﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.300
بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ

2
00:00:30.300 --> 00:00:51.000
رحمه الله تعالى في شرحه على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله فصل في الشرط الرابع وهو استقبال القبلة وما يتعلق به. وشرط لصلاته مع الامن من عدو ونحوه

3
00:00:51.000 --> 00:01:21.000
ومع القدرة استقبال استقبال عين القبلة اي استقبال عين اي مقابلة ذات بناء الكعبة بجميع بدنه بان لا يخرج شيء منه ولو عضوا. لمن بمكة ومن في حكمها يعني هذا هو الشوط الرابع والاخير من شروط الصحة وهو استقبال القبلة. تقدم الكلام

4
00:01:21.000 --> 00:01:43.700
شرطة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة وهذا هو الشطر الاخير الرابع وهو استقبال القبلة وهو شرط لصحة الصلاة. لكن هو ايضا يعني يتوقف على الذكر والقدرة. وزاد هنا شيئا اخر

5
00:01:44.000 --> 00:02:09.350
يعني متل ستر العورة وزاد هنا شيئا اخر وهو الامن على نفسه. يعني والامن يمكن بطريقة او باخرى يدخل في القدرة لكن زرعوا تفصيل وجعل له يعني احتراز ان اذا كان خائفا من عدو يعني يقول له اذا انت التفتت يمينا وشمالا

6
00:02:09.400 --> 00:02:29.400
فانه يهدده يعني فهذا يجوز له ان يصلي الى الجهة التي هو عليها. وفي الواقع يسمى غير قادر. ولكن جاء التفصيل جعل جعله شرطا مستقلا ان هي شرط الصحة مع الامن ومع القدرة على احتراز ما

7
00:02:29.400 --> 00:02:46.550
عاجز او للمربوط ولا المريض الذي لا يستطيع ان يتحول ولم يجد ما يحوله فهو عاجز ومع الذكر اذا كان الانسان صلى الى غير القبلة ناسيا ولنذكر الا بعد ان فرغ من الصلاة

8
00:02:46.750 --> 00:03:06.750
فصلاته صحيحة ويعيدها في الوقت. يعني هذا هو آآ شرط شرط الاستقبال مشروط بالذكر والقدرة والامن لمن بمكة ومن في حكمها ممن تمكنه المسامته. ولا يكفي اجتهاد ولا جهتها لان

9
00:03:06.750 --> 00:03:40.000
القدرة على اليقين تمنع الاجتهاد المعرض للخطأ. آآ انا معرض للخطر. الاجتهاد معرض للخطأ وهو لما كان في مكة وما في حكمها وقبلته قبلة تحقيق وقبلة عين. ولابد ان ان تكون مقطوعا بها لانه يمكنه يمكنه ان يرى البيت. فاذا كان هو في هذا المكان وفي هذه الحالة

10
00:03:40.000 --> 00:03:54.900
التي يمكنه ان يرى فيها البيت سواء كان في يعني المسجد الحرام والا خارج منه في اماكن قريبة منه او في طرقاته او في البيوت المجاورة له فوق جبل من الجبال المحيطة بالكعبة

11
00:03:55.100 --> 00:04:15.100
فهذا يجب عليه ان يستقبل عين الكعبة بحيث يكون هو في صمت واحد بدنه في صمت واحد مع بناء البيت مع بناء الكعبة. وحيت لو اتجه في خط المستقيم لارتطع بدنه ببناء الكعبة

12
00:04:15.100 --> 00:04:34.450
جمعنا في شمدها. واذا كان هو في هذه المكانة وفي هذه الحالة وصلى الى الجهة بحيث بدنه كان خارجا عن ميناء الكعبة فصلاته صحيحة فلا يصح له ان يصلي الى الجهة لان الصلاة الى الجهة هي اجتهاد

13
00:04:34.500 --> 00:04:54.500
والاجتهاد لا يجوز الا اذا كان يعني تعذر القطع من الاجتهاد في احتمال الخطأ وقلنا هو قبلته قبلة يقين فلا بد ان يصلي فاذا كان هو تمكنه رؤية الكعبة من غير اي يعني

14
00:04:54.500 --> 00:05:13.400
شاق وكذا فهذا واضح مثل من كانوا يصلون في المسجد الحرام. فهؤلاء عليهم ان ينتبهوا لانفسهم عندما يقفون في الصفوف ولا يكفي اه لاننا لاني ارى من خلال المشاهدة كثيرا من الحجاج في وقت الزحمة

15
00:05:13.550 --> 00:05:38.050
ولصحيح انهم يصلون على صورة دائرة ولكن كل ليس كل من يصلي في هيئة الدائرة ويكون بدنه مسامت اهل الكعبة. وقد تكون انت في دائرة وجسمك مسانت لما بئر زمزم مثلا او لاي جهة اخرى عن يمين الكعبة او عن شمالها فلا يكفي ان يقف

16
00:05:38.050 --> 00:05:58.050
كان في الدايرة ويغفل عن ان ينص ان ينصب بدنه بدنه يعني في مسامة الكعبة لابد من الاعتناء بها وربما يعني عملوا خدمة جيدة في مسجد الخطوط اللي موجودة سواء كان في الادوار السفلى والعليا بحيث ان

17
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
فاذا وقف ووضع اه رأس قدمي على الخط يكون يعني اه موضوع بصورة هندسية يعني دقيقة بحيث كل من لاحظ هذا يكون جسمه مشامس للكعبة لكن كثير من الناس لا ينتبهون حتى الى هذه الخطوط. ومهم انه يعني يقف في وسط الدائرة وخلاص

18
00:06:18.050 --> 00:06:38.050
هذا لا يكفي وهذا بالاجماع اذا كان الانسان هو في يرى الكعبة وقيبا منها لا يكون مشامتا بنو هنا وبدي اجماع صلاته باطلة لا تصح عن جميع الفقهاء. فلذلك هذا امر مهم يجب الانتباه اليه. وكذلك اذا كان هو خارج للمسجد

19
00:06:38.050 --> 00:06:58.050
حرام يعني في البيوت المقاربة له في غيرها هو مكلف شرعا بان يفعل ما يستطيع يخرج على سطح البيوت ويحاول ان يرى الكعبة لكن اذا كان في مثل هذه الظروف ان البناء اصبح كثير حول البيت يتعذر عليه

20
00:06:58.050 --> 00:07:18.050
الرؤية احيانا عليه ان يعمل علامات للكعبة اما من خلال آآ المآذن الموجودة او من خلال اي على مات في المسجد الحرام بحيث يكون يعلم ان بدنه هو في اتجاه كعبة. وكانوا في القديم عندما كانت البيوت السطوحة

21
00:07:18.050 --> 00:07:37.800
وترى الكعبة من فوق السطوح كانوا يقولون ينبغي للانسان ان يخرج على السطح ويبقى يعني يعني يتحرك يمينا وشمالا وقالوا يضع خيط آآ يربط فيه شيء مثقل ثقيل وينزله الى الارض

22
00:07:38.000 --> 00:07:58.450
ثم مع ذلك هو يتحرك يمينا وشمالا مع حركة الخيط والثقل الموجود حتى يرى جسمه قد انتصب تماما في سمت الكعبة واذا فعل ذلك القى الخيط ونزل ووجد الشيء المثقل هذا يعني يقف في اتجاه يكون قد وفق

23
00:07:58.450 --> 00:08:18.450
الى مساندة الكعبة. واذا رصدها في مرة واحدة تكفي بعد ذلك يجعلها ما يجعلها قبلة له في بيته في كل الاوقات يعني هذا دليل على حرصهم ان من كان في مكة وفي قربها ويمكنه المساهمة انه لا يجوز له

24
00:08:18.450 --> 00:08:38.400
وان يتساءل فيها اما من كان خارج مكة وبعيدا عنها فهذا هي تكفي فيه الجهة. الله تبارك وتعالى يقول وولي جاك شطر المسجد الحرام والشطر هو الجهة قال فاذا صف صف مع حائطها

25
00:08:38.500 --> 00:08:58.500
فصلاة الخارج ببدنه او بعضه عنها باطلة فيصلون دائرة او قوسا ان قصروا عن الدائرة وكيفية استقبال العين لمن لم يصلي بالمسجد من اهل مكة ومن الحق بهم ان يطلع على سطح

26
00:08:58.500 --> 00:09:18.500
على سطح مثلا حتى يرى الكعبة. يطلع ان يطلع على السطح. مم. على سطح ان يطلع على سطح حتى يرى الكعبة فان لم يقدر على طلوع السطح او كان بليل استدل باعلام البيت كجبل

27
00:09:18.500 --> 00:09:45.750
باعلام باعلام البيت باعلام البيت كجبل ابي قبيس ونحوي على المسامتة بحيث لو ازيل الحاجز لكان مسامتا. ثم يحرر قبلته بذلك نعم وحيث عرف القبلة في بيته اول مرة كفاه في صلاته بقية عمره

28
00:09:45.750 --> 00:10:15.750
فليس المراد بالمشامتة لمن بمكة انه لا تصح صلاته الا في مسجدها واحترز ليس معناه بالمساندة لما في مكة ان صلاة لا تصح الا في المسجد الحرام لا تصح الصلاة في كل مساجد مكة وفي البيوت وفي الاماكن لكن لابد ان تحرر

29
00:10:15.750 --> 00:10:35.750
والقبلة بالصورة المذكورة التي فيها يعني مسامة لعين الكعبة. وقد روى عبدالله بن عباس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مقال ان آآ قبلة المسجد الحرام هي الكعبة وآآ

30
00:10:35.750 --> 00:10:55.000
قبلة الحرم المسجد الحرام. وقبلة اه من خارج عن مكة هو الحرم. يعني تتوسع الدائرة اذا كنت في المسجد الحرام وقدته كعين الكعبة واذا كنت خارج المسجد الحرام بمعنى فيه انحاء مكة داخل الحرم

31
00:10:55.100 --> 00:11:14.350
وقبلتك هي المسجد الحرام واذا كنت في اطراف خارج مكة آآ يعني بعيدا في الاطراف او خارجا منها فقبلتك الحرم هذا خرجه ابن يعني ذكره مالك في الموطأ ولعله قول قول مالك ذكره قوله لم يخرجه حديثا

32
00:11:14.350 --> 00:11:43.900
وذكر ابن عباس حديثا اخرجه في السنن الكبرى ولكن فيه مقال آآ هذا يدلك على ان لابد ان ان يفعل ما استطاع ان يجتهد بحيث يفعل ما يقدر عليه واحترز بالامن من المسايفة حين الالتحام حين الالتحام مثلا فلا يجب عليه استقبال العين

33
00:11:44.350 --> 00:12:13.200
يعني هذا استفتنا من المسامتة حالة الالتحام الالتحام والاشتباك مع العدو. في قتال مشروع. سواء كان قتال ضد الكفرة ضد الكفار على كلمة الله او كان قتالا لدفع صائل يريد ان يأخذ المال او يعتدي على الحرمة او

34
00:12:13.200 --> 00:12:37.600
وعلى الدماء او كان في قتال خارج عن الامام العادل هذا كله ختان مشروع وكل قتال مشروع يجوز فيه ما يجوز في القتال اللي هو ضد الكفرة لاعلاء كلمة الله لان هذا هو ايضا لنصرة الحق وعلى كلمة الدين. فيجوز في هذا ما يجوز في هذا

35
00:12:37.600 --> 00:12:59.350
من الرخص الموجودة سواء فيما يتعلق بالصلاة وحالة المسايفة وغيرها. مما يتعلق ايضا بالاحكام الاخرى المشروعة قطاع الكفار قل له يعني يجوز صلاة الخوف وقسمة الجيش كل الاشياء المشروعة في قتال الكفار

36
00:12:59.400 --> 00:13:19.400
هي مشروعة في كل قتال جائز. ولو كان مع المسلمين يعني. فان قدر على المسامتة ولكن شق عليه ذلك لمرض او كبر ولو تكلف طلوع سطح ولو تكلف طول سطح لامكنه ففي جواز

37
00:13:19.400 --> 00:13:39.400
ولو تكلف او لو تكلف ولو تكلف طلوع سطح لامكنه ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين. ومنعه نظرا لان الى ان القدرة على اليقين تمنع من

38
00:13:39.400 --> 00:14:06.250
نظر في هذا الكلام نعم ان اكمل في المختصر يقول فانشق فان شق ففي الاجتهاد نظر ايوه وبعدين ماذا قال الشارع؟ فان قال فان قدر على المسامتة ولكن شق عليه ذلك لمرض او كبر

39
00:14:06.250 --> 00:14:36.250
ولو تكلف طلوع سطح لامكنه ففي جواز الاجتهاد في طلب العين ويسقط عنه طلب اليقين ومنعه نظرا الى ان القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد نظر اي تردد والراجح الثاني ايوه يعني اذا كان الانسان يقول انه لابد من كان من مكة

40
00:14:36.250 --> 00:14:56.250
قريبة من الحرام لابد ان يحر قبلته قبلة مسامتة قبلة يقين. فاذا كان هو مثلا مريض شقوا عليه ان يطلع على السطح ولكن يستطيع انما هو بمشقة يعني ليس الامر هين عليه. ولكن اذا بذل جهدا

41
00:14:56.250 --> 00:15:18.300
وكلف نفسه فانه يستطيع ان يفعل ذلك. فهل في هذه الحالة لهو لم يخرج ولم يتحمل هذه المشقة وصلى الى الجهة هل صلاته صحيحة؟ نظرا لان الدين مبني على اليسر وهذا يعسر عليه ويشق عليه انه يعني

42
00:15:18.300 --> 00:15:39.850
يعني يستقبل استقبال معاينة او لا يجوز له ذلك لان له قدرة لان له قدرة على اليقين وتركه قال في هذا نظر خلاف القول الاول يقول يجوز له ان يصلي الى الجهة في هذه الحالة

43
00:15:39.950 --> 00:15:59.950
ويعني يغفر له هذا الامر بسبب المشقة التي تحدث له اذا هو كلف نفسه. والقول الثاني يقول لا لا يجوز ما دام هو لو بمشقة يستطيع ان يتحقق من القبلة ويصلي صلاة مسامة صلاة

44
00:15:59.950 --> 00:16:22.850
في نية لعين الكعبة فهذا لا يجوز لان ما كان كذلك لا يجوز له ان يجتهد. قال وهذا هو الراجح هذا هو الاقوى والاصح ان ما دام يعني يقدر ولو بمشقة على ان يحرر قبلته قبلة مثابتة فلا يجوز له ان يتهاون في ذلك ولو كانت شاقة عليه

45
00:16:22.850 --> 00:16:45.600
يعني لابد من الاصابة هنا. اه لابد من المعاينة ولا بد من المعاينة والاجتهاد ممنوع المقصود ان هل يصح له الاجتهاد؟ هل المشقة هذه عذر كافي لان يتحول من قبلة

46
00:16:45.600 --> 00:17:05.600
المعاينة لقبلة الاجتهاد او لا يجوز؟ قال قيل بكذا وقيل بكذا ولكن الصحيح انه لا يجوز له ما دام عنده قدرة على ان ان يحقق ويعاين الكعبة ولو بمشقة لا يجوز له ان ينتقل الى

47
00:17:05.600 --> 00:17:38.150
الاجتهاد  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال واما من لا قدرة له بوجه كشديد مرض او او زمن او مربوط فيتعين عليه الاجتهاد في

48
00:17:38.150 --> 00:18:01.900
اتفاقا يعني هذا بخلاف اللي يتعسى لو هو مريض وآآ فيقدر ان يعاين ولكن بمشقة. قلنا هذه المشقة لا تبيح له الانتقال للاجتهاد. لكن اخر لا قدرة له على الاطلاق

49
00:18:02.100 --> 00:18:18.450
وشوية يقدر لكن في مشقة على الاله ولا يستطيع. اما انه مربوط او زمن زحاف ما قدرش يتحرك يعني قافلين عليه او محبوس الى اخره. فهذا قطعا يكفيه الاجتهاد عليه ان يجتهد

50
00:18:18.500 --> 00:18:38.500
بقدر ما يستطيع ذاك يكفيه لان الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. واما مريض او مربوط او نحوهما لا يقدر على التحول وليس ثم من يحوله الى جهتها وهو يعلم الجهة قطعا

51
00:18:38.500 --> 00:19:10.750
فهذا يصلي لغير جهتها لعجزه. ولذا قلنا ومع القدرة للاحتراز عن هذا هذا الشاب ديالنا اشترط القدرة لان هذا لا قدرة له. فالحاصل ان من بمكة اقسام الاول صحيح امن فهذا لابد له من استقبال العين. اما بان يصلي في المسجد او بان يطلع على سطح

52
00:19:10.750 --> 00:19:30.750
طحين ليرى ذات ذات الكعبة ثم ينزل فيصلي اليها. فان لم يمكنه طلوع او كان بليل استدل على الذات بالعلامات اليقينية التي يقطع بها جزما لا يحتمل النقيض انه لو

53
00:19:30.750 --> 00:19:50.750
ازيل الحجاب لكان مسامتا. فان لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة الا في المسجد هل يسمى قبلة الساتر هذه قبلة الساتر. الانسان في مكة وقريب اما ان يرى بنفسه

54
00:19:50.750 --> 00:20:26.900
او يرى بعد ان يزيل الساتر  الثاني مريض مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة فهذا فيه التردد والراجح وانه لا يكفيه الاجتهاد الثالث مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنا ولا يلزمه اليقين اتفاقا

55
00:20:26.900 --> 00:20:54.200
لانه لا يقدر على اكثر من ذلك. هذا هو مستطاعه الرابع مريض مثلا يعلم الجهة قطعا. وكان متوجها لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلي لغير الجهة لان شرط الاستقبال

56
00:20:54.200 --> 00:21:17.550
الامن والقدرة يعني هذا لا يجب عليه لا استقبال العين ولا استقبال الجهة. الاتنين يسقطوا الاثنان يسقطان عنه. ما دام هو غير قادر على التحول. ولا يختص بمن بمن بمكة لانه اذا جاز للعاجز والخائن

57
00:21:17.550 --> 00:21:38.950
في عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها اولى نعم هذا عام يعني سواء كان هذا العجز عن الاستقبال بمكة وبغيره. لا يختلف الامر. ويأتي هنا فالايس اوله والراجي اخره والمتردد وسطه

58
00:21:39.150 --> 00:22:01.850
والايس اوله يعني الايش من شخص يطلق سراحه ولا مأيس من شخص يعني اذا كان هو مريض يحوله وهذا يصلي باول الوقت ما ينبغيش ان يؤخر لانه لا فائدة في التأخير. مثل من يعني فاقد الماء مثل فاقد الماء

59
00:22:01.850 --> 00:22:31.850
ونعيش اوله والمتردد وسط الوقت يعني فيه احتمال يدخل عليه حد يخلصه الله تحول الى القبلة وفي احتمال لا يأتيه. فهذا ينتظر الى وسط الوقت ويصلي. وآآ فالايس اوله المتردد وسطه والرازي والاخر والرازي اخره. والرازي والراجي اخر الوقت اذا كان هو يأمل عند ظن قوي وراجح

60
00:22:31.850 --> 00:22:52.400
عند ظن يعني بصيغة من الصفات انه يأتي احد فانه ينتظر الى اخر الوقت قبل ان يخرج الوقت الاختياري ويصلي والا يكن بمكة بل بغيرها. اي وبغير المدينة وجامع عمرو بالفسطاط. فالاظهر عند ابن رشد

61
00:22:52.400 --> 00:23:22.400
اي استقبال القبلة اي استقبال القبلة جهتها اي الجهة التي هي فيها لا سمتها خلافا لابن القصار. والمراد بسمت عينها عنده. ان يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها ان يقدر ان يقدر ان والمراد عنده ان يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها

62
00:23:22.400 --> 00:23:52.400
الجسم الصغير كلما زاد كلما زاد بعده اتسعت جهته كغرض الرماة فاذا الكعبة مركزا خرج منه خطوط مجتمعة مجتمعة الاطراف خرج منه خطوط مجتمعة الاطراف فيه فكلما بعدت اتسعت فلا يلزم عليه بطلان الصف الطويل بل جميع بلاد الله تعالى

63
00:23:52.400 --> 00:24:19.200
انا على تفرقها تقدر ذلك. وحاول ان يجعل يعني تخريج واولا هذا تقلي قبلة من هو خارج مكة قال الواجب عليه من هو يعني المناطق البعيدة خارج مكة ولا يستطيع المسامته وتتعذر عليه

64
00:24:19.200 --> 00:24:43.550
قال الظاهر ان الواجب عليه هو استقبال الجهة وعادة يعني المؤلف عندما اصطلاحه عندما يعبر بالظاهر انه يشير الى كان من يرشد كان هذا الكلام لابن رشد هو اللي استظهره من كلام اخر للعلماء

65
00:24:43.550 --> 00:25:04.650
لكن يبدو كلام يعني ليس فيه دقة كاملة لان هذا هو كلام جمهور المالكي يعني والمذهب المالكي هذا هو المذهب يعني لما كان خارج يعني مكة فالواجب في حقه هو استقبال الجهة

66
00:25:04.750 --> 00:25:25.250
وليس هو يعني خلاف في المذهب. وان ابن رشد استظهر انه تكفيه او يكفيه استقبال جهة وكأن غير ابن رشد من علماء المالكية فيهم جمهور يعني يقولون انه يجب عليه استقبال العين والمشامته

67
00:25:25.500 --> 00:25:55.500
في حقيقة الامر اللي قال باستقبال العين و المسامته وكما قال هو ابن القصار معنا كلام للقصار. اه انه يجب على من كان خارج مكة يجب عليه استقبال العين في حقيقته ليس انه لابد ان يعاين بعينه وانما يقدر هكذا قال وانما ينبغي ان يبالغ

68
00:25:55.500 --> 00:26:26.200
ويتفانى في الجد حتى يقدر ويتيقنا ان بدنه مسامت للكعبة فهو عند التحقيق لا تجد للاختلاف يعني فائدة ولا ثمرة لانه بيعمل مستطاعة حتى عند السلام الجمهور المالكية واللي قال المصنف انه استظهار ابن رشد استظهار ابن رشد. يعني هو بيعمل جهدا مطالبة لابد

69
00:26:26.200 --> 00:26:46.200
كان يعمل جهدها اذا كان هو مجتهد لابد ان يستعمل علامات الاجتهاد ويطبقها ويعرفها واذا كان هو مقلد لابد ان يقلد من انسانا عدلا يقلد محرابا او لابد ان يبذل جهده قصارى جهده بحيث

70
00:26:46.200 --> 00:27:06.200
ان يستقبلوا عنا ويستقبل الجهة ويكفيه ذلك. والقول الاخر قال لا لابد ان يقدر نفسه هكذا ليس في الامر هو كذلك يعني بالقوة كانه ينبغي له ان يقدر ان باجتهاد انه باجتهاده قد وصل الى درجة

71
00:27:06.200 --> 00:27:36.200
من التيقن واليقين من استقبال الكعبة كأن جسمه مسامت لها. هذا معنى كلام ابن القصاص اللي بيخالف اه المالكية في جملتهم. وابن رشد يعني بعضهم قال لم نجد هذا الاستظهار ان ابن رشد عبر بهذه المسألة انه استظهر في هذه المسألة لم اجده لا في المقدمات

72
00:27:36.200 --> 00:28:00.500
فلم اجده في البيان ولكن الشيخ الخرشي قال يعني هو ذكره الكلام هذا ذكره باللفظ الاستظهار ذكره ابن رشد في آآ القواعد الكبرى له لكن ما علينا القاعدة هي او الذي يعني ينتهي اليه او خلاصة الكلام في هذه المسألة. هم

73
00:28:00.500 --> 00:28:23.950
انا المالكية في جملتهم وجمهورهم كلهم يقولون ان من كان خارج مكة يكفيه الاجتهاد والصلاة الى الجهة الى الجهة الكعبة. فلا يطلب منا ان يطلب عين الكعبة لان هذا متعذر عليه ومتعسر. ويعني لا يستطيع ان يصل اليه

74
00:28:23.950 --> 00:28:43.950
فاذا كان له وسيلة الى ذلك فينبغي ان يفعل. واذا كان الانسان تو الان ربما بتقدم العلم مسألة عن رصدوا الاماكن بالجوجل وبالاجهزة وكذا انه يستطيع من بيته ان يعمل خط مستقيم للمكان اللي هو فيه الى

75
00:28:43.950 --> 00:29:03.950
بناء الكعبة يتعامل بينهم وبعدين يفعل ذلك لانه صار في مقدوره. قد يكون الان القبلة اصبحت ايسر من قبل يعني مسافات كبيرة اصبحت الان الانسان آآ ما ينبغيش ان يتساهل فيها لانه يستطيع ان يتحقق من بناء الكعبة. وانه على خط مستقيم مع

76
00:29:03.950 --> 00:29:23.950
فاما ان يفعل ذلك ويحرره ولا يتهاون فيه يفعل ذلك في بيته ينبغي ان يفعل ذلك. ولكن الكلام المهم الخلاصة الموجودة ان ابن رشد قال استظهر الكلام هذا ابن رشد وفي الواقع وهذا كلام جمهور المالكية والذي خالف في المسألة وقال حتى البعيد

77
00:29:23.950 --> 00:29:43.900
ينبغي عليه ان يشامت بناء الكعبة هو ابن القصار وحده. وابن القصار ايضا عندما سئل ليفهم يريد بكلامه فقال هو ان يعتبر نفسه ويقدر نفسه آآ كانه في وقفته مساهمة للكعبة

78
00:29:44.000 --> 00:30:04.000
لا يخرج من هذا الخلاف ثمرة قال عن العلم عن الخلاف ومنهم المأزري قال الخلاف هذا لا ثمرة منه ولا فائدة فيه لان في الحالتين اذا تبين انه يعني لم يصب عين الكعبة فصلاته صحيحة. هو مطلوب منه ان يجتهد

79
00:30:04.000 --> 00:30:24.000
لكن المطلوب منا ان يجتهد كانه على صمت واحد مع البناء الكعبة. ولن يجتهد في الجهة فقط. هذا هو اه الخلاف. هم اه وهل يمكن الاعتماد على الاجهزة الحديثة الان او البوصلة مثلا؟ اي نعم في ذلك شك يمكن الاعتماد عليها لانهم كانوا

80
00:30:24.000 --> 00:30:44.000
يعتمدون على اشياء اقل دقة منها يعتمدون على العلامات الجبال وعلى النجوم وعلى موقع النجم او موقع القطب من الكعبة وموقع الثريا ويعني كانوا يستعملون اشياء اقل دقة من هذا. وآآ كانت هي الوسيلة اللي

81
00:30:44.000 --> 00:31:04.000
يوصل للناس اليها المسلمون يصلون اليها. الاشياء اللي كانوا يستعملوها في السابق هي اقل دقة من الان. لو الان ازا اه يعني ربما هناك برامج واجهزة الا تستطيع ان تعمل لك خط مستقيم من المكان اللي انت فيه متعامد على الكعبة

82
00:31:04.000 --> 00:31:24.000
يمكن موجود هذا الان فهذا اصبح الان في غاية الدقة. وكذلك البوصلة بنسبة كبيرة هي دقيقة. طيب لو اه من تكاسل وترك هذه هذه الوسيلة واعتمد فقط على جهة المشرق. هل يكفي ذلك

83
00:31:24.000 --> 00:31:44.000
آآ لا بأس ويكفيه لانه ما دام لا مش المشرق. يعني جهة مرات المشرق ليس في جهة الكعبة. نعم. يعني مهم اجتهد في الكعبة جهة المسجد الحرام. مراتي يكون غربا والكعبة تكون غربية ليست شرقا. المهم اجتهدت الى الجهة فما دام اجتهد الى جهة جهة فيكفي

84
00:31:44.000 --> 00:32:04.000
الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما دام اجتهد الى الجهة فهذا يكفي. واذا كان هو عنده قدرة على ان يعني يعاين ويكون على صمت فهذا هو الذي طلبه ابن القصار يعني هو البعيد عنا

85
00:32:04.000 --> 00:32:29.050
نفسك كانه يعني على سنة واحد مع بناء الكعبة. قال وينبني على القولين لو اجتهد فاخطأ فعلى مذهبي يعيد في الوقت وعلى مقابله يعيد ابدا هذا ليس هو الصحيح وليس هو الراجح بل هو يعيد في الوقت على القولين. ولذلك المازري قال خلاف لفظي لا ثمرة

86
00:32:29.050 --> 00:32:49.050
سواء كان على كم من القصار ولا على كلام غيمي وعلماء المالكية انه لو اجتهد وقدر نفسه انه كأنه على صمت واحد مع الكعبة وبعد ما صلى تبين انه صلى الى الجهة ولم يعاين الكعبة فان اعادته تكون في الوقت وليست آآ كما قال

87
00:32:49.050 --> 00:33:19.050
يعيدها ابدا. قال قال في المتن والا فالاظهر والا فالاظهر اجتهادا اي بالاجتهاد. واما بالمدينة او بجامع عمرو فيجب عليه استقبال محرابهما ولا يجوز الاجتهاد ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت. بطلت. بطلت. نعم

88
00:33:19.050 --> 00:33:51.400
راني في هناك مساجد هي مقطوع بقبلتها فقبلتها تعد قبلة معاينة لا تجوز مخالفة ولا اقليم ولا كثيرا على رأسها اولها هو المسجد الشريف المسجد النبوي فهذا قبلته مقطوع بها. لانها بالوحي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. قيل وضع له جبريل

89
00:33:51.400 --> 00:34:11.400
وقيل باجتهاد منه واقره الله تبارك وتعالى على هذا الاجتهاد ولا يقره صلى الله عليه وسلم على خطأ. فمن انحرف ولو قليلا عن قبلة المسجد النبوي صلاته باطلة مثل ما انحرف عن بناء الكعبة. ولابد ان يعني يلتزم به

90
00:34:11.400 --> 00:34:34.150
هذا في المدينة قالوا هناك مساجد يعني اتفق الصحابة ما يقالش اجماع لان اجماع لا ينعقد بالعدل اتفق عدد كبير من الصحابة على صحة اتجاهها الى الكعبة منها مسجد عمرو بن العاص مصر العتيقة

91
00:34:34.400 --> 00:35:03.350
وهذا قالوا وضع قبلته نحو من ثمانية صحابيا وكذلك المساجد الاخرى في الامصار مثل المسجد يعني الاموي في الشام مثل مسجد القيروان قد اجتمع عدد من الصحابة على وضع قبلتها لانها وضعت من عهد الصحابة رضوان الله عليهم

92
00:35:03.400 --> 00:35:19.850
فهذه ينبغي التقيد بها. وان كان بعض اهل العلم يعني اه يتكلم في هذا ويقول هذا لا يكون اجماعا لان الإجماع عليها يكون بعدد عدد عدد من العلماء عشرين او ثلاثين او خمسين بالاتفاق

93
00:35:19.900 --> 00:35:40.650
آآ كل اعشق العلم والاختصاص في المسألة ان كلهم يتفقون ولا يخالف منهم احد. وهذا لم يحصل في وضع القبلة هذه المساجد  ولا يقال الليث ابن سعد وابن لهيعة كان يتيامن في الصلاة في مسجد عمرو ابن العاص كان يتيامن قليلا

94
00:35:40.650 --> 00:36:00.650
ولكن الامر يعني اذا كان الانسان تيقن ان القبلة صحيحة. وضع ناس موثوقون وعلماء او صحابة وكذا ينبغي ان يلتزم بها الا الى الا اذا تبين له اذا تبين له الخطر اقوى من ذلك فينبغي ان يعمل بيقينه وظنه ولا

95
00:36:00.650 --> 00:36:29.950
اعمل به ما وجد. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل كأنه كأن نقضت الكعبة ولم يبقى لها اثر ولم تعرف البقعة

96
00:36:30.050 --> 00:36:56.650
حماها الله من ذلك فانه يستقبل الجهة اتفاقا. فكذلك الغائب فهذا كالاستدلال على القول باستقبال الجهة. يعني هذا كانه آآ استمرار وتمادي في الرد على ابن القصار. اللي قال الغائب عن مكة والبعيد عنها ينبغي له

97
00:36:56.650 --> 00:37:23.200
اه تنبغي له المسامة وان يقدر نفسه كأنه يصلي الى عين الكعبة لو ماذا تقول اذا لو افترضنا فرض ان الكعبة نقضت ولم يبقى مكانها معروفا فهذا بالاتفاق ان لمن كان بعيدا ولا يعرف مكانها انه يصلي الجهة بل حتى من كان قريبا

98
00:37:23.250 --> 00:37:43.250
ولم يعلم مكانه ولم يكن له اثر ولا علامة فانه تكفيه الجهة باتفاق المسلمين. فاذا المسألة متوقفة على الامكان عدم الامكان فاذا كان الانسان لا يمكن لا تمكنه المعاينة اه لانه بعيد او كذا فلا تكفيه الجهة زي ما ذكر هذا المثال

99
00:37:43.250 --> 00:38:10.750
ويعني بابا ومثل هذا في الرد على ابن القصة. قال وبطلت الصلاة ان اداه اجتهاده لجهة وخالفها وصلى لغيرها متعمدا يعني بطلة صلاته اذا اداه اجتهاده الى جهة يعني وضع البوصلة والله. اسأل

100
00:38:10.750 --> 00:38:30.750
العدول وجاؤولا هذه القبلة ولا هو آآ عنده قدرة على الاجتهاد واستعمل الات الاجتهاد واداه اجتهاده الى ان هذه الجهة هي جهة الكعبة وجهة القبلة. ثم بعد ذلك خالفها عمدا من غير عذر. قال بطلوا الصلاة

101
00:38:30.750 --> 00:38:52.300
لان هذا متلاعب ومتهاون يعني ما في ذلك شيء. وان صادف القبلة في الجهة التي خالف اليها. ويعيد وابدا. وان يعني ما دام هو متلاعب اللي عداه اجتهاده الى ان هذه الجهة اللي امامها هي جهة الكعبة

102
00:38:52.500 --> 00:39:23.250
مخالفها واعطى ظهره اليها وصلى ثم تبين ان الجهة التي خالفها وصلى اليها وخالف اجتهاده فيها فبين انها هي القبلة فهل يقال ان هنا العبرة بالاصابة ولا بالاجتهاد لا هنا العبرة بالاجتهاد لا بالاصابة لانه متلاعب. لانه لم يعني آآ يعذر باجتهاده لانه احيانا

103
00:39:23.250 --> 00:39:43.250
المجتهد اجتهد ونصح حتى ولو لم يصب فانه يؤجر على اجتهاده وتكون عبادته صحيحة نظرا الى اجتهاده وان لم يصب لكن هذا ما لم يكن متلاعبا ومتهاونا في مثل هذه الحالة فهذه الحالة هو متهاون متلاعب

104
00:39:43.250 --> 00:40:03.250
الشرع باحكامه ولم يعبأ بها. والشرع امره واوجب عليه ان يصلي الى الجهة التي اداها. اداه اليها اجتهاده ولكنه خالفها متعمدا فصلى الى جهة اخرى ثم تبين هذه الجهة الاخرى التي تلاعب بالتوجه اليها هي القبلة بعينها

105
00:40:03.250 --> 00:40:23.250
فيقولوا له لا لا تصح صلاتك لانك انت صليت بشهوتك وتلاعبت ولم تصل طاعة لامر الله ان الله امرك تصلي الجهة التي اه ان يوصل اليها اجتهادك فانت خالفت شرع الله وامر الله. واتجهت بهواك وبشهوتك وبرغبتك ان تصلي

106
00:40:23.250 --> 00:40:43.250
اخرى فصلاتك باطل نظر لهذا التخيل منك المخالف لما امرت به حتى ولو كانت هذه الجهة هي الى القبلة فعلا شيخنا لو هل يجب عليه ان يسأل لو مثلا لا اجتهد لكن آآ

107
00:40:43.250 --> 00:41:03.250
رؤية يستطيع ان يصل اهل المكان والمنطقة مثلا وان المصلي واحد كم من امرين اما ان يكون اهلا للاجتهاد بمعنى هو عن ابيه وعالم وعارف بعلامات القبلة وادلتها يعني سواء كان

108
00:41:03.250 --> 00:41:23.250
في الصحراء او في العمارة يعرف القبلة كيف يستدعي عليها. اذا كان يعني في النهار بالشمس واذا كان بالليل بالنجوم وبالثرية وبالقطب وبكذا ويعرف موقع الكعبة من هذه النجوم في كل شهر وفي كل وقت يعني هذا علم اخر

109
00:41:23.250 --> 00:41:43.250
وصفة وعلم من علوم اللي توصله الى العلامات التي يصل بها الى الاجتهاد اذا كان يعلم هذه العلامات ويستطيع ان يطبقها فهو مجتهد هذا مجتهدا والمجتهد لا يجوز له ان يسأل احد حتى مجتهد اخر. ما دامه عنده ادوات الاجتهاد ويستطيع ان يطبقها ولم يحل

110
00:41:43.250 --> 00:41:58.500
دون ذلك حايل ما فيش يعني غيوم وما فيش اي شيء يمنع من تطبيق الاستدلال اللي هو يعرفه فهذا لا يجوز ان يقلد غيره بل يجب عليه ان يصلي الجهة التي اداها اداها اليه اجتهاده

111
00:41:58.600 --> 00:42:18.600
هذا المجتهد اما التاي اللي ما يعرفش هذه العلامات ولا يعرف تطبيقها ولا يعرف كيف يصلي. هذا المطلوب منا ان يسأل مكلفا عدلا يعني مش صغير. وان يكون عدلا بمعنى مسلم وبالغ وعاقل. يسأله عن جهة

112
00:42:18.600 --> 00:42:38.600
قبلة فاذا قاله القبلة الى هذه يعني من ساعده وتوفت في هذه الشروط فاذا قال له القبلة لهذه الجهة صلى اليها الذمة او يقلد محرابا. محراب في مسجد من المساجد اللي هي مش معروفة يعني آآ

113
00:42:38.600 --> 00:42:58.600
مساجدها فيها محاريب خاطئة. هناك بعض المساجد يضرب عليها مثل ان مسجدها معروفة لانها حليب خاطئ لا تقلد لكن من المساجد المعروفة المقبولة عند الناس فالمقلد يقلدها. المقلد يقلد محراب اي مسجد يصلي

114
00:42:58.600 --> 00:43:18.600
اليك. والمجتهد لا يقلد الا محراب مصر المحراب. يعني مليئة من المدن الكبيرة ليتوافق عليها رآها العلماء وصلوا فيها توافقوا عليها فالمجتهد لا يقلد التبست عليه علامات اه اجتهاده اي انه يصلي الى محراب

115
00:43:18.600 --> 00:43:40.150
مصر قال اما لو صلى الى جهة اجتهاده فتبين خطأه فانه يعيد في الوقت ان استدبر او شرق او غرب كما المدونة لا انحرف يسيرا   واذا كان الانسان اجتهد وهو من اهل الاجتهاد

116
00:43:40.250 --> 00:44:00.000
او سأل وهم من اهل التقليد وقال له القبلة لهذه الجهة وصلى اليها باعلى اجتهاده او على سؤاله ثم بعد ان فرغ من الصلاة تبين انه اخفى ولم يصلي الى القبلة قال فانه يعيد في الوقت متى يعيد في الوقت؟ قال اذا شرق او غرب

117
00:44:00.150 --> 00:44:26.200
او استدبر القبلة. معنى صدق وغضب معناه انحرف عن القبلة بزاوية تسعين درجة يعني بدل ما كان يعني متجه في جهة وجه في جهة وجهه القبلة ان وجد ها هي الى جهة يده اليمين. هذه التسعين درجة. اذا اشار هذا معنى صدق وغرب. او استدبر يعني في الجهة المقابلة

118
00:44:26.200 --> 00:44:48.300
اللي صلى الي فاذا كان تبين له انه استدبر القبلة وشرق وغرب بهذه الزاوية الكبيرة فيستحب له تندب له الاعادة والاعادة تكون في الوقت لكن اذا تبين له ان الانحراف يسير بمعنى ربع زاوية وليس الزاوية كاملة. اه يعني بدل ما هي تسعين

119
00:44:48.300 --> 00:45:05.000
ولا اتنصف اه تسعين اربعين ولا خمسة واربعين. فهذا لا يعيد اذا كان انحرافه يسيرا وهو قد اجتهد وسأل فضلا وتبين له الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة فانه لا يعيد صلاته

120
00:45:05.650 --> 00:45:28.350
قال في المختصر وصوب سفر سفر قصر لراكبي دابة فقط وان بمحمل بدل في نفل وان وترا قالت الشارح وصوب مبتدأ خبره بدل اي ان جهة سفر قصر لراكبي دابة

121
00:45:28.350 --> 00:45:55.950
متعلق ببدل ركوبا معتادا فقط راجع للقيود الاربعة اي لا حاضر ولا مسافر دون مسافة قصر او عاص به وماش وراكب غير دابة كسفينة كما يأتي وراكب مقلوبا او لجنب هذا ان لم يكن الراكب في محمل او لجنب او لجنب او لجنب

122
00:45:55.950 --> 00:46:22.150
او لجنب او لجنب. نعم. او لجنب هذا ان لم يكن الراكب في محمل بل وان كان بمحمل بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ما يركب فيه من شقدف ونحوه. ما يركب فيه من شقدف شقدف كقنفد

123
00:46:22.150 --> 00:46:50.200
ما يركب فيه من سقدف ونحوه. ويجلس فيه الشقدف هذا هو مثل الهودج وهو اكبر منه. الهودج هو يعني ماركة بيوضع على الدابة على الجبل وله قبة وفيه حاجة مثل الكرسي او او

124
00:46:50.200 --> 00:47:20.200
الصغير يوضع في عادة لنقل النساء. عندما نشاء يعني يسافرن وآآ يركبن في الهودج لانه اريح لهن ويعني تحمل فيه العروس. يعني شيء من المركب هكذا اللي هو عليه قبة وجوانب عليه ستر وفي وسطه مكان للجلوس او

125
00:47:20.200 --> 00:47:50.200
القاء هذا نموذج ويستعمل للنساء في التنقل في السفر على الابل وتحمل عليه العروس عادة في الناس يعني يخصها للعروس بسيارة فاخرة كانوا يخصوها العروس بالهودج هذا اكبر منا وهذا في الغالب يستعمله الحجاج لانهم كانوا يحجون على الابل مسافات طويلة الاحيان

126
00:47:50.200 --> 00:48:11.500
يعني تاخد الشهر والشهرين والاكثر فيحتاجون الى وضع على الدواب بحيث ان يستريحون فيه ويتبادلون يعني كل مرة يركبوا حد يستريح وينام الى اخره آآ لن يتكلم هو على ايه؟ على قبلة اخرى

127
00:48:11.600 --> 00:48:35.000
قبلة تسمى قبلة بدل يعني القبلة اللي اتكلمنا عليها في الاول الا هي اما هي قبلة مسامتة او قبلة جهة. ولكن هناك قبلة اخرى قبلة بدل عن الجهة وبدل عن المسامتة. وهي قال وصوم سفر يعني قبلة مسافر

128
00:48:35.000 --> 00:49:04.950
واشرت فيه عدة قيود مساف ان يكون السفر سفر قصر وسفر طاعة لسفر معصية وصوم سفر يكون يعني على دابة. نعم ليراقب ذلك. لراكب داب. لراكب دابة. وراكبها على الهيئة المعتادة. مش عاطي وجها الى خلف

129
00:49:04.950 --> 00:49:24.950
في الدابة وظهرها الى مقدمة الدابة. او عاطي وركب بجنب من نزل رجليه ولا مدرجح رجليه. اذا جهة من جهات الدابة. فلابد ان يكون بهذه القيود كانه مسافر. سفر قصر

130
00:49:24.950 --> 00:49:44.950
ومباح في السفر يعني وسفر اربعة برد تقصر فيه الصلاة. الصف اللي تقصر فيه الصلاة هو سفر اربعة برد دفعة واحدة من لول ناوي يمشي اربعة برج يعني تمانين او اربعة واثنين كيلو متر مش بيمشي كوباء ناوي بيمشي عشرين

131
00:49:44.950 --> 00:50:04.950
ومع التاريخ طلاب يزيد عشرين وبعدين خطر بيزيد عشرة هادا ليس صفر قصر لا بد ان يكون سفر القصر اربعة برد من لو المنوية دفعة واحدة انا ماشي من مكان فلان الفلاني المكان الفلاني لهذه المسافة كاملة من الاول هي محددة. مش بعد ذلك تحسر منها برحلات متعددة كل مرة

132
00:50:04.950 --> 00:50:24.950
يلم ويلفق وكذا ليوصل ثمانين لا لا. لابد ان نكون دفعة واحدة. سفر قصر ولابد ان يكون يعني السفر مباح لا سفر معصية وان يكون على دابة مش في سفينة ولا في غيرها. وان يكون

133
00:50:24.950 --> 00:50:49.500
الطريقة المعتادة فهذه القبلة قبلة بدر يجوز له ان يصلي النفل والصلاة ان تكون الصلاة صلاة نفل. لا صلاة لا صلاة فريضة فهذا يجوز له ان يصلي النفل الى الجهة التي اتجهت اليها دابته اثناء السفر ودع ذلك وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر حديث عبدالله ابن عمر

134
00:50:49.500 --> 00:51:17.350
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة صوب سفره. وفي رواية ابن عبدالله ابن عمر يتنفل يعني فهو مقصود على النافلة وحدها وعلماء المالكية اشترطوا مسافة القصر اخذوا من كلام عبدالله ابن عمر كان اذا سافر من مكة الى المدينة يعني كان يعني

135
00:51:17.350 --> 00:51:37.350
نصلي حيثما اتجهت به. وهذا قالوا هذه مسافة قصر وآآ اللي يجوز يجوز الاستقبال اه حيثما توجهت به الدابة هو ان يكون في مثل هذا الشهر الذي صلى فيه النبي على هذه الحالة. وغيرهم من

136
00:51:37.350 --> 00:51:53.800
غير العلماء المالكية منهم من اطلق السفر مطلقا اه احد اخذ باطلاق الحديث الاخر كان اذا سافر دون ان يشتري القصور ولا مسافة القصر صلى حيثما توجهت به دابته او راحلته

137
00:51:54.450 --> 00:52:14.450
فإذا هذه القيود لابد منها في من يريد ان يصلي النافلة صوب سفره ومعنى صوب سفره معنى انه يعني اذا اراد ان يتنفل من السنن يصلي السنن حتى الوتر لو ان يصليها

138
00:52:14.450 --> 00:52:34.450
ان يصليها على الدابة يفتح فيها الصلاة سواء كانت آآ الدابة في اتجاه القبلة وفي غير اتجاه القبلة. منهم من قال ينبغي ان صلاته موجها لها الى القبلة اذا كانت واقفة. ومهما قال هذا لا يشترط بل يصلي حتى ولو كان يعني

139
00:52:34.450 --> 00:52:54.450
يقدر على ان يبدأ صلاته الى القبلة فهذا لا يشترط بل يرتدي صلاته حيثما كانت هي متوجهة وآآ له ان يفعل كل ما يحتاج اليه لان هذه رخصة لا يتقيد فيها مثل ما يتقيد في الصلاة من عدم الحركة او كذا له ان يحرك رجليه

140
00:52:54.450 --> 00:53:14.450
يعني ركض ركض الدابة ولو ان يمسك الصوت ويضربها وله ان يمسك المقود المقود وكل ذلك جائز فيصلي صوب سفر النافلة ما يعني كيف ما يتيسر له. نعم. متى ما يشاء. يعني اذا حال عليه في

141
00:53:14.450 --> 00:53:34.450
ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

142
00:53:34.450 --> 00:53:43.301
اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء