علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وندب الرداء لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره وهو ما يلقيه على عاتقه بين كتفه فوق ثوبه وطوله ستة اذرع وعرضه ثلاثة وتأكد لائمة المساجد ففذها قائمة غيرها وتأكد هذه عدة المساجد ايش؟ معناها؟ ففذها متفق؟ ايوا نعم قائمة غيرها كلمة غير واضحة وندب لكل مصل مطلقا فأئمة مش فأئمة غيرها فأئمة غيرها وندب لكل مصلي. نعم نعم من المندوبات الرداء ثوب يعني يوضع على العاتقين والكتفين يعني خلاف يعني زيادة واضافة على الثوب الذي يلبسه الانسان مثل القميص والازار بمعنى انه يندب لائمة المساجد الرداية يتأكد الندب يا ائمة الرجال والثوب الفضفاض الواسع متل جلباب يضعه المصلي على كتفيه وعاتقيه هذا مندوب مؤكد ان يلبسه فوق القميص والازار. لا يصلي الامام في قميص لا يصلي ما في قميص وان كان مستورا وان ينبغي ان يضع ايجارا فوق قميصه وهو جلباب يضع على كتفيه وذكره للطول هذا والعرض بالمتر هذا ليس يعني صديق ليس فيه سنة لكن يكون هو شيء يضعه على عاتقه مثل الجلباب ويتأكد تأكده على هذا الترتيب اعلى الطلب بالندب ولائمة المساجد ثم لمن يصلي فذا في المسجد ثم لمن يصلي اماما في غير المسجد ثم لمن يصلي فذا في غير المسجد لكل مصلي يندب له ان يضع الرداء على عاتقيه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وآآ لكن التأكيد يعني هو يتدرج هكذا امام المسجد اولا ثم يعني من يصلي فذا في المسجد ثم من يصلي اماما في غير المسجد ثم من يصلي فذا في غير المسجد قل لهم مندوب منهم مطلوب منهم ان يعني يعملوا الرداء اللي هو فوق اللباس ليستر به الانسان نفسه وندب لكل مصل مطلقا سدل اي ارسال يديه لجنبيه وكره القبض بفرض وهل يجوز القبض لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لهما تحت الصدر وفوق السرة في النفل طول او لا او يجوز ان طول فيه ايش ايش اوله ايش اه في النفل اه طول او لا ولا اولا طول او لا طول ايه طول اولى. مم. طول اولى او يجوز ان طول فيه ويكره ان قصر وتأويلان وهل كراهتي او ايش؟ اعد او او يجوز ان طول فيه ويكره ان قصر تأويلان ويكره ان قصر تأويلان. نعم. ايوا وهل كراهته اي القبض بالفرد باي صفة كانت فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط للاعتماد اذ هو شبيه بالمستند فلو فعله بالمستند بالمستند فلو فعله لا للاعتماد بل استنادا استنانا لم يكره فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا ان لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة او كراهته. ايوه. او كراهته خيفة اعتقاد وجوبه على على العوام واستبعد وضعف او خيفة اظهار خشوع وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرد. تأويلات تختص تختص. فلا تختص الكراهة بالفرد تأويلات خمسة. تأويل اثنان في الاولى وثلاثة في الثانية ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل اهل المدينة يتكلم هنا على السدل والصدر معناها ارسال اليدين الى جنبيه بعد تكبيرة الاحرام يرسل يديه الى جنبيه يقول وندب سد يعني ينعطف على المندوبات يجب على المصلي ان يسدل يديه وهذا في كل صلاة هذا هذه هناك يتكلم المصنف على رواية ابن القاسم في المدونة لانه ربما تعرضنا للرواية الاخرى المروي عن الامام مالك في القبض هذه الرواية المخالفة لذلك رواية ابن القاسم مندوب لكل مصلي سواء كان يصلي فرضا او يصلي نفلا رواية ابن قاسم مدونة وهو قول مالك في المدونة انه يندب للمصلي ان يسدل يديه بعد تكبيرة الاحرام يرسلهما الى جنبيه ثم قال وهل يجوز في النفل؟ يعني انت لو عرفنا الحكم الاصلي ان الصيد المندوب في النفل وفي الفرن وبعد ذلك اورد سؤالا آآ اذا كان الانسان في النفل اراد ان يقبض ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في النفل هل يجوز هل يجوز ذلك مطلقا؟ يعني هو خالف المندوب خلي بالك من الموضوع دايما تاخذ في بالك بحسابك ان هذا الكلام اللي في النفل هو مخالف فيه للمندوب لا نتقدم المندوب المندوب السدل في كل الصلوات لكن هل لو فعل في النفل لو فعل القبض في النفل هل يكون افعل مكروه ولا افعل جائز قال لا هو جائز لك الجواز الجواز مطلقا يعني في النفل يجوز لك ان ان تقبض سواء كانت الصلاة اطلت في الصلاة او لم تطل في الصلاة او ان القراءة وان الجواز مشروط بالطول اذا اطلت يعني بتحتاج الى الاستناد وان تعين نفسك واذا اطلت يجوز لك ان تقبض في النفل واذا لم تطل لا يعني يكره لك هذا القبض يعني نرجع للكراهة هذا قول وقول اخر ان النفل يجوز القبض فيه مطلقا يعني آآ ابن رشد يقول يجوز لك القبض اذا اطلت في الصلاة صلاة النفل واذا لم تطل ايه لا يجوز لك بل افضل لك والسدل وغير ابن رشد يقول مطلقا النفل كله يجوز لك سائغ لك ان تقبض يعني سؤال اطلت فيه او لم تطل هذا فيما يتعلق بالنفل النفل خلاف الفرض الفرض مكروه القبض فيه وآآ النفل يجوز ما فيش كراهة لكن هل هذا جواز مقيد بالطول او مطلقا ابن رشد يقول مقيد بالطول وغيره يقول مطلقا اذا النفل الموضوع فيه اهون من الفريضة اما الفريضة والقبض فيها مكروه لان نتقدم ان المندوب هو السدر ما قابله هو المكروه السكينة النفل فقط اعطيناه حكم الجواز فبقي الفرض عليه كراهة بعد ذلك اراد ان يبين لك هل القبض المكروه في في الفريضة ما هي العلة فيه العلة فيه هي الاعتماد هو يعني لانك انت بتعتمد على يديك وكانك تصلي مستندا وآآ اذا فعلت لاجل الاعتماد يكون مكروها واذا فعلته من اجل ان تستنى وتطبق ما ورد في الحديث يكون جائزا ومشروعا او لم تقصد شيء يعني الكراهة قلية مقيدة بنية الاعتماد فقط واذا لم تكن هناك نية اعتماد يجوز لك القبض في الفريضة يعني بمعنى انك لم تقصد الاعتماد بان قصدت السنة او لم تقصد شيئا ففي هذه الحالة يخرج من الكراهة قال هذا هو المعتمد المعتمد في تعليل الكراهة القبض بالفريضة هو اذا نوى به صاحبه الاعتماد على يديه لان الاعتماد والاستناد في الفريضة لا يجوز فهو صحيح ما هو استناد كامل بحيث ان الانسان يسقط اذا تركه لكن اذا شابه اه المصلي شابه من يصلي مستندة الى عمود وغير ذلك ولذلك كان مكروها واذا لم تكن هذه النية موجودة معناها ارتفعت الكراهة. لك ان تقبض. اذا انت لم تنوي الاعتماد بان نويت السنة او لم تنوي شيئا وبناء على هذا التعديل اللي هو قال هو المعتمد معناها ان النفل لا بأس من القبض فيه. لان النفل يجوز فيه الاعتماد ولا يجوز. مهم. يجوز في الاعتماد. لان فليجوز لك ان تصليه حتى من جلوس فإذا هذا التعديل اللي هو المعتمد وهو المشهور وهو الكراهية القبض في الفرض هي لخوف هو من اجل الاعتماد هذا يجعل الاعتماد في النفل جائز ويجعل الاعتماد في الفريضة اذا اريد به السنية او لم يعد به شيء يكون جاهزا هذا احد التعديلات في كراهية الاعتماد في الفرد التعليل الاخر هو في اعتقاد او خوف اعتقاد وجوبه من العامة لان اذا واظبنا عليه وفعلناه دائما يعني ربما العامة يعتقدون وجوبه لذلك كرهه الامام ما لك قال وهذا لم يرتضيه ابن رشد وهذا ضعيف قال وهو ضعيف ومستبعد لان من حيث اما من حيث ضعفه فان الامام ما لك روي عنه جواز الاعتماد في النفل ولو كان يعني العلة فيه يا خوف اعتقاد وجوبه ما كان اذن فيه في النفل لان هذا يعني يناقض كلامه يناقض بعضه بعضا حينئذ فما دام ورد عن الامام انه الاعتماد في النفي الجائر فكون العلة في الاعتماد في الفريضة هو خوف اعتقاد وجوبها لا لا يصح لان هذا يرد حتى على المعتمد في النفل وفي النفي الاجازة وهذا هو وجه الضعف في هذه التعليل قال ايضا واستبعد وهو ايضا مستبعد القول به لان يعني الفريضة هذا القبض يعني كمدونة وكره يعني آآ قبض آآ في فرض وفي النفل لطول القيم. هذا عبارة المدونة تقريبا كريا في فرض وفي نفل لطول القيام تأولوا كلام اه المدونة على خمس تعويلات القابض في الفريضة اذا علمناه بانه خوف اعتقاد العامة ليش يكون مستبعد قال لان هذا يمكن يقع هذا الخوف وهذا اللي التحرز يمكن يقع في كل النوافل والمندوبات في الشريعة. معناه بهذه الطريقة كل المندوبات والمستحبات نستطيع ان نسقطها ولا نعمل بالسنن ونقول لا ينبغي ان نتركها خوفا يعتقد الناس وجوبا. هذا معنى واستبعد. يبقى هو ضعيف ومستبعد وجد الضعف انه مخالف لقول الامام مالك نفسه والاستبعاد ايضا لان يعني هذا لو بالنبي وارتضيناه فربما مع ذلك كل المندوبات وكل المستحبات يمكن لاحد ان يسقطها خوف ان يعتقد العامة وجوبها وهذا يعني ماذا يصح ولكن هو هذا الكلام يعني آآ ان يترك الشيء من حيل لاخر هذا باب ايه المستحب والمندوب ان يترك من حين لاخر حتى لا يعتقد الناس وجوبا هذا امر مشروع وقائم ووارد في كثير من السنن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يحب ان يفعله خوفا يعتقد الناس وجوبه. يعني من حين لاخر يتركه وكان ابو بكر الصديق وعمر يتركا الاضحية وهي سنة لكن من حين لاخر المحظور في المندوب والمستحب ان تتركه جملة وتفصيلا معاش تفعل على الاطلاق وتقول ما يديش نفع لا خوفا يعتقد الناس وجوبا فهذا لا يمكن وهو هنا يعني الترك كلي هناك يعني تارك القبض هو سنة ويترك يعني بصفة عامة في الصلاة دائما وابدا ونقول ان القبض مكروه معنى هذا ترك كلي هذا التعليل بعد ذلك لا يجوز لانه لا يجوز لك ان تترك سنة آآ تركا كاملا في كل الاوقات لخوف اعتقاد وجوبها ان تتركها من حين لاخر وتفعلها من حين لاخر هذا قد يكون له اصل. اما ان تترك بالكلية خوف اعتقاد هذا لا يمكن لان هذا يؤدي الى ابطال السنن وترك المستحب والمندوبات جملة وتفصيلا يعني هذا التعديل الثاني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت يعني كراهة القبض في الفريضة يعني بالاعتماد وخوف اعتقاد وجوبها او ايه التعديل الاخر او اظهار اظهار خشوع او اظهار خشوع او خوف ان انسان يحاول ان يتظاهر بخشوع ليس موجود عنده قالوا حنان بنصدوا هذا الباب لان الناس اذا تركناهم في الفريضة يضع الواحد يده اليمنى على اليسرى في الصلاة نخافوا على الناس يتصنعون ويبقى كل واحد يعمل نفسه انه مخبت وانه خاشع وانه يتظاهر يعني الاخبات وآآ يعني اطي رأسه وواضع يديه ومستسلم وكذا فنخافه ان يدخلنا في الرياء ويظهر ما لا يبطل وهذا ايضا يعني تعليل غير صحيح وغير صواب. لان هذا يرد على كل النوافل وكل المستحبات لا يمكن لاحد ان يقول لك كل ما يأتيك شيء وتفعله من مصلح بعد يقول لك لا الشيطان اتركه لان ربما يقولوا انت انت رجل صنع ومنافق هذا لا يجوز هذا من تلبيس ابليس من تلبيس الشيطان عندما يريد ان يبعد الانسان عن السنة وعن مستحبات يقول لها لا ما تفعلهاش لانه لو فعلتها توه يقولوا هذا الرجل يعني رجل يعني منقطع العبادة يعني متعبد كذا وكذا والى اخره لا يجب عليه ان يبعد هذه الخواطر ويقهر الشيطان يعني يغلبه ويفعل السنن ويقهر نفسه ايضا بحيث ما يدخلهاش هذا الوسواس وهذا التظاهر بما ليس فيها بان يعمل في الظاهر ما يفعله في الباطن لا يزيد عليه بيدافعها الانسان في الظهر ما فعله في الباطن لا يخشى على نفسه اما لو زاد في الظاهر شيئا لا يفعله في الباطن فهنا يرد المحذور اذا اردت ان تقيس وتعرف انسان هل دخل في الرياء ولم يدخل؟ واذا كان فعله في بيته وفي خلوته وفعله في جلوته في ثواب سواء وهذا ما ينبغيش ان يخشى الشيطان بل ينبغي ان يعني يخرش الشيطان يستدرجه ويضحك عليه ويلعب عليه ويقول له اترك انت العبادة في امام الناس لا ما دامه يفعل في الله ما يفعله الباطل يزيد عليه ويجب عليه ان يكون قلبه قويا وثابتا ولا يتزلزل ولا لا في تلاوة وسواس الشيطان يعني هذه تأويلات تلات في مسألة التعليل هل في كراهة في القبض في الفريضة وتأولانه في مسجد جواز القابض في النفل فكلها خمس تأويلات هذه على كلام المدونة. كلام المدونة محتمل لها كلها تأويلان في مسألة النفل الجواز يعني وهل يجوز في الفرض بطول القيام؟ يعني تأويلان في النفل لانه جائز وهل الجواز اذا طال قيامه مطلقا؟ هذا تأويلان الى كلام مدونة وفي الفريضة مكروه في الفريضة وهل الكراهة للاعتماد او لخوف اعتقاد الوجوب او لاظهار الخشوع هذه ثلاث تأويلات في مسألة الفريضة فهي بمجموعة خمس تأويلات كلها في كلام الكلام مفهوم من كلام المدونة هذا هو قول ابن القاسم في المدونة هذه رواية آآ ابن القاسم في السدل وقلنا انه روي عن الامام مالك في آآ غير المدونة آآ روايات اخرى يعني اصحاب الامام مالك غير ابن القاسم من المصريون ومنهم المدنيون ومنهم العراقيون كلهم رووا عن الامام مالك القبض وراه هو اشهب ورواه ابن وهب ورواه يعني المدنيون وابن وهب قال صليت مع مالك في بيته قبل موته بسنة وكان يضع اليمنى على اليسرى وروى الامام مالك القبض في الموطأ من حديث عبد الكريم ابن ابي المخالق يعني مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت واضع اليد اليمنى في الصلاة ولا واحد يتسهل بده يساعد كان الناس يؤمرون آآ كان الرجل يؤمر بوضع اليد اليمنى على اليسرى وآآ قال ابو حازم لا اراه ينمي هذا الا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع الناس في العهد الاول كان الرجل يؤمر بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وهو حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والامام مالك يعني رواه آآ في الموطأ احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه اصحابه فقها يعني فقها قولا وعملا يعني رأوه انه يفعل ذلك ونقلوا عنه هذه الصفة فإذا المذهب المالكي في هذه الروايات كلها او فيه روايتان واحدة رواية ابن القاسم فصلناها عن السد اللي هو المستحب وهو المندوب وروايات اخرى عن الامام مالك من اصحابه وما رواه في الموطأ وذكره ان القبض هو المندوب وليس مكروها ولا شك ان ما يرويه ما لك في الموطأ ويكون ارجح لا شك ان اه ما يذكره ابن القاص في مدون ابن القاسم يعني وامام يعني امام دراية ورواية. الرجل يعني صحيح الرواية وثبت فيها وصحيح الدراية ولكن مع ذلك قابله وعرضه عدد من اصحاب ما لك والرواية ثابتة اذا هي عن الامام مالك ثابتة بهذا وثابتة بهذا واذا تعارضت الروايات الصحيحة فاما ان يرجع الى الترجيح او الى التأويل والترجيح لعله هنا اقرب لان لا شك ان ما رواه ما لك في الموطأ موطأ هذا هو كتاب الامام الذي عكف عليه واقام عليه اقراء ومراجعة وتصحيحا يعني تعديلا وحذفا يعني اكثر من اربعين سنة هو يفعل به ذلك فهذا خلاصة ينبغي ان يكون هو خلاصة ما انتهى اليه الامام مالك بالاضافة الى يعني آآ تأكيد ذلك بنقل اصحابه عنه اه رأيه في هذه المسألة الرأي الراجح ولا شك يعني لا يظن بالامام ما لك ان يروي القبض في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف هذا لا يمكن ان يكون الامام ما لك اذا ثبت عنده الحديث وليس عنده معارض اقوى منه فلا يتجاوزه ابدا لكن اذا كان يعني هناك حديث وفيما يعارضه وراء ان معارضه اقوى قد يتركه للمعارض الاقوى لك ان يتركه لرأيه فهم اعاد الله ان يكون هذا لا يمكن ان يكون واذا كان لم وهو روى بنفسه يعني في الموطأ روى حديثين في القبض ولذلك الرواية بالقبض عن الامام المالكية تكون اصح وهنا مسألة ينبغي ان ننبه عليها بعض اهل العلم من المالكية يعني اه يضيقون واسعا ويرون ان المذهب المالكي كله محصور في رواية ابن القاسم في المدونة حتى ان بعضهم يغالي ويفرط يقول لمن يذكر او من ينسب مثل القبض للمالكية يقول هذا افساد للمذهب المالكي والمذهب المالكي ليس فيه قبض اذا امر غريب في غاية الغرابة فهم يظنون انهم بهذا يدافعون عن المذهب المالك هم بالعكس هم يتنقصونه الان ويحذفون الكم الاكبر منه. يعني كم يساوي يساوي ما رواه ابن القاسم المدونة من مسائل المذهب المالكي مسائل من المسائل المدونة يعني التساهل يمكن ان تكون اربعين الف مسألة يمكن ان تكون في المدونة اربعون الف نشرة وستة وتلاتين الف مسألة ومسائل فقه المالكة الهادي هي كلها الفقه المالكي الاف مؤلفة مسائل رواها اصحاب مالك العراقيون واصحاب مالك المدنيون واصحاب مالك المصريون غير ابن القاسم ابن وهب واشهب ومسائل رواها اصحاب مالك المغاربة والاندلسيون يعني اذا لما نقول مدام مالك هو محصور فيما رواه ابن قاسم في المدونة وما عداه وافساد المرء المالكي لمن ينسب اليه هذا هو هذا هو افساد المذهب المالكي بعينه لان المذهب المالك هو ما قاله مالك وروي عنه وما خرجوه على الاصول التي اقرها الامام ما لك الاصول لا قرار الامام مالك العمل بحديث العمل بالسنة اذا ثبت الحديث فهو مذهبي واذا لم يعارضه شيء اخر وكذلك الروايات والاجتهادات الموجودة في المدارس المختلفة المدنية والعراقية والمصرية والقيروان والاندلس مما يخالف بهؤلاء روايات المدونة هذا كله لا شك انه من ضمن المذهب المالكي لكن اذا كانت هناك رواية مدسوسة لا تتفق مع وصول المذهب المالكي ولم يقلها مالك ولم تروى عنه وادخلها بعض المالكية يعني في المذهب المالكي وهي من اصل شافي او حنفي وكده هذا صحيح. يمكن ان يعترض هذا ويقال هذه المسألة ليست للمالكية وهذا علماء المالكية بفضل الله تفطنوا اليه ولكل من يأتي يعني بعض الاجتهادات ولغيره يمكن يكون اصلها آآ ليس كل يعني من الناس المجتهدين في المذهب وله تخريجات يعني رائعة وقيمة وعظيمة ولكن قد يكون تأتي مسألة ليس لها مسألة لا تتمشى مع اصول مثل المالكي فينبهون عليها فقهاء المالكية اللوايل ينبهون عليها ويقول هذه مسألة ليست يعني على اصول المذهب لكن ما يفعله بعض الناس يعني المعاصرون الان ان كل من يكتب شيء من الروايات الموجودة المنقولة عني الامام مالك عراقية ومدنية او مصرية تخالف علي ابن القاسم يقول هذا هذا افساد المذهب مالكي فهذا تضييق يعني وتحجير على واسع وضيق افق لا ينبغي ان يكون لان هذا هو الذي يفسد المذهب ولا يثريه ولا يجعله يعني ينتشر وآآ ينبغي ان يكون العمل ليس بهذا ليس بحذف بعض الروايات واثبات بعض او التعصب لها. هذا شيء يعني لا يدعو اليه سوى التعصب لو شيء اخر ليس له وجه اخر لأنه الأئمة المتقدمون كلهم الإمام مالك وتلاميذه كلهم يتبعون الأدلة الأدلة الصحيحة الثابتة آآ لا يتعصبون للرواية دول رواية تتعصب لرواية بالدليل اذا كان هو دليل لها دليل قوي يرجحها على غيرها خلاص تترجح لكن ان ينكر كل الثراث المروي عن الامام مالك خلاف رواية ابن القاسم فهذا تضييع فهذا تضييع وافساد يعني الروايات الاخرى الموجودة في مثل مالك الذي ينبغي للناس ان يفتخروا بها لان هذا اثراء للمذهب دليل على يعني نضجه يعني نظري بدل ما الناس الان يعني يستبعدون رواية ويثبتون عليها وتعصبا لا ينبغي ان يفعلوا مثل ما فعل ابن رشد رحمه الله يعني فعمل البيان والتحصيل لجمل الروايات وجمع الاقوال اقوال رواية المالك في العتبية كذا وروايته في المدونة كذا كذا وعلى ما تحمل هذه الرواية وعلى ما تحمل تلك الرواية. هذا الذي ينبغي الناس يتجرد اليه وينتبه اليه ويفرغ انفسه بحيث يثروا الفقه ويجمعوا بين رواياته ويجعلوها كلها يعضد بعضها بعضا لا ان يحذف ما لا يوافق يعني ما يعني استحسنه بالبعض اذا استحسنت رواية لا اقول ما لا يذكر غيرها وان ذكر غيرها اقول هذا لا ينبغي ان يذكر لان هذا لا يمثل فقه هذا لا يمكن ان يكون الا يعني ناتج عن تعصب لا يكون ناتج عن علم ومعرفة يعني الذي ينبغي ان يفعله والناس ان يفعله الناس عندما يعني تتعارض الروايات المدنية والنصرية والاندلسية والعراقية اذا كلام كان الجمع نجمع نبحث زيه وقلنا نعمل زي ما عمل الامام ابن رشد هذه الموسوعة الكبيرة في البيان والتحصين هذا هو الهدف الايه؟ العملة نعمل مثله ونجتهد اه كما اجتهد هذا الذي ينبغي ان يكون علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وندب تقديم يديه في هوي سجوده وتأخيرهما عند القيام منه وندب عقد يمناه. هذا مندوب اخر. نعم. نعم هذا مندوب اخر في الهوية للسجود ان يقدم يديه على ركبتيه وهذا هو رأي المذهب المالكي في هذه المسألة ومذهب بالائمة الثلاثة ان يقدم ركبتيه على يديه وقلنا ان حجة الامام مالك في هذه المسألة هو حديث رواه ابو هريرة حديث صحيح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي اذا اراد سجودا يبرك كما يبرك البعير وهو حديث صحيح ثابت في السنن وحديث الجماعة الاخرون المذاهب الاخرى وحديث وائل ابن حجر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد السجود يعني آآ وضع ركبتيه قبل يديه واحيت ابن حجر تكلمت عرضا عليه المرة السابقة وقلنا ان في علة في رواية عاصم بن كليب عن شريك ورواية عاصم علي عن شريك يعني اه اذا اذا انفرد فهو غير قوي ولا يعني فاذا خالفت الرواة ولا ينبغي التعويل عليها والاعتماد عليها لكن المسألة هي مسألة قد يكون هي من مسائل الاجتهاد اه في المباح ايضا الى للمصلي ان يفعل هذا وللمصلي ان يفعل هذا. اذا وضع اليه قبل ركبتيه وذلك اذا كان ايسر له لو ان يفعل ذلك واذا كان وضع ركبتيه قبل يديه ايسر له ان له ان يفعل ذلك وندب عقد يمناه اي عقد اصابعها في تشهديه يعني تشهد السلام وغيره ولو قال في تشهده كان اخصر واشمل الثلاثة مفرد مضاف يا عمرو يعني قال لو قال في تشهد كان احصر واشمل لان التشهد مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم داعي للتثنية يعني انا التعبير بالمفرد المضاف هو اخف على اللسان ويؤدي الغرض بعدين قال لو قال تشهدي كان احسن ايوه الثلاثة من اصابعها الخنصر والبنصر والوسطى واطرافها على اللحمة التي تحت الابهام على صفة تسعة مادني السبابة وجاعلا جنبها للسماء. مادة مادة ايش؟ السبابة مادة ليه السبابة ايوه وجاعلا جنبا. نعم انا وجاء في هذه صورة الوضع اليدين صوت وضع اليد يعني آآ في اثناء التشهد صور متعددة ان يقبض الاصابع التلاتة الخمس والبنصر والوسطى هل هو قبض هكذا يعني في وسط الكف ولا قبضة في اللحمة التي تحت الابهام والابهام ان يضعه على اه السفلى والعلم والسفلى هذه والوسطى وانه يمدها مع السبابة هذي كلها صور واردة وثابتة في السنة للصورة التي يعني تكون عليها اليد عند التشهد ان يكون هكذا ولا يكون هكذا ولا يكون هكذا يمدها مع السبابة وهذي وارد في حديث آآ ابي داوود والحديث صحيح يعني قابلا اصابعه اه على هيئة ثلاث وخمسين يعني هذه حلقة وهذا اليد الصبع هذا السبابة والتاني هذه الثلاثة وهاد الخدمة بيد الاصابع التالت المقبوضة على هيئة حلقة فلا حيئة على هيئة التلات وخمسين هذا حديث وارد في سنن ابي داوود وهو حديث صحيح لكن هاي كلها يعني الامور فيها هين يعني سواء كان انسان قبضك خمسين ولا اه مد التلاتة اصابع وعملهم تحت لحمة الابهام والابهام سواء وضح على الانملة الوسطى ولا مد مع السبابة قل هو ذلك جائز وجائلا جنبها للسماء والابهام بجانبها على الوسطى ممدودة على سورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول الاكثر وندب تحريكها اي السبابة يمينا وشمالا دائما في جميع التشهد واما اليسرى تحريك الشر تحريك السبابة يعني بعد الوضع هادا قلناه اما تكون اصابتاة مقبوضة هكذا الحلقة والا مقبوضة بصفة تحت اه لحمة الابهام والابهام ممدودة مع السبابة وموضوعة على انوية الوسطى في كل هذه الاحوال ينبغي ان تحرك تشير بالسبابة اه وتحركها وتحركها يمينا وشمالا يعني هذا هو مذهب الامام مالك ان نتحرك يمينا وشمالا لا اعلى وتحت هكذا خلافا لغيره من الائمة الاحناف والشافعية والحنابلة اه لا يقولون بتحريك السبابة يعني السبابة عندهم تكون على حالة واحدة يشير بها فقط عند التشهد عند بعضهم عند اه الاحناف وعند الشافعية وعند الحنابلة ايحركها ولكن عندهم التحريك الى اعلى والى اسفل والمالكي يغتال التحريك يمينا وشمالا وعلى ذلك بانه ورد في بعض الروايات بان للشيطان مقمع للشيطان ما دام ورد انها مذابة للشيطان فالشيطان عندما تريد ان تذب عنك وتبعده عنك لا توافقوا لان الفوق وتحت هذا توافق لكن اردت ان تذب احد وتطرده وتبعده تشيده لا اه بالامتناع يمينا وشمال هذه العلة عندهم او الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاشارة فقط اه يعني ما فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بين انه تحركها يمينا وشمالا ولا فوق ولا تحت انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر انه كان يشير بالسبابة فالاشارة واردة ولكن هالاشارة بالتحريك والاشارة بغير تحريك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورد عن عبدالله بن عمر انه يحركها كان يحركها وورد عن ابن الزبير انه كان يحركها فإذا الثابت هو الإشارة والتحية يمينا وشمالا او عدم التحريك والاشارة بها كذا من دون تحريك او تحقيقها اعلى وتحت هادي كلها اجتهادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا منها. وبناء على اجتهاد استنبطه اه من الاحاديث ومن صفة الصلاة لكن الوالد هو انه يشير هكذا في اية وائل ابن حجر انه ما يشير بالسبابة يشير بها آآ هذا هو المطلوب ويستمر ينبغي المصلي من المستحب ان يستمر بالاشارة بالسبابة طول ما هو جالس حتى لو كان يكمل التشهد يعني السنة الانسان يستمر في تحريك الاصبع واكمل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في التشهد الاخير والامام لم يسلم بعد فحتى لو كان هو بقي ساكتا فتندب هذه الحركة وهذه الاشارة للجلوس. الجلوس في ذاتي ما دمت جالسا للتشهد حتى ولو لم تتكلم بالتشهد ينبغي لك ان تستمر في حركة الاصبع الى السلام الى ان تسلم واما اليسرى فيبسطها فيبسط فيبسطها مقرونة الاصابع على فخذه وندب تيامن بالسلام عند النطق بالكاف والميم بحيث يرى من خلفه صفحة وجهه وما قبلهما يشير به قبالة وجهه وهذا في الامام والفذ وما وما قبلهما وما قبلهما قبل قبل الكاف والميم يعني. هم وما قبلهما يشير قبالة وجهه وهذا في الامام والفذ واما المأموم فيتيامن بجميعه على المعتمد للفذ الامام الفذ والامام والراكب الصورة الدقيقة اه كيف يقول السلام عليك كيف ينطق الفرد والمأموم ينبغي الكاف والميم هي اخر السلام عليكم هم الكاف والميم ينبغي ان يقولها عندما كاف والميم عندما اه يرى من خلفه صفحة وجهه يقول السلام عليكم قم هذه تكون عندما يرانا خلفه صفحة وجهه وما قبلهما قبل الكاف والميم يقول عند البداية وهو في الطريق ماشي مع الى جهة اليمين عند بداية السلام بداية التفات يقول ما قبل الكاف والميم والكاف والميم يقع تكون يكون نطق بها عندما يرى من خلفه صفحة وجهه هذا في من؟ هذا في الفرد والامام اما المأموم يعني اه يقوله في اثناء اه في اثناء سلامه لانه يشير به في سلامه الى امامي والى الى من يصلي الى جنبه يمينه او شماله او يسلم لانه عندما الخوت السلام عليكم انا مش شرط ان يقول الكاف والميم عندما يرى من خلفه صفحة وجهه لانه يسلم على امامه ايضا فيقول السلام عليكم حتى قبل ان يلتفت يعني وندب دعاء بتشهد ثان يعني تشهد السلام باي صيغة كانت وتقدم ان التشهد باي لفظ مروي عنه عليه الصلاة والسلام سنة وهل لفظ التشهد المعهود هو الذي علمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس على المنبر بحضرة جمع من الصحابة ولم ينكره عليه احد فجرى مجرى الخبر المتواتر ولذا اختاره الامام الامام مالك اختاروا التشهد الذي رواه عمر ابن الخطاب وكان يقوله علمه لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في الخطبة بحضور حضرة الناس وهو التشهد الذي يقوله المالكية تحيات الله زاكية لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله هذا وما رواه عمر بن الخطاب وكان يعلمه الناس وقالوا تعليمها للناس على رؤوس الاشهاد بحضور الصحابة وعدم انكارهم عليه هذا يعطيه قوة ويقدمه على غيره لانه كالخبر المتواتر وكان هذا يخالف السنة فانكروه عليه وما سكتوا عليه هذا السبب في تقديم الامام مالك لهذا الصيغة والامام الشافعي قدم اه تشهد ابن عباس وهو ابن عباس وهو يختلف في الفاظ قليلة وغير الشافعي من الحنابلة الحنفية قدموا شهود عبدالله بن مسعود وهو من حيث الرواية اذا كان قلنا نعتمد على الرواية هو اصح شيء ورد لانه رواه الشيخاني حديث ابن عباس رواه مسلم وحديث عمر بن الخطاب رواه مالك وحديث وابن مسعود رواه الشيخان اه اذا كان يقولوا تجيح برواية حديث ابن الرسول واضح تحيات الزاكيات والطيبات والصلوات لله هكذا يبدأ وباقيهم مثل اه يعني التشهد الاخر ولكن اللي حل الامام مالكي رجح رواية عمر بن الخطاب قال لانها بمحضر الصحابة اذا كان ابن مسعود مرة بطريق الاحاد وطريق اه حديث تعليم عمر للتشاد ويعني طريق التواتر العدالة الكبيرة الذين حضروا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واقروه علي على كل حال لكن كما قلنا اكثر من مرة هذا من باب الاختلاف المباح لك ان تأخذ بهذا وتأخذ بهذا ولا حرج اه في كل تشهد منها ويؤدي السنة وتقدم ان الجلوس للتشهد سنة في ذاته سنة مؤكدة والتشهد ايضا سنة في ذاته. كل منها سنة مستقلة من جلس ولم يتشهد يسجد للسوء يا انسان تركي الجلوس في الركعة الثانية يسجد للسهو وآآ لفظ التشهد الوارد هذا مندوب. يعني التشهد ان تتشهد باي لفظ ورد اه سواء كان بهذا اللفظ او بذاك او اي ثناء اخر ثناء اخر على الله سبحانه وتعالى وتجمع من اقوال الائمة تشهد هذا يعني في حد ذاته سنة لك ان تتقيد باللفظ الوارد حديث ابن عباس ولا ابن عمر ولا عمر ابن الخطاب هذا في حد ذاته مندوب ومستحب وينبغي للانسان يتقيد به وآآ ايضا يندب من المستحبات لانه يذكر الان في المندوبات وليس في السنن انا يعني المندوبات هو التقيد رواية من الروايات هذا آآ الاصل التشهد سنة اذا تقدم في السنن واصل جلوس السنة تقدم في السنن فما يقصده المصنف هنا هو التقيد بلفظ التشهد الوارد اما لفظ عمر ولا ابن مسعود ولا لفظ ابن عباس وكذلك من المندوبات الدعاة بعد التشهد بان يدعو الانسان بما يتيسر بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هي يعني مندوبة عند المالكية وواجبة عند غيرهم واجبة عند الشافعية تبطل الصلاة بتركها من الواجبات سواء كان في التشهد الاول ولا في الثاني لكن في التشهد الاول عند المالكية غير مطلوبة لان ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في التشهد الاول كانه على الردف يعني يخف ويسرع فيه ويعجل فيه ولا يطيله حتى ورد في صفته كأنه على الرذف كأنه على الملال يعني ما يستعجل فيه هذا استنتجوا منا انه ما ينبغيش فيه الزيادة على قوله وان محمدا عبده ورسوله لا يطلب فيه الا دعاء ولا يطلب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما ذهبوا اليه ولكن في التشهد الاخير الدعاء مستحب والانسان يتخيل دعاء ما يشاء وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يواظب على اربع يتعود من عذاب النار ومن شدة الماحية والدجال ومن عذاب القبر اربعة يتعوذ منها ويلازم تعودناها في اخر كل تشهد والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه ثم يختار من الدعاء ما يشاء لما ذكر يعني صفة الذكر وصفة الصلاة بعد ان ذكر التشهد والصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الصلاة المطلوبة النبي صلى الله عليه وسلم المندوبة هي كما ورد انه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا السلام عرفنا كيف نسلم عليك في التشهد؟ نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته لكن لم نعرف الصلاة كيف نصلي عليه وقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم الصلاة الابراهيمية هذه التي حثهم عليها ولكن لو صلى الانسان على النبي وعلى اله به سورة اخرى ادى المستحب وادى المندوب وكذلك الدعاء لو ادعى باي لفظ كان في اخر التشهد اتى بالمندوب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله وقال اني لا احسن دندنتك ما قال له ما تقول في التشهد قال ما تقول في اخر الصلاة قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تقول في اخر الصلاة اني لا احسن دندنك ولا دندنت معاذ وانما اتعوذ من النار واسأل الله الجنة وقال والنبي صلى الله عليه وسلم حولها المدندن يعني في التشهد يعني قال ادعو بما شئت يعني كان يقول له ادم وفي اللفظ الاخر ثم يتخيل من الدعاء ما يشاء هذه كلها مندوبات ومستحبات غفر الله لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وجزاكم الله ونفع بكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا