فهي مبنية على ان الذي يومئ للسجود وللركوع ينبغي ان ان يفعل وسعه. وهل يعني اطلب منا ان يبلغ من ركوع الرماء بالاماء وسعه او لا آآ يجب عليه ذلك. واذا كان هادي كلام فيها على بني بشير قال لها نصة فيها صراحة قال لها نصه فيها فما اقول لها كلمة لا نص فيها ما اقول له صراحة وانا وهو يصلي بالنية يقدر مع النية يقدر يحرك شي من جسمه. ولو حاجباه يرمش عيونه يعني يهز قليل من راسه. يقدر على حاجتين مسلا التانية يقضي عالنية ويقدر ان يفعل معها فعل اخر بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء ولهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح كبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله تعالى وهل يجب على العاجز عن الركوع والسجود المومي لهما فيه اي في الاماء لهما الوسع اي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر هذا على فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم وعدم تميز احدهما عن الاخر او لا يجب فيه الوسع وعدم تميز احدهما عن الاخر او لا يجب فيه الوسع بل يجزي ما يكون ايماء مع القدرة على ازيد منه ولابد على هذا من تميز احدهما عن الاخر والسجود على الانف خارج عن حقيقة الايماء فلا يدخل في قوله يجب فيه الوسع اه الشيخ يقول الذي يصلي بالاماء يعني بيومي للركوع او يومي للسجود. هل يجب ان يبدل وسعه في الانحناء والانحطاط بحيث اذا هو قوم للركوع ينبغي ان يفعل الغاية في واذا اومأ للسجود ينبغي ان يفعل الغاية فيه منتهى مستطاعه. بحيث انه لا يتميز ركوعه على سجوده في هذه الحالة لو قلنا هو مطلوب منا ان يفعل وسعه لو واحد يصلي من جلوس غير قادر على القيام او يصلي من قيام ولا يقضي على الجلوس يعني بمعنى انه يومئذ للركوع والسجود من قيام ويومي وللروكي والسعودي من جلوس هل هو مطالب بان يبلغ وسعه في الانحطاط من قيام طبس لا اقصى ما يقدر للركوع وينحني ايضا اقصى ما يقدر في ايماءه للسجود. وكذلك اذا كان يصلي من جلوس يومئذ للركوع من جلوس باقصى ما تطيع ويوضع للسجود باقصى ما يستطيع وفي هذه الحالة لا يتميز ركوعا سجوده الا بالنية فقط يعني في هذه الحالة لما نقولوا هذا هو المطلوب المطلوب منا يفعل وسعه كيف يتميز بين الركوع والسجود بل هو بان واحد منهم مقصود من الثاني قال لا هما كلهم بيعمل فيهم مستطاعة ويعمل فيهم وسعه. واذا كيف يفرق بينهم ما يفرق بينهما؟ يفرق بينهما بالنية. هذا الوقوع وهذا سجود. هذا الاحتمال الاول والاحتمال التاني في كلام مصنف او لا ينبغي او لا يجب عليه ان يفعل وسعه ويجوز له ان ينحني انحناء الى حد ما في ركوعه. وينحني ازيد منه في سجوده وهذا التأويل اخذوه ايضا من كلام المدونة. اه ويومئ لسجوده اخفض من ركوعه يعني لو كان يعني هو السجود والامام كله يعني بيعمل فيه وسع ومستطاعه وقدرته. ما عادش تقول مدونة ويومي في سجوده اخفض من ركوعه يعني المسألة في تأويلين في الكلام من كلام المدونة هل يجب الوسع ولا يميز بين الركوع والسجود بالنية ولا يجب ان يعمل بينهم تفاوت ويزيد في انحناء السجود اكتر من اه انحناء الركوع قال طويلان في هذه المساء وبنى عليهما مسألة اخرى مسألة الانف اذا كان قلنا انه يعمل وسعه في السجود وفي الركوع. فاذا كان منع من وسعه. هل لو سجد على انفه يكون عموميا او لا يكون مؤمن مومئا. فاذا كان قلنا انه بيعمل وسعه ووسعه وصله الى ان يوصل ان فهو الى الارض فهذا يكون قد مشى على القول الاول يفعل وسعه فهو يعني تكون صلاته صحيحة على هذا القول. وعلى القول بان يعني لا ينبغي لهم غير واجب عليه غير واجب عليه ان يفعل وسعه لو كان هو وصل انفه الى الارض اه يا صلاته لا تكون صحيحة تكون باطلة. لانه لم يأت لا بالاصل ولم يأتي بالبدل. لان الاصل هو السجود سجود على الجبهة وان يفترضن ان هذا انسان لا يستطيع ان يضع جبهة الارض بها وروح ولا كذا وهو يصلي يريد ان يصلي امام فانه صلى امام وقلنا انه ينبغي ان يفعل وسعه فلو وصل بوسع هذا الى ان وضع انفه على الارض لان جبهته ما يقدرش يضعها على الارض وهل تكون صلاته صحيحة في هذه الحالة؟ ولا تكون صلاته باطلة لانه لم يأت لا بالاصل ولا بالبدن. الاصل انه يعني يصلي بسجود يضع جبهته على الارض هذا هو السجود. والبذل هو الامام ولما وضعها ينفع الارض فهو لا اتى بالاصل وهو السجود كاملا ولا اتى بالبذل اللي هو الايمان لان هذا لا يسمي لا يسمى ايماء آآ هل يكفيه وضع الجبهة على الانف على الارض او لا يكفيه يعني ربما هو يريد ان يقول ان وضع الانف على الارض في هذه الحالة لا ينبغي ان يسمى ايماءا. وينبغي ان تبطل صلاة من فعله لانه خرج ومن يقول انها تصح صلاته آآ في التردد هذا يقول لك انت طلبت منه ان يفعل ما استطاع. وقلت ما كل ما هو في مستطاعه يسمى ايمان وهذا قد بلغ مستطاعه في الايمان او الى ان اوصل انفه الى ربه. فمن يصحح صلاته هذه وجهة الوجهة اللي يعلل بها مطلوب منا ان يفعل وسعه في وسعه هذا وصله للوضع انفه على على الارض. فقال هذا الصلاة صحيحة لانك انت طلبت منه ان يفعل وسعه وهذا وسعه ووصله الى هذه الحالة. ومن قال ان صلاته لا تصح يقول لك هذا هو لم يأتي لا بالاصل ولا بالبدل والسجود على الانف خارج عن حقيقة الايماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله وهل يجزئ من فرضه الايماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها ان سجد على انفه وخالف فرضه وهو الايماء لان الايماء ليس له حد ينتهي اليه. او لا يجزي لانه لم يأت بالاصل ولا ببدنه تأويلان في كل من المسألتين يعني هذا وهذه على مذهبه ليرجحه انه لا يضع انفه على الارض واذا وضع وضع انفه على الارض فكانه لم يأت لا بالاصل ولا بالبدل ويعني دل له بمسألة من بجبهته قروح وآآ فرضه الامام فانه لا يضع انفه على الارض لانه اذا وضع انفه على الارض فهو لم يأت لا باصل السجود اللي هو مطلوب منه يضع فيه الجبهة ولا اتى بالايمان اللي هو بدن ليه قال وهل وهل المومي للسجود من قيام او من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الارض يومئوا مع امائه بظهره او رأسه بيديه ايضا الى الارض او ان كان يومي له من جلوس يضعهما على الارض بالفعل ان قدر ولو عبر بالواو لكان اظهر ويضع بدل او يضع ويضعه مع مم نعم او ان كان يومي له من جلوس يضعهما على الارض بالفعل ان قدر ولو عبر بالواو لكان اظهر. ان قدر ان قدر ان قدر ها ان قدرنا ولو عبر بالواو ان قدر ويضعهما على الارض بالفعل ان قدرا ولو عبر بالواو لكان اظهر فهذا تأويل واحد والثاني محذوف محذوف تقديره او لا يومي بهما ان كان ايماؤه من قيام كجلوس لم يقدر معه ولا يضعهما على الارض ان كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه لحظة او جلوس لم يقدر معه يعني لم يقضي على السجود يعني. نفكوا العبارات. نعم. او جلوس لم يقدر معه لم يقضي معه على السجود. هم كجلوس لم يقدر معه ولا يضعهما على الارض ان كان عن جلوس بل يضعهما على ركبتيه حيث قدر وهو اي التأويل المذكور للمصنف بحالتيه المختار عند اللخم دون ما حذفه بحالتيه ثم استشهد لاختيار اللخم بما هو متفق عليه بقوله يعني هو مسألة فيها تردد وفيها يعني خلاف اه هل المصلي عندما يصلي من قيام وهو لا يقدر على السجود ويريد ان يومي عن السجود من قيام هل مطلوب منه ان يرفع يديه عندما يومئ الى السجود الى السجود ولا يكتفي باحناء ظهره ورأسه فقط هذا اذا كان هو يصلي من قيام واذا كان يصلي من جلوس ايضا ولا ولا يقدر على السجود فالمطلوب منه عندما يومي الى السجود مطلوب منه ان يرفع يديه او غير مطلوب منا ذلك وا في هذا هذا واجه من الاحتمالين يعني اذا كان هو يصلي من قيام هل يديه يرفعهم هكذا ويحني ظهره ولا يومي براسي وظهري وايديه يعني الى جنبه واذا كان هو يصلي من جلوس فاذا حل المطلوب منا اذا كان لا يقدر على السجود مطلوب منا ان يضع يديه على الارض عندما يومي الى السجود برأسه وظهره ولا مش مطلوب منا وضعه مع الارض ويستطيع ان يضعهما وان يضعهما على ركبتيه. اجيال في تردد واللي اختاره المصنف انه يرفع يديه اذا كان يوما من قيام ويضع يديه على الارض اذا كان يوجد السجود من جلوس قال هذا هو اختيار اللقمي اللي اختار لذكره المصنف اه الاحتمال ذكر المصنف هذا هو ما اختاره اللغمي والاحتمال التاني ما ذكراش المصنف. التردد التاني طواه وهو تقديره او لا يرفع يديه اذا كان يومئ للسجود من قيام ولا يضع يديه على الارض اذا كان يومئ للسجود من جلوس بل يضعهما على ركبتيه وهذا يعني قول ابن نافع وبعض القرويين فالمصنف اه اشار الى التردد والاحتمالين لكن احدهما ذكره ونصا والاخر طواه لانه مفهوم من كلامه اللي ذكره ونص عليه وهل يرفع يديه الرفع؟ يرفع يديه عند دماء للسجود من القيام هذا اللي اختاره هو اختيار اللقمة هذا اللي ذكره ويضع يديه على الارض عندما يؤمن السجود بالجلوس. وهذا هو اللي اختاره اللخم ولم يذكر تردد الاخر وهو انه لا يرفع يديه اذا اومى للسجود من القيام بل يتركهما الى جنبه يؤمن بظهره فقط وبرأسه فقط واذا كان يؤمن السجود من جلوس لا يضع يديه على الارض وانما يكتفي بوضعهما على ركبتيه وهو التردد السيل هي مذكوره وهو قول غير اللحظ. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ثم استشهد اختيار اللخم بما هو متفق عليه بقوله كحصر عمامته اي رفعها عن جبهته حين ايماءه فيجب عليه حصرها بسجود تنازعه تنازعه فايش فايش؟ اعد فيجب عليه حصرها بسجود تمام تنازعوا يومئوا. اه. ويضع اه وحسر يومئ بسجود يومئ بسجود ويضع يديه بسجود وحسر و بسجود بسجود اللي ذكرها المصنف الاخ. نعم. نعم. كلمة كلمة بسجود اذا كان مصنف في اخر جواب للسؤال قال هادي كلمة بسجود تنازعها تلات عوامل قبلها يومي هل يعني يمكن تعلقها بيومين؟ يومين بسجودي. وبوضعهما بوضعهما بسجود على الارض يعني وحصري عمامة وحصر عمامته بسجود. بسجودها تنازع ثلاث اعوام اللي قبلها. اه كل من هم يصح تعلقه وتعلقه بكلمة بن سجود كل يعني آآ هزه الالفاظ الثلاثة آآ يومئ ووضع يديه على الارض يعني اذا تاني هو بالسجود وحصل عمامته باسم لا يصح تعلقها بكذب السجود ولذلك قال تنازعوا نزعت تلات الفاظ. وآآ هذا هذه المسألة كحصر عمامته اتى بها كالدليل على ما اختاره اللقمي. اللحمي قال لك اختار انه اذا اراد ان يومئ للسجود من جلوس اختار ينبغي له ان يضع يديه على قول له انت كيف تطلب منا يدعي عليه الارض وهو مش ساجد لانه عادة السجود ليش يكون السجود يعني وضع اليدين على الارض متى يكون عندما يشاء ان يسجد فاذا كان الانسان ما هوش ساجد ليش يضع يديه الارض؟ لا حاجة لذلك فالمفروض انها ما يضعش دي على الارض ما دام عيوبي تقعد ايديه على ركبته ويرمي بظهره فقط يا له والدليل على ذلك ما دام هو يومي للصيود ينبغي ان يفعل كل ما يقدر عليه مما يتعلق بالسجود بدليل ان مطلوب منا ان يحشر عمامته. وهو مش وصي للعمامة معمولة فيها طيات على جبهته وهو ما يبيش يوصل جبهتي الارض. ومع ذلك قالوا له مطلوب منك ان تحصر العمامة هذه وتبعدها على جبهتك كانك تسجد بالفعل. فاستدل بهذا استدل بقولهم على وجوب حصن الامامة حدا قال لك لم يحصل عمامته فيها طيات كثيرة اثناء لما تبطل صلاته يعني اعتبروه انه حالة اللي ما يعتبروها كحالة السجود تماما. يفعل فيها المصلي كل ما يقضي عليه بداية انه يحصل حتى العمامة. وذلك مجال مطلوب منا اذا ايضا ان يضع يديه على الارض زي ما يضعهم في السجود مع ان لا معنى لوضعهما على الارض ما دام هو ما يقدرش يوصل جبهة الارض. قال لها خير الامام اهو قلنا اتفقنا على انه يجب عليه ان يحصرها مع انه لا يوصي جبهة وكذلك اليدين اليدان ينبغي ان يضعهما على الارض حتى ولو لم يكن قادرا على الوصول الى الارض بالسجود وقوله تأويلان راجع لما قبل التشبيه وقبله تأويلان راجع لما قبل التشبيه كحصر كحاسد عمامته حاسد عمامة في شي تأويل يعني. حسن العمامة قولا واحدا يجب ان يحصرها. ما فيش حد قال لا تا ولاية لو حصر لو لم يحصل صلاته صحيحة لا لو لم يحصل صلاته باطلة. قال قوله اه تأويلان راجع لما قبل التشبيه للسؤال الاول لذكرى المصنف وهل اه يومئ بيديه اذا رغم الاسجود من الركوع ويضع جبهته ويضع يديه على الارض اذا اومأ للسجود من جلوس او لا يجب عليه ان يومئ او لا يجد لا يجب عليه ان يومع بيديه اذا اومع للركوع من سجود ولا يجب عليه ان يضع يديه على الارض او ما للسجود من جلوس بل يضعهم على ركبتيه تأويلان. التأويل يرجع هذا التردد اللي ذكره قبل التشبيه قبل قبل قوله كحسب عمامته. اما حصر العمامة فهذا قول واحد ينبغي ينبغي له ان يفعله وليس فيه تردد وان قدر المصلي على الكل اي جميع الاركان ولكل سجد اي اتى بالسجود لا ينهض اي لا يقدر على القيام. لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة. اعد وليس ولي كل ولكن نعم وان قدر المصلي على الكل اي جميع الاركان ولكن ان سجد اي اتى بالسجود لا ينهض اي لا يقدر على القيام اتم ركعة بسجدتيها وهي الاول وهي الاول او الاولى وهي الاولى الاولى نام ها وهي الاولى ثم جلس اي استمر جالسا ليتم صلاته منه لان السجود اعظم من القيام وقيل يصلي قائما ايماء الا الاخير فيركع ويسجد فيها اذا كان انسان يقدر يأتي بكل الافعال وهو قائم يعني يقف مستقلا غير مستند ويقرأ ويقضي على الركوع وعلى الرفع من الركوع ولكنه اذا جلس لا يستطيع ان ينهض مرة اخرى للركعة الثانية فماذا ينبغي له ان يفعل قال الاولى ان يصلي الركعة الاولى كاملة بركوعها ورفعها وكذا. ثم يجلس ويسجد يعني من جلوس ويرفع من السجود ويكمل صلاته من جلوس. هذا القول الراجح رجحوه ولانه الانسان اذا كان عاجز ينبغي ان يعني يكون نحرص على ان نفعل ما امكننا من اركان الصلاة. اذا كان الانسان بيسعى ان يعمل خمسة من اركان الصلاة ويسقط منها واحدة فقط احسن من يسقط علي اتنين ولا تلاتة اما ان يقلل من السقوط والاسقاط من اركان الصلاة ومن افعالها للعاجز بقدر الامكان بحيث نوصله الى اقصى درجة يقدر عليها ينبغي له ان يفعله ولا يعني نسمح له ان اذا كان هو قادر ان يترك ثلاثة افعال نقولها حتى لو تركت اربعة ما عليه. قال لا ينبغي ان ان نحرص ان يفعل اقدر ما يمكنه من افعال الصلاة وهذا القول يعني هو يتحقق به ذلك لانه لو صلى الركعة الاولى كاملة بقيام وركوع ورفعة من الركوع ومن ثم جلس واكمل من جلوس في الصلاة الرباعية مثلا ماذا فاته من اركان الصلاة فاته فيما يتعلق بالقيام ثلاث ركوعات يعني ثلاث قيامات يعني فاتوه ثلاث قيامات وا لو كان يعني قلنا لك كمل من اه الصلاة من قيام وما اجلس في الركعة الاخيرة فقط بيفوتوه التلات ركعات كلها بعاد بافعالها من جلوس وكل ركعة فيها هذه سجدتان فاتوه ست سجدات لانه عندما نقول له انت قومي للسجود من قيام وما تجلسش الا في الركعة الاخيرة بفتور السجود في الركعة الثانية والسجود في الركعة الثالثة اربع سجودات يعني تفوتا وفي حين انه يعني حافظ على آآ قيامه في الركعة الاولى والركعة الثانية الركعة الثالثة تحصل على لا تحصل على قيامهم فقط. الركعة الاولى قبلها هو. والركعة الثانية بنقولها حتى الركعة الثانية والثالثة قومي لها وانت قائم معناها تحصل على قيامين ولو قلنا لها اجلس اصلي الركعة الثانية والثالثة نصليهم من جلوس وسد لهم يعني بيتحصوا على اربع سجدات. يعني كانه اذا كان اوبأ من قيام لكل صلاة اتى الى الركعة الاخيرة فقط وتحصى على ثلاث قيامات وفاته يعني السجود بتاع الركعة الاولى والركعة الثانية والركعة الثالثة فاتوه ست سجودات يعني هذا القول عشان نوضحه طيب توضيح كامل القول الاول يقول لك انت اذا كان انسان يقدر ان يأتي بافعال الصلاة كلها وهو قائم ولكن اذا جلس لا يستطيع ان فالاولى له ان يصلي الركعة الاولى فقط من قيام كاملة ثم يجلس ويصلي باقي الصلاة كلها من جلوس قال هذا هو الراجع وهذا هو الأولى والاحتمال الاخر ترد الاخر قال لا يصلي الركعة الاولى والثانية والثالثة من قيام يحافظ على القيام. وبركوع يعني تلات قيامات بركوعها. ثم في الركعة الرابعة الاخيرة فقط لانه لا يستطيع ان يقوم بعد ان يجلس. خلاص ما عادش ابوه يقوم بعدها يجلس ويؤمن السجود في الركعة الرابعة يوم من جلوس قال هذا هو القول الاخر وقال قول لول ارجح. لأنه يقللنا من مفقودات افعال الصلاة اذا او ما للثلاث اه الركعات الاولى من قيام وحصل على ثلاث قيامات. يعني احنا بنقارنه بين القيام وبين السجود قال لولا لفظ القيام ولفظ السجود هذا فيه خلاف الراجحي ان الاسيوط افضل ولكن حتى لو باللون لو لم يفاضل بينهما بالعدد اذا كان مشينا على الرأي لو ان يصلي ركعة واحدة من قيام معناه هو فاتوه وفاته قيام الركعة الثانية وقيام الركعة الثالثة وقيام الركعة الرابعة فاتوه ثلاث قيامات ولو قلنا له قومي لهم لركعات الثلاثة كلها من قيام منافاته الركعة الثانية فيها اه سويودين والثانية فيها ايضا سجودين والثانية فيها الثالثة فيها ايضا سجودين. فاتوه ثلاث سجودات. يعني اذا كان قلنا له آآ كمل من قيام كل يوم تجلس الا في الركعة الاخيرة بيفوتوه تلات سجودات. ست سجودات ولو قلنا له يعني يصلي آآ من من آآ الركعات كلها من قيام يحصل تلات ركوعات ويفوتوه سجودات ولو جينا نصلي ركعة واحدة فقط من قيام وصلي الباقي مجلوس يكون تحصل هذه السجود كلها وفاتوه ثلاث قيامات. والحفاظ على ست سجودات افضل الحفاظ على ثلاث قيامات هذا هو وجه الترجيح ووجد ترجيح لمن رجح انه يصلي الركعة الاولى فقط من قيام ويجلس ويصلي الباقي كلا من جلوس ويسجد من جلوسه وان خف في الصلاة معذور بانزال عذره عن حالة ابيحت له انتقل وجوبا للاعلى فيما الترتيب فيه واجب كمضجع قدر على الجلوس وندبا فيما هو مندوب فيه كمضجع على ايسر قدر على الايمن يعني اذا كان هو خف عنا العذر يرتفع عذره في الترتيب اللي قلناه السابق يصلي قائما ثم مستندا مستقلا ثم مستندا ثم يصلي جالسا مستقيلا او مستندا او مضطجعا ده اذا كانوا في اثناء الصلاة ارتفع عنه الالم وارتفع عنه العذر فينبغي له ان يتحول الى الاصل. فماذا اذا كان واحد اه يصلي مستنذر لانه كان ما عندهاش قدرة على قيام مستقيم الا وحس نفسه انه يخدع قيام مستقل يجب عليه ان يترك الاستناد ويتحول وجوبا والقيام مستقلا. فيما اه يعني الترتيب بينهما واجب يجب عليه ان يرجع الى الاصل وفيما الترتيب بينهما مندوب مثل الصلاة على الجنب الايمن والايسر واصلي على جنبي الايسر لكن استطاع في اثناء الصلاة ان يلتفت على جنبه الايمن فيجب فيستحب له ان يلتفت على الايمن. لا يجب. يعني في الواجب ينبغي له ان ينتقل الاصل وجوبا وفي المندوب يستحب له ان يتحول الاصل ايضا ندبا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وان عجز عن فاتحة قائما جلس لقراءتها. لان القيام كان لها ثم يقوم ليركع يعني اذا كان الانسان عجز عن قراءة الفاتحة يمكن او عجز عن قراءة بعضها قائما. ما عندهاش قدرة ان يصبر قائم الا لحظات قليلة قريب منها اية وحدة وبعدين عجز يجوز له ان يجلس ويكملها وهو جالس من اول الامر يجوز له ان يقرأ وهو جالس لكن ينبغي له بعد الانتهاء من قراءتها ان يقوم ليعتبر ركوع من قيام ويسقط عليه يعني القيام لقراءة الفاتحة لانه عجز عنه وينبغي له ان يأتي بالركوع من قيام وان لم يقدر المكلف على شيء من اركانها الا على نية فقط او مع ايماء بطرف مثلا فقال المازري في الثانية وقال غيره وهو ابن بشير في الاولى لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر ومقتضى المذهب الوجوب اي نعم اي قال كل اي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب الا ان ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو وهو يقتضي ان مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا. والمازري قال في مسألته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي انه لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا. فقد صح القول بان كلا منهما قال بان كلا منهما قال بالامرين وان كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا وهذا اولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل والمقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول من هنا هنا مسألتان وقائلان ومقولان مسألتين واثنان كل منهم قائل قول والمقول يعني الحكم اللي قالوه اثنان يعني مسألتان وقولان ومقولان. المسألتان المسألة الاولى شخص ما عندهش قدرة الا على النية فقط. لا يستطيع ان يفعل اي شيء. يعني من افعال الصلاة. ما عندهاش اي حركة. واحد يعني عنده جلطة مسبول لكن عقله موجود عقله موجود ولما يكلمك ويعرف و لكن لا يحرك شيء او حتى ما يكلمكش. لكن يفهم اللي تقول فيه يفهمه. تعرف عنه يفهم اللي يقول فيه. ولكن لا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه فما عندهاش قدرة الا على النية. ومعنى القدرة على النية معنى انه يستطيع ان يقصد الى الصلاة ويستحضرها بقلبه من تكبيرة الاحرام الى قراءة الفاتحة الى الركوع الى الرفع من الركوع الى السجود الرفع من السجود التشهد القيام يعني يستطيع ان يمر بقلبه على هذه الاشياء كلها. ما يقدرش الا هذا فقط. لا يحرك شيء. الا ان قلبه يستطيع ان يستحضر الصلاة هذا لا يقضي الا على النية يسمى هذا لا يقدر الا على النية. والمسح هذه المسألة الاولى. والمسألة الثانية شخص ولو بطرف بعينه هذان مسألتان والقائلان في هذه المسألة هو الماجري وابن بشير. كل واحد منهم عنده قول والمقول لهما المقول للمازري هو المسألة الثانية. المازج عند قول في المسألة الثانية صريحا وفي المسألة الاولى ضمنا وابن بشير عند في المسألة الاولى قولا صريحا وقولا اخر ضمنا. ما هو الصريح وما هو الضمني لكل منهما الماجري لانه هو اللي بدأ به وقال عندما قال وقال يقصد المازري المازلي قال في المسألة الثانية وهي ما اذا كان ما عندهاش قدرة الا على النية وعلى وعندها معها قدرة على ان يفعل شيء بطرفه بعينه او بحاجبيه او بيده او بشيء من هذا. مسألة اللي ما يقدرش الا على النية هذه مثلا ومسلا من يقضي على النية ويقدر على فعل اخر معها. مسألة المعزلة هي الثانية ويقضي عالنية يقضي على شيء اخر معاه ماذا قال فيها عنده فيها قولان قول يعني صريح قالها في شرح التلقين لا تجب عليه الصلاة وقول اخر يفهم من كلامه يعني ليس نصا يفهم من كلامه ولم يصرح به قال لا نص في هذه المسألة. يعني شو الدليل على ان اجتهاد منك؟ اجتهاد منا عنا ما تجبش عليه الصلاة وافهمني ويفهم من كلامه ان اهل المذهب ما عندهمش نص في هذه المسألة. وهذا كلام قبل ان ننتقل الى المسألة الاخرى والكتاب ابن بشير هذا الكلام متعقب على المأزري هدولا ما قولك يعني لا تجب عليه الصلاة هذا مخالف يعني وكان المسألة يعني يفهم منها انا ما فيش نص في المذهب على المسألة الكلام هذا متعقب. لان المدونة يعني قالت ولا تسقط الصلاة على احد معه شيء من عقله وهذا عنده عقد ولا تسقط عليه الصلاة ولان آآ ابن الجلاب ذكر هذه المسألة وقال يجب عليه آآ القضاء ولانا في سماع اه اشهب من العتبية ابن رشد قال في سماء عشر ان ما انكسرت بهم السفينة ويتعلق بعضهم بالواحها في البحر ولا يقدرون على شيء من افعال الصلاة ما يقدرش يحرك لا ايده ولا راسه يعني في غمرات. ما عندهاش الا بقدرة النية ولا حتى لو كان يقدر يحرك ايده ولا كذا قالوا يجب عليه ان يفعل ما يقدر عليه واذا لم يقدر يجب عليه ان يقضي الصلاة واستدلوا عليه بقول المدونة ان من وقع في الهدم ولم يستطيع ان يحرك آآ شيء من جسمه ما عندهاش الا كذا قالوا يجب عليه ان يقضي الصلاة. فالصلاة لا تسقط عليه. اذا كلام المازني بانه يعني ضمنا صرح ضمنا بانه لا تجب عليه الصلاة هذا كلام غير صحيح وكلامه عنا يفهم منه لا انه لا نص لهذه المسألة بالمذهب الكلام ايضا لا لا ان يسلم له لان الكلام موجود قالتها المدونة وسمع اشرف العتبية وقال ابن الجلاب وقال يعني آآ ايضا ابن عبد البر كل من كان له شيء من عقله لا تسقط عنه الصلاة ما دام معه شيء من العقل فلم يسلموا للمازري هذا الكلام اللي قاله يعني قال صراحة انه يعني لا اه تجب عليه الصلاة ويفهم من كلامه انه ان اهل المذهب ما قالوش ما عندهمش نص في هذه المسألة مثل هذه المسألة اللي هي انا انسان ما عندهاش قدرة الا على النية وفعل خفيف مثل تحريك حاجبها وكذا. هذه مسألة المهزلة والمسألة الاولى اللي هي شخص ما عندهاش قدرة الا على النية بس. ما يقدرش يحرك شيء يحرك حاجبه ولا اه جزء من جسمه هذه مسألة ابن بشير ابن بشير قال صراحة يعني نصا ياه قال لا نص في هذه المسألة اه خلي بالك في فرق. هم. بين كلام مازن وابن البشير. المازلي كالمات لا نص في المذهب اخذت ضمنا من كلامه مقولة له ضمنا كلمة لا نص لانه اجتهد وقال ما تجبش عليه الصلاة فاخذوا من هذا ضمنا انه يقول لا نص في المسألة وابن بشير قال صراحة لا نص في مسائل تهوية اللي هي مسألة ان الشخص ما عندهاش القدرة الا على النية. قال بالنص انه يعني صراحة قال لا نص اهل المذهب في هذه المسألة وقال ضمنا انه ينبغي له ان يصلي بالنية وكيف اخدوه هادا ضمنا من كلامي لانه قال الشافعي ينبغي له ان يفعل ما يقضي عليه بالنية وقال ابن بشير وهذا احوط فهذا كلام يفهم ضمن ان ابن بشير يرى انه ينبغي له ان يؤدي الصلاة بالصوم التي يقدر عليها وقال نصاي انه صراحة قال انه لا نص لاهل المدى في المسألة. وهذا كلام ايضا غير مسلم له لان اهل المذهب كما ذكرنا عندهم نص في هذه المسألة وقوله ان هذا الاحوط واجتهاد منا لم اقول له ضمنيا وليس صريحا لم يصرح بانه يجب عليه ان يصلي بهذه الصورة وانما اخذوا من كلام الشافعي ما دام الشافعي قال كذلك فهو يسلمنا هذا الكلام وقال هذا احوط اذن عندنا مسألتين مسألة واحد ما عداش قدرة الا على النية فقط. والمسألة التانية وهذي لابن بشير هذا يفهم ضمنا من كلامه ولم يقله صريحا لانه سند فيه على كلام الشافعي وقال هو الاحوط وان مسألة ثانية شخص عنده قدرة معنية الى ان يضيف اليه شيء اخر حركة حاجبيه وغير ذلك واي مسألة المأجر وان فيها ايضا له كلامان كلام صريح وكلام ضمني مهو الصريح في كلام مازي في من في هذه المسألة الكلام الصريح انه يعني لا يصلي ما عندهاش يعني تسقط عنه الصلاة من فعل ذلك يعني ما تجبش عليه الصلاة والكلام اللي هو مش صريح. يفهم من كلامه انه ايضا يقول لا نص لاهل المذهب في هذه المسألة فكلاهما قال لا نص وكلاهما قال كلاما ضمنيا الا ان ابن بشير لنص قال صراحة ووجوب الصلاة قال ضمنا فهي من كلامي لانه سند على كلام الشافعي. والمازلي قوله لا نص فهم ضمني لم يصرح بي مقولة تجب عليه الصلاة صرح به وكل منهما كلامه مردود عليه متعقب يعني فاذا هنا مسألتان وقولان ومقولان اعيد قراءة المسرح باش ننظر شنو مازال باقية فيها. ما يحتاج الى تفصيل وتوضيح. نعم وان عجز عن فاتحة قائما جلس لقراءتها لان القيام كان لها ثم يقوم ليركع وان لم يقدر المكلف على شيء من اركانها. النصر تبدأ من هنا وان لم يقدر. وان لمسألة اخرى انتهينا منها. نعم وان لم يقدر المكلف على شيء من اركانها الا على نية فقط او مع ايماء بطرف مثلا على نية فقط هذه مسألة ابن بشير او مع مع ايماء او مع ايماء بطرف مثلا فقال العيني وعلي مسألة الماجي لي في فقال ايوه في الثانية اللي هي مسألة اول نعم وقال غيره وهو ابن بشير في الاولى لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه من كلاهما قال لا نص اه لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر ايه ومقتضى المذهب الوجوب اي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب كل منهم قال لا نص في المذهب كل منهم في مسيرته قال ما فيش اهل المذهب ما نصوش على حكم هذه المسألة. ولكن يعني آآ اللي يفهم هو الوجوب ولكن في فرق بين قول كل واحد منهم لا نص ابن بشير قال له نص صراحة. يعني ما فيش نص في المذهب وقال يجب عليه ان يؤدي بما يقدر عليه ضمنا لانه فهم من كلامه عندما استدل بكلام الشافعي. والمازج حتى هو قال لا نص لكن يختلف على الكلام الما اللي قال لا نص هادا ما قالهاش الصراحة فهمناها من كلامه ضمنا عندما قال انه يجب عليه ان يؤديها من كان لا يقضي الا على النية اه تحريك طرفي لا يجب عليه ان يؤديها هذا قالها صراحة وفهم منه ضمنا انه يقول لا نص في المذهب على المسألة ايوه طيب شيخنا جزاكم الله خير الان انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل