيت عندما كان الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة واستمر ذلك في صاد الاسلام  اسمه حتى حج حتى حجة ابي بكر في السنة التاسعة

52
00:19:55.500 --> 00:20:20.350
الهجرة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب بصدر سورة براء براء براء وطلب منه ان يقرأها ويبلغها طه الناس في الموسم وبلغها في يوم الحج الاكبر بمنى قرأ عليهم منها اربعين اية

53
00:20:20.550 --> 00:20:41.550
المتعلقة بالبراءة من المشركين الى قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ثم امره ان يبلغ الناس في الموسم انه لا يحج بعد هذا عمي مشرك

54
00:20:41.700 --> 00:21:01.700
ولا يطوف بالبيت عريان. لا يحج مشرك بعد هذا العبد يعني كانوا مشركين يحجون مع المسلمين. ويعتمرون ولا يطوف احد من اهل الجاهلية والكفار عريان. لذلك الوقت انتهى. ونزل قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مز فامرهم

55
00:21:01.700 --> 00:21:28.200
يعني يا ساتر العورة في الطواف وهذا يقتضي ستر العورة في الصلاة وآآ يأتي التفصيل في العورة اللي يجب السترة بالنسبة للرجال وللنساء وامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالستر فيه ثم ذكر المؤلف يعني هل الستر هذا

56
00:21:28.200 --> 00:21:59.700
بالكثيف يعني ثوب كثيف سميك غليظ هذا احترازا من الشاف الشفاف الذي يصف الذي يعني يرى ما تحته يرى الجلد تحته هذا يعني يعد ساترا او لا يعد ساترا المصنف ذهب مع ابن الحاجب

57
00:21:59.950 --> 00:22:28.850
تبعا لابن بشير قال اذا كان الساتر شافا لا يستر الجلد يعني يظهر الجلد تحته بدون يعني احتياج الى تأمل لاول وهلة. اذا كان يرى بهذه الصورة  وليس بسبب ريح ولا بسبب ماء وجد ما ترى الشخص لابس هذا الثوب الشاف

58
00:22:28.950 --> 00:22:54.600
وانك تنظر للجلد لتحت هذا الثوب دون ان تحتاج الى امعان نظر وتأمل ترى من اول وهلة قال هذا وجوده كالعدم ويجب على من صلى فيه ان يعيده ابدا هذا ما مشى عليه خليل طبعا ابن الحاجب ولابن بشير. وآآ جعل التوب الذي

59
00:22:54.600 --> 00:23:13.500
تعاد فيه الصلاة اذا لم يكن كثيفا تعاد الصلاة فيه في الوقت استحبابا اذا لم يكن كثيفا هو الثوب الشاف الذي يرى من تحته الجلد لكن بعد تأمل ليس لاول وهلة. تحتاج الى مع النظر لتراه. قال هذا الصلاة في صحيح

60
00:23:13.500 --> 00:23:42.650
وآآ يندب للمصلي ان يعيد صلاته في الوقت وهذا ما يعني ذهب اليه المصنف واعترضه ابن عرفة وقال هذا كلام مخالف لكلام مالك وابن القاسم فان ابن رشد نقل عن ما لك في العتبية نقل عن القاسم في العتبية

61
00:23:42.900 --> 00:24:02.950
ان الصلاة في التوب الشاف حتى ولو يظهر منا لون الجلد والصلاة فيه صحيحة وتعاد استحبابا. وكذلك الباجي نقل عن ما لك كذلك يا هذا ينبغي ان يكون هو الراجح والاصح

62
00:24:03.100 --> 00:24:25.100
وهذا هو المذهب ولكن بعد ذلك هناك من جمع بين القولين بينما مشى علي ابن الحاجب وما روي عن مالك وابن القاسم لانهم قد يحمل كلام المصنف وكلام الامام مالك ابن القاسم

63
00:24:25.550 --> 00:24:48.250
يعني اذا كان الشاف هذا اختلاف في حال الشاف. واذا كان الشافعي يرى ترابه العورة بدون تأمل فهم يتفقون جميعا على ان الاعادة تجب ابدا وليس استحبابا. اما الذي قاله مالك ابن القاسم بان الصلاة صحيحة وتعاد في

64
00:24:48.250 --> 00:25:09.000
الوقت فهو محمول على الشاف الذي لا ترى منه العورة ولا يرى منه الجنس الا بعد تأمل ونظر. فجعل آآ يعني قوليهما قولا واحدا وهناك من اعترضها على هذا الجمع وقال هذا احداث قول ثالث ولا يعرف المذهب

65
00:25:09.100 --> 00:25:29.750
الا قولان فقط لا يعرف الا قول ابن القاسم ومالك ان الشاف مطلقا والصلاة فيه تعد في الوقت ليس وجوبا والقول لما شاء عليه ابن الحاجب وابن البشير والجماعة قالوا يعني الصلاة في الشاف الذي لا يحجب الجلد الصلاة

66
00:25:29.750 --> 00:25:50.850
تعاني فيه ابدا. وارى ان هذا الجمع هذا هو الاصوب لان لا يمكن ان يحمل كلام ما لك ابن القاسم على ان شاف له وجوده كالعدم فهذا لا يعتد به ولا يعد هذا كاشف للعورة كان العورة ان يراها الانسان ولا اه لان الغرض من الستر من شيء لا ترى عورته وهو في الصلاة اما اذا كانت ترى

67
00:25:50.850 --> 00:26:10.850
فكيف تكون الصلاة صحيحة؟ جمع من جمع بين هذين القولين ان آآ دائما عندما يصير اختلاف في اقوال الائمة في المذهب عن التوفيق آآ لان المجتهد لا يمكن ان يقول كلاما يناقض

68
00:26:10.850 --> 00:26:29.600
وبعضه بعضا الا اذا كان ثبت انه رجع عن قول الاول واجتهد اجتهادا اخر وقال قولا يخالفه فديك مسألة اخرى لكن في الغالب غالب الخلاف ببيع الائمة دائما يكون اختلاف حال واختلاف وقت او اختلاف يعني يتابع للتصور المسألة

69
00:26:29.600 --> 00:26:49.600
بعد ما فعله ابن رشد في البيان والتحصين ان يجمع بين الروايات العتبية والروايات علي ابن القاسم بعضها في المدونة وبعضها في العتبة وعن مالك اقوال متعددة في المسألة الواحدة وابن القاسم كذلك. فهو يجمع بينهم بحيث يرفع التعارض والتناقض

70
00:26:49.600 --> 00:27:09.600
الموجود بين القولين للشخص الواحد. فهذا هو الذي ينبغي ان تحمل عليه هذه المسألة هنا. نعم. قال هل عورته بكثيف وان كان الستر به حاصلا باعارة بلا طلب او طلب بشراء او استعارة الا ان

71
00:27:09.600 --> 00:27:30.000
انه لم يتحقق باعارة لا لحظة. يعني ايش؟ باعارة. وان كان الستر به حاصلا باعارة بلا طلب وان كان الستر به مطلوب واجب عليه ان يستر عورته ولو كان مبالغ ولو كان ما يقدرش يتحصل عليه الا باعارة

72
00:27:30.050 --> 00:27:51.850
يعني بيعارة من غير طلب. يعني واحد بيعيره يهب له هبة يعطيه له من غير طلب. فيجب عليه ان يأخذه ويجب عليه ان يقبله ولا يقول لا لا اخذه ربما خوف المنة. او بطلب او كان يعني اما بعالم بغير طلب او

73
00:27:51.850 --> 00:28:11.850
طلب لاعارته او شرائه او تأجيره. يعني هذا فرق بين اه باعارة او طلب بحيث لا يكون منعطف الشيء على نفسه من غير اول باعارة من غير طلب واحد اعطاه الا هيبة بالبلاش. والتاني بطلب منا اما بمقابل والا من غير

74
00:28:11.850 --> 00:28:33.200
مقابل ومعروف انه الفقهاء يخشون من المنة اذا كانت متحققة وكانت ستثقل كاهل انسان سواء كان فيما يتعلق بالمال ما التيمم او في الثوب العورة ما ليس له ثوب لستر عورته. ويمكن فيه ناس عندهم ثوب يعطوه له

75
00:28:33.450 --> 00:28:53.450
فهل يقبله ولا يقبله؟ يقول لا واحدة اطول من غير ما يسأل. فهل يقبله ولا يقبله؟ يقول لا يعني اخشى المنة ويتجاملوا علي ويمنوا علي ولكن قال ينبغي ان يقبله آآ الا اذا تحقق الا اذا تحقق المنة وان ربنا يطوقون عنقه

76
00:28:53.450 --> 00:29:11.150
ليأخذوا منه من دينه ومن مواقفي انكم تعلمون ان الناس الان اه في عصر الحاضر اه لا يعطون احدا شيئا من غير مقابل فالمنة موجودة لكن في الشيء الذي هو الذي له بال

77
00:29:11.200 --> 00:29:35.500
يقدم لك واحد ختمة خدمة في حكومة ولا في كذا ولا تجد يعني قل من يفعل اليك لله احتسابا ويطلب الاجر والمودة والهدية وصية المسلم هذا قليل لكن الغالب الكثير انه يقدم لك خدمة من اجل ان ياخد منك موقف في مسلا ما تجامله كان هو في اتجاه سياسي او في حزب او في

78
00:29:35.500 --> 00:29:55.500
قائمة على ظلمتها تهادن وتسكت عنه وعن ظلمه او عن حرابته او عن فساده او ويعني يرجع منك شيء اخر لانك انت لانك انت في مسؤولية في مكان اخر يقدم لك خدمة يطوق بها عنقك منا

79
00:29:55.500 --> 00:30:15.500
من اجل ان يطلب منك في المستقبل يبقى هو عنده شبحة بعيد. انت تشتغل في مكان مرموق ومهم وتوقيعك فيقدم لك امر تجد نفسك انك محرج اذا اردت ان تنصف وتنصف الحق لا توافقه واذا وطوقك بملة فانت

80
00:30:15.500 --> 00:30:34.450
تحتاج ربما ان تجامله وتضيع دينك. فهذا السبب في كلام معلمينا الشيء المهم والذي يمكن ان ليحصر منا تأثيره على الانسان في دين الشيء الشيء القليل مثل ما اذا كان يعني ماء الوضوء

81
00:30:34.450 --> 00:30:54.450
الغالب انه يعني ينبغي ان يقبله. وكذلك الثوب ينبغي ان يقبله سؤال اذا جهل الامر ينبغي ان يقبله ويجب عليه ان يقبله اذا تحقق منا ربما تطوق عنقه بشيء اخر. اه يسلب دينه فما ينبغيش ان ان يقبله

82
00:30:54.450 --> 00:31:26.300
هذا هو يعني باعارة او طلب  قال وان كان الستر به حاصلا باعارة بلا طلب او طلب بشراء او استعارة الا ان يتحقق بخلهم فلا يلزمه الطلب  او كان حاصلا بنجس وحده. اي لم يجد غيره اذا كان نجس الذات كجلد كلب او خنزير واولى

83
00:31:26.300 --> 00:31:46.000
تنجس كحرير فانه يستتر به اذا لم يجد غيره للضرورة فيهما. وهو اي الحرير نعم  وان كان نجس الذات يعني او كان ما لقاش الا توب نجس من واجب الستر

84
00:31:46.100 --> 00:32:16.100
يعني للصلاة حتى ولو لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يتستر به. ولو كان هذا الثوب النجس هو نجس الذات. لان نجس الذات يختلف عن المتنجس. المتنجس الثوب من قماش به نجاسة لم يجد ما ان يطهره بها. ولكن اجلس الذات هو في ذاته نجس مثل جلد الكلب

85
00:32:16.100 --> 00:32:37.300
خنزير وكذا فما لم يجد شيئا يستتر به الا هذا. قال فانه للضرورة يجوز ان يجب عليه ان يستتر به ولا يصلي  شيخ سائل يسأل اذا كان المصلي وحده لا يوجد معه احد هل يصلي بهذا الثوب النجس او يصلي غير غير مستور العورة

86
00:32:37.300 --> 00:33:02.050
لا يصلي بالثوب النجس لان ستر العورة واجب لذاته يعني ديانة لحق الله سبحانه وتعالى فلا يسقط يعني بعدم وجود من ينظر الى المصلي او كان في مغارة او كان في ظلمة او كان في كذا لا يسقط

87
00:33:02.600 --> 00:33:22.600
بل يجب حق لله تبارك وتعالى لابد ان يستر نفسه بما يقدر عليه. فان لم يجد الا النجس اه يعني يستتر بالنجس. وان وجد حريرا آآ على ما هو محرم على الرجال فانه يقدم الحديث اذا وجد حريرا ونجسا. يقدم

88
00:33:22.600 --> 00:33:42.600
من ثوب الحرير ثوب الحرير. وان كان حرام لكن يعني الصلاة به صحيحة. بخلاف ثوب النجس فان الصلاة به باطلا الصحيح. نعم. وهو اي الحرير مقدم على النجس عند اجتماعهما. لانه لا

89
00:33:42.600 --> 00:34:12.600
ينافي الصلاة بخلاف النجس. نعم. شرط خبر قوله ستر ان زكر وقدر ان لم يكن بخلوة بل وان كان بخلوة لكن الراجح التقييد بخلوة بخلوة عفوا ان ذكر وقدر ان لم يكن بخلوة بل وان كان بخلوة لكن الراجح التقييد بالقدرة في في

90
00:34:13.350 --> 00:34:48.350
فقط فمن صلى عريانا ناسيا اعاد ابدا  للصلاة فصل يريد ان يفصل الكلام هل يعني الستر المكلف مراته في الصلاة شرط ان الستر ده مبتدأ وشرط هذا هو الخبر اه شرط هل هذه الشرطية مع الذكر والقدرة او مع الذكر فقط

91
00:34:48.450 --> 00:35:07.300
وهو الشرح ذهب الى انه الشرطية هي مع الذكر فقط لما نقول الشرط مع الذكر والقدرة معناه ان العاجز عن الستر اذا صلى صلاته صحيحة لان اي شرط معه القدرة وهو غير قادر فصلاته

92
00:35:07.300 --> 00:35:27.300
صحيحة. وعندما يقولي يا شرط مع الذكر معناه ان المصلي اذا كان صلى عريانا ناسيا عند ثوب يستتر به ولكن صلى عريان ناسيا. كشفت عورته ولم يسترها وهو ناسي ذلك. وعندما يقول واجب مع الذكر

93
00:35:27.300 --> 00:35:57.100
والقدرة صلاته صحيحة عندما يصلي وعورته مكشوفة نسيانا والصحيح المذهب ان الشرطية هي مع الذكر والقدرة. ولكن هو الشارح قال اراه التقييد هو في القدرة فقط ان يشترط صحة مع القدرة

94
00:35:57.100 --> 00:36:17.000
لا مع الذكر هذا معناه في في فقط يعيش الصحيح والراجح ان التقييد في فقط هو بالقدرة اما اذا كان صلى نسيانا فصلاته باطلة يعني على هذا القول من صلى بالنجاسة ناسيا صلاته باطلة. لكن

95
00:36:17.000 --> 00:36:37.000
مشهور في المذهب ان الذكر والقدرة معا يشترطان في صحة الصلاة في ستر العورة. وانا اه هنا ذهب الى يعني رجح القول بان الشرطية مقيدة بالقدرة بالقدرة فقط لا بالنسيان. هذا معنى

96
00:36:37.000 --> 00:37:04.300
وقوله في في فقط في القدرة يعني. نعم. تقيل في فقط بالقدرة. علماء بني قومي عرفوا وتحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

97
00:37:04.300 --> 00:37:33.400
نعم. لكن الراجح التقيد بالقدرة لكن الراجح التقييد بالقدرة في فقط فمن صلى عريان ناسيا اعاد ابدا للصلاة تنازعه او تتنازعه تتنازعه ستر وشرط اي هل الستر للصلاة شرط في صحتها؟ فتبطل بتركه او واجب غير شرط فيأثم تاركه عمدا

98
00:37:33.400 --> 00:38:00.800
ويعيد في الوقت كالعاجز والناس بلا اثم خلاف والقول بالسنية او الندب ضعيف لم يدخل في كلامه والخلاء؟ نعم. يعني الشرط الستر هل هو يعني اه سطر العورة المكلف هل هو شرط

99
00:38:00.950 --> 00:38:30.350
لصحة الصلاة هو شرط للصلاة. نتنازع وقال للصلاة يعني بشرط ولا يصح ينبني على هذا ان هل هو شارة صحة ولا واجب؟ واذا قلنا نشاط صحة معناها تركه يبطل الصلاة واذا كان قلنا هو الستر واجب وليس شرط صحة معناها من

100
00:38:30.350 --> 00:39:00.350
صلى مكشوفا هو اثم وصلاته صحيحة. ثم ذكر قال خلاف الخلاف يعني بين هذين القولين اللي هو شرط الصحة او الوجوب دون الصحة. يعني شرط وجوب وليس شروط الصحة او وزارة الصحة ولكن القول الاخر هناك اقوال اخرى في المذهب ان الستر سنة لان لم

101
00:39:00.350 --> 00:39:20.350
ولم يذكرها لانها لم تترجع عنده. والقول بالسنية هذا هو مذهب البغداديين من المالكية قاضي اسماعيل والابهري واه جماعة بغداد. يقولون صوت العورة سنة في الصلاة. ومنهم من يقول ايضا

102
00:39:20.350 --> 00:39:40.350
من علماء المادة من يقول ان الستر هو مندوب وليس يعني اقل حتى من السنة. لكن لم يلتفت المصنف ولا الشارح الا هذين قولين بل اعتمد الرأيين الاخرين اما ان شارة صحة تبطل الصلاة

103
00:39:40.350 --> 00:40:03.350
تركي الذكر والقدرة ومع القدرة فقط هو حكمه انه واجب. فمن تركه يكون اثما وصلاته صحيحة الشيخ على القول بالسنية او الندب يعني هل هذا هل لهذا من آآ الخلاف من ثمرة باعتبار ان الانسان آآ آآ مطالب

104
00:40:03.350 --> 00:40:23.350
يعني مروءة ودينا بان يكون عورته مستورة حتى في خارج الصلاة. فكأنه خلاف اه غير صحيح غير اه لا لا لا الخلاف ليس امرين انا اللي فيها يقول هي سنة الاعادة غير واجبة عليه وانما يعني ليس عن طريق الوجوب يعيد ولكن يعيد استحبابه

105
00:40:23.350 --> 00:40:39.900
لا يريد وجوبا القول يقول بالصينية او يقول بالندم هذا معناه انه لو انسان خالف وصلى فانه يعيد معروف كل من يقصر في ستر العورة في الصلاة انه مطلوب مطلوب من

106
00:40:39.900 --> 00:40:59.900
الاعادة الاعادة على طريق الوجوب والندم والاستحباب. فلعادة في الوقت عندهم اذا كان الانسان ترك شيء سنة في الوقت وليس اه يعني اه على سبيل الوجوب. زي الخلاف في ازالة النجاسة. نفس الامر. بداية النجاسة شرط

107
00:40:59.900 --> 00:41:18.150
صحة الصلاة ولكن اختلفوا لي واجبة. يعني شرط لصحة الصلاة وهي سنة. من يقول انها سنة؟ معناها اذا صلى بالنجاسة يعيد استحبابا ما لم يخرج الوقت. فاذا خرج الوقت لا تجب عليه الاعادة

108
00:41:18.250 --> 00:41:38.250
واقول بانها واجبة. وانه يجب عليه ان يعيد الصلاة ابدا وان خرج الوقت ولم يخرج. فكذلك ستر العورة شيخ اه سائل يسأل في استدلالكم وجوب ستر العورة ذكرتم قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزنا الا توحي

109
00:41:38.250 --> 00:41:58.850
بزيادة على مجرد ستر العورة. اه نعم توحي بهذا. يعني هذا ستر عورة يفهم بالاولى ولذلك المستحب والسنة ان المصلي عندما يذهب الى المسجد ليصلي ينبغي ان يصلي ان يكون على اكمل هيئة

110
00:41:58.850 --> 00:42:12.450
ويأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل بالثوب ليس على عاتقه منه شيء. يعني مجرد ما يدير ويدير كذا هي الصلاة صحيحة لانه ستر العورة. لكن

111
00:42:12.450 --> 00:42:33.400
الصورة الكاملة الاكمل للنبي صلى الله عليه وسلم يريدها من المصلي عندما يذهب الى المسجد ويصلي في المسجد استدلالا بهذه الاية لطلبة احد  وهو زيادة على المطلوب وعلى سورة العورات. وكذلك المأخود من حيث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الثوبين خير من الصلاة في الثوب الواحد

112
00:42:33.400 --> 00:42:52.000
لا يصلي احدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. فهذا كله يؤيد ان الانسان عندما يقبل على الصلاة وخصوصا عندما يذهب الى مساجد ان يكون في اكمل هياته كأنه ماشي في ضيافة وفي ضيافة الله سبحانه وتعالى وفي بيت الله

113
00:42:52.050 --> 00:43:12.050
واما ان يأخذ ذلك العدة مثل لو كان هو ذهب لزيارة احد من الناس بل هذا اولى وآآ لان الصلاة هي عمود الدين وهي الاساس وهي الانسان بربي لمباشرة ويخاطبه ويكلمه واياك نعبد واياك نستعين. ويفترض ان تكون على اكمل هيئات واحسن

114
00:43:12.050 --> 00:43:42.100
احسن الله اليكم. قال والخلاف في المغلظة وهي من رجل السوأتان وهما من المقدم الذكر والانثيان ومن المؤخر ما بين اليتيه فيعيد مكشوف الاليتين والعانة كلا او بعضا بوقت ومن امة الاليتان والفرج. ومن والاه وما والاه. ومن حرة ما عدا صدرها

115
00:43:42.100 --> 00:44:10.450
واطرافها وليس منها الساق على الظاهر بل من المخففة  ان يبيعوا ناس الخلاف ولوساة الصحة وخلاف العورة المغلظة وعيسى في المخففة. يعني المخففة اذا ترك للمصلي فهي تطلب اعادة الصلاة استحباب وليس وجوبا. لكن الخلاف بين الوجوب والشرطية

116
00:44:10.450 --> 00:44:28.250
ويظهر في العورة المغلظة وذكر وحددها بالنسبة الى الرجل هي القبل والدبر فقط لا غير ما زاد على ذلك العانة واليتين وكذا بنصف للرجل لا يعدان من العورة المغلظة التي تجب اعادة الصلاة منها

117
00:44:28.250 --> 00:44:48.250
ولا مع ما يقرب من ذلك يعني العورة المغلظة للرجل زيادة ما قربها من العانة ومن الاليتين. وبالنسبة من المرأة الحرة هي يعني آآ العورة المغلظة هي من الصدر نازلا الى الركبة

118
00:44:48.250 --> 00:45:19.400
هاي عورة مغلظة من الصدر نازل ركبتيه يعني البطن والظهر وما حدابع الاجناب والفخذان كلها ملعورة مغلظة اذا صارت المرأة مكشوفة شيئا من هذا يجب عليه اعادة الصلاة وجوبا الركبتان والساقان ليس من العورة المغلظة بالنسبة للمرأة. ومعنى هذا ان المرأة اذا صلت مكشوفة

119
00:45:19.400 --> 00:45:51.250
من اعلى الصدر العنق والرأس والشعر الساقان والذراعان الساقين والذراعين والقدمين وما الى ذلك. يعني صلاتها صحيحة. ولا يجب عليها اعادتها من استحبابا لكنها تكون اثمة. يعني هذا المسل هي مهمة ينبغي ان يلتفت اليه وينتبه اليها. الناس اه يسألون

120
00:45:51.250 --> 00:46:09.800
هاي المرة هل تصلي مكشوفة القدمين يعني؟ ظهور القدمين والساقين او الشعر لو انكشف شيء من هذا قد الصلاة صحيحة ليست باطلة من صلت مكشوفة الشعر ولا ظهور القدمين ولا الساقين ولا الذراعين يقال الصلاة صحيحة

121
00:46:09.850 --> 00:46:34.350
لكنها كانت متعمدة وقادرة على الستر اه على الستر فهي اتي ما حرام عليها واذا وجدت ثوبا مع ذلك كي يسترها او ارادت يعني ان تصلي صلاة كاملة وعليها ان تعيد الصلاة استحبابا في الوقت الضروري. الاعادة دائمة فيما يتعلق بترك الستر عندما تكون الاعادة استحبابا. مطوف منها يعني

122
00:46:34.350 --> 00:46:52.350
لتشري الوقت الضوئي ليس فقط هو وقت الاختيار. يعني بالنسبة الى يعني الفجر العشائين يعني لا طلوع الفجر وبالنسبة الى الفجر الى طلوع الشمس. وبالنسبة الى الظهرين الاصفرار. تعيدوا تعيدهما

123
00:46:52.400 --> 00:47:19.650
الى الاصفرار. من صلت مكشوفة العورة المخففة من النساء الحرائر فعليها ان تعيد الصلاة في الوقت الضروري. واذا كانت غير معذورة فهي اثمة. نعم قال والمصنف ذكر العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية اجمالا فقال وهي من

124
00:47:19.650 --> 00:47:38.800
رجل مع مثله او مع محرمه ومن امة مع رجل او امرأة وان كانت الامة بشائبة من حرية كأم ومن حرة مع امرأة حرة او امة ولو كافرة ما بين صرة وركبة راجع للثلاثة

125
00:47:38.900 --> 00:48:00.950
يعني الرجل مع الرجل ما بين الصلبة والركبة والمرأة والرجل مع الامة وبين صراع الركبة سواء كانت الامة يعني وان بشعيبة وان كانت ام ولد. اللي فيها شايبة بمعنى انا ليست

126
00:48:00.950 --> 00:48:26.700
المملوك اذا كان بكامل الملك يسمى قنا واذا كان في شيء مبعد ولا غيره بعض الحرية اه مثل المكاتب واما المبعض واما يعني ام الولد هذا يسمى فيه شعبة حرية. وللمدبر يعني لواء والمدبر يعني يكون حر

127
00:48:26.700 --> 00:48:46.700
دبر من مالك عندما يموت المالك يكون حر. هذا فيه شايبة حرية. المكاتب في شيبة حرية لانه اذا وفى الاقساط المكتوبة عليه يصير حرا. والمبعض لبعض حر وبعضها مملوك حتى وفي ثابت حرية

128
00:48:46.700 --> 00:49:06.700
ام الولد اللي هي الامة التي يطأها سيدها وتحمل منا وتلد. اه ولدها حر وهذه تصير هي ايضا تملك حريتها من حين ان يتوفى سيدها تكون هي حرة الخيل زي المدبر. وهؤلاء كلهم يعني فيهم

129
00:49:06.700 --> 00:49:31.050
حورية او عورة الرجل معهم هي ما بين السرة والركبة. وعورة المرأة وعورة الامل حتى هي ما بين السرة والركبة كذلك المرأة مع المرأة عورتها ما بين السرة والركبة. هذا هو ما عليه المذاهب الاربعة يعني ان المرة مع المرأة

130
00:49:31.050 --> 00:49:56.550
ولكن هذا كله ما لم تخش الفتنة. اذا خشيت الفتنة من كشف النساء عايز تساعدهم ولا بطونهم ولا الى كذا فينبغي الستر لا الستر لا للعورة بان لي خوف الفتنة ولا نصبح في فتنة يعني بالنسبة صحيح المذاهب الاربعة تقول

131
00:49:56.550 --> 00:50:13.250
ركبة لك الناس يعني تمادوا في هذا بل ربما حتى اللي هو عورة بين الركبة صاروا يكشفونه ويكشفون الافخاذ ويكشفونه الى ذلك لذلك حتى ما هو غير عورة مثل الاجناب والبطن وكذا. اصبح في كشفه فتنة وفساد

132
00:50:13.350 --> 00:50:33.350
ان في تصويره في موبايلات في كذا ترسل هذه الصور الى ناس غير يعني محارم فيحصل هذا الشيء فساد كبير وذلك حتى ولو لم تكن عورة فيجب الستر ولا يجوز للرجل ان يأذن ويسمح لاهله انه يحضر مثل هذه الحفلات اللي فيها هذا العري

133
00:50:33.350 --> 00:50:53.350
التكشف والتهور قد يقول قائل يعني احيانا لماذا تشددون الاربعة في المذاهب الاربعة يقولون يا عورة المرأة مع المرأة هي ما بين الصبع والركبة وما عدا ذلك يعني هي ليست عورة بالنسبة للمرأة

134
00:50:53.350 --> 00:51:10.650
ولا ان ترى من المرء ظهره وبطنه وصدره الى اخره. نقول يعني في الجواب عن هذا هو الامة حتى العورة لم يتقيدوا بها الان. واصبح الافخاد مكشوفة في هذه الحفلات يعني معروف هذا الامر اصبح واضح ومنتشر ومشهور بين الناس

135
00:51:10.750 --> 00:51:28.650
وانا حتى الجزء ليسوا عورة فيما يتعلق عندما يتكلم الفقهاء دائما العورة مثلا الوجه واليدين الوجه واليدين اللي هم العورة حتى من يقول ما ليس من عورة يقول الا يخوف الفتنة فدائما يعني في هذا القيد

136
00:51:28.750 --> 00:51:48.750
كل ما تلقى العورة بالنسبة للرؤيا والنظر وكذا من الرجال والنساء بعد ما يترتب عليك فتنة والفتنة هو خوف الفسادين الفتنة ولا ابتلاء الفتنة اصلا الابتلاء وهناه الابتلاء بمعنى التلذذ والفساد يحصل من هذا الكشف. واذا كان يعني

137
00:51:48.750 --> 00:52:07.900
اه يترتب على الكشف حتى ولم يكن المكشوف عورة يترتب عليه فساد فيجب ستره. وهذا ينبغي العمل به انا القمر اصبح فيه نوع من التهور الشديد وعدم الانضباط في المسائل هذه. احسن الله اليكم انتهى الوقت شيخنا

138
00:52:09.300 --> 00:52:28.603
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء