﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.750
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وندب الرداء

3
00:00:51.150 --> 00:01:22.250
لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره وهو ما يلقيه على عاتقه بين كتفه فوق ثوبه وطوله ستة اذرع وعرضه ثلاثة وتأكد لائمة المساجد ففذها قائمة غيرها  وتأكد هذه عدة المساجد ايش؟ معناها؟ ففذها

4
00:01:23.600 --> 00:01:58.550
متفق؟ ايوا  نعم قائمة غيرها كلمة غير واضحة وندب لكل مصل مطلقا فأئمة مش فأئمة غيرها فأئمة غيرها وندب لكل مصلي. نعم نعم من المندوبات الرداء ثوب يعني يوضع على العاتقين والكتفين

5
00:01:59.050 --> 00:02:26.050
يعني خلاف يعني زيادة واضافة على الثوب الذي يلبسه الانسان مثل القميص والازار بمعنى انه يندب لائمة المساجد الرداية يتأكد الندب يا ائمة الرجال والثوب الفضفاض الواسع متل جلباب يضعه المصلي على كتفيه وعاتقيه

6
00:02:26.450 --> 00:02:49.500
هذا مندوب مؤكد ان يلبسه فوق القميص والازار. لا يصلي الامام في قميص لا يصلي ما في قميص وان كان مستورا وان ينبغي ان يضع ايجارا فوق قميصه وهو جلباب يضع على كتفيه

7
00:02:49.650 --> 00:03:13.150
وذكره للطول هذا والعرض بالمتر هذا ليس يعني صديق ليس فيه سنة لكن يكون هو شيء يضعه على عاتقه مثل الجلباب ويتأكد تأكده على هذا الترتيب اعلى الطلب بالندب ولائمة المساجد

8
00:03:13.350 --> 00:03:36.300
ثم لمن يصلي فذا في المسجد ثم لمن يصلي اماما في غير المسجد ثم لمن يصلي فذا في غير المسجد لكل مصلي يندب له ان يضع الرداء على عاتقيه يا بني ادم خذوا زينتكم عند

9
00:03:36.350 --> 00:03:55.050
كل مسجد وآآ لكن التأكيد يعني هو يتدرج هكذا امام المسجد اولا ثم يعني من يصلي فذا في المسجد ثم من يصلي اماما في غير المسجد ثم من يصلي فذا في غير المسجد

10
00:03:55.350 --> 00:04:18.550
قل لهم مندوب منهم مطلوب منهم ان يعني يعملوا الرداء اللي هو فوق اللباس ليستر به الانسان نفسه وندب لكل مصل مطلقا سدل اي ارسال يديه لجنبيه وكره القبض بفرض

11
00:04:19.600 --> 00:04:42.750
وهل يجوز القبض لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق السرة في النفل طول او لا او يجوز ان طول فيه ايش ايش اوله ايش اه في النفل

12
00:04:43.150 --> 00:05:03.500
اه طول او لا ولا اولا طول او لا طول ايه طول اولى. مم. طول اولى او يجوز ان طول فيه ويكره ان قصر وتأويلان وهل كراهتي او ايش؟ اعد او

13
00:05:04.100 --> 00:05:28.700
او يجوز ان طول فيه ويكره ان قصر تأويلان ويكره ان قصر تأويلان. نعم. ايوا وهل كراهته اي القبض بالفرد باي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط

14
00:05:29.200 --> 00:05:55.400
للاعتماد اذ هو شبيه بالمستند فلو فعله بالمستند بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنادا  استنانا لم يكره فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا ان لم يقصد شيئا

15
00:05:55.450 --> 00:06:24.050
فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة او كراهته. ايوه. او كراهته خيفة اعتقاد وجوبه على على العوام  واستبعد وضعف او خيفة اظهار خشوع

16
00:06:24.600 --> 00:06:50.350
وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرد. تأويلات تختص تختص. فلا تختص الكراهة بالفرد تأويلات خمسة. تأويل اثنان في الاولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر المصنف من العلل

17
00:06:50.400 --> 00:07:16.800
كونه مخالفا لعمل اهل المدينة يتكلم هنا على السدل والصدر معناها ارسال اليدين الى جنبيه بعد تكبيرة الاحرام يرسل يديه الى جنبيه يقول وندب سد يعني ينعطف على المندوبات يجب على المصلي ان يسدل يديه

18
00:07:17.500 --> 00:07:35.050
وهذا في كل صلاة هذا هذه هناك يتكلم المصنف على رواية ابن القاسم في المدونة لانه ربما تعرضنا للرواية الاخرى المروي عن الامام مالك في القبض هذه الرواية المخالفة لذلك رواية ابن القاسم

19
00:07:35.300 --> 00:07:52.350
مندوب لكل مصلي سواء كان يصلي فرضا او يصلي نفلا رواية ابن قاسم مدونة وهو قول مالك في المدونة انه يندب للمصلي ان يسدل يديه بعد تكبيرة الاحرام يرسلهما الى جنبيه

20
00:07:53.750 --> 00:08:13.650
ثم قال وهل يجوز في النفل؟ يعني انت لو عرفنا الحكم الاصلي ان الصيد المندوب في النفل وفي الفرن وبعد ذلك اورد سؤالا آآ اذا كان الانسان في النفل اراد

21
00:08:13.950 --> 00:08:32.900
ان يقبض ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في النفل هل يجوز هل يجوز ذلك مطلقا؟ يعني هو خالف المندوب خلي بالك من الموضوع دايما تاخذ في بالك بحسابك

22
00:08:33.050 --> 00:08:49.400
ان هذا الكلام اللي في النفل هو مخالف فيه للمندوب لا نتقدم المندوب المندوب السدل في كل الصلوات لكن هل لو فعل في النفل لو فعل القبض في النفل هل يكون افعل مكروه ولا افعل جائز

23
00:08:49.900 --> 00:09:09.450
قال لا هو جائز لك الجواز الجواز مطلقا يعني في النفل يجوز لك ان ان تقبض سواء كانت الصلاة اطلت في الصلاة او لم تطل في الصلاة او ان القراءة وان الجواز مشروط بالطول

24
00:09:09.700 --> 00:09:30.550
اذا اطلت يعني بتحتاج الى الاستناد وان تعين نفسك واذا اطلت يجوز لك ان تقبض في النفل واذا لم تطل لا يعني يكره لك هذا القبض يعني نرجع للكراهة هذا قول وقول اخر ان النفل يجوز

25
00:09:30.650 --> 00:09:50.350
القبض فيه مطلقا يعني آآ ابن رشد يقول يجوز لك القبض اذا اطلت في الصلاة صلاة النفل واذا لم تطل ايه لا يجوز لك بل افضل لك والسدل وغير ابن رشد

26
00:09:50.550 --> 00:10:11.100
يقول مطلقا النفل كله يجوز لك سائغ لك ان تقبض يعني سؤال اطلت فيه او لم تطل هذا فيما يتعلق بالنفل النفل خلاف الفرض الفرض مكروه القبض فيه وآآ النفل

27
00:10:11.150 --> 00:10:34.000
يجوز ما فيش كراهة لكن هل هذا جواز مقيد بالطول او مطلقا ابن رشد يقول مقيد بالطول وغيره يقول مطلقا اذا النفل الموضوع فيه اهون من الفريضة اما الفريضة والقبض فيها مكروه لان نتقدم ان المندوب هو السدر

28
00:10:34.350 --> 00:10:54.650
ما قابله هو المكروه السكينة النفل فقط اعطيناه حكم الجواز فبقي الفرض عليه كراهة بعد ذلك اراد ان يبين لك هل القبض المكروه في في الفريضة ما هي العلة فيه

29
00:10:55.150 --> 00:11:21.700
العلة فيه هي الاعتماد هو يعني لانك انت بتعتمد على يديك وكانك تصلي مستندا وآآ اذا فعلت لاجل الاعتماد يكون مكروها واذا فعلته من اجل ان تستنى وتطبق ما ورد في الحديث

30
00:11:21.850 --> 00:11:46.700
يكون جائزا ومشروعا او لم تقصد شيء يعني الكراهة قلية مقيدة بنية الاعتماد فقط واذا لم تكن هناك نية اعتماد يجوز لك القبض في الفريضة يعني بمعنى انك لم تقصد الاعتماد بان قصدت السنة او لم تقصد شيئا ففي هذه الحالة

31
00:11:46.750 --> 00:12:12.600
يخرج من الكراهة قال هذا هو المعتمد المعتمد في تعليل الكراهة القبض بالفريضة هو اذا نوى به صاحبه الاعتماد على يديه لان الاعتماد والاستناد في الفريضة لا يجوز فهو صحيح ما هو استناد كامل بحيث ان الانسان يسقط اذا تركه

32
00:12:12.800 --> 00:12:32.600
لكن اذا شابه اه المصلي شابه من يصلي مستندة الى عمود وغير ذلك ولذلك كان مكروها واذا لم تكن هذه النية موجودة معناها ارتفعت الكراهة. لك ان تقبض. اذا انت لم تنوي الاعتماد بان نويت السنة

33
00:12:32.600 --> 00:12:48.950
او لم تنوي شيئا وبناء على هذا التعديل اللي هو قال هو المعتمد معناها ان النفل لا بأس من القبض فيه. لان النفل يجوز فيه الاعتماد ولا يجوز. مهم. يجوز في الاعتماد. لان فليجوز لك ان تصليه حتى

34
00:12:48.950 --> 00:13:10.850
من جلوس فإذا هذا التعديل اللي هو المعتمد وهو المشهور وهو الكراهية القبض في الفرض هي لخوف هو من اجل الاعتماد هذا يجعل الاعتماد في النفل جائز ويجعل الاعتماد في الفريضة اذا اريد به السنية او لم يعد به شيء يكون جاهزا

35
00:13:10.850 --> 00:13:34.750
هذا احد التعديلات في كراهية الاعتماد في الفرد التعليل الاخر هو في اعتقاد او خوف اعتقاد وجوبه من العامة لان اذا واظبنا عليه وفعلناه دائما يعني ربما العامة يعتقدون وجوبه لذلك كرهه الامام ما لك

36
00:13:35.750 --> 00:13:59.350
قال وهذا لم يرتضيه ابن رشد وهذا ضعيف قال وهو ضعيف ومستبعد لان من حيث اما من حيث ضعفه فان الامام ما لك روي عنه جواز الاعتماد في النفل ولو كان يعني العلة فيه يا خوف اعتقاد وجوبه

37
00:13:59.400 --> 00:14:17.750
ما كان اذن فيه في النفل لان هذا يعني يناقض كلامه يناقض بعضه بعضا حينئذ فما دام ورد عن الامام انه الاعتماد في النفي الجائر فكون العلة في الاعتماد في الفريضة هو خوف اعتقاد وجوبها لا لا يصح

38
00:14:17.900 --> 00:14:38.850
لان هذا يرد حتى على المعتمد في النفل وفي النفي الاجازة وهذا هو وجه الضعف في هذه التعليل قال ايضا واستبعد وهو ايضا مستبعد القول به لان يعني الفريضة هذا القبض

39
00:14:38.950 --> 00:15:00.600
القابض في الفريضة اذا علمناه بانه خوف اعتقاد العامة ليش يكون مستبعد قال لان هذا يمكن يقع هذا الخوف وهذا اللي التحرز يمكن يقع في كل النوافل والمندوبات في الشريعة. معناه بهذه الطريقة كل المندوبات والمستحبات نستطيع

40
00:15:00.600 --> 00:15:22.000
ان نسقطها ولا نعمل بالسنن ونقول لا ينبغي ان نتركها خوفا يعتقد الناس وجوبا. هذا معنى واستبعد. يبقى هو ضعيف ومستبعد وجد الضعف انه مخالف لقول الامام مالك نفسه والاستبعاد ايضا لان يعني هذا لو بالنبي وارتضيناه فربما مع ذلك

41
00:15:22.000 --> 00:15:44.250
كل المندوبات وكل المستحبات يمكن لاحد ان يسقطها خوف ان يعتقد العامة وجوبها وهذا يعني ماذا يصح ولكن هو هذا الكلام يعني آآ ان يترك الشيء من حيل لاخر هذا باب

42
00:15:44.350 --> 00:16:04.150
ايه المستحب والمندوب ان يترك من حين لاخر حتى لا يعتقد الناس وجوبا هذا امر مشروع وقائم ووارد في كثير من السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يحب ان يفعله خوفا يعتقد الناس وجوبه. يعني من حين لاخر يتركه

43
00:16:04.250 --> 00:16:21.300
وكان ابو بكر الصديق وعمر يتركا الاضحية وهي سنة لكن من حين لاخر المحظور في المندوب والمستحب ان تتركه جملة وتفصيلا معاش تفعل على الاطلاق وتقول ما يديش نفع لا خوفا يعتقد الناس وجوبا

44
00:16:21.500 --> 00:16:37.900
فهذا لا يمكن وهو هنا يعني الترك كلي هناك يعني تارك القبض هو سنة ويترك يعني بصفة عامة في الصلاة دائما وابدا ونقول ان القبض مكروه معنى هذا ترك كلي

45
00:16:38.000 --> 00:16:52.700
هذا التعليل بعد ذلك لا يجوز لانه لا يجوز لك ان تترك سنة آآ تركا كاملا في كل الاوقات لخوف اعتقاد وجوبها ان تتركها من حين لاخر وتفعلها من حين لاخر

46
00:16:52.750 --> 00:17:15.750
هذا قد يكون له اصل. اما ان تترك بالكلية خوف اعتقاد هذا لا يمكن لان هذا يؤدي الى ابطال السنن وترك المستحب والمندوبات جملة وتفصيلا يعني هذا التعديل الثاني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل

47
00:17:15.750 --> 00:17:40.350
لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت يعني كراهة القبض في الفريضة يعني بالاعتماد وخوف اعتقاد وجوبها او ايه التعديل الاخر او

48
00:17:40.650 --> 00:18:01.650
اظهار اظهار خشوع او اظهار خشوع او خوف ان انسان يحاول ان يتظاهر بخشوع ليس موجود عنده قالوا حنان بنصدوا هذا الباب لان الناس اذا تركناهم في الفريضة يضع الواحد يده اليمنى على اليسرى في الصلاة نخافوا على الناس يتصنعون

49
00:18:01.650 --> 00:18:20.550
ويبقى كل واحد يعمل نفسه انه مخبت وانه خاشع وانه يتظاهر يعني الاخبات وآآ يعني اطي رأسه وواضع يديه ومستسلم وكذا فنخافه ان يدخلنا في الرياء ويظهر ما لا يبطل

50
00:18:20.600 --> 00:18:38.400
وهذا ايضا يعني تعليل غير صحيح وغير صواب. لان هذا يرد على كل النوافل وكل المستحبات لا يمكن لاحد ان يقول لك كل ما يأتيك شيء وتفعله من مصلح بعد يقول لك لا الشيطان اتركه لان ربما يقولوا انت انت رجل

51
00:18:38.400 --> 00:18:50.100
صنع ومنافق هذا لا يجوز هذا من تلبيس ابليس من تلبيس الشيطان عندما يريد ان يبعد الانسان عن السنة وعن مستحبات يقول لها لا ما تفعلهاش لانه لو فعلتها توه يقولوا

52
00:18:50.100 --> 00:19:07.550
هذا الرجل يعني رجل يعني منقطع العبادة يعني متعبد كذا وكذا والى اخره لا يجب عليه ان يبعد هذه الخواطر ويقهر الشيطان يعني يغلبه ويفعل السنن ويقهر نفسه ايضا بحيث

53
00:19:07.550 --> 00:19:19.600
ما يدخلهاش هذا الوسواس وهذا التظاهر بما ليس فيها بان يعمل في الظاهر ما يفعله في الباطن لا يزيد عليه بيدافعها الانسان في الظهر ما فعله في الباطن لا يخشى على نفسه

54
00:19:19.750 --> 00:19:35.200
اما لو زاد في الظاهر شيئا لا يفعله في الباطن فهنا يرد المحذور اذا اردت ان تقيس وتعرف انسان هل دخل في الرياء ولم يدخل؟ واذا كان فعله في بيته وفي خلوته وفعله في جلوته

55
00:19:35.200 --> 00:19:59.750
في ثواب سواء وهذا ما ينبغيش ان يخشى الشيطان بل ينبغي ان يعني يخرش الشيطان يستدرجه ويضحك عليه ويلعب عليه ويقول له اترك انت العبادة في امام الناس لا ما دامه يفعل في الله ما يفعله الباطل يزيد عليه ويجب عليه ان يكون قلبه قويا وثابتا ولا يتزلزل ولا

56
00:19:59.750 --> 00:20:21.050
لا في تلاوة وسواس الشيطان يعني هذه تأويلات تلات في مسألة التعليل هل في كراهة في القبض في الفريضة وتأولانه في مسجد جواز القابض في النفل فكلها خمس تأويلات هذه على كلام المدونة. كلام المدونة محتمل لها كلها

57
00:20:21.150 --> 00:20:47.150
يعني كمدونة وكره يعني آآ قبض آآ في فرض وفي النفل لطول القيم. هذا عبارة المدونة تقريبا كريا في فرض وفي نفل لطول القيام تأولوا كلام اه المدونة على خمس تعويلات

58
00:20:47.300 --> 00:21:05.650
تأويلان في مسألة النفل الجواز يعني وهل يجوز في الفرض بطول القيام؟ يعني تأويلان في النفل لانه جائز وهل الجواز اذا طال قيامه مطلقا؟ هذا تأويلان الى كلام مدونة وفي الفريضة مكروه في الفريضة

59
00:21:05.700 --> 00:21:23.950
وهل الكراهة للاعتماد او لخوف اعتقاد الوجوب او لاظهار الخشوع هذه ثلاث تأويلات في مسألة الفريضة فهي بمجموعة خمس تأويلات كلها في كلام الكلام مفهوم من كلام المدونة هذا هو

60
00:21:24.650 --> 00:21:43.550
قول ابن القاسم في المدونة هذه رواية آآ ابن القاسم في السدل وقلنا انه روي عن الامام مالك في آآ غير المدونة آآ روايات اخرى يعني اصحاب الامام مالك غير ابن القاسم

61
00:21:43.600 --> 00:22:02.800
من المصريون ومنهم المدنيون ومنهم العراقيون كلهم رووا عن الامام مالك القبض وراه هو اشهب ورواه ابن وهب ورواه يعني المدنيون وابن وهب قال صليت مع مالك في بيته قبل موته بسنة

62
00:22:02.800 --> 00:22:20.800
وكان يضع اليمنى على اليسرى وروى الامام مالك القبض في الموطأ من حديث عبد الكريم ابن ابي المخالق يعني مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت واضع اليد اليمنى في الصلاة

63
00:22:20.850 --> 00:22:40.050
ولا واحد يتسهل بده يساعد كان الناس يؤمرون آآ كان الرجل يؤمر بوضع اليد اليمنى على اليسرى وآآ قال ابو حازم لا اراه ينمي هذا الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع

64
00:22:40.100 --> 00:22:59.200
الناس في العهد الاول كان الرجل يؤمر بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وهو حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والامام مالك يعني رواه آآ في الموطأ احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه اصحابه فقها

65
00:22:59.250 --> 00:23:20.250
يعني فقها قولا وعملا يعني رأوه انه يفعل ذلك ونقلوا عنه هذه الصفة فإذا المذهب المالكي في هذه الروايات كلها او فيه روايتان واحدة رواية ابن القاسم فصلناها عن السد اللي هو المستحب وهو المندوب

66
00:23:20.450 --> 00:23:38.000
وروايات اخرى عن الامام مالك من اصحابه وما رواه في الموطأ وذكره ان القبض هو المندوب وليس مكروها ولا شك ان ما يرويه ما لك في الموطأ ويكون ارجح لا شك ان

67
00:23:38.050 --> 00:24:03.850
اه ما يذكره ابن القاص في مدون ابن القاسم يعني وامام يعني امام دراية ورواية. الرجل يعني صحيح الرواية وثبت فيها وصحيح الدراية ولكن مع ذلك قابله وعرضه عدد من اصحاب ما لك والرواية ثابتة اذا هي عن الامام مالك ثابتة بهذا وثابتة بهذا

68
00:24:04.200 --> 00:24:20.300
واذا تعارضت الروايات الصحيحة فاما ان يرجع الى الترجيح او الى التأويل والترجيح لعله هنا اقرب لان لا شك ان ما رواه ما لك في الموطأ موطأ هذا هو كتاب الامام

69
00:24:20.350 --> 00:24:37.200
الذي عكف عليه واقام عليه اقراء ومراجعة وتصحيحا يعني تعديلا وحذفا يعني اكثر من اربعين سنة هو يفعل به ذلك فهذا خلاصة ينبغي ان يكون هو خلاصة ما انتهى اليه الامام مالك

70
00:24:37.250 --> 00:25:00.800
بالاضافة الى يعني آآ تأكيد ذلك بنقل اصحابه عنه اه رأيه في هذه المسألة الرأي الراجح ولا شك يعني لا يظن بالامام ما لك ان يروي القبض في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف هذا لا يمكن ان يكون الامام ما لك اذا ثبت

71
00:25:00.800 --> 00:25:20.050
عنده الحديث وليس عنده معارض اقوى منه فلا يتجاوزه ابدا لكن اذا كان يعني هناك حديث وفيما يعارضه وراء ان معارضه اقوى قد يتركه للمعارض الاقوى لك ان يتركه لرأيه فهم اعاد الله ان يكون هذا لا يمكن ان يكون

72
00:25:20.100 --> 00:25:42.250
واذا كان لم وهو روى بنفسه يعني في الموطأ روى حديثين في القبض ولذلك الرواية بالقبض عن الامام المالكية تكون اصح وهنا مسألة ينبغي ان ننبه عليها بعض اهل العلم من المالكية

73
00:25:42.500 --> 00:26:10.450
يعني اه يضيقون واسعا ويرون ان المذهب المالكي كله محصور في رواية ابن القاسم في المدونة حتى ان بعضهم يغالي ويفرط يقول لمن يذكر او من ينسب مثل القبض للمالكية

74
00:26:10.550 --> 00:26:29.950
يقول هذا افساد للمذهب المالكي والمذهب المالكي ليس فيه قبض اذا امر غريب في غاية الغرابة فهم يظنون انهم بهذا يدافعون عن المذهب المالك هم بالعكس هم يتنقصونه الان ويحذفون الكم الاكبر منه. يعني

75
00:26:29.950 --> 00:26:45.850
كم يساوي يساوي ما رواه ابن القاسم المدونة من مسائل المذهب المالكي مسائل من المسائل المدونة يعني التساهل يمكن ان تكون اربعين الف مسألة يمكن ان تكون في المدونة اربعون

76
00:26:45.850 --> 00:27:11.450
الف نشرة وستة وتلاتين الف مسألة ومسائل فقه المالكة الهادي هي كلها الفقه المالكي الاف مؤلفة مسائل رواها اصحاب مالك العراقيون واصحاب مالك المدنيون واصحاب مالك المصريون غير ابن القاسم ابن وهب واشهب ومسائل رواها اصحاب مالك المغاربة والاندلسيون يعني اذا

77
00:27:11.450 --> 00:27:35.200
لما نقول مدام مالك هو محصور فيما رواه ابن قاسم في المدونة وما عداه وافساد المرء المالكي لمن ينسب اليه هذا هو هذا هو افساد المذهب المالكي بعينه لان المذهب المالك هو ما قاله مالك وروي عنه وما خرجوه على الاصول التي اقرها الامام ما لك

78
00:27:35.200 --> 00:27:53.800
الاصول لا قرار الامام مالك العمل بحديث العمل بالسنة اذا ثبت الحديث فهو مذهبي واذا لم يعارضه شيء اخر وكذلك الروايات والاجتهادات الموجودة في المدارس المختلفة المدنية والعراقية والمصرية والقيروان والاندلس مما يخالف

79
00:27:53.850 --> 00:28:13.850
بهؤلاء روايات المدونة هذا كله لا شك انه من ضمن المذهب المالكي لكن اذا كانت هناك رواية مدسوسة لا تتفق مع وصول المذهب المالكي ولم يقلها مالك ولم تروى عنه وادخلها بعض المالكية يعني في المذهب المالكي وهي من اصل

80
00:28:13.850 --> 00:28:34.000
شافي او حنفي وكده هذا صحيح. يمكن ان يعترض هذا ويقال هذه المسألة ليست للمالكية وهذا علماء المالكية بفضل الله تفطنوا اليه ولكل من يأتي يعني بعض الاجتهادات ولغيره يمكن يكون اصلها آآ ليس كل يعني من الناس

81
00:28:34.000 --> 00:28:54.350
المجتهدين في المذهب وله تخريجات يعني رائعة وقيمة وعظيمة ولكن قد يكون تأتي مسألة ليس لها مسألة لا تتمشى مع اصول مثل المالكي فينبهون عليها فقهاء المالكية اللوايل ينبهون عليها ويقول هذه مسألة ليست يعني على اصول المذهب

82
00:28:54.550 --> 00:29:14.550
لكن ما يفعله بعض الناس يعني المعاصرون الان ان كل من يكتب شيء من الروايات الموجودة المنقولة عني الامام مالك عراقية ومدنية او مصرية تخالف علي ابن القاسم يقول هذا هذا افساد المذهب

83
00:29:14.550 --> 00:29:39.000
مالكي فهذا تضييق يعني وتحجير على واسع وضيق افق لا ينبغي ان يكون لان هذا هو الذي يفسد المذهب ولا يثريه ولا يجعله يعني ينتشر وآآ ينبغي ان يكون العمل ليس بهذا ليس بحذف بعض الروايات واثبات بعض او التعصب لها. هذا شيء يعني لا يدعو اليه سوى التعصب

84
00:29:39.000 --> 00:29:58.900
لو شيء اخر ليس له وجه اخر لأنه الأئمة المتقدمون كلهم الإمام مالك وتلاميذه كلهم يتبعون الأدلة الأدلة الصحيحة الثابتة آآ لا يتعصبون للرواية دول رواية تتعصب لرواية بالدليل اذا كان هو دليل

85
00:29:59.350 --> 00:30:23.450
لها دليل قوي يرجحها على غيرها خلاص تترجح لكن ان ينكر كل الثراث المروي عن الامام مالك خلاف رواية ابن القاسم فهذا تضييع فهذا تضييع وافساد يعني الروايات الاخرى الموجودة في مثل مالك الذي ينبغي للناس ان يفتخروا بها لان هذا اثراء للمذهب دليل على

86
00:30:23.500 --> 00:30:43.900
يعني نضجه يعني نظري بدل ما الناس الان يعني يستبعدون رواية ويثبتون عليها وتعصبا لا ينبغي ان يفعلوا مثل ما فعل ابن رشد رحمه الله يعني فعمل البيان والتحصيل لجمل الروايات وجمع الاقوال اقوال

87
00:30:43.900 --> 00:31:03.900
رواية المالك في العتبية كذا وروايته في المدونة كذا كذا وعلى ما تحمل هذه الرواية وعلى ما تحمل تلك الرواية. هذا الذي ينبغي الناس يتجرد اليه وينتبه اليه ويفرغ انفسه بحيث يثروا الفقه ويجمعوا بين رواياته ويجعلوها كلها

88
00:31:03.900 --> 00:31:23.900
يعضد بعضها بعضا لا ان يحذف ما لا يوافق يعني ما يعني استحسنه بالبعض اذا استحسنت رواية لا اقول ما لا يذكر غيرها وان ذكر غيرها اقول هذا لا ينبغي ان يذكر لان هذا لا يمثل فقه

89
00:31:23.900 --> 00:31:43.900
هذا لا يمكن ان يكون الا يعني ناتج عن تعصب لا يكون ناتج عن علم ومعرفة يعني الذي ينبغي ان يفعله والناس ان يفعله الناس عندما يعني تتعارض الروايات المدنية والنصرية والاندلسية والعراقية

90
00:31:43.900 --> 00:31:59.100
اذا كلام كان الجمع نجمع نبحث زيه وقلنا نعمل زي ما عمل الامام ابن رشد هذه الموسوعة الكبيرة في البيان والتحصين هذا هو الهدف الايه؟ العملة نعمل مثله ونجتهد اه كما اجتهد هذا الذي ينبغي ان يكون

91
00:31:59.650 --> 00:32:28.700
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وندب تقديم يديه في هوي سجوده وتأخيرهما عند القيام منه

92
00:32:30.350 --> 00:32:50.350
وندب عقد يمناه. هذا مندوب اخر. نعم. نعم هذا مندوب اخر في الهوية للسجود ان يقدم يديه على ركبتيه وهذا هو رأي المذهب المالكي في هذه المسألة ومذهب بالائمة الثلاثة ان يقدم ركبتيه على يديه

93
00:32:50.450 --> 00:33:07.400
وقلنا ان حجة الامام مالك في هذه المسألة هو حديث رواه ابو هريرة حديث صحيح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي اذا اراد سجودا يبرك كما يبرك البعير وهو حديث صحيح ثابت

94
00:33:07.400 --> 00:33:29.100
في السنن وحديث الجماعة الاخرون المذاهب الاخرى وحديث وائل ابن حجر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السجود يعني آآ وضع ركبتيه قبل يديه واحيت ابن حجر تكلمت عرضا عليه المرة السابقة وقلنا ان

95
00:33:29.150 --> 00:33:48.000
في علة في رواية عاصم بن كليب عن شريك ورواية عاصم علي عن شريك يعني اه اذا اذا انفرد فهو غير قوي ولا يعني فاذا خالفت الرواة ولا ينبغي التعويل عليها والاعتماد عليها

96
00:33:48.300 --> 00:34:06.450
لكن المسألة هي مسألة قد يكون هي من مسائل الاجتهاد اه في المباح ايضا الى للمصلي ان يفعل هذا وللمصلي ان يفعل هذا. اذا وضع اليه قبل ركبتيه وذلك اذا كان ايسر له لو ان يفعل ذلك

97
00:34:06.500 --> 00:34:26.600
واذا كان وضع ركبتيه قبل يديه ايسر له ان له ان يفعل ذلك وندب عقد يمناه اي عقد اصابعها في تشهديه يعني تشهد السلام وغيره ولو قال في تشهده كان اخصر واشمل

98
00:34:27.650 --> 00:34:47.150
الثلاثة مفرد مضاف يا عمرو يعني قال لو قال في تشهد كان احصر واشمل لان التشهد مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم داعي للتثنية يعني انا التعبير بالمفرد المضاف هو اخف على اللسان

99
00:34:47.300 --> 00:35:15.350
ويؤدي الغرض بعدين قال لو قال تشهدي كان احسن ايوه الثلاثة من اصابعها الخنصر والبنصر والوسطى واطرافها على اللحمة التي تحت الابهام على صفة تسعة مادني السبابة وجاعلا جنبها للسماء. مادة مادة ايش؟ السبابة مادة

100
00:35:15.350 --> 00:35:40.400
ليه السبابة ايوه وجاعلا جنبا. نعم انا وجاء في هذه صورة الوضع اليدين صوت وضع اليد يعني آآ في اثناء التشهد صور متعددة ان يقبض الاصابع التلاتة الخمس والبنصر والوسطى

101
00:35:40.450 --> 00:36:06.700
هل هو قبض هكذا يعني في وسط الكف ولا قبضة في اللحمة التي تحت الابهام والابهام ان يضعه على اه السفلى والعلم والسفلى هذه والوسطى وانه يمدها مع السبابة هذي كلها صور واردة وثابتة في السنة للصورة

102
00:36:06.750 --> 00:36:27.650
التي يعني تكون عليها اليد عند التشهد ان يكون هكذا ولا يكون هكذا ولا يكون هكذا يمدها مع السبابة وهذي وارد في حديث آآ ابي داوود والحديث صحيح يعني قابلا اصابعه

103
00:36:27.950 --> 00:36:48.000
اه على هيئة ثلاث وخمسين يعني هذه حلقة وهذا اليد الصبع هذا السبابة والتاني هذه الثلاثة وهاد الخدمة بيد الاصابع التالت المقبوضة على هيئة حلقة فلا حيئة على هيئة التلات وخمسين

104
00:36:48.100 --> 00:37:03.450
هذا حديث وارد في سنن ابي داوود وهو حديث صحيح لكن هاي كلها يعني الامور فيها هين يعني سواء كان انسان قبضك خمسين ولا اه مد التلاتة اصابع وعملهم تحت لحمة الابهام

105
00:37:03.600 --> 00:37:27.800
والابهام سواء وضح على الانملة الوسطى ولا مد مع السبابة قل هو ذلك جائز وجائلا جنبها للسماء والابهام بجانبها على الوسطى ممدودة على سورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول الاكثر

106
00:37:28.800 --> 00:37:54.900
وندب تحريكها اي السبابة يمينا وشمالا دائما في جميع التشهد واما اليسرى تحريك الشر تحريك السبابة يعني بعد الوضع هادا قلناه اما تكون اصابتاة مقبوضة هكذا الحلقة والا مقبوضة بصفة تحت

107
00:37:55.050 --> 00:38:17.900
اه لحمة الابهام والابهام ممدودة مع السبابة وموضوعة على انوية الوسطى في كل هذه الاحوال ينبغي ان تحرك تشير بالسبابة اه وتحركها وتحركها يمينا وشمالا يعني هذا هو مذهب الامام مالك ان نتحرك يمينا وشمالا

108
00:38:18.200 --> 00:38:44.000
لا اعلى وتحت هكذا خلافا لغيره من الائمة الاحناف والشافعية والحنابلة اه لا يقولون بتحريك السبابة يعني السبابة عندهم تكون على حالة واحدة يشير بها فقط عند التشهد عند بعضهم عند

109
00:38:44.150 --> 00:39:09.050
اه الاحناف وعند الشافعية وعند الحنابلة ايحركها ولكن عندهم التحريك الى اعلى والى اسفل والمالكي يغتال التحريك يمينا وشمالا وعلى ذلك بانه ورد في بعض الروايات بان للشيطان مقمع للشيطان

110
00:39:09.250 --> 00:39:29.800
ما دام ورد انها مذابة للشيطان فالشيطان عندما تريد ان تذب عنك وتبعده عنك لا توافقوا لان الفوق وتحت هذا توافق لكن اردت ان تذب احد وتطرده وتبعده تشيده لا اه بالامتناع

111
00:39:29.850 --> 00:39:45.100
يمينا وشمال هذه العلة عندهم او الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاشارة فقط اه يعني ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه تحركها يمينا وشمالا ولا فوق ولا تحت انما

112
00:39:45.150 --> 00:40:01.350
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر انه كان يشير بالسبابة فالاشارة واردة ولكن هالاشارة بالتحريك والاشارة بغير تحريك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك

113
00:40:01.400 --> 00:40:18.400
ورد عن عبدالله بن عمر انه يحركها كان يحركها وورد عن ابن الزبير انه كان يحركها فإذا الثابت هو الإشارة والتحية يمينا وشمالا او عدم التحريك والاشارة بها كذا من دون تحريك

114
00:40:18.500 --> 00:40:36.050
او تحقيقها اعلى وتحت هادي كلها اجتهادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا منها. وبناء على اجتهاد استنبطه اه من الاحاديث ومن صفة الصلاة لكن الوالد هو انه يشير هكذا في اية وائل ابن حجر انه

115
00:40:36.100 --> 00:40:57.250
ما يشير بالسبابة يشير بها آآ هذا هو المطلوب ويستمر ينبغي المصلي من المستحب ان يستمر بالاشارة بالسبابة طول ما هو جالس حتى لو كان يكمل التشهد يعني السنة الانسان يستمر في تحريك الاصبع

116
00:40:57.450 --> 00:41:13.350
واكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في التشهد الاخير والامام لم يسلم بعد فحتى لو كان هو بقي ساكتا فتندب هذه الحركة وهذه الاشارة للجلوس. الجلوس في ذاتي ما دمت جالسا

117
00:41:13.650 --> 00:41:37.300
للتشهد حتى ولو لم تتكلم بالتشهد ينبغي لك ان تستمر في حركة الاصبع الى السلام الى ان تسلم واما اليسرى فيبسطها فيبسط فيبسطها مقرونة الاصابع على فخذه وندب تيامن بالسلام

118
00:41:37.500 --> 00:41:58.200
عند النطق بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وما قبلهما يشير به قبالة وجهه وهذا في الامام والفذ وما وما قبلهما وما قبلهما قبل قبل الكاف والميم يعني. هم

119
00:41:59.150 --> 00:42:26.600
وما قبلهما يشير قبالة وجهه وهذا في الامام والفذ واما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد للفذ الامام الفذ والامام والراكب الصورة الدقيقة اه كيف يقول السلام عليك كيف ينطق الفرد والمأموم

120
00:42:26.700 --> 00:42:46.550
ينبغي الكاف والميم هي اخر السلام عليكم هم الكاف والميم ينبغي ان يقولها عندما كاف والميم عندما اه يرى من خلفه صفحة وجهه يقول السلام عليكم قم هذه تكون عندما يرانا خلفه صفحة وجهه

121
00:42:46.850 --> 00:43:08.550
وما قبلهما قبل الكاف والميم يقول عند البداية وهو في الطريق ماشي مع الى جهة اليمين عند بداية السلام بداية التفات يقول ما قبل الكاف والميم والكاف والميم يقع تكون يكون نطق بها عندما يرى من خلفه صفحة وجهه

122
00:43:08.750 --> 00:43:31.750
هذا في من؟ هذا في الفرد والامام اما المأموم يعني اه يقوله في اثناء اه في اثناء سلامه لانه يشير به في سلامه الى امامي والى الى من يصلي الى جنبه يمينه او شماله او يسلم لانه عندما

123
00:43:31.750 --> 00:43:53.300
الخوت السلام عليكم انا مش شرط ان يقول الكاف والميم عندما يرى من خلفه صفحة وجهه لانه يسلم على امامه ايضا فيقول السلام عليكم حتى قبل ان يلتفت يعني وندب دعاء بتشهد ثان

124
00:43:53.400 --> 00:44:17.800
يعني تشهد السلام باي صيغة كانت وتقدم ان التشهد باي لفظ مروي عنه عليه الصلاة والسلام سنة وهل لفظ التشهد المعهود هو الذي علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس على المنبر بحضرة جمع من

125
00:44:17.800 --> 00:44:39.400
الصحابة ولم ينكره عليه احد فجرى مجرى الخبر المتواتر ولذا اختاره الامام الامام مالك اختاروا التشهد الذي رواه عمر ابن الخطاب وكان يقوله علمه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الخطبة بحضور حضرة الناس

126
00:44:40.400 --> 00:44:57.300
وهو التشهد الذي يقوله المالكية تحيات الله زاكية لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله

127
00:44:57.650 --> 00:45:15.600
هذا وما رواه عمر بن الخطاب وكان يعلمه الناس وقالوا تعليمها للناس على رؤوس الاشهاد بحضور الصحابة وعدم انكارهم عليه هذا يعطيه قوة ويقدمه على غيره لانه كالخبر المتواتر وكان هذا يخالف السنة

128
00:45:15.750 --> 00:45:36.500
فانكروه عليه وما سكتوا عليه هذا السبب في تقديم الامام مالك لهذا الصيغة والامام الشافعي قدم اه تشهد ابن عباس وهو ابن عباس وهو يختلف في الفاظ قليلة وغير الشافعي من الحنابلة الحنفية قدموا

129
00:45:36.550 --> 00:45:53.050
شهود عبدالله بن مسعود وهو من حيث الرواية اذا كان قلنا نعتمد على الرواية هو اصح شيء ورد لانه رواه الشيخاني حديث ابن عباس رواه مسلم وحديث عمر بن الخطاب رواه مالك

130
00:45:53.450 --> 00:46:22.550
وحديث وابن مسعود رواه الشيخان اه اذا كان يقولوا تجيح برواية حديث ابن الرسول واضح تحيات الزاكيات والطيبات والصلوات لله هكذا يبدأ وباقيهم مثل اه يعني التشهد الاخر ولكن اللي حل الامام مالكي رجح رواية عمر بن الخطاب قال لانها بمحضر الصحابة

131
00:46:22.850 --> 00:46:44.700
اذا كان ابن مسعود مرة بطريق الاحاد وطريق اه حديث تعليم عمر للتشاد ويعني طريق التواتر العدالة الكبيرة الذين حضروا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقروه علي على كل حال لكن كما قلنا اكثر من مرة

132
00:46:44.800 --> 00:47:04.300
هذا من باب الاختلاف المباح لك ان تأخذ بهذا وتأخذ بهذا ولا حرج اه في كل تشهد منها ويؤدي السنة وتقدم ان الجلوس للتشهد سنة في ذاته سنة مؤكدة والتشهد ايضا سنة في ذاته. كل منها سنة مستقلة

133
00:47:04.600 --> 00:47:31.250
من جلس ولم يتشهد يسجد للسوء  يا انسان تركي الجلوس في الركعة الثانية يسجد للسهو وآآ لفظ التشهد الوارد هذا مندوب. يعني التشهد ان تتشهد باي لفظ ورد اه سواء كان بهذا اللفظ او بذاك او اي ثناء اخر ثناء اخر على الله سبحانه وتعالى وتجمع

134
00:47:31.350 --> 00:47:50.100
من اقوال الائمة تشهد هذا يعني في حد ذاته سنة لك ان تتقيد باللفظ الوارد حديث ابن عباس ولا ابن عمر ولا عمر ابن الخطاب هذا في حد ذاته مندوب ومستحب وينبغي للانسان يتقيد به

135
00:47:50.750 --> 00:48:09.000
وآآ ايضا يندب من المستحبات لانه يذكر الان في المندوبات وليس في السنن انا يعني المندوبات هو التقيد رواية من الروايات هذا آآ الاصل التشهد سنة اذا تقدم في السنن

136
00:48:09.150 --> 00:48:27.300
واصل جلوس السنة تقدم في السنن فما يقصده المصنف هنا هو التقيد بلفظ التشهد الوارد اما لفظ عمر ولا ابن مسعود ولا لفظ ابن عباس وكذلك من المندوبات الدعاة بعد التشهد

137
00:48:27.550 --> 00:48:40.700
بان يدعو الانسان بما يتيسر بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي يعني مندوبة عند المالكية وواجبة عند غيرهم واجبة عند الشافعية

138
00:48:40.800 --> 00:48:54.350
تبطل الصلاة بتركها من الواجبات سواء كان في التشهد الاول ولا في الثاني لكن في التشهد الاول عند المالكية غير مطلوبة لان ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

139
00:48:54.500 --> 00:49:15.450
يعني كان في التشهد الاول كانه على الردف يعني يخف ويسرع فيه ويعجل فيه ولا يطيله حتى ورد في صفته كأنه على الرذف كأنه على الملال يعني ما يستعجل فيه

140
00:49:15.700 --> 00:49:27.800
هذا استنتجوا منا انه ما ينبغيش فيه الزيادة على قوله وان محمدا عبده ورسوله لا يطلب فيه الا دعاء ولا يطلب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ذهبوا اليه

141
00:49:27.900 --> 00:49:42.850
ولكن في التشهد الاخير الدعاء مستحب والانسان يتخيل دعاء ما يشاء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يواظب على اربع يتعود من عذاب النار ومن شدة الماحية والدجال

142
00:49:43.050 --> 00:49:57.550
ومن عذاب القبر اربعة يتعوذ منها ويلازم تعودناها في اخر كل تشهد والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه ثم يختار من الدعاء ما يشاء لما ذكر يعني صفة الذكر وصفة الصلاة

143
00:49:57.700 --> 00:50:17.800
بعد ان ذكر التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الصلاة المطلوبة النبي صلى الله عليه وسلم المندوبة هي كما ورد انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا السلام عرفنا كيف نسلم عليك في التشهد؟ نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

144
00:50:18.000 --> 00:50:33.750
لكن لم نعرف الصلاة كيف نصلي عليه وقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الصلاة الابراهيمية هذه التي حثهم عليها ولكن لو صلى الانسان على النبي وعلى اله به سورة اخرى

145
00:50:33.850 --> 00:50:50.650
ادى المستحب وادى المندوب وكذلك الدعاء لو ادعى باي لفظ كان في اخر التشهد اتى بالمندوب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله وقال اني لا احسن دندنتك ما قال له ما تقول في التشهد قال ما تقول في اخر الصلاة

146
00:50:50.950 --> 00:51:08.350
قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقول في اخر الصلاة اني لا احسن دندنك ولا دندنت معاذ وانما اتعوذ من النار واسأل الله الجنة وقال والنبي صلى الله عليه وسلم حولها المدندن يعني في التشهد يعني قال ادعو بما شئت يعني كان يقول له ادم وفي اللفظ الاخر

147
00:51:08.450 --> 00:51:30.650
ثم يتخيل من الدعاء ما يشاء هذه كلها مندوبات ومستحبات غفر الله لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وجزاكم الله ونفع بكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين

148
00:51:30.650 --> 00:51:50.650
الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا