انه قد اذن له في الدخول وكذلك كل ما يقوم مقام هذه الاية يعني مما يدل على آآ اذن في امر او نهي عنه وكذا لكن اذا ترك القراءة او علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير في فصل في فصل جودي السهو كانين لوجع وبكاء تخشع اي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز لان ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف اي نعم لما وصلنا فيه اذكر فيه الجائزات وهنا قال كأنين لوجع كاين بخشوع اه البوكاه والانين للوجع لا يوصف بالجواز لانه لا يقع اختيارا وانما يقع غلبة كلاهما يقع غلبة واليك هو التشبيه هنا يعني لا سجود فيما يحصل من هذه الافعال وآآ خشوع في الصلاة ولبها ولب الصلاة وقد كان في المرة الماضية اخ ما عندها درس ما ذكروا ابن رشد في البيان والتحصيل وشو اه النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي مطرف عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز مرجع وكازيز الرحاب وكان عبدالله بن الزبير اذا وقف في الصلاة كأنه عود وكذلك كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وكان عمر اذا وقف في الصلاة يسمع نشيجه من وراء الصفوف وكان يقوم بورده في الليل فاذا مر بالاية مرض بكى ومرض حتى يعوده الناس الليالي ذكر ابن رشد قال قال مالك اه عمر بن العزيز صلى بقوله تعالى والليل لا يغشى حتى اذا بلغ فانذرتكم نارا لا يصلاها الا الاشقى خنقته العبرة وبدأ السورة من اولها حتى اذا بلغ الاية خنقته العذرا وسكت ثم تركها وقرأ والسماء والطارق قال ابن رشد هذا من فعل عمر نهاية للخوف من الله تعالى ومن كان كذلك فهو من اهل الجنة بفضل الله وذكر عن ابن القاسم اه ابن رشد ذاك عن ابن القاسم قال من حلف بالطلاق على ان عمر بن عبدالعزيز من اهل الجنة لا تطلق عليه زوجته لا يطلق عليه قال وتوقف مالك في ذلك وقال عمر بن العزيز امام هدي وامام صالح اه يقتدى به وتوقف في قوله ابن القاسم قال ابن رشد وقال ابن رشد وقول ابن القاسم وقول ابن القاسم اولى بالصواب لان الامة اتفقت وعلى صلاح عمر ابن عبد العزيز والامة لا تجتمع على ضلالة اه المصنف هنا ذكر الخشوع وذكر الانين وذاك البكاء اذا كان هو الخوف من الله سبحانه وتعالى وخشوعا وقلنا ان اه لما يحدث على القلب من امور الاخرة هو من جملة العبادة وليس هو من وسوسة الشيطان وكان عمر بن الخطاب يعني اقول انه ليجهز الجيوش وهو في الصلاة فخواطر الاخرة وما يتعلق بالدين وبالعلم وبالرعية لو طلعت على انسان في الصلاة فهذه يعني ليست مما يقدح في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة اسرع بعد ان فرغ من صلاته وتخطى الناس و دخل حجرته ثم رجع ولا ذكر اه ان اصحابه يعني تعجبوا من سرعته قال لهم ذكرت شبرا فكرهت ان احبسه اعطاه لمن يستحقه الفكر في الصلاة اذا كانت عن قيامي الاخرة وبالخشوع وكذا فهو مشروع بل احيانا يكون فيه اجر وثواب نوم قال والا يكن لوجع ولا لخشوع فكالكلام يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت واما المقصور وهو ما ما كان بلا صوت فلا يضر ولو اختيارا ما لم يكثر الاختيار يعني ممدود ومقصور بكاء بالالف الممدودة وبكاء بالالف المقصورة بالالف الممدود هو ما كان بصوت وهو الذي تكلم عنه اما اذا كان من من غير صوت فلا يضر الا اذا كثر فيكون مع ذلك من الافعال الكثيرة قال كسلام اي ابتداؤه او ابتدائه على مصل مفترض واولى متنفل فانه يجوز فهو تشبيه بما قبله في مطلق الجواز لا بقيد المذي عنه السجود. لان المسلم ليس بمصل ولذا ترك العاطفة ما قالش ومسلم وجعل المسلم هذا ليس مصليا وهو يتكلم عن المسائل التي يترتب عليها السجود ويريد ان يقول ان المصلي يجوز اذا دخل عليه احد ان يسلم عليه ولا علاقة بهذه المسألة لا علاقة لها بالسجون لان الذي فعل او قال التسليم هو غير مصلي وذاك السجود غير وارد في هذه المسألة بل هو التشبيه في الجواز وعندما يريد ان يشبه في السجود والحكم معا فهو يعطف بالواو وهنا يعني يريد ان يشبه في جواز هذا الفعل يريد الانسان ان يصلي ماذا دخل على شخص يصلي يجوز ان يسلم علي ويقول السلام عليكم ويرد عليه المصلي بالاشارة وان دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه عندما جاء الى مسجد قباء وصلى ركعة الانصار تأتيه لتسلم عليه فسئل صهيب وكان معه عبدالله بن عمر سأل صهيب وكان معه كيف آآ قال آآ كانوا يسلمون علي قال كيف يرد شعره كيف كان يرد؟ قال كان يشير بيده فاذا السلام على المصلي مشروع قال ولا سجود لتبسم ان قل وكره عمده فان كثر ابطل مطلقا لانه من الافعال الكثيرة وان توسط بالعرف سجد لسهوه فيما يظهر وابطل عمده من التبسم غير الضاحكات التبسم وجهد انفراج انفراج الشفتين من غير صوت والتبسم يعني جايز اذا كان قليلا لكن اذا كان كثيرا قد يكون من الافعال كثيرة ويبطل الصلاة واذا كان متوسطا له قليل ولا هو كثير وكان سهوا الظاهر انه يلزم فيه السجود قال ولا سجود في فرقعة اصابع والتفات بلا حاجة وتقدم كراهة ذلك وجاز الالتفات لها بهذا الالتفات للحاجة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت للحاجة لكن لغير حاجة مكروه لانه كما اخبر في الحديث الاخر انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وتكره فرقعة الاصابع وتشبيك الاصابع في الصلاة ولكن خارج الصلاة غير مكروه فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السهو في الصلاة انه صلى باثنتين ثم قام الى خشبة في المسجد واشبك بين اصابعه فمن خلاف من يقول ان التشبيك الاصابع مكروه مطلقا في المسجد فهذا يدل على ان التشبيك داخل المسجد غير مكروه والمكروه هو التشبيك في الصلاة والفرقع والتخصر والاشياء الدينية من علامات اللهو يعني تشغل عن الصلاة والتخصص يضع انسان يديه على خاصلته بيده على خاصرته وفي تشبه باليهود وبالمتكبرين وكذلك الفرقعة والتشبيه كله يعني علامة عن الانشغال عن الصلاة نعم قال ولا في تعمد بلع ما بين اسنانه ولو مضغه ليسارته وكذا تعمد بلع لقمة او طينة كانت بي فيه قبل الدخول في الصلاة او رفع حبة من الارض وابتلعها او رفع حبة من الارض وابتلعها وهو فيها بلا مضغ فيهما والا ابطل الممنوع الذي يبطل الصلاة هو الاكل في الصلاة والحبة الواحدة او ما يحصل بها الاسنان لان الانسان ابتلعه او طحنه بسنه هذا لا يسمى اكل اتيناه لا يفطر الصائم من الحبل بين الاسنان لو ابتلع لو ابتلع الصائم لا تفطر كما ذكروا في باب الصيام وهذا كلام مشيت لو كان في فمه قبل الصلاة شيء فيما الفاكهة وكذا ولكن لم يضعه في فمه بعد الصلاة انما قبل الصلاة ثم مضى هو ابتلعه في اثناء الصلاة قال لا حرج عليه لانه لا يسمى اكلا في الصلاة اما لو اخذ لقمة ومضغ في الصلاة فهذا مما يبطل الصلاة كما يأتي من مبطلات الصلاة على الاكل والشرب ونحو ذلك. نعم قال ولا في حك جسده وكره لغير حاجة فان كثر ولو سهوا ابطل اكل حق الجسد يعني جائز اذا كان هو قليل واذا كان لحاجة ايضا من باب اولى ايوا يعني لا لضرورة ولكن كاع لغير حاجة وكثر فانه يبطل يصير من الافعال الكثيرة الاختيارية الافعال الكثيرة اذا كانت اختيارا فانها تبطل الصلاة هناك من فقهاء من يحدد هذا بعدد ولكن الصحيح ان الامر لا يتعلق بالعدد وانما هو بما يصدق عليه في العرف انه كثير حتى اذا لو ان احدا رأى المصلي يفعل ذلك من كتر تكرار ما يفعله كان يقول هذا ليس بمصلي اذا وصل الى هذا الحد فيكون وما افعالي كثيرة. هذا هو الضابط الافعال الكثيرة التي تفسد الصلاة وتحديدها بغير ذلك يعني مرجوح يعني قال ولا في ذكر قرآن او غيره كتسبيح قصد التفهيم به بمحله بان يسبح حال ركوعه او سجوده او غيرهما لذلك او يستأذن عليه شخص وهو يقرأ ان المتقين في جنات وعيون فيرفع صوته بقوله ادخلوها بسلام امنين بقصد الاذن في الدخول او يبتدئ ذلك بعد الفراغ من الفاتحة وهو المراد بمحله وتقدمت الاشارة بيد او رأس لحاجة يعني جار لحاجة كما في حديث ام بسلامة عندما ارسلت الجارة الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن صلاة الركعتين بعد العصر وقالت اه ايدك تصليها اه كنت نهيت عنها وقالها جارية امرتها ان تقف الى جنبه وتخبره ان ابا سلمة تسألها عن هاتين الركعتين قالت لها اذا شعر لك بيده تأخري فاشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بيده هذا دليل على ان الاشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة مثل انسان يعني يصلي يسأله واحد يقول له اه تصلي الظهر فيشيل براسي ليلتحق بي ولا حرج في ذلك فكل الاشارة ما دامت هي ليست كلاما ما دامت بمجرد اشارة وهي قليلة خفيفة وهي لا تبطل الصلاة وقد يحتاج اليها المصلي حتى ليعلم انه وليعلمون الناس انه في صلاة وتقدم الذكر ايضا الذكر كله سبحان الله وهي ذكر اخر يجوز للانسان ان اذا احد طرق البيت ان يرفع صوته صوته بذكر سبحان الله او قراءة او شيء من ذلك ليعلم انه في صلاة وذكر هنا مسألة يعني اكثر واوضح من ذلك فقال متى لو كان اه انسان يستأذن عليه وذكر اية تأذن بالدخول ولكن هي في محلها وفي سياقها لم يقطع فعل من افعال الصلاة ولا قراءته من اجلها ويقرأ في اية ان للمتقين فلما وصل يدخلها بسلام رفع صوته بال يفهم المستأجر يعني وترك ما هو فيه من ركوع او سجود ذكر شيئا يعني يخاطب به شخص الى جنبه فهذا يفسد الصلاة ويبطلها لان هذا فيه معنى المحادثة والخطاب وهذا لا يجوز. فاذا يعني مطلق الذكر جاي كان يقول سبحان الله ويقول الحمد لله وقل اي ذكر اخر في اثناء الصلاة حتى في غير موضعه هذا لا يبطل الصلاة في اثناء القراءة يعني قال سبحان الله وبه الحمد لله وكان شيء من هذا تقدمنا هذا لا يفسد الصلاة وذكري ويفهم من الكلام يعني مباشرة يعني آآ ليدخلوها وغير ذلك فهذا اذا كان في سياقه دون ان يتعمده ويقطع القراءة من اجل فهو جائز وان كان قطع من اجل القراءة فيفسد لانه يكون في معنى الخطاب والا بان قصد التفهيم به بغير محله كما لو كان في الفاتحة او غيرها فاستأذن عليه فقطعها الى اية ادخلوها بسلام امنين بطلت صلاته لانه في معنى المكالمة. وهذا في غير التسبيح فانه يجوز في كل محل كما هو ظاهر ثم شبه في البطلان قوله كفتح على من ليس معه في صلاة على الاصح ولو قال كفتح على غير امامه لكان اشمل انفتح وان انسان اخر يقرأ ويعني توقف ولم يستطع الاستمرار في القراءة التج عليه وغابت عليه الاية فيريد المصلي ان يذكره هذا تقدم ان كان للامام وفي الفاتحة فهو مطلوب وان كان للامام وفي غير الفاتحة فاذا وقف الامام ولم يندق الى اية اخرى فلا بأس ان يرشده ويفتح عليه واذا انتقى الامام ولم يتوقف ولم يطلب الفتح وانتقل الى اية اخرى حتى وهو كان ترك القرع لا يلوي ولا خطأ ولكنه انتقل منها فلا ينبغي ان يفتح عليه لانه خلاص انتقل واستمر في القراءة اما الفتح على غير الامام على شخص اخر الى جنبه يقرأ هذا يعني يبقى كأنه فيه معنى المحادثة ايضا الكلام لا يجوز واذا فعله يفسد الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال ثم شرع في مبطلاتها بقوله وبطلت الصلاة بقهقهة وهو الضحك بصوت ولو من مأموم سهوا بخلاف سهو الكلام فيجبر بالسجود اذ الكلام شرع جرسه من حيث اصطلاحها فاغتفر سهوه اليسير ولكثرة وقوعه من الناس بخلاف الضحك فلم يغتفر بوجه وقطع فذ وامام ولا يستخلف مطلقا فوقها يعني الضحك بصوت وقال هي تبطل الصلاة ما فيش فرق بين قليلها وكثيرها وسواء كانت عمدا او سهوا او غلبة في جميع الاحوال وسواء كان المصلي اماما او كان فذا او كان مأموما فكلهم تبطل صلاتهم بالقهقاه وقد يسأل سائل ويقول اليست هي كالكلام والكلام يعني قليل منا يجبر بالسجود فلماذا فما الفرق؟ لماذا القهقه لا تجبر بالسجود وهل هناك فرق الكلام شرع اصله اصله الكلام يعني في بعض الاحيان يسمح به في الصلاة. مثلا كلام لاصلاحها المطلوب في اصلاح الصلاة ان المأموم اذا اخطأ امامه او نسي او كذا ويسبح له اذا لم يفهم بالتسبيح فيجوز له ان يكلمه كما يعني حدث في حديث ابي هريرة في قصة ابي اليدين قصة ابن اليدين ولكن القهقه لم يشرع اصلا في الصلاة وكذلك الكلام كان في اول الامر كان مشروعا يعني كناس يتكلمون في الصلاة حتى نزلوا قول الله تعالى وقوموا لله قانتين عم تيموني على ان نمتنع الناس عن الكلام في الصلاة وحديث معاوي ابن الحاكم السلمي هذا يعني مذكور في صحيح مسلم يعني تكلم في الصلاة ولم يعلم بالنسخ فصاروا يضربون على ركبهم ويمنعونه ينهروه. يعني تأثرا من ذلك قال ولما فرغنا من الصلاة ايوا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فما نهرني وما كذا وما كذا وكان ارفق الناس وقال لي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وانما هو الذكر والقرآن آآ الصلاة الكلام كان في اصل الامر كان مشروع حتى في الصلاة هذا هو الفرق بين ان القهقهة ليس فيها تفصيل وتفصل الصلاة بجميع يعني صورها سواء كانت غلبة ولا سهو ولا عمد ولا تجبر بالسجود بخلاف الكلام نعم وتمادى هو الشيخ قال اه وقطع فظ وامام ولا يستخلف مطلقا ايوه وقطع فد الايمان يعني اذا كان قهقه الفد يجب ان يقطع صلاته وكذلك الامام يقطع صلاته ولا يستخلف والمأموم يتمادى على صلاة باطلة ولكن آآ هذا بشروط يعني تماديه يكون بشروط هذه الشروط منها انه اه لا ينشئ ضحكا جديدا في الصلاة يعني في الاول بدا يظحك غلبة وبعدها يتوقف ثم انشأ ضحكا جديدا فاذا فعل ذلك فينبغي له ان يقطع الصلاة لان هذا قد يؤدي على التأثير على المأمومين اللي معاه ولان انشاء الضحك يعني كانه من الضحك عمدا صاحبه يقطع في جميع الاحوال ده قهقهة قهقهة عمدا يقطع واذا ضحك غلبة في بادئ الامر ثم بعد ذلك توقف وانشأ ضحكا قهقهة جديدة هذا يدل على ان له اختيار في هذه المسألة والدوام كالابتداء فكأنه يعني قهقه عمدا فشروط التمادي المأموم على صراط باطلة يعني ينشئ ضحكا وقهقهة جديدة وان يتسع الوقت اذا كان الصلاة وقتها ضيق فينبغي ان يقطع وكانت الصلاة صلاة الجمعة قد تفوته الى استمر مع الامام قد تفوته صلاة الجمعة مع محاصيل جمعة اخرى آآ اذا كان يعني آآ ضاق الوقت او خاف ايضا ضحك المصلين اخاه المصلين ايضا اه يضحك معه واذا كان ولد شيء من هذه شو ضخاه في خروج الوقت فاذا وجد شيء من هذه المحاذير كلها يجب عليه ان يقطع ولا يستمر واذا امرت هذه المحاذير فله ان يستمر على صلاة باطلة ويعيدها بعد ذلك يعني اه يقطع لو انه اه خشي الا يلحق بمسجد اخر في الجمعة مثلا يجب عليه ان يقطعه. اه اه نعم لان اذا فات هذا الجمعة اذا يخشى الجمعة تفوته لان الاصل في صلاة الجمعة انه ما يعتمدانش فاذا كان يجد جمعة اخرى له ان يقطع خروج الوقت وفوات الصلاة الجمعة وخوف من التأثير على المصلين او يتحول ضحكه الى ضاحك العمد هذه كلها اسباب تجعله يقطع لا يتمادى فاذا عملت هذه الاشياء الاربعة فانه مطلوب منا ان يتمادى مع الامام على صلاة باطلة يجب عليه ان يعيدها بعد ذلك ما العلة يا شيخ في التمادي مع ان الصلاة باطلة وهادي مسائل كثيرة متعددة ولعل الحفاظ على نظام الصلاة المأموم آآ لما يكون المسجد فيه صلاة وحيشغل الناس وربما يظن الناس بسوء او ربما يعني محاذير قد تحصل فطلبوا منه ما دام هو انتظم مع الجماعة اما ان يتم زي ما مثلا اذا كان هو دخل في صلاة والسلام مع الاخرى يجب ترتيبها يستمر ايضا مأمور تقدم في يعني اذا كان تذكر الفائتة المكان الفائت انه يستمر بخلاف الفذ والامام يقطع واذا وعقد ركعة يشفعها ولكن المأموم يستمر ويستحب له الاعادة بعد ذلك فالمعموم له احكام لانه ربما قلناها المحافظة على هيئة الصلاة ونظامها مراعاة الحال الذي فيها الناس في ذلك الوقت نعم قال وتمادى المأموم الضاحك مع امامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة ان لم يقدر حال ضحكه على الترك ابتداء ودوام بان كان غلبة من اوله الى اخره وكذا الناس فان قدر او قدر على الترك بان وقع منه اختيارا وكذا الناس فان قدر على الترك نعم بان وقع منه اختيارا ولو في بعض ازمنته قطع ودخل مع الامام يعني اذا كان وقع ابتداء منه يعني غلبة ثم قطع وابتدأ اختيارا فيكون ابتداءه عمدا يكون تعمد واذا ضحك عم به وعليه ان يقطع ليستمر اه لأن في هذه المسألة عدوا الدوام كالابتداء كانه ابتدى ضحك عمدا في الصلاة فيجب عليه ان يقطع قال ولم يكن في الجمعة والا قطع ودخل لان لا تفوته او لئلا تفوته يعني اذا كان اذا يعني اذا كان في الجمعة مش لازم انا بيلتحق بالمسجد الاخر ويقطع ويبدأ من جديد يعني يصلي معهم الجمعة. هم. يعني لما نقولوا ما يقطعش معناها يستمر يتمادى على الصلاة باطلة واذا تناسوا الباطل بعدم عشية الجمعة لكن اذا كانوا في صلاة الجمعة عليه ان يقطعها ويبدأ تكبيرة الاحرام فليلحق بصلاة الجمعة مع المصلين. نعم ولم يلزم على تماديه خروج الوقت لضيقه والا قطع ودخل ليدرك الصلاة ولم يلزم على تماديه ضحك المأمومين او ضحك المأمومين او بعضهم ولو بالظن والا قطع والا قطع وخرج فهذه اربعة شروط للتمادي ثم شبه في التمادي لا بقيد البطلان مسألتين الاولى قوله كتكبيره اي المأموم فقط للركوع في الركعة التي ادرك فيها الامام او لا او غيرها او اولى او غيرها يعني شاب باغي نشرت التمادي والاستمرار في الصلاة وعدم قطعها ترى مسألتين والتشبيه هو قال في التماد فقط لا في البطلان لا لا تمادي على صلاة باطلة الغماشة القهقاء المأموم يتمادى مع الامام على صلاة باطلة ولكن هو اراد ان يشبه مسألتين في التمادي فقط ان المأموم او ان المصلي يتمادى مع امامه ولا يقطع صلاته دون قصد ان تكون الصلاة باطلة وذاكر المسألة الاولى وهي مسألة ما اذا كان آآ المأموم التحق بالصلاة لم يكبر تكبيرة الاحرام واينما كبرا تكبيرة الركوع فقط لم يحرم وتقدم المسبوق انه يعني اه تفصيل في مساجد مسبوق اذا نوى بالتكبيرة بدأ التكبير من القيام ولا به الاحرام وبه الاحرام والركوع معا او لم ينوي شيئا وصلاته صحيحة ثم يدرك الركعة اذا كان وضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام صلبه في هذه الحالة يكون ادرك الركعة وصلاته صحيحة ولكن اذا كان نوى بالتكبير نوى بالتكبير اذا كان يعني لم يتأكد هل اللحية قابل بالامام قبل ان يرفع صلبه او بعد ان رفع صلبه فينبغي للركعة ان يقضيها احتياطا واذا كان آآ تكبيرة الاحرام لم يأتي بها من قيام بانحناء ايضا الركعة لا يعتد بها ولكن في مسألة اخرى يعني صلاته اه صلاة لا تكون صحيحة على الصحيح من اقوال العلماء وهو ما اذا كان نواب التكبير نوى به تكبيرة الركوع لم يروا تكبيرة الاحرام لم يروي الاحرام هو تكبيرة الركوع فقط في هذه الحالة الصحيح ان صلاته باطلة وذكر هنا انه يتمادى وكأنه يشير الى بعض الاقوال في ان الصلاة صحيحة لكن الصحيح عليه الف عليه الفتوى وهو المعتمد ان من نوى بتكبير المسبوق اذا نوى بتكبيرة تكبيرة الركوع دون تكبيرة الاحرام فصلاته باطلة كتكبيره اي المأموم فقط للركوع في الركعة التي ادرك فيها الامام اولى او غيرها بلا نية تكبيرة احرام بان نوى الصلاة المعينة وترى وترك تكبيرة الاحرام نسيانا ثم كبر للركوع فصلاته صحيحة على المذهب وانما تتصور هذه الصورة للمأموم فقط اذ هو الذي يركع عقب دخوله ليدرك الامام دون الامام. والفذ كذا قرر والحق الذي يجب به الفتوى ان ان الصلاة في هذه الحالة باطلة وان التمادي مراعاة لمن يقول بصحتها هذا هو الصحيح فهو يتمادى على صلاة باطلة اللي ينوي تكبيرة الركوع فقط يعني يتمادى على صلاباته صلاته غير صحيحة اللي هو سراطه صحيح هو الذي نوى الإحرام والاحرام مع الركوع في تكبيرة واحدة او كبر وهو قائم ولم ينوي شيء لا احرام ولا ركوع. هذا صلاته صحيحة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت والثانية قوله وذكر فائتة وهو خلف الامام فانه يتمادى على صلاة صحيحة واما لو تذكر مشاركة فانه يتمادى ايضا لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجين الامام. مشاركة مشاركة. كما تذكر مشاركة واما لو تذكر مشاركة فانه يتمادى ايضا لكن على صلاة باطلة لكونه من مساجين الامام يعني هذا ايضا وليس هذا هو المعتمد ولا الصحيح وتقدم فيمن تذكر يسير الفوائد في الصلاة وقطع فد وامام يعني يقطع الصيد كأنسان في صلاة وتذكر ان عليه يسير فوائد خمس صلوات فاقل اذا كان فردا او اماما قطع واذا رقى واذا ركع ركعة شفعها باخرى وخرج عن شفع واذا ركع من اه واذا ركع ركعتين عقد ركعتين من المغرب اتمها ثلاثا يعني النهي عن صلاة المغرب عندهم واذا عقد اه ثلاث ركعات من الصلاة الرباعية اتمها وآآ لان ما قارب الشيء يعطى حكمه والمأموم ينبغي له ان يتمادى اذا ذكر يسير الفوائت اما لو يتمادى ولا يقطع وتندم له الاعادة والصحيح ان يسيل الفوايد ترتيب يسيل الفوايد مع الحاضرة هو واجب غير شرط تقريبا قدم الحاضر على سير الفوائت اتم لانه ذاك الواجب ومادام غي شرط معناها الصلاة صحيحة ويندب له ان يعيدها بعد يسير الفوائت اذا اتسع الوقت هذا هو الترتيب بين ياسين الفوائت والحاضرة واما المشاركة في الوقت من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهناك القول المشهور في المذهب ان الترتيب واجب شرط ابتداء ودواما. يعني من تذكر المشاركة المشاركة للاولى في الصلاة الثانية وهو لم يصلي الاولى فتبطل صلاته على ولي ذهب اليه الان في الشارع ولان الترتيب واجب شرط في الابتداء في الاثناء اي لا يجوز له ان يبدأ العصر وهو لم يصلي الظهر غتكون صلاته باطلة اذا صلاها ويجب عليه ان يعيدها بعد ان يصلي الظهر وكذلك لو تذكرها في اثناء الصلاة من في الاول كان ناسي دخل العصا وهو ناسي لصلاة الظهر في اثناء صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر او قال حتى هو يجب صلاته باطلة يتمادى على الصلاة باطلة ويعيدها ولكن المعتمد في هذه المسألة ان الترتيب بين مشتركتي الوقت الترتيب في الاثناء في الابتداء واجب شرط ولكن في الاثناء معتمد انه واجب غير شرطي فلو استمر يستمر على صلاة صحيحة ولا تجب عليه الاعادة. هذا هو المعتمد نعم قال وبطلت بحدث اي بحصول ناقض او تذكره ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الامام الا بتعمده لا بالغلبة والنسيان يعني من المبطلات ايضا الحدث اما يعني الحدث حصل قبل الدخول في الصلاة بمعنى انه لم يتوضأ او انتقض وضوءه بعد ان دخل في الصلاة طلوع الحدث او وجوده من الاصل يبدل الصلاة والقاعدة ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأمون المأمون الا في سبق الحديث ونسيانه فالذي تبطل تبطل صلاته بالحدث هو الامام وكذلك الفذ والمأموم اذا هو احدث ايضا تبطل صلاته لكن اذا احدث الامام اثناء الصلاة او قبلها ونسي ودخل الصلاة وهو غير متوضئ فصلاة المأموم صلاته صحيحة اذا يعني آآ الامام ما استمرش الامام بمجرد ما يتذكر الحدث استخلف وترك الصلاة فصلاة المأموم صحيح لا تبطل يعني كل صلاة الامام بطلها على المأموم الا في سبق الحديث ولسانه لكن اذا تمادى الامام بعد ان تذكر الحاجة خرج منه الحدث آآ اذا استمر وتمادى في امامته فسورة المؤمنين باطلة بعد ذلك لانه متعمد الكلام كله فيه سبق الحياة ونسيانه. اما التعمد تعمر الحياة من الايمان فانه يبطل ايضا صلاة المأموم اخلان في قوله ولا يسري البطلان للمأموم بحدث الامام يعني هل المأموم يتمادى في صلاته او يقطعها ويستأنفها من جديد لا لا يستمر في صلاة صحيحة لان هذه القاعدة كل صلاة باطلة عشان بطلة بطلة الموت الا في شوق الحائط من صلاتها صحيحة لا تبطل عن المأمون اذا طلع الحدث اثناء الصلاة الامام يعني خرج من الحدث وليتذكر في اثناء الصلاة انه يعني لم يتوضأ وبمجرد ما تذكر لم يفعل بالمؤمنين في علم الافعال الصلاة وانما تأخر استخلف او لم يستخلف وصل له كل واحد بنفسه فصلاة المؤمنين صحيحة ان يستمعوا الى الصلاة صحيحة لا تؤتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ان قام للصلاة بعد رواية وبعد ان كبر وبعد روايات قبل ان ان كبر يعني ذكر الجنابة فخرج تطهر ورجع فالمأمورين صلاتهم يعني لم ينقضوها ولم يفسدوها نعم قال وبسجوده قبل السلام لفضيلة ولو كثرت او لسنة خفيفة كتكبيرة واحدة او تسميعة او مؤكدة خارجة خارج الصلاة الاقامة ما لم يقتدي بمن يسجد لها في الجميع هذه ايضا من المبطلات اذا سجد قبل السلام لترك فضيلة مثل القنوت متل سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم هذه كلها فضائل لا يصير لها قبل السلام وكذلك لو ترك لو سجد لترك سنة خفيفة متل تكبيرة واحدة وتحميدة واحدة فايدة لها قبل السلام فاني اطلت صلاته هذا على على قول ربما هذا قول المدونة المشهور هناك اه قول اخر في المذهب ان الصلاة لا تبطل لو سجد للفضيلة وسجد للسنة الواحدة فصلاته صحيحة لا تبطل نعم وبشغل اي مانع من اه حقل او قرقرة او غثيان عن فرض عن فرد من فرائضها كركوع او سجود ولو اشغله عن سنة مؤكدة يعيد في الوقت هذي مشغلة يعني مشغل شاغل اتاه فالسنة الواحدة اللي تقدمت لا يوجد لها الا اذا كانت سنة مؤكدة السنة الواحدة كانت سنة مؤكدة يسند لها مثل تكبيرات العيد ولو نص لو ساعة عن تكبيرة واحدة فانه يسجد لها ومثل ايضا التشهد او الجلوس او السورة وكذا هي سنة واحدة لكن السنوم هكذا يسجد لها. وآآ لو سجد لسنة هي خارج الصلاة ايضا عندهم وسجد قبل السلام تبطل صلاته مثل يعني سجوده مثل سجوده اقامة الصلاة اقامة الصلاة سنة مؤكدة ولكنها هي خارج الصلاة وهي داخل الصلاة فعندهم لا يوجد دي سنة تارك سنة هي خارج الصلاة قالوا الا اذا فعل ذلك يعني مراعاة او تقليدا لقول من يرى السجود هناك بعض العلماء من يرى ان من ترك الاقامة سواء يسجد لها فاذا فعل ذلك اتباعا لهذا القول فصلاته صحيحة. وتبطل الصلاة ايضا بشاغل يشغله قال مشغل من اشغله يعني اذا كان يعني انشغل بامر طرا عليه في الصلاة. بحيث اشغله على اركانها. مثل يعني آآ احتقان البول او الريح او قرقرة في المعدة يصر في نفسه ويضم فخذيه ومنشغل والا وصار يعني آآ يقاوم يقاوم الخروج البول وخروج الريح او الغائط وكذا حتى انه صار يطيل في غير ما كان الاطالة هو لا يستطيع ان يأتي بالطمأنينة هني شغلته عن اركان الصلاة هدا معها شغل عن اركان الصلاة يطمئن في السجود يطمئن في الجلسة لانه يخاف الريح او البول يخرج منه فاذا وصل الى هذا الحد فهذا يفسد الصلاة وذلك نهي عن صلاة الحاقن يعني المكروهات الانسان يصلي وهو حاقد اذا كان قرأ حقنه البول او الريح او الغيط ينبغي له ان يعني يعيد الطهارة ويعيد الوضوء ان الصلاة يعني اهم ما كان هو الطمأنينة اه يعني استقرار النفس ثم اذا كان هو مشهور بشيء اخر يقاومه فهذا يفسد الصلاة. اذا اذا كان هو متوسطا لا يشغله عن اركان الصلاة هذا يعني لا يبطلها بل هو مكروه اما اذا وصل الى حد ما يشغله عن ركن الصلاة فهذا يبدل الصلاة واذا شغله عن سنة من السنن يعني ينبغي له يستحب له ان يقطع ان يعني يعيدها يستحب له ان يعيدها اذا سأله عن ركن يجب عليه ان يعيده نعم قال وبطلت بزيادة اربع من الركعات متيقنة سهوا ولو في ثلاثية كركعتين في الثنائية اصالة كجمعة وصبح لا سفرية فباربع وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة يعني تبطل الصلاة بزيادة مثلها هذا الكلام كله في زيادة سهوا اما الزيادة عمدا فهي تبدل الصلاة ولو كانت يعني بركعة واحدة او بسجدة واحدة اه تلاعب واذا حصل هذا سهوا فان الصلاة تبطل بزيادة مثله عليها الصلاة الرباعية تبطل زيادة اربع ركعات اذا عقد الركعة الرابعة فتبطل صلاة لان السهو الواحد والاثنين والثلاثة يتجاوز عنا فاذا تراد به السعي الى هذا الحد ولم يستطع ان ينتبه فيدل على انه مشغول عن صلاته شغلا كاملا الا يفيد فيها السجود وصلاة الصبح بزيادة ركعتين وصلاة الجمعة بزيادة ركعتين وقيل اربعة بناء على العصر وهو الضهر وصلاة الوتر بداية ركعتين لانها قلت صلاة هي ركعتين فيا الصلاة يعني بمثلها والصلاة السفرية يعني باربع ركعات ينظر فيها الى اصلها واذا صلى الصلاة الشفعية اه ست ركعات تبطل ولا يجبرها السجود قال وبتعمد زيادة ركن فعلي كسجدة لا قولي فلا تبطلوا على المعتمد اذا كان الفعلية الزيادة فيها تبطل الصلاة يعني زاد ركوع ولا زاد سجود ولا زاد جلوسه ولا الى اخره كليات تبطل الصلاة لكن الزيادة القولية يعني مم متل السورة كررها مرتين او الفاتحة كررها مرتين تدخل في باب المكروهات والمنهيات ولكن الصلاة فيها صحيحة وقال الله اكبر مرتين او قال شوف سمع الله لمن حمده مرتين كل هذا الزيادة القولية لا تبطل الصلاة او كبر تكبيرة الاحرام مرتين او غير ذلك نعم. فالذي يبطل الصلاة هو الزيادة الفعلية قال او بطعم او بتعمد نفخ بفم وان لم يظهر منه حرف لا بانف ما لم يكثر او يقصد عبثا فيما يظهر ما لم ايه ما لم يكثر كثرة ونعم يعني النفخ عندهم من الكلام انه يبطل الصلاة وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه ان النفخ كالكلام والنفخ كالكلام وبه اخذ المالكية واعدوه جزء من الكلام ويفسد الصلاة اذا كان يعني سواء كان بحرف او بغير حرف لكن في المذهب اقوال اخرى منها يعني علي ابن زياد علي ابن زياد انا نافخة لا يبطل الصلاة وهذا ربما هو اقوى من حيث الدليل لانه ثبت في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ في صلاة الكسوف وهو يبكي ليس كل نفخ يعني الملك عنده والنفخ كله يبطل يبطل الصلاة البكاء جائز ولكن النفخ يختلف عن البكاء لربما التعليم يزيدان يعني علي ابن زياد ورجحها الابهري ان النفخ يعني لا يعد من المبطلات ربما تكون هي اقرب للدليل وجزاكم الله خيرا انتهى الوقت شيخنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا