جعل هذا اللي يسمى قراءة. اما مجرد ان يمر بالقرآن على قلبه فهذا لا يسمى قراءة. فاذا حركة اللسان وان يسمع هذا هو الحد الادنى في قراءة الفاتحة التي هي فريضة يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى اسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. قال في المختصر وبطلت بسبقها ان كثر والا فخلاف. يقول في الشرح وبطلت الصلاة اتفاقا بسبقها اي النية لتكبيرة الاحرام ان كثر السبق كان تأخرت عنها والا يكثر السبق بان كان يسيرا بان نوى في نيته القريب من المسجد وكبر في المسجد جاهلا عنها فخلاف النية شرطها ان تكون مقارنة للعبادة مقارنة لافتتاح الصلاة للبدء في الصلاة. قال فان تقدمت بكثير مدة كثيرة يعني نوى الساعة اطنعش انه يصلي الظهر وبعدين الظهر اذن بعد الساعة الواحدة ودخل لا في الصلاة ولم يستحضر النية التي يريد ان يصليها الصلاة التي يصليها. فهذا تقدم كثير. اذا تقدمت كثيرا فان لا تجزي وتبطل الصلاة كأن تاخرت عنه يعني قال كان تأخرت كانها تأخرت يعني شبه البطلان اذا تقدمت كثيرا شبهه بما بتأخرها عن تكبيرة الاحرام. يعني بعد ما جاء الله اكبر نوى انه يصلي الظهر. فهذه نية لا تكفيه ولا تجزي. بقيت سورة اخرى وسط تخدة تقدمت لكن ليس كثيرا. يعني وهو في طريقه الى المسجد والله وهو يعني جالس في الميضة اتوضأ وفي اثناء الوضوء عازمة انه يصلي الظهر ثم دخل وجد الامام يكبر فدخل دون ان يستحضر النية دخل معه في الصيد وان يستحضر النية. فهذا تقدم يسير. هل هذا يفسد الصلاة ويبطلها؟ او لا قال خلاف والصحيح انه لا يفسد الصلاة يعني التقدم القليل يعني لا يضر. قال فخلاف في البطلان بناء على المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط كلها في البطلان وعدمه يعني آآ هل تشترط مبني هذا الخلاف؟ عن اشتراط الاشتراط المقارن يا شرف اني هو الاكمل والافضل بحيث الانسان ان يخرج من الخلاف ان يستحضر النية وقت الدخول في الصلاة ان يستحضر النية وقت بدأ البدء في الوضوء في فرائض الوضوء عندما يريد ان يبدأ اه يستحضر النية هذا هو الافضل وهذا هو الاحسن ليخرج من الخلاف والتقدم اليسير فيه خلاف ولكن الراجح انه لا يبطل ولا يفسد. وهذا في غير الصوم والصوم مستثنى للحرج الصوم تكفي فيه النية من اول الليل. لو انسان بل تكفي النية الواحدة عند علماء المالكية للشهر كله في كل شهر في كل صوت يجب تتابعه تكفي فيه نية واحدة لانه كالعبادة الواحدة يعد كأنه عبادة واحدة انه متصل. والفاصل فيه الليل هذا هني بيعملوا الشارع لانه نهى عن الوصال فكأنه صائم صوما مستمرا. فاذا نوى من اول الليل يكفيه واذا تجدد النية قبل الفجر فذلك يعني لا بأس يعني خير. لكن يعني لا يطلب منا ذلك على وجه انه شرط في صحة الصوم لان هذا فيه حرج على الناس. لان كثير من الناس هو لا يقوم قبل الفجر يعني ينام من نصف الليل. واذا طلبنا منا فلابد ان يستحضر النية عند الفجر معناه هذا فيه تكليف فيه مشقة وفيه حرج. وذلك رفع الحرج عن الناس ان النية تكفي في الصوم حتى ولو كان المدة آآ طويلة والفاصل طويل بين بدء الصوم وبين النية. اما غيره من العبادات فالاصل فيها ان تكون مقارنة والتقدم اليسير الراجح انه لا يضر. والكثير يضر كتأخر النية عن بدء العبادة. قال فخلاف بطلان بناء على اشتراط المقارنة وعدمه بناء على عدم الاشتراط. وينبغي اعتماد الاول وينبغي اعتماد الاول هنا لوجوب اتصال اركان الصلاة من غير من غير اغتفال تفرق يسير بخلاف الوضوء الا ان المأخوذ من كلامهم اعتماد الصحة اشارة راه جداد وقال هنا ينبغي اعتماد القول بانها لا تكفيه الصلاة ولا تصح. لان الذي ينبغي اتصال النية بافعال العبادة. قال لكن المعروف من كلام المتقدمين اعتماد الصحة الفاصل اليسير لا يفسد يعني ان العبادة صحيحة. وخامسها فاتحة اي قراءتها بحركة لسان على امام وفذ اي منفرد لا على مأموم. هذا اذا اسمع نفسه بل وان لم يسمع نفسه فانه يكفي في اداء الواجب يعني الخامس الاركان وقراءة الفاتحة وهي فرض من فرائض الصلاة على الامام وعلى الفذ لا على المأموم. القراءة لا بد ان تكون بحركة اللسان. ولو لم يسمع نفسه لان القراءة كما هو معلوم شرطها ان تكون بحركة اللسان. اما ما كان مجرد امرار القرآن القلب هذا لا يسمى قراءة وذلك لا يضر الانسان ان يمر القرآن على قلبه وهو في دورة المياه او في مكان لا يسمح فيه بالقراءة. لان القرآن على القلب لا يسمى قرآن ويجوز للجنب ان يمر القرآن على قلبه ويستحضره. وحتى القرآن كله اذا كان هو يعني ان عنده قدرة على ذلك. لان هذا لا يسمى اذا ما هي القراءة اللي هي اشارة وهي ركن من اركان الصلاة. قال هي آآ النطق باللسان لابد يتكلم كان يحرك لسانه بالقراءة وتحريك اللسان يعني هو على نوعين اما يعني بحيث لانسانة ويقرأ وما يسمعش نفسه بمعنى ودانه ما يسمعوش قراءته. والا حرك لسانه يقرأ ودانة يسمعوا في قراءته. سواء اسمع نفسه او لم يسمعها. لانه عندما يتكلمون على السر وعلى الجار ربما يأتي في السنن ان ادنى السر هو حركة اللسان واعلى السر هو ان يسمع نفسه وادنى الجهر هو ان يسمع من حوله واعلى الجهر لا حد له. هذا تعريف للسر وفريضة على الفذ وعلى الامام. آآ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة اه اه كل صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج فهي ناقصة ولحديثه ايضا في الصحيح قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. مرأت بالصلاة هنا الفاتحة قسمت الصلاة سميت الفاتحة صلاة لانها من اهم اركان الصلاة. لان السبع المثاني لتثنى وتقرأ في كل ركعة من ركعات وهي القرآن العظيم ولم ينزل شيء في التوراة ولا في الانجيل مثلها. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك سماها صلاة. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فنصفها لي ولعبد ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. واذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي. واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي واذا قال ما لك يوم الدين قال مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبينك عبدي ولعبدي ما سأل فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة. قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فاذا الصلاة كأنها هي الفاتحة كأنها شيء اساسي في الصلاة حتى ان انها سميت باسم الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة الحج عرفة لاهميته ولانه من اهم اركان الحج فسمى الحج كله سماه عرفة. وكذلك هنا سمى الفاتحة سماها صلاة. فاذا هذا دليل على ان الفاتحة قراءة الفاتحة واجبة على الامام وعلى الفد اما على المأموم فعلماء المالكية يقول لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم وذلك لعدة احاديث ولما ورد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها اه حديث الموطأ حديث ابي هريرة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهرة فيها ولما فلما فر قال ايكم قرأ معي انفا؟ قال ارجع انا يا رسول الله. قال لقد ظننت ان بعضكم خال جنيها او نازعني القرآن ثم قال الراوي فكف الناس عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مسند في الموطأ حديث صحيح الا ان قوله فكف الناس عن القراءة بعد اي خاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدرج من كلام الزهري لان الزهري علماء المدينة والامام مالك كلهم يعطون القراءة على المأموم غير واجب وغير غير فرض. ورد ايضا من صلى خلف الامام قراءة الامام له قراءة وهذه الاحاديث وان كان في بعضها مقال لكن بعضها يعضد بعضا. وحديث ابي هريرة صحيح ورد في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة وحديث ابي موسى حديثان اخرجهما مسلم آآ اذا واذا قرأ فانصتوا اذا كبر الامام فكبر واذا قرأ فانصتوا. يعني هذا يدل على ان المأموم لا يقرأ في الجهر لانه اذا قرأ فانصتوا فيحمل تحمل عليه الاحاديث الاخرى. بان المأموم يعني ما ينبغيش له ان يقرأ اذا قرأ الامام قراءة لان الحديث الاخر اذا قرأ فانصت هو الذي يحدد متى ينصت الامام ومتى يقرأ ورد عن زيد بن ثابت اذا قرأ الامام فلا يقرأ المأموم في شيء. ورد عن عبدالله بن عمر عبدالله بن عمر ايضا انه كان يعني اه اذا قرأ الامام اه فلا تقرأ فحسبك قراءة الامام. وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ خلف الامام وهذه هي يعني الادلة التي تستدل بها علماء المالكية على ان قراءة ان المأموم لا تجب قراءة الفاتحة وكذلك قياسا على المسبوق. فاذا مسبوق لا تجب عليه قراءة الفاتحة بالاتفاق يعني بنجمع ما في حد يخالف في هذا حتى علماء الشافعية الذين يجيبون يوجيبون على المأموم قراءة الفاتحة فان المأموم اذا كان مسبوقا صلاته صحيحة ولم يقرأ الفاتحة فعذروه يعني لانه مسبوق. فهذا ووجه كلام علماء المالكية في مصر ان الفاكهة غير واجبة على المأموم. لكن هل تجب الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة او تجب في جلها او تجب في نصفها او تجب في اقلها او لا تجب على الاطلاق قراءة الفاتحة اقوال كلها موجودة في المذهب المالكي القولان المشهوران الراجحان الاول انها تجب في كل الصلاة. وهذا هو ما ذهب اليه ما لك وكثير من اصحابه اه منهم اه ابن عبدالبر جماعة رجحوا وقول اخر انها تجب في الجل يعني في اكثر الركعات بمعنى اذا كانت الصلاة الرباعية تجب هي قراءتها في ثلاث ركعات. واذا كان الصلاة المغرب ثلاثية فانها تجب في ركعتين هي تجب في الاكثر في الجل ولا تجب في الاقل. وقالوا هذا قول لمالك ايضا رجع اليه كان يقول في كل الركعة ثم قال في اه جل الركعات والى ذهب بعض علماء البغداديين لكن الذي رشحه ابن رشد وابن عبدالبر الجماعة هو القول الاول لا تجدوا في جميع الركعات. وهناك اقوال اخرى للمالكية انها تجب في النصف. بمعنى ان اذا كانت صلاة صبح وقرأ ركعة يقرأ في ركعة اخرى صلاته صحيحة. وهناك قول يقول انها تجب في الاقل. فاذا كان استعصاص المغرب او العصر قرأ في ركعة واحدة يكفيه. هناك قول اخر هو ضعيف عندهم انها لا تجب في كل الركعات وهذه اقوال ضعيفة القولين الاولاني هما المشهوران وعندهم دليل على هذا وهو سبب وجود وجود هذا الخلاف او لان الادلة الدالة على وجوب قراءة الفاتحة كلها ادلة محتملة. يعني لا صلاة لمن لا لمن لم يقرأ الكتاب محتمل ان يكون نفي هذا نفي للكمال وليس نفي للحقيقة. يعني لا صلاة كاملة لمن لم يقف في هذا الكتاب في الركعات كلها تكون صلاته ناقصة مما يجبرها بالسجود واما اه انه يعني لانه الصحيح ان عندهم ان من ترك الفاتحة سواء كان في الجل والا في النصف والا في الاقل بمعنى قرأ في ركعة واحدة فقط او قرأها في ركعة فقط وركعة او قرأها في ثلاث ركعات فقط فانه اذا كان ناسيا وانه يعني يسجد لذلك قبل السلام ويعيد صلاته احتياطا. هذا هو المشهور عندهم في كل السور انما نسي قراءة الفاتحة سواء كان في ركعة واحدة ولا في ركعتين ولا في الجلد فانه يسجد الصحيح قول الصحيح هناك اقوال اخرى لكن القول صحيح انه يسجد لذلك قبل السلام للنقص ويعيد صلاته احتياطا وهل يعيدها ندبا وجوبا؟ منهم من قال لوجوبا منهم من قال يعيدها ندبا يعني هذا هو حال لمن ان يترك اه ناسيا ومن يترك عامدا لان الذين يرون انه يسجد لا للقول يعني يقول انها تجبر بالسجود يقول انها سنة ولكنها سنة واجبة والسجود كأنه سجود للسنة فعاملوها معاملة السنة. لان الخلاف فيها عندما نقول هي واجبة في وانا الجل فرض وفي ركعة منها سنة فقط واجبة في النصف معناها نصفها واجبة في ونصف في سنة فانت تسجد للسنة. من قال بالسجود يعني يعاملها معاملة السنة ولو كان المشهورة انها من السنن الواجبة. ولذلك يعني ليتركها متعمدا هذا يجري فيه حكم ما ترك السنة متعمدا. هل صلاته صحيحة؟ ويستغفر الله لان العمد ما فيش فيه سجود يترك سنة متعمدا في الصلاة قالوا اساء ويستغفر الله علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي قال وسادسها قيام لها اي للفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه. واذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة فيجب على كل تعلمها ان امكن. يعني ولا رجع الى الكلام على الفاتحة. او الحجر القيام لها القيام لها ركن من اركان من اركان الصلاة. والحقيقة القيام واجب في الصلاة كلها سواء كان للفاتحة ولا غيرها يقول الله تعالى وقوموا لله قانتين. والقيام للفاتحة بحد ذاتها واجب حتى لو كان الفاتحة يعني سقط قطع المصلي بمعنى هل القيام لها فرض مستقل؟ والفاتحة فرض اخر مستقل ولا الفاتحة وقيامها هو فرض واحد قال لها عمر كل منهما فرض مستقل. القيام لها فرض. وقراءة الفاتحة فرض. حتى من عجز عن قراءة الفاتحة بناء على ان القيم لها فرض يجب عليه ان يقوم لها حتى وهو عاجز يفصل بين التكبير وبين الركوع بقيام. والقيام هذا مع ذلك اذا كان هو عاجز عن القراءة عن القراءة يعني يشغله بالذكر اذا كان الفاتحة يجب على الانسان ان يتعلمها. واذا كان هو عجز عن تعلمها لبلادته او للسانه او لم يجد معلما او لم يتسع الوقت للتعلم. هذا يسمى عاجزا ومدام هو عايز مدى يصنع. قال الاولى هل يبقى ساكت يقف قليلا ساكتا ثم يكبر الركوع ولا الاولى ان يذكر الله عز وجل يعني الاولى ان يذكر الله عز وجل لحديث عبدالله ابن عوفى انا رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني لا يحسن آآ يعني ان يقرأ قال له علمني شيء اقوله وقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال الرجل هذا رمال قال له قل اللهم اهدني وعافني وارحمني وارزقني. فعلمه الدعاء وعلمه الذكر فمن عجز عن قراءة الفاتحة ولم يستطع التعلم ويعني عمل كل السبل لذلك وضاق عليه الوقت ما عندهاش قدرة على التعليم فانه يفصل بين التكبير والاحرام وبين تكبير الركوع بفاصل يذكر الله فيه ويدعو هذا هو الاصل واللي عليه الحديث. فاذا القيام للفاتحة حتى من كان عاجزا عن القراءة يجب ان يكون هناك قيام للفاتحة. وآآ اه يعني القيام بمعنى يقف مستقلا يعني القيام. معناها ان الانسان يقف مستقلا غير مسنود بشيء بحيث لو ازيل هذا الشيء لاسند اليه سقط فهذا يسمى قياما. لابد ان يقوم قيام مستقل. فاذا استند الى شيء عمود وكذا لو زلت العمود هو تسقط وهذا لا يسمى قيام لا بد ان يقوم آآ قياما مستقلا للفاتحة وكذلك آآ السورة وان كانت والقيام لها سنة لكن لا يجوز الجلوس فيها الجلوس فيها يبطل الصلاة. لانه يخل بأركان الصلاة ويخل بهيئة الصلاة. فالسبب فيه هو الاخلال بهيئة الصلاة واذا كان حتى امام يصلي مع امام ايضا لمخالفته للامام حتى لو كان يتحملها عنها الامام لكن الجلوس فيها وان كانوا وسنة فانه يبطل الصلاة لان فيه اخلال بهيئة الصلاة وهذا فيما يتعلق بالقيام للسورة. ثم صار يتكلم على مسعد الفاتحة. ايش قال؟ ويجب عليه؟ قال واذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة فيجب على كل مكلف تعلمها ان امكن بان قبل التعلم ولو في ازمنة طويلة وايام كثيرة ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها ان كان عسر الحفظ في كل الاوقات الا اوقات الضرورة ووجد معلما ولو باجرة ان عسروا عليه الحفظ في كل الاوقات اللي متعلقة به يجب عليه. هم. يجب عليه تعلمها في كل الاوقات. كلام اللي في الوسط كله معترض يعني ويجب عليه ان قبل التعليم ان ان يتعلم واذا وجد معلم يجب عليه ولو باجرة يجب عليه ان يتخذ معلم ولو باجرة يجب عليها ان كل مكلف ان يصلي بالفاتحة اذا اتسع الوقت لتعلمه وقال يجب عليه يعني في كل وقته ان يتعلم الفاتحة اذا كان هو بطيء التعلم ويعسر عليه ويحتاج الى وقت يجب عليه ان يتعلم في كل وقت فقط يشغله كل وقت يجب ان يشغله بتعلم الفاتحة وحفظها الا الاشياء الضرورية اشياء اكل التربة والذهاب الى الحمام وكذا هذه مستثناة. لكن سائر وقتها الاخر لابد ان يشغله بتعلم قراءة الفاتحة لان الصلاة لا تصح الا بها وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك يعني ما ما يجوزلهاش يتهاون فيها و ياخذ معلم ويدفع له الاجرة ويفعل كل ما يستطيعه كل ما في امكانه. ولكن هل يجب على المعلم ان معلم او يعني ليس واجبا عليه قالوا المعلم اذا كان طلب منه التعليم فيجب عليه. اما اذا لم يطلب منه فلا يجب يعني زي الامر بالمعروف وزي كذا اذا طلبت منك النصيحة لابد ان تنصح اذا طلبت منك الفتوى وانت تعلم لابد ان تفتي اذا طلب منك ان تعلم انسان واجب من واجباتي الدين فيجب عليك ان تعلمه ما دام طلب منك والدليل على ذلك حديث المسلمين صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يراه يصلي في كل مرة يصلي وهو يخطئ. فيقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي ولكن بعد المرة الثالثة انت علمها النبي علمه لما جاء المرة التالتة وقال لها والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها فعلمني. اطلب منا التعليم عندما طلب منا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له اذا قمت الى الصلاة الى اخر الحديث. فاذا المعلم يجب عليه ان يعلم اذا طلب منه التعليم اما اذا طلب من لم يطلب منه التعليم مثل الامر بالمعروف ومثل النصيحة ومثل كذا. فانها تتعين بالطلب. فكل من يعني اه لا يعلم الفاتحة الواجب عليه ان يطلب معلما حتى ولو كان باجرة ولا يجوز له ان يتهاون ولا يتوانى ولا ان يضيع وقت لان الصلاة لا تصح الا بها وما لا يتم الواجب به ها فهو واجب. قال والا يمكن التعلم بان لم بل هو او لم يجد معلما او ضاق الوقت اتم وجوبا بمن يحسنها ان وجده وتبطل ان تركه يعني اذا كان عجز وهو يعني بطيء الحفظ وكل ما عمل كل ما في امكانه. وما استطاعش وجاء وقت صلاة فشنو شنو هو البديل؟ وهو لا يحفظ الفاتحة؟ يعني يجب عليه ان يأتم بامام. وهذا مبني على ما قلناه بان الفاتحة غير واجب قراءتها على المأموم. فيجب عليه الائتمان بمن يحفظ الفاتحة ويعفيه ذلك من قراءة الفاتحة الامام يتحملها عنه. اه فيجب عليه ان يأتم. نعم. فان لم يمكنا اي التعلم والائتمان والوجه ان يقول فان لم يمكن بالافراد ليكون الضمير عائدا على الائتمان المرتب على عدم امكان التعلم اي فان لم يمكنه الائتمام وصل منفردا فالمختار سقوطهما. اي الفاتحة والقيام لها وظاهره ان مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا قائل به. اذ لا يكلف الله الله نفسا الا وسعها. وانما الخلاف في وجوب الاتيان ببدلها. مما تيسر من الذكر وعدم وجوبه واختار اللخمي الثاني وهو المعول عليه فكان على المصنف ان يقول فالمختار سقوط بدلها. ايوا يعني فان لم يمكنا جاب الضمير بالمثنى آآ ليعيده الى آآ الائتمان والى عدم وجود المعلم واذا لم يعني يجد من يهتم به ولم يجد من يعلمه من يعلمه فالمختار سقوطها هكذا قال اعترضوا عليه قالوا الاولى ان يقول فان لم يمكن يعني الائتمام يعني الائتمان هو مرتب امتى هو بيتم هو بغيره. اذا لم يجد من يعلمه من يعلمه. يعني اما اذا كان ولد من يعلمه فلا يجب عليه الائتمان امام هنا واجب قال يجب عليه الاهتمام اذا لم يجد ما يعلمه. فضد الرجوع الى الضمير رجوع الضمير الى وجوب الائتمان يكفي عن المثنى لان ما دام وجب عليه الائتمان معناه انه لم يجد من يعلمه. فاذا اذا كان الانسان ما لقاش بمن اتم ولا القى من يعلمه ولا يقدر هو يتعلم. يعني ماذا يعمل؟ ماذا شنو عليه؟ يعني شنو البديل انه يجب عليه ان يأتي ببدلها. هذا هو الراجح في الكلام. يعني اه لانه اذا كان هو ما لقاش وانت بتكلفه بها وبتقول لها بعدها تكليف ما لا يطاق. يعني تكلف الانسان ما لا يقدر عليه هو لا لم يجد معلم ولا عنده قدرة على التعليم ولا هو يعني عند امام التنبيه. وفي هذه الحالة يعني تسقط عنه تسقط عنه شني معنى تسقط عنه؟ معنى ينبغي عليه ان يفعل البديل عنها وهو يعني ما اختاره الله ضخمة وما ذكرناه من انه يبدله القيام في هذه الذكر وبالدعاء. يعني يستبدلها بالذكر وبالدعاء. هذا هو الواجب عليه ان يفعله قال وندم على ما اختاره اللخم فصل بسكوت او ذكر وهو اولى بين تكبيره وركوعه من يجب عليه ان يفصل بين التكبير وندم. بين الركوع اه ندب يعني اه ندب مندوب. مم. مندوب عليه مندوب له ان يسكت بعد تكبيرة الاحرام قليلا. مم وهذا السكوت الاولى والمستحب له ان يشغله بالذكر وبالدعاء. وهل تجب الفاتحة في كل ركعة وهو الارجح او في الجل وتسن في الاقل. لكن لا لا لكن لا حكم السنن لاتفاق القولين على ان تركها عمدا مبطل لانها سنة شهرت فرضيتها خلاف محله كما يستفاد من قوله او الجل في غير الثنائية وفي غيره في غير الثنائية محل الخلاف في غير الثنائية. الثنائية اللي هي الثنائية ما فيهاش يعني فيها النصف فقط. نعم. لكن هو لكن هو الراجح في الموضوع سواء كان يعني ترك في الجل او ترك في النصف او ترك في الاقل ان كان نسيانا فانه ينجبر بالسجود وما اختاره ابن ابي زيد وما شهروه ان آآ يعني يسجد لتركها نسيانا ويعيد الصلاة احتياطا الاعادة عن الاستحباب وعن الندب في ذلك. ولكن من ترك عمدا وقع ان صلاته تفسد حتى ولو قلنا انها سنة وخالفوا هنا تارك السنن عمدا. لما ترك السنة عمدا آآ في اه اشاء وصح صلاته واستغفر الله وتاب. لكن قالوا هنا من ترك الفاتحة عمدا مشهور عندهم. اي المشهور عند المالكية من ترك الفاتحة عمدا في النصف ولا في الجل ولا في الاقل ولا كذا. من ترك عمدا تبطل صلاته لانه وان كان السنة فانا شهرت فرضيتها. المشروع انها فرض. وذلك ما عاملوهاش في المشهور عندهم يعني هذا في القول المشهور عندهم ما عاملوهاش معاملة تارك السنن السنن الاخرى. تارك السنن الاخرى عمدا اساءوا صحت صلاته. لكن المشهور في تارك الفاتحة عمدا في بعض الركعات ان صلاته تبطل حتى ولو ان يعني حتى على القول بانها سنة في بعض وتعال قال لانها سنة شهرت فرضيتها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وان ترك الفذ او الامام اية منها او اقل او الدليل نعم قالوا وجهة في ان هناك قول عند المالكية انها لا تجب في يعني في ركعة من الركعات يعني كل الركعات حتى لو ترك في جميع الركعات يعني يسجد لها اه في السهو. واه يعني حتى في في جميع الركعات. قالوا لان اه الفاتحة يحملها الامام على المأموم على المصلي والشاعن في الفرائض الا لا تحمل ولابد الائتيان بها فلما حملت على المصلي دل هذا على سنيتها في جميع الركعات يعني المأموم لو لم يترك لو ترك الفاتحة بجميع الركعات يحملها عنه الامام او لا يحملها يحملها عنه الامام. قالوا هذا ليس شأن الفرائض ما دام حملها الامام فهي سنة دليل على انه لو ترك حتى في جميع الركعات فانه يسجد لها وتصح صلاته. قال وان ترك الفذ او الامام واية منها او اقل او اكثر او او تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بان ركع سجد قبل سلامي ولو على انها واجبة ولم يمكن ولم يمكن التلافي هذا القيد لابد منا يعني. مم. اتركها واركع يعني خلاص ما عاش ممكن تلافي لكن اذا كان وقع المركعش وتذكر فانه يقرأها يعني يتدارك يمكن تدارك لكن الموضوع انه ترك ولم يمكنه التدارك بان ركع فانه يمضي ويستمر وهذا هو الذي يعني ينفع معه السجود وين مشاو؟ سجد قبل سلامي ولو على انها واجبة في الكل مراعاة للقول بوجوبها في الجل. حتى بانها واجبة في الكل فان السجود يكفي مراعاة لان للقول بانها ليست واجبة في الكل. لاحظوا القول الاخر هم يعني كيف كيف الزيوت يكفي وهي فريضة؟ كيف الزيوت يكفي على الفرض؟ لا يكفي على الفرض. والمشهور انها واجبة في الكل فمعناه ان السجود ما يكفيش لو انسان تركها في بعض الركعات يعني ولا ركعة ولا اتنين ولا تلاتة المفروض انه لا يغني السجود عنها لان مشروعنا واجبة في الكل فريضة والسجود لا يكفي عن الفريضة. قالوا يعني جبر السجود مراعاة للقول الاخر الذي يقول انها ليست متواجدة في الكل وانما واجبة في الجل. فان امكن التلافي تلافاها فان لم يسجد او تركها عمدا بطل ولو تركها في ركعة من ثنائية او في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو واعاد ابدا احتياطا على الاشهر ابدا على شر. يعني اذا كان تركها في النصف ولا ترك في الجل فان انه يسجد واعادها ابدا على القول المشهور هناك قول يقول عادها ندبا. واذا ليترك الفاتحة نسيانا يجب عليه ان يسجد. ولذا لم يسجد تبطل صلاته. اذا لم يسجد ترك نسيان ولم يسجد تبطل صلاته تركها عمدا تبطل صلاته. اذا ما هو واذا وهذا كله اذا لا يمكن لا يمكنه التدارك. اذا امكنه تذاك يجب ان يتدارك اذا تذكرها قبل الركوع يجب عليه ان يقرأها. اذا لم يتذكر الا بعد الركوع يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيد احتياطا اذا كانوا اتراك يعني في النصف ولا اتركها في الاكثر ويعيد الصلاة احتياطا. المشهور انه وجوبا وقيل يعيدها ندبا. واذا لم يسجد بطلت صلاته. واذا ترك عمدا سواء كان في الاقل ولا في الاكل في الجل ولا غير ذلك فصلاته ايضا تبطل. وسابع الفرائض ركوع تقرب راحته تثنية راحة وهي بطن الكف والجمع راح بغير تاء تقرب راحتاه فيه اي في الركوع من ركبتيه. ان وضعهما او بتقدير الوضع ان لم يضعهما فان لم تقربوا راحتاه منهما لم يكن ركوعا. وانما هو ايماء وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب الفريضة السابعة هيا الركوع لقول الله تعالى اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وآآ النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وآآ الركوع معناه حقيقته ان الانسان ينحني انحناء تقرب منه راحته يعني اكفه بواطن كفيه ايه تقرب من ركبتيه سواء كان وضعهما على ركبتيه ولم يضعهما او كانتا قصيرتين. يعني بحيث نعرفه ان هذا الركوع ان يكون للحناء بلغ مبلغا بحيث تصل اليدان الى التقرب من الركبتين. بمعنى تكون على الفخذين يعني اذا كانت على الفخذين وكانت رؤوس اصابعهم آآ اصابع آآ قريبة من ركبتينا وحد الركبتين لكن لا يشدها بمعنى كانه يحكها على الارض بحيث يعني زي ما بعض الناس يحاول يعمل لنفسه على في جبهاته وعلى ما على انه يعني علامة سجود وعلامة طاعة وعلامة يعني انه عبادة وان رجل من العابدين هذا يكون يعني انحناء آآ كاف في الركوع. ولكن الركوع الكامل والركوع التام. ان الانسان نضع اه يديه على ركبتيه. واه تكون ركبتاه يعني غير بارزتين معتدلتين في استقامة الساق يعني. ولا يعني تكون بارزة ظاهرة لان الركوع بهذه الصورة هو ركوع غير صحيح وغير حقيقي احيانا الانسان يركع ركوع يبقى آآ الساقة تبقى آآ ساقه معوجة والركب ظاهرة ويبقى هو منحني الانحناء. يعني ما هوش آآ مستوي ظهره ظهره ليس مستقيم ولا مستوي وسقاه ليست اه قائمتين. فركوع الصحيح ان تكون الساقين تكون الساقاني قائمتان ويضع المصلي يديه على ركبتيه وآآ اصابعه واصابعها مفتوحة ويقبض على الركبتين يقبض عليهما كأنه قابض عليه كما ورد في حديث ابي حميد الساعدي عند ابي داوود كان النبي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانه قابض عليهما. كان قابض على ركبتيه يكون ظهره مستويا مستقيما في صمت واحد يعني الظهر والرأس في صمت واحد لا شاخص الرأس لا يكون شاخصا مرتفعا الى اعلى. ولا يكون مطأطئا الى اسفل. يكون الظهر والراس في صمت واحد حتى لو وضعت عليه كوب ماء يعني لا آآ يسقط. فهذا هذه صفة الركوع. وآآ يجنح بذراعيه بحيث يبعدهما عن جنبيه بعدا متوسطا. يعني لا كثيرا ان في حديث ابي حميد الشعبي وترى اه وترى ذراعيه. يعني زي وتر القوس يعني يكون فيه نوع من الابتعاد عن الجنبين. لا يبعده وما بعدا كبيرا ولا يلصقهما الى جانبيه. فهذه الصورة الكاملة للركوع. لكن اقلها الذي لا بد منه وان ينحني بظهره انحناء تقرب راحته يعني من ركبتيه. هذا هو القدر الضروري الذي لابد لابد منه وبدونه لا يسمى ركوعا. وهذه الكيفية هي القدر الكافي في الوجوب. واكمله ان يسوي ظهره وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه. وندب تمكينهما اي الراحتين منهما اي من ركبتي مفرقا اصابعه ونصبهما اي ركبتيه ولا يبرزهما قليلا وثامنها رفع منه اي من الركوع بتعمد تركه. يعني ترك الركوع معناه الانسان يركع ثم يسجد يعني على طول ما يرفعش من الركوع فتبطل الصلاة بطعم تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما في بعضهم قالوا اركع حتى تطمئن راكعا قال له ثم ارفع حتى تعتدل قائما. آآ الرفع من الركوع يعني هذا شرط ركن لابد منه. وينبغي ان وفي قوله حتى تعتدل قائما. ما يشير الى انه يجب عليه ان يعتدل لا ان يسرق صلاته كما ورد في حديث ابي سعيد الخدري ان اسوء الناس الذي يسرق صلاته قالوا كيف يسرق صلاته يا رسول الله قال يعني لا يقيم صلبه في ركوعه في في لا يقيمه صلبه وفي ركوعه ولا اه اذا رفع من سجوده اي لا لا يقيم صلب ومجرد ما هو يرفع من الركوع دون ان يقيم صلبه ويستقيم ويعتدل ويطمئن على طول يرجع كانه مروحة يعني يقوم ويقعد كالانسان حاجة الية هكذا. هذا يعني الصادق الذي يسرق صلاته وآآ في حديث آآ علي بن شيبان ايضا آآ لا صلاة لمن اه لا يقيم صلبه من الركوع. اه نفى عنه الصلاة وهو حديث صحيح. فاذا الرفع من الركوع لا بد منه ولابد ان يكون معه اعتدال واستقرار للاعضاء لان يكون مجرد انه يرفع ويرجع دون ان تستقر مستقرة بدنه وهو قائم. وتاسعها سجود على جبهته. وهي مستدير ما بين الحاجبين الى الناصية اي على ايسر جزء منها وندب الصاقها بالارض او ما اتصل بها على اي على اي جزء منها على اي على ايسر جزء منها وندب وندب الصاقها بالارض او ما اتصل بها كسرير على ابلغ ما يمكنه وكره شدها بالارض بحيث يظهر اثره في في جبهته يعني الركن الاخر هو السجود. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. والسجود معناه والانحطاط وضع الجبهة على الارض وتعريف الجبهة هو ما بين الحاجبين والناصية. هذه المنطقة المستديرة هذه هي الجبهة. هي التي يجب على ان يضع على الارض ويبسطها على الارض. لا ان يضع آآ مقدمة رأسه زي ما يفعل بعض الناس يعني يبقى فيسجد برأسه جبهته في الهواء الذي على الارض هو معصية رأسه او جنب جبهته لا لابد ان لا السجود الا اذا انبسطت الجبهة او جزء منها بسط على الارض. وآآ السجود يعني وركن من اركان الصلاة ينبغي له ان يمكن جبهته من الارض. تتمكن مش مجرد ان لا نسخ فيه يمكنها هذه بدعة هذه بدعة يجب على الناس ان يتجنبوها وذكر لبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وغيره عن ابن عمر انه يعني الرجل يتكلم العلامة آآ السجود. قال لقد امنا منذ كذا واسلمنا منذ كذا. وليس في عندنا شيء من هذا. آآ وكذلك هيك انكر عمر ابن عبد العزيز على بعض من جاءه من عملاء عماله وفي جبهته عن هذه النطعة لا ترمى سجود صار اخذ الخيزران وصار ينكث في هذه النقطة اللي في جبهته ويقول له هذه غرتني منك يعني هو يعني المتظاهر بالعبادة وبالسجود وجبهة في هذه العلامة امير والي وبعدين تبعت خيانته فاستدعاه وصار يمكث بخيزران في هذه النقطة اللي هي في جبهته ويقول له هذه غرتني منك. هذه بدعة ما يهمهاش ناسا يعملوها ولا يحرصوا عليها ولا اي علامة على العبادة ابدا لا تعني هذا لاننا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اول السابقين الذين اسلموا ما كان عندهم هذه العلامة في جفاة ويشترط ويشترط استقرارها على ما على ما يسجد عليه فلا يصح ذات ابن او قطن الا الا اذا اندك لا ارتفاع العجزة عن الرأس بل يندب يعني السجود يعني هو انا انسان يطاطئ ويضع جبته على الارض مكانها من الارض. وعلى شيء متصل بالارض. قيمة منها متل السرير او اه السدة او قل يعني اي شيء نرد به على الارض ولاصق بالارض بحيث الجبهة تستقر عليه فلا يكون السجود على شيء لا اذا شيء منفوش من قطن او صوف او يعني شيء مطاط آآ بحيث ان كل ما هو اولا يمكن جبهة امن الارض لتستقر لا تستقر دائما هي تنزل وتتحرك. هذا كالساجد في الهواء كانه يومئ ماء. ولا يجوز للانسان يصلي بالامام هو قادر على السجود لان لا يسمى سعيا الا اذا استقرت جبهته على الارض. واذا وضع تحته شيء كل ما هو يريد ان يمكن انجباته ينزل تحته فهذا هو كانه يصلي ايماء في الهواء ولا يصلي على شيء مستقر على الارض الا اذا اندك اذا كان هو فراش من قطن ولا كذا ولكنه من كتر الاستعمال صار يعني متلبدا فهذا لا وكذلك بعض البسط تتلبد. اما اذا كان فيها مطاط كثير وكل ما انت تحاول ان تثبت جبهتك على الارض. تجدها تنزل تحت جبهتك هذا ما ينبغيش ان يكون محل السجود ينبغي للانسان ان يتجنب هذا. جزاكم الله خيرا شيخنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا ويلي الصادق الى الاسهل علماء لهم