ما يتعراش تعريان كاملا وآآ هذا من باب الافضلية. وليس هو اثم. يجوز للانسان ان يرى عورته بين الزوجين ايضا. ولكن هذا طلب يعني كمال. الله احق ان يستحمل اذا كما بني قومي عرفوا تحويل الصعاب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ المصنف رحمه الله وهي من وامة وان بشائبة ومن حرة مع امرأة ما بين سرة وركبة قال راجع للثلاثة وهو بيان لها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة في حق الاوليين الشاملة للمغلظة مخففة فاذا لولا ايه لولايين اللي هم الرجل والامان. نعم. بالنسبة للرؤيا ولا هي عورة واحدة ما بين السرة والركبة. فاذا صلى الرجل يعني ساترا ما بين السرة والركبة صلاته صحيحة. ولا يجب على يندب له اعادتها لانه ستر العورة المغلظة منخفضة بالنسبة اليه وكذلك الامة اذا صلت ساترات ما بين السورة والركبة صلاتها صحيحة ولا ينبغي لها اعادتها والامة يعني بالنسبة اليهم اه العورة بالنسبة للرؤية وبالنسبة للصلاة هي واحدة. فوجه تأنيث التثنية هنا يا شيخ في حق الاوليين. مسألتين يعني يعني الصورتين اللتين يعني. نعم. السورتين نعم. قال فاذا خيف من امة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة. وكذا يقال في نظيره كستر الوجه الحرة ويديها يعني دائما يتبعهم دائما يلاحظونه. يعني دائما خوف الفتنة يمنع الكشف حتى في غير العورة لا ما بن عورتها هي ما بين السجود والركبة. الا لخوض الفتنة اذا خفت الفتنة فيجب عليها ان تستر جميع ما تخشى منه الفتنة. نعم. قال الحاصل ان العورة يحرم النظر لها ولو بلا لذة وغيرها انما وغيرها انما يحرم له النظر بلذة. وعطف على مع امرأة قوله وهي من حرة مع رجل اجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها حتى قصتها وان لم يحصل التلذذ. وان لم يحصل التذاذ واما ما حتى ماذا؟ حتى ماذا؟ حتى قصتها او نعم. وان لم يحصل التزاز واما مع اجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين. هذا بالنسبة للرؤية وكذا الصلاة يعني اذا كان عندما نفصل ونقول اه الفرق بين العورة وعدمها واه غير العورة يحرم النظر اليها عند خشية الفتنة يعني نفرق بينهم ان العورة يحرم النظر اليها اساسا مطلقا سواء كان لا الدواء لغير لا الدواء لان محرمة لذاتها النظر اليها محرم لذاتها. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابيه. سعيد خذي في البخاري في البخاري لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظر المرأة الى عورة المرأة والله للتحريم يصح الانسان ينظر للعورة اساسا سواء كان يعني بالالتداد ولا لغير التداد. لكن لغير العورة عفوا الجزء الذي نقول انه ليس عورة هذا يزول النظر اليه دون ان يكون هناك شيء في النظر اذا كان النظر مقصود منه الارتداد او الشهوة فيكون حرام لا لانه عورة لكن ليه ما يترتب على ذلك من فساد وفشل الفتنة. هذا فيما يتعلق بالفرق بين العورة وغير العورة. وآآ المرأة يعني اه جسمها بدنها بالنسبة للنظر كلوا عورة ما عدا الوجع والكفين هذا هو قول العلماء المالكية والحنفية والشافعية صحيح عند الحنابلة. الحنابل عندهم يعني قولان قرص عندهم ان الوجه والعورة. الوجه واليدان واليدين ليس من العورة وعدم قول اخر ان الوجه ويعني الكفاري من العورة ويستدل عليك بعمو الاية في جناحه عليهن في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ايمانهن. يعني رفع الجناح الى المرأة كلها فهؤلاء لا جناح عليهم في النظر الى المرأة لكن ما عداهم ان يحرم عليهم النظر. خذوه بالعموم قول قول الحنابل هو غير الصلاة عندهم اغلبية للعموم والصحيح لعليهم باقي الائمة والعلماء وعقول الحنابلة عن الرجل والكفين ليس من العورة وعلى ذلك يعني احاديث كثيرة ومن حديث الخثعمية هي التي يعني استوقفت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع في اخر يعني يعني ايام التشريع في الساعة العاشرة بحيث انه يكون هذا اخر الامر يعني ما يكون منسوخ ولا يتطرق لتخصيص ونسخ. واسألته قالت له ان ابيع لك والحج وهو يعني لا يثبت على الراحة فحج عنه كانت امرأة صغيرة وضيعة وكان الفضل ابن عباس آآ في فضل ابن عبد ابن عباس يعني كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينظر للمرأة والمرأة تنظر اليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزحام يصرف وجه الفضل عن المرأة كل ما التفت اليها صاغ وجهه الى الجهة الاخرى بينه وبين الفتنة وهذا يبين على وجه المرأة كانت كاشفة وجها والى ما كان ينظر الفضل لماذا ينظر الوجه فيدل هذا على ان الوجه يعني ليسوا عورة والا لو كان عورة كيف يصح ان تكشفه المرأة ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكشف. القول بان المرأة يعني في الحج ربما تكشف وجهها في الحج مصاب بالاحرام. هذا كلام يعني لا يقوم على اساسه. لانه اذا كان الوجه عورة فكيف يصح في الاحرام وبالعكس يعني الاحرام يجب للمرأة ان تكشف شعرها في الاحرام والعساقية في الاحرام لا يجوز. الاحرام بالستر وهذا يعني يدل على ان الوجه لم يكن من العورة في ذلك وافق الناس عليه وتعارفوا عليه ايضا يعني لم ينقل عن النساء في عهد السلف انهم يعني بصفة عامة كانوا يعني يسترون يسترن الوجه. صحيح بالنسبة نساء النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالحجاب يعني لهم منزلة ومكانة تختلف عن سائر النساء. فالذي ذهب اليه جمهور عن والكافيين وليس من العورة الا لخشية الفتنة اذا كان المرأة صغيرة ويخشى من الفتنة وكان الوقت وقت السوء ويخشى الفتنة من ذلك فيجب عليها الستر لله العورة بل لان الكشف فيه مفسدة. وهذا اللي عليه جمهور والمال يجب عليها ان تكفي ان يمتص جميع بدنها وسئلت ام سلمة رضي الله عنها ماذا آآ الذي يعني تلبسه المرأة المرأة وطالت خمار ودرع سابغ يستر ظهور قدميها وايضا آآ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ولد عندها جارية فالقى اليها حقوة يعني نزار وقال شقيه شقتين اعط هذه نصفه واعط الفتاة عند ام سلمة نصفه واني اراهما قد حاضتا والمرأة اذا بلغت المحيض يجب عليها ان تستر بدنها ودخلت اسماء على النبي صلى الله عليه وسلم في وهي لابسة ثوب يشف ثوب شامي واعرض عنها وقال ما هذا يا اسماء؟ وان المرء اذا بلغت المحيض لا يصح ان يرى منها الا هذا وهذا ما فيش حاجة اذا كان في حاجة فيرتفع يعني الطلب لكن اذا كان آآ ما فيش حاجة فالاكمل الانسان الا يعني نستلقي مكشوف العورة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله احق ان يستحيا منه. شيخ السائل يسأل يقول والكافية والحديث وان كان مرسلا لكنه يعضده ما ورد معه في الباب النهي عني يعني ان تكشف المرأة شيء من بدنها ما عدا وجهها وكفيها. قال واما مع اجنبي كافر فجميع جسدها حتى الوجه والكفين. هذا بالنسبة للرؤية هو كذا الصلاة الاجنبي الكافر هذا هو الصحيح يعني اللي وجهه الكفان اليس عورة مع الرجل المسلم لكن مع الرجل الكافر يجب عليه ان الجميع بدني حتى الوجه والكفين. واعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها وكشف اطرافها من عنق ورأس وذراع وظهر قدم كلا او بعضا ومست الصدري ما حاذاه من الظهر فيما يظهر. بوقت لانه من العورة المخففة وتعيد فيما يعني ما قابله ما حاذاه يعني ما قابله المحاذاة الشيء هذا يحادي هذا ان يقابله ما قبله من الكتفين يعني لكن الظهر والبطن وما من المغلظة. نعم. بوقت لانه من العورة المخففة وتعيد فيما عدا ذلك كابد وان يتوجد في المرأة في العورة المغاضبة تعيده ابدا. واما بطون القدمين فلا اعادة لكشفها وان كانت من العورة كفخذ الرجل ومثل الحرة ام الولد كباغي للرجل يعني فاقد الرجل هل هو من العورة ومن غير العورة يعني من العورة بالنسبة لي ما بين السرة والركبة. فالفخد يعني معناها من العورة. وهذا دل عليه جراد الاسلمي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يعني آآ ولا كشف يعني فخذه والله وان الفخذ من العورة لطيف فخذك بين الفخذ من العورة هذا حديث اخرجه الترمذي وحسنه واخرجه البخاري تعليقا ولكنه عرضه النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس في البخاري عندما فتحت خيبر يقول ان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار اه يقول انا اذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين. قال انس ورأيت بياض فخذه وهذا دليل على ان الفخذ شعاره الى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكشف من الفخذ. ذلك البخاري عندما خرج حديث يرهد تعليقا وغير اسناد وخرج حديث انس مسندا قال حديث انس اسند من حيث الصحة واثبت واحد يتجرهد احوط دخل به احوط انك تعد الفخد عورة. واياكم اخذوا بالاحوط وجاءوا الفخد عورة وارجعوا العورة من السرة الى الركبة وبطون قادم المرأة اذا حتى هم من العورة. ولكن اه لو لم تسترهم في الصلاة لا تجب عليها عاد في الوقت ولا اثم عليها قال ككشف امة فخذا فتعيد له بوقت لا رجل فلا يعيد لكشف فخذي او فخذيه وان عورة لخفة امره بخلاف اليتين او بعضهما فيعيد بوقت وللسوأتين ابدا الاليتين اذا كشف الرجل الاليتين يعيد في الوقت لانه يعني قريبات من العورة ما عدا ذلك بالنسبة للفقد لا يعيد لا في الوقت ولا غيره تعيد لكشف الفخد في الوقت. قال ومن حرة مع رجل محرم ولو بصهر او بصهر او بصهر او رضاع غير الوجه والاطراف. فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وان لم يلتذ بخلاف الاطراف من عنق ورأس وظهر قدم الا ان يخشى لذة فيحرم ذلك لا لكونه عورة كما مر عن الرجل مع محارمه هذه هي العورة الذي التي يجوز للرجل ان ينظرها من النساء لهم محارم سواء كانت المحرمية بنسب يعني عمومة وقرابة نسب والا برضاع او بمصارة هذه كلها حكم حكمها حكم واحد يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لما تكونوا يعني فيه محرمية بين الرجل والمرأة فانه يجوز ان يرى من المرأة العورة المخففة اطراف عن ما فوق الصدى العنق العنق والرأس والشعر والذراعان ولك العز ان يرى الصدر لا يجوز ان يرى الصدر. ولا ان يرى يعني شيئا من يخرج من العورة المغلظ لا يريد ان يرى ذلك ولا حتى الساقين يعني بل يرى يعني الدراعان يرى الدراعين ويرى العنف ويرى الشعر او ان يراه وهذا بشرط ان لا تكون هناك يعني ريبة لا يكون يعني النظر لالتداد او للشهوة لكذا والا حرم الاتفاق. وآآ لكن نظر المعتاد ما بين رشد ومحارمه ويدعو فيه الاطراف العليا فقط الى الصعد الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل سائل يسأل يقول بان الشافعي لديهم ان المحرم يمكن ان يرى من المرأة ما عدا السرة ما بين السرة والركبة فهل له من دليل كلها ادلة اجتهادية اللي هي من حيث ان آآ هل تؤمن يؤمل الفساد ويؤمل الفساد. لان المحرم هو مقطوع يعني ليش هو الخلوة لم يعني تمنع بين الرجل والمحارم متاعه لان الباب مسدود لا طمع له فيهن واللي رانا وما فيش طمع للمحرم اللي انا عادة الناس في حالة الاوضاع الصحيحة والطباعة السليمة والفطر على الريبة مقطوعة وانه طعمها مقطوع بين الرجل ومحارمه ولذلك ما عدا ما بين السورة والركبة كلها يرون ان هذا يعني ما فيش منها خوف فتنة ولا في خوف فساد ولكن الاحتياط خصوصا في الازمنة المتأخرة هذه الاحتياط احسن واجود لانه صار هناك فساد كبير حتى في بين المحارم والخالات والعمات قرابات فينبغي الاحتياط في هذه المسائل حتى وان كان هو الطمع يعني مقطوع. فمن المسألة كلها يعني هي اجتهاد يعني ليست هي فيها نصوص صريحة في الباب فيما هذه التفصيلات ما فيما يجوز ان يراه الرجل من المحرم او المرأة المحرم من الرجل يعني المحرم او الاجنبي فهذه كلها يعني جهات مبنية على ما يترتب والنظر من فساده يعني الامر يعني ما فيش يعني شبهة فساد وكذا فهذا هو بمبنى الاختلاف والضوء اليسار. هناك صريح في المسألة. احسن الله اليكم. قال وترى المرأة حرة او امة من الرجل الاجنبي ما يراه الرجل من محرمه. الوجه والاطراف الا ان تخشى لذة هذي مرأة اجنبية ما تنظر من الضروري تنظر الى الاطراف زي ما هو ينظر من المحرمية من نساء نحارب يصح له يرى من يسعى المحارم يصح للمرأة الاجنبية ان تراه منه. اللي هو الذراع والعنق والراس وما شابه ذلك. شيخ وليد وبالتالي ما يلبسه الان بعض الشباب من لباس البحر هذا ما يسمى عندنا بالكناتير وكذا هذا من محرم كشفه يعني يمشي في الشارع هكذا محرم عليه ايوا هذا ما يجوز لان هذا في كشف احصائي يلبس شورت قصير. وآآ جسمه كله يعني يستقيم يكون عريان في الطريق وفي الاماكن العامة. وحتى في البحر الناس كلها لا تتقيد وكذلك ايضا اه فيما يتعلق الحمامات لان هذه يتبعها ايضا عورة النظر. يتباع اللمس المرأة الاجنبية لا يجوز لها ان تلمس يعني جسم الرجل الاجنبي. لا هو يلمسها وهي تلمسه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث الصحيح اني لا اصافح امرأة يقول ابن عبد البر هذا يعني انه لا يجوز للرجل ان يمس امرأة لا تحل له ولا يضع يده في يدها وفي الحديث الاخر لن يطمعن احدكم يعني كذا من حديد خيره من ان يمس ان يمس امرأة لا تحل له وهذا الى امر اخر وهو الناس احيانا في الحمامات او في البحر يكون في تدليك يعني اه المرة ولا الرجل اللي ما هيش محرمة اللي ما هيش زوجة ولا كذا. ابقى في الحمامات يعملوا فيه تدليك يمسه في حتى الرجل يعني حتى مش مرة حتى لو كان رجل يدلك رجل يدلك له فخذيه فهذا لا يجوز للفخذ العورة لا يجوز ان يدلك له العورة لا يمس له العورة. نعم. وهذه كلها انسان الناس يعني ان تساهلت فيها سواء كان فيما يتعلق بالكشف ورؤيا له متعلق فيه هذه الاماكن اللي فيها سياحة ومصايف وسباحة وحمامات الى اخره قال وترى من المحرم ولو كان كافرا ولو كافرا كرجل مع مثله ما عدا ما بين السرة والركبة ولا تطلب امة ولو بشائبة غير ام ولد بتغطية رأس في الصلاة لا وجوبا ولا ندا بخلاف غير الرأس فمطلوب يعني لوين راس مطلوب من القما. و هيدي في غير ام الولد. ام الولد هي قريبة من الحرة عند المالكية. يعني اه اه مطلوبنا ان تستر رأسه زي ما تستر حرة وهي لا تباع يعني يجوز للسيدة حتى التكليف بالخدمة يعني تكليف قليل ما هوش كثير. ويجوز له ان يزوجها وان يؤجرها لتخدمة لخدمة احد لاجل ان يبيع لان هي تعتق عليه فور يعني موته واذا باعها بعدكم وتبيع تضيع يضيع هذا الحق عليها. فهي قريبة من حرة في الاحكام ومن الوالد قريبة من حرة في الاحكام قال وندب لغير مصل من رجل او امرأة سترها اي العورة المغلظة بخلوة حياء من الملائكة وكره كشفها لغير حاجة. والمراد بها هن على ما قاله ابن عبدالسلام السوأتان وما قاربهما من كل شخص البخاري حديث باز بن حكيم. الله احق ان يستحيا منه. ينبغي للانسان حتى يعني لم يكن اه اذا كان بنفسه في مكانه كانوا يعني يستحبونه حتى لمن يستحم يعني يلبس شيء يستر عورته يعني لا يعلق بعض الشراح لعله الشراح المختصر لان الرجل غير مطالب بستر ما فوق السرة والركبة. وان كانت المرأة مطالبة بعدم النظر ما تعليقكم وهذا الخلاف ذكرتموه يعني ربما الشافعي يقول هذا اذا هي القضية احنا واقعين في اثم واقعين اما الاثم من الرجل واما من المرأة. ويصد الذرائع واجب صد الذراع واجب اذا كنت انت في وقت حتى لو افترضنا انا عورة الرجل هي من الصورة الى الركبة. مم. ولا يجب عليه الستر ما عدا ذلك ويترتب على ذلك ان تحصل الفتنة من النساء من الرجال او من النساء بالرجال. وقلت لا يعني آآ هذا الواجب على المرأة انها تفعل ذلك. واذا كانت في وقت تستطيع ان تسلط هذه المسألة والنساء في حد ذاتهم. آآ هم عن المنصوب عن الشيء الموصوف صفة فاجعل الشيء الموصوف. يعني الصفة دي تكون قد تكون لازمة له. وقد تكون غير لازمة. واذا كانت لازمة له متل نهي عن الصلاة عن البيع وقت نداء الجمعة يعني لا يلتزمن حتى في انفسنا بالعورة وصد الضراع واجب على الرجل يعني اذا كان يترتب هذا فساد بالنسبة الى كشف هذه المسائل لانه كما قلنا ان النظر الى العمرة وحرام سواء خشيت خشي الفساد وخشيت الفتنة او لا؟ لكن ما عدا العورة زي ما ذكرنا هذا الرجل في الصدر واللي كذا اذا كان هو يعني شباب ويعني عضلات وكذا ويخشى ان النساء تنبيه باي شيء يجب عليه الستر للفساد على حتى الشرعية يقومون به يعني الستر للفساد قد يقول به كل الائمة موجود الشافعي وعند غيرهم. وان اختلفوا في العورة حتى عندما اختلفوا في السطر اللي وجهوا الوجع والكفار ليس من العورة واذا يخشى الفتنة يتفقون جميعا. الشافعية والحنفية والحنابلة والمالكي. كلهم يقولون يجب الستر لا للعورة قبل يقوي الفتنة. وكذلك الرجل هذا اللي قال ان المدد شافعي ويقول لا يعني مش مطالب الا ما بين الصلوع والركبة وعلى المرة الي تغض بصرها وقال واني كنت سببا في الفتنة يجب عليك ان تسلب الفتنة لا للعورة قال وندب لام ولد فقط ولحرة صغيرة تؤمر بالصلاة ستر في الصلاة واجب على الحرة البالغة وكل الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ. نعم يعني ما يجب على البالغ والمكلف بالنسبة لغير المكلف الصغير والا غير الحرة ما كان يجب على الحرة ويجب على البالغ من الرجال والنساء ذكورا واناثا اذا كان احدهم غير مكلف صبي غير واجب وكان امة فينبغي له ان يستر ما هو واجب على المكلف وعلى الحرة. ما كان واجب على المكلف وعلى الحرة يستحب للمرأة الامى ان تستره ويستحب للصغير المأمور بالصلاة آآ ان يستره لان الصغير المكلف لا يجب عليه شيء. افعاله كله على الندب وعلى الاستحباب فالمرأة الكبيرة يجب عليها الستر ما عدا وجهه وكفه. هذا ايضا يستحب ان يكون الصبية غير البالغة يستحب لها ان تستر هذا المقدار من بدنها للصلاة. وما كان يجب على الكبار يستحب بالنسبة للصغار قال واعادت الصغيرة في ترك القناع ان راهقت بوقت قال هو اشهب لي اصفرار بالظهرين وللطلوع في غيرهما ككبيرة حرة او ام ولد ولو قالا كام ولد بل لو قالا واعادتا بضمير التثنية لكان احسن واخسر لانه قدم حكم الحرة الكبيرة من انها تعيد لصدرها واطرافها بوقت ان ترك الاولى ان تركتا القناع وصلت بادية الشعر يعني اذا وصلت ام الولد تركت القناع وصلت الحرة تاركة القناع ويستحب لها ان تعيد الصلاة استحبابا في الوقت. وبدنا يعني ترك القناع اللي هو الستر والشعر الرقبة هذه المنطقة آآ ترك وسترها فيه اثم للحرة ولكن الصلاة صحيحة اذا صليت صلاتها صحيحة. واعادتها هي استحبابا في الوقت فاذا لم تعد ان وقعت موقعها ولعادة مطلوبة استحبابا في الوقت الضروري وبينوا الوقت الضروري في العشائين الى يعني الفجر وفي الفجر الى طلوع الشمس وفي ظهر الى الاصفرار. طيب لماذا فرق بين الظهرين وبين العشاء؟ لان الاصفر يا علي مش هو نهاية الوقت الضوئي في العشاء؟ قال للفجر لنهاية الوقت الضروري. وفي آآ ايضا الصبح الى طلوع الشمس يقال انه بالنسبة للعشائيين يختلف الامر بينه وبين الظهرين. العشاءين ما فيش وقت ذكر فيه النافلة بعد نصف الليل لا تكره النافلة والاعادة في ذلك الوقت يعني لا حرج فيها فينبغي ان تعيد حتى الى ان يطلع الفجر. لكن بالنسبة للظهرين الاصفرار النافذة تكون مكروهة. والاعادة هي تعد نافلة. وذلك حددها وقيدها بالاصفرار وفي الصبح يعني ذهب الى القول بان الصبح وقتها كله اختيار مرداش بالقول لان الى الاسفار ثم بعد اسفار الضوء ذهب الى ان الوقت كله وقت اختياري للصبح. هذا هو الفرق بين انه في الظهرين يصفرا وفي العشاء يعيد الى طلوع الفجر. لكن الشيخ في الصبح اه حتى لو قلنا بان الاختيار يستمر الى طلوع الشمس اه يكره النافلة في تكره النافلة ولا لا؟ اه تقرأ تكره النافلة هي تكره النافلة بعد بعد صلاة الصبح لكن هو يريد ان يعيد الصبح نفسه يعني اه فكانه يعني يتساهل فيه لان القول بعدم وجود صلاة وقت اه يعني ضروري ليه؟ قول معتمد وصحيح تتساءلوا فيه اباحوا وجوزوا الاعادة يعني حتى اذا الفجر لان آآ النهي فيه ليس هو كناهي الاصفرار. بدل ان يسلم صلاة الفجر يصليها بعد صلاة الصبح. لواحد فلاة ركعتين ركعتي الفجر وصلى الصبح انه يصلي يستطيع ان يصلي الفجر. والامر فيه اخف من آآ الاصفرار. نعم قال اه كمصل بحرير لابسا له عجزا او او نسيانا او عمدا مختارا فيعيد في الوقت يعني يصلي بالحرير متعمدا يعني ولا جاهل ولا ناسي ينبغي له ان يعيد الصلاة في الوقت. الوقت هو الوقت الضروري. الصلاة صحيحة ولكنه اثم بالصلاة لا يجوز للرجال لبس لبس الحرير. لا في الصلاة ولا في غيرها. ولا يلبس الانسان حرير ولا يعني آآ يتغطى به ولا يفترشه حتى لو بحائل حتى ولو في تحت حايل يعني بطانة فراش من تحت يعني فيها حرير وفوقها شيء اخر لا يجوز ولا يريد ان يستند اليه. يجوز للمرأة ان تستر حيطانها وسقط بيتها بالحرير عقب شوط الا يتكئ عليه الرجل عليه الرجل فلا يجوز للرجل ان يستعمل الحرير. يجوز ان يحمله في جيبه وكذا ولكن لا يجوز له ان ينتفع به على وجه باش ويجوز للرجال ان يستعملوا الحرير في يعني اذا كان هو آآ يسمونه الخز صداه حرير ولحمته اما قطن ولا وبرشي اخر على خلاف فيه. هناك من يجوزه ويجوز رجل يستعمل العلم في الثوب من الحرير ويجوز للرجال ان يتخذوا الراية للجهاد. راية الجهاد من الحرير. وهناك اشياء مستثناة اني ما تتعلق بالجهاد في الذهب والاستعمال الذهب والاستعمال الفضة واستعمال الحرير. ما كانوا سيستثنوا الشرع للرجال قال لي ما في علم اهمية ومصلحة انه متعلق اه القرآن والمصاحف او بالجهاد او بالسيف او اه يعني هذه يجوز فيها استعمال هذه الأشياء المنهي عنها. تحفيز للناس وتشريف هذه العبادة المتعلقة بالجهاد ومتعلقة بكلام الله سبحانه وتعالى لكن ما على ذلك لا يجوز للرجل حراما هذان حرام على ذكور امتي دون اناث يدعون الذهب والحرير. هل هل لابس الذهب مثل لابس الحريري يا شيخ يعيد في الوقت ايوه يعيد في الوقت حتى هو اذا كان وجد ثوبا اخر يعيده في الوقت. نعم. قال كمصل بحرير لابسا له عجزا او نسيانا او عمدا او عمدا مختارا فيعيد في الوقت وان انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالاعادة ابدا حينئذ. ويحتمل ان المهم وانفرد يعني وانفرد يعني سواء كان في معها غيره يعني ولبسه اثم واذا لم يوجد الا هو ما لقاش الا هو ولبسه فانه يعيده ايضا وكذلك لو لبسه يعني ولبس غيره معه. انه يعيد. سواء يعني انفرد ترجع الى نوعين من الانفراد. يعني اما انه انفراد هذا بلبسه في اللباس ما ما لبسش الا الحرير فقط. لم يلبس معه شيء اخر. فهو الذي سمع او شيئا اخر ولبسه وحده فانه يعيد يعيد في الوقت. يعني حتى ولو كان معه لباس اخر. ويعيد الى الانفراد ايضا الى معنى انه لم يجد غيره سواء وجد غيره او لم يجد غيره. فانه يجب عليه او يستحب له يستحب له ان يعني آآ ما فيش لم يجد لربما يكون في عذر في الدار يقول لك هذا هو ما لقاش وانفرد وانفرد بانه لم يجد غيره وصلى فيه. ومع ذلك حتى ما عاد الانفراد وهذه الحاجة وهذه الضرورة. اذا وجد بعد ذلك يبقى سنحظي الحرير ينبغي له ان يعيد في الوقت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل يصلى في نجس او في غير حي ونجس اه او بوجود مطهر اه او بوجود او بوجود نعم. اه ايه يعني يعني يعيد بسبب يعيد بسبب وجود ماء مطهر اذا صلى في ثوب نجس شيخ تطبيقه للقاعدة الاصولية احد السائلين يسأل تطبيق القاعدة الاصولية النهي يقتضي الفساد. لو ان انسانا ستر عورته الا يقتضي ذلك فساد الصلاة القدم اتكلمنا على الفساد عند المالكية. ليس على اطلاق ربما الحنابلة يتوسعون في هذه المسألة كل شيء منهي عنه. معدوم شرعا كالمعدوم حسا يعني يعملون هذه القائد على اطلاقها لكن مالكين المالكين يفرقون بين النهي هل هو النهي متعلق بذات الشيء زي الميتة والخنزير وكذا واليه لصفة الشيء اذا وجد الصفة يعني يبطل ويفسد واذا لم توجد صفة لا يبطل زين الاسكار في الخمر والربا في البيع اذا وجد يفسد البيع اذا لم يوجد البيع صحيح. او لصفة يعني خارجة هذي الصفة لازمة من اجل وقع النهي. وهي الاعراض عن اه سماع الخطبة. الاعراض عن الصلاة الصفة دي لازم لا تنفك عالبيت كل من اشتغل بالبيع في ذلك الوقت الى صفة لزمته. بعد انه يقتضي يقتضي فيه الفساد اذا كانت هذه الصفة خارجة عن الموصوف ونهى عن الشرع وخرج عنه وغير لازمة له من الصلاة في الدار المغصوبة ولا الصلاة بالحرير وهذا لا يلزم من لبس الحرير آآ الصلاة ولا يلزم الصلاة لبس حرير باي صفة خارجة عن الموصوف يعني من فعله يكون اثما ولكن الحكم المسألة حكم الصلاة ولا حكم يعني الذبح بالسكين المغصوب وهكذا الصلاة والعبادة والعمل يكون صحيحا لان هذه الصفة خير موصوف والنهي عن الصفة لا يعطيني النهي عن الموصوف بخلاف العكس لان يعني الذهب فقط هو لبس الدهب وليس النهي عن الصلاة. وليس هناك تلازم بين لبس الذهب وبين الصلاة هذا هو التفصيل عند ولذلك لا يرون فساد العبادة اذا يعني اقتنعت بشيء منهي عنك الا اذا كان هو شرط في صحتها مثل نجاسة ولا غيرها لم يكن شرطا في صحتها. فالصفة هذه النهي عنها لا يقضي النهي عن الموصوف. هذه القاعدة عندهم. بارك فيكم قال وان انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لمن قال بالاعادة ابدا حينئذ ويحتمل وان انفرد بالوجود بان لم يجد غيره اي خلافا لمن قال لا اعادة حينئذ او مصل بمجلس عجزا او نسيانا فيعيد في الوقت بغير اي بغير حرير ونجس. او يعيد فيه وجود ماء مطهر لثوب متنجس ان اتسع الوقت للتطهير يعني اذا كان صلى في ثوب متنجس وبعدين وجد ماء وتسعى الوقت لتطهير الثوب فيستحب له ايضا ان يعيد الصلاة في ثوب طاهر او يعيد فيه بوجود ماء مطهر للثوب المتنجس. اتسع الوقت للتطهير. والباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية ويعيد اذا لم يظن عدم صلاته اولا بل وان ظن عدم صلاته التي صلاها اولا بالحرير والنجس بان نسيها وصلى ثانيا بطه بغير حرير ثم ذكر انه كان قد صلاها بحرير او نجس فيعيد ثالثة لان الثانية لم تقع للاولى اذا كان صلى الانسان بنجلس او بحريظ وبعد ساري انسة انا مصلاها من جديد بطهارة او بغير حرير ثم تذكر انه صلاها في الاول بنجلس بالحرير قال يطلب منه ان يعيدها ثالثة استحبابا. طيب لماذا هو صلاها يعني غير حالي وصلاها بثياب طاهرة لماذا لم تقم هذه الصلاة ليصليها بثياب طاهر مقام الاعادة في الوقت الذي طلبتها منه ولانه لم يصليها بنية جبر الخلل الذي وقع في الصلاة الاولى. وانما الاعمال بالنيات مطلوب منه ان يصلي صلاة بنية الجبر. نية الجبر ما فاته من الصلاة لان هذه الكلمة اللي وقعت وادت الفرض الصلاة الثانية تبين لم تقع موقعها وقعت موقعي اللي صلاها بالنجاسة عند الحاجة وعند الضرورة وبالحرير. هذه التي وقعت موقعها ومطلوب منا ان يجبرها فصلى بعد صلاة وهو ناسيها ايصال يصلها تكون نافلة ولكن ما زال المطلوب منا ان يجبر الصلاة الاولى اللي وقع فيها الخلل من الصلاة التي صلاها لم بنية اجبار الخدم شيخ لما قال الباء في بوجود سببية وفيما قبله ظرفية يعني لوجود اعيد الجملة العبارة او مصل بنجس عجزا او نسيانا فيعيد في الوقت اه البنات الثلاث في المتن. نعم. او بنجس بغير اه اه او بنجس بغير او بوجود مطهر. بنجس اه بنجس الصلاة في ثوب النجس هذه الظرفية بغير يعني في حدث مضاف يعني بغير اه ثياب الطاهرة بغير بغير ما يعني فيه محذوف هنا. حريري ونجس. او صلى اه الحريري ونجس بغير حي وفي ثوب اه يعني ايضا اه من حرير واه فانه يعيد بسبب مطهر او بسبب وجوه ثوب اخر اذا وجد ما يطهره والباية الاخيرة يعني يعيد بسبب وجود المال يطهر او بيعيد بسبب وجود ثوب اخر غير الحرير والبات الاولى لبان الولايات يعني الظرفية صلى فيه بمعنى فيه نعم ضعفية مجازية يعني. نعم. وان ظن وان ظن عدم صلاته التي صلاها اولا بالحرير والنجس بان نسيها وصلى ثانيا بطاهر غير حرير ثم ذكر انه كان قد صلاها بحرير او نجس فيعيد ثالثة لان الثانية لم تقع جابرة للاولى لا يعيد بوقت عاجز عن الستر بطاهر او حرير او نجس صلى عريانا ثم وجد ثوبا نعم مم لا عاجز هذا لا عين عطف يعني لان اذا ينتقل الى ان آآ اللي بيبدأ يتكلم عنه لا يعيد في الوقت يعني ها هو لا عاجز يمكن عطفه على اول ما بدأ يتكلم على من يعيدنا في الوقت واعادت لصدرها وعادت يعني لصدرها اعادت كاشفة الصدر. لوقت او في وقت لا عاجز وتكون من عاجز يعني مرفوعا مرفوضة على الضمير المستكن في اه واعادت اعادت هي الكاشفة عادت لصدر لا عاجز لا عاجز فلا ان يعيد. نعم. ويمكن اه لا عاجز ان يكون مجور معطوف على يعني كمصل بنجس كمصل بنجس فانه يعيد. لا عاجز عن الستر فانه لا يعيد. يزفر العاطف عالماجور وعن المرفوع قبله. نعم. ولكن هذا يذكر في خلاف يعني العاجز هالستر هلوا يعني اذا وجد بعد ذلك آآ قدر على الستر هل يعيد استحبابه من يعيد؟ يذكر فيه خلاف ايضا. الشيخ السائل يسأل آآ يقول لماذا لم تكن الصلاة الثانية جابرة للاولى مع انها واجبة ولو كان سيعيد فانه يعيد ندبا. الصلاة الواجهة الا تسقط طلب المندوب لا هي ليست واجبة صار الواجبة هي الاولى لان لا تصلى صلاة في اليوم مرتين. وقد صلاها صار الواجب هاي اللي وقعت له عندما انسان يعيد صلاته اي الصلاتين هي الواجبة؟ هي التي وقعت اولا الظهر يعني. مهم. حتى عندما يعيد الانسان لفضل الجماعة يصلي الانسان لنفسه ثم يعيد لفظ الجماعة. الظاهر انه الصلاة التانية هذه استحباب وسنة لكن الواجبة هي الصلاة الاولى اه كذلك اذا كان يعني يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما شكوا اليه من الامراء الجور الذين يؤخرون الصلوات قالوا صلي الصلاة في اول وقتها ثم تكون صلاتك نافلة وسماها نافلة هذه سماها نافلة وليست الاولى. نعم. واذا يعني اه الصلاة اللي صلاها هو ناس هذه لم تقع في موقعها وهنا تنصرف تعد كأنه صلى نافلة. ولم تجبر الكسل لانه لم ينوي بجبر الخلل اللي حصل لم ينويه. والاعمال بالنيات مع الاعمال بالنيات فلا بد ان يجبر الكسل اللي هو او الخير الذي وقع منه بان يصلي صلاة يعني بثوب غير لا يسع بثوب ليس بحرير في الوقت كما طلب منهم بارك الله فيكم الشيخ انتهى الوقت جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى