﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:28.950
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:29.150 --> 00:00:46.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

3
00:00:46.650 --> 00:01:14.750
قال السارح رحمه الله فصل ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما يجب بفرض اي في صلاة فرض قيام استقلالا للاحرام والقراءة وهوي الركوع الا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لانه يخل بهيأتها

4
00:01:18.200 --> 00:01:42.400
هذا الفصل ذكره ليذكر فيه بعض بعض الفرائض التي لم يؤكد عليها في الفرائض السابقة. وذكر رفع فرائض الصلاة ولكن هنا فيه فرائض بعض الفرائض هي تجب في صلاة الفريضة ولا تجب في صلاة النافلة

5
00:01:43.000 --> 00:02:12.150
ومن ذلك القيام القيام لتكبيرة الاحرام والقيام للفاتحة والقيام للهوية للركوع والهوية للسجود من قيام كله لابد ان يصدر من قيام وهذا في صلاة الفريضة ولذلك قال يجب بفرض معناها الصلاة غير مفروضة

6
00:02:12.400 --> 00:02:28.350
لا يجب فيها القيام والمفروضة شلون كانت فرض عيني او كانت فرض كفاية جنازة بناء على انها فرض وعلى انها سنة لا يجب فيها القيام لكن المشهور والصحيح انا فرض كفاية

7
00:02:29.600 --> 00:02:58.350
فالقيام يجب لصلاة الفريضة بتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وفي الهوية للركوع ولا يجب في السنن السؤال يجوز الصلاة فيها تجوز فيها الصلاة من جلوس وآآ ايام للفريضة يكون يعني استقلالا

8
00:02:58.700 --> 00:03:18.600
لما يتنبه عليه ما يجوز للانسان ان يقف مستندا الى شيء لو ازيل هذا الشيء مثل العمود او انسان اخر لو تحول هو يسقط فهداك يبطل صلاته لو كان يستند المصلي في صلاة فريضة اثناء قراءته الفاتحة

9
00:03:18.650 --> 00:03:44.950
او تكبيرة الاحرام اذا استند الى شيء لو ازيل لسقط تكون صلاته باطلة وهذا بخلاف السورة الصورة يجب القيام لها ولكن الجلوس يعني يجب القيام لها ولكن لو قام اليها مستندا لا تبطل صلاته

10
00:03:45.400 --> 00:04:10.800
لان قراءة السورة سنة ولكن ومع ذلك لا يجوز ان يجلس اثناء قراءة السورة القيام لقراءة السورة وليس واجبا ولذلك لما لم يكن واجبا يجوز ان يستند المصلي اثناء قراءة السورة الى شيء لو ازيع لسقط

11
00:04:11.000 --> 00:04:27.700
هذا بخلاف الفاتحة هنا الفاتحة على وسائل الى شيء اثناء قراءة الفاتحة والازياء لسقط بطل صلاته ولكن لو كان في اثناء السورة واستند الى شيء اتكأ عليه وهذا الشيء يتكأ عليه اعتمد على اعتماد كليا

12
00:04:27.900 --> 00:04:45.500
بحيث لا ازيل يسقط المصلي هل تبطل صلاتي ولا تبطل قال لها طبت صلاته لماذا قال لنا القيام للسورة ليس واجبا وانما هو سنة طيب ما دام السنة هل يجوز للمصلي ان يقرأ السورة وهو جالس

13
00:04:45.700 --> 00:05:02.700
قال لها لا يجوز لان يخل بهيئة الصلاة فهو سنة ولكن يجب فعله والتجاوز فيه هو فقط آآ في حالة الاستناد لو استند لا لا يضر الاستناد في قراءة السورة

14
00:05:02.750 --> 00:05:32.200
ويضر في قراءة الفاتحة وتكبيرة الاحرام او الهوي قال في المختصر الا لمشقة او لخوفه به فيها او قبل ضررا قال الشارح الا لمشقة لا يستطيع معها القيام او الا لخوفه اي المكلف به اي بالقيام فيها اي في الفريضة ضررا او قبل او اي قبل الدخول

15
00:05:32.200 --> 00:05:55.750
فيها ضررا يعني يجب القيام في الفريضة الا لمشقة مشقة كبيرة يعني ليس مشقة معتادة مشقة لا يقدر عليها لا يطيقها زي المشقة اللي تجعل الانسان الصائم يفطر مثلا والى المصلي

16
00:05:55.850 --> 00:06:15.850
آآ تجعله يصلي من جلوس الا اذا كان هناك مشقة كبيرة اثناء قيامه لا يستطيع ان يقوم ولانه مريض ويخشى على نفسه متغلب حاله فهذا يجوز له ان يترك القيام

17
00:06:16.000 --> 00:06:34.950
في الفريضة لقراءة الفاتحة والتكبير ويجلس ويكبر من جلوس ويقرأ الفاتحة من جلوس اينما شق قوله مشقة يعني مشقة شديدة الا لمشقة حالية يعني وقت القراءة ووقت القيام ووقت الصلاة

18
00:06:35.300 --> 00:07:00.050
او مشقة متوقعة يعني يتوقع اذا قبل الصلاة نتوقع انه لو صلى قائما يحصل له ضرر اما يعني مرض يتعلق بقلبه او برأسه او اي امر اخر وهذا الضرر يخاف منا يخاف انه لو صلى قائما يحصل له

19
00:07:00.150 --> 00:07:16.700
هذا الخوف مثل الخوف اللي يبيح للانسان ان يفطر اذا كان مريضا وهو صائم ومثل الخوف الذي يبيح له ان ينتقل من الوضوء الى التيمم كيف مثل هذا؟ يعتقد يعلم

20
00:07:16.800 --> 00:07:40.100
علم يقين اما من خلال تجربة او باخبار طبيب او باخبار اخبار انسان مجرب يقول له اذا انت صليت قائم ووقفت دقيقتين ولا ثلاثة يحصل لي كذا وكذا وهذا الخوف وذاك ياتي يقول له مثل يقول مثل الخوف لينتقل به من الوضوء الى التيمم

21
00:07:40.150 --> 00:07:52.100
اما يخاف مرض ولذلك هو قال يعني يحصل له تحصه المشقة قبله يعتقد ان تحصل له مشقة قبل ان يبدأ في الصلاة هذه المشقة اللي تحصل لها قبل ان يذكر الصلاة

22
00:07:52.200 --> 00:08:11.250
يا اما يخاف مرض يعني حدوث مرض جديد او يخاف زيادة مرض او يخاف تأخر البروء من هذه الحالات الثلاثة التي يعني تعطي للانسان الرخصة بان ينتقل من مرحلة الى مرحلة اقل منها

23
00:08:11.350 --> 00:08:26.000
اما يخاف حدوس مرض ومش مريض يخاف حدوس مرض بالقيام او هو مريض ولكن يخاف بالقيام زيادة مرض ويسقط ما شيء عليه او يخاف هو مريض ويخاف تأخر البرؤ بالقيام

24
00:08:26.050 --> 00:08:46.850
وهذا الخوف يحصل له ليس وهما وليس شكا وانما هو يقين روضا واذا كان عند يقين او ظن واحد من هذه الثلاثة واحصلنا قبل الصلاة هذا الضن وهذا وهذا اليقين فيجوز له ان يترك القيام في صلاة الفريضة

25
00:08:46.900 --> 00:09:03.950
لكن اذا كان هذا الذي يخشاه هو مجرد شك يشكه او وهم يتوهمه فانه لا يجوز ان يعتمد عليه ولا تبنى الاحكام على الشك الشك دائما مطروح قاعدة في الشريعة ان الشك ملغى

26
00:09:04.050 --> 00:09:19.350
شك مطروح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتن حتى يسمع صوتا اريد ريحا يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيلها انه يجد شيئا في الصلاة كان شيء

27
00:09:19.550 --> 00:09:36.600
شك ولا توهم فقال لا لا يبني عليه ولا يلتفت اليه لا ينفتل لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا اي جريحا يعني حتى يتيقن او يضن. مش بالضرورة ان يسمع بالفعل او يشم الرائحة. بل اذا يحصل له يقين او ظن

28
00:09:36.600 --> 00:09:56.550
هذا هو تفسير العلماء للحديث. فالشكوى دائما ملغى لا يبنى عليه حكم. ولكن الحكم لم يبنى اما على الظن او غلبة الظن او اليقين ضررا مفعول خوف كأن يكون عادته اذا قام اغمي عليه

29
00:09:56.750 --> 00:10:21.800
فيجلس فيجلس من اولها فحصول الخوف اما فيها او قبل الدخول كتيمم اي كالضرر الموجب للتيمم وهو خوف حدوث المرض او زيادته او تأخر برء وشبهه في المستثنى وشبهه ذلك التيمم

30
00:10:23.050 --> 00:10:40.400
التشبيه هادا كتيمم دايما هو يعول كثيرا الشيخ خليل على التشبيهات من اجل ان يختصر بها الكلام بدل ان يفصل لك الكلام لفصل الشارع ويقول لك هو قد يكون انت تقول له انت هو ينتقل

31
00:10:40.550 --> 00:10:54.750
من القيام الى الجلوس اذا خاف المرض قال لك كتيمم جايبين لك في خمسة احرف كلمة واحدة وانت تعرف يعني ويعلم انك تعرف انك في التيمم لا ينتقم من الوضوء الى التيمم

32
00:10:54.850 --> 00:11:13.800
الا اذا خاف حدوث مرض او زيادة المرض او يعني توخر البرق وتعلم انه هذا لا ينبني ينبني عليه حكم الا اذا كان يقينا او كان ظنا هو اقتصاد هذا الكلام كله قال لك التيمم

33
00:11:14.000 --> 00:11:41.200
ومشى على حالة وشبه في المستثنى قوله كخروج ريح مثلا ان صلى قائما لا جالسا فيجلس محافظة على شرطها وشبه ايه وشبه في المستثنى فالمستثنى اللي هو الا ان ان يخاف الا ان يخاف ضررا. مم

34
00:11:41.350 --> 00:11:56.700
الا ان يخاف من خوف الضرر خوف الضرر عرفناه مما يخاف انه يمرض والا يتأخر البر ولا يزيد المرض فهل هناك حالة اخرى ايضا تبيح له ان ينتقم من القيام الى الجلوس

35
00:11:57.100 --> 00:12:18.200
قالك خوفه خروج الريح اذا كان هو صلى جالسا لا يخرج منه منه الريح واذا صلى قائما يخرج منه الريح فهل يسقط القيام ويصلي من جلوس بحيث لا يخرج منه الريح

36
00:12:18.650 --> 00:12:41.650
قال هذا هو المطلوب وهذا مشاعره المصنف وهذا هو الراجح كيف يعني يقدم يترك القيام لو فريضة ويجلس يعني بجلوسه يستطيع ان يحافظ على شرط من شروط صحة الصلاة اللي ما ليشي بديل

37
00:12:42.000 --> 00:12:59.350
يعني شرط مستمر مستمر مع كل الصلوات يعني طهارة الحدث واجبة سواء كان في صلاة الفريضة او في صلاة النافلة لا تسقط يعني لكن القيام له بدل. يجب في بعض الاحيان ولا يجب

38
00:12:59.500 --> 00:13:17.350
يجب لانه يجب في صلاة الفريضة ولا يجب في صلاة النافلة فهو اضعف هذه الحالة في هذه الصورة القيام اضعف واليك ضحينا بالقيام وبنعيش يجلس ويصلي من جلوس اذا خاف خروج الريح بحيث يحافظ

39
00:13:17.450 --> 00:13:38.900
ولا شرط من شروط صحة الصلاة واشارة متفق عليه نشاط متفق عليه وفي جميع انواع الصلوات بخلاف القيام وهو يعني كما ذكرنا يجب في حالات دون حالات يجب لتكبيرة الاحرام ويجب الفاتحة ولكن لا يجب للسورة حتى في الفريضة

40
00:13:39.050 --> 00:13:57.350
وكذلك العجب في صلاة النافلة مطلقا فالمحافظة انه هو شرط مستمر في كل الصلوات اولى من المحافظة على ركن له بدل يسقط في بعض الاحيان  ثم ان لم يقدر على القيام استقلالا

41
00:13:57.500 --> 00:14:20.900
فاستناد في قيامه لكل شيء ولو حيوانا. هو انتقلوا الى مسألة اخرى المصنف قال كخوف خروج ريح وهذا هو الذي ذهب اليه رجحوه وهذا خلاف من قال انه لا يجلس خفق الريح

42
00:14:20.950 --> 00:14:44.650
سند يقول انه يصلي قائما ولا يجلس لخوف الريح محافظة على الركن يقدم يعني هو اذا صلى جالسا لا يخرج منه الريح واذا صلى قائما يأخذ منه الريح قال لا يصلي قائما احسن حتى لو خرج منه الريح

43
00:14:44.850 --> 00:15:03.750
لان المحافظة على الركن اولى من المحافظة على الشرط ونعتبروه كانه صاحب سلس مثل صاحب السلف يعني اذا كان لما يجلس ما يخرجش من السلس ولما يقوم يخرج منه سلس

44
00:15:04.050 --> 00:15:24.800
بان يصلي قائما ما يصليش جالسا هذا كلام تنادي يعني وكذلك اه قاسوه بمسألة العراة يعني العراة اللي هي ما عندهمش شيء يصلون به انفسهم هل يصلون قياما يصلون جلوسا

45
00:15:24.900 --> 00:15:39.050
قال يصلون قياما ويغضون البصر كان يقدر كل واحد يصلي في مكان متفرقين هذا هو المطلوب واذا كان ما عندهمش اي مكان يخرجوا له ولابد ان يصلوا في مكان واحد

46
00:15:39.150 --> 00:16:04.300
قال يصافون يصلون صفا واحدا امامهم وسطهم وامامهم وسطهم ويغضون ابصارهم ولا يصلون جلوسا مع ان الصلاة بالجلوس يعني فيها تأتي الى حد ما للعورات يعني كانهم هنا فضلوا او قدموا الحفاظ على الركنية وهو القيام

47
00:16:04.500 --> 00:16:24.550
قدموه على الشرطية وسات العورة قالوا هناك سطر العورة مختلف فيه بخلاف يعني فكل مسألة لها حكم يعني العورة غير شرط طهارة الحدث النظر بها الخوف والخروج من الريح طالت الحياة المتفق عليها

48
00:16:24.700 --> 00:16:41.800
مسألة العورة مختلفة وله احوال ولهذا قول سند يعني سائل يقول يصلي من جلوس اه من خاف اخوه الجريح ولا يصلي قائما ولكن مشهور والراجح هو ما ذهب ما مشى عام عليه المصنف

49
00:16:41.900 --> 00:17:06.600
ووانا يصلي قائما حتى لو خرج منه الريح علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علمائنا لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

50
00:17:07.950 --> 00:17:29.100
ثم ان لم يقدر على القيام استقلالا فاستناد في قيامه لكل شيء ولو حيوانا يعني اذا كان اذا كان ما استطاعش يقف مستقلا ويمكن لو استند الى شيء يستطيع يصلي من قيام

51
00:17:29.600 --> 00:17:45.250
فانه يجب عليه ان يستند ولا يجوز له ان يصلي من جلوس يعني يعني فانه يصلي مستعدا ولا يصلي من جلوس هذا هو الاولى هذا هو الافضل يعني اذا كان

52
00:17:45.400 --> 00:18:04.700
يمكنه ان يصلي من قيام مستعين قال حتى ولو الى حيوان الى شخص اخر او الى عمود وانه ينبغي ان يصلي مستندا ولا يصلي من جلوسه لا لجنب وحائض محرم

53
00:18:05.150 --> 00:18:29.950
فيكره لهما ان وجد غيرهما والا استند لهما واما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة اللي بيستند اليه فلولا ان يسعد طاهر شيء طاهر واما الى الا الى الى عمود وغير ذلك

54
00:18:30.100 --> 00:18:48.400
لكن لو ما لقاش الا حيوان او انسان او حتى امرأة حائض او رجل عن جنب جنب يعني اذا كان المرأة محرم ليه يعني يستند اليها مع الكراهة في الجنب وفي الحائط

55
00:18:48.800 --> 00:19:06.300
واذا لم يجد فيسع اليها ولا كراهة في ذلك وهذا وهذا جاء شرط ان تكون المرأة اذا تكون محرم له لا تكون يعني اجنبية فلا يجوز له ان يصعد الى امرأة اجنبية

56
00:19:06.550 --> 00:19:22.200
وذلك لخوف يعني شعور باللذة ثم بعد ذلك قول لا يجوز معناه يحرم عليه ذلك طيب لو فعل هل صلاته تبطل او صلاته صحيحة لو لو فعل بعد ذلك ينظر

57
00:19:22.300 --> 00:19:39.850
اذا كان هو احس باللذة وشعر باللذة فالصلاة وتبطل لان اللذة تنقض الوضوء فتبطل صلاته مع الاثم واذا لم يشعر باللذة واستناده اليه المحرم حرام وصلاته صحيحة لان طهارته باقية

58
00:19:41.700 --> 00:20:03.400
وان استند لهما اي للحائض او الجنب مع وجود غيرهما اعاد بوقت ضروري هذا هذا مفاد الكراهة يعني مكروه ويترتب هذه الكراهة انه ينبغي لو افعل انه لو فعل ان يعيد الصلاة في الوقت الضروري

59
00:20:03.500 --> 00:20:37.300
يعني لا الغروب في الظهرين والى طلوع الفجر في العشائين والى طلوع الشمس في صلاة الصبح ثم ان عجز عن القيام بحالتيه وجب جلوس كذلك اي استقلالا ثم استنادا ايوه ثم ان عجز عن القيام بحالة قيام استقلالا او القيام استنادا ما يقدرش لا يقدر لا مسند لغير

60
00:20:37.300 --> 00:20:55.400
القيامة عاش يقدر عليه قال ينتقب عليك الى الجلوس وله ايضا حالتان الحالة الاولى ان يجلس استقلالا كان يقدر يجلس من غير ما يساندوه بوسادة او بغير ذلك فيجب فيجب ان

61
00:20:55.400 --> 00:21:10.600
يجلس استقلالا وكان ما يقدرش لا بد ان يتكئ على شيء ويسند نفسه اليه فينتقب عليك الى الاستناد ايضا في الجلوس وما تقدم في الاستناد في القيام هو حكم نفسه

62
00:21:10.750 --> 00:21:40.800
الجلوس الى انسان او الى حائض او الى محرم او غير محرم الحكم كله واحد بالاستنادين وجب جلوس كذلك اي استقلالا ثم استنادا الا لجلب وحائض ولهما اعاد بوقت  والمعتمد ان الترتيب

63
00:21:40.900 --> 00:22:07.250
بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه فالترتيب بين القيامين واجب. وكذا بين الجلوسين وكذا بين القيام مستندا. والجلوس مستندا وكذا بينه وبين الاضجاع يعني فيه

64
00:22:07.550 --> 00:22:28.150
مراتب الترتيب بينها شرط لابد منها في مسألة واحدة بالترتيب بينها وبين ما بعثها ما هوش واجب وهو انه مندوم فقط وهو الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مش مستندا

65
00:22:28.350 --> 00:22:49.900
يعني هو يستطيع ان يقوم ان يصلي قائما مستندا لكن ترك الاستناد من صلى جالسا مستقلا وعلى هذا الترتيب بينهما ليس واجبا وانما هو مستحب ومندوب لكن الترتيب المراحل الاخرى

66
00:22:50.200 --> 00:23:11.950
كله لابد منا شرط ترتيب بها القيام فليصلي قائما مستقيما او مستندا واجب الترتيب بين ان يصلي مستندا قائما ومستندا جالسا واجب الترديد بين ان ان يصلي جالسا او يصلي

67
00:23:12.100 --> 00:23:37.000
مضطجعا واجب فما فيش اه ترتيب له ليس واجبا الا  الا القيام مستندا والصلاة من جلوس ولو ترك القيام مستندا وصلى من جلوس مستقلا صلاته صحيحة وفاته الافضل والحاصل ان المراتب خمسة

68
00:23:37.350 --> 00:24:02.050
القيام بحالتيه والجلوس كذلك والاضجاع فتأخذ كل واحدة مع مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة الا واحدة وهو ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا والمرتبة الاخيرة تحتها ثلاث سور مستحبة

69
00:24:04.750 --> 00:24:23.100
يعني هو واضح انه ما فيش الا حالة واحدة فقط هذه مستحبة ترتيب بينها والباقي كل الترتيب بينها واجب وهو بين اه القيام مستندا والجلوس مستقلا. هذا لو ترك ونزل الى الادنى وهو الجلوس مستقلا

70
00:24:23.150 --> 00:24:42.000
صلاته صحيحة وفاته الافضل والترتيب في مسألة المسألة الاخيرة ليسلم مضطجعا فيها ثلاث مراتب يذكرها حتى الانسان ما يقدرش يصلي اه جالس لا مستقلا ولا مستندا ما هو البديل ان يصلي مستلقيا مضطجعا

71
00:24:42.300 --> 00:24:56.800
لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عمران بن حصين انه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير ولا يقضي على القيام فقال له صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

72
00:24:56.900 --> 00:25:19.600
فعلى جنب يعني مضطجع وتربع المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا كالمتنفل من جلوس يعني قبل قبل ان ينتقل صوت هيئة الصلاة من جلوس هاني قال في تنال

73
00:25:19.750 --> 00:25:39.400
المرتبة الاخيرة هذي اللي هي الصلاة مضطجعا قال فيها تلات حالات وما ذكرهمش ما فصلهمش الانسان اذا كان ما يستطيعش ان يصلي قاعدا ولا بد ان يتمدد ويكون مستلقيا  المرحلة الاولى المطلوب منا

74
00:25:39.450 --> 00:25:54.800
على وجه الندب ان يكون يعني على جنبه مضطجعا على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة واذا لم يكن وجهه الى القبلة بطلت صلاته لان فاته الاستقبال ما دام قادرا على ذلك

75
00:25:56.000 --> 00:26:08.600
ان لم يستطع ما فيه قروح او ما يستطيعش ان ينام عنه فعلى جنبه الايسر ايضا ووجهه الى القبلة لابد ان يكون وجهه الى القبلة. فاذا لم يكن وجهه الى القبلة بطل الصلاة

76
00:26:09.100 --> 00:26:30.250
فان لم يقدر على جنبه ما يقدرش الا على ظهره فقط فيجب ان يكون مستلقي على ظهره ورجلاه الى القبلة واذا كان عاكس واعطيه يعني راسه الى القبلة ورجلاه الى دبر القبلة بطلت صلاته لانه حينئذ لا يكون مستقبلا

77
00:26:31.050 --> 00:26:55.350
فان لم يقدر على اضطجاع على ظهره ويقدر على بطني فانه يستلقي على بطنه ويكون رأسه الى القبلة مثل الساجد فلا يجوز العكس فهذه المراحل التي يعني والمراتب التي التي تكون والترتيب بينها

78
00:26:55.500 --> 00:27:13.150
الترتيب بين الارتجاع على الجنب الايمن وعلى الجنب الايسر وعلى الضهر هذا كله مندوب مستحب اما ترتيبها على الساعة البطن فهو واجب لا يجوز ان يصلي على بطنه اذا كان يقضي ان يصلي على جنبيه او على ظهره

79
00:27:15.150 --> 00:27:42.050
وتربع المصلي جالسا في محل قيامه المعجوز عنه ندبا كالمتنفل من جلوس يميز بين البدل وجلوس غيره من يميز بين البدل وجلوس غيره لأن هو وان الواجب هو آآ الصلاة من قيام

80
00:27:42.700 --> 00:28:10.800
والبذل للقيام هو الصلاة من جلوس وجلوس البدل هو ان يجلس متربعا وجلوس غير البدل وجلوسه للتشهد وجلوسه للجلسة بين السجدتين ويعني باقي الجلوس الاخر. الجلوس للقراءة الفاتحة عندما نقول

81
00:28:10.900 --> 00:28:29.500
ان الانسان اذا كان عاجز عن القيام في صلاة الفريضة قلنا له يجوز لك ان تصلي من جلوس ماذا يعمل السنة ان يجلس متربعا عند تكبيرة الاحرام والقراءة قراءة الفاتحة والسورة

82
00:28:29.950 --> 00:28:49.350
وعند الركوع ايضا عندما يركع يضع يديه على ركبتيه ويركع من جلوس هيدي كلها حالات البدل هذه حالات البدل من قيامه هل يجب ان يميز هذه الحالة لحالة البدل ينبغي له السنة يعني وليس واجبا

83
00:28:49.400 --> 00:29:11.400
ينبغي له ان يميزها عن باقي جلسات الصلاة وبعد ان يرفع من الركوع يحول تربيعته ويثني اه يعني ركبته يسجد على صدور قدميه ثم يجلس الجلسة بين السجدتين على صدور قدميه كجلسة التشهد

84
00:29:11.700 --> 00:29:35.550
ثم بعد ذلك اذا قام من الركعة الاولى للقراءة تربع مرة اخرى وقرأ الفاتحة والسورة متربعا ويركع ايضا متربعا وبعد ان يتم الركوع يغير جلسته ويسجد على صدور قدميه ويجلس بين السجدتين كجلسة التشهد

85
00:29:35.800 --> 00:29:54.350
ويتشهد ايضا في هذه الركعة الثانية. اتشهد وهو جائز جلسة التشهد وبعد ان يتم التشهد يريد ان يقوم لو كان قادرا يريد ان يقوم للركعة الثالثة فماذا يصنع قال بعد ذلك

86
00:29:54.400 --> 00:30:14.850
يغير يكبر ويغير جلسته متربعا يعني كأنه قام هذه في الحالة. هذه الحالة عندما يرفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية وبعد ويقرأ التشهد بعد ان يقرأ التشهد وهو جالس التشهد ماذا يصنع

87
00:30:15.100 --> 00:30:30.800
لو كان قادرا يقوم للركعة الثالثة لكنه غير قادر للقيام ماذا يصنع بدل القيام يتربع يغير جلوسته تغيير الجثة هذه كأنه قام وبعد ما يغير جلسته ويتربع يقول الله اكبر

88
00:30:30.850 --> 00:30:51.400
ويكبر بعد التربيعة زي ما يفعل لو كان هو قادر على القيام انهم قالوا في الركعة الثالثة يقوم اولا حتى يستوي قائما ثم يكبر ما يكبرش في اثناء الحركة وقالوا هذا بناء على انه يعتد يعتبر

89
00:30:51.500 --> 00:31:12.000
كانه مستفتحا للصلاة استنادا الى حديث اه اول ما فرضت الصلاة وركعتين فهذا يعني صورة طولة الجلوس للصلاة. سورة الصلاة من جلوس. هذه الصلاة وهذه الصورة اللي هي يحافظ فيها على السنة

90
00:31:12.150 --> 00:31:27.450
وهذا ورد في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى اه في بيته اربع وكذلك كان يفعله عبدالله ابن عمر ويفعله انس ويفعله كثير من الصحابة انهم كانوا اذا بدأوا الصلاة

91
00:31:27.500 --> 00:31:55.150
في صلاة التطوع والنوافل انهم كانوا يتربعون اثناء القراءة وغير المتربع جلسته بكسر الجيم ندما بين سجدتيه وغيره وغير المتربع نو وغير اه وغير نعم وغير المتربع المتربع جلسته بكسر الجيم ندبا

92
00:31:55.150 --> 00:32:19.200
بين سجدتيه كالتشهد قال بكسر جيم يعني على وزن اه اسم الهيئة يعني في اعلى يعني لا على وزن المرة ليفعله الجلسة لانه يقصد نجاسة واحدة واليس المقصود انه مرة ولا جلسة واحدة وانما يتكلم

93
00:32:19.350 --> 00:32:44.850
عالهيئة ووزن اسم الهيئة هو فعله مم ولو سقط قادر على القيام مستقلا الا انه صلى مستندا لعماد اي قدر سقوطه بزوال عماد استند له بطلت صلاته قدر قدر سقوطه. اي قدر سقوطه بزوال

94
00:32:44.850 --> 00:33:12.600
استند له بطلت صلاته ان كان اماما او فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا وايش؟ وايش؟ وايه؟ واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط بطلت صلاته بطلت اه بطلت صلاته. بطل صلاته ان كان اماما

95
00:33:12.750 --> 00:33:36.850
او فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط ذكر قيود يعني لو افترضنا قال ان الانسان لفرضها القيام استند الى شيء لو ازيل هذا الشيء الذي استند اليه لسقط

96
00:33:37.300 --> 00:33:55.650
او يعني افترضنا فرضا او وقع بالفعل يعني استند وازيل الحاجة للسادة اليه وقع بطلت صلاته. لكن هل هو مطلقا او فيه يعني تفصيل قال ان كان فذ او اماما هذا القيد الاول

97
00:33:56.150 --> 00:34:17.900
وبفاتحة في قراءة الفاتحة لان القيام لقراءة الفاتحة ولفرد والقيام في قراءة السورة ليس فرضا آآ ان كان فظا او اماما بفاتحة بفرض وكانت الصلاة فريضة اما اذا كانت الصلاة غير فريضة

98
00:34:18.150 --> 00:34:45.950
الصلاة صحيحة لانه يجوز ان يصليها من جلوس استقلالا اه وهذا غير المأموم يعني قال فذا او اماما معناه المأموم لو استند المأموم اثناء قراءة الفاتحة على شيء لو ازيع لسقط هل تبطل صلاة او لا تبطل صلاته؟ قال لا تبطل صلاته. لماذا

99
00:34:46.250 --> 00:35:04.900
لان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة وهو القيام يجب اذا كان القيام اللي هو يبطل تركه الصلاة والقيام الواجب اما القيام اللي هو غير واجب بامن السنة قيام المأموم

100
00:35:05.000 --> 00:35:26.350
اللي اثناء القراءة ليس واجبا لان قراءة الفاتحة ليست واجبة عليه وذكر عدة قيود يعني اه يترتب عليها بطلان صلاته بطلان صلاته لو السعي الى شيء وافترضنا لو اذي لسقط اما ان القيد الاول ان يكون اماما او

101
00:35:26.350 --> 00:35:45.750
ونفذا وان يكون في صلاة فريضة وان يكون اثناء قراءة الفاتحة لا قراءة السورة وان يكون متعمدا ويكون ايضا متعمدا هذه كلها قيود فلو كان هو شاهيا الفد يعني استند الى شيء شاهي وليس متعمدا

102
00:35:45.900 --> 00:36:19.250
فان اللي يبطل هي الركعة الاستند فيها ويعوضها ويصلي اعيد اخر الكلام لقراءته عشان نعرف كل شيء في الموضوع ولا في شيء اخر. علماء بني قومي عرفوا  علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

103
00:36:20.150 --> 00:36:39.050
ولو سقط قادر على القيام مستقلا. الا انه صلى مستندا لعماد اي قدر سقوطه بزوال عماد استند له بطلت صلاته. ان كان اماما او فذا واستند عمدا في فاتحة بفرض فقط

104
00:36:39.100 --> 00:37:05.600
لا ساهيا فتبطل الركعة التي استند فيها فقط تمام يعني والا بان كان لو قدر زوال العماد لم يسقط كره استناده واعاد بوقت هذا يعني لعله قول في المذهب لو كان الانسان الساني لا شيء

105
00:37:05.950 --> 00:37:23.950
راني مولود استناد خفيف قضى داره وكذا ولكن غير متكئ عليه بالكلية وجسمه يعني قائم بنفسه يعني عامل حاجة يعاون بها نفسه قليلا وحتى لو ازيلت هذا الشيء بالحاجة للاسناد اليها

106
00:37:24.000 --> 00:37:41.950
لا يسقط قالوا ينبغي ان نعيد الصلاة في الوقت ولكن الظاهر هذا يعني ليش او الراجح في المذهب اه هذه الحالة صلاته صحيحة ولا حرج عليه بل علماء الشافعية ربما غيرهم يقولون

107
00:37:42.000 --> 00:37:58.550
من صلى قائما آآ مستندا حتى لو كانوا الشيء اللي استند اليه لو زاد سقط صلاته صحيحة ما دام هو قايم خلاص لانه الشرط هو القيام لكن لا يضر ماذا كان القيام هذا مستقيلا ولا مساعدا عنده

108
00:37:58.650 --> 00:38:14.100
لا يضر حتى لو كان يعني الاستناد يعني بصورة كاملة المالكية فرقوا قالوا لك اذا كان بصلة كاملة يبطن الصلاة اذا كان صلاة فريضة وكان فض وكان امام وكان متعمد

109
00:38:14.150 --> 00:38:29.250
كان في وقت القيام اللي هو فريضة مثل قراءة الفاتحة وتكبيرة الاحرام وغير ذلك ولكن اذا كان الاستناد هو استناد خفيف ولا يترتب عليه سقوطه اذا ازيل قالوا هذا خلاف لولا مكروه

110
00:38:29.350 --> 00:38:49.100
ومن فعل ذلك يعيد الصدد في الوقت لكن راجع خلاف هذا الراجع انه لا يعيد الصلاة صلاته صحيحة ثم ان عجز عن الجلوس بحالتيه وجب اضجاع وندب على شق ايمن ثم ندب على ظهر

111
00:38:49.100 --> 00:39:11.700
للقبلة والا بطلت فان عجز فعلى بطنه ورأسه الى ورأسه للقبلة وجوبا فان قدمها على الظهر بطلت ايوا لان بقوله ان عجز الصور الثلاثة الاولى المرة الثلاثة الاولى يا مندوبات

112
00:39:11.900 --> 00:39:28.100
على جنبه الايمن ثم على العاطف ثم على جنبه الايسر ثم على ظهره ورجله الى القبلة بعدين قال ثم ان عجز فمعناه ما ينتقلش الى الصلاة مستلقة على بطنه الا اذا عجز عن هذه المراتب الثلاثة

113
00:39:28.350 --> 00:39:47.350
وهذا اذا كان المريض يعني قادرا على التحول يتحول من جنبي لجنبا والى ضهره او الى بطني او كان عنده من يحوله الى هذه الجهات لكن لو كان ما عندهاش ناس مثلا يبقى هو يدخل المستشفى ويروح المكان

114
00:39:47.500 --> 00:40:05.400
واسريره يكون في جهة ليست الى جهة القبلة ولا يجد من يعينه يعني في الغالب مالقاش من يعينه في اوقات الصلاة لان العادة الناس يهتمون اه شؤون المريض المريض عندما يموت

115
00:40:05.500 --> 00:40:28.950
يهتمون بكل شؤونه فيما يتعلق بادويته وتحليلاته والفزع الى الاطباء مراقبة حاله ولكن آآ يتهاونون في مسألة الصلاة يعني قليل من يهتم بها الاهتمام المطلوب الواجب وكأنهم يرون انه معذور يعني كأنهم يرون ان المريض

116
00:40:29.100 --> 00:40:46.300
ما ينبغيش ان يغلب زيادة على تغليبها بتكليفه بالصلوات وتكليفها بالوضوء اذا كان يقدر يتوضأ وتكليفه بالتيمم اذا كان ما يقدر الشعاة اه يكونوا مستعدين لحاضرين في اوقات الصلوات كلها

117
00:40:46.400 --> 00:41:02.300
ويوجهونه للقبلة ويعينونه يعينونه على الوضوء على او على التيمم هذا في الغالب كله لا يعتمدون لا يهتمون به في الغالب الا من رحم ربك لانهم يرون كانه يعني ينبغي ان يخفف عليه خصوصا اذا كان هو

118
00:41:02.350 --> 00:41:26.250
مرضه شديد او امراض الجلطات والاشياء اذا المريض فيها الوعي فيها قليل ولا يتحرك ويحرك بعض يديه وبعض الاخر ليحركه هذه الحالات اللي يبقى فيها المرض يعني كثير وشديد. في الغالب لا يعتنون بامر بامر الصلاة. اه كانهم يظنون ان عندها رخصة في الوقت

119
00:41:26.250 --> 00:41:41.650
كانوا ليسوا عنده رخصة ما في حد عنده رخصة في الصلاة مادام على عقلي ما دام يعرف يفرق بين الورقة وبين العشرة دينار وبين الجنيه وبين اه العشرة دينار ما دام يفرق وعنده عقل

120
00:41:41.700 --> 00:42:00.750
واذا اعطيته النقود يضعها في جيبي او تحت فراشي اعطيته ورقة يرميها. ما دام هو هذا المقياس ما دام العاقل موجود بهذه الصورة  فهو مخاطب بالصلاة ولا يجوز له ان يضيعها بل ينبغي ان يكون حرص على الصلاة في ذلك الوقت

121
00:42:00.800 --> 00:42:15.100
احرص عليه من في وقت اخر عليه من وقت اخر يعني ينبغي ان يكون صلة بالله قوية ويتضرع اليه بحيث حتى لو مات يعني ما يموتش وهو في عنقه دين

122
00:42:15.100 --> 00:42:29.750
من حقوق الله سبحانه وتعالى هذا هو المسعى اذا كان الانسان يقدر يعني يتحول ينبغي ان يتحول لكن عند من يحوله ينبغي ان يحولوه. واذا كان هو لا يجد وفيه احد ما يحوله. ما تسقطش عنه الصلاة

123
00:42:29.800 --> 00:42:48.900
يصلي لاي جهة هو فيها وينبغي ان يحتاط النفس ويطلب ميفرطوش ميتركش الأمر الى احد قد يأتيه ولا يأتيه يقول لهم اعطوني يعني صعيد حجرة وكذا يكون تحت وسادته. فاذا اليمني يغيره يغيره اذا ما لقاش

124
00:42:48.900 --> 00:43:04.350
يتمم ويصلي الي جهة بحيث يبرئ ذمته منه الواجب اللي هو في عنقه. ولا يبقى هو متعلق من يتفضل عليه ويتكرم عليه ان جاء ان جاءه وصلى واذا لم يأتي فرط في صلاته

125
00:43:06.100 --> 00:43:28.150
واومأ بالهمز عاجز عن كل افعال الصلاة الا عن القيام فقادر عليه فيومئوا من قيامه فيومئ من قيامه لركوعه وسجوده ويكون الايماء له اخفض ويكون الايماء له اخفض من الايماء للركوع

126
00:43:29.150 --> 00:43:54.900
ويكون الامام لو اخفض ايه؟ من الركوع اخفض من الايماء للركوع مم يعني اذا كان الانسان يعني يقدر يأتي بافعال الصلاة وهو قائم ولكن لا يستطيع ان يسجد يعني واذا كان هو قائم يقدر

127
00:43:55.150 --> 00:44:17.000
يوقف ويقرا ويركع ويرفع من الركوع والى حتى ما يقدرش ما يقدرش يركع ولكن هو ما يقدرش يجلس او ما يقدرش يسجد ويقدر يصلي قائم ولا يقدر يصلي جالسا في هذه الحالة

128
00:44:17.250 --> 00:44:36.100
يا اما يا نيوم يا للركوع من قيام وهو قائم يركع يحني ظهره ويحني رأسه وعيومي ايضا للسجود يعني ما يقدرش يسجد ما قدرش يجلس يومي ايضا للسجود من قيام

129
00:44:36.350 --> 00:44:59.850
ويكون اماؤه للسجود اخفض من اجماعه للركوع يحني ظهره قليلا في الركوع واذا اراد ان يؤمن السجود يزيد في انحناء ظهره بحيث يكون ابلغ من احنائه في حالة الركوع واذا كان ما يقدرش الا عالقيام يعني افعال الصلاة كلها ما يقدرش ياتي بها الا وهو قائم

130
00:45:01.100 --> 00:45:22.850
لان كثير من الناس ما يقدروش يجلسوا على الارض اللي عنده عنده مشكلة في اه ركابيه او في عظامه وفي كذا يقدر يعني هو قايم يوميا ما يقدرش عجوز لانه بكون اذا جلس ليكون الا مستلقيا ما يكونش الا مستلقيا

131
00:45:22.950 --> 00:45:40.850
لكن يقدر اذا قوموه يقوم هذا يمكن ان يصلي من قيام ويؤمن الركوع ويؤمن السجود لانه لا يقضي على الجلوس بحيث لانه اذا كان يقضي على الجلوس ينبغي اذا كان ما يقدرش على السجود على الارض يؤمن السجود من جلوس

132
00:45:41.100 --> 00:45:58.050
مشان هكذا الركوع يقوم له من الركوع فليقادر على الجلوس وقائم على القادر على القيام ولا يقدر على الركوع كاملا وجع في ظهره ولا يقدر على السجود والوجبات على الارض وهو جالس

133
00:45:58.150 --> 00:46:15.750
لكن يقدر يقوم ويقدر يجلس فهذا يؤمن الركوع ما قدرش يحني ظهرك كامل يؤمن الركوع وهو قائم ثم يجلس ويومئد السجود اه من جلوس ولا يعني هذا قاضي على قيامه وقائد عجوز لكن الحالي يتكلم عنها

134
00:46:15.850 --> 00:46:34.700
نوير قادر على الجلوس يريد ان يومي لكل من الركوع والسجود يمي اليهما من القيام فيكون بماؤه السجود اخفض من امائه بالركوع وان قدر عليه مع الجلوس واما للركوع من قيام

135
00:46:34.850 --> 00:46:51.500
واو ما للسجود منه اي من من الجلوس ان قدر على الجلوس او ما للركوع من القيام ان قدر اذا كان هو قادر على الجلوس لان الكلام اللي يكلمنا الاول

136
00:46:51.550 --> 00:47:09.150
في شخص ما يقدرش اما له حالتين فقط لا ما يقدرش الا ان يكون مستلقيا او يكون قائما. فليصلي مستلقيا لا اما ان يصلي قائما كيف يعملوا في الركوع والسجود يؤمن الركوع والسجود من القيام

137
00:47:09.250 --> 00:47:24.100
هذا كان ما يقدرش الا على القيام فاذا كان يقدر على القيام ويقدر على السجود لكن لا يستطيع ان يضع جبهته على الارض والاومى للركوع مع القيام واما للسجود مجوس يجلس ويومي للسجود من الجلوس

138
00:47:25.800 --> 00:47:46.500
وهل يجب على العاجز عن الركوع والسجود المومي لهما فيه اي في الاماء لهما الوسع اي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه حتى لو قصر عنه بطلة فلا يضر على هذا التأويل

139
00:47:46.600 --> 00:48:08.400
مساواة الركوع للسجود وعدم تميز احدهما عن الاخر او لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون ايماء مع القدرة على ازيد منه ولابد على هذا من تميز احدهما عن الاخر والسجود على الانف خارج عن حقيقة الايماء

140
00:48:08.400 --> 00:48:32.400
فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع اه يعني في اللي جاب المسيرة دي قاعدة لواء قادر على الجلوس يوم للسجود بالجلوس والقادر على القيام يوم الركوع ان من قيام

141
00:48:33.100 --> 00:48:54.150
وطيب اه الصلاة على الكرسي كون من اي نوع هل جلس على الكرسي يعد جلوسه على الكرسي يعد قياما او يعد جلوسا الجلوس على الكرسي يعد جلوسا لا يعد قياما

142
00:48:54.600 --> 00:49:11.850
ولذلك اذا كان هو قادرا اذا كان هو قادر على اه القيام يعني من يجلس على الكرسي قادر على القيام ينبغي له ان يقف ويكبر من قيام ويقرأ من قيام

143
00:49:12.200 --> 00:49:29.100
ويركع من قيام وبعد الرفع من الركوع اذا كان ما يستطيعش يجلس على الارض فاجلسوا على الكرسي هذا يغنيه عن الجلوس على الارض مثل الجلوس على الدابة قد يصلي على الدابة وهو جالس صلي النافلة

144
00:49:29.400 --> 00:49:43.550
ويصلي الفريضة احيانا اذا كان هو ما يقدرش يصليها على الدابة يعني الا كما يصلي على الارض هي سواء بسواء بركوع وسجوده بهما حتى على الارض ما يصليهاش الا امام

145
00:49:43.750 --> 00:49:59.000
فيصلي يعني جالس على الكرسي وهو كان جالس على الدابة فهو يعد تعد حالة جلوس اه فلما يجلسوا على الكرسي هو المفترض فيه انه لا يقدر على ان يسجد على الارض لانه لا يستطيع

146
00:49:59.150 --> 00:50:20.550
ان يثني اركابه ولا يستطيع ان يصل الارض بجبهته فذلك يؤلمه في هذه الحالة يومئ للسجود آآ من جلوسه على الكرسي. يوم وهو جالس على الكرسي يوم يوم السجود ويجلس على الكرسي للتشهد ثم يقوم للركعة الثانية وهكذا يعني

147
00:50:20.650 --> 00:50:40.900
لكن اذا كان اللي يجلس على الكرسي وقادر على الجلوس على الارض لغاية ما فيه انه لا يستطيع ان يوصي الجبهة الى الارض فالواجب عليه ان يجلس ويومي من الارض ولا يجوز لها ان يجلس على الكرسي

148
00:50:41.500 --> 00:50:58.800
يعني واعتبرنا لو اعتبرنا ان الجلوس على الكرسي هو جلوس فالظاهر انه يجزيه لكن الجلوس على الارض ربما يكون هذا اكمل له وخروج من خلاف وكانوا لان هناك اناس قادرون على

149
00:50:58.900 --> 00:51:13.900
هناك ناس قادرين على الجلوس على الارض لغاية ما في انهم لا يستطيعون ان يصلوا بجبهة الارض فهل الاولى لهم ان يجلسوا على الارض ويؤمنوا السجود من جلوس ولا يجلسوا على الكرسي ويؤمنوا بالسجود مجوس على الكرسي

150
00:51:14.100 --> 00:51:27.000
لولا هم ما داموا قادرين على الجلوس على الارض ان يجلسوا على الارض ويؤمنوا السجود من الارض ولا يمنع له ويجلس على الكرسي. الناس بالغت بالصلاة على الكراسي الان. هناك ناس يعني

151
00:51:27.050 --> 00:51:43.850
حتى عندهم قدرة عجيبة تلقاه صحيح ويمشي طبيعي ويجلس طبيعي في اذا كان بيجلس تاهي ولا لميعاد ولا كذا تلقاه يجلس مع الناس وكذا لكن في الصلاة هنا فقط ما يجوزش الصلاة فقط هو

152
00:51:43.900 --> 00:52:02.000
كل شوية يجلسوا عالكرسي هذا لا اعتقد انه ينبغي الناس تفعل هذا وتساهل فيه. ما دام هو قادر على الجلوس في احواله الاخرى فلما غادي يجلس عالارض يصلي قائما ويركع اذا كان قادر على الركوع ما يقدرش يركع بوجع في ظهره يؤمن الركوع ثم يجلس على الارض ما دام في احواله

153
00:52:02.000 --> 00:52:13.400
الاخرى هو قائد عجوز على الارض اما ان يبعد الكرسي ويجلس على الارض لان هذا هو المطلوب هذا هو الاصل الكرسي يكون بديل عندما يكون انسان غير قادر على الارض. جزاك الله خير

154
00:52:16.300 --> 00:52:36.300
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قوم

155
00:52:36.300 --> 00:52:46.300
في عرفوا تحويل الصابر الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا