﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير

2
00:00:30.050 --> 00:00:54.400
رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. قال في المختصر وبطلت بسبقها ان كثر والا فخلاف. يقول في الشرح وبطلت الصلاة اتفاقا بسبقها اي النية لتكبيرة الاحرام ان كثر السبق كان تأخرت عنها

3
00:00:54.400 --> 00:01:27.550
والا يكثر السبق بان كان يسيرا بان نوى في نيته القريب من المسجد وكبر في المسجد جاهلا عنها فخلاف النية شرطها ان تكون مقارنة للعبادة مقارنة لافتتاح الصلاة للبدء في الصلاة. قال فان تقدمت بكثير مدة كثيرة

4
00:01:27.550 --> 00:01:47.550
يعني نوى الساعة اطنعش انه يصلي الظهر وبعدين الظهر اذن بعد الساعة الواحدة ودخل لا في الصلاة ولم يستحضر النية التي يريد ان يصليها الصلاة التي يصليها. فهذا تقدم كثير. اذا تقدمت

5
00:01:47.550 --> 00:02:07.550
كثيرا فان لا تجزي وتبطل الصلاة كأن تاخرت عنه يعني قال كان تأخرت كانها تأخرت يعني شبه البطلان اذا تقدمت كثيرا شبهه بما بتأخرها عن تكبيرة الاحرام. يعني بعد ما جاء الله

6
00:02:07.550 --> 00:02:27.550
اكبر نوى انه يصلي الظهر. فهذه نية لا تكفيه ولا تجزي. بقيت سورة اخرى وسط تخدة تقدمت لكن ليس كثيرا. يعني وهو في طريقه الى المسجد والله وهو يعني جالس في

7
00:02:27.550 --> 00:02:46.050
الميضة اتوضأ وفي اثناء الوضوء عازمة انه يصلي الظهر ثم دخل وجد الامام يكبر فدخل دون ان يستحضر النية دخل معه في الصيد وان يستحضر النية. فهذا تقدم يسير. هل هذا يفسد الصلاة ويبطلها؟ او لا

8
00:02:46.300 --> 00:03:14.050
قال خلاف والصحيح انه لا يفسد الصلاة يعني التقدم القليل يعني لا يضر. قال فخلاف في البطلان بناء على المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط كلها في البطلان وعدمه يعني آآ هل تشترط مبني هذا الخلاف؟ عن اشتراط

9
00:03:14.050 --> 00:03:32.700
الاشتراط المقارن يا شرف اني هو الاكمل والافضل بحيث الانسان ان يخرج من الخلاف ان يستحضر النية وقت الدخول في الصلاة ان يستحضر النية وقت بدأ البدء في الوضوء في فرائض الوضوء عندما يريد ان يبدأ اه يستحضر النية هذا هو الافضل وهذا هو الاحسن

10
00:03:32.700 --> 00:03:54.550
ليخرج من الخلاف والتقدم اليسير فيه خلاف ولكن الراجح انه لا يبطل ولا يفسد. وهذا في غير الصوم والصوم مستثنى للحرج الصوم تكفي فيه النية من اول الليل. لو انسان بل تكفي النية الواحدة عند علماء المالكية للشهر كله في كل شهر في كل صوت

11
00:03:54.550 --> 00:04:14.550
يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة لانه كالعبادة الواحدة يعد كأنه عبادة واحدة انه متصل. والفاصل فيه الليل هذا هني بيعملوا الشارع لانه نهى عن الوصال فكأنه صائم صوما مستمرا. فاذا نوى من اول الليل يكفيه واذا

12
00:04:14.550 --> 00:04:34.550
تجدد النية قبل الفجر فذلك يعني لا بأس يعني خير. لكن يعني لا يطلب منا ذلك على وجه انه شرط في صحة الصوم لان هذا فيه حرج على الناس. لان كثير من الناس هو لا يقوم قبل الفجر يعني ينام من نصف الليل. واذا طلبنا منا

13
00:04:34.550 --> 00:04:54.550
فلابد ان يستحضر النية عند الفجر معناه هذا فيه تكليف فيه مشقة وفيه حرج. وذلك رفع الحرج عن الناس ان النية تكفي في الصوم حتى ولو كان المدة آآ طويلة والفاصل طويل بين بدء الصوم وبين النية. اما غيره من العبادات فالاصل فيها ان تكون

14
00:04:54.550 --> 00:05:24.550
مقارنة والتقدم اليسير الراجح انه لا يضر. والكثير يضر كتأخر النية عن بدء العبادة. قال فخلاف بطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط. وينبغي اعتماد الاول وينبغي اعتماد الاول هنا لوجوب اتصال اركان الصلاة من غير من غير اغتفال تفرق يسير

15
00:05:24.550 --> 00:05:53.650
بخلاف الوضوء الا ان المأخوذ من كلامهم اعتماد الصحة  اشارة راه جداد وقال هنا ينبغي اعتماد القول بانها لا تكفيه الصلاة ولا تصح. لان الذي ينبغي اتصال النية بافعال العبادة. قال لكن المعروف من كلام المتقدمين اعتماد الصحة

16
00:05:53.650 --> 00:06:20.900
الفاصل اليسير لا يفسد يعني ان العبادة صحيحة. وخامسها فاتحة اي قراءتها بحركة لسان على امام وفذ اي منفرد لا على مأموم. هذا اذا اسمع نفسه بل وان لم يسمع نفسه فانه يكفي في اداء الواجب

17
00:06:21.000 --> 00:06:51.000
يعني الخامس الاركان وقراءة الفاتحة وهي فرض من فرائض الصلاة على الامام وعلى الفذ لا على المأموم. القراءة لا بد ان تكون بحركة اللسان. ولو لم يسمع نفسه لان القراءة كما هو معلوم شرطها ان تكون بحركة اللسان. اما ما كان مجرد امرار القرآن

18
00:06:51.000 --> 00:07:07.750
القلب هذا لا يسمى قراءة وذلك لا يضر الانسان ان يمر القرآن على قلبه وهو في دورة المياه او في مكان لا يسمح فيه بالقراءة. لان القرآن على القلب لا يسمى قرآن ويجوز للجنب

19
00:07:07.800 --> 00:07:29.000
ان يمر القرآن على قلبه ويستحضره. وحتى القرآن كله اذا كان هو يعني ان عنده قدرة على ذلك. لان هذا لا يسمى  اذا ما هي القراءة اللي هي اشارة وهي ركن من اركان الصلاة. قال هي آآ النطق باللسان لابد يتكلم

20
00:07:29.000 --> 00:07:59.000
كان يحرك لسانه بالقراءة وتحريك اللسان يعني هو على نوعين اما يعني بحيث لانسانة ويقرأ وما يسمعش نفسه بمعنى ودانه ما يسمعوش قراءته. والا حرك لسانه يقرأ ودانة يسمعوا في قراءته. سواء اسمع نفسه او لم يسمعها. لانه عندما يتكلمون على

21
00:07:59.000 --> 00:08:21.400
السر وعلى الجار ربما يأتي في السنن ان ادنى السر هو حركة اللسان واعلى السر هو ان يسمع نفسه وادنى الجهر هو ان يسمع من حوله واعلى الجهر لا حد له. هذا تعريف للسر

22
00:08:21.400 --> 00:08:37.250
جعل هذا اللي يسمى قراءة. اما مجرد ان يمر بالقرآن على قلبه فهذا لا يسمى قراءة. فاذا حركة اللسان وان يسمع هذا هو الحد الادنى في قراءة الفاتحة التي هي فريضة

23
00:08:37.350 --> 00:09:07.350
وفريضة على الفذ وعلى الامام. آآ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة اه اه كل صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج فهي ناقصة

24
00:09:07.350 --> 00:09:25.800
ولحديثه ايضا في الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. مرأت بالصلاة هنا الفاتحة قسمت الصلاة سميت الفاتحة صلاة لانها من اهم اركان الصلاة. لان السبع المثاني لتثنى وتقرأ في كل ركعة من ركعات

25
00:09:26.300 --> 00:09:46.300
وهي القرآن العظيم ولم ينزل شيء في التوراة ولا في الانجيل مثلها. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سماها صلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ولعبد ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. واذا قال

26
00:09:46.300 --> 00:10:06.300
العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي. واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبينك

27
00:10:06.300 --> 00:10:26.900
عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة. قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا الصلاة كأنها هي الفاتحة كأنها شيء اساسي في الصلاة حتى ان انها سميت باسم الصلاة

28
00:10:26.900 --> 00:10:46.900
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الحج عرفة لاهميته ولانه من اهم اركان الحج فسمى الحج كله سماه عرفة. وكذلك هنا سمى الفاتحة سماها صلاة. فاذا هذا دليل على ان الفاتحة قراءة الفاتحة واجبة على الامام وعلى الفد

29
00:10:46.900 --> 00:10:59.400
اما على المأموم فعلماء المالكية يقول لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم وذلك لعدة احاديث ولما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:59.450 --> 00:11:19.450
منها اه حديث الموطأ حديث ابي هريرة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهرة فيها ولما فلما فر قال ايكم قرأ معي انفا؟ قال ارجع انا يا رسول الله. قال لقد

31
00:11:19.450 --> 00:11:44.900
ظننت ان بعضكم خال جنيها او نازعني القرآن ثم قال الراوي فكف الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مسند في الموطأ حديث صحيح الا ان قوله فكف الناس عن القراءة بعد اي خاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدرج من كلام الزهري لان الزهري علماء المدينة والامام مالك

32
00:11:44.900 --> 00:12:04.400
كلهم يعطون القراءة على المأموم غير واجب وغير غير فرض. ورد ايضا من صلى خلف الامام قراءة الامام له قراءة وهذه الاحاديث وان كان في بعضها مقال لكن بعضها يعضد بعضا. وحديث ابي هريرة صحيح

33
00:12:04.550 --> 00:12:24.550
ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وحديث ابي موسى حديثان اخرجهما مسلم آآ اذا واذا قرأ فانصتوا اذا كبر الامام فكبر واذا قرأ فانصتوا. يعني هذا يدل على ان المأموم لا يقرأ في الجهر لانه

34
00:12:24.550 --> 00:12:46.650
اذا قرأ فانصتوا فيحمل تحمل عليه الاحاديث الاخرى. بان المأموم يعني ما ينبغيش له ان يقرأ اذا قرأ الامام قراءة لان الحديث الاخر اذا قرأ فانصت هو الذي يحدد متى ينصت الامام ومتى يقرأ

35
00:12:46.650 --> 00:13:06.650
ورد عن زيد بن ثابت اذا قرأ الامام فلا يقرأ المأموم في شيء. ورد عن عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر ايضا انه كان يعني اه اذا قرأ الامام اه فلا تقرأ فحسبك قراءة الامام. وكان عبدالله بن عمر

36
00:13:06.650 --> 00:13:26.650
لا يقرأ خلف الامام وهذه هي يعني الادلة التي تستدل بها علماء المالكية على ان قراءة ان المأموم لا تجب قراءة الفاتحة وكذلك قياسا على المسبوق. فاذا مسبوق لا تجب عليه قراءة الفاتحة بالاتفاق

37
00:13:26.650 --> 00:13:46.650
يعني بنجمع ما في حد يخالف في هذا حتى علماء الشافعية الذين يجيبون يوجيبون على المأموم قراءة الفاتحة فان المأموم اذا كان مسبوقا صلاته صحيحة ولم يقرأ الفاتحة فعذروه يعني لانه مسبوق. فهذا ووجه كلام

38
00:13:46.650 --> 00:14:06.650
علماء المالكية في مصر ان الفاكهة غير واجبة على المأموم. لكن هل تجب الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة او تجب في جلها او تجب في نصفها او تجب في اقلها او لا تجب على الاطلاق قراءة الفاتحة اقوال كلها موجودة في المذهب المالكي

39
00:14:06.650 --> 00:14:36.800
القولان المشهوران الراجحان الاول انها تجب في كل الصلاة. وهذا هو ما ذهب اليه ما لك وكثير من اصحابه اه منهم اه ابن عبدالبر جماعة رجحوا وقول اخر انها تجب في الجل يعني في اكثر الركعات بمعنى اذا كانت الصلاة الرباعية تجب هي قراءتها في ثلاث ركعات. واذا كان الصلاة المغرب

40
00:14:36.800 --> 00:14:52.000
ثلاثية فانها تجب في ركعتين هي تجب في الاكثر في الجل ولا تجب في الاقل. وقالوا هذا قول لمالك ايضا رجع اليه كان يقول في كل الركعة ثم قال في اه جل الركعات

41
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
والى ذهب بعض علماء البغداديين لكن الذي رشحه ابن رشد وابن عبدالبر الجماعة هو القول الاول لا تجدوا في جميع الركعات. وهناك اقوال اخرى للمالكية انها تجب في النصف. بمعنى ان اذا كانت صلاة صبح وقرأ

42
00:15:12.100 --> 00:15:31.900
ركعة يقرأ في ركعة اخرى صلاته صحيحة. وهناك قول يقول انها تجب في الاقل. فاذا كان استعصاص المغرب او العصر قرأ في ركعة واحدة يكفيه. هناك قول اخر هو ضعيف عندهم انها لا تجب في كل الركعات

43
00:15:32.150 --> 00:15:57.450
وهذه اقوال ضعيفة القولين الاولاني هما المشهوران وعندهم دليل على هذا وهو سبب وجود وجود هذا الخلاف او لان الادلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة كلها ادلة محتملة. يعني لا صلاة لمن لا لمن لم يقرأ الكتاب

44
00:15:57.450 --> 00:16:17.450
محتمل ان يكون نفي هذا نفي للكمال وليس نفي للحقيقة. يعني لا صلاة كاملة لمن لم يقف في هذا الكتاب في الركعات كلها تكون صلاته ناقصة مما يجبرها بالسجود واما اه انه يعني لانه الصحيح ان عندهم ان من ترك

45
00:16:17.450 --> 00:16:34.200
الفاتحة سواء كان في الجل والا في النصف والا في الاقل بمعنى قرأ في ركعة واحدة فقط او قرأها في ركعة فقط وركعة او قرأها في ثلاث ركعات فقط فانه اذا كان ناسيا

46
00:16:34.250 --> 00:16:53.050
وانه يعني يسجد لذلك قبل السلام ويعيد صلاته احتياطا. هذا هو المشهور عندهم في كل السور انما نسي قراءة الفاتحة سواء كان في ركعة واحدة ولا في ركعتين ولا في الجلد فانه يسجد الصحيح قول الصحيح هناك اقوال اخرى لكن القول

47
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
صحيح انه يسجد لذلك قبل السلام للنقص ويعيد صلاته احتياطا وهل يعيدها ندبا وجوبا؟ منهم من قال لوجوبا منهم من قال يعيدها ندبا يعني هذا هو حال لمن ان يترك اه ناسيا ومن يترك عامدا لان

48
00:17:13.050 --> 00:17:33.050
الذين يرون انه يسجد لا للقول يعني يقول انها تجبر بالسجود يقول انها سنة ولكنها سنة واجبة والسجود كأنه سجود للسنة فعاملوها معاملة السنة. لان الخلاف فيها عندما نقول هي واجبة في

49
00:17:33.050 --> 00:17:53.050
وانا الجل فرض وفي ركعة منها سنة فقط واجبة في النصف معناها نصفها واجبة في ونصف في سنة فانت تسجد للسنة. من قال بالسجود يعني يعاملها معاملة السنة ولو كان

50
00:17:53.050 --> 00:18:16.200
المشهورة انها من السنن الواجبة. ولذلك يعني ليتركها متعمدا هذا يجري فيه حكم ما ترك السنة متعمدا. هل صلاته صحيحة؟ ويستغفر الله لان العمد ما فيش فيه سجود يترك سنة متعمدا في الصلاة قالوا اساء ويستغفر الله

51
00:18:16.600 --> 00:18:52.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي قال وسادسها قيام لها اي للفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه. واذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة فيجب على كل

52
00:18:52.200 --> 00:19:12.200
تعلمها ان امكن. يعني ولا رجع الى الكلام على الفاتحة. او الحجر القيام لها القيام لها ركن من اركان من اركان الصلاة. والحقيقة القيام واجب في الصلاة كلها سواء كان للفاتحة ولا غيرها

53
00:19:12.200 --> 00:19:32.200
يقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. والقيام للفاتحة بحد ذاتها واجب حتى لو كان الفاتحة يعني سقط قطع المصلي بمعنى هل القيام لها فرض مستقل؟ والفاتحة فرض اخر مستقل ولا الفاتحة وقيامها هو فرض واحد

54
00:19:32.200 --> 00:19:50.350
قال لها عمر كل منهما فرض مستقل. القيام لها فرض. وقراءة الفاتحة فرض. حتى من عجز عن قراءة الفاتحة بناء على ان القيم لها فرض يجب عليه ان يقوم لها حتى وهو عاجز

55
00:19:50.400 --> 00:20:10.350
يفصل بين التكبير وبين الركوع بقيام. والقيام هذا مع ذلك اذا كان هو عاجز عن القراءة عن القراءة يعني يشغله بالذكر اذا كان الفاتحة يجب على الانسان ان يتعلمها. واذا كان هو عجز عن تعلمها

56
00:20:10.350 --> 00:20:30.350
لبلادته او للسانه او لم يجد معلما او لم يتسع الوقت للتعلم. هذا يسمى عاجزا ومدام هو عايز مدى يصنع. قال الاولى هل يبقى ساكت يقف قليلا ساكتا ثم يكبر

57
00:20:30.350 --> 00:20:51.550
الركوع ولا الاولى ان يذكر الله عز وجل يعني الاولى ان يذكر الله عز وجل لحديث عبدالله ابن عوفى انا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني لا يحسن آآ يعني ان يقرأ قال له علمني شيء

58
00:20:51.550 --> 00:21:11.550
اقوله وقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال الرجل هذا رمال قال له قل اللهم اهدني وعافني وارحمني وارزقني. فعلمه الدعاء وعلمه الذكر

59
00:21:11.550 --> 00:21:31.550
فمن عجز عن قراءة الفاتحة ولم يستطع التعلم ويعني عمل كل السبل لذلك وضاق عليه الوقت ما عندهاش قدرة على التعليم فانه يفصل بين التكبير والاحرام وبين تكبير الركوع بفاصل يذكر الله فيه ويدعو هذا هو الاصل واللي

60
00:21:31.550 --> 00:21:51.550
عليه الحديث. فاذا القيام للفاتحة حتى من كان عاجزا عن القراءة يجب ان يكون هناك قيام للفاتحة. وآآ اه يعني القيام بمعنى يقف مستقلا يعني القيام. معناها ان الانسان يقف مستقلا غير مسنود بشيء بحيث

61
00:21:51.550 --> 00:22:11.550
لو ازيل هذا الشيء لاسند اليه سقط فهذا يسمى قياما. لابد ان يقوم قيام مستقل. فاذا استند الى شيء عمود وكذا لو زلت العمود هو تسقط وهذا لا يسمى قيام لا بد ان يقوم آآ قياما مستقلا للفاتحة وكذلك آآ السورة وان كانت

62
00:22:11.550 --> 00:22:31.550
والقيام لها سنة لكن لا يجوز الجلوس فيها الجلوس فيها يبطل الصلاة. لانه يخل بأركان الصلاة ويخل بهيئة الصلاة. فالسبب فيه هو الاخلال بهيئة الصلاة واذا كان حتى امام يصلي مع امام ايضا لمخالفته للامام حتى لو كان يتحملها عنها الامام لكن

63
00:22:31.550 --> 00:22:52.350
الجلوس فيها وان كانوا وسنة فانه يبطل الصلاة لان فيه اخلال بهيئة الصلاة وهذا فيما يتعلق بالقيام للسورة. ثم صار يتكلم على مسعد الفاتحة. ايش قال؟ ويجب عليه؟ قال واذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة

64
00:22:52.400 --> 00:23:16.300
فيجب على كل مكلف تعلمها ان امكن بان قبل التعلم ولو في ازمنة طويلة وايام كثيرة ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها ان كان عسر الحفظ في كل الاوقات الا اوقات الضرورة ووجد معلما ولو باجرة

65
00:23:16.600 --> 00:23:36.600
ان عسروا عليه الحفظ في كل الاوقات اللي متعلقة به يجب عليه. هم. يجب عليه تعلمها في كل الاوقات. كلام اللي في الوسط كله معترض يعني ويجب عليه ان قبل التعليم ان ان يتعلم واذا وجد معلم يجب عليه ولو باجرة يجب عليه ان يتخذ معلم ولو

66
00:23:36.600 --> 00:23:56.600
باجرة يجب عليها ان كل مكلف ان يصلي بالفاتحة اذا اتسع الوقت لتعلمه وقال يجب عليه يعني في كل وقته ان يتعلم الفاتحة اذا كان هو بطيء التعلم ويعسر عليه ويحتاج الى وقت يجب عليه ان يتعلم في كل وقت

67
00:23:56.600 --> 00:24:16.600
فقط يشغله كل وقت يجب ان يشغله بتعلم الفاتحة وحفظها الا الاشياء الضرورية اشياء اكل التربة والذهاب الى الحمام وكذا هذه مستثناة. لكن سائر وقتها الاخر لابد ان يشغله بتعلم قراءة الفاتحة

68
00:24:16.600 --> 00:24:36.600
لان الصلاة لا تصح الا بها وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك يعني ما ما يجوزلهاش يتهاون فيها و ياخذ معلم ويدفع له الاجرة ويفعل كل ما يستطيعه كل ما في امكانه. ولكن هل يجب على المعلم ان

69
00:24:36.600 --> 00:25:01.150
معلم او يعني ليس واجبا عليه قالوا المعلم اذا كان طلب منه التعليم فيجب عليه. اما اذا لم يطلب منه فلا يجب يعني زي الامر بالمعروف وزي كذا اذا طلبت منك النصيحة لابد ان تنصح اذا طلبت منك الفتوى وانت تعلم لابد ان تفتي اذا طلب منك ان تعلم انسان

70
00:25:01.150 --> 00:25:20.300
واجب من واجباتي الدين فيجب عليك ان تعلمه ما دام طلب منك والدليل على ذلك حديث المسلمين صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يراه يصلي في كل مرة يصلي وهو يخطئ. فيقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي

71
00:25:20.350 --> 00:25:40.350
ولكن بعد المرة الثالثة انت علمها النبي علمه لما جاء المرة التالتة وقال لها والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها فعلمني. اطلب منا التعليم عندما طلب منا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له اذا قمت الى الصلاة الى اخر الحديث. فاذا المعلم يجب عليه ان يعلم اذا طلب منه التعليم

72
00:25:40.350 --> 00:26:00.350
اما اذا طلب من لم يطلب منه التعليم مثل الامر بالمعروف ومثل النصيحة ومثل كذا. فانها تتعين بالطلب. فكل من يعني اه لا يعلم الفاتحة الواجب عليه ان يطلب معلما حتى ولو كان باجرة ولا يجوز له ان يتهاون ولا يتوانى ولا ان يضيع

73
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
وقت لان الصلاة لا تصح الا بها وما لا يتم الواجب به ها فهو واجب. قال والا يمكن التعلم بان لم بل هو او لم يجد معلما او ضاق الوقت اتم وجوبا بمن يحسنها ان وجده وتبطل ان تركه

74
00:26:21.600 --> 00:26:41.600
يعني اذا كان عجز وهو يعني بطيء الحفظ وكل ما عمل كل ما في امكانه. وما استطاعش وجاء وقت صلاة فشنو شنو هو البديل؟ وهو لا يحفظ الفاتحة؟ يعني يجب عليه ان يأتم بامام. وهذا مبني على ما قلناه

75
00:26:41.600 --> 00:27:01.300
بان الفاتحة غير واجب قراءتها على المأموم. فيجب عليه الائتمان بمن يحفظ الفاتحة ويعفيه ذلك من قراءة الفاتحة الامام يتحملها عنه. اه فيجب عليه ان يأتم. نعم. فان لم يمكنا اي التعلم والائتمان

76
00:27:01.350 --> 00:27:22.550
والوجه ان يقول فان لم يمكن بالافراد ليكون الضمير عائدا على الائتمان المرتب على عدم امكان التعلم اي فان لم يمكنه الائتمام وصل منفردا فالمختار سقوطهما. اي الفاتحة والقيام لها

77
00:27:22.650 --> 00:27:42.650
وظاهره ان مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا قائل به. اذ لا يكلف الله الله نفسا الا وسعها. وانما الخلاف في وجوب الاتيان ببدلها. مما تيسر من الذكر وعدم وجوبه

78
00:27:42.650 --> 00:28:15.900
واختار اللخمي الثاني وهو المعول عليه فكان على المصنف ان يقول فالمختار سقوط بدلها. ايوا يعني فان لم يمكنا جاب الضمير بالمثنى آآ ليعيده الى آآ الائتمان والى عدم وجود المعلم واذا لم يعني يجد من يهتم به ولم يجد من يعلمه من يعلمه

79
00:28:15.900 --> 00:28:35.900
فالمختار سقوطها هكذا قال اعترضوا عليه قالوا الاولى ان يقول فان لم يمكن يعني الائتمام يعني الائتمان هو مرتب امتى هو بيتم هو بغيره. اذا لم يجد من يعلمه من يعلمه. يعني اما اذا كان ولد من يعلمه فلا يجب عليه الائتمان

80
00:28:35.900 --> 00:28:55.900
امام هنا واجب قال يجب عليه الاهتمام اذا لم يجد ما يعلمه. فضد الرجوع الى الضمير رجوع الضمير الى وجوب الائتمان يكفي عن المثنى لان ما دام وجب عليه الائتمان معناه انه لم يجد من يعلمه. فاذا اذا كان الانسان ما لقاش بمن اتم

81
00:28:55.900 --> 00:29:15.900
ولا القى من يعلمه ولا يقدر هو يتعلم. يعني ماذا يعمل؟ ماذا شنو عليه؟ يعني شنو البديل انه يجب عليه ان يأتي ببدلها. هذا هو الراجح في الكلام. يعني اه لانه اذا

82
00:29:15.900 --> 00:29:35.900
كان هو ما لقاش وانت بتكلفه بها وبتقول لها بعدها تكليف ما لا يطاق. يعني تكلف الانسان ما لا يقدر عليه هو لا لم يجد معلم ولا عنده قدرة على التعليم ولا هو يعني عند امام التنبيه. وفي هذه الحالة يعني تسقط عنه

83
00:29:35.900 --> 00:29:55.900
تسقط عنه شني معنى تسقط عنه؟ معنى ينبغي عليه ان يفعل البديل عنها وهو يعني ما اختاره الله ضخمة وما ذكرناه من انه يبدله القيام في هذه الذكر وبالدعاء. يعني يستبدلها بالذكر وبالدعاء. هذا هو الواجب عليه ان يفعله

84
00:29:55.900 --> 00:30:26.100
قال وندم على ما اختاره اللخم فصل بسكوت او ذكر وهو اولى بين تكبيره وركوعه  من يجب عليه ان يفصل بين التكبير وندم. بين الركوع اه ندب يعني اه ندب مندوب. مم. مندوب عليه مندوب له ان يسكت بعد تكبيرة الاحرام قليلا. مم

85
00:30:26.100 --> 00:30:55.650
وهذا السكوت الاولى والمستحب له ان يشغله بالذكر وبالدعاء. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة وهو الارجح او في الجل وتسن في الاقل. لكن لا لا لكن لا حكم السنن لاتفاق القولين على ان تركها عمدا مبطل لانها سنة شهرت فرضيتها

86
00:30:55.700 --> 00:31:19.900
خلاف محله كما يستفاد من قوله او الجل في غير الثنائية  وفي غيره في غير الثنائية محل الخلاف في غير الثنائية. الثنائية اللي هي الثنائية ما فيهاش يعني فيها النصف فقط. نعم. لكن هو لكن هو الراجح في الموضوع

87
00:31:19.900 --> 00:31:39.900
سواء كان يعني ترك في الجل او ترك في النصف او ترك في الاقل ان كان نسيانا فانه ينجبر بالسجود وما اختاره ابن ابي زيد وما شهروه ان آآ يعني يسجد لتركها نسيانا ويعيد الصلاة

88
00:31:39.900 --> 00:31:59.900
احتياطا الاعادة عن الاستحباب وعن الندب في ذلك. ولكن من ترك عمدا وقع ان صلاته تفسد حتى ولو قلنا انها سنة وخالفوا هنا تارك السنن عمدا. لما ترك السنة عمدا آآ في

89
00:31:59.900 --> 00:32:19.900
اه اشاء وصح صلاته واستغفر الله وتاب. لكن قالوا هنا من ترك الفاتحة عمدا مشهور عندهم. اي المشهور عند المالكية من ترك الفاتحة عمدا في النصف ولا في الجل ولا في الاقل ولا كذا. من ترك عمدا تبطل صلاته لانه وان كان السنة

90
00:32:19.900 --> 00:32:39.900
فانا شهرت فرضيتها. المشروع انها فرض. وذلك ما عاملوهاش في المشهور عندهم يعني هذا في القول المشهور عندهم ما عاملوهاش معاملة تارك السنن السنن الاخرى. تارك السنن الاخرى عمدا اساءوا صحت صلاته. لكن المشهور في تارك الفاتحة عمدا في بعض

91
00:32:39.900 --> 00:33:16.300
الركعات ان صلاته تبطل حتى ولو ان يعني حتى على القول بانها سنة في بعض وتعال قال لانها سنة شهرت فرضيتها  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

92
00:33:16.300 --> 00:33:36.300
قال وان ترك الفذ او الامام اية منها او اقل او الدليل نعم قالوا وجهة في ان هناك قول عند المالكية انها لا تجب في يعني في ركعة من الركعات يعني كل الركعات حتى لو ترك في جميع الركعات

93
00:33:36.300 --> 00:33:59.500
يعني يسجد لها اه في السهو. واه يعني حتى في في جميع الركعات. قالوا لان اه الفاتحة يحملها الامام على المأموم على المصلي والشاعن في الفرائض الا لا تحمل ولابد الائتيان بها

94
00:33:59.650 --> 00:34:19.650
فلما حملت على المصلي دل هذا على سنيتها في جميع الركعات يعني المأموم لو لم يترك لو ترك الفاتحة بجميع الركعات يحملها عنه الامام او لا يحملها يحملها عنه الامام. قالوا هذا ليس شأن الفرائض ما دام حملها الامام فهي سنة دليل على انه لو ترك حتى

95
00:34:19.650 --> 00:34:39.650
في جميع الركعات فانه يسجد لها وتصح صلاته. قال وان ترك الفذ او الامام واية منها او اقل او اكثر او او تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بان ركع سجد

96
00:34:39.650 --> 00:34:56.050
قبل سلامي ولو على انها واجبة ولم يمكن ولم يمكن التلافي هذا القيد لابد منا يعني. مم. اتركها واركع  يعني خلاص ما عاش ممكن تلافي لكن اذا كان وقع المركعش

97
00:34:56.600 --> 00:35:15.300
وتذكر فانه يقرأها يعني يتدارك يمكن تدارك لكن الموضوع انه ترك ولم يمكنه التدارك بان ركع فانه يمضي ويستمر وهذا هو الذي يعني ينفع معه السجود وين مشاو؟ سجد قبل سلامي

98
00:35:15.450 --> 00:35:35.450
ولو على انها واجبة في الكل مراعاة للقول بوجوبها في الجل. حتى بانها واجبة في الكل فان السجود يكفي مراعاة لان للقول بانها ليست واجبة في الكل. لاحظوا القول الاخر هم يعني

99
00:35:35.450 --> 00:35:54.450
كيف كيف الزيوت يكفي وهي فريضة؟ كيف الزيوت يكفي على الفرض؟ لا يكفي على الفرض. والمشهور انها واجبة في الكل فمعناه ان السجود ما يكفيش لو انسان تركها في بعض الركعات يعني ولا ركعة ولا اتنين ولا تلاتة المفروض انه لا يغني السجود عنها لان

100
00:35:54.450 --> 00:36:14.450
مشروعنا واجبة في الكل فريضة والسجود لا يكفي عن الفريضة. قالوا يعني جبر السجود مراعاة للقول الاخر الذي يقول انها ليست متواجدة في الكل وانما واجبة في الجل. فان امكن التلافي تلافاها فان لم يسجد او تركها عمدا بطل

101
00:36:14.450 --> 00:36:38.700
ولو تركها في ركعة من ثنائية او في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو واعاد ابدا احتياطا على الاشهر ابدا على شر. يعني اذا كان تركها في النصف ولا ترك في الجل فان

102
00:36:38.700 --> 00:37:00.200
انه يسجد واعادها ابدا على القول المشهور هناك قول يقول عادها ندبا. واذا ليترك الفاتحة نسيانا يجب عليه ان يسجد. ولذا لم يسجد تبطل صلاته. اذا لم يسجد ترك نسيان ولم يسجد تبطل صلاته

103
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
تركها عمدا تبطل صلاته. اذا ما هو واذا وهذا كله اذا لا يمكن لا يمكنه التدارك. اذا امكنه تذاك يجب ان يتدارك اذا تذكرها قبل الركوع يجب عليه ان يقرأها. اذا لم يتذكر الا بعد الركوع يتمادى ويسجد قبل السلام

104
00:37:20.250 --> 00:37:40.250
ويعيد احتياطا اذا كانوا اتراك يعني في النصف ولا اتركها في الاكثر ويعيد الصلاة احتياطا. المشهور انه وجوبا وقيل يعيدها ندبا. واذا لم يسجد بطلت صلاته. واذا ترك عمدا سواء كان في الاقل ولا في الاكل

105
00:37:40.250 --> 00:38:08.950
في الجل ولا غير ذلك فصلاته ايضا تبطل. وسابع الفرائض ركوع تقرب راحته تثنية راحة وهي بطن الكف والجمع راح بغير تاء تقرب راحتاه فيه اي في الركوع من ركبتيه. ان وضعهما او بتقدير الوضع ان لم يضعهما

106
00:38:08.950 --> 00:38:39.500
فان لم تقربوا راحتاه منهما لم يكن ركوعا. وانما هو ايماء وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب   الفريضة السابعة هيا الركوع لقول الله تعالى اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وآآ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين صلاته

107
00:38:39.500 --> 00:39:13.200
ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وآآ الركوع معناه حقيقته ان الانسان ينحني انحناء تقرب منه راحته يعني اكفه بواطن كفيه ايه تقرب من ركبتيه سواء كان وضعهما على ركبتيه ولم يضعهما او كانتا قصيرتين. يعني بحيث نعرفه ان

108
00:39:13.200 --> 00:39:33.200
هذا الركوع ان يكون للحناء بلغ مبلغا بحيث تصل اليدان الى التقرب من الركبتين. بمعنى تكون على الفخذين يعني اذا كانت على الفخذين وكانت رؤوس اصابعهم آآ اصابع آآ قريبة من ركبتينا وحد الركبتين

109
00:39:33.200 --> 00:40:03.200
هذا يكون يعني انحناء آآ كاف في الركوع. ولكن الركوع الكامل والركوع التام. ان الانسان نضع اه يديه على ركبتيه. واه تكون ركبتاه يعني غير بارزتين معتدلتين في استقامة الساق يعني. ولا يعني تكون بارزة ظاهرة لان الركوع بهذه الصورة

110
00:40:03.200 --> 00:40:33.200
هو ركوع غير صحيح وغير حقيقي احيانا الانسان يركع ركوع يبقى آآ الساقة تبقى آآ ساقه معوجة والركب ظاهرة ويبقى هو منحني الانحناء. يعني ما هوش آآ مستوي ظهره ظهره ليس مستقيم ولا مستوي وسقاه ليست اه قائمتين. فركوع الصحيح ان تكون الساقين

111
00:40:33.200 --> 00:41:03.200
تكون الساقاني قائمتان ويضع المصلي يديه على ركبتيه وآآ اصابعه واصابعها مفتوحة ويقبض على الركبتين يقبض عليهما كأنه قابض عليه كما ورد في حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داوود كان النبي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانه قابض عليهما. كان قابض على ركبتيه

112
00:41:03.200 --> 00:41:23.200
يكون ظهره مستويا مستقيما في صمت واحد يعني الظهر والرأس في صمت واحد لا شاخص الرأس لا يكون شاخصا مرتفعا الى اعلى. ولا يكون مطأطئا الى اسفل. يكون الظهر والراس في صمت واحد

113
00:41:23.200 --> 00:41:46.250
حتى لو وضعت عليه كوب ماء يعني لا آآ يسقط. فهذا هذه صفة الركوع. وآآ يجنح بذراعيه بحيث يبعدهما عن جنبيه بعدا متوسطا. يعني لا كثيرا ان في حديث ابي حميد الشعبي وترى

114
00:41:46.300 --> 00:42:06.300
اه وترى ذراعيه. يعني زي وتر القوس يعني يكون فيه نوع من الابتعاد عن الجنبين. لا يبعده وما بعدا كبيرا ولا يلصقهما الى جانبيه. فهذه الصورة الكاملة للركوع. لكن اقلها الذي لا بد منه

115
00:42:06.300 --> 00:42:26.300
وان ينحني بظهره انحناء تقرب راحته يعني من ركبتيه. هذا هو القدر الضروري الذي لابد لابد منه وبدونه لا يسمى ركوعا. وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب. واكمله ان يسوي ظهره

116
00:42:26.300 --> 00:43:06.300
وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه. وندب تمكينهما اي الراحتين منهما اي من ركبتي مفرقا اصابعه ونصبهما اي ركبتيه ولا يبرزهما قليلا وثامنها رفع منه اي من الركوع بتعمد تركه. يعني ترك الركوع معناه الانسان يركع ثم يسجد يعني على طول

117
00:43:06.300 --> 00:43:26.300
ما يرفعش من الركوع فتبطل الصلاة بطعم تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما في بعضهم قالوا اركع حتى تطمئن راكعا قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما. آآ الرفع من الركوع

118
00:43:26.300 --> 00:43:51.000
يعني هذا شرط ركن لابد منه. وينبغي ان وفي قوله حتى تعتدل قائما. ما يشير الى انه يجب عليه ان يعتدل لا ان يسرق صلاته كما ورد في حديث ابي سعيد الخدري ان اسوء الناس الذي يسرق صلاته قالوا كيف يسرق صلاته يا رسول الله

119
00:43:51.350 --> 00:44:11.350
قال يعني لا يقيم صلبه في ركوعه في في لا يقيمه صلبه وفي ركوعه ولا اه اذا رفع من سجوده اي لا لا يقيم صلب ومجرد ما هو يرفع من الركوع دون ان يقيم صلبه ويستقيم ويعتدل ويطمئن

120
00:44:11.350 --> 00:44:41.350
على طول يرجع كانه مروحة يعني يقوم ويقعد كالانسان حاجة الية هكذا. هذا يعني الصادق الذي يسرق صلاته وآآ في حديث آآ علي بن شيبان ايضا آآ لا صلاة لمن اه لا يقيم صلبه من الركوع. اه نفى عنه الصلاة وهو حديث صحيح. فاذا الرفع من الركوع لا بد منه

121
00:44:41.350 --> 00:45:01.350
ولابد ان يكون معه اعتدال واستقرار للاعضاء لان يكون مجرد انه يرفع ويرجع دون ان تستقر مستقرة بدنه وهو قائم. وتاسعها سجود على جبهته. وهي مستدير ما بين الحاجبين الى الناصية

122
00:45:01.350 --> 00:45:24.850
اي على ايسر جزء منها وندب الصاقها بالارض او ما اتصل بها على اي على اي جزء منها على اي على ايسر جزء منها وندب وندب الصاقها بالارض او ما اتصل بها كسرير على ابلغ ما يمكنه

123
00:45:24.900 --> 00:45:54.550
وكره شدها بالارض بحيث يظهر اثره في في جبهته   يعني الركن الاخر هو السجود. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. والسجود معناه والانحطاط وضع الجبهة على الارض وتعريف الجبهة هو ما بين الحاجبين والناصية. هذه المنطقة المستديرة هذه هي الجبهة. هي التي يجب على

124
00:45:54.550 --> 00:46:14.550
ان يضع على الارض ويبسطها على الارض. لا ان يضع آآ مقدمة رأسه زي ما يفعل بعض الناس يعني يبقى فيسجد برأسه جبهته في الهواء الذي على الارض هو معصية رأسه او جنب جبهته لا لابد ان لا

125
00:46:14.550 --> 00:46:34.550
السجود الا اذا انبسطت الجبهة او جزء منها بسط على الارض. وآآ السجود يعني وركن من اركان الصلاة ينبغي له ان يمكن جبهته من الارض. تتمكن مش مجرد ان لا نسخ فيه يمكنها

126
00:46:34.550 --> 00:46:54.550
لكن لا يشدها بمعنى كانه يحكها على الارض بحيث يعني زي ما بعض الناس يحاول يعمل لنفسه على في جبهاته وعلى ما على انه يعني علامة سجود وعلامة طاعة وعلامة يعني انه عبادة وان رجل من العابدين

127
00:46:54.550 --> 00:47:19.150
هذه بدعة هذه بدعة يجب على الناس ان يتجنبوها وذكر لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وغيره عن ابن عمر انه يعني الرجل يتكلم العلامة آآ السجود. قال لقد امنا منذ كذا واسلمنا منذ كذا. وليس في عندنا شيء من هذا. آآ وكذلك

128
00:47:19.150 --> 00:47:39.150
هيك انكر عمر ابن عبد العزيز على بعض من جاءه من عملاء عماله وفي جبهته عن هذه النطعة لا ترمى سجود صار اخذ الخيزران وصار ينكث في هذه النقطة اللي في جبهته ويقول له هذه غرتني منك يعني هو

129
00:47:39.150 --> 00:47:59.150
يعني المتظاهر بالعبادة وبالسجود وجبهة في هذه العلامة امير والي وبعدين تبعت خيانته فاستدعاه وصار يمكث بخيزران في هذه النقطة اللي هي في جبهته ويقول له هذه غرتني منك. هذه بدعة ما يهمهاش

130
00:47:59.150 --> 00:48:09.150
ناسا يعملوها ولا يحرصوا عليها ولا اي علامة على العبادة ابدا لا تعني هذا لاننا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اول السابقين الذين اسلموا ما كان عندهم هذه

131
00:48:09.150 --> 00:48:31.800
العلامة في جفاة ويشترط ويشترط استقرارها على ما على ما يسجد عليه فلا يصح ذات ابن او قطن الا الا اذا اندك لا ارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب  يعني السجود

132
00:48:32.000 --> 00:48:56.100
يعني هو انا انسان يطاطئ ويضع جبته على الارض مكانها من الارض. وعلى شيء متصل بالارض. قيمة منها متل السرير او اه السدة او قل يعني اي شيء نرد به على الارض ولاصق بالارض بحيث الجبهة تستقر عليه فلا يكون السجود على شيء لا

133
00:48:56.100 --> 00:49:16.100
اذا شيء منفوش من قطن او صوف او يعني شيء مطاط آآ بحيث ان كل ما هو اولا يمكن جبهة امن الارض لتستقر لا تستقر دائما هي تنزل وتتحرك. هذا كالساجد في الهواء كانه يومئ ماء. ولا يجوز للانسان يصلي

134
00:49:16.100 --> 00:49:36.100
بالامام هو قادر على السجود لان لا يسمى سعيا الا اذا استقرت جبهته على الارض. واذا وضع تحته شيء كل ما هو يريد ان يمكن انجباته ينزل تحته فهذا هو كانه يصلي ايماء في الهواء ولا يصلي على شيء مستقر على الارض

135
00:49:36.100 --> 00:49:56.100
الا اذا اندك اذا كان هو فراش من قطن ولا كذا ولكنه من كتر الاستعمال صار يعني متلبدا فهذا لا وكذلك بعض البسط تتلبد. اما اذا كان فيها مطاط كثير وكل ما انت تحاول ان تثبت جبهتك على الارض. تجدها تنزل تحت جبهتك

136
00:49:56.100 --> 00:50:16.100
هذا ما ينبغيش ان يكون محل السجود ينبغي للانسان ان يتجنب هذا. جزاكم الله خيرا شيخنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل

137
00:50:16.100 --> 00:50:30.715
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا ويلي الصادق الى الاسهل علماء لهم