﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.450
لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:29.450 --> 00:00:52.400
اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله فقال وجب فورا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية

3
00:00:52.400 --> 00:01:22.350
جهرية فيحرم التأخير الا وقت الضرورة ويحرم التنفل لاستدعائه التأخير الا السنن الا السنن والشفع والمتصل بالوتر وركعتي الفجر مطلقا ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة هي يعني القضاء الفوائت واجب

4
00:01:22.700 --> 00:01:51.800
ويجب على الفوز فقوله قضاء الفوائت واجب هذا هو مذهب الائمة الاربعة يعني سواء كان الفوات سهوا او غفلة او عمدا هذا وقول الجمهور وا بناء العلم من بعض بعض اهل الظاهر خالفوا

5
00:01:52.050 --> 00:02:14.600
وقالوا من ترك الصلاة سهوا او نام عنها يجب عليه ان يقضيها. ومن تعمد تركها فلا يجب عليه قضاؤها لانها اعظم يعني معصية بعد المعاصي اعظم من ان تجبر واستدلوا احده بظاهر

6
00:02:14.700 --> 00:02:32.450
تمسكوا بظهر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فكفارته ان يصليها متى ذكرها قالوا هذا يدل على ان العمد لا قضاء فيه ولا يمكن ان ينجبر بالقضاء

7
00:02:32.750 --> 00:02:53.650
ويتمسك بظهر هذا النص وهذا اللفظ. وقول الله تعالى اقم الصلاة لذكري. فهذا وقت الوقت الذي يجب ان لا يصلى فيه الصلاة الفائتة التي فات وقتها ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور وهو ان الصلاة يجب قضاءها

8
00:02:53.700 --> 00:03:16.650
ولا اخذ مذهب الضائي هي ضعيف في هذه المسألة ونرى بعض الشباب احيانا يعني آآ يفرحون به وآآ بعضهم يعني ربما ياخد بير قول من يرى ان تارك الصلاة كافر ويرى هذا ان اسهل له من القضاء وهذا اعظم. لان لا انت يعني اعتقدت

9
00:03:16.650 --> 00:03:36.250
بان تارك الصلاة كافر يعني اقرت على ذلك ومعناها انه لا تضمن ان الذي ترك الصلاة قد يموت وهو تاركها. فيمت على الكفر والعياذ بالله اي فتوى يعني مع انها مدركها ضعيف

10
00:03:36.500 --> 00:03:51.100
هي اخطر واشد ما يظنون هي اسفل البرية اخطر لان من اعتقد هو رأى ان كفر كأنه يعني يقر انه يموت على الكفر لانها لا صدما من ترك الصلاة انه

11
00:03:51.100 --> 00:04:05.550
يا توبة ارجع للصلاة قبل ان يأتيه اجله وهي فتوى يعني عجيبة ما ينبغيش ان يكون الخلاف يكون تارك الصلاة كافر وغير كافر. هذا خلاف يمكن ذكرناه وايضا اكثر اهل العلم لا يرون ان

12
00:04:05.550 --> 00:04:22.750
هو كافر وان كان الذين يصطدلون على كفره لهم ادلة واخذوا حتى هم بالظواهر ولكن ظاهر اللي فيها اه كفر الكفر تارك الصلاة كلها مؤولة عند جمهور اهل العلم من ابن عباس واهل المجرة

13
00:04:22.750 --> 00:04:45.750
فهنا يعني ايضا جمهور اهل العلم يقولون ان من ترك الصلاة عمدا يجب عليه قضاؤها والدليل على ذلك يعني ادلة كثيرة وهذا اللي يستدل به يعني لا يثبت الاستدلال آآ قول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

14
00:04:45.800 --> 00:05:11.100
من نام عن صلاته ونسي فكفرته ان يصليها ولم يذكر العمل يقال اه وجوب القضاء على العام دولة من وجوب القضاء على الناس. هذا يعني يؤخذ بالاولى وبالاحراوية وهذا من القياس الاولى ومن قياس يعني هو اه المفهوم الموافقة الاولى به اه الاخذ به

15
00:05:11.100 --> 00:05:28.000
على حد قول الله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. يعني هل يعقل ان الانسان يستدل؟ يستدل بهذه الاية ويقف عند ظاهرها ويقول والله القرآن قال لي قال لك لا تقول لوالديك اف ولكن يجوز لك ان تضربهما

16
00:05:28.200 --> 00:05:43.250
ولكن ابن حزم يقول في هذه الاية لو لم يكن هناك دليل على عدم ضرب الادوين العبوين لهذه الاية فانه يجوز ضربهما. يعني الاية عند لا تدل بالقياس اللي انا وين كل القياس

17
00:05:43.500 --> 00:06:01.950
فهذا فهم عجيب يعني جمود على الضهر في يعني يبطل مقاصد الشريعة واهدافها ومفاهيمها اه اللي تفاهمت تلوح به. فقوله ولا تقل لهما هو في نادي بالعلى انه لا يجوز لك ان تفعل اكثر من ذلك

18
00:06:02.150 --> 00:06:22.250
وكذلك هنا لما اوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على الناجي فان العامل من باب اولى. وذكر الناس يعني وحده انه يجب عليه ان يقضيها. ذكره لفائدة لانه لما كان معذورا ولا اثم عليه

19
00:06:22.350 --> 00:06:35.650
اه ربما يتوهم انه لا يجب عليه القضاء ما دام هو معذور فذكر وجوب القضاء للناس هذه الفائدة منها الفائدة حتى لا يتوهم لانه لم يذكر انه يجب عليه القضاء

20
00:06:35.700 --> 00:06:55.700
لتوهم الناس انهم ما دموا معذور يعني معذور في الامرين. في رفع الاثم هو معذور في ذلك القضاء. فذكر يعني فيه فائدة لذكري وانا يعني المفاهيم حتى عندما من يقول بالمفاهيم آآ يعني آآ اذا كان هناك فائدة وغرض

21
00:06:55.700 --> 00:07:20.200
آآ من المنصوص منصوص له فائدة آآ من ذكره فيه فائدة من ذكر فان خلاف لا يثبت الحكم آآ يعني المفهوم مفهوم الايه؟ لا يثبت الحكم لمخالفين ميقولوش لا والقرآن الا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني آآ فعليه القضايا من نسي فعليه القضاء معناها نفع يفهم منا ان غير الناس

22
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
لا قضائي يقول لا هذا ما لم يكن للمذكور له علة وله فائدة وله نكتة خاصة هذه فانها ترفع مفهوم الخلاف مع ذلك حكم ليدل عليه المخالف. فهنا العلة والحكم العلة والفائدة من ذيك الناس. لان ربما

23
00:07:40.200 --> 00:07:57.450
يتوهم انه ما دام معذور في رفع الاثم وعنا ربما يكون معذور ايضا في القضاء وهذا من قبيل ايضا قول الله تعالى في الصيام آآ في انه لما ذكر المريض والمسافر آآ

24
00:07:57.450 --> 00:08:12.900
اه انه يجب عليه القضاء ومن كان مريضا على سفر فعدة من من ايام اخر هل هناك احد يقول لا كان مش مريض ولا مسافر واكل متعمدا لانه لا يجب عليه القضاء

25
00:08:13.200 --> 00:08:33.200
نريد ان نأخذ نقول كذلك هذا كلام غير صحيح. فانه باتفاق بالاجماع على ان من افطر لسفر والله اختار لمرض والله افطر متعمدا من غير عذر كلهم يجب عليهم القضاء. فهذا ايضا من قبيل هذه الاية من وجوب القضاء على

26
00:08:33.200 --> 00:08:52.600
من باب اولى. وكذلك ادلة اعتبار كثيرة واحاديث كثيرة في الصحيح. عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى قافلا من خيبر وناموا في الوادي في الطريق وناموا حتى اصابهم حر الشام ناموا عن صلاة الصبح

27
00:08:53.050 --> 00:09:09.150
ولم يستيقظوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يرتحلوا من هذا الوادي فيه شيطان يعني ضرب على اذانهم وغفلوا عن الصلاة ووقع هذا النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع

28
00:09:09.250 --> 00:09:25.750
والا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه انه تنام عيناه ولا ينام قلبه ولكن احيانا اه يعني يقع منه ما لا اه يقع منه عادة من اجل ان يشرع الاحكام ويعلم الناس

29
00:09:25.750 --> 00:09:45.450
اه الاحكام فلو لم تنفع هذه تقع مثل هذه المسألة ربما يقول قائل اه كيف نقض الصلاح اه اذا فاتت الصلاة كيف نقضيها هو المفروض ما نقضيهاش فهذا من باب التشيع. اه فناموا عن الصلاة ثم رحلوا عن الوادي

30
00:09:45.500 --> 00:10:11.800
ومع ذلك صلوا ركعتين السنة ثم صلوا صلاة الصبح فهم يعني قضوا الصلاة وبعد ما فات وقتها وكذلك في حديث آآ حفر الخندق يناموا عن او تركوا صلاة الظهر وصلاة العصر المغرب وصلاة العشاء

31
00:10:11.900 --> 00:10:28.450
كما في حديث انس كما في حديث عبد الله ابن مسعود حتى يعني ذهب هو من الليل ثم امر بلال فاذن فصلوا الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب فصلى العشاء. فهذا قضاء لصلاة وليس

32
00:10:28.450 --> 00:10:58.450
سببه نسيان وليس سببه نوم فهم مستيقظون وعالمون بالصلاة ولكن اخروها عمدا لمصلحة ذلك واخروها. وايضا الحكمة في التشريع فصلوا وقضوا الصلاة وهي غير منسية ولا يا صلاة نايم يعني وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلين احدكم العصر الا في بني قريظة بعد

33
00:10:58.450 --> 00:11:17.700
اصحابي يصلوا في الطريق وبعضهم تركوا الصلاة حتى خرج وقتها وصلوها قضى وذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك والذين اخروا الصلاة لم يؤخروها نسيانا ولم يؤخروها لنوم وانما اخروها عمدا لمصلحة رغم ان المصلحة آآ اجتهاد فهموه من امر

34
00:11:17.700 --> 00:11:31.250
النبي صلى الله عليه وسلم واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم واقر الفريقين. فهذا دليل على ان الصلاة تقوى حتى لو لم تقرأ تترك نسيانا او لم تترك لانه وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:31.300 --> 00:11:44.350
يعني ما ادرك ركعة من الصلاة وادرك ركعة بعد العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وكذلك ما اداك ركعة من صبح قبل ان تشرق الشمس فقد ادرك الصلاة

36
00:11:44.550 --> 00:12:04.550
فمن ادرك ركعة واحدة من العصر قبل ان تغرب الشمس صلى ركعة واحدة في الوقت. وثلاث ركعات اخرى متى صلاها؟ صلاها بعد خروج الوقت خرج. صلاها قضاء وادلة كثيرة تدل على ان الصلاة يجب قضاءها سواء كانت الترك نسيانا او لنوب وكان الترك لغير ذلك

37
00:12:04.550 --> 00:12:25.250
ماذا حكم؟ وجوب القضاء واقول يعني على الفور هذا ايضا مختلف فيه بين المذاهب هذه القضايا يجب فورا ولا القضاء يجب على التراخي والا يجب بامر وسط لا وفور ولا تراخي. على القول بانه يجب فورا

38
00:12:25.350 --> 00:12:47.250
معناها ما يجوز للانسان ان يؤخر لانها وقت القضاء هو متى ذكرت الصلاة كفرته ان يصليها متى ذكر ولقول الله تعالى اقم الصلاة لذكري وقت الصلاة الفائتة هو وقت تذكرها. واذا كان واجب القضاء على الفور معناه متى تذكرت

39
00:12:47.250 --> 00:13:07.250
واحد ولا اتنين ولا عشرة ولا مية يجب عليك يجب عليك ان تواصل الصلوات وتقضيها كلها جميعا ولا يجوز لك التأخير الا او الترك او التمهل الى الاشياء الضرورية في حياة الانسان. مثل الاكل الضروري

40
00:13:07.250 --> 00:13:29.800
النوم الضروري ومثل يعني تعلم العلم الضروري المتعين عليه ومثل الاشياء اللي هي لا يستطيع يعني ليس له عنها ممدوحة هذا فقط هو المستثنى وما عدا ذلك فيجب عليه ان ان يصلي دائما الى ان يكمل الصلوات ليل نهار بعد ان يصلي. حتى في وقت الحارة التحريم وقت النهي. وقت غروب الشمس

41
00:13:29.800 --> 00:13:46.700
اسواق شروقها ووقت يعني خطبة الجمعة كل اوقات لمن هي الصلاة عنها والتنفل يعني لا تدخل في وقت القضاء. والله يجب في كل وقت ما عدا في الاوقات اللي هي لابد منها الانسان يقضي فيها حوائجه. فهذا

42
00:13:46.700 --> 00:14:07.100
نقول بان القضاء يجب على الفور معناه هذا هو معناه وحتى التنفل ما ينبغيش له ان يتنفذ لان من يتنفل والقول بالفورية كانه يعني يتطوع وعليه دين وعليه واجب. وهذا واضع الامور في غير موضعها لان الانسان يتطوع ويتصدق وكذا. وعليه حقوق

43
00:14:07.100 --> 00:14:25.250
يجب عليه ان يؤدي الواجبات ثم بعد ذلك يتطوع وعلى القول بالتراخي معناه لا يجوز له يعني ان يصلي الا اذا خاف الفوات اذا ظن الموت او يعني غلب على ظنه او مرض او كذا الى اخره

44
00:14:25.250 --> 00:14:39.150
للوقت يجب عليه بعد ذلك ان يصلي ولا يؤخر على القول عنه والترقي وعلى القول بانه وسط يعني لا هو فور ولا هو تراخي معناه انه يجوز له ان يتمهل و

45
00:14:39.200 --> 00:14:53.100
ادي القوي الذهب الى انه لو ان الانسان يعني صلى في اليوم الواحد صلاة يومين قضاء فقد ادى ما عليه وحتى بعد ذلك لو مات وما زال عليه قضاء فيكون هو

46
00:14:53.150 --> 00:15:10.400
قد ادى ما عليه وتسقط عنه ولا يعد مفرطا. على القول لانه القضاء له على الفور ولا هو على التراخي معناها ان هل هناك حد يمكن ان يسقط به التكليف ويعد صاحبه معدولا غير مفرط

47
00:15:10.500 --> 00:15:32.600
ذكر وقال لو صلى صلاة يومين في كل يوم يصلي عشر صلوات قضاء في كل يوم يبقى قد بلغ العذر ولا يعد بذلك مفرطا حتى لو مات قبل القضاء فلا يكون اثما. يعني هذا هو الخلافة في مسألة هل يجب على الفور او يجب على التراخي؟ ولكن حتى

48
00:15:32.600 --> 00:15:49.800
من قال يجب على الفور او تستثنى السنن ما ينبغيش ان يترك السنن الراتبة والشفع والوتر ركعتين قبل الوتر وصلاة وتر وصلاة الفجر ينبغي ان يصليها. من قال ان القضاء

49
00:15:50.350 --> 00:16:11.700
لا يجب على الفور استدل بحديث الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يقضي الصبح في مكانه حين استيقظوا بل حتى رحلوا ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر قبل ذلك معناها هذا دليل على ان السنن تصلى مع القضاء. يعني فيه دليل عنا كأن القول

50
00:16:11.700 --> 00:16:31.700
للوسط اللي يقول لا يجب لا على الفور التراخي وانما بين بينه ربما يكون هو لارجع محيط الدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم اخر طويلا بلد تمهل حتى ترك الوادي الذين اصابهم فيمنوا في النوم ثم بعد ذلك لم يبادر الفريضة

51
00:16:31.700 --> 00:16:50.900
بل صلى السنن فهذا فيه دليل على ان يصلي السنن السنن الراتبة والفجر والوتر الى غير ذلك وان القضاء ان كان يجب على الفور لكنه لا يجب على الفور بمعنى انه لا يباح له ان يؤخر الا في الاوقات الضارية للطعام والشراب وغير ذلك

52
00:16:50.900 --> 00:17:23.500
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت  قال في المختصر وجب قضاء فائتة مطلقا. قال الشارح ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفر

53
00:17:23.500 --> 00:17:45.550
وحضرا صحة ومرضا. ولو فاتته سهوا او تبين له فسادها او شك في فواتها لا مجرد وهم وتوقى وقت النهي وتوقي وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه

54
00:17:45.550 --> 00:18:04.800
هو القضاء يجب ان تقضى الصلاة على نحو ما فاتت تماما ان كانت الصلاة سرية يقضيها سرية ان كان جهرية يقضيها شيء اذا كان فتاة صلاة سرية بالنهار ويريد ان يقضيها بالليل لا يجهر فيها

55
00:18:04.800 --> 00:18:21.550
لانها يجب علينا ان نعطيها كما فات هي فاتت بالنار سرا فيقضيها سرا ولو صلاها بالليل. وسفرية وحضرية كانت صلاة الصلاة وهو مسافر يقضيها ركعتين حتى ولو كان هو في الحضر

56
00:18:21.600 --> 00:18:38.950
ولو فاتته صلاة في الحضر ثم اراد ان يقضيها في السفر فانه يصليها اربع ركعات كما فاتته. فمذهبنا ان الذي يريد ان يقضي الصلاة يقضيها على النحو الذي فاتته من السعودية وجهريه وسفرية وحضارية

57
00:18:39.000 --> 00:18:59.150
اه بكل الاوصاف اللي هي كانت عليها يقضيها في كل الاوقات وسواء كانت يعني سواء الصلاة ترك ولم يصليها سواء كان سهوا او نسيانا او عمدا وكذلك لو كان تبيع له فساده وصلاها

58
00:18:59.300 --> 00:19:21.050
ولكن تبين لانه كان يصلي من غير وضوء. او يصلي بالنجاسة او يصلي بوضوء فاسد. انا كثير من الناس لا يحسن الطهارة اللي هي شرط الصحة لا يحسنون الاركان اركان الصلاة في غسل الوجه او في في الاعضاء المتفق عليها

59
00:19:21.050 --> 00:19:42.750
ما فيها واسع مسح الراس مسحة كلها والله بعضا هاد الامر فيه واسع مسحوا اذنيه ولم يمسحوا والعمر فيه واسع المضمضة والاستنشاق العمر فيهما واسع لكن الفرائض اللي هي متفق عليها غسل القدمين وغسل الوجه وغسل اليدين وهذه لابد ان يستوعبها بالغسل فلو كان هو

60
00:19:42.750 --> 00:20:02.750
يعني لا يحصي الوضوء او لا يحسن الغسل والا يحسن الغسل. ولا يعم جسده بالماء اما لسرعته او لتهاونه او ليطمئن ما على وجهه دون ان يتبع كل حدود وجه. واذا كان تبين له بعد وقت انه كان لا يغتسل اغتسلا صحيحا او لا يتوضأ وضوءا صحيحا

61
00:20:02.750 --> 00:20:24.700
وطويلة وفساد صلاته في مدة او وقت من الاوقات. فهذا كله ينبغي ان يدخل في باب القضاء ويجب عليه ان يقضيه ولا تبرأ ذمته الا بقضائه هذا امتى يجب القضاء اذا كان الانسان اه علم بذلك بترك الصلاة وبفسادها اما يعني متيقنا او

62
00:20:24.700 --> 00:20:41.250
تيقن منه بذلك او ضانا يعني عند ظن انه هذا اللي حصل منا او كان شاكا في انه اتا بالصلاة صلاها ولم يصلها لم يصليها. لا التوهم. احتياط من التوهم ايضا

63
00:20:41.250 --> 00:21:00.300
الشك اللي يجب به القضايا بان يتنبه اليه. بحيث ما يصيرش وهم ما يصيرش مجرد وسواس كثير من العامة مدة عمره وهو يقضي في الصلاة هذا يدخل في باب التوهم وان كان هو شكك يدخل باب التوهم. الشكل يجب معه القضاء والشك المبني على

64
00:21:00.350 --> 00:21:26.200
اساس يعني له شيء يبنى عليه يعلم ومتى انه بلغ وعمره كذا ويعلم انه بدأ الصلاة في اه سنة وعمرة عشرين سنة والواحد وعشرين سنة يشك قد بدأ في عشرين سنة واحد وعشرين سنة لا يجب عليه ان يقضي الى الواحد وعشرين الشك يجب ايه؟ مرحلة الشك هذا يجب عليه ان يقضي الصلاة فيها بمعنى انه اعمال

65
00:21:26.200 --> 00:21:44.300
بالنسبة وفي فترة يحصل فيها الشك فضل يحصولنا فيها الشركة دي يجب عليه ان يقضيها لان الشك مبني على شيء مبني على اساس اما اذا كان الشك هو مجرد وهم ومجرد وسواس مثل ما يحصل من بعد العامة. انه طول عمره هو يقضي. العجائز بعض الناس يقولون تقضي. يمكن اقبضت يعني

66
00:21:44.300 --> 00:22:02.950
صلت وعمرها حتى ثلاثين سنة. يمكن هي قبضت ثلاثين سنة قبضت من يوم من ولدت. قضيتهم وهذا ما ينبغيش هذا لان هذا ما هوش اساس شرعي ولا ينبغي للناس ان يعولوا عليه. هذا يورث الوسواس ويبقى انسان يعمل على غير

67
00:22:03.000 --> 00:22:23.000
قاعدة صحيحة شرعية. وهل ينبغي ان يقضيه هو ما علمه او ظنه وشك فيه شك المبني على اساس صحيح آآ يجب قضاء الصلوات في كل وقت حتى قال في اوقات النهي. آآ اوقات النهي

68
00:22:23.000 --> 00:22:44.100
بالمغرب لغروب الشمس وطلوع الشمس وقت يعني خطبة الجمعة. قالوا وينبغي لمن يقتدى به ان يتوقى اوقات النهي اذا كان انسان من اهل العلم وكذا يأتي وقت غروب الشمس قبل شروق الشمس ولا يختم خطبة الجمعة ويقوم يصلي آآ

69
00:22:44.100 --> 00:23:04.100
فينبغي ان يتوقع هذا ما يعملهاش قدام الناس او ينبهم. يقول اني راني نصلي بحيث ما يقدرش ما يقتداش به. ولا يعمل فتنة وهذا يبين لنا ان الناس الذين يتنطعون يعني يأتون في مجتمع مثلا وهو ماشي على اه وتيرة واحدة متبع

70
00:23:04.100 --> 00:23:27.500
عن مذهب من المذاهب المعتمدة وحياة رتبت واعرافه يعني ترسخت وتوطدت على منهج ومذهب من مناهج الشرع والعلم ثم يأتي واحد يعني باشياء غريبة يحب ان يطلع او يخرج بها بينهم فيحدث بينهم امورا و

71
00:23:27.500 --> 00:23:47.500
يامه ويتنفى الوقت الخطبة ويتنفل في اوقات اخرى بعد صلاة العصر او يعني يعمل اشياء زي ما يعمل الناس اسمعوا هذا الشباب الان يأتون به مذاهب قد يكون هي لها اصل في مذاهب اهل العلم ويقول بها بعض العلم لكنهم يقولون بها في مجتمعات اخرى فيأتي في

72
00:23:47.500 --> 00:24:08.300
الله يعني ترتبت اعرافه واستقر امره ونظامه على منهج ومذهب واحد فيثير بينهم هذه الاشياء ويبدأ يعمل ويناقش عليها ويجادل ويحاجج ويقعد ولا ينزل يعني يعمل اشياء هي ليست من اهل

73
00:24:08.300 --> 00:24:28.300
العلم وليس من شأنه مداد وهو داد اهل العلم وهذه يحذرون منها ويرون انها يعني اشد خطرا واحيانا نحاول ان يثبت السنة وان يثبت مستحب على مذهب ما ذهب لكن يحرث بها يعني معاصي واثام وفرقة

74
00:24:28.300 --> 00:24:48.300
خصام بين مسلمين وعداوات وبغضاء يعني يعمل بها اشياء متفق ومجمع على تحريمها يأتي باشياء هي مختلف فيها. هل هي مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ وتركها فيها سعة وتركها يعني لا اثم فيه. فيفعلها

75
00:24:48.300 --> 00:25:08.300
بها ويعاند ويفعل بها ما يفعل. بحيث يفعل امر امر مجمع عليه انه حرام. وهو الفرقة المسلمين والبغضا وشحنا بينهم والتقاتل احيانا حتى بالسلاح. فهذا كله سببه يعني عدم البصيرة وقلة التفقه في الدين ولكن

76
00:25:08.300 --> 00:25:28.300
النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خير يفقهه في الدين يفقهه في الدين. فالعلم وحده من غير عقل ورشيد لا بل ربما يضيعه ويضره. وهذا السبلي قال وتوقى يعني اوقات النهي اذا كان هو يقتدى

77
00:25:28.300 --> 00:25:54.550
وتوقي وقت النهي في المسكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه وندبا لمقتدى به ان قضى ان قضى بوقت نهي ان يعلم من يليه  بحيث ان يسد الباب عن سعداء هذا اصله في الشريعة دائما يعني التشريع

78
00:25:54.600 --> 00:26:13.650
يريد ان يحفظ حرمات الناس حرمات الناس جميعا. ولا يجوز للانسان ان يعرض نفسه لشبهة ولا لتهمة واصل اذا كانوا من اهل العلم يعني حتى لو كان هو على امر صحيح ومطمئن وعلى يعني الحيطة في دينه

79
00:26:13.650 --> 00:26:27.100
ولم يرتكب مخالفة ولا كذا لكن ما ينبغيش عليه ان يسكت ولا يبين لان آآ الطعن فيه معناها هو ليس في شخصه اذا كان هو من اهل العلم واهل الدين او

80
00:26:27.100 --> 00:26:45.100
من يقتدي به الطعام به يؤدي الى الطعن في الشريعة وفي احكامها والتهاون بها والاستخفاف بها وباهلها. وهذا حرام لا يجوز والاصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع يعني بعض نسائه انقلب الى بيتها

81
00:26:45.150 --> 00:27:01.350
رواه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليلا اه مجرد ما ان رأوا شبحه يعني اختفوا فقال لهم على رسلكما انها صفية اني بحيتن وثم قالوا يعني سبحان الله وهل نظن به

82
00:27:01.450 --> 00:27:15.200
قال من الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فهذا يعني اصل في باب سد الباب يعني الدرايع. عالانسان لا يعرض نفسه للكلام ولا للتهم الباطلة وللشبهات اذا كان هو

83
00:27:15.200 --> 00:27:33.000
العلم ممن يقتل به ويجب ان يحتاط حتى ما يجوز لغيره لا يجوز له. اذا كان هناك ان يمر يتساهل فيها لعامة الناس وهي من الخلافيات وربما بعض العلم يجوزها ولا يبحث فيها عن مخرج وكذا

84
00:27:33.100 --> 00:27:53.100
لكن لا ينبغي لمن يقتدى به من اهل العلم في البلاد انهم يجلسوا هذه المجالس ربما تثير عليهم القول والشبهات وكذا فينبغي لهم ان يحتاطوا منها حتى وان كانت هي مكروهات وكانت امور مختلفة فيها. ينبغي ان يبعدوا انفسهم عنها بحيث تكون

85
00:27:53.100 --> 00:28:12.300
كلمة مسموعة يعني شأنهم يعني محفوظ ويعني ما يكونش مبتدعين للعامة ولا للطعن في الدين الطعن فيهم يؤدي الى الطعن في الدين وفي الاسلام وفي احكام الشريعة. لانه كيف تسقط هيبة الشرع والناس بهيبة الناس الذين يحملونه

86
00:28:12.400 --> 00:28:32.400
فالناس ينبغي ان يحتاطوا لهذا في مثل هذه المسائل. لاجل هذا هنا نبه على ان الانسان اذا كان يريد ان يقضي في اوقات النهي عليه ان ينبه انه يفعل ذلك قضاء بحيث انه ما يقولش هذا يعتق في ده يروح عالم

87
00:28:32.400 --> 00:28:50.650
واشفه امتى يصلي او يصلي والامام يخطو او يصلي وقت النهي وغروب الشمس فاما بعد ان ان ينبه على ذلك حتى يحفظ حرمته. قال في المختصر ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا

88
00:28:50.650 --> 00:29:16.750
يقول السارح ووجب مع ذكر ولو في الاثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا  شرطا يلزم من عدم العدم ولا يكونان حاضرتين الا اذا وسعهما الوقت فان ضاق بحيث لا يسع الا الاخيرة اختص

89
00:29:16.750 --> 00:29:44.100
وبها فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد فان ذكر بعد ان سلم من الثانية ندب اعادتها بعد الاولى بوقت ندب اعادتها ندب لم اسمعك فان ذكر بعد ان سلم من من الثانية ندب اعادتها بعد الاولى بوقت

90
00:29:45.000 --> 00:30:10.700
يعني هذا يتكلم الان عن الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت يعني الظهر وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الترتيب بينهما واجب شرطا ينزع من عدمه العدم. اذا لم ترتبهما يعني انعدم الترتيب بينهما انعدمت الصلاة. انعدمت

91
00:30:10.700 --> 00:30:34.750
صحتها لان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فهذا معنى واجب شرطا. واجب معناه ترك حرام. لا تترك الواجب على حرام. شرطا معناها شرط في الصحة اذا لم يتوفر هذا الشرط فكأنك لم تصلي والظهر والعصر والانسان صلى العصر قبل ان يصلي الظهر

92
00:30:35.100 --> 00:30:57.050
وصلاة للعصر باطلة يجب عليه ان يعيدها. وكذلك المغرب والعشاء يصلي العشاء قبل المغرب. الصلاة باطلة. ايضا هذا اذا اتسع الوقت لهما. من الظهر وعصر مدارس الصلاة لم الشمس لم تغرب. واذا خشي غروب الشمس ولم يبقى الا مقدار صلاة واحدة

93
00:30:57.150 --> 00:31:16.100
مختصة بالاخير كما تقدم اذا ضاق الوقت اختص بالاخير بالاخيرة الصلاة الاخيرة ويصلي العصر وتبقى الظهر تكون هي اه فائتة من الفوائد فيصليها بعد ذلك ويندم اذا صلاها بعد ذلك ان

94
00:31:16.100 --> 00:31:43.050
اذا العصر بعد ندبة وعيسى وجوبا. الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت شرطا واجب ابتداء ادب الاتفاق. يعني قبل ان تدخل الصلاة اذا ذكرت انك لم تصلي الاولى فاقدامك على الصلاة الثانية يعني لا محل لها وصلاته وصلاتك لها باطلة. هذا بالاتفاق ابتداء

95
00:31:43.450 --> 00:32:05.550
ودوما يعني التذكر في في الاثناء. قد يبطلها او لا ذهب قوم لان العلماء المالكية الى انه يبطلها. وان الترتيب واجب فداء ودواما ولكن رجح بعض المحققين رجحوا ان الترتيب واجب ابتداء لا دواما

96
00:32:05.700 --> 00:32:21.650
واذا يعني عندما دخل الصلاة كان يعتقد انه اذا دخل صلاة العصر كان يعتقد انه صلى الظهر ثم بعد ذلك لما ابتدأ في الصلاة تذكر انه تيقن وتحقق ان الظهر لم يصلها

97
00:32:21.700 --> 00:32:41.700
لم يصليها فهو هذه الحالة يستمر في صلاة وصلاته صحيحة عن قول الراجح عندهم. وآآ يندب وله ان يعيد الظهر اه يعني اعادته لها ندبا يعيد اه يصلي الظهر ويصلي العصر بعدها ندبا استحبابا لا وجوب

98
00:32:41.700 --> 00:32:56.650
هذا يعني الترتيب بين المشتركتين هو الشائع في الكتب انه يجب الترتيب ابتداء ودوام وهذا هو مسلك من مسائل فقهاء المالكية. وان حتى من تذكر الصلاة الاولى في اثناء الثانية

99
00:32:56.650 --> 00:33:16.650
يجب علي ان اه يصلي يتركه ويصلي الاولى وثم يصلي الثانية. ولكن الراجح ان تذكر في الاثناء لا يبطلها بل ينبغي له ان يستمر ويكملها. وآآ الاعادة مطلوبة منه على وجه الاستحباب للوجوب

100
00:33:16.650 --> 00:33:46.650
نعم. اه قولكم شيخنا بطلان الصلاة في حالة انه اه صلى العصر قبل الظهر آآ هنا اذا كانت حاضرة اذا كانت الصلاة حاضرة وليست فائتة حاضرة. نعم. اه الصلاة تبطل يعني اذا كانت حاضرة. مم. ولكن في الفوايت وايضا الترتيب واجب وتركه حرام لكن لو نكس

101
00:33:46.650 --> 00:34:07.650
الصلاة لا تبطل وربما يدخل في لاعادة تكون استحبابا لكن لا تبطل يعني لو ظهر وعصر قضاء واجب الترتيب. يعني الفوايد فيما بينها يجب الترتيب بينها. والتعبير بقولهم واجب معناها ترك الواجب فيه اثم. لكن ليس شرطا

102
00:34:07.700 --> 00:34:32.100
والكلام في الشرطية يعني هذه لتبطل الصلاة. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهم العلماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

103
00:34:32.100 --> 00:35:02.050
قال فوجب مع ذكر ترتيب الفوائد كثيرة ترتيب الفوائد كثيرة ويسيرة في انفسها غير شرط فلو نكس ولو عمدا اتم في العمد ولم يعد المنكس ولم يعيد المنكس يعني يعني يمكن ان تكون اثم عليها او حتى تم

104
00:35:02.050 --> 00:35:21.850
وهكذا كذا كذا كان هو حتى اثم اثم له لا وجه لانه وما دام الترتيب واجب وهو ترك الواجب عبدا فيكون اثما يمكن كتبت اتم يعني اتم بمعنى لان الترتيب ليس شرطا. يعني يصلح ان تقرأ هكذا وهكذا

105
00:35:21.900 --> 00:35:40.350
فلو كان الترتيب شرطا لا ينبغي ان يتم ينبغي له ان يقطع ويصلي الظهر ثم يصلي العصر لكنه في الفوايت يتم ولا يقطع. وآآ يمكن ان تقرأ اتم اذا كان عمدا في العام

106
00:35:40.350 --> 00:36:05.150
انه ترك واجبا ومن ترك واجبا عمدا اثما. قال ووجب غير ووجب غير شرط ايضا مع ذكر ترتيب يسيرها. وجب غيره ووجب غير شرط ووجب غير شرط ايضا مع ذكر ترتيب يسيرها

107
00:36:05.300 --> 00:36:27.700
اي الفوائت مع حاضرة كالعشائين مع الصبح فيقدم يسير يسير الفوائت على الحاضرة  يعني ايضا كما ان ترتيب الفوائد في انفسها واجب غير شرط كذلك ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة

108
00:36:27.800 --> 00:36:44.800
فهو واجب غير شرط يعني اذا كان سنة عليه صلوات قليلة كما مثل العشاء يعني لم يصلي المغرب والعشاء والصبح. فيجب عليه ان يصلي المغرب والعشاء قبل ان يصلي الصبح

109
00:36:45.250 --> 00:37:03.950
لكن الترتيب ليس شرطا وانما واجب لا يجوز له ان يقدم الصبح ثم يصلي آآ المغرب والعشاء بل الواجب عليه ان يصلي المغرب ثم يصلي الصبح نعم. وان خرج وان خرج وقتها

110
00:37:04.300 --> 00:37:21.900
فلو خرج حتى ولو خرج وقتا انسان عليه المغرب والعشاء ويريد ان يصلي الصبح كان يجب عليك ان تصلي المغرب والعشاء اولا وتؤخر الصبح الحاضرة لان هذه يسير فوائد حتى ولو خرج وقتها

111
00:37:22.150 --> 00:37:48.050
مم فيقدم يسير الفوائت على الحاضرة وان خرج وقتها. وهل اكثر اليسير اربع او خمس اصلا او بقاء في في ذلك خلاف فالاربع يسيرة اصلا او بقاء هذا الكلام ثم قال في ذلك خلاف اصلا او في ذلك خلاف

112
00:37:48.050 --> 00:38:17.250
عفوا. هم. فالاربع يسيرة اتفاقا. والست كثيرة اتفاقا. والخلاف في الخمس وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير يعني هل يسير ونحن يجب ياسين الفوائد مع الحاضرة. حتى ولو خرج وقتها. ما هو يصير الفوائد ولابد ان

113
00:38:17.250 --> 00:38:34.600
اليوم قبل الحاضر حتى لو خرج وقتها قد اختلفوا فيه هل هو اربع او خمس صلوات يعني بمعنى اذا كان الانسان عليه اربع صلوات هذا يعد يسير فوائد واي من يصليه قبل الحاضرة. واذا كان عليه خمسا

114
00:38:34.600 --> 00:38:57.750
معناها يجوز زي الحاضرة قبلها. او يصير الفايت هو خمسة وفائدك عليه خمس صلوات يجب ان يصليها قبل الحاضرة واذا كان عليه اكثر من خمسة فلا يصليها قبل الحاضرة اختلافا لليسير هو اربع صلوات او خمس. والراجح هو خمس صلوات يعني صلاة يوم وليلة. ياسين الفوايت هو

115
00:38:57.800 --> 00:39:17.550
صلاة يوم وليلة. هذا اذا كان يترتب عليه معلش في في عمرة الا هذه الصلوات الخمس. سواء كانت اصلا او بقاء من الاصل هو عمره ما قصر في صلاة الا في هذه المرة خمس صلوات فجر وبس هذا اصلا. او بقاء بمعنى كان عليه عشرين او تلاتين صلاة

116
00:39:18.150 --> 00:39:38.150
مصلى خمسة وعشرين وبقيت خمسة من الثلاثين. وهي باقي عليه يعني كانت الخمسة الباقية هي اصلا من اول الامر هذا وما عليه والا بقيت عليه بعد ان قضى ما قضى منها. آآ من كان علي يسير فوايت اصلا وبقاء فيجب علي

117
00:39:38.150 --> 00:40:06.000
ان يقدم يسير الفوائد على الحاضر حتى لو خرج وقتها بخلاف كثير الفوائد. ثم قال بعد ذلك اذ وهل نعم اه وهل اكثر اليسير وهل اكثر اليسير اربع او خمس اصلا او بقاء في ذلك خلاف فالاربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة

118
00:40:06.000 --> 00:40:39.600
اتفاقا والخلاف في الخمس نعم. وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير وندب وندب المداءة بالحاضر وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير ان لم يخف خروج الوقت والا وجب يعني عرفنا حكم الترتيب بين ياسين الفوائت والحاضرة والنواجب

119
00:40:40.050 --> 00:41:00.550
تقديم هزه الفوائت عن حاضر حتى لو خرج وقتها. يعني الوجوب مؤكد هنا. لكن وعرفنا ياسين الفوائد انه خمس صلوات لكن ما عليه من عليه اكثر من خمس صلوات عليه كثير فوائد. كيف يفعل اذا كان يريد ان يصلي الحاضرة؟ قال يندب له ان

120
00:41:00.550 --> 00:41:23.900
يبدأ بالفوائت لكن ما لم يخف خروج الوقت. يعني عليه تمن صلوات ولا عشر صلوات الله يريد ان يصلي الظهر فالمستحب والسنة ان يبدأ بالتمن صلوات هذه يصليها كلها قبل ان يصلي الضهر. لكن هذه بشرط الا يخاف خروج وقت الظهر

121
00:41:23.900 --> 00:41:42.200
هي خارجة خاف وكل وقت الضهر وخروج وقت العصر والفجر والصلاة الحاضرة. فينبغي ويجب له ان يصلي الحاضر قبل الفوائد هذا بخلاف اليسير يقدمه حتى لو خرج وقت الحاضر. لكن الكثير

122
00:41:42.400 --> 00:41:59.800
لان اليسير يقدمه وجوبا على الحاضر وذلك يقدمه حتى لو خاف كل الوقت الحاضر. اما الكثير فانه يقدمه ندبا لا وجوبا  ولذلك اذا خاف خروج وقت الحاضرة حينما يصلي الحاضية ولا يقدم الفوائد

123
00:42:00.050 --> 00:42:25.550
فان خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا بل ولو عمدا اعاد الحاضرة ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر  اه بعدين رجعوا الى مسألة الترتيب الفوايت والحاضرة. قلنا هذا واجب

124
00:42:25.800 --> 00:42:43.500
واذا رفض وترك هذا الواجب وصل الحاضر اولا قال ينبغي له ان يعيد ان يعيدها بعد ان يصلي يسير الفوايت يجب عليه ان يعيدها. قال حتى لو كان هو صلى المغرب في العشاء فينبغي عليه بعد ان يصلي

125
00:42:43.500 --> 00:43:03.500
ان يعيد وكذلك العشاء لو قدم عليها سيد الفوائت يجب عليه ان يصليها سيد الفوائت ثم يعيد العشاء حتى لو كان صلى الوتر ولا يقال له انك انت يعني تتنفل بعد المغرب ولا المغرب لا تعاد لانها صلاة وتر ولا لا

126
00:43:03.500 --> 00:43:26.500
مصلى لشعب عصاة الوتر مرة اخرى لانها نفل والنافلة تصلى بعد الوتر قالوا هذا لا يرد عليه لان تأكيد تقديم الفوايت هو تقديمه واجب ووجوبه مؤكدة لا يلتفت الى يعني العذاب الاخرى التي في الحالات

127
00:43:26.500 --> 00:43:45.250
معتاد انه لا ينبغي ان يفعلها مثل اعادة صلاة المغرب وصلاة العشاء بعد الوتر. قال في المختصر فان خالف ولو عمدا اعاذ بوقت الضرورة. وفي اعادة مأمومه خلاف وان ذكر. يقول الشاعر

128
00:43:45.250 --> 00:44:21.050
بوقت الضرورة المدرك فيه ركعة بسجدتيها فاكثر  وفي ندب اه وفي ندبي وفي ندب اعادة مأمومه بتعدي خلل صلاة امامه لصلاته. وعدم اعادته لوقوع صلاة الامام تامة في نفسها الاستيفاء شروطها وانما اعاد لعروض تقديم الحاضرة

129
00:44:21.100 --> 00:44:45.600
على يسير الفوائت وهو الراجح  يعني اه اه اذا كان اماما يجب عليه ان يعيد يعني يقدم الصلاة قادرة على يسير الفوائد وهو امام فينبغي له ان يصلي الحاضر ثم يعيد

130
00:44:45.700 --> 00:45:09.250
الصلاة الحاضرة بعد ان يسير الفوائد ولو بوقت ضروري هذا في الامام وهو المتفق عليه. وكذلك في الفجر لكن الخلاف في المأموم فالمأموم ايضا يعيد ولا المأموم لا علاقة له بهذه المسألة هذه المسألة خاصة بالامام. الامام هو اللي عليه يسير الفوائت اما المأمون

131
00:45:09.250 --> 00:45:28.350
علاقة معليش يصير الفوائد. فالسبب الاعادة هو متعلق بالامام لان الامام اتى بالصلاة كاملة باركانها وشروطها مستوى فعل كل شيء امره بالاعادة امر يخصه متعلق به هو الذي لم يصلي يسير الفوائد

132
00:45:28.450 --> 00:45:49.800
اما المأموم فما شأنه؟ لا علاقة بهذه المسألة قال فيه خلاف على المأموم ايضا ينبغي ان يعيد صلاته ولا لا والراجح انه لا يعيد لان الامر لا يتعلق به. خلاف وان ذكر المصلي فذا او اماما او

133
00:45:49.800 --> 00:46:08.300
ومأموما ان يسير في صلاة ولو كان المذكور فيها جمعة وان ذاك راج استئناف يعني ما لهاش علاقة بخلاف خلاف تبع المسألة لولا. نعم. اه استئناف وان ذكر المصلي فذا او اماما او مأموما

134
00:46:08.350 --> 00:46:30.000
ان يسير في صلاة ولو كان المذكور فيها جمعة وهو امام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه قطع فذ وجوبا وشفع ندبا وقيل وجوبا ان ركع ركعة بسجدتيها

135
00:46:30.150 --> 00:47:04.400
فيضم لها اخرى ويجعلها ويجعله نافلة ولو ثنائية كصبح لا مغربا في قطع ولو ركعة ولو ركعة لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل  يعني اذا كان انسان عليه يسير فوائت وابتدأ في صلاة سواء كان امام ولا امام والا فد. المأمون قالوا لو تذكر هو من

136
00:47:04.400 --> 00:47:26.800
سجين الايمان في هذه المسألة ما يتعلقش بحكم ما ينبغيش ان يترك ولا يشفع ولا كذا. والامام والفذ في الامام مطلقا في كل صلوات وصلاة جمعة والفذ في غير الجمعة لان الجمعة لا تتأدب لا تتأتى من الفذ. فالمقصود اذا كان

137
00:47:26.800 --> 00:47:57.700
نصلي اماما او فدا وبدأ بدأ في الصلاة تذكر ان علي يسيء الفوائد جاء ليقطع وليصلي ياسين الفوايت اولا فان ركع ركعة او ضاف اليه اخرى شفعا وخرج عن شافعيني عليه الصلاة صلاها نفلا. كذلك حتى لو كان يعني في المغرب

138
00:47:57.700 --> 00:48:19.500
وانه يقطعها كذلك اذا كان في صلاة اخرى يعني اذا كان هو لم يركع يقطع. واذا كان ركع واذا ركع ركعة اضاف الى اخرى وخرج عن شفع نافلة وصلى اليسير اولا

139
00:48:19.550 --> 00:48:47.800
ولكن لو صلى اكثر الصلاة يعني ثلاث من الرباعية وكذا يعني اكملها لان ما قرب الشيء يعطى حكمه. اه نعم. جزاكم الله خير شيخنا. وصلى الله صل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا

140
00:48:47.800 --> 00:49:06.775
الاسهل قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم