﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصلح الحديث كتاب الله قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر جمهور محدثاتها

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال فقد علمت ان الطهارة كقسمان حدثية وخبثية. والاولى مائية وترابية. والمائية بغسل ومسح

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
اصلي او بدني. والبدني اختياري او اضطراري. بعد الافطار او اضطراري المسح يعني المسح الاصلي المسح الرأس في الوضوء. والمسح البدني هو المسح وعلى موضع بدل موضع اخر مثل مسعى للخف بدر رأس القدم. ومثل المسح

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
عن الجبيرة اذا كانش عنده جرح عنده يعني اللصقة على جراحه يقدر يغسل باقي اعضائه مثل ثانية اعمل جراحة في يده او يعمل جراحة في جسمي او في كتفه او في ظهر

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
وتصيبه جنابة ويستطيع ان يغسل باقي بدنه فيجب وعليه اذا كان الماء لا يضره يجب عليه ان يغتسل. لان الجراحة في بعض البدن لا ينتقل صاحبها الى التيمم اذا كان الماء لا يضره وعنده قدرة على ان يمسح على الجبيرة. اذا كان يعود

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
الاعضاء اعضاء الغسل واعضاء الوضوء بجراح يستطيع ان يعمل عليه عصابات يعصبه بها او يمنع المانو الى المكان جرح. اذا كان باقي بدني لا يضره استعمال الماء. اما اذا كان

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
السماء ما يضر باقي بدنه او لا يستطيع ان يغسل الا اذا تضرر الجرح فينتقي الحين الى التيمم لكن ماذا يمكن ان يتوضأ في باقي الاعضاء ويمكن ان يغسل باقي البدن ويمسح على الجبيرة فهذا هو الواجب. هذا مسح

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ما هوش اصلي بدل بدل غسل العضو. ولك الاضطرار هذا اضطراري وليس اختياري. ان نسعى الجورب وعلى عندما يقولوا بي او على الخف هذا اختياري. رخصة لمن يريد ان يستعمله. لكن

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
على الجبيرة الاضطراب لانسان محتاج اليه ما عنده ضرورة. ولانه لا يجوز له ان يترك الصلاة هذا يعني آآ الناس بعض الناس العامة عندما يتعذر عليه الوضوء ويتعذر عليه الغسل يترك الصلاة. لا يجوز هذا اثم معصية ترك الصلاة

10
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
الصلاة لا تترك باي حال من الاحوال. مهما كانت الظروف. الانسان بعقله ويفرق بين آآ الخير والشر وبين الذهب والحديد وبين ورقة الدينار والعشر دينار وما دام يفرق بين الصلاة لا تسقط عليه. واذا اردت ان تعرف ما اذا كان المريض يعني سقطت عنه الصلاة ولم تصعب

11
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اعطه العشر دينارات فاذا كلما تعطي العشر دينارات يضعها في جيبه او تحت فراشه فانما تعطي تعطي ورقة يرميها ولا يهتم بها مكلفة من الصلاة. لكن اذا كان يستوي عند هذا وهذا يقول خلصنا عشر. فصار لا تسقط بسبب عدم القدرة

12
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
الاغتسال وعدم جراحة يعمل عملية او عجز او يبقى عنده بول ملازم لي او عنده يعني اه كيس من بوله وعنده غاية قاعدين يعملوا لها خرطوم باستمرار دي كلها اشياء لا تسقط الصلاة. ومن يترك الصلاة هو اثم. لان الله عز وجل

13
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
وما جعل عليكم في الدين من حال والنبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يستطع الصلاة من قيام ليصلي من جلوسه من جلوس يسطر يصلي وهو مستوطن وعلى جنب يصلي قائمة فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

14
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
فالله تبارك وتعالى ذكر ان الذي لم يجد الماء ولم يستطيعه كان مريضا وكذا فتيممه طيبة جعله بلد التيمم ومد به الله هذا وذاك الى الصعيد ولا الماء فانه لا تسقط عن الصلاة بل يصلي فتقضى ما استطعتم وهكذا

15
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
وترك الصلاة لا يجوز. والمسح على الجبير حول المريض يتيمم هذا هو البدن ها وهو بدل هذا اضطرار وليس بعد الاختيار. قال والترابية بمسح فقط. والترابية بمصفة ليس هناك غسل لان التراب لا يغسل به. تراب الطهارة مما يبين ان الطهارة هي امر حكمي

16
00:06:00.050 --> 00:06:30.050
اعتباري يعتبر الشرع وليس هو امر محسوس ان الشرع جعل التراب وطهارة ان مقتضى متبادر الى اذهان الناس ان التراب يعفر ويوسخ ولا يطهر. ولكن الشرع جعل طهارة فهذا يبين لك ان الطريق شيء امر حكمي. وليس هو وليس دائما امر محسوس. ان ترى ان ما

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
صحيح يزيل القاذورات ويزيل الاوساخ طهارة يعطيك طهارة حسية وطهارة معنوية. لكن الطهارة التي تستباح بها الصلاة وتدعى الصلاة هي صفة حكميا هي صفة اعتبارية يعتبرها الشرع اذا وجدت اسبابها خلاص تبقى طهارة وان كانت في الظهر ليست طهارة فبناخد

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
التراب ويمسح به وجهه ويصلي هذا في واقع ليس هناك طهارة محسوسة ولا مرئية بل متبادل الانسان عندما يصيبه التراب غبار في وجهه انه يفزع الى الماء وين؟ يغسله بالماء. فهي تعفير وليس التطهير ومع ذلك اعتبر سماها الشيخ عبدالله. والخبثية

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
ايضا مائية وغير مائية. قامت هي ايضا لازالة النجاسة. الخبز ازالة النجاسة. وهي تنقسم الى قسمين بالماء تغسل الثوب وتغسل البدن من النجاسة وتستنجب الماء من نجاسة وترابية ايضا غير مائية يعني

20
00:07:30.050 --> 00:08:00.050
بالحجارة وبغيرها في استجمار وفي الاستنجاء يسمى استنجاء ويسمى استجمار. الاستنجاء يعني يطلق عليه الغسل محل الاذى بالماء ومسحه بالمطهر الاخر غير الماء. يسمى استنجاد اه يطلق ايضا على تطهير المحل بغير الماء يطلق عليه ايضا الاستجمار للجمار

21
00:08:00.050 --> 00:08:30.050
والمائية بغسل ونضح. غسل واضح والنضح ورش على قال لي يشتبه ويشكن فيه نجاسة. وغير المائية بدابغ في كي مخت فقط وغير المائية طهارة غير المائية في كي نختم فقط بدابغ ونار. بدابغ ونار. يعني

22
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
غير مي هناك طهارة غير مائية آآ تطهر بالدباع والدماغ ليس ماء وانما هو ليس ما يوضع في الجلد فيحوله من جلد نجس جلد طار وانما معالجة بنوع من النبات او نوع من الورق ونوع من المواد. فتزيل ما فيه من اذى وقدرات ودهون

23
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
وتحول بالدماغ يتحول الى طاهر. فهنا تحولت النجاسة نجاسة الجلد الميتة والجلد النجس تحولت من نجس الى بشيء غير الماء. يعني لو انت غسلته بالماء مرارا لغسلته مائة مرة الجلد النجس لا يطهر لكن بالدفاع يطفو. فاذا هي الطهارة بغير الماء. وكذلك وقال في

24
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
فقط يعني ايش قد؟ بدابغ في كي مخت فقط ونار بدابغ في كي نختم فقط يعني هذا ما هو مشهور المذهب ان آآ جلد الميتة لا يطهر بالدماغ وقلنا ان المعتمد هو الرواية الاخرى هي اقوى دليلا ويتم زياد وذهب اليها البغداديون

25
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
مع اصحاب مالك ان الجلد النجس والجلد الميتة بجميع انواعه كله يطهر بالدماغ مع الخنزير. لكن على القول الاخر اللي هو يقول عنه انه المشهور في المذهب الدماغ لا يطهر الميتة. جد الميتة لا يطهره طهارة حقيقية وانما يطهره طهارة

26
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
شكلية فقط بعنايز لك ان تضع فيه الاشياء الناشفة والحبوب وتجلس عليه وتصنع منه النعل ولكن لا يجوز لك ان تصلي فيه ولا ان تعمله لباسا وثوبا وآآ معطفا والى اخره. لا يجوز لان

27
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
الدماغ لا يطهره في المذهب الماء جلد الميتة طهارة حقيقية. ما عدا جلد الكي مقت جد الكي ما اخدت هدا على احد الاقوال واعداد الرأي المشهور انه يطهر بالدباغ مع الميتة ليدبغ لكن استسلم منه الكي ما

28
00:11:10.050 --> 00:11:40.050
اللي هو جلد الحمير الحمار والبغل. اه للحاجة الى ذلك فجعلوا انه يطلب الدباغ لكن ايضا المشهور فيه اه في المذهب انه مثل الجلد الميتة واه وانما عن استعماله مستثنى للحاجة اليه. ولما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في سيوفهم وفي القراب والقراب

29
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
اتصنع من هذه الجلود كانت في متناولهم في استعمالهم. هذا يدل على انه معفو عنها. هذا على روايات يقال انها احدى الروايات في مالك انها لا تطهر ايضا بالدماغ مثل جود الميتة ولكن يعفى مع السماد

30
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
في الصلاة فيها بخلاف الميت الاخرى لا يصلى فيها. هذا قول وشوف المدام. وقول اخر في المذهب ان يستثنى الكلمة ختم. من حتى على القول المشهور ان الدباغ لا يطهر الميتة في البدر المالكي يستثنى من ذلك جلد الكيمخ فانه يجوز

31
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
فانه يطهر بالدماغ. هذا يعني رأي؟ ولا اذا اخر انه لا يطهر ولكنه يعفى عنه يعني على على كلا القولين ان جلد الكلمة يصلى فيه اما لانه يطهر بالدماغ واما لانه معفون عنه مع نجاسته. هذا طريق

32
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
في المذهب. والطريق الاخر اللي عليه الروايات الاخرى هذه رواية ابن القاسم مائة بعض المصيف المدونة. ولكن ان الرأي الاخر اللي عليه العراقيون وعليه المدنيون آآ بعض اصحاب ما لك

33
00:13:00.050 --> 00:13:30.050
اخرون هؤلاء يقولون ان الدماغ يطهر جميع الجلود كلها سواء آآ كانت آآ من ميتة وغير ذلك. فكل جلد دبر يصير طاهر ما عدا جلد الخنزير لانه نجس العين الله عز وجل سماه سماه نجس الخنزير

34
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
يا ايها اليمن الخمر والميت ايه؟ الخمر والميت الارض. ايش؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. لا من عمل الشيطان وانما انما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير الاية الاخرى آآ كل عيد فيما احيي

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
محرمة واطاعنا الاهمية او لحمة خنزير فانه رجس. لحمة خنزير فانه يسمى رجس فهو العين وذلك لا يطهره شيء. لكن مع ذلك كلها فانها تدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا دبر

36
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
الايهام فقط وهو حديث متفق على صحته. وفي بعض كتب المذهب عبارة وتوقف الامام في الكيمخ. المفهوم التوقف هنايا عند المذهب يعني قولين الامام او يحمل قول الاخر عن التوقف. هو ربما في عدة روايات

37
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
عند رواية انه تجوز الصلاة فيه واستدل على ذلك بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعملهم يصلون في قيراط هذه رواية المدنيين ولاية العراقيين عنه انه يصلى فيه ويعفى عنه يعني ربما التوقف

38
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
وفي نجاسته في في طهارته بالدماغ وعدم طهارته. لكن الصلاة فيه يعني اجر معين انه يصلى فيه اما لانه معفو عنه واما لانه يطرد الدماغ. قال بدابغ ونار على الراجح فيهما

39
00:15:10.050 --> 00:15:40.050
بدافع ونار يعني غير الطهارة بغير الماء تكون بالدابغ وهي في الجلود وبنار يعني كده من طهارة الخبث هنا وليست طهارة الحدث. تكون بوسائل كثيرة متعددة وربما ذكر النار والدال ولكن حتى هناك وسائل اخرى تذكر في يعني ما تقوم به الطهارة وما

40
00:15:40.050 --> 00:16:10.050
يطهر به مثلا الجلد يطرب الدماغ والموضع النجس او اي عين نجسة اذا وضعتها في النار واكلت نجاستها تصير طاهرا. الخمر الذكر وان الرؤوس التي بها دم ودم فاذا وضعتها على النار واكلت النار يعني ما بها من النجاسة من الدم المسفوح

41
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
فان السيوط طاهرة مع انها لم تزل به الماء. اي لو كان الانسان رأس آآ غنم ورأس كذا وفيه دم كثير ولم يزله بالماء وضعه في النار واكلت ما به من دم وما يتعلق بذلك فانه يصير طاهرا

42
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
وكذلك تكون طهارة طهارة النعاس بغير بغير ذلك اه الخمر بالتحجر. الخمر ايضا اذا تحجر او تخلل يصل طاهرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة لدعم الخلق والخل قد يكون من اصله خمر ويدخل

43
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
اذا تخلى بنفسه وآآ حتى لو لو خلى له غيره لكن يصير طاهرا ولكن تخليل الخمر يجوز لا يجوز ان يخلل الخمر اه لان يصنعها ولا ان الخمر تجب اراقته هذا حكم الشرعية لا ان يصنع منها شيء اخر

44
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
لكن لو خليت وكذلك النعل بنجاسة فانه يطهره ما بعد ورجل الفقير اللي ما عندهاش نعل النجاسة وعلقت بها ثم ذهب مع التراب وكذا فانها تطهر يطيرها ما ما بعدها. هذه انواع كذلك السيف السقيل والسكين فانه يطهر

45
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
صح اه مكان المحاجم يطهر بالمسح ليس شرطا ان يغسل بالماء. فهناك وسائل كثيرة يطلب بان الخبث عليهم على غير المال. اذا علمت ذلك فقولهم الرافع هو المطلق لا غيره فيه نظر. بناء على الراجح. وعلى التحقيق من ان التيمم يرفع الحدث رفعا

46
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
مقيدة يعني التحقيق ان التيمم يرفع الحيض يعني ولما قال الحاج يرفع بماء معناها لا يرفع المفهوم ان لا يرفع بغير الماء. قال هذا يعطى الله عليه ان هناك التيمم والتيمم. آآ وان كان

47
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
بعض الاقوال تقول ان التيمم تكون به استباحة الصلاة ولا يرفع الحدث. يعني اذا كان مش متوضأ وكان هو جنب. ولا يقدر على استعمال الماء او فقد الماء. قلنا انه يجب

48
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
ان يتيمم ان يصلي لان لا يجوز ان يؤخر الصلاة. فهل عندما يتيمم يرتفع حدثه بالتيمم مثل ما ارتفع بالوضوء ويسره طاهرا ولا التائب لا يرفع الحدث وانما يعطيه رخصة في ان يصلي يعني رخصة مرور يتصل بها

49
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
الى المكان وترجع ترجع تفقد مفعولها وتنتهي صلاحيتها وترجع الى ما كنت عليه. من الحدث هو العلماء يتفقون على ان الصلاة صحيحة. لكن هل الصلاة صحت لان الحادث ارتفع اثناء الصلاة والحدث باق وانما ابيحت لك الصلاة. فمن علم يقال هو يبيح لك الصلاة ولكن الحدث لا يرتفع. لكن

50
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
اعترض على هذا ان هذا الكلام لا معنى له. يعني انك الحدث مانع من الصلاة. فكيف يجتمع المانع الحدث لابد ان يرتفعه وان كان ارتفاعه مقيدا هكذا ينبغي ان يكون تحقيق على التحقيق. التحقيق ان يقال

51
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
ان الحادث يرى ان التيمم يرفع الحدث. لكن لا يرفعه كما يرفعه الماء رفعا مطلقا. وانما يرفعه رفعا مقيدا بزمن مخصوص مدة الصلاة. فاذا انتهت الصلاة بطل آآ مفعوله وصار الانسان اذا احتاجها الى ان يصلي مرة اخرى عليه ان يتيمم اه تيمم الاخر

52
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
هذا طبعا خلاف لغير المالكية كالحناف يرون ان التيمم يعني لا يستحق الاعادة يعني في كل صلاة يعرض عليهم حتى في مثل الجنب يعني. علي اذا تيمم مرة ارتفع حالته

53
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
لا يحتاج بعد ذلك الى ان يتيمم مرة اخرى لان لو لو قلنا انه ارتفع حدثه معناها مطلقا ومقيدا مطلقا معناه له ان يصلي به ما شاء متل ما يصلي الغسل من اغتسل

54
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
من توضأ وكذا لكنه من كل الاحوال هو مقيد وان كان التقيد يختلف ربما المذهب يذهب علماء المالكية يشددون في مسألة يوم وحطتوا للوقت انهم يدور حتى ولو لم يصلي الانسان بالتيمم. يباح له ان يصلي بالتيمم

55
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
صلاة فرض واحدة ويباح له ان يصلي من النوافل ما شاء بتيمم حتى مية ركعة. ويباح له ان يصلي ثم يصلي بعده من النافلة ماشى بتيمم واحد. ولكن لا يباح له ان يصلي اكثر من فرض بالتيمم. فرضين لا لا يصلي

56
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
بفضلهم بتيمم ولا يبعد ان يصلي نافلة اولا ثم يصلي بعدها فرضا بالتيمم. اذا صلى تحية المسجد وما صلى السنة الراتبة بالتيمم ثم اراد ان يصلي الظهر او العصر فعليه ان يعيد التيمم. لكن لو تيمم الايه

57
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
صلاة الظهر وبعد الفراغ من الظهر اراد ان يصلي السنة الراتبة ويتنفل ما شاء فلن يتنفل ولا يحتاج الى عليك يموت. فهذا تقييدهم لموضوع تيمم يعني يشددون فيه اكثر من غيرهم. غير

58
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
وايضا يشترطون شرطا اخر وانه يقول يقولون هو هو طهارة ضعيفة بدنية ليست اصلية وذلك في هذه القيود ويشترطون فيها الا يقول الزمن الفاصل بين التيمم وبين الصلاة في تيمم وبقي مدة طويلة فانه ينبغي ان يعيد التيم مرة اخرى حتى ولو لم ينتقد وضوءه فيعدون من

59
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
فاقد التيمم طول الفصل بين التيمم والصلاة. اضافة الى عواقب الوضوء. المعتادة. مع نعم وغيرهم يعني احنا يجوزون الشرف يجوزون الفصل بين يا اما اما بين الصلاة يجوزون الاحداث انه صلى اه فرضان بتأمر الواحد ما لم

60
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
ينتفض لانه يرونه بدن فله حكم مبدل منه. السنة الموافقة لقول قول الملكين السنة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا الظاهر لانه والاصل كان حتى الوضوء اول ما شيع الوضوء في اول الاسلام كان الوضوء يصلى به

61
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
صلاة واحدة لا يصلي بها اكثر من صلاة. كان اذا صلى الانسان بالوضوء حتى ولو لم ينتقض الوضوء يجب عليه اذا اراد ان يصلي مرة اخرى ان يعيد وضوءه. واستمر الامر على ذلك حتى في غزوة خيبر وفي بعض الغزوات

62
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كرر في الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر قال رأيناك تفعل شيئا لم انه صلى عند الصلوات بوضوء واحد. فقال عمدا فعلته وآآ

63
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
في حديث ام هاني ايضا صلى عدة صلوات بوضوء واحد فكان ذلك نسخا للحكم الاول لكان يفرض على الناس انه كلما اراد انسان ان يصلي عليه ان يجدد الوضوء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم فعل

64
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
هذا في وقت من الاوقات انتقل الحكم وصار الوضوء الواحد يصلح لان يصلى به عدة صلوات ورد في الوضوء فقط تغيير هذا ورد في الوضوء فقط لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غير في امر التيمم

65
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
بانه تيمم مثلا مرة واحدة وصلى به عدة صلوات فضائل ظهر وعصر ومغرب فعل هذا في آآ الوضوء ولم يفعله في التيمم فقالوا لن يقتص فيه على ما ورد في السنة. هذا الاصل كان حتى الوضوء كان يصلي به مرة واحدة. الله عز وجل يقول اذا

66
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
قمت باصادي فاغسلوه. معنى كل ما تريد ان تقوم صادقا هذا هو الاصل. فدمت جاء النص السماح والاذن لصلوات متعددة في الوضوء ولم يأتي في التيمم فبقي التيمم على الحكم الاصلي. وعلى التحقيق من ان التيمم

67
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
ارفعوا الحدث رفعا مقيدا. والقول بانه لا يرفعه وانما يبيح الصلاة لا وجه له. اذ كيف تجتمع الاباحة مع المنع او الوصف المانع. نعم الامران معا اي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما الا

68
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
المطلق ما يعني يمكن يحمل الكلام على ان انما يرفع الحدث بالماء بالمطلق جاي اذا اريد بالتفريق بين الوضوء فهذا لا يستقيم لان التاوي يرفع الحلف على الصحيح. لكن الطهارتان معا. اذا اردت ان تقول

69
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الحدث لا ترفع الا به. ما هذا كلام صحيح. لانه لا يرفع الطهارتان معا الا الماء. لكن بعضها يرفع او بالماء وبعضها يرفع بغير الماء هذا يعني سايغ وله امثلة انما الاثنان معا وهذا الحدث

70
00:27:10.050 --> 00:27:40.050
والقاضي خبط معنا والفعالي بغير المال. اه. هذا هو يعني مضى واما غيره فلا يرفعهما معا. لان التراب انما يرفع الحدث فقط. والدابغ والنار انما يرفعان حكم الخبث فقط. يعني تراب

71
00:27:40.050 --> 00:28:10.050
الحدث في التيمم. والدابئ والنار يرفعان حكم الخوت ولا يرفعان آآ الخبر وانما اطلنا الكلام هنا لما في ذلك من كثرة النزاع والتنبيه على ما قد يغفل عنه وهو اي الماء المطلق ما ما اي شيء ما صدق عليه اي على ذلك الشيء

72
00:28:10.050 --> 00:28:40.050
اسم ماء. خرج الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم ماء. كالسمن والعسل يعني الشيء الذي لان كلمة مايع هذه جلس يدخل فيه اشياء كثيرة زيت ماء سمن مايع نجاسة مايع طعام مايع ماء كل هذه تسمى مائة

73
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
آآ مايع هذا ليست كله يصلح ان يكون مطهرا وانما ليصلح وان يكون مطهرا من المائعات ما يصدق عليه اسم ما من غير قيد. اذا كان هذا الماء امامك اذا قلت احظر دماء يحضره لك من غير اي قيد اخر هذا هو الذي ستكون به الطهارة

74
00:29:10.050 --> 00:29:20.050
اما اذا كان هذا الماء اقول لك من يطلب اخذا للزيت او يحضر لي السمنة ويحضر لي العسل او يحضر لي شيء من غير هذا فهذا لا تحصل به الطهارة

75
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
وهو ما صدق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد لازم. خرج نحو ماء الورد وماء الزهر. هذا ابن القيد لازم لانك لا تستطيع ان تطلب ما ورد تقول ائتني بما. لو واحد يطلب

76
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
لو قلت شخص اعطيني ماء وانت تقصد ماء الورد لا يفهم خطابك ولا كنت قد اديت ما تريد. هذا بد ان تأتي له بقيده. لذلك هذا القيد لازم. لانه لا يفهم ما غيره. لا

77
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
غيري لازم معنى الكلام لا يفهم من غيره. اذا حذفته ضاع المعنى. قلت له اعطني ماء تريد ماء ورد لا يعطيك ماء ورد لكن ادارة ما وردت تقول اعطي بما ورد فهو قيد لازم. مخالف للماء المطلق. خرج ماء الورد وماء الزهر

78
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
ماء العجين ايضا. لا منفك كماء البحر وماء البئر. لا منفك لو كنت انت قيد اه القيد هذا منفك بغير لازم لو كنت انت على شاطئ البحر قلت لي شخص اه احضر لي ما واتاك من ماء البحر

79
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
مفهومه ومقبول يعني قيد البحر قيد منفك ليس لازم له لان يصدق عليهما لو قلت احضر لي ماء البحر فقد الدماء عليه وكلامك مفهوم ومخاطب مثل ان تغسل اواني وكذا

80
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
مع ان ماء البحر فيه قيد تقيده بكلمة بحر لكن كلمة بحر هذه ايه؟ قيد غير لازم له ضيوفهم حتى لو حذفته يفهم منه ان البرد. لا منفك كماء البحر وماء البئر

81
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
ماي كبيرة ايضا الماء المطلق هنوع ما من عين وما من عيون ما من ابار ما من الصنبور ما من اه غدير ما من بحر ولو قلت للانسان يحظر دماء واتاك من ماء بئر او من ماء عين او من هل تعطي للغاية تقول له هذا هذا

82
00:31:40.050 --> 00:32:10.050
سماع لا لا تعترض عليه. صح طيب منفك غير لازم الا اذا عندك غرض لا يتعلق بالطهورية وانما يتعلق بشيء اخر ذلك تريده مع بئر معينة وتريده ماء فيه زيادة حلاوة وكذا ما عيون تقول له لا اريد هذا المولود ما من العيون وكذا

83
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ولذلك هذه القيود كلها قيود منفكة غير لازمة. هذا اذا كان لم يجمع من ندم ولا ذاب بعد جموده كمال البحر والمطر والعيون والابار. هذه كلها طاهرة ماء البحر ماء العيون ماء الابار. سئل النبي صلى

84
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
وسلم اننا نركب البحر ومعنا من الماء القليل. فاذا توضأنا به يعني عطشنا في البحر فهل يعني سألوه هل هم من يتوضأ من ماء البحر؟ فقاله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور

85
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
الحليب قاعدة عامة عريضة ليس لم يقل لهم توضأوا فقط بل اعطاهم يعني معلومات ومفيدة وتستفيد الامة الى قيام الساعة عطاهم حكما ان ميتة البحر حلال ليس لازما في السما كان يذبح كما يذبح الحيوان البري بل ده آآ اخرجته من الماء ومات فهو حلال ويحل ميدته وقال هو الطهور

86
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
ماؤه يعني فما ادبحه طهور ولا يحتاج الى ان تقيده بهذا السؤال لان السؤال ضيق السؤال سألوه عن ضرورة انهم يركبون البحر ومع ماء قليل. وهم مضطرون ومحتاجون الى استعمال ماء البحر فيقال لهم نعم واجابهم على سؤالهم

87
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
لفهم منه انهاء ماء البحر لا يكون صالحا للتطهير الا في حالة الضرورة انما لا يكون عندك غيره لكنما قاله الطهور ما هو الحل ميتته فهي من النوم في كل الاحوال سواء كان في الساعات او في الضيق او في آآ في اي في كل وقت و

88
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
ماتته حلال. وكذلك ماء الابار والعيون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر ببضاعة وهو حديث حسن صحيح آآ قيل له انها بئر آآ ترمى فيها جيف كلاب والخرق فرق المحايض يعني يلقى اليها السيئة اليس الناس

89
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
اصلا هذه الاشياء في هذه البئر البئر جاية في مكان منخفض. والناس آآ شفناهم شفنا بادية حياة بادية يسكنون في اماكن متفرقة فليس هناك سيارة تاخذ القمامة كل يوم ولا اكياس وهكذا فالنفس تلقي اشياء فضلاتها

90
00:34:50.050 --> 00:35:20.050
افنية بيوتها و طرقاتها وكذا فيأتي السيل فيجوب كل هذه الاشياء يجر اه حيوانات ميتة وخرق واشياء نجسة وكذا كله يجب ان تنحدر منحدر بها السيد فسلوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم بجواب جامع مال محكم يعني في قاعدة

91
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
هي لا قيم الساعة صالحة وفيها رخصة وفيها يعني عفو وفيها وقال انه طاهر. انه طاهر لا ينجسه شيء. الماء طاهر ما دام اسمه ماء لم يتغير واسمه ماء فهو طاهر. فالقي

92
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
في هذه الاشياء ولم تؤخذ ان الماء لم يكون متجدد وتقع فيه نجاسة ويتجدد ويتغير ويتكاثر الاشياء اللي وقعت فيه مادام لم يحصل له تغيير. فهذا دليل على ان مياه الابار والعيون وما شابه وكلها

93
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
حتى لو وقعت في النجاسة ما دامت لم تغيره لم تغيرها فماذا بار وما وكذلك ما ينزل من السماء ما تنهار وما الغدران كله طاهر. تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا. كما

94
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
البحر والمطر والعيون والابار. ولو ابار ثمود. ولو ابار ثمود يعني ابوث دار سمود هي في مدينة الحجر حجر قوم يسموني كانوا يقطون مكان اسمه الحجر وآآ عندما مر الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان على ابار كمود وعلى المكان هذا اليوم الحجر

95
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
صار الناس يستقون من هذا الماء وعجلوا منه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرهم ان يغرقوا الماء الذي استقوه وان يعرفوا العجينة الدواب. وقال لهم لا تدخلوا ديار الظالمين الا

96
00:37:10.050 --> 00:37:40.050
فيصيبكم فيصيبكم ما اصابهم. الا الاعتبار واهل العظة لك ان تدخلوا ان تنتفعوا بها وباثارهم وتنظر فيها وكذا اذا كان من غير الاعتبار كل من هي عنا الخوف نصيبكم ما اصابهم. وذلك لا يجوز الوضوء باعبار في ديار الحجر ولا الشرب منها ولا

97
00:37:40.050 --> 00:38:10.050
الاكل ولا العلف ولا ولا الاكل الانسان. وامر يعرف ما جمعوه او وضعوا جنوه من العجين للدواب واستدعي بذلك بئر ليك ان تشربه من الناقة هذا يجوز استعماله لكن قالوا يا دار ثمود وان كان ورد النهي عن الوضوء منها حرام لا يجوز بالنهي لكن لو الانسان توضأ منها

98
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
وفي ماء طاهر لم يتغير وتحصل له الطهارة تحصل له الطهارة مع الاثم اه ابن العربي اه نقل عنه الشيخ زروب وكذلك الحطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتيمموا. يعني لما دخل ديار ثمود نهاهم عن الماء وامرهم بالتيمم

99
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
وانا سموني بالعربي لكن لعله قد يكون ذكر في مكان اخر لكن هذا يعترض يعارضهم ما ذكره بالعربي في احكام القرآن لكأنه لا يجوز التيمم من الصعيد الموجود في ديار ثمن كمان

100
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
علاج الوضوء بماء ابار هذا يجوز تنمو بصعيد ايضا. فما نقلوه قد يكون ذكره في مكان اخر يعظم ما ذكره في احكام القرآن. فكان هذا المكان اللي فيه العذاب لا يجوز الانتفاع منه بشيء. سواء كان فيه

101
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
على وجهة الطهارة والوضوء والاكل والشرب وحتى التيمم بالتراب لا يجوز. بل كان احدهما ينطق للاخر ولا نعم هل كان احدهما يبكي على الاخر ان نقله من نفس المصدر من مصدر واحد؟ هو ان يقع الاخر زروف والكلام نقله زروق وكذلك نقله الحطاب

102
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
وارتضى النصر والشيخ زروق ونسبوا الى كتاب من كتبه ولو ابار ثمود وان كان التطهير به غير جائز. لكونه ماء عذاب. بل وان جمع ولو في يد المتوضئ والمغتسل من ندم. واقع على اوراق الشجر والزرع. لو انسان ما عندهش

103
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وقام الصباح ووجد شيء من الندى يعني على اوراق الشجر وصار يجمعه ويتطهر فهذا جائز حتى لو كان جمعهم فوق اوراق الشجر. حتى لو كان وجده قد تغيرت رائحته من الشجرة ورائحته

104
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
وكذا يعني هذا تغير بالمقر فلا يضر كما يأتي الاشياء التي لا يمكن الاحتراز منها يوسف اه في الطهارة انه ليس هناك حرج فالذي لا يمكن الاحتراز منه ويتعصب الاحتياج منه لا يضر التغير المائي

105
00:40:50.050 --> 00:41:30.050
المبالغة الجمعة من ضهرنا ضهر ما فيش قول للمخالف هذا. قال وان جمع ولو في يد المتوضئ والمغتسل يعني وذكر ليس دائما يعني مبالغة بلو هذه يعني كلها مفهوم ولكن بغيرها لم يفسد على نفسه شيئا من انه يقول لي قول اخر يخالفها

106
00:41:30.050 --> 00:42:00.050
من ندى الواقع على اوراق الشجر والزرع واستظهر انه لا يضر تغير ريحه ما جمع من فوقه لانه كالتغير بقراره. او ذاب اي تميع بعد جموده كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد على الارض. هذا ايضا طاهر سواء كان من اصل الماء ما

107
00:42:00.050 --> 00:42:30.050
والا وكان سلجا واصلناه ثم تجمد ثم رجع ما. كلها ايضا ذلك يصدق عليه انه ما نازل من السماء وهو طاهر. والبرد وهو النازل من السماء جامدا كالملح والجليد وهو ما ينزل متصلا بعضه ببعض كالخيوط. او كان المطلق سؤرا بضم السين

108
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
وسكون الهمزة وقد تسهل. اي فضلة شرب. يعني سور او سور هي شرف حتى لو كان هذا المال الذي لم يتغير واسمه ماء من غير قيء وماء مطلق فانه يجوز التصوير به حتى لو كان سؤرا او كان فضلة من شرب حيوان شرب بهيمة

109
00:43:00.050 --> 00:43:30.050
ايا كان نوعها شربت منه فضل من شربها شيء فانه ما دام لم يتغير يوجد تصوير او كان المطلق سؤر بهيمة ولو غير مأكولة اللحم او جلالة. يعني مطلقا ما دام البهيمة ما دام شرب منه حيوان فشرب الحيوان لا ينجس الماء. آآ سواء كان هذا الحيوان

110
00:43:30.050 --> 00:44:00.050
ان اكل اللحم او كان هذا الحيوان يعني آآ غير مأكول اللحم. وآآ سواء كان يعني الحيوان مطلقا ما دام حيا كلبا والا خنزيرا والا والا جملا والا ما دام حي فشغله كله طاهر. لان الحياة سبب للطهارة

111
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
شرب منه مسلم شرب منه كافر الا اذا رؤي رؤيت النجاسة في فم الحيوان. اي شريحة. رؤية في النجاسة تجب اراقة الماء. لكن اذا لم ترى فيه نجاسة فالاصل انه باق على خالته. و

112
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
اه الاصل في ذلك ما رواه ما لك في الموطأ ان عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مصطفى ومروا على حياض سأل عمرو بن العاص صار ينادي على صاحب

113
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ويقول له يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ اراد ان يتوقف اذا كان تجد حوله السباع حوضه معناه ان هذا الماء نجس ولا يجوز لهم ان يستعملوه وان يتطهروا به. وعندما سأل عن

114
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
صاحب الحوض بادره عمر فلم يعطي فرصة لصاحب الحوض ان يجيب. وانا اتكلم باعلى صوته يا صاحب الحوض لا تخبرنا فاننا نرد على السباع وترد علينا. لان ليس هنا يعني حكم اللي يساعدك عنه عمرو ابن

115
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
هذا حكم آآ لا حاجة لنا به لان يعلم الحكم سواء انت واجبت لك بان السباعتين حياضة ولا او تعترض فان ذلك لا يغير ما الحكم. لاننا نريد على السباع ويعترض علينا فنشعر شرابها وآآ

116
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
تشرب من شرابنا ولا حرج في ذلك. فهذا يدل على ان متعارف عليه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان سور البهائم والسباع شابه ذلك كله لا يفسد الماء. الطهارة

117
00:46:00.050 --> 00:46:40.050
اذا خافوا المعروف من كل الروث اه ان كان هو ما اكل لحم فهذا ايضا طاهر. ولا ينجس الماء. وآآ ربما هذا يكون مثل مغير بشيء اخر الزيت او المريض بكذا يكون الماء طاهرا ولكنه لا يكون طهورا. عندنا طهور وانما طهور

118
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
الماء الطاهر معناه يجوز ذكاء تستعمله في الاكل والشرب واستعماله ليس نجس تبدأين به وتغتسل به لكن لا استطيع ان تزيل به الجنابة وتزيل به الحدث لانه ليس طهورا. المتغير بشيء طائر

119
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
للزيت او ماء الورد او متل هيدا تغير بالروت والروث طاهر فالباب متغير لانه حين القاعدة عندنا ان المال التي الذي يجوز به التطهير لابد ان يكون ماء اه بمعنى مال يطلق عليه الماء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء

120
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
لا ينجسه شيئا ما دام بقي على اصل ما على خلقة الماء. وان لا يلزم شيء. ورد في بعض الروايات الا ما غير لعنه من باب توضيح لكن هي مفهومة من غيره. الزيادة هذه ضعيفة الا لونه وطعمها وريحها. هذه القيود الثلاثة. هذه الزيادة ضعيفة

121
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
ماتاتموتش رواية لكن اجماع اهل العلم عليه. العلماء كلهم يتفقون عليها. فهي المفهومة عندهم من غيرها. مفهومة من الحديث ما اعطاه اليه لا ينجسه شيء يفهم منه الا ما هي معناه اسمه ما لم يدخل عليه وصف اخر يغيره

122
00:48:00.050 --> 00:48:30.050
التقيد يودي الثالثة هي للتوضيح. ولا تنهى مرفوعة ولكن اسنادها ضعيف. رفعها ضعيف للنبي فما تغير بشيء طاهر مثل روت الانعام الطاهرة يجوز استعماله في العادات ولا يجوز استعماله في العبادات. التيمم ام انه اذا فقد المال

123
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
يؤدي الى اتجاه لا ما دام ما لا يجوز به فهو كالعدم المعدوم شرعا كالمعدوم حسه قاعدة ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا احيانا تبقى الاشياء هي امامك موجودة لكن الشرع لا يعتبرها فلا قيمة لها

124
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وانسان صلى ولا ما صلاش؟ صلى وصلى ولكن نفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صلاة من باب ان المعدوم ما شاء الله كان معدوم كأنها غير موجودة كأنها لا صلاة. لا يجوز الوضوء

125
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
وتكون ايه هذا ايضا تطبق عليه هذه القاعدة. واذا كانت آآ هذا ما الذي تجمع كانت الغرفة يعني نظيفة وليس فيها روايح ولا شيء. يعني ينفك عنها. آآ اذا خرج هذا الماء بعد ذلك وضعته في انفك وفي فمك وكذا لم تجد فيه اي طعم ولا تغيير فيجوز

126
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
لكن اذا وجدت في الجماعة كلهم كانوا سباسة كلهم يدخنوا. ولما يكون له دخان بامكانك انت تشوف الدخان تاعهم كل اولادها في هذا الباب. لا يجوز. او كان سؤر حائض او جنب

127
00:50:00.050 --> 00:50:30.050
موجود يعني فضله فضلة الحائض وفضلة الجنب. او حتى فضلة المتوضي يعني لمسألة خلافية للماء اغتسل به انسان وفضلا بفضله فضلا او اغتسلت منه الحائض وفضلت منه الفضل الله او ما تقاطر من اعضاء متوضئ متطهر كل هذا يخضع للقاعدة اذا لم يتغير

128
00:50:30.050 --> 00:51:00.050
فهو طاهر. والدليل على ذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وميمونة من اناء ام سلمة بناء واحد. ولما يكون الرسالة واحد لابد ان وانفضت هذا واغتسلت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة اتى النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
فتوضأ بنا فقالت اني كنت جنبا فقال انه لا يجنب. هذا فضلت السور الجنوب يعني. وآآ كذلك يعني ورد الوضوء يعني من مكان واحد النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بعض زوجاتهم

130
00:51:20.050 --> 00:51:50.050
كان واحد يعني يغتلف وتغترف وهي تارة وورد ايضا في حديث ابي وحيفاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتى في الظهيرة وامر بوضوء توضأ وجعل الناس يأخذون ما تقاطر عن وضوئه ويتمسحون به. وايضا قول الاجماع على ان باقي

131
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
على اعضاء الوضوء وما تقاطع منه عن الثياب طه الله ليس بنجس. كل هذا يدل على ان السؤر وبقية وما يتقاطر قبضت المتطاهر كلها طاهرة. كل هذه النصوص تدل على انها طاهرة. ولو كافرين شاربي خمر

132
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
فمنه معا واولى لو انفرد احدهما. ولو شغلهما يعني وشارب خمر وشرب منه لكن كلنا اذا لم يرى اثر النجاسة في من شرب. فاذا وجد نجاسة فم الحيوان او الخمر وكذا

133
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
واختلط بالماء فانه ينبغي ان يطرح. او كان المطلق فضلة طهارتهما معا واولى احدهما اغترفا او نزلا فيه. والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير اقترف منهم معا انتم ومع ذلك اراد ان يتوضأ وتوضأ احد يتوضأ الاخر. كل ذلك جائز ولذلك ينزل ويتوضأ

134
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
في ماء راكد او يستحم في ماء راكد عنا اه ورد النهي عن البول في الميراكيد لا يبول انا احلق في الماء الراكد والماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يتوضأ منه آآ منهي عنها للوضوء البول في الماء

135
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
الماء المستوحى الجاري لا حرج فيه مثل ماء البحر وكذا لكن اذا كان الماء محدود ومحصور فينهى عن لسان النهي هنا نهي كره اذا كان ما لم لو تغيره فاذا حصل له تغير يفسد. الاستحمام في الماء الراكد

136
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
كذا جائز ولكن البول فيه منهي عنا العلماء يقولون عامة الوسواس منه يورث الوسواس. الانسان يبول في مستحم يعني. يذكرها العلماء في كتبهم كتب الفقهاء تريد ان تتكرر الكلمة عندهم

137
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
كان لها اصل يعني ينهى ولهذا اصل هو النهي عن البول فيه وان لم تذكر العلة لا يبولون احد وفي الماء الدائم ثم يغتسل به. فالنهي وارد والعلة اه وان لم تنكر في الحديث فلم يذكر ان اه يعني عامة الوسواس

138
00:54:30.050 --> 00:55:00.050
والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير. فاضافة فضل لها للبيان او كان المطلق كثيرا بان زاد عن انية غسل وكذا يسير على الراجح. خلط جاسين يعني هو نايم يبين لك تعريف المالكية المال كثير وقليل مشتاق القاعدة ما الكثير ليس

139
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
هو مقيد بالكلتين ولا كذا وانما بانية الغسل. اية الغسل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاعد هادي هي نية الغسل هذا يسمى ماء قليل فما زاد عليه فهو كثير يعني. هم. هذا ذكروه قال او كثيرا

140
00:55:20.050 --> 00:55:50.050
خلط بنجس كثيرا يعني اكثر من هذه الانية توضأ منها يغتسل منها خلط بنجس واولى بطاهر لم يغيره احد اوصافه والا سلبت طهورية. يعني اذا كان الماء كثيرا وقعت فيه نجاسة ووقع فيه طاهر يعني من باب اولى ولم يغيره

141
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
فهذا يسبه التورية ما دام كثيرا. للماء القليل اللي هو في مقدار انية الغسل وفي نية الوضوء اذا وقعت فيه نجس حتى لو لم تغيره يجب ان يطرح. وينبغي ان يطرح. لكن اذا كان كثيرا ينظر فيه الى التغير والكثير

142
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
وما زال النقلة الثانية وليس هو بمقدار القلتين هذا خلاف ما عليه بعض المذاهب الاخرى مثل الشافعي وغيره انه يقيد المال قليل الكثير بقلتين فيقول اذا بلغ الموت قلتين لم يحمل خبثا معناه

143
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
لكان ما وصل يعني برميل كبير في البن يعني تقدر الخلتين كل قلة بمئة لتر يمكن احجام اللي قد ينهى بها في كتب الفقه وان كانت يوم تختلف لكن هكذا هو متوسط يعني

144
00:56:50.050 --> 00:57:20.050
الخواب الكبيرة كل خابية تحمل منكم تقول مائة لتر تقريبا. فيقول يعني كان الماء على مذهبي من النداء بلغ يعني الموت مئتي لتر فهذا لا لا يحمل خبثا لا يحمل خبثا الا اذا تغير. لكن ما دام هو اقل من هذا المقدار فما دام وقعت في

145
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
في نجاسة فيحمل خبر. سيفاس يعني في تضييق هنا. الماء حتى الى بعد المقدار الكبير لوقعت فيه نجاسة ولو بقليل يبتغيهما لا يجوز فيه لا يجوز الطهارة منه عندهم. الضابط استعمال الماء عندهم هو اه

146
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
فيما زاد على القلتين هو التغير لكن ما كان فاقل فهذا ليس ضابطه التغير وانما وقوع النجاسة اذا وقعت في النجاسة لا يجوز لكن فقه المالكية يقول لا القلة والكسل يفسد بهذا الحد الكثير هو ما

147
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
زاد على انية المتوضئ والمغتسل فما زاد على ذلك اي مما زاد على الصاع فلا يسمى كثير. وما كان اقل فهذا قليل قليل اذا وقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغيره ينبغي تركه وطرحه

148
00:58:20.050 --> 00:58:50.050
وما زاد على نية المتوضئ او المغتسل لوقعت فيه نجاسة ننظر هل غيرته او لم تغيره؟ فان غيرته يطرح وان لم يستعمل ولا حرج آآ من باب الاحتياط لا بالاحتياط ولا يجب الاستقلال عليهم ايضا لانه القليل تعافه النفس القليل اللي وقعت في حتى لم تغيره التعاف من النفس ادنى

149
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
مقداره محدود ومحصور وذاك يعني ينبغي طرح ولاء ويكره ما التصير به مم. لا منهي عنه كله منهي عنه. حتى هو كان فيه لانه آآ هذا يقول عامة الوسواس منه. ينبغي للانسان

150
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
المستحب لان النهي وارد عن البول في المستحب. بغض النظر عن ما كان هو طريقة صرفه. طريقة صرفه كيف تكون وكأن يعني في حكمة من هذا الامر واصله هو الحديث النهي في البول في الماء الدائم

151
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
انتهى الوقت هناك بعض الاسئلة هل منع الوضوء من ابار ثمود يكون في الابار القديمة التي كانوا يستعملونها او حتى لو حفر بئر جديد يكون له نفس الحكم. هو حكم واحد لان هذه الاماكن اماكن عذاب. ديار عذاب لكن

152
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
الانتفاع منها بشيء الا للاعتبار او باكين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاستعمال شيء اخر من الله وانه منيع. يقول السائل هل يلزم الجنب المعذور التيمم لدخول المسجد ام انه يدخل ثم يتيمم للصلاة

153
01:00:20.050 --> 01:00:50.050
لا ما يدخلش من غير تيمم. لان دخول المسجد منعنا لا يوجد في المسجد. هناك من يستثني عابر السبيل لكن ليس هذا على المذهب المالكي اذا كان ومرور يصنع دوره. لكن مع زلك دخول المسجد لا يسمح بدخول المسجد. اه السؤال بيقول لا كيف كان الرسول

154
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يحسنون ادارة البلاد الاسلامية والتعامل مع غير المسلمين. من حيث ايش؟ كيف كانوا اه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كيف كانوا يحسنون ادارة البلاد الاسلامية والتعامل مع غير المسلمين من تبيين

155
01:01:10.050 --> 01:01:40.050
والحذر منهم التعامل مع غير المسلمين في ماذا؟ في تبيين حقوقهم والحرص والحذر منهم ما وقع في الايام الماضية يعني انتهاك حرمة الوطن من قبل دولة اجنبية كبرى اه دائما تتكلم عن الحريات وحقوق الانسان و يعني الديموقراطية

156
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
وعلى سيادة القانون وتملأ الدنيا لينهار من الحديث عن هذا وكل من اه يريد ان يجديه اجتهاد يصفعونه بهذه الشعارات حتى وكانوا على حق يصفون بهذه الشعارات كان محرمات الحرية

157
01:02:00.050 --> 01:02:30.050
حقوق الانسان ولكن للاسف يعني لا يمكن يقرها لا ترى ولا قانون ولا عرف ولا دولة ذات سيادة تأتي دولة اخرى تنتهك حرماتها وسيادتها تأتي الى مواطن امام بيته يعني واتي ناس ملثمون وباسلحة ويخطفونه على مرأى ومسمع من زوجته واولاده

158
01:02:30.050 --> 01:03:00.050
سم بعد هيك يجعل ان هذا امر آآ امر مشروع وآآ يصدر به بيان فلا ينكر ولا اشد من هذا ان الحكومة والناس المؤتمر والحكومة في هذه البلد يعني ردود فعله منبهتة خافتة ضعيفة هزيلة. يعني لا تتناسب مع هذا الحدث ومع هذا الانتهاك. الصارخ

159
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
كل الحقوق وكل القوانين وكل ولسيادة البلد وترابها. دي كلها يعني مرغت في التراب ولا احد ينتصر المضمون بغض النظر عن يعني هذا الشخص وهو متهم على خلفية تفجيراته وكذا هذا امر اخر لكن هذا حتى في القوانين

160
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
موجودة في كل الدنيا له طرق يعني لمحاكمته ولنظمة الدول لان لم تترك هذا الامر هدأ والتنظيم يقره الاسلام ما دام هو ليس فيه ضرر ولا يظلم احد فالقوانين الوضعية ما دام ليس فيها يعني مخالفات

161
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
اه لنصوص شرعية معترف بها ويقرها الشراء لاتفاقات كل الدولية يمكن كثير منها يقبله الشرع لانه اذا لم يكن فيه ظلم فمتى الاتفاقات الدولية في تبادل المجرمين؟ اي بلد ما فيش اتفاقية بين تبادل لا يجوز لدولة تغيير عدم

162
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
والاخرى وتاخذ اه تاخذ من المواطن حتى وان كان هو ارتكب جريمة في نهضة تلك الدولة لا يجوز ان تفعل ذلك. لابد ان يكون هناك اتفاق بين البلدين وفصل دولة مسلمة وغير مسلم لا يوجد انتهاك لحرمة الدولة هكذا بهذه الصورة. واذا لم تكن هناك اتفاقية فالاصل ان يقاضى

163
01:04:20.050 --> 01:04:50.050
في بلده وقاضى بالقضاء الشرعي والقضاء فكان كله يعني اوديس تركت الحرمات وتركت لربما ليكون بداية خطيرة للمزيد من اشياء كثير من الفساد والظلم وللاسف الذين قاموا الليبيون الليبيون اللي قاموا بهذا الامر واستأجروا وباعوا دمهم للشيطان وبالمال وكذا وارتكبوا

164
01:04:50.050 --> 01:05:20.050
موبقة من الموبقات العظيمة وتعاونوا مع غير المسلمين على النيل من هذا الرجل بغير يعني وجه من العدل وهذا التحاكم الى ما تعارف عليه الناس بينهم من اجراءات تقتضي خاطرو كان هو يعني متهم بخلفية تفجير سفرات وغير ذلك حتى لو كان هذا صحيحا لابد ان تكون هناك اجراءات صحيحة لا يكون ان

165
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
طايرة وتختطف تخطف الشخص وتاخذ الى مكان مجهول وتقول هو في مكان امن. امن كيف يكون امن؟ امن بيعطي يعني هل هو امن في نفسه الان فبيستطيع ان يرجع الى هل يستطيع اولاده ان لا حد يتصل بي ولا حد ولا يعرف الان مصيره ولا كيف يصنع لي. فانا الحقيقة

166
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
التفصيل من الدولة انها لا تحمي المواطنين كأن يجب عليها وكان المتوقع منها وكان مفروض مفروض ان يعني تحمي مواطنها مهما كان تحميه لا تترك يعني دولة اخرى تعتدي عليه وتخطفه هكذا بقوة يعني

167
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
اذن دون اتفاق اذا كان هناك اتفاق فتبقى هناك مشكلة كبرى بان هناك تسليم بعد ذلك هناك تخاذل لك اه تضييع اه مواطني هاد البلد ضيعت مواطنيها بدلا تدافع عنهم وتقاتل دونهم وتحميهم فهم سلمتهم هكذا

168
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
ده من بارد بجهة لا يعلم مصيره معها. لما كانت الدولة المسلمة لها شأن ولها قيمة ولها وكانت هناك نجدة وكانت هناك شجاعة وكان خليفة المسلمين يعني يغار على حرمات المسلمين وينتفض مضى

169
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
استغاثت وصرخت ومعتصمة لانها صفعت عظيمة رجم الافرنجة فصرخت وتبادل دينها الخليفة لربما هو يقولها مع انها هي بعيدة عنه ولا يسمعها. عندما بلغ الخليفة هذا العمر جيش جيوشه وغزا وغزت جيوشه بلاد الفرائج من اجل

170
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
استغاثة للمرأة تظلمت مسلمة. ملنا بالمعتصم الله المستعان المشكلة مش الحكومة فقط حتى الناس لم يخرجوا في مظاهرة حتى مية شخص سبحان الله ينكروا هذا الامر. ليس لاجل الشخص هذا ولكن لهيبة الدولة

171
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
حتى عشرين نفر لم يخرجوا. نعم صحيح. والله هذا امر منصوب عليه والسلمية دا اللي يعيشه الناس صبية قاتلة ولا ارى لها سببا في نظري هو وقوف امام السفارة فقط. هذا هو. لكنني لا ارى لها سبب في نظري. لا ارى لها سبب في نظري الا

172
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
جرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى وحدوده والجرأة على الحرام والفساد والظلم وسفك الدماء وانتهاك الحرمات. اه انتشار المعاصي بجميع انواعها. هذا هو السب الرئيسي في موت الغيرة في نفوس الناس

173
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
السلبية القاتلة ماتت القلوب وماتت النجدة ومات الدين ومات الايمان فكل انسان ربما صلح حاله يكتفي بنفسه نفسي نفسي. ولا يريد ان يقدم شيئا لدينه ولا لامته وهذا خذلان كبير

174
01:08:20.050 --> 01:08:50.050
مصيبة عظيمة فالناس عليهم ان يرجعوا الى الله ويتوبوا اليه واكلهم الحرام ما درى انتشار المخالفات والمعاصي والسرقات والرشاوى والتعدي على اموال الدولة وعلى الغلول يعني الانتهاك حرمات الناس والتفجيرات والاختطافات كل هذه الموبقات امور الحشيش الزنان فساد

175
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
مختفى الوعي يعني مشرع ابوابه لا رادع ولا حد شرعي ولا قانوني ولا دولة تمنع البلاد من اقصى الى اقصى بواباتها يدخل منه جحيم والنار على على البلد من كل الموبقات من كل المخالفات

176
01:09:10.050 --> 01:09:40.050
من المومسات الفاسقات الخمور الحشيش الجاسوسية اليهودية كل باب مفتوح على مصراعيه الالحاد للرافضة كل بل الفساد هذا الباب مفتوح على مصراعيه ولا احد يقارنه ولا يمنعه ولا اه ينتصر له فعندما ينتصر الفساد الله عز وجل ياخذ الناس. ياخدهم اما بعذاب واما ياخدهم بهذا الحال اللي هم الان فيه ان يعني

177
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
كل يوم تزداد سوء ولا حدا ينتصر لهم. انتصر الناس عندما لجأوا الى الله سبحانه وتعالى على اكبر طاغية في في ذلك الوقت واكبر توصيل سلاح اموال وعتاد وجيوش وكبرياء وقطرصة واستبداد ومع ذلك هم قلة وليس لهم

178
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
سلاح وصدور المعايير ونصرهم الله. يعني النصر والنصر الى من عند الله. لما كان شعارهم التكبير واقامة الحق واماطة الله فانتصروا اه في مدة قصيرة واه طهر الله العالم كله بان جاء معهم في صفهم وناصرهم فنصرهم الله بسبب هؤلاء الناس

179
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
ان الله آآ ينصر الدين بالرجل الفاجر كما في الصحيح. فانتصروا الى انهم التجأوا الى الله. لكن الان تركوا يعني هذا الامر واستباحوا الحرمات والمحرمات الالحاد والكفر والضلال والمبادئ الهدامة

180
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
والدعاوى الفاسدة انتشار الفاجعة حتى ان لم تكن في العهد السابق الى ان فتحت ابوابها هذا جزء من الانتقام وجزء من اه عقاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى ان يهدينا وان نسعى الى ان تتضرع الى عز وجل بالدعاء ليل نهار ان يهدي الخلق

181
01:11:00.050 --> 01:11:11.775
الله يرشدهم الى الخير والى طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم