الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصلح الحديث كتاب الله قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر جمهور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بالسند المتصل بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال فقد علمت ان الطهارة كقسمان حدثية وخبثية. والاولى مائية وترابية. والمائية بغسل ومسح اصلي او بدني. والبدني اختياري او اضطراري. بعد الافطار او اضطراري المسح يعني المسح الاصلي المسح الرأس في الوضوء. والمسح البدني هو المسح وعلى موضع بدل موضع اخر مثل مسعى للخف بدر رأس القدم. ومثل المسح عن الجبيرة اذا كانش عنده جرح عنده يعني اللصقة على جراحه يقدر يغسل باقي اعضائه مثل ثانية اعمل جراحة في يده او يعمل جراحة في جسمي او في كتفه او في ظهر وتصيبه جنابة ويستطيع ان يغسل باقي بدنه فيجب وعليه اذا كان الماء لا يضره يجب عليه ان يغتسل. لان الجراحة في بعض البدن لا ينتقل صاحبها الى التيمم اذا كان الماء لا يضره وعنده قدرة على ان يمسح على الجبيرة. اذا كان يعود الاعضاء اعضاء الغسل واعضاء الوضوء بجراح يستطيع ان يعمل عليه عصابات يعصبه بها او يمنع المانو الى المكان جرح. اذا كان باقي بدني لا يضره استعمال الماء. اما اذا كان السماء ما يضر باقي بدنه او لا يستطيع ان يغسل الا اذا تضرر الجرح فينتقي الحين الى التيمم لكن ماذا يمكن ان يتوضأ في باقي الاعضاء ويمكن ان يغسل باقي البدن ويمسح على الجبيرة فهذا هو الواجب. هذا مسح ما هوش اصلي بدل بدل غسل العضو. ولك الاضطرار هذا اضطراري وليس اختياري. ان نسعى الجورب وعلى عندما يقولوا بي او على الخف هذا اختياري. رخصة لمن يريد ان يستعمله. لكن على الجبيرة الاضطراب لانسان محتاج اليه ما عنده ضرورة. ولانه لا يجوز له ان يترك الصلاة هذا يعني آآ الناس بعض الناس العامة عندما يتعذر عليه الوضوء ويتعذر عليه الغسل يترك الصلاة. لا يجوز هذا اثم معصية ترك الصلاة الصلاة لا تترك باي حال من الاحوال. مهما كانت الظروف. الانسان بعقله ويفرق بين آآ الخير والشر وبين الذهب والحديد وبين ورقة الدينار والعشر دينار وما دام يفرق بين الصلاة لا تسقط عليه. واذا اردت ان تعرف ما اذا كان المريض يعني سقطت عنه الصلاة ولم تصعب اعطه العشر دينارات فاذا كلما تعطي العشر دينارات يضعها في جيبه او تحت فراشه فانما تعطي تعطي ورقة يرميها ولا يهتم بها مكلفة من الصلاة. لكن اذا كان يستوي عند هذا وهذا يقول خلصنا عشر. فصار لا تسقط بسبب عدم القدرة الاغتسال وعدم جراحة يعمل عملية او عجز او يبقى عنده بول ملازم لي او عنده يعني اه كيس من بوله وعنده غاية قاعدين يعملوا لها خرطوم باستمرار دي كلها اشياء لا تسقط الصلاة. ومن يترك الصلاة هو اثم. لان الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حال والنبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يستطع الصلاة من قيام ليصلي من جلوسه من جلوس يسطر يصلي وهو مستوطن وعلى جنب يصلي قائمة فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فالله تبارك وتعالى ذكر ان الذي لم يجد الماء ولم يستطيعه كان مريضا وكذا فتيممه طيبة جعله بلد التيمم ومد به الله هذا وذاك الى الصعيد ولا الماء فانه لا تسقط عن الصلاة بل يصلي فتقضى ما استطعتم وهكذا وترك الصلاة لا يجوز. والمسح على الجبير حول المريض يتيمم هذا هو البدن ها وهو بدل هذا اضطرار وليس بعد الاختيار. قال والترابية بمسح فقط. والترابية بمصفة ليس هناك غسل لان التراب لا يغسل به. تراب الطهارة مما يبين ان الطهارة هي امر حكمي اعتباري يعتبر الشرع وليس هو امر محسوس ان الشرع جعل التراب وطهارة ان مقتضى متبادر الى اذهان الناس ان التراب يعفر ويوسخ ولا يطهر. ولكن الشرع جعل طهارة فهذا يبين لك ان الطريق شيء امر حكمي. وليس هو وليس دائما امر محسوس. ان ترى ان ما صحيح يزيل القاذورات ويزيل الاوساخ طهارة يعطيك طهارة حسية وطهارة معنوية. لكن الطهارة التي تستباح بها الصلاة وتدعى الصلاة هي صفة حكميا هي صفة اعتبارية يعتبرها الشرع اذا وجدت اسبابها خلاص تبقى طهارة وان كانت في الظهر ليست طهارة فبناخد التراب ويمسح به وجهه ويصلي هذا في واقع ليس هناك طهارة محسوسة ولا مرئية بل متبادل الانسان عندما يصيبه التراب غبار في وجهه انه يفزع الى الماء وين؟ يغسله بالماء. فهي تعفير وليس التطهير ومع ذلك اعتبر سماها الشيخ عبدالله. والخبثية ايضا مائية وغير مائية. قامت هي ايضا لازالة النجاسة. الخبز ازالة النجاسة. وهي تنقسم الى قسمين بالماء تغسل الثوب وتغسل البدن من النجاسة وتستنجب الماء من نجاسة وترابية ايضا غير مائية يعني بالحجارة وبغيرها في استجمار وفي الاستنجاء يسمى استنجاء ويسمى استجمار. الاستنجاء يعني يطلق عليه الغسل محل الاذى بالماء ومسحه بالمطهر الاخر غير الماء. يسمى استنجاد اه يطلق ايضا على تطهير المحل بغير الماء يطلق عليه ايضا الاستجمار للجمار والمائية بغسل ونضح. غسل واضح والنضح ورش على قال لي يشتبه ويشكن فيه نجاسة. وغير المائية بدابغ في كي مخت فقط وغير المائية طهارة غير المائية في كي نختم فقط بدابغ ونار. بدابغ ونار. يعني غير مي هناك طهارة غير مائية آآ تطهر بالدباع والدماغ ليس ماء وانما هو ليس ما يوضع في الجلد فيحوله من جلد نجس جلد طار وانما معالجة بنوع من النبات او نوع من الورق ونوع من المواد. فتزيل ما فيه من اذى وقدرات ودهون وتحول بالدماغ يتحول الى طاهر. فهنا تحولت النجاسة نجاسة الجلد الميتة والجلد النجس تحولت من نجس الى بشيء غير الماء. يعني لو انت غسلته بالماء مرارا لغسلته مائة مرة الجلد النجس لا يطهر لكن بالدفاع يطفو. فاذا هي الطهارة بغير الماء. وكذلك وقال في فقط يعني ايش قد؟ بدابغ في كي مخت فقط ونار بدابغ في كي نختم فقط يعني هذا ما هو مشهور المذهب ان آآ جلد الميتة لا يطهر بالدماغ وقلنا ان المعتمد هو الرواية الاخرى هي اقوى دليلا ويتم زياد وذهب اليها البغداديون مع اصحاب مالك ان الجلد النجس والجلد الميتة بجميع انواعه كله يطهر بالدماغ مع الخنزير. لكن على القول الاخر اللي هو يقول عنه انه المشهور في المذهب الدماغ لا يطهر الميتة. جد الميتة لا يطهره طهارة حقيقية وانما يطهره طهارة شكلية فقط بعنايز لك ان تضع فيه الاشياء الناشفة والحبوب وتجلس عليه وتصنع منه النعل ولكن لا يجوز لك ان تصلي فيه ولا ان تعمله لباسا وثوبا وآآ معطفا والى اخره. لا يجوز لان الدماغ لا يطهره في المذهب الماء جلد الميتة طهارة حقيقية. ما عدا جلد الكي مقت جد الكي ما اخدت هدا على احد الاقوال واعداد الرأي المشهور انه يطهر بالدباغ مع الميتة ليدبغ لكن استسلم منه الكي ما اللي هو جلد الحمير الحمار والبغل. اه للحاجة الى ذلك فجعلوا انه يطلب الدباغ لكن ايضا المشهور فيه اه في المذهب انه مثل الجلد الميتة واه وانما عن استعماله مستثنى للحاجة اليه. ولما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في سيوفهم وفي القراب والقراب اتصنع من هذه الجلود كانت في متناولهم في استعمالهم. هذا يدل على انه معفو عنها. هذا على روايات يقال انها احدى الروايات في مالك انها لا تطهر ايضا بالدماغ مثل جود الميتة ولكن يعفى مع السماد في الصلاة فيها بخلاف الميت الاخرى لا يصلى فيها. هذا قول وشوف المدام. وقول اخر في المذهب ان يستثنى الكلمة ختم. من حتى على القول المشهور ان الدباغ لا يطهر الميتة في البدر المالكي يستثنى من ذلك جلد الكيمخ فانه يجوز فانه يطهر بالدماغ. هذا يعني رأي؟ ولا اذا اخر انه لا يطهر ولكنه يعفى عنه يعني على على كلا القولين ان جلد الكلمة يصلى فيه اما لانه يطهر بالدماغ واما لانه معفون عنه مع نجاسته. هذا طريق في المذهب. والطريق الاخر اللي عليه الروايات الاخرى هذه رواية ابن القاسم مائة بعض المصيف المدونة. ولكن ان الرأي الاخر اللي عليه العراقيون وعليه المدنيون آآ بعض اصحاب ما لك اخرون هؤلاء يقولون ان الدماغ يطهر جميع الجلود كلها سواء آآ كانت آآ من ميتة وغير ذلك. فكل جلد دبر يصير طاهر ما عدا جلد الخنزير لانه نجس العين الله عز وجل سماه سماه نجس الخنزير يا ايها اليمن الخمر والميت ايه؟ الخمر والميت الارض. ايش؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام. لا من عمل الشيطان وانما انما حرم عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير الاية الاخرى آآ كل عيد فيما احيي محرمة واطاعنا الاهمية او لحمة خنزير فانه رجس. لحمة خنزير فانه يسمى رجس فهو العين وذلك لا يطهره شيء. لكن مع ذلك كلها فانها تدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا دبر الايهام فقط وهو حديث متفق على صحته. وفي بعض كتب المذهب عبارة وتوقف الامام في الكيمخ. المفهوم التوقف هنايا عند المذهب يعني قولين الامام او يحمل قول الاخر عن التوقف. هو ربما في عدة روايات عند رواية انه تجوز الصلاة فيه واستدل على ذلك بفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعملهم يصلون في قيراط هذه رواية المدنيين ولاية العراقيين عنه انه يصلى فيه ويعفى عنه يعني ربما التوقف وفي نجاسته في في طهارته بالدماغ وعدم طهارته. لكن الصلاة فيه يعني اجر معين انه يصلى فيه اما لانه معفو عنه واما لانه يطرد الدماغ. قال بدابغ ونار على الراجح فيهما بدافع ونار يعني غير الطهارة بغير الماء تكون بالدابغ وهي في الجلود وبنار يعني كده من طهارة الخبث هنا وليست طهارة الحدث. تكون بوسائل كثيرة متعددة وربما ذكر النار والدال ولكن حتى هناك وسائل اخرى تذكر في يعني ما تقوم به الطهارة وما يطهر به مثلا الجلد يطرب الدماغ والموضع النجس او اي عين نجسة اذا وضعتها في النار واكلت نجاستها تصير طاهرا. الخمر الذكر وان الرؤوس التي بها دم ودم فاذا وضعتها على النار واكلت النار يعني ما بها من النجاسة من الدم المسفوح فان السيوط طاهرة مع انها لم تزل به الماء. اي لو كان الانسان رأس آآ غنم ورأس كذا وفيه دم كثير ولم يزله بالماء وضعه في النار واكلت ما به من دم وما يتعلق بذلك فانه يصير طاهرا وكذلك تكون طهارة طهارة النعاس بغير بغير ذلك اه الخمر بالتحجر. الخمر ايضا اذا تحجر او تخلل يصل طاهرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمة لدعم الخلق والخل قد يكون من اصله خمر ويدخل اذا تخلى بنفسه وآآ حتى لو لو خلى له غيره لكن يصير طاهرا ولكن تخليل الخمر يجوز لا يجوز ان يخلل الخمر اه لان يصنعها ولا ان الخمر تجب اراقته هذا حكم الشرعية لا ان يصنع منها شيء اخر لكن لو خليت وكذلك النعل بنجاسة فانه يطهره ما بعد ورجل الفقير اللي ما عندهاش نعل النجاسة وعلقت بها ثم ذهب مع التراب وكذا فانها تطهر يطيرها ما ما بعدها. هذه انواع كذلك السيف السقيل والسكين فانه يطهر صح اه مكان المحاجم يطهر بالمسح ليس شرطا ان يغسل بالماء. فهناك وسائل كثيرة يطلب بان الخبث عليهم على غير المال. اذا علمت ذلك فقولهم الرافع هو المطلق لا غيره فيه نظر. بناء على الراجح. وعلى التحقيق من ان التيمم يرفع الحدث رفعا مقيدة يعني التحقيق ان التيمم يرفع الحيض يعني ولما قال الحاج يرفع بماء معناها لا يرفع المفهوم ان لا يرفع بغير الماء. قال هذا يعطى الله عليه ان هناك التيمم والتيمم. آآ وان كان بعض الاقوال تقول ان التيمم تكون به استباحة الصلاة ولا يرفع الحدث. يعني اذا كان مش متوضأ وكان هو جنب. ولا يقدر على استعمال الماء او فقد الماء. قلنا انه يجب ان يتيمم ان يصلي لان لا يجوز ان يؤخر الصلاة. فهل عندما يتيمم يرتفع حدثه بالتيمم مثل ما ارتفع بالوضوء ويسره طاهرا ولا التائب لا يرفع الحدث وانما يعطيه رخصة في ان يصلي يعني رخصة مرور يتصل بها الى المكان وترجع ترجع تفقد مفعولها وتنتهي صلاحيتها وترجع الى ما كنت عليه. من الحدث هو العلماء يتفقون على ان الصلاة صحيحة. لكن هل الصلاة صحت لان الحادث ارتفع اثناء الصلاة والحدث باق وانما ابيحت لك الصلاة. فمن علم يقال هو يبيح لك الصلاة ولكن الحدث لا يرتفع. لكن اعترض على هذا ان هذا الكلام لا معنى له. يعني انك الحدث مانع من الصلاة. فكيف يجتمع المانع الحدث لابد ان يرتفعه وان كان ارتفاعه مقيدا هكذا ينبغي ان يكون تحقيق على التحقيق. التحقيق ان يقال ان الحادث يرى ان التيمم يرفع الحدث. لكن لا يرفعه كما يرفعه الماء رفعا مطلقا. وانما يرفعه رفعا مقيدا بزمن مخصوص مدة الصلاة. فاذا انتهت الصلاة بطل آآ مفعوله وصار الانسان اذا احتاجها الى ان يصلي مرة اخرى عليه ان يتيمم اه تيمم الاخر هذا طبعا خلاف لغير المالكية كالحناف يرون ان التيمم يعني لا يستحق الاعادة يعني في كل صلاة يعرض عليهم حتى في مثل الجنب يعني. علي اذا تيمم مرة ارتفع حالته لا يحتاج بعد ذلك الى ان يتيمم مرة اخرى لان لو لو قلنا انه ارتفع حدثه معناها مطلقا ومقيدا مطلقا معناه له ان يصلي به ما شاء متل ما يصلي الغسل من اغتسل من توضأ وكذا لكنه من كل الاحوال هو مقيد وان كان التقيد يختلف ربما المذهب يذهب علماء المالكية يشددون في مسألة يوم وحطتوا للوقت انهم يدور حتى ولو لم يصلي الانسان بالتيمم. يباح له ان يصلي بالتيمم صلاة فرض واحدة ويباح له ان يصلي من النوافل ما شاء بتيمم حتى مية ركعة. ويباح له ان يصلي ثم يصلي بعده من النافلة ماشى بتيمم واحد. ولكن لا يباح له ان يصلي اكثر من فرض بالتيمم. فرضين لا لا يصلي بفضلهم بتيمم ولا يبعد ان يصلي نافلة اولا ثم يصلي بعدها فرضا بالتيمم. اذا صلى تحية المسجد وما صلى السنة الراتبة بالتيمم ثم اراد ان يصلي الظهر او العصر فعليه ان يعيد التيمم. لكن لو تيمم الايه صلاة الظهر وبعد الفراغ من الظهر اراد ان يصلي السنة الراتبة ويتنفل ما شاء فلن يتنفل ولا يحتاج الى عليك يموت. فهذا تقييدهم لموضوع تيمم يعني يشددون فيه اكثر من غيرهم. غير وايضا يشترطون شرطا اخر وانه يقول يقولون هو هو طهارة ضعيفة بدنية ليست اصلية وذلك في هذه القيود ويشترطون فيها الا يقول الزمن الفاصل بين التيمم وبين الصلاة في تيمم وبقي مدة طويلة فانه ينبغي ان يعيد التيم مرة اخرى حتى ولو لم ينتقد وضوءه فيعدون من فاقد التيمم طول الفصل بين التيمم والصلاة. اضافة الى عواقب الوضوء. المعتادة. مع نعم وغيرهم يعني احنا يجوزون الشرف يجوزون الفصل بين يا اما اما بين الصلاة يجوزون الاحداث انه صلى اه فرضان بتأمر الواحد ما لم ينتفض لانه يرونه بدن فله حكم مبدل منه. السنة الموافقة لقول قول الملكين السنة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا الظاهر لانه والاصل كان حتى الوضوء اول ما شيع الوضوء في اول الاسلام كان الوضوء يصلى به صلاة واحدة لا يصلي بها اكثر من صلاة. كان اذا صلى الانسان بالوضوء حتى ولو لم ينتقض الوضوء يجب عليه اذا اراد ان يصلي مرة اخرى ان يعيد وضوءه. واستمر الامر على ذلك حتى في غزوة خيبر وفي بعض الغزوات صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك كرر في الفتح صلى عدة صلوات بوضوء واحد فسأله عمر قال رأيناك تفعل شيئا لم انه صلى عند الصلوات بوضوء واحد. فقال عمدا فعلته وآآ في حديث ام هاني ايضا صلى عدة صلوات بوضوء واحد فكان ذلك نسخا للحكم الاول لكان يفرض على الناس انه كلما اراد انسان ان يصلي عليه ان يجدد الوضوء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في وقت من الاوقات انتقل الحكم وصار الوضوء الواحد يصلح لان يصلى به عدة صلوات ورد في الوضوء فقط تغيير هذا ورد في الوضوء فقط لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غير في امر التيمم بانه تيمم مثلا مرة واحدة وصلى به عدة صلوات فضائل ظهر وعصر ومغرب فعل هذا في آآ الوضوء ولم يفعله في التيمم فقالوا لن يقتص فيه على ما ورد في السنة. هذا الاصل كان حتى الوضوء كان يصلي به مرة واحدة. الله عز وجل يقول اذا قمت باصادي فاغسلوه. معنى كل ما تريد ان تقوم صادقا هذا هو الاصل. فدمت جاء النص السماح والاذن لصلوات متعددة في الوضوء ولم يأتي في التيمم فبقي التيمم على الحكم الاصلي. وعلى التحقيق من ان التيمم ارفعوا الحدث رفعا مقيدا. والقول بانه لا يرفعه وانما يبيح الصلاة لا وجه له. اذ كيف تجتمع الاباحة مع المنع او الوصف المانع. نعم الامران معا اي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما الا المطلق ما يعني يمكن يحمل الكلام على ان انما يرفع الحدث بالماء بالمطلق جاي اذا اريد بالتفريق بين الوضوء فهذا لا يستقيم لان التاوي يرفع الحلف على الصحيح. لكن الطهارتان معا. اذا اردت ان تقول الحدث لا ترفع الا به. ما هذا كلام صحيح. لانه لا يرفع الطهارتان معا الا الماء. لكن بعضها يرفع او بالماء وبعضها يرفع بغير الماء هذا يعني سايغ وله امثلة انما الاثنان معا وهذا الحدث والقاضي خبط معنا والفعالي بغير المال. اه. هذا هو يعني مضى واما غيره فلا يرفعهما معا. لان التراب انما يرفع الحدث فقط. والدابغ والنار انما يرفعان حكم الخبث فقط. يعني تراب الحدث في التيمم. والدابئ والنار يرفعان حكم الخوت ولا يرفعان آآ الخبر وانما اطلنا الكلام هنا لما في ذلك من كثرة النزاع والتنبيه على ما قد يغفل عنه وهو اي الماء المطلق ما ما اي شيء ما صدق عليه اي على ذلك الشيء اسم ماء. خرج الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم ماء. كالسمن والعسل يعني الشيء الذي لان كلمة مايع هذه جلس يدخل فيه اشياء كثيرة زيت ماء سمن مايع نجاسة مايع طعام مايع ماء كل هذه تسمى مائة آآ مايع هذا ليست كله يصلح ان يكون مطهرا وانما ليصلح وان يكون مطهرا من المائعات ما يصدق عليه اسم ما من غير قيد. اذا كان هذا الماء امامك اذا قلت احظر دماء يحضره لك من غير اي قيد اخر هذا هو الذي ستكون به الطهارة اما اذا كان هذا الماء اقول لك من يطلب اخذا للزيت او يحضر لي السمنة ويحضر لي العسل او يحضر لي شيء من غير هذا فهذا لا تحصل به الطهارة وهو ما صدق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد لازم. خرج نحو ماء الورد وماء الزهر. هذا ابن القيد لازم لانك لا تستطيع ان تطلب ما ورد تقول ائتني بما. لو واحد يطلب لو قلت شخص اعطيني ماء وانت تقصد ماء الورد لا يفهم خطابك ولا كنت قد اديت ما تريد. هذا بد ان تأتي له بقيده. لذلك هذا القيد لازم. لانه لا يفهم ما غيره. لا غيري لازم معنى الكلام لا يفهم من غيره. اذا حذفته ضاع المعنى. قلت له اعطني ماء تريد ماء ورد لا يعطيك ماء ورد لكن ادارة ما وردت تقول اعطي بما ورد فهو قيد لازم. مخالف للماء المطلق. خرج ماء الورد وماء الزهر ماء العجين ايضا. لا منفك كماء البحر وماء البئر. لا منفك لو كنت انت قيد اه القيد هذا منفك بغير لازم لو كنت انت على شاطئ البحر قلت لي شخص اه احضر لي ما واتاك من ماء البحر مفهومه ومقبول يعني قيد البحر قيد منفك ليس لازم له لان يصدق عليهما لو قلت احضر لي ماء البحر فقد الدماء عليه وكلامك مفهوم ومخاطب مثل ان تغسل اواني وكذا مع ان ماء البحر فيه قيد تقيده بكلمة بحر لكن كلمة بحر هذه ايه؟ قيد غير لازم له ضيوفهم حتى لو حذفته يفهم منه ان البرد. لا منفك كماء البحر وماء البئر ماي كبيرة ايضا الماء المطلق هنوع ما من عين وما من عيون ما من ابار ما من الصنبور ما من اه غدير ما من بحر ولو قلت للانسان يحظر دماء واتاك من ماء بئر او من ماء عين او من هل تعطي للغاية تقول له هذا هذا سماع لا لا تعترض عليه. صح طيب منفك غير لازم الا اذا عندك غرض لا يتعلق بالطهورية وانما يتعلق بشيء اخر ذلك تريده مع بئر معينة وتريده ماء فيه زيادة حلاوة وكذا ما عيون تقول له لا اريد هذا المولود ما من العيون وكذا ولذلك هذه القيود كلها قيود منفكة غير لازمة. هذا اذا كان لم يجمع من ندم ولا ذاب بعد جموده كمال البحر والمطر والعيون والابار. هذه كلها طاهرة ماء البحر ماء العيون ماء الابار. سئل النبي صلى وسلم اننا نركب البحر ومعنا من الماء القليل. فاذا توضأنا به يعني عطشنا في البحر فهل يعني سألوه هل هم من يتوضأ من ماء البحر؟ فقاله النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور الحليب قاعدة عامة عريضة ليس لم يقل لهم توضأوا فقط بل اعطاهم يعني معلومات ومفيدة وتستفيد الامة الى قيام الساعة عطاهم حكما ان ميتة البحر حلال ليس لازما في السما كان يذبح كما يذبح الحيوان البري بل ده آآ اخرجته من الماء ومات فهو حلال ويحل ميدته وقال هو الطهور ماؤه يعني فما ادبحه طهور ولا يحتاج الى ان تقيده بهذا السؤال لان السؤال ضيق السؤال سألوه عن ضرورة انهم يركبون البحر ومع ماء قليل. وهم مضطرون ومحتاجون الى استعمال ماء البحر فيقال لهم نعم واجابهم على سؤالهم لفهم منه انهاء ماء البحر لا يكون صالحا للتطهير الا في حالة الضرورة انما لا يكون عندك غيره لكنما قاله الطهور ما هو الحل ميتته فهي من النوم في كل الاحوال سواء كان في الساعات او في الضيق او في آآ في اي في كل وقت و ماتته حلال. وكذلك ماء الابار والعيون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر ببضاعة وهو حديث حسن صحيح آآ قيل له انها بئر آآ ترمى فيها جيف كلاب والخرق فرق المحايض يعني يلقى اليها السيئة اليس الناس اصلا هذه الاشياء في هذه البئر البئر جاية في مكان منخفض. والناس آآ شفناهم شفنا بادية حياة بادية يسكنون في اماكن متفرقة فليس هناك سيارة تاخذ القمامة كل يوم ولا اكياس وهكذا فالنفس تلقي اشياء فضلاتها افنية بيوتها و طرقاتها وكذا فيأتي السيل فيجوب كل هذه الاشياء يجر اه حيوانات ميتة وخرق واشياء نجسة وكذا كله يجب ان تنحدر منحدر بها السيد فسلوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجابهم بجواب جامع مال محكم يعني في قاعدة هي لا قيم الساعة صالحة وفيها رخصة وفيها يعني عفو وفيها وقال انه طاهر. انه طاهر لا ينجسه شيء. الماء طاهر ما دام اسمه ماء لم يتغير واسمه ماء فهو طاهر. فالقي في هذه الاشياء ولم تؤخذ ان الماء لم يكون متجدد وتقع فيه نجاسة ويتجدد ويتغير ويتكاثر الاشياء اللي وقعت فيه مادام لم يحصل له تغيير. فهذا دليل على ان مياه الابار والعيون وما شابه وكلها حتى لو وقعت في النجاسة ما دامت لم تغيره لم تغيرها فماذا بار وما وكذلك ما ينزل من السماء ما تنهار وما الغدران كله طاهر. تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا. كما البحر والمطر والعيون والابار. ولو ابار ثمود. ولو ابار ثمود يعني ابوث دار سمود هي في مدينة الحجر حجر قوم يسموني كانوا يقطون مكان اسمه الحجر وآآ عندما مر الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان على ابار كمود وعلى المكان هذا اليوم الحجر صار الناس يستقون من هذا الماء وعجلوا منه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرهم ان يغرقوا الماء الذي استقوه وان يعرفوا العجينة الدواب. وقال لهم لا تدخلوا ديار الظالمين الا فيصيبكم فيصيبكم ما اصابهم. الا الاعتبار واهل العظة لك ان تدخلوا ان تنتفعوا بها وباثارهم وتنظر فيها وكذا اذا كان من غير الاعتبار كل من هي عنا الخوف نصيبكم ما اصابهم. وذلك لا يجوز الوضوء باعبار في ديار الحجر ولا الشرب منها ولا الاكل ولا العلف ولا ولا الاكل الانسان. وامر يعرف ما جمعوه او وضعوا جنوه من العجين للدواب واستدعي بذلك بئر ليك ان تشربه من الناقة هذا يجوز استعماله لكن قالوا يا دار ثمود وان كان ورد النهي عن الوضوء منها حرام لا يجوز بالنهي لكن لو الانسان توضأ منها وفي ماء طاهر لم يتغير وتحصل له الطهارة تحصل له الطهارة مع الاثم اه ابن العربي اه نقل عنه الشيخ زروب وكذلك الحطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يتيمموا. يعني لما دخل ديار ثمود نهاهم عن الماء وامرهم بالتيمم وانا سموني بالعربي لكن لعله قد يكون ذكر في مكان اخر لكن هذا يعترض يعارضهم ما ذكره بالعربي في احكام القرآن لكأنه لا يجوز التيمم من الصعيد الموجود في ديار ثمن كمان علاج الوضوء بماء ابار هذا يجوز تنمو بصعيد ايضا. فما نقلوه قد يكون ذكره في مكان اخر يعظم ما ذكره في احكام القرآن. فكان هذا المكان اللي فيه العذاب لا يجوز الانتفاع منه بشيء. سواء كان فيه على وجهة الطهارة والوضوء والاكل والشرب وحتى التيمم بالتراب لا يجوز. بل كان احدهما ينطق للاخر ولا نعم هل كان احدهما يبكي على الاخر ان نقله من نفس المصدر من مصدر واحد؟ هو ان يقع الاخر زروف والكلام نقله زروق وكذلك نقله الحطاب وارتضى النصر والشيخ زروق ونسبوا الى كتاب من كتبه ولو ابار ثمود وان كان التطهير به غير جائز. لكونه ماء عذاب. بل وان جمع ولو في يد المتوضئ والمغتسل من ندم. واقع على اوراق الشجر والزرع. لو انسان ما عندهش وقام الصباح ووجد شيء من الندى يعني على اوراق الشجر وصار يجمعه ويتطهر فهذا جائز حتى لو كان جمعهم فوق اوراق الشجر. حتى لو كان وجده قد تغيرت رائحته من الشجرة ورائحته وكذا يعني هذا تغير بالمقر فلا يضر كما يأتي الاشياء التي لا يمكن الاحتراز منها يوسف اه في الطهارة انه ليس هناك حرج فالذي لا يمكن الاحتراز منه ويتعصب الاحتياج منه لا يضر التغير المائي المبالغة الجمعة من ضهرنا ضهر ما فيش قول للمخالف هذا. قال وان جمع ولو في يد المتوضئ والمغتسل يعني وذكر ليس دائما يعني مبالغة بلو هذه يعني كلها مفهوم ولكن بغيرها لم يفسد على نفسه شيئا من انه يقول لي قول اخر يخالفها من ندى الواقع على اوراق الشجر والزرع واستظهر انه لا يضر تغير ريحه ما جمع من فوقه لانه كالتغير بقراره. او ذاب اي تميع بعد جموده كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد على الارض. هذا ايضا طاهر سواء كان من اصل الماء ما والا وكان سلجا واصلناه ثم تجمد ثم رجع ما. كلها ايضا ذلك يصدق عليه انه ما نازل من السماء وهو طاهر. والبرد وهو النازل من السماء جامدا كالملح والجليد وهو ما ينزل متصلا بعضه ببعض كالخيوط. او كان المطلق سؤرا بضم السين وسكون الهمزة وقد تسهل. اي فضلة شرب. يعني سور او سور هي شرف حتى لو كان هذا المال الذي لم يتغير واسمه ماء من غير قيء وماء مطلق فانه يجوز التصوير به حتى لو كان سؤرا او كان فضلة من شرب حيوان شرب بهيمة ايا كان نوعها شربت منه فضل من شربها شيء فانه ما دام لم يتغير يوجد تصوير او كان المطلق سؤر بهيمة ولو غير مأكولة اللحم او جلالة. يعني مطلقا ما دام البهيمة ما دام شرب منه حيوان فشرب الحيوان لا ينجس الماء. آآ سواء كان هذا الحيوان ان اكل اللحم او كان هذا الحيوان يعني آآ غير مأكول اللحم. وآآ سواء كان يعني الحيوان مطلقا ما دام حيا كلبا والا خنزيرا والا والا جملا والا ما دام حي فشغله كله طاهر. لان الحياة سبب للطهارة شرب منه مسلم شرب منه كافر الا اذا رؤي رؤيت النجاسة في فم الحيوان. اي شريحة. رؤية في النجاسة تجب اراقة الماء. لكن اذا لم ترى فيه نجاسة فالاصل انه باق على خالته. و اه الاصل في ذلك ما رواه ما لك في الموطأ ان عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مصطفى ومروا على حياض سأل عمرو بن العاص صار ينادي على صاحب ويقول له يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ اراد ان يتوقف اذا كان تجد حوله السباع حوضه معناه ان هذا الماء نجس ولا يجوز لهم ان يستعملوه وان يتطهروا به. وعندما سأل عن صاحب الحوض بادره عمر فلم يعطي فرصة لصاحب الحوض ان يجيب. وانا اتكلم باعلى صوته يا صاحب الحوض لا تخبرنا فاننا نرد على السباع وترد علينا. لان ليس هنا يعني حكم اللي يساعدك عنه عمرو ابن هذا حكم آآ لا حاجة لنا به لان يعلم الحكم سواء انت واجبت لك بان السباعتين حياضة ولا او تعترض فان ذلك لا يغير ما الحكم. لاننا نريد على السباع ويعترض علينا فنشعر شرابها وآآ تشرب من شرابنا ولا حرج في ذلك. فهذا يدل على ان متعارف عليه بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان سور البهائم والسباع شابه ذلك كله لا يفسد الماء. الطهارة اذا خافوا المعروف من كل الروث اه ان كان هو ما اكل لحم فهذا ايضا طاهر. ولا ينجس الماء. وآآ ربما هذا يكون مثل مغير بشيء اخر الزيت او المريض بكذا يكون الماء طاهرا ولكنه لا يكون طهورا. عندنا طهور وانما طهور الماء الطاهر معناه يجوز ذكاء تستعمله في الاكل والشرب واستعماله ليس نجس تبدأين به وتغتسل به لكن لا استطيع ان تزيل به الجنابة وتزيل به الحدث لانه ليس طهورا. المتغير بشيء طائر للزيت او ماء الورد او متل هيدا تغير بالروت والروث طاهر فالباب متغير لانه حين القاعدة عندنا ان المال التي الذي يجوز به التطهير لابد ان يكون ماء اه بمعنى مال يطلق عليه الماء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيئا ما دام بقي على اصل ما على خلقة الماء. وان لا يلزم شيء. ورد في بعض الروايات الا ما غير لعنه من باب توضيح لكن هي مفهومة من غيره. الزيادة هذه ضعيفة الا لونه وطعمها وريحها. هذه القيود الثلاثة. هذه الزيادة ضعيفة ماتاتموتش رواية لكن اجماع اهل العلم عليه. العلماء كلهم يتفقون عليها. فهي المفهومة عندهم من غيرها. مفهومة من الحديث ما اعطاه اليه لا ينجسه شيء يفهم منه الا ما هي معناه اسمه ما لم يدخل عليه وصف اخر يغيره التقيد يودي الثالثة هي للتوضيح. ولا تنهى مرفوعة ولكن اسنادها ضعيف. رفعها ضعيف للنبي فما تغير بشيء طاهر مثل روت الانعام الطاهرة يجوز استعماله في العادات ولا يجوز استعماله في العبادات. التيمم ام انه اذا فقد المال يؤدي الى اتجاه لا ما دام ما لا يجوز به فهو كالعدم المعدوم شرعا كالمعدوم حسه قاعدة ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا احيانا تبقى الاشياء هي امامك موجودة لكن الشرع لا يعتبرها فلا قيمة لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وانسان صلى ولا ما صلاش؟ صلى وصلى ولكن نفى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا صلاة من باب ان المعدوم ما شاء الله كان معدوم كأنها غير موجودة كأنها لا صلاة. لا يجوز الوضوء وتكون ايه هذا ايضا تطبق عليه هذه القاعدة. واذا كانت آآ هذا ما الذي تجمع كانت الغرفة يعني نظيفة وليس فيها روايح ولا شيء. يعني ينفك عنها. آآ اذا خرج هذا الماء بعد ذلك وضعته في انفك وفي فمك وكذا لم تجد فيه اي طعم ولا تغيير فيجوز لكن اذا وجدت في الجماعة كلهم كانوا سباسة كلهم يدخنوا. ولما يكون له دخان بامكانك انت تشوف الدخان تاعهم كل اولادها في هذا الباب. لا يجوز. او كان سؤر حائض او جنب موجود يعني فضله فضلة الحائض وفضلة الجنب. او حتى فضلة المتوضي يعني لمسألة خلافية للماء اغتسل به انسان وفضلا بفضله فضلا او اغتسلت منه الحائض وفضلت منه الفضل الله او ما تقاطر من اعضاء متوضئ متطهر كل هذا يخضع للقاعدة اذا لم يتغير فهو طاهر. والدليل على ذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وميمونة من اناء ام سلمة بناء واحد. ولما يكون الرسالة واحد لابد ان وانفضت هذا واغتسلت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ بنا فقالت اني كنت جنبا فقال انه لا يجنب. هذا فضلت السور الجنوب يعني. وآآ كذلك يعني ورد الوضوء يعني من مكان واحد النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا بعض زوجاتهم كان واحد يعني يغتلف وتغترف وهي تارة وورد ايضا في حديث ابي وحيفاء في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتى في الظهيرة وامر بوضوء توضأ وجعل الناس يأخذون ما تقاطر عن وضوئه ويتمسحون به. وايضا قول الاجماع على ان باقي على اعضاء الوضوء وما تقاطع منه عن الثياب طه الله ليس بنجس. كل هذا يدل على ان السؤر وبقية وما يتقاطر قبضت المتطاهر كلها طاهرة. كل هذه النصوص تدل على انها طاهرة. ولو كافرين شاربي خمر فمنه معا واولى لو انفرد احدهما. ولو شغلهما يعني وشارب خمر وشرب منه لكن كلنا اذا لم يرى اثر النجاسة في من شرب. فاذا وجد نجاسة فم الحيوان او الخمر وكذا واختلط بالماء فانه ينبغي ان يطرح. او كان المطلق فضلة طهارتهما معا واولى احدهما اغترفا او نزلا فيه. والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير اقترف منهم معا انتم ومع ذلك اراد ان يتوضأ وتوضأ احد يتوضأ الاخر. كل ذلك جائز ولذلك ينزل ويتوضأ في ماء راكد او يستحم في ماء راكد عنا اه ورد النهي عن البول في الميراكيد لا يبول انا احلق في الماء الراكد والماء الدائم ثم يغتسل منه ثم يتوضأ منه آآ منهي عنها للوضوء البول في الماء الماء المستوحى الجاري لا حرج فيه مثل ماء البحر وكذا لكن اذا كان الماء محدود ومحصور فينهى عن لسان النهي هنا نهي كره اذا كان ما لم لو تغيره فاذا حصل له تغير يفسد. الاستحمام في الماء الراكد كذا جائز ولكن البول فيه منهي عنا العلماء يقولون عامة الوسواس منه يورث الوسواس. الانسان يبول في مستحم يعني. يذكرها العلماء في كتبهم كتب الفقهاء تريد ان تتكرر الكلمة عندهم كان لها اصل يعني ينهى ولهذا اصل هو النهي عن البول فيه وان لم تذكر العلة لا يبولون احد وفي الماء الدائم ثم يغتسل به. فالنهي وارد والعلة اه وان لم تنكر في الحديث فلم يذكر ان اه يعني عامة الوسواس والطهارة بضم الطاء ما فضل بعد التطهير. فاضافة فضل لها للبيان او كان المطلق كثيرا بان زاد عن انية غسل وكذا يسير على الراجح. خلط جاسين يعني هو نايم يبين لك تعريف المالكية المال كثير وقليل مشتاق القاعدة ما الكثير ليس هو مقيد بالكلتين ولا كذا وانما بانية الغسل. اية الغسل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاعد هادي هي نية الغسل هذا يسمى ماء قليل فما زاد عليه فهو كثير يعني. هم. هذا ذكروه قال او كثيرا خلط بنجس كثيرا يعني اكثر من هذه الانية توضأ منها يغتسل منها خلط بنجس واولى بطاهر لم يغيره احد اوصافه والا سلبت طهورية. يعني اذا كان الماء كثيرا وقعت فيه نجاسة ووقع فيه طاهر يعني من باب اولى ولم يغيره فهذا يسبه التورية ما دام كثيرا. للماء القليل اللي هو في مقدار انية الغسل وفي نية الوضوء اذا وقعت فيه نجس حتى لو لم تغيره يجب ان يطرح. وينبغي ان يطرح. لكن اذا كان كثيرا ينظر فيه الى التغير والكثير وما زال النقلة الثانية وليس هو بمقدار القلتين هذا خلاف ما عليه بعض المذاهب الاخرى مثل الشافعي وغيره انه يقيد المال قليل الكثير بقلتين فيقول اذا بلغ الموت قلتين لم يحمل خبثا معناه لكان ما وصل يعني برميل كبير في البن يعني تقدر الخلتين كل قلة بمئة لتر يمكن احجام اللي قد ينهى بها في كتب الفقه وان كانت يوم تختلف لكن هكذا هو متوسط يعني الخواب الكبيرة كل خابية تحمل منكم تقول مائة لتر تقريبا. فيقول يعني كان الماء على مذهبي من النداء بلغ يعني الموت مئتي لتر فهذا لا لا يحمل خبثا لا يحمل خبثا الا اذا تغير. لكن ما دام هو اقل من هذا المقدار فما دام وقعت في في نجاسة فيحمل خبر. سيفاس يعني في تضييق هنا. الماء حتى الى بعد المقدار الكبير لوقعت فيه نجاسة ولو بقليل يبتغيهما لا يجوز فيه لا يجوز الطهارة منه عندهم. الضابط استعمال الماء عندهم هو اه فيما زاد على القلتين هو التغير لكن ما كان فاقل فهذا ليس ضابطه التغير وانما وقوع النجاسة اذا وقعت في النجاسة لا يجوز لكن فقه المالكية يقول لا القلة والكسل يفسد بهذا الحد الكثير هو ما زاد على انية المتوضئ والمغتسل فما زاد على ذلك اي مما زاد على الصاع فلا يسمى كثير. وما كان اقل فهذا قليل قليل اذا وقعت فيه نجاسة حتى ولو لم تغيره ينبغي تركه وطرحه وما زاد على نية المتوضئ او المغتسل لوقعت فيه نجاسة ننظر هل غيرته او لم تغيره؟ فان غيرته يطرح وان لم يستعمل ولا حرج آآ من باب الاحتياط لا بالاحتياط ولا يجب الاستقلال عليهم ايضا لانه القليل تعافه النفس القليل اللي وقعت في حتى لم تغيره التعاف من النفس ادنى مقداره محدود ومحصور وذاك يعني ينبغي طرح ولاء ويكره ما التصير به مم. لا منهي عنه كله منهي عنه. حتى هو كان فيه لانه آآ هذا يقول عامة الوسواس منه. ينبغي للانسان المستحب لان النهي وارد عن البول في المستحب. بغض النظر عن ما كان هو طريقة صرفه. طريقة صرفه كيف تكون وكأن يعني في حكمة من هذا الامر واصله هو الحديث النهي في البول في الماء الدائم انتهى الوقت هناك بعض الاسئلة هل منع الوضوء من ابار ثمود يكون في الابار القديمة التي كانوا يستعملونها او حتى لو حفر بئر جديد يكون له نفس الحكم. هو حكم واحد لان هذه الاماكن اماكن عذاب. ديار عذاب لكن الانتفاع منها بشيء الا للاعتبار او باكين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن الاستعمال شيء اخر من الله وانه منيع. يقول السائل هل يلزم الجنب المعذور التيمم لدخول المسجد ام انه يدخل ثم يتيمم للصلاة لا ما يدخلش من غير تيمم. لان دخول المسجد منعنا لا يوجد في المسجد. هناك من يستثني عابر السبيل لكن ليس هذا على المذهب المالكي اذا كان ومرور يصنع دوره. لكن مع زلك دخول المسجد لا يسمح بدخول المسجد. اه السؤال بيقول لا كيف كان الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يحسنون ادارة البلاد الاسلامية والتعامل مع غير المسلمين. من حيث ايش؟ كيف كانوا اه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كيف كانوا يحسنون ادارة البلاد الاسلامية والتعامل مع غير المسلمين من تبيين والحذر منهم التعامل مع غير المسلمين في ماذا؟ في تبيين حقوقهم والحرص والحذر منهم ما وقع في الايام الماضية يعني انتهاك حرمة الوطن من قبل دولة اجنبية كبرى اه دائما تتكلم عن الحريات وحقوق الانسان و يعني الديموقراطية وعلى سيادة القانون وتملأ الدنيا لينهار من الحديث عن هذا وكل من اه يريد ان يجديه اجتهاد يصفعونه بهذه الشعارات حتى وكانوا على حق يصفون بهذه الشعارات كان محرمات الحرية حقوق الانسان ولكن للاسف يعني لا يمكن يقرها لا ترى ولا قانون ولا عرف ولا دولة ذات سيادة تأتي دولة اخرى تنتهك حرماتها وسيادتها تأتي الى مواطن امام بيته يعني واتي ناس ملثمون وباسلحة ويخطفونه على مرأى ومسمع من زوجته واولاده سم بعد هيك يجعل ان هذا امر آآ امر مشروع وآآ يصدر به بيان فلا ينكر ولا اشد من هذا ان الحكومة والناس المؤتمر والحكومة في هذه البلد يعني ردود فعله منبهتة خافتة ضعيفة هزيلة. يعني لا تتناسب مع هذا الحدث ومع هذا الانتهاك. الصارخ كل الحقوق وكل القوانين وكل ولسيادة البلد وترابها. دي كلها يعني مرغت في التراب ولا احد ينتصر المضمون بغض النظر عن يعني هذا الشخص وهو متهم على خلفية تفجيراته وكذا هذا امر اخر لكن هذا حتى في القوانين موجودة في كل الدنيا له طرق يعني لمحاكمته ولنظمة الدول لان لم تترك هذا الامر هدأ والتنظيم يقره الاسلام ما دام هو ليس فيه ضرر ولا يظلم احد فالقوانين الوضعية ما دام ليس فيها يعني مخالفات اه لنصوص شرعية معترف بها ويقرها الشراء لاتفاقات كل الدولية يمكن كثير منها يقبله الشرع لانه اذا لم يكن فيه ظلم فمتى الاتفاقات الدولية في تبادل المجرمين؟ اي بلد ما فيش اتفاقية بين تبادل لا يجوز لدولة تغيير عدم والاخرى وتاخذ اه تاخذ من المواطن حتى وان كان هو ارتكب جريمة في نهضة تلك الدولة لا يجوز ان تفعل ذلك. لابد ان يكون هناك اتفاق بين البلدين وفصل دولة مسلمة وغير مسلم لا يوجد انتهاك لحرمة الدولة هكذا بهذه الصورة. واذا لم تكن هناك اتفاقية فالاصل ان يقاضى في بلده وقاضى بالقضاء الشرعي والقضاء فكان كله يعني اوديس تركت الحرمات وتركت لربما ليكون بداية خطيرة للمزيد من اشياء كثير من الفساد والظلم وللاسف الذين قاموا الليبيون الليبيون اللي قاموا بهذا الامر واستأجروا وباعوا دمهم للشيطان وبالمال وكذا وارتكبوا موبقة من الموبقات العظيمة وتعاونوا مع غير المسلمين على النيل من هذا الرجل بغير يعني وجه من العدل وهذا التحاكم الى ما تعارف عليه الناس بينهم من اجراءات تقتضي خاطرو كان هو يعني متهم بخلفية تفجير سفرات وغير ذلك حتى لو كان هذا صحيحا لابد ان تكون هناك اجراءات صحيحة لا يكون ان طايرة وتختطف تخطف الشخص وتاخذ الى مكان مجهول وتقول هو في مكان امن. امن كيف يكون امن؟ امن بيعطي يعني هل هو امن في نفسه الان فبيستطيع ان يرجع الى هل يستطيع اولاده ان لا حد يتصل بي ولا حد ولا يعرف الان مصيره ولا كيف يصنع لي. فانا الحقيقة التفصيل من الدولة انها لا تحمي المواطنين كأن يجب عليها وكان المتوقع منها وكان مفروض مفروض ان يعني تحمي مواطنها مهما كان تحميه لا تترك يعني دولة اخرى تعتدي عليه وتخطفه هكذا بقوة يعني اذن دون اتفاق اذا كان هناك اتفاق فتبقى هناك مشكلة كبرى بان هناك تسليم بعد ذلك هناك تخاذل لك اه تضييع اه مواطني هاد البلد ضيعت مواطنيها بدلا تدافع عنهم وتقاتل دونهم وتحميهم فهم سلمتهم هكذا ده من بارد بجهة لا يعلم مصيره معها. لما كانت الدولة المسلمة لها شأن ولها قيمة ولها وكانت هناك نجدة وكانت هناك شجاعة وكان خليفة المسلمين يعني يغار على حرمات المسلمين وينتفض مضى استغاثت وصرخت ومعتصمة لانها صفعت عظيمة رجم الافرنجة فصرخت وتبادل دينها الخليفة لربما هو يقولها مع انها هي بعيدة عنه ولا يسمعها. عندما بلغ الخليفة هذا العمر جيش جيوشه وغزا وغزت جيوشه بلاد الفرائج من اجل استغاثة للمرأة تظلمت مسلمة. ملنا بالمعتصم الله المستعان المشكلة مش الحكومة فقط حتى الناس لم يخرجوا في مظاهرة حتى مية شخص سبحان الله ينكروا هذا الامر. ليس لاجل الشخص هذا ولكن لهيبة الدولة حتى عشرين نفر لم يخرجوا. نعم صحيح. والله هذا امر منصوب عليه والسلمية دا اللي يعيشه الناس صبية قاتلة ولا ارى لها سببا في نظري هو وقوف امام السفارة فقط. هذا هو. لكنني لا ارى لها سبب في نظري. لا ارى لها سبب في نظري الا جرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى وحدوده والجرأة على الحرام والفساد والظلم وسفك الدماء وانتهاك الحرمات. اه انتشار المعاصي بجميع انواعها. هذا هو السب الرئيسي في موت الغيرة في نفوس الناس السلبية القاتلة ماتت القلوب وماتت النجدة ومات الدين ومات الايمان فكل انسان ربما صلح حاله يكتفي بنفسه نفسي نفسي. ولا يريد ان يقدم شيئا لدينه ولا لامته وهذا خذلان كبير مصيبة عظيمة فالناس عليهم ان يرجعوا الى الله ويتوبوا اليه واكلهم الحرام ما درى انتشار المخالفات والمعاصي والسرقات والرشاوى والتعدي على اموال الدولة وعلى الغلول يعني الانتهاك حرمات الناس والتفجيرات والاختطافات كل هذه الموبقات امور الحشيش الزنان فساد مختفى الوعي يعني مشرع ابوابه لا رادع ولا حد شرعي ولا قانوني ولا دولة تمنع البلاد من اقصى الى اقصى بواباتها يدخل منه جحيم والنار على على البلد من كل الموبقات من كل المخالفات من المومسات الفاسقات الخمور الحشيش الجاسوسية اليهودية كل باب مفتوح على مصراعيه الالحاد للرافضة كل بل الفساد هذا الباب مفتوح على مصراعيه ولا احد يقارنه ولا يمنعه ولا اه ينتصر له فعندما ينتصر الفساد الله عز وجل ياخذ الناس. ياخدهم اما بعذاب واما ياخدهم بهذا الحال اللي هم الان فيه ان يعني كل يوم تزداد سوء ولا حدا ينتصر لهم. انتصر الناس عندما لجأوا الى الله سبحانه وتعالى على اكبر طاغية في في ذلك الوقت واكبر توصيل سلاح اموال وعتاد وجيوش وكبرياء وقطرصة واستبداد ومع ذلك هم قلة وليس لهم سلاح وصدور المعايير ونصرهم الله. يعني النصر والنصر الى من عند الله. لما كان شعارهم التكبير واقامة الحق واماطة الله فانتصروا اه في مدة قصيرة واه طهر الله العالم كله بان جاء معهم في صفهم وناصرهم فنصرهم الله بسبب هؤلاء الناس ان الله آآ ينصر الدين بالرجل الفاجر كما في الصحيح. فانتصروا الى انهم التجأوا الى الله. لكن الان تركوا يعني هذا الامر واستباحوا الحرمات والمحرمات الالحاد والكفر والضلال والمبادئ الهدامة والدعاوى الفاسدة انتشار الفاجعة حتى ان لم تكن في العهد السابق الى ان فتحت ابوابها هذا جزء من الانتقام وجزء من اه عقاب الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى ان يهدينا وان نسعى الى ان تتضرع الى عز وجل بالدعاء ليل نهار ان يهدي الخلق الله يرشدهم الى الخير والى طاعة الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم