واذاك قال من نذر ان يصلي قائما فلا يجوز له الجلوس لان هذا نذر طاعة نذر مندوب. وقيام مندوب وهو افضل الجلوس فيجب عليه ان يفي به. لكن هذا بشرط علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويقرأ واذا بقي له من قراءته بقي له نحو من ثلاثين اربعين اية قام فقرأ من قيام ثم ركع ثم فعل في الركعة الثانية مثل مثل ذلك ان الركعة يقسمها بعضها قال السارح رحمه الله وجاز لمكلف لمكلف قدحا وجاز لمكلف مكلف وجاز لمكلف قدح عين اي اخراج مائها الرؤيا اي لعود لعود بصره لا لا لا لا لاحظوا يا شيخ عبد الله المسألة الاولى لم نكملها. نعم. راح تزال محتاجة الى شيء من التفصيل وان لم نعم. وان لم يقدر المكلف وان لم يقدر المكلف على شيء من اركانها الا على نية فقط او مع ايماء بطرف مثلا فقال المازري في الثانية وقال غيره وهو ابن بشير في الاولى لا نص في المذهب على وجوبها بما قدر عليه مما ذكر ومقتضى المذهب الوجودي. قدروا عليه بما قدر عليه بما مما ذكر ومقتضى المذهب الوجوب اي قال كل منهما في مسألته لا نص ومقتضى المذهب الوجوب الا ان ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا وهو يقتضي ان مقتضى المذهب الوجوب فيكون مقولا له ضمنا. والمزاري قال في في مسألته مقتضى المذهب الوجوب وهو يقتضي انه لا نص لا نص صريحا فيكون مقولا له ضمنا فقد صح القول بان كلا منهما قال بان كلا منهما قال بالامرين وان كان بعض المقول ضمنا والبعض صريحا. وهذا اولى من جعله لفا ونشرا مشوشا بالنظر للقائل نقول ومرتبا بالنظر للتصوير والمقول هذه المسألة اذا بدأنا فيها المرة الماضية وقلنا من اجل ان تتضح صورتها اه ينبغي ان نفصل الامر فيها الى ثلاثة اجزاء اه هما مسألتان المسألة الاولى ان المكلف لا يقدر على شيء من افعال الصلاة الا بالنية. هذه مسألة سؤال كان واحد سأل قال ما حكم شخص لا يقضي على شيء من افعال الصلاة الا النية فقط والمقصود من قوله لا يقضي الا على النية ليس مجرد انه ما يقدرش الا ان يقصد الصلاة بقلبه هكذا فقط بل المقصود انه يقدر عقله موجود كامل ويقدر ان يمر بالصلاة في عقله ويقصدها وينويها من تكبير وقراءة وركوع وسجود كل ذلك يجري على عقله وفي قلبه. يقدر على هذا فقط لكنه لا يقدر على اكثر من ذلك لا يستطيع ان يحرك شيئا من بدنه. هذه مسألة سؤال يسأل يقول ما حكم شخص لا يقضي الا على هذا فقط مسألة اخرى شخص يقدر على هذه النية انه يقصد الصلاة بقلبه ويقدر على تحريك بعض اعضائه ولو طرفه ولو رموش عينه يعني يقضي على شيء النية وتحييك جزء من اعضائه ما حكم هذا المكلف؟ هل تجب عليه الصلاة او تسقط عنه الصلاة اذن هما مسألتان قال واذا لم يقدر الا على النية او مع تحريك طرف فقال هو انتهينا من المشاكل بعد ذلك هناك قائلان في هاتين المسألتين احد ما شاء لي بقوله فقال والاخر اشعني بقوله وقال غيره اه يقصد بقوله فقال يقصد المازري بعد ما طرح سؤال في مسألتين قال فقال اي المازني وقال غيره وطف عليه عطول ما قالناش مقول القول متاع المازي مقالاش قال قال وخلاص ثم قال وقال غيره واعطف عليه شخص اخر والمقصود به هو ابن بشير وقال وقال غيره ماذا قال في المسألتين فقال وقال غيره لا نص فهذا يوهم ان كلا من المهجر وابن بشير كلاهما قالا في المسألتين لا نص وقال وغيره لا نص ايه ثم قال وقال ومقتضى المذهب اه ومقتضى المذهب الوجود الوجوب يعني معقول القول لهم هم الاتنين لا نص ومقتضى المدى للموجوب. لا نص معناه ما فيش نص في المذهب عن هاتين المسألتين هل تسقط عنه الصلاة ولا تسقط هذا معنى لا نص ومقتضى المذهب الوجوب كان كلا منهما قال مقتضى المذهب الوجوب عليهما يعني في المسألتين قالوا وهذا غير صحيح باجمال اجمال المصنف اجمل الكلام بهذه الصورة اه وكلامه يوهم هذا التفسير وهذا التفسير غير صحيح لانه لم لانهما لم يقولا معا في المسألتين هذا القول بل كل منهما له مسألة تخصه وقال فيها قولا يعني اه المسألة الاولى اه اللي ما يقدرش الا على النية فقط اللي يتكلم فيها هو ابن بشير والمسألة الثانية اللي يقدر فيها المكلف على النية وشيء اخر يفعله المتكلم فيها هو المعزلي يعني فالكلام المتبادل من اجماع المصنف هذا غير صحيح فالحقيقة الامر انه مسألتان وقائلان وكل قائل له مسألة تخصه قال فيها قولا ولم يقولا معا في المسألتين وقال مازن وابن بشير يعني هما من ائمة المالكية في يعني الفترة ناس من المالكية يعني هم من الحذاق ومن المدققين والموفقين والموفقين والذين لهم اثر كبير وعظيم في المذهب وهؤلاء الناس مجموعة وهم يعني علماء في القرن الخامس والقرن السادس والقرن السابع هي القرون الثلاثة فيها يحيى وتجديد للمذهب وتحقيق في مسائله قبل بشير هناك عدد من الائمة اه في المالكية يلقبون بابن بشير لكن المقصود بابن بشير هذا هو ابو الطاهر آآ المكنى بابي الطاهر وهذا له كتاب التنبيه وهو كتاب عظيم يعني جمع فيه مسائل المالكية وربطها باصولها من يعني اصول المذهب المدونة وباقي الاصول الاخرى وذكر لها الادلة وفرعها عنها باسلوب سهل واضح وقوي. واذاك يعتمدون عليه اعتمادا كبيرا وهذا ابن البشير يعني هو من جماعة القرن السادس بعد الخمسمية واه كذلك المازري جماعة القرن الخامس وهناك ما يما من مجموعة هم يعني مرموقون في المدى المالكي مثل ابن بشير والمازني واللخمي وابن رشد وابن العربي وابن عات وابن عتب كل هؤلاء من القرن الرابع والخامس يعني. وكلامهم كان يعني فيه تدقيق وفيه تحقيق وفيه جمع اقوال المذهب واختيارات يعني مرجحة عن قدرة على الترجيح والاستنباط والتوجيه وكذلك في القرن يعني السابع الوافي بن شاس وبن الحاجب هذه القرون الثلاثة هي في احياء للمذهب المالكي والتجديد ويعني بعد ما انتهى الشرح الاصول الاولى المدونة والعتبية وغيرها يعني ان هؤلاء خرجوا ولهم يعني تدقيقات وتحقيقات وهم من حذاق المالكية. فاشاروا هنا الى ابن بشير والمازري في هاتين المسألتين وكلام المصنف بهذه الصورة استدركوا عليه وقولوا هذا يوهم ما قلناه وان كلا منهما يعني يتكلم في مسألته وهو غير صحيح بل ان ابن بل ابن بشير تكلم في المسألة الاولى وهي من لا يقضي الا على النية. وقال فيها لا نص لا نص في وآآ هذا ضمن يعني قاله صريحا قال نص فئتي هذه المسألة طريحا بلفظ بلفظ الصريح وقال مقتضى المذهب الوجوب فهم هذا من كلامه ضمنا وهذا قال في كتابه التنبيه وآآ يفهم من قوله يعني آآ لانه الصفية قاله صريح ومقتضى المذهب من قوله يعني قال الشافعي آآ يجب عليه ان يصلي والاحوط له ان يصلي هذا يعني كلام له في المسألة ضمنيا ولكن آآ النص الصريح فيها هو انه لا نص فيها في المذهب وهذا استدركوه عليه وقالوا هذا يعني غير صريح وغير صحيح هذا غير صحيح لان هذه المسألة تكلم عليها من قبله تكلم عليها ابن الجلاب وتكلم عليها ابن رشد في البيان والتحصيل وذكرتها المدونة فابن الجلاب يقول لا تسقط الصلاة عليه وله شيء من العقل ما دام الانسان عنده شيء من العقل لا تسقط عنه الصلاة وهذا ما عندهاش الا نية معناها عندها عقل فاذا هذا لا تسقط عنه الصلاة وابن الجلاب اذا صرح في هذه المسألة ونص فيها كلام نباشيعنا ولا نصها غير صحيح وكذلك في المدونة اه المدونقات وليصلي بطاقته فان دين الله يسر وهذا اذا نص على ما الانسان عليه ان يصلي بقضية طاقة ودين الله يسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها وابن رشد ايضا نص في البيان والتحصيل وقال يعني في سماع اشهب في مسألة الاولى من سماع سماع اشيب آآ قال في من يعني انكسرت بهم السفينة وتعلق بعضهم بالواحها. ولا قدرة له على ان يحرك شيء من جسده قال هل تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه قال في ذلك خلاف يعني فروي عن مالك ان الصلاة تسقط عنه وروي انه يجب عليه ان يقضيها. وهذا في المدونة نظرات المدونة بمن هدم عليهم بيت ولم يستطيعوا حركة حتى مضى الوقت فهل تجب عليهم؟ يجب عليهم اقالة المدونة يجب عليهم قضاء الصلاة واذا كلام ابن بشير لا نص هذا كلام يعني غير صواب وغير صحيح بل هناك نص في المذهب في مصادر كثيرة من المذهب انه يجب عليهم ان يصلوا. يعني هذا اكثر المصادر ثم قول الماجري ففهمنا اذا ان نقول ابن بشير لا نص هذا صريح منه ومقصد المذهب الوجوب هو استنباط من كلامه وكلامه لنصه متعقب هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في من يقدر على مع انه يقضي على تحقيق طرف من عضو من اعضائي او طرف او طرفه اه المهزلي والمقتضى نظرت فيها قال هكذا نظرت فيها ومقتضى المذهب الوجوب وهذا يفهم منه انه لا نصح فيه المذهب. لانه كان عنده شيء في المذهب لذاق له يعني نظرت فيها بنفسي وقلبت الامر وليت ان مقتضى المذهب الوجوب المازني قال نصا هنا ان مقتضى المذهب الوجوب ولكن يفهم ضمنا من كلامه انه لا نصف المسألة وقالوا هذا قصور ايضا من لان ابن بشير وابن بشير يكاد يكون معاصي لمازي نصف التنبيه لانه لا خلاف ان من قضى على شيء مع النية انه لا تسقط عنه الصلاة فهذا نص يعني ومع ان الماظي قال لا نص فيها ثم بعد ذلك في هو ان اللي ما عندهاش الا مية فقط بعدين يتوقف فيها ابن البشير لكن اللي يقدر مع النية على على فعل اخر هذا يعني قال فيه ما خلاف قال لا خلاف ان الصلاة تجب عليه فاذا يعني المخلص بحيث يوجه كلام المصنف اه توجيه صحيح لان اه ظاهره يقتضي ان كلا منهما من المازن ابن بشير كل منهم تكلم فيه اه مسألتين ولكن الصحيح هو حقيقة الامر انهم انهما لم يتكلما في المسألتين بل كل منهم له مسألة تكلم فيها وهذا يمكن ان يحمل عليه نوجهه كلام ونصنف عليه بحيث زي ما فسر الشارع وقال يعني آآ المازري في من آآ قدر مع النية تحريك طرفه مقتضى المذهب الوجوب رجع الشارع نقول كل قول لقائله ما خلاش القولين كلهم راجعين ليهم الاثنين. قال يمكن توجيه الكلام على هذه الصورة لكن آآ مجال الكلام يعني فيه تعقب على المصنف لانهم وان قال كل منهم في مسألته بالامرين كل منهم قال في مسألته لا نصه بوجوب لكن اختلف قولهما فابن بشير قال نص صريحا في المسألة الاولى. ما لم يقله صالحا اخذ من كلامه ضمنا وكذلك المازني يعني آآ المذهب وجوب قاله صريحا ولكن لم يصرح بانه لا نص وانما من كلامه وكلامه مصنف غامض يفهم مني انا كل من قال هذا القول. اه صريحا فهذا هو المأخذ على المصنف والتفصيل اللي ذكرناه قالوا هذا هو اولى من اه اخي الكلام من مسألة يحمل كلام المصنف على اللف والنشر المشوش في مشية القائل والمقول او لا الكلام اللي فصلناه ان كل واحد فصلنا له قوله هذا اولى من نحمل كلام المصنف على اللف والنشر المشوش في القول والمقولة. اللف والنشر معروف هذا في علم البلاغة وعلم البديع يعني نوع من تحسين الكلام وتزيينه آآ يذكر ان يذكر امران ثم يبدأ في تفصيلهما فاذا بدأ التفصيل على الترتيب ان فصلت ما ذكرته اولا فصلته اولا وما ذكرته ثانيا فصلته ثانيا هذا يسمى لف ونشر مرتب واذا انت ذكرت امرين ثم لما بدأت في التفصيل في التفصيل بالثاني وعلى الاول ذكرت بعد ذلك هذا يسمى اللف والنشر غير المرتب والمشوش ومن لف والنشر غير مرتب مثلا ما ورد في قوله تعالى يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ده كلام امرين تبيض وجوه اسود وجوه انما بدأ في التفصيل بدأ بالاخير يوم تبيض وجوه فهو لف ونشر غير مرتب وما اللف ونشر المرتب مثلا كذب السمود وعاد بالقارعة فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عادوا فاهلكوا بريح صعصع عاتية ذكر ثمود اولا ثم في التفصيل ايضا ذكر ثمود اولا فلف ونشر مرتب وفي مسألة هذه يعني ممكن حمل المصنف وهو قال يعني ليس هو الامثل. آآ لكن له وجه تحمل كلامه على اللف والنشر المشوش في القول والمقول القول من هو القول؟ القول ان قائلان وقال وقال غيره يعني المازري وابن بشير يعني ذكر المصنف المازني اولا ثم ذكر ابن بشير بقوله وقال غيره لا نص والمقول ما هو؟ لا نص ومقتضى المذهب الوجوب فنحن على اللف والنشر المشوش ويسلك الكلام. معناه مش كلهم قال لا نص مجهول لكن نحمله على اللف والنشر المشوه بمعنى انه يجعل الثاني للاول والاول للثاني. قال الماجري لا نص فقال المازري ابن بشير لا نص مقترض وجه مقتضى الوجه الموجوب هذه هذا هو القول الثاني. نجعله للاول اللي هو الماجي بمعنى وقال المازري طلب مذهب الوجوب هذا اللف والنشر المشوش هنا وقال غيره آآ اللي هي ذكرت ثانيا نعطوها التفصيل الاول وهو لا نص فهذا بهذه بحملة عن اللف ونشر مشوش يعني نتخلص من الاعتراض بان كان كلام مصنف يوهم بان كلا الشيخين قالا في المسألة هذين قال لا هو لفه وناشر مشوش ونجعله الثاني الاول والاول للثاني. وليس معناه ان كل منهم قال بالامرين وبني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وهذا اولى من جعله لفا ونسرا مسوسا بالنظر للقائل بالنصر القائم بالنظر الوقائي والمقولة يعني وضحناه لنا لف ونشر مشوش يخرجنا من الاعتراض بان كل منهم قال في المسألتين جعلنا القول الاخير للاول والقول الثاني لا نص للثاني. اه نعم بعدين ايش قال؟ ومرتبا بالنظر للتصوير والمقولة ولف ونشر مرتب بالنظر للتصوير والمقول بالنظر للتصوير لتصوير المسألة كنا مسألتين هم مسألتين المسألة الاولى انا لا يقضي الا على النية ذكرت اولا هذه والمسألة الثانية يقضي على النية مع تحريك بعض اطرافه هذا بالنسبة للتصوير آآ وبالنسبة للمقول ما هو المقول؟ مقول لا نصه مذهب الوجوب. فهو لف ونشر مرتب لان قال له نصه وثم قال لانه قال في المسألة لا يقضي الا على النية. ثم ذكر لا نصا فنجعل لا نص اللي هو تصوير المسألة اللي ما عندهاش الا النية لا يقضي الا على النية نجعل الترتيب بين المسألتين وهو ما لا يقضي الا على النية ويقضي على النية مع تحريك بعض اطرافه نجعلها مع قوله اقول له وهو المقول لا نص مرتضى من مذهب الوجوب من اجل الترتيب بين المسألتين وبين مقولة لفا ونشرا مرتبا فنعطي الاول للاول والثاني للثاني لا نص نجعل هذه المسألة الاولى وهي مسألة ابن البشير ومرتضى الواجب مذهب الوجوب نجعلها للمسألة الثانية وهو من يقدر مع النية على التحريك بعد اطرافه هو قول المهجرين هذا هو تفصيل وتوضيح كلام الشارح والمصنف في هذه المسألة قال وجاز لمكلف قدح عين اي اخراج مائها للرؤيا اي لعود بصره بلا وجع والا جاز ولو ادى الى استلقاء استلقاء اتفاقا ولا مفهوم للعين بل مداواة سائر الاعضاء كذلك وجاز قدح عين يعني قدح العين هو اخراج الماء منها وهذه معروفة الان الماء يعني العين ينزل فيها الماء ولا ان تعالج بالعمليات الجراحية وغيرها وكأن هذا العلاج قديم يعني لاخراج العين لا يكون يتكلم عن الحكم لمن يريد ان يقدم على هذه المسألة عندما في عينيه ويريد ان يخرجه ولكن يترتب على ذلك انه لا يستطيع الصلاة الا مضطجعا فهل يجوز له الاقدام على ذلك ويصلي مضطجعا ولا لا يجوز له يعني ذهب عشر القول هذا اللي ذهب عنه ذهب اليه اولا قال لا يجوز له ان يصلي مضطجعا من اجل اخراج الماء من عينيه الا اذا كان يعني صلاته مضجعة لاجل الم او يريد ان يعالج كيسبب لها الم اذا كان في عينيه الم لا يستطيع الصبر عليه بيعمل هذا القدح بحيث يشكل الالم وهذا ترتب عليه الصلاة من اضطجاع قال لا حرج بسبب لرفع الالم وكذلك غير العين يعني حد اي عضو من اعضاء اذا كان عنده الم يريد ان يعمل فيه جراحة وعلاج وكذا ويؤدي هذا العلاج علاج الالم الى الصلاة من اضطجاع قال لا حرج له ان يعني اعالجه ويصلي من الاضطجاع لكن اذا كان مافيهش الم ومجرد انه يعني يخرج الماء من عينيه ليرد بصره. فقط وليس عنده وجع فهل يجوز ان يرد بصره ويصلي من اضطجاع انت لا بدك ان تعمل هذا العملية لابد ان تكون مضطجعا يوما او يومين او كذا فله ان يفعل ذلك وان لا لا يجوز ان يفعل ذلك هذا يعني قول في المسألة وبدأ به وصدره المصنف والقول الاخر انه يجوز له وهذا غريب يعني القول هذا انه لا يدله حتى ولو ذهب بصره هذا قول غريب يعني لان آآ البصرة وذهاب البصرة وفقد عضو من الاعضاء هذا يدخل في باب الضرورات لان للضرورة على عرفها العلماء على الله تبارك وتعالى يقول في كل شيء في المحرمات في اي عمل انسان يعني محظوظ يقدم عليه يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ويقول وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما ابتلتم اليه والاضطرار يرفعك كل التكاليف ويعرفون الاضطرار بان صاحبه اذا لم يأخذ بالرخصة يعرض نفسه للهلاك او لفقد عضو من اعضاء وفاقد حاسة من الحواس والبصر مثلا هذا بكل تأكيد لا شك ان يدخل في باب الضرورات فكيف يقال انه لا يجوز ان يصلي مضطجعا وهو في حالة ضرورة تعرضه لفقد عينه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمران بن حصين وبه يعني وجع وعلى يصلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فهي على جنب وكيف يباح الصلاة من اضطجاعة لوجع؟ قد يخف وصحبه يبقى كما هو يحافظ على كل بدني ولا يصح للمحافظة على بصره يذهب اذا كان هو ان لم يفعل شيء يقال لا تصلي مع الطجاعة هذا في الحقيقة قول ضعيف ولا ينبغي ان يلتفت اليه ابدا وهذا يتعارض مع يسر الدين وما وما جعل احدكم في الدين من حال يريد الله بكم اليسر ولا يؤذيكم بكم العسر وان يكلف الانسان امرا يعني بمجرد ان يصلي بين اضطجاع وجلوس ويقول لو انت تفقد بصرك ولا تصلي من اضطجاع هذا كلام في غاية الغرابة ادى ذلك القدح ادى ذلك القدح لجلوس في صلاته ولو مومئا لا ان ادى الى استلقاء فيها فلا يجوز ويجب القيام وان ذهبت عيناه هذا كلام غريب يعني يجب ان يصلي من قيام حتى وذهبت عيناه فينبغي ان يلتفت اليه في عيد ابدا ان صلى مستلقيا عند ابن القاسم وقال اسبوه ومعذور فيجوز ويجوز ابن الحاجب او فيجوز ابن الحاجب وهو الصحيح قال ابن الحاج وهو الصحيح فيجوز قال ابن الحاجب وهو الصحيح. فاذا فيجوز قال ابن الحاجب وهو الصحيح واليه اشار بقوله وصحح عذره ايضا وهو الذي تجب به الفتوى لانه مقتضى الشريعة السمحة نعم هكذا يجب ان يكون والله يعني شائع في الكتاب دائما يحلف كلمة قال ابن الحاجب يعني قال ابن حازم ابن بشير يعني قال ابن بشير ابن يونس يعني قال ابن يونس. نعم. في بعض الاحيان يلتبس كلام كأن ابن الحاجب له علاقة بالكلام الاول بل هو كلام مستأنف جديد. عندما يذكر يعني اه عدم الاعلام يريد ان ينسب اليه قول ان يبدأ باسمه ولا يقول قال مم وجاز لمريض ستر موضع نجس فراش او غيره بطاهر كثيف غير حرير الا ان لا يجد غيره يعني اذا كان انسان اه على سرير ولا على يعني سدة ولا خشب ولا على ارض ويعني ينزل منه البول الحين لاخر وفراشه ملوث بالبول فيجوز له ان يضع ساترا بين الفراش الملوث بالبول وبين بدن هذا الصلاة يكون كثيف مثلا يعمل وقت الصلاة سجاد والعلم الحصير واليعمل كذا على الفراش ويصلي عليها ثم يزيلها ولان الفراش لا يأمن ان يصيبه البول فكل ما يأتي وقت الصلاة يطرح شيء على الفراش ويصلي. قال يجوز له ان يفعل هذا ولا يسمى مصلي على النجاسة ما دام هناك حائل كثيف بينه وبين المكان الذي يجلس عليه سواء كان ارض ولا اريكة ولا اي شيء اخر فما دام هناك فاصل كثيف يكفي قال ويجوز له ان يضع آآ ثوبا حتى من حرير لو كان ما عندهاش ثوب اخر يفصل بينه وبين النجاسة وبيضع ثوب حرير ويصلي عليه للضرورة فيجوز ولا يجوز له في الحالة الاختيار ان يجلس او يضطجع على الحرير حرام على الرجل ان يفعل ذلك هاكي كانت مرارا يجوز لها عجوز لها قال لو فعل حريرا وهو لا يجوز له افتراشه وصلي عليه قال ما دام هو حايل يكون حايل وساتر كثير بينه وبين نجاح صلاته صحيحة قالوا هذا ليس خاصا بالمريض بل الصحيح ايضا ولك ان تفرش حصيرة وتفرش اي شيء على ما كان فيه عثر بولة وكذا وتصلي عليه ويبقى النجاسة تحت الفراش هذا وكذلك لك ان تصلي على حصير طرف من الاطراف فيه نجاسة لانه الممنوع واللي الواجب على المصلي ان يفعلها وان يكون طاهرا في بدنه لباسه وفيما يعني يصلي عليه تمسه اعضاؤه مكان الصلاة هذا هو اللي يجب عليه ان يكون طاهرا الموضع الذي يصلي فيه المصلي على المصلي فيه عليه تمسه الاعضاء الرجلان والركبتان واليدان والجبهة هذه الاماكن كلها هي اللي يجب ان تمس شيئا طاهرا لكن مع ذلك لو كان في جنبه نجاسة في المكان والحصير والا يصلي فيك في نجاسة ولا يؤثر عليه وصلاته صحيحة وجاز لمريض ستر موضع نجس فراش او غيره بطاهر كثيف غير حرير الا ان لا يجد غيره ليصلي عليه اي على الطاهر كالصحيح على الارجح عند ابن يونس يعني عمنا ابن يونس الكلام اللي عم بمقتضى اصطلاح المؤلف عنده قال في المقدمة الراجح يشير به الى ابني يونس عالارجة صرح الشارع بانه عند ابي يونس والقاعدة متاعها مضطردة واذا كان قال الكلام فيه وهو الارجح ولا رجح وكذا يشير به الى ابن يونس واذا كان يعني تصحيح الكلام لواحد من المشايخ الاربعة اللي هو يذكرهم اللخمة والمعزلة ابن رشد رواه ابن يونس فاذا هذا يعني الكلام يكون هم يصححوه كل واحد ينسب له تصحيح او واحد المختار واحد بالراجح وواحد يعني آآ الاختيار للخمة والترجيح ابن يونس واذا كان غيرهم غير هؤلاء الاربعة والقول غير هؤلاء الاربعة صححوا قول ايا كان زي ابن الحاجب والا غيره من غير الاربعة يقول وصحح يقول وهو الصحيح ان كلمة الصحيح اني لي غير هؤلاء الارواء اما هؤلاء الاربعة كل واحد عنده سلاح خاص به وغيرهم يقول يعبر عنها بالصحيح. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وجاز لمتنفل جلوس مع قدرته على القيام ابتداء بل وفي اثنائها بعد ايقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالاولى والمراد بالجواز خلاف الاولى ان حمل النفل على غير السنن اذ الجلوس فيها مكروه وان يريد ما قابل الفرض فالمراد به الاذن فالصادق بالكراهة يعني القيام للفصل الرادي ابتدأ وقال يجب بفرض القيام. قال هذا في الصلاة المفروضة ومواصلة النافلة لا يجوز له ان يصليها من جلوس. قال وجاز عبر الاجازة اما ابتداء واما في الاثناء ولكن قوله وجازى قال يمكن ان نحمله وعلى خلاف الاولى اذا اردنا بالنوافل يعني النوافل اللي هي التطوعات غير السنن سؤال يقصد بها الرواتب والشفا والوتر وركعتي الفجر. هؤلاء يعني آآ في كلام المصنف مكروه ان تصليها على الجلوس ان يركع الانسان يصلي السنن هي السنن الرواتب وركعة الفجر والوتر اه يكره له ان يصليهما من جلوس. والذي يجوز هو التطوع لكن اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم طل هذه الصلوات يعني اه صلاها من جلوس مصلاها على الدابة فهذا يدل على انها مثل النوافل ولا السنة الرواتب على الدابة وصلى الوتر على الدابة فهذا يدل على ان ما يعني مثل التطوع الاخر ولكن هما المالكية طبقوا بينها ولانه بدعي ان انها لا تصلي في الحجر لا تصلى في الحجر ولا تصلى في الكعبة في مذهبهم اه الحجر وجه اسماعيل عليه السلام يجوز لك ان تصلي فيه النوافل وركعتا الطواف التطوع لكن لا تصلي فيه ركعتي الطواف وصله ركعتي الطواف الواجب ولا صلاة الفجر ولا السنة الراتبة ولا الوتر وهم بناء على يعني تفصيلهم وتفريقهم اللي هي السنة بين السنن وبين مطلق التطوع جعلوا الجلوس ايضا في هذه السنن مكروه والجلوس في غير مسائل التطوع قالوا خلاف لولا اخف من المكروه ومعناه ان الصلاة من قيام افضل في جميع الاحوال سواء كان للتطوع المطلق ولا السنن الراتبة والوتر وغيرها ولا شك انه افضل من الصلاة من قيامه افضل لانه كما جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيح اه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ ان يصلي الرجل قاعدا وقال صلاة وقاية الصلاة قائما افضل وصلاة القاعدة على نصف من صلاة القائم وصلاة النائم على النصف من من صلاة القاعد وهذا يدل فعلا ان خلافا يعني الاولى وان يصلي قائما في كل التطوع حديث لكن نحتاج لدليل في التفريق بس تفريق بين التطوع والسؤال الاخرى يعني فكأن الصاروخ نظر لتأكدها واقترابها من الفريضة وجعل الجلوس فيها يعني خلاف الاولى شديد يعني الخلاف الاولى فيها شديد فوصلوه الى المكروه ومحل الجواز ان لم يدخل على الاتمام قائما بان لم يلتزمه بالنذر فان نذر القيام باللفظ وجب القيام. واما نية ذلك فلا يلزم بها قيام يعني قال لنا يجوز لك ان تصلي من قيام النفل من قيام اه ويريد لك ان تصليه من جلوس ابتداء تبدأ فيه بالاول من جلوسه وايضا يجوز لك ان تبتدأه من خيام ثم تكبره من جلوس فتفعل في الصلاة الواحدة بين قيام وجلوس وهذا صحيح وجائز لانه كما ورد في الصحيح من حديث عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل يقعد فيها ويضعفها يقوم فيها واذا كان الركعة الواحدة يجوز قسمتها بين قيام وقعود فكده كان من باب اولى ان تصلى ركعة من قيام وركعة اخرى من جلوس ولكن يعني هذا جائز مواصلات القائم آآ افضل فصلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم ويجوز البدأ بالصلاة من قيام ثم اكمالها من الجلوس قال بشرط الا يلتزم ذلك بالنذر يعني عندما اراد ان يصلي النفل التزم الله قال عليه لله علي ان اصلي ركعتين او اربع ركعات وكذا من قيام فاذا فعل ذلك بالنذر لا يجوز له ان يصلي ركعة من قيام وركع من جلوس لانه يجب عليه ان يفي بنده يوفي بندري لان هذا مندوب والوفاة بالندر في الاشياء اللي هي طاعة مما واجب والا مندوب واجب للوفاة يعني الندر مختلف فيها وفي ملكها لا يقوم بالوفاء به النظر في المباح الواحد ان دراني عليه ان نمشي في اليوم كيلو متر ولا تلاتة كيلو متر ولا نفعل كذا هذا مباح ما يجبش عليه ان يفي به ليس عليه يعني من اراد ان يطيع الله فليطعه ومن اذى الا يعصيه ان يعصيه فلا يعصيه تقول ماذا وان من نذر شيئا غير طاعة سواء كانت معصية او كانت مباحة قتل مباح ما ينبغيش انه يعني لا يجب عليه ان يفي به ان يكون قد تلفظ بالنذر اما اذا كان نواة مجرد نية ولما قام بيصلي كانت نية تانية تصلي ركعتين من قيام ثم بدا له في الركعة الثانية ان يجلس وهذا لا يجب عليه القيام يجوز له ان يجلس مخالفة نيته لا تضر الذي يضر هو ان يكون قد التزم النذر فلا يجوز ان يخالف لا يجوز له ان يخالف النذر يعني مخالفة معصية لا اضجاع فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وان مستندا هذا وان مع مع القدرة على ما فوقه وان مستندا هذا ان اضطجع في اثنائه بل وان اضطجع اولا اي ابتداء من حين احرامه فيمتنع يعني الاضطجاع لا يجوز في النفل لا ابتداء من اول انت تبي تصلي نفل تبي تصليه مضطجع هذا ما يجوز في حال الاختيار اذا كان ذلك اختيارا وكذلك يعني هذا على احد القولين وكذلك يعني اذا انت صليت ركعة من جلوس ثم اردت ان تضطجع في الركعة الثانية ايضا قال لا يصح ولا يجوز والاضطجاع في النفل لغير علة ولغير ضرورة لا يجوز لا ابتداء ولا دواما ولا في الاثناء ولا في الاثناء وهذا ما لم يكن لعذر اذا كان الانسان معذور ما يقدرش يجلس فهذا يصلي حتى الفريضة من الاتجاه. ما بيأوي الى صلاة النافلة وقولوا وان مستندا يعني القول هذا اللي قال ما يجوز لا يجوز صلاة النفل من اضطجاع اختيارا من غير عذر من غير علة قال ما دام يقدر على الجلوس وان مستندا ده يقدر يصلي من جلوس النفل مستقلا يجب ان يصلي مستقل ولا يضطجع واذا كان ما يقدرش يصليه الا جالسا مستندا فينبغي ان يصليه جالسا مستندا ولا يضجع والاضطجاع لا يجوز اختيارا ولا ينتقي اليه من الجلوس لا استقلالا ولا مستندا قال فصل يذكر فيه اربع مسائل قضاء الفوائت وترتيب الحاضرتين والفوائت في انفسها ويسيرها ما حاضرة وذكرها على هذا الترتيب فقال وجب فورا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضارية وسرية جهرية فيحرم التأخير الا وقت الضرورة ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير فيحرم التأخير ايه فيحرم التأخير الا وقت الضرورة ويحلى وقت الضرورة الا وقت الضرورة ويحرم التنقل ولا التنفل. التنفل ويحرم التنفل. ويحرم التنفل لاستدعائه التأخير الا السنن والشفع والمتصل بالوتر وركعتي الفجر ان يبدلان في فصل جديد وهو قضاء الفوائت فوائد جمعة فائتة وهي الصلاة التي فات وقتها الضروري انت تسمى الصلاة فايتة اذا خرج وقتها الضروري تسمى قضاء وتسمى فائتا ولكن اذا خرج الوقت لاختياري فلا تسمى قضاء ولا تسمى فائدة لبعض في المذهب المالكي صلاة لا تسمى قضاء تسمى اداة ما دامت في الوقت سواء كان في وقت الاختيار او الوقت الضروري والفرق بين الوقت الاختياري والضروري هي كلها صلاة في كلاهما الصلاة فيه يعني يسمى اداء وان اداة وقضاء كلاهما الصلاة في يدها في الوقت الاختياري والضروري والفارق بينهما ان الصلاة في الوقت الاختياري يعني مباحة لذلك سمي مختارا تختار ان توقع الصلاة في اي جزء وقت في اي جزء من الوقت دون ان تكون ملأما شرعا صليت في اولها وفي وسطه وفي اخره لا اثم عليك وان كان اول وقت افضل هذا المتفق عليه واذا صليت بعد وقت الخروج الوقت الاختياري صلاة الوقت الضروري فهي لا تزال اداء لا تسمى قضاء والتقيل الضروري كشم لا يجوز الا من اجل الضرورة اذا كان انسان دعته هي ضرورة ما قدرش يصلي في وقت الاختياري اما غافل واما ناسي واما مريض واما عاجز ولغير ذلك اختيارا لا يجوز اكيد اخره سواء كان لعذر او لغير عذر من صلى في الوقت الضروري والصلاة ايضا تسمى اداء ولا تسمى قضاء وتأخير الصلاة لوقت الضروري فيه اثم ومعصية من غير اذا كان من غير عذر وهذا هو تفسير قوله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون سئل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الولد يترك الصلاة يخرج عن وقتها قال والذي يصليها بعد وقتها ان يؤديها فيه. اما من ترك الصلاة خرج وقتها يعني وقت الاختيار والضروري وذلك هو الذي قال الله فيه فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة فهذا من باب تضييع الصلاة ليس من تأخيرها هذا التأخير اه الوقت بعد الوقت الضروري هذا هو تضييع للدين وتضييع للصلاة ولا يحل للمسلم ان يفعله والصلاة تجب زي ما سبق على المكلف يعني ما دام معه شيء من عقله ولا تسقط الصلاة عندهم اه عند اهل العلم الا على المجنون والمغمى عليه وعلى الحائض والنفساء هؤلاء هم الذين تسقط عنهم الصلاة ويعني رفع القلم عن سرعة حديث علي رضي الله عنه ورفع القلم عن ثلاث عن ثلاث وفي عين المجنون حتى يعقل والنايف حتى يستيقظ لكن نايم يعني رفع الصلاة عنا مؤقت الى ان يستيقظ واما المجنون والمغمى عليه فرفع الصلاة عنه بالكلية اذا عم الجنون او الاغماء كل وقت الصلاة من اولها واخرها فتسقط عنه الصلاة لا تجب عليه لان الصلاة لا تجب الا بالعقل وكذلك الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة كما في حديث عائشة سئلت فقال كان يصومها ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر لقضاء الصلاة. جزاك الله خير. وما عدا هؤلاء والصلاة عليهم واجب واذا فاتت الصلاة اما بنسيان او بغفلة وهذا صاحبه معذور او تعمدا وكان اثما ومفرطا ثم تاب وندم فالواجب عليه ان يقضي الصلاة. هذا الفصل عقدوا لهذا الامر. جزاك الصلاة حتى هو اخر الوقت فهو الضر جزاك الله خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولئهم عقل يبني بالعلم طريقا للامر