قال وعصى الرجل وصحت صلاته ان لبس حريرا خالصا مع وجود غيره واعاد بوقت كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل او التحاف به او ركوب او جلوس عليه ولو بحائل او تبعا لزوجته او في جهاد او لحكة الا ان يتعين للدواء فانه يجوز يعني يعني النص مرة اخرى ان من صلى بحرير وحد الصلاة وعصي فهو عاصي من صلى بحري فهو عاصي لكن اذا كان سل بس بدلة ويا ساترة واسعة وليست هي محددة او فوقها لباس طويل اه زي ما بيقولوا يعني طويلة ولا اي شيء في حد ذاتها كانت يعني فضفاضة واسعة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله قبل قبل ان نبدأ في الموضع الذي وصلنا اليه وهو ما يكره لبسه بقوله او كمحدد ممكن نعطي خلاصة لما تعاد الصلاة من اجله في الوقت لانه صار فيه نوع من يعني عدم الوضوح في اخر ما قرأنا في الدرس الماضي وبدا من قوله واعادت لصدرها ان تعيد الصلاة في الوقت التي كشفت صدرها. صدق صدرها مكشوف انها تعيد في الوقت واعادت لصدرها بعدين بعد ما ذكر مسألة القمع قال او كمصل بحرير وانفرد وكذلك يعيد من صلى بثوب حرير وقوله وان انفرد وهذه المبالغة يحتمل المعنيين من انفرد بمعنى ان عند لباس اخر من قطن وخلافه هو البس الحرير وحده مش مع القطن هذا معنى هذا احتمال لقوله وانفرد بمعنى ان عندها لباس حرير وغير حرير وترك غير الحرير من القطن وغيره وانفرد بالحرير قال على المشهور انه يعيد في الوقت حتى ولو ترك هو القطن واللباس الاخر وانفرد بلباس الحمير فان الاعادة لا تزال في الوقت ردا على من يقول ان الاعادة في الوقت هي اذا كان الحرير عندا معها غيرة ولبسة معها حرير في هذه الحالة صحيح يعيد في الوقت لكن اذا كان هو عنده قطن وحرير ومع ذلك البسهم عالقطن الحرير فان الاعادة تكون وجوبا ليس في الوقت هو قول ابن حبيب يرد المبالغة هذه وانفرد رد على قول ابن حبيب الذي يقول اذا كان المصلي عنده حرير وغير حرير واترك غير حريم وانفرد بالحرير فانه يعيد وجوبا لا يعيد في الوقت كما قال المصنف وايضا يحتمل كلمة تحتمل كلمة وانفرد معنى اخر بمعنى انه يعيد في الوقت حتى لو لم يجد غيره. يعني ما فيش لا عنده قطن ولا عند غيره معندهاش هي الحرير وصلى فيها فانه على قول المصنف هذه المبالغة وان فرض ولو كان هو ما عندهاش غيرة فانه لا زال يعيد في الوقت وهذا خلاف وهذا يرد به على قول سحنون لانه في تلك الحالة اه ولعل ابن الميسون يقولون في تلك الحالة اذا كان هو منفرد به ما فيش غيره فانه لا تجب عليه الاعادة لا تندم له الاعادة في الوقت بالاعادة في الوقت اذا كان هو عند غير الحرير وصلى بالحرير لكن اذا كان ما فيش لباس من يصلي عريان واما يصلي بالحرير ظل بالحرير والمصنف يقول يعيد في الوقت ولكن غيره يقول لا هذا لا اعادة عليه لانه مضطر محتاج هذه مسألة ايه او كمصل بحرير وانفرد نعم. المعطفة عليه او بنجس بغيره او صلى بثوب النجس في ثوب وهذا معنى قول ان الباء هنا للظرفية اذا صلى بحرير صلى في ثوب حرير او بنجس او صلى في ثوب نجس في غير بغير هذه متعلقة بما يعني محذوف فعل دل عليه السياق يعني اعاد بي غيري بغير المضاف اليه محذور عاد بغيرنا اي بغير الحرير وبغير الثوب النجس. هذا اللي ينبغي علينا يديه. فاذا صلى بثوب نجس ينبغي ان ان يعيد بثوب طاهر. لا يعيد بثوب حرير ولا غيره واذا صلى بثوب حرير لا يجوز ان ان يعيد بثوب النجس بل بغيره بثوب طاهر هذا معنى قوله او بنجس بغير او بوجود مان وهناك البال للسببية وانا يعني اعاد بسبب وجود ماي وهذا يرجع للصلاة بالثوب المتنجس يعني من صلى به ثوب متنجس فانه يعيد بسبب وجود الماء فاذا هو صلى بتوبة ما عندهاش ماء ومن بعد ما صلى وانتهى من الصلاة واذا ما ان يطهر به ذلك الثوب فانه يرسله ويصلي به هذا معنى او بوجود ماء او بسببه يعيد بسبب وجود ماء. من صلى بثوب متنجس ثم اريد ماء فانه يعيد اه بسبب وجود الماي ثم قال بعد ذلك لا عاجز قلنا ان هذه الجوز فيها القراءة بالرفع معطوفة على الجمل اللي قبلها يمكن يقال لا عاجز عطف على واعادت لصدرها على الضمير المستقيم في قوله واعادت وعادت مكشوفة او الكاشف لصدرها لا عاجز العاجز لا يعيد العاجز عن الستر يا والتي يعني يصلي عريانا ويجوز عطفه بالجملة بالكسر لا عاجز عطف على قوله او كمصل بحرير المصلي بخير يعيد لا عاجز عن الستر وصلى عريانا فانه لا يعيد على ما ذهب اليه المصنف وذهب يعني ما ذهب اليه مصنف هو آآ تبع فيه ابن رشد وابن رشد يعني هذا هو اللي اختاره وهو سماع اه عيسى سماع عيسى ابن قاسم العذبية لكن المعتمد عندهم هو قول ابن القاسم في المدونة معتمد انه يعيد من صلى عاجزا معندهاش ثوب نصلي فيه طل عريانا ثم وجد ثوبا يستحب له ايضا ان يعيد لانه اولى بالاعادة مما مما ممن قبله يقول انه اذا كان يسام اه ما عندهاش الا ثوب اما ان يصلي عريان ومن يصلي في ثوب نجس وحرير. والاولى الا يصلي عليه ان يصلي بثوب حرير انه يعيد بعد ذلك في الوقت اذا وجد ثوبا نطهر وجد ثوبا غير حرير فاذا كان هذا الاضعف اللي هو يعني آآ اذا كان هذا هو اللي بديل علي النهري ويصلي فيه بالحرير او بالنرجس فيستحب له الاعادة فمن باب الاولى اللي هو الاضعف منه وهو الصلاة عريان هذا هو المعتمد ان من صلى عريانا ثم وجد ثوبا فانه يندب له تندب له الاعادة وما ذهب اليه المصنف ومبني على قول ضعيف وهو ان من كان آآ يعني عادما للثوب عاجز عنا ولم يجد الا ثوبا حريرا او وضع ثوبا نجسا او يصلي غيانا وهناك قول يقول انه يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب الحيوي النجس وهذا قول ضعيف وهذا هو الذي بنى عليه قوله الان لا عاجز يعني في الاعادة والمعتمد الصحيح انه لا يصلي عليها وانما يصلي بالثوب من او الحرير ويعيد في الوقت وكذلك من صلى عريان عاجزا فانه ينبغي له ان يعيد في الوقت ايضا هذه خلاصة من طلبت منهم الاعادة في الوقت والخلاف فيها ثم نأتي الى يعني مسائل الماكروهات اللي هي وصلنا اليها. نعم. وقوله او كمحدد نحو ذلك. نعم ولله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه لا عاجز صلى عريانا كفائتة صلاها بنجس او حرير ثم وجد ثوبا طاهرا غير حرير فلا يعيدها لانقضاء وقتها بفراغها الفائتة لا لا تعاد اذا صلاها بالحرير او بنجس لان الاعادة هي في الوقت والفايتة وقتها هي وقت تذكرها واذا فات ذلك الوقت مع ان لم يبقى لا وقت تعاد فيه فاذا لا محل ان تقال انها تعاد في الوقت وقتها انتهى قال وكره لباس محدد للعورة بذاته لرقته او بغيره كحزام او لضيقه واحاطته كسراويل ولو بغير صلاة لانه ليس من زي السلف احدد بذاته وبغيره يعني يكره الانسان اني البس الثياب المحددة للعورة محدد معناها ضيق يعني يضغط على العضلات عضلات تبقى هي محددة محصورة هذا يكره الانسان يصلي فيه ويكره ويكره له ان يلبسه ويتكلم عن الرجال اما النساء ويعني اذا كان لباس هذا وعلى جنب فهو حرام لانه هذا من الفتنة تعرض نفسها للفتنة لتلبس اللباس الضيق والسواء الضيق ايوا يعني زي ما يسموه الناس التوتة ولا يسموه كان للاشياء اللاصقة هادي هذا حرام لا يجوز المرأة ان تخرج بها ولن يراها فيها غير المحرم اه لباس المحدد مكروه لبسه في الصلاة سواء كان محددا بنفسه يعني آآ هو في حد ذاته ضيق يبقى زي الاستيك بتتمغط هكذا يضغط معاش تبقى كل شيء يكاد يكون يعني ها موصوف وصفا كاملا. هذا حرام لبسه مع الاجل وان يكره اللبس للرجال لانه فتنة ايضا كان محددا بنفسه وكان محددا بغير بان يعمل له الانسان قد بنفسه يكون هو ضيق واما يكون يعني شاف يظهر منه شيء بالتأمل يعني بعد الانسانية من النظر ارى منه شيء هذا مسمى محددا لنفسه ومحدد بغيره بان هو يعمل له شيء يعني غير محدد. اما حزام واما يعمل له شيء اخر ياه يعني يصيره محددا يكره لباس المحدد بنفسه او بغيره؟ نعم نعم لانه ليس من زي السلف اه هذه العلة لماذا الكراهة يراه لانه ليس من زي السلف ان السلف كانوا يلبسوا الثياب الفضفاض يعني والسلف ليس عندهم ثياب مخصوص يقال ان هذا هو ثياب السلف وما عدا هو ليس من ثياب السلف يعني هذا كلام ربنا وتبقى فيه شيء من المغالطات الان ما هو اللباس اللي يلبس في الخليج بعض الناس الغلاة يرون ان هذا هو لباس السلف ان تلبس انت يعني دشداشة وتلبس ثوب طويل وكذا هذا كلام يعني هذا لباسه جاهز كل لباس يعني يكون ساتر ويكون انسان يشعر به لا يخرم المروءة هو لباس جاهز لبسه في الصلاة ينبغي ان يكون الكساء كامل يعني يعطي هيبة للانسان المصلي لانه يقف امام الله سبحانه وتعالى فلباس السلف كان لباسهم في الغالب هو الايجار والرداء في زار ان يحز مية من النصف الاسفل زي الفوطة اللي صار يدخل بها الحمام ولا الفوطة بتاع الاحرام هذا هو الازار والردا لباس ثوب ليوضع على الكتفين هذا هو لباسهم لكن ما في حد قال القميص ليس من لباس السلف والا اي رداء اخر يجلس به صورة وليس باللباس الشرف بل الشرف ان يكون هو فضفاض تاة للعورة لا يشف ولا يصف كل ما كان كذلك فهذا هو اللباس الاصلي ان يكون مشروع وكل ما يكون اكمل يكون في الصلاة افضل واحسن فقولوا ليس ابناء السلف يعني هو والا في انه السلف ما كانوا يلبسون ما كانوا يلبسون اللباس المحدد الشاف الذي يصف العورة او يحددها او يكون يعني اه مدعاة للفتنة ما كانوا يلبسونه يلبسون الالبسة الواسعة الفضفاضة ما كانوا يعملون يعرفون السراويلات الطاولات هذه اتتهم الى العجم ايضا لما فتحوا البلاد الاعجمية ان اتتهم ولبسوا ولبسوها ما منعوها ولا يكترثوها ولا قواليس اذا كان الانسان اذا كانت هذه السرويلات لي فضفاضة وواسع وعليها ثوب اخر الى صدره ثوبه معتمدا عليه فان كان بستر اجاز فان كان بستر جاز وهو ظاهر في غير الصلاة غير الصلاة يجوز كانت بستر لكن في الصلاة حتى هو ممنوع لقبح هيئة الجلسة ما قال حد انه لا يجوز لبسه يعني ليست من لباس هم لبسوها لبسوا الجبال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولا السرويلات اهديت اليه واختلفوا هل لبس او لم يلبسها ولكن الصحابة لبسوها تسن حملة كثيرة ايضا على لبس السراويل والبنطلونات والبدل الفرنجية ويقال هذا بلباس الكفار وهذا من التشبه. هل هذا صحيح ليس هذا ليس هذا بصحيح صحيح ان كل ما يكون مدعاة للفتنة او محدد للعورة هذا مكروه لبسه ما كانش محددة ولا واصفة فلا حرج فيها التشدد في ان هذه بدعة وانها من التشبه بالكفار وان ايضا رباط الامم تشبه بالكفار هذا كلام لا لا صحة له وليس عليه من دليل ولانه لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحن من اصحابه تحديد اللباس صيف توحيته وكيفية هذه السنة وما وما خالفه يكون بدعة هذا لم يرد ابد ولم يقل به احد وكل قوم لهم لباسهم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة والقوم لهم لباسهم ما دام اللباس ساترا فهو مقبول وما ينفعه اللباس يتبع الاعراف ويتبع العادات والفقهاء يتكلمون عن هذا ويفصلونه كثيرا ويتبع يعني الاعراف ما يخل بالمراء في مكان قد لا يخل بالمراء في في مكان اخر وما يخل بالهيئة والمراد في وقت كان قد لا يخل في وقت اخر وقول من البدلة هذه والعنق وكذا هذه مستحلة وتقليل الفرائض لكن لا يصح اين عدد المسلمين يلبسونها الان يعني اضعاف اضعاف يعني مئة. الاف مئات الملايين واللباس ليكون هو من هي عنه في تشبه بالكفار هو ما كان مخصوصة من خصائص ما كان كان فيه شعار لدينهم متلا لبس الزنار ولا فاذا كان هناك نوع من البرانيط مختص بلقاء ساويستهم ولا غير هذا او كان اللباس مختصا بهم يعني لا يلبسوا معهم غيرهم بل او لبس يسار شيء يلبسونه لكن تقليد ومحبة لهم. هذه الشروط التي يكون فيها النهي عن اه ويكون فيها اللابس مقلدا للكفار ماذا كان اللباس يلبسه الكفار وغير الكفار ويستعمله الكفار والمسلمون فهذا لا حرج فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل كثير من الاشياء التي كانت عند الكفار من يستعمل الخاتم واستعمل عمر الدواوين حفر الخندق اشياء كثيرة كما قلنا ويعني كثير من الاشياء اخذوها من لغير المسلمين من الفرس ومن الرومان ما دامت نافعة فهذه يعني قدر مشترك للناس ما ليس له تعلق بالدين كل ما هو يمكن الانتفاع به فيجب الانتفاع به. والا فكيف يكون لبس البدلة بتقليد واستعمال التلاجة ولا المكيف مش ما هوش تقليد يعني ما في حدا صنع من هؤلاء الذين يتكلمون عن هذه البدع ما في حد منهم اصناع الموبايل ولا التلاجة كلهم يأخذها من الاجانب هذه ماذا يقول هذا تقليد ويتركنا؟ ويستعملون الانترنت ويستعملون الفضائيات ويستعملون القنوات كل هذه يعني هذا كله يجوز استعماله لان فيه نفع للمسلمين وليس هو خاصا بهم وليس هو من متعلقات دينهم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت يقول لا ان كان التحديد بريح او بلل فلا يكره لا يكره لانه غير دائم هذا. يعني هو اللي يكره هو التحليل الدائم. اما اذا كان الريح يعني بدلة ثيابه وعلى ساقه وكذا وساقة تحددت ولا لي بلل في هذا يعني تحديد مؤقت لا يضر قال وكره صلاة بثوب ليس على اكتافه منه شيء لما يصلي الانسان ينبغي ان يصلي بثوب بهيئة كاملة يعني يستر عورته المغلظة والمخففة ويضع على اكتافه من ثوبه يعني هذا هو الوقار وهذه الهيئة المطلوبة الكاملة للصلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ ان يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه شيء هذا حديث يعني في الصحيح البخاري فاذا كان الانسان يعني يريد ان يصلي مع الناس في المسجد ينبغي له ان يأخذ زينته كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد لا يصلي كما يأتي الناس الان للمساجد في سراويل قصيرة الى الركب يعني فعلا مكتوب عليها ارقام احداش واتناش معرفش الكلام هذا هذا هو فيه اخلال ومأمة لولاة امورهم ان يسمح لهم بذلك لما يمشي للمسجد يجمع ان يمشي باية المسلم اللي هو يمثل الاسلام ويمثل تعاليمه ويمثل يعني العبادة التي هو ذاهب اليها وحتى الكفار ما يذهبوا الى ادم والى الكنيسة بهذه الصورة قال وكره انتقاب امرأة اي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون لانه من الغلو والرجل اولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك مكروه هذه من مكروهات يكره المصلي ان يصلي منتقبا مرة تصلي منتقبا تعمل نقاب على وجهها يصل الى عيونها ويصل الى انفها لان العلة في هذا لانهم يلغوا لم يطلبوا الشارع عليه بالاتباع اذا اراد السنن يعني قد قد يقول قائل هذا هو في زيادة حشمة وفيه زيادة وقار وفيه كذا يقال لا المسألة ليست هي بما تحبه النفس ولا بالهواء لان الناس قد قد يستحسنون في اشياء كثيرة يعني مواطن كثير يستحسنون اشياء ويرون ان عبادات وتعبدات وهذه هي البدع هذه البدع الاضافية ان يفعل شيء يشبه العبادة وليس عبادة يستحصي انه يريد ان يعني يغطي المرض يغطي عيونه وتغطي كذا يعني هذا غير مطلوب وحتى طيب في الصلاة ما هواش يعني مكروه في الصلاة مطلقا سواء كان هو من عادة قوم وليس من عادتهم لكن لبسه في غير الصلاة واذا كان زي ما تقدم اذا كان المرأة يخشى من الفتنة فعليها ان تغطي وجه هذا. يعني مو لغير مختلف هو عدم متفق عليه لكن اذا كان لغير ذلك فالنقاب الاصل فيه غير مطلوب واذا انسان استعمله يعني عادة قوم فهذا ايضا لا حرج فيه لكن حتى ما كانت سعادتهم انهم يستعملوا النقاب زي ما يدق تذكر كتب الفقه اه جماعة جبل اهل نفوسا هاي المرة يعني تستعمل نقاب وتستعمل اللثام وكذا قالوا هذا ان كان عادتهم كذلك هذا لا حرج في سائر الاوقات ان تلبس اذا كان عادتهم كذالك رجال او نساء لكن في الصلاة لا في الصلاة ينبغي آآ اذا كان يعني تصلي لا تلبس النقاب ولا تلبس اللثام ولا يلبس الرجل اللثام للطوارق يلبسوها اللثام واللثام معناه انه يلف العمامة على رأسها ويغطي بها جزء من وجهه حتى تصل الى فمي او الى شفته السفلى فاذا غطى شفته سمى هذا متلثما فمكروه ان يصلي الرجل متلثما وان تصلي المرأة منتقبا ككف كم وشعر لصلاة يكفي كم من وشعر لصلاة يعني عندما قال لصلاة يعني بتكفي الشعر والكم معنا عندما يريد ان يصلي يعكس الشعرة ويرد الى الوراء ويربطه الى الخلف بحيث ما يعني نزيل شماعة عندما يركع عندما يسجد يربطه الى الوراء اه يكف الثوب يكف اكمامه او يشمرها او يتحزم لذلك قال له نعم مكروه ان يفعل الانسان هذا وقيده بقوله لصلاة وهذا ما عليه المدونة المالكية انفرد بهذه المسألة تعد من مفرداتهم خلوا فيها المذاهب الثلاثة وخالفوا حتى بعض المالكية يعني النبي صلى الله عليه وسلم آآ لها المصلي ان يكفت شعرا او يكف ثوبا او يثني ثوبا هذا ثابت في الصحيح عن كفت الشعر وربطه الى الوراء تعطيصه وكف الثوب وارد ناي عنا لكن رواية رواية عندهم اللي في المدونة ان هذا اذا فعله المصلي لاجل الصلاة اما اذا كان وعدته ذلك لانه في شغل مثلا والا متحزم من اصل ولا يعني كان يعني في نشاط معين ولا كذا وجايبة الصورة هذه ولم يفعل ذلك خصيصا للصلاة هذا عندهم كما على مذهبته المدونة هذا ليس فيه كراهة ولكن المشهور يعني غير المالكية كلهم مذاهب اخونا ان هذا مكروه لذاته لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وكذلك القاضي عياض يعني في تفشح مسلم اكمال يقول الصحيح والصواب انه مكروه مطلقا سواء كان للصلاة او لغيرها قال لانها اقوال السلف كلها على ذلك هذا هو الصحيح في المسألة الانسان ما ينبغيش ان يصلي وهو ناقوس الشعر ورابطة الى خلفه او يعني مشمر ثيابه ومتحزم فينبغي ان يصلي في السورة الكاملة والتوب يعني نازل والشعار يعني كما هو كان ورد ان المصلي اه تسجد معه اعضاءه كلها يعني امرت ان اسجد على سبعة اعضاء والا اكفت شعرا والاعضاء تسجد معك وكل ما يكون الاعضاء وافرة وكان من لباسها وشعرها كامل هي بتسجد معك فيكون لك اجر بذلك اكثر من الاجر اما عند عندما انت تحصر ثيابك او تكف شعرك او غير ذلك نعم يا كف كم وشعر لصلاة راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الاولى تأخيره عن قوله وكره تلثم ولولا ولو لامرأة واللسان ما يصل لاخر الشفة السفلى ككراهة. نعم ككراهة تشفي رجل مشتر لامة صدرا او ساقا او معصما خشية التلذذ وانما ينظر الوجه والكفين وحرم او حرم الجس يعني اذا كان السؤال عندما يريد ان يشتري القمة آآ يكره له ان يطلب كشف غير الوجع والكفين ميقولوش لي بايعها نبي نكشف على معصمها وعلى ساقها وعلى صديها وعنا المرة عورتها هي من السرة الى الركبة هي ليس ممنوعا عليها هذه العورة المغلظة والمخفضة مثل الرجل الى ان تكشف صدرها والى ان تكشف عنقها وعليها ان تكشف لها ان تكشف ساقيها لكن مع انه يجوز لها ذلك في الاحوال المعتادة وان ينظر في الحال المعتادة لغير اللذة يعني النظر جائز لغير اللذة لكن هنا لما هو طلب الكشف هذا هو محل المنع فطلب الكرش لابد ان يكون له علة ها هذا هو خشية الله ده مظنة الطلب واظنة اللذة اه هذه المظنة يترتب عليها حكم المنع والنهي هي صحيح ما هيش محققة ولكن هذا هو متبادر من الطلب لو كان هو من غير طلب ونظر هذا عمر يعني لانه ليس عورة لكن عندما يطلب شيء مستور بل يدل على انه يكون مظنة الغرض في هذه المسألة ولذلك نهي عن ذلك وكره صماء اي اشتمالها وهي كما في كتب اللغة ان يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرده ثانيا من خلفه على يده اليمنى وعاتقها عاتقه الايمن فيغطيهما جميعا وقال بعضهم وهي عند الفقهاء ان يشتمل بثوب يلقيه على منكبيه مخرجا يده اليسرى من تحته او احدى يديه من تحته اه اللباس الصماء هذا منهي عنه اه انكره النبي صلى الله عليه وسلم على جابر وقال ما هذا ونهي الرجل ان يشتمل الصماء النهي عن اشتمال الصمانة النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن ان يختبر الرجل في ثوب واحد آآ ليس منه على فرجه شيء حديث بروايات متعددة عن رواية جابر وابي سعيد الخدري وابي هريرة النهي يعني متعدد في اشتبال الصماء وعن الاحتباء في ثوب ليس على فرج منه شيء اشتمال الصماء يعني مأخوذة من صماء شيء صم يعني ليس فيه فرجة وليس فيه تصدم مثل الصخرة الصماء ان اللابس يبقى كانه كتلة كأنه حجر حجر صم ليس ليس لا تستطيع ليس له فرجة لا تستطيع ان تدخل يعني لا لا يدخل شيء ولا يخرج شيء من تحت هذا الثوب وهذا هو تفسير اللغة لان الفقهاء فسروه بتفسير اللغويون يفسروه بتفسير صنعنا اللغة ان الانسان يلتف بالثوب من جميع جوانبه ويداه تحته تحت الثوب لا يستطيع ان يخرجهما مثل الشيء مثل الانسان المكتوف انا مكتف بثوبي وآآ وما عادة هذا النهي لانه يعني لباس واحد الناس ما كان عندها آآ لباسان يعني كان لباس لباس واحد اذا كان الانسان لبست ثوب صمام معناه تعلم ان ما في عنده شيء تحت هذا في الغالب يعني ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستغفار في الثوب الواحد قال وكل واحد يجد ثوبين ما في يعني مستغرب في ذلك الوقت هل كل واحد يستطيع ان يجد ثوبين فعندما يكون كلامه على اشتمال الصماء والنهي عنها معناها ان هي هو ثوب واحد يلتف به الانسان من جميع جوانبه ويداه تحته فاذا اراد ان يخرج يده من تحته معنى انكشفت عورته هذا معنى النهي يعني اذا هو عرضة لكشف عورة واذا اراد ان يصلي فلا يستطيع ان يضع يديه في السجود على الارض يعني ضربهما انكشفت عورته فهذا هو سبب النهي فيه اشتباه الصماء الاشتمال الصماء عند اللغويين هذا ان يلتف به من جانبه جميع جوانب وعند الفقهاء ان يلتف به من ثلاث جهات من البطن ومن الضهر ومن احد الجانبين واحد الجانبين مع اليد اه يعني يخرجها والثوب موضوع على احد يتعرف على احد العاتقين ثم ينزله ويلوي على ظهره ويمشيه على بطنه ويرد على العاتق ويبقى جنبه ويده مكشوفة وهو يصلي وجنبه مكشوف يده مكشوفة وعرضة ايضا يعني واضح ان في كشف عورة هذا هو السبب بالنهي سواء كانت هي على تفسير لغوي ولى على تفسير الفقهاء فهي عرضة اما كشف موجود يعني فعلا في تفسير الفقهاء واما عرضة للكشف على تفسير الفقهاء دخل يده من تحت الثوب انكشفت عورته هذا هو سبب النهي عن اشتمال الصماء وكذلك جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء الاحتباء جائزة المحتري الانسان يجلس يضع مقعدته على الارض وينصب ساقيه الى صدره يعني قدماه منصوبتان فسقاه يعني مشبوتين الى صدره ويلف ظهر وساقيه يلفهم بثوب انت فيهم يبقوا وهم مشدودين الساقين يعني مشدودين بالثوب الذي يلف الضهر ويلف الساقين فهذا بطبيعة الحال يعني اول حاجة هي جلسة منهي عنها ومكروهة لكن النهي الاول هو لكشف العورة كان من اعلى ما فيه شيء يسره لما يلف الانسان ثوب على جسمه على ضهره وعلى سقاه وعلى ساقيه منصوبتين ومجوتين الى صدره معناها من اعلى ان ممكن عورته تضر ولمن يريد ان ينظر اليها هذا في كشف عورة لذلك جاء النهي عنه لو كان عند تحت لباس اخر اتاحة الجلسة هذي بتاع الاحتباء اللف الثوب عليها ظهري وعلى ساقيه ثوب اخر تحته يستره هذا ايضا نهي لا يزال قائم في الصلاة اذا كان جزء في الصلاة فهي منهي عنها انا جلسة قبيحة اشبهت اذا كان انسان في اثناء مثلا اه جلسة التشهد بيعمل تشهد وان يجلس التشابه ويجلس هذه الجلسة وسواء كان في صلاة نفل او كان في صلاة فريضة يعني فريضة يجلس يصلي من جلوس واحد عايز يصلي من جلوس واراد ان يحتبي في جلسته هذا منهي عنه لا يجوز اذا كان سواء كان عندها ثوب من تحت اه ثوب الاحتباء ولا ما عندهاش ثوب؟ فاذا كان ما عندهاش ثوب فهو لسه اه كشف العورة واذا كان عنده ثوب فلقبح الهيئة جلسة اه كجلسة كجلسة الكلب زي الكلب ناصب اه ذراعية يقولون كالعرب يعني الاعرابي المصطلح اللي ظل يعني مقمر على النار ويصطلي بالنار وهي ليست هيئة صلاة ما ينبغي للانسان ان يجلس فيها فمن فشل الاحتباء في الصلاة بهذه المعنى فهو يعني آآ خاطئ ان ورد الجلوس على العقبين وكذا لكن هذا ليس من الاحتباء بهذه الصورة الاحتباء بهذه الصورة الفقهاء كلهم يكرهون ولا اه يجيزونه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وانما كره لانه في معنى المربوط فلا يتمكن من اتمام الركوع والسجود ولانه يظهر منه جنبه بناء على على مال الفقهاء فهو كمن صلى بثوب ليس على اكتافه منه شيء لان كش البعض وهو الجمع ككش الكل ومحل الكراهة ان كانت بستر اي معها ستر كازار تحتها والا تكن كانت كانت بستر يعني معها ساتر يعني. نعم بستر اي معها الستر اللي هو الساتر. نعم اي معها ستر كازار تحتها والا تكن بساتر تحتها منعت لحصول كشف العورة وهو ظاهر على تفسير الفقهاء ولعله اراد بالصماء ما ما يشمل الاضجاع قال الامام هو ان يرتدي ويخرج ما يشمل الاضطباع نعم نعم قال لو خطأ مطبعي هنا صحيح ما يشمل الاضطباع قال الامام هو ان يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى اي يبدي كتفه كتفه الايمن بان يجعل حاشية الرداء تحت ابطه ثم يلقي طرفه على الكتف الايسر قال ابن القاسم وهو من ناحية الصماء كاحتباء لا ستر معه فيمنع في غير صلاة بمالك الحق به قال حتى الاضطباع ومن ناحية الصماء حتى هو قريب منها ابن عمها حتى هو لاطباع يعمل المحرم عندما يريد الطواف الاضطباع طواف القدوم يعني يعمل التوبة على كتفيه وطارف على كتفيه ويفوت على ظهره وعلى الجنب اليمين على بطنه ثم يكون جسمه كله مستور الا كتف الايمن ويده اليمنى اتركها يعني خارج قطعا توب هذا هو الاطباع فهذا ايضا منهي عنه لان في كشف كتف وكشف الصلاة والصلاة المطلوبة يعني يكون سألنا مستورا ليس فقط العورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقي شيء هذا يشبهه لانه ليس على كتفه شيء منا الاضطباع قال مالك هو من ناحية الصماء ايضا منهي عنه كاحتباء لا ستر معه فيمنع في غير صلاة وكما فيها في بعض احوالها كحالة التشهد او في النفل اذا صلى من جلوس او الفرض كذلك وهو ادارة الجالس الفرد في حالة العجز يعني. نعم واذا كان يصلي من جلوس. نعم وهو ادارة الجالس بظهره وركبتاه الناهية قلنا عند المالكية زي ما تقدم اكثر من مرة ليس دائما يقتضي الفساد فاذا كان لي صفة خرج علم وصوف وهي غير لازمة له فان صاحبه يكون اثما والعبادة تكون صحيحة هي الصلاة في الدار المغصوبة والحج بالماء الحرام قال حرام لا علاقة له بالحج الموصوبة لا علاقة حرمتها لا علاقة لها بالصلاة وكذلك ثوب الحرير وناسة والاثم فيه تقل هذه الصفة الناهية عنها مستقل طبعا لبس للصلاة ولا لغير الصلاة اه لا يقطع قال اص واصحت صلاته لكن لبس الحرير هو في حد ذاته هو حرام سواء كان للصلاة او لغير الصلاة لا يجوز للرجل ان آآ يعني عن اللحاف يتغطى به والا يفترش على سريره ولا يعمل في اي شيء خاص اعمال ثوب ولا غير ذلك فيجوز قال قال حتى ولو للحق المشهور والصحيح انه لا يجوز له ان يلبس ثياب حية حتى لو كان عنده حكة في جسمه ويرى ان الحكري يعني يخف عنا لما المسيحية اللي نعومته وهكذا قال لا لا يصح هذا خلاف لابني حبيبنا قائل لانه اذا لبس ويلحك فانه يجوز تخفف عنه يعني المشقة آآ يعني يجدها من فكر اه لكن غيره المشهور في المذهب انه لا يجوز لبسه لمجرد الحكة الا اذا كانت تعينت للدواء اذا كان جولة اه وانت لا تشفى من هذا ولا قد يكون يتطور المرض ويشق عليك يبلغ من درجات اخرى فاذا لبست الحرير يمكن ينتهي اذا كان الدواء يجوز لبسه للدواء ويجوز استعماله عالم في الجهاد نراية هكذا في غير شيء اخر الجهاد له خصوصية وله منزلة وله كانوا في اعزاز للدين والنا كل شيء يعني يكون فيه يرفع من شأنه في الجهاد يكون فيه يعني آآ ارادة للعدو آآ يعني قوة عليهم وعزة عليهم ويؤثر يعني في المسلمون لما المسلمين لما يظهروا بمظهر القوة والاعزاز يعني الاشياء اللي يستعملوها تبقى هي من نفائس للاشياء قد يلقي رهبة في نفوس العدو من مصلحة الدين ان العدو ينكسر امام المسلمين لذلك جوزوا يعني السيف من الذهب وجوزوه الراية في الحرب من ان تكون ومع الحرير ولا يجوز يعني استعمال راية اخرى لغرض اخر من الحرير مما يفعله بعض وراء من الصوفية والمشايخ بعض المشايخ اللي لهم هيبة ولهم كذا منزلة بين تلاميذهم انه يعمل لها شيء من راية خاصة بهم بيصنع من الصوم لا يجوز سماع ملحي لان هذا معصية لا يجوز سماع لم يرخص فيه يرى في هذه الا في مسائل يتعلق الطوص المقدسة القرآن الكريم اذا كان سلبي بيكتب حروفه من الذهب او بذهب او بجلدة وكذا هذا لكن مع ذلك الانسان بخاصة نفسه ليعتز هذا الامر آآ يجد منه لنفسه او يوجد منه لنفسه عزة في كذا فهذا ممنوع حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخذ الحبيب فذهب وقال هذان حرام على ذكور امتي وفي صحيح البخاري ان عمر رضي الله عنه ورأى رجلا يبيع اه حللا اه سيارة من الحرير امام باب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذا لو اشتريت واحدة للجمعة وللوفد وقال والنبي صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذا من لا خلاق له في الاخرة اللي ما عندهاش حظ الذي لا يريد لنفسه ان يكون له حظ في الاخر البس هذا لكن اللي يريد الاخرة يبتعد عنها خير للذين اتقوا هذا يعني حرير مني عنه محرم بنصوص صريحة صحيحة والذهاب على الريق فسيد السوتيس في اشياء استثناها يعني متفق عليه ما يتعلق بالمصحف وهو لم يتعلق بالسيف ولا يتعلق وراية الحرب في اشياء هناك اشياء اخرى كمختلف فيها ما يتعلق طز واستعمال بعضه حي وبعضه لا وفيه نسبة او المموه بالذهب يعني ليس هو ذهب وانما هو مموه مموه به او اناء يضبب بالذهب يعني ومن غير الداء ولكن فيه ضبة يعني لحام لحمه وعروة ويد اي اشياء مختلفة اختلف فيها السلف منهم من وبنكرهها ومنهم من يمنع فالورع فيها احوط فيها الابتعاد عنها لان من اتقى الشبهات فقه الصبر لدينه وعرضه وبينهما امور مشتبهات النبي مثل هذه المسائل الأدلة فيها يعني متكافئة وكل فريق عنده دليل الذي يجوز يأتي بشواهد من الصحابة ومن عمر النبي وسلم من السنة والذي يمنع عنده ادلة اخرى الادلة يعني شبه متكافئة ومتعارضة فتكون هذه المسألة من باب تبيهات النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبينهم امور مشتبهات من ابتلق الشفا ما يتلقى الشبهات فقير انسان لا يدخل في المسائل المختلفية فيما يتعلق بلبس الحرير تحلي بالذهب نعم او لحكة الا ان يتعين للدواء فانه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخامة المعلقة بلا مس. البشخان. البشخان المعلقة وكذا البشخان يسموها الناس كان يسموها الناس هي هي ستارة من طاقين من طرفين يعني عملوها على الابواب ابواب الديار كانوا يعملوها يعني على السدة اللي يناموا عليها الناس الناموسية والا تسمى كلة ولا تسمى كذا هادي هي البشخانة يعني وكذا البشخانة المعلقة بلا مس وخط العلم والخياطة به ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز يعني الخيط اللي يخيط به الجوع ورمل البلاد العربية هذه وكذا الجوخ طرز من غير ذهب ولكن طيب قد يستعمل من الذهب قطار الجوخ وايش تاني اطار البيض والسبحة اي كلها جائزة يعني استثنوا ايضا نعم؟ كلها جائزة هذه ابن عصيت ايه؟ الخيط يعني الخيط هذا كله مستثنى ليخيط بي الجوخ واخيط السبحة اه والصبح معروف الكلام فيها ان هي ليست آآ من البدع وليست هي مطلوبة والسنة للانسان يعني يعد بانامله لو هن مستنطقات لكن لوين كان لو الإنسان يعسر عليه ان يعود اصابعه يريد ان يعد بالسرعة فلا حرج عليه ويدل على منع اللهم استثنوا اذا خيطوا الصبح لان اتينا العبادة لان طوبى ليس عبادة في ذاتها الانسان عندما يعني يقال هذه بدعة يدعي في بدعية في العبادة البدعة يبي يتعبد به ليس في الوسيلة اذا كنت يعني كان ناس يعني يذهبون الى المساجد مشي على الاقدام انت ذهبت بالسيارة بدعة يذهبون الى الحج بالجمال وانت الان ذهبت بالطائرة فالذهاب بالطائرة بدعة هذه وسيلة مثل وسيلة تسهل عليك انك تعد يعني الذكر اذا كان الناس يعني سابقين في الدعوة آآ يعني يستعملون المسمعين او في الدروس العلمية كاي العالم يعني يتخذ مسمى عندما تكون حلقة كبيرة يعني يتخذ مسمع اذ يتخذ مصنع مصنعين وفيه يتخذ يعني ثلاثة وفيه اربع فبلغ احدهم يعني بعض الحلقات في بغداد كان آآ العالم والمحدث ليأتي برواياته جديد البلد وعند علم يعني ما عرفوش الناس وعندها سبع مسمعين يعني بعد اربعين خمسين متر آآ يسمع عن الشيخ بعد اربعين متر تلاتين متر مسمى اخر يسمع من المسمى الاول وهكذا بلغ بعضهم النوع كان عنده سبع مسمعين واذا كان لا لم نستعمل المسمعين واستعمل مكبرات الصوت قد استعملنا القنوات الفضائية في الدعوة او في الذكر وفي قراءة القرآن نقول ان قراءة القرآن هنا بدعة تمنع بمكبر الصوت الكلام غير صحيح ما يجري على هذه الاشياء يجري على السبحة نفسها انا كيف يعني يكون التحريم في الصبح بعد ان كان الناس يؤذنون على يعني المآذن ويضع المؤذن اصبعه في اذنيه ويلفت وجهه يمينا وشمالا ليبلغ صوت مداه لكن استغنى عن هذا مذياع مكبر صوت فيقال هذا انه استعمل شيء بدعة لم يكن على عهد السلف ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام يعني ولا معنى له جزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا