﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى. فان الهدي هدي محمد صلى الله

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ويضر الماء بينوا تغير اي تغير بين اي ظاهر لاحد اوصافه. ويضر الماء ها. بينوا تغيري. بينوا بينوا تغير

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
اي تغير او تغير بين. يريد ان يبين هنا ان هذه الاضافة اللي وردت في البيت اللي اللي هي بين تغير هي من اضافة الصفة للموصوف ولذلك اشرحها وضحها فيما

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
بعد تغير بين. وتغير بين صفة موصوف. المصنف جعلها اضافة. بينوا تغيروا تسمى هذه باضافة الصفة الى الموصوف. اي تغير بين اي ظاهر لاحد اوصافه بحبل سانية اي ساقية او دلو ونحوه. بحبل تغير البين يضر

5
00:01:40.000 --> 00:02:20.000
بحبل الثانية ليس راجحا يعني الحبل الثانية المراد بالثانية هي الالة التي نستخرج بها الماء من البئر النذير وان سامية وادوات تسمى بقي ما يستقى به الماء مثل الدلو الرشا الاشياء

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
التي يمر عليها الحبل الحبل وكل هذه العدة اذا كان هو هذه الوسيلة. هذا يسمى سانية وكذلك ذكرناك وسيلة اخرى الدواليب او جراد او الرياح او الطواحين وكذا كل هذه تسمى

7
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
الوسائل التي يستخرج بها الماء من البير او من الصهريج او غير ذلك. وكذلك البئر يطلق احنا يعني في عرف الناس على قطط الارض لتسقى من بئر يسمونها سانية. استعمال يعني اصلح ويكون في توسع يعني. بالمجاورة وبالمجاز وكذا لكن واصل الساقية هي

8
00:03:10.000 --> 00:03:30.000
في الالة التي يشتاق بها فالتغير بالالة وبالوسيلة اذا كان ما يمكنش الاحتراز منا ان يأتي القاعدة في الصحيح الراجح في مثل هذه الاشياء التي يذكرها كلها. سنجعل كل ما يغلب

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
حدوثه ويعصي الاحتراز منا فهو مرفوع للمشقة مرفوع فيه الحرج. والتغير فيه لا يضر بحبل سانية اي ساقية او دلو ونحوه من كل وعاء يخرج به الماء اذا كان من غير اجزاء

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
الارض كخوص او حلفاء. اذا كان من غير اجزاء الارض كخوص او حلفاء. يعني اه يستعمل اذا كان هو مضي اجزاء الارض ما زال يمثل لما يفسد آآ يعني التغير البين يفسد اذا كان هذا التغير بسبب ايه

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
اذا كان من غير اجزاء الارض. كان التغيير بشيء من غير اجزاء الارض كعود او حلفاء ايش كخوص او حلفا او حنفا. التمثيل هناك كخوصنة والحلفاء. تمثيل لماذا؟ لما كانت للجائز

12
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
الممنوع الجائز. للتغير بالخوص والحلفاء يضر او لا يضر. لا يضر. لا يضر. لا يضر. لا يضر يضر. يضر. اه التغيب يضر. وهذا يسمى تمثيلا للمنفي نعم. نعم. لا يحتمل غيره

13
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
اذا كان من غير اجزاء الارض كخوص او حلفاء فان كان من اجزائها فلا يضر التغير به ولو بينا. ايوة يعني هذا يضر لانه ليس من اجزاء الارض. فان كان من اجزائها فلا يضر التغير به اجزاء الارض كالحجارة والحديد

14
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
والنحاس وكبريت والملح والمسائل يعني. اذا كان يستخرج به الماء من الثانية هو من اجل اجزاء الارض متل الدواليب والكلام الحديد وكذا هذا لا يضر كلام هذا هو اللي ماشي عليه لانه كلام يشرح فيه. نعم

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
فان كان من غير اجزاء الارض فانه يضر كالخوص والحلفاء. كالخوص والحلفاء هذا مثال في اصطلاح ما يسمى مثال للنفي ولا مثال للمنفي لان يكتب استعمال الاستعمال عندهم في الشروح. في الغالب يأتي عندما يريد ان

16
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
بقيود لامر البين حكم يستعملون الشرط متلوا بالنفي ثم بعد ذلك يمثلون الحياء يمثلون للنفي وحي يمثلون للمنفي. فاذا كان تمثيلهم لما فيه الشرط فيسمى تمثيلا للنفي. يعني هذا الذي هو ما تحقق فيه الشرع. وان كان تمثيلهم للمنفي وان كان تمثيل لما لا

17
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
تفريشات كما هو هنا مثل لي شي لا يتحقق به الشرط. وهو الخوص. فيسمى هذا تمثيلا للمنفي لا للنفي مثلا هنا ذكر ان الشرط ان يكون شرط لا يكون من اجل

18
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
الا يكون من اجزاء العرب. وذكر كالخوصي والحلفان اسم من اجزاء الارض. لا يتحقق فيها الشرع. هذا مثال المنفي. لكن لو كان هو قال كالحديد لما يتحقق فيه الشرط لم يمثل لنا

19
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
وانما جالك كالحديد او الحجارة تكون تمثيل للنفي الذي تحقق فيه الشرط هذا الذي تحقق فيه الشرط الذي يريده. هم مثال ومثل في اه ما يجوز يصح التيمم عليه عندما يذكر

20
00:07:40.000 --> 00:08:10.000
في باب التيمم فيما يصح التيمم عليه. آآ يقول آآ ومعدن آآ لكن هذا المعدن مش كل معدن يشترط فيه اه غير نقد معدن اذا لم يكن نقدا ثم يذكر ميكان غير نقد كاتبر ذهب. كاتب لي ذهب

21
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
هنا مثال لما تحقق فيه الشرط لما لم يتحقق فيه الشرع. لم يتحقق في الشرط. لا يجوز التيمم على سبيل الذهاب. انه نقل. ها؟ لانه نقد اه لانه نقد. فهو لو كان يقال اه كصعيد كحجر وكذا كان الترتيب لما يتحقق فيه الشرط ويكون

22
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
تمثيلا للنفي لكن لما ذكر كتب الهداية معناه تمثيل المنفذ لما لم يتحقق فيه الشرع. نعم. وهكذا يكون دائما الاشياء التي يشترط لها شروط ان يكون الشرق ويأتي بعده النفي ثم يمثلون. هل يمثلون لما تحقق فيه الشرط

23
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
للنفي وحيمثلون لما لم يتحقق فيه الشرط كما هنا فيكون من باب التمثيل للمنفي الذي ها لم حكمه لا يثبت في هذه السلطة. هم. كتغير غدير ولو غير بين ولو غير بين فالتشبيه

24
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
في مطلق التغير لا لا بقيد كونه بينة. اه هو في الاول المسألة الاولى شرط العفو مشروط فيها بالتغير البين اذا كان التغير البين يضر لا يضر ولذلك تغير التغير غير بين فانه يضر شبه به

25
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
شيء اخر قال لك هذا ليس في التشبيه. لانه لا يلزم ان يكون المشبه مثل مشبه به في اوصافي يمكن تشبه شي بشيء في جزء من اجزائه فقط. فلذلك شبه به شيئا اخر لكن ليس قال لم

26
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
يشترط لا يشترط فيه تغير ماء الغدير ان يكون بينا. مثل ما اشترطه في الحبل الثاني او كذا بل مفرق التغير فيه يعني ايضر. وهو واحد الغدران قطع المياه يغادرها

27
00:10:10.000 --> 00:10:40.000
يعني غديرها غدرا. غدير وقطع المالي يغادرها تسمية انه غدير لانه يغادره الماء لان الناس يغادرون ايضا ينزلون عنده ليأخذوا منه لا يقصرون عنده. المغادرة تحصل اه من تلقاء نفسه بان مع نفسه يغادره

28
00:10:40.000 --> 00:11:10.000
المطر يغادره والناس ايضا يغادرونه. ويجب على غدر كصورة وعلى غدران بروث ماشية وبولها عند ورود عند ورودها له. هم. او تغير او تغير او تغير ماء بئر ولو غير بين ولو غير بين ايضا. تغير هنا بروث ماشية وضع الماشية اذا كانت هي

29
00:11:10.000 --> 00:11:40.000
الانعام التي يحل اكل لحمها فالتغير به تغير الماء بروثها او ببولها يخرجه عن الطهورية ولا يخرج عن الطاهرية. الانسان له ان يستعمله فيه احواله الاخرى معيشته اذا كان بيشرب او يطبخ منه او كذا لانه ليس نجسا لكن عن الطهورية لانه متغير

30
00:11:40.000 --> 00:12:10.000
بشيء طاهر. هم. او تغير ماء بئر ولو غير بين ايضا بورق شجر او القته الرياح فيها. ايضا هذا كله يعني عند التحقيق والتمحيص يخضع للقاعدة التي البئر والغدير ما يجري في الطرقات من مياه ما يستفاد من

31
00:12:10.000 --> 00:12:30.000
ناس او في الصهيج الصغير او غيره لمعرض بان يلقي فيه الريح الاوراق او التبن او التراب او الرمل او فاذا كان ما يمكنش الاحتراز منا ما يمكنش تغطيته ما يمكنش منع هذه الاشياء من وهذا يغلب ان يحصل له

32
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
هذا معفو عنه. سواء كان في بئر او في غدين او في آآ لان العفو ورفع الحالة لجوا يعني مع المشقة ما دام مشقة موجودة فيعفى عنه ويجوز استعماله. اما اذا كان يحصل هذا قليلا او يؤكل الاحتراز منا يمكن تغطيته وترك

33
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
وذلك التغير يضر. وسواء كانت بئر بادية او لا. وفرق يعني بعضهم يقيدي هذا في بئر فقط لا مع لهذا الكلام عندما نصوا عليه قيد في وسط البادية لا مفهوم له

34
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
ذكر لان الغالب ان يكون بادي معرض لهذه الاشياء والرياح والتراب لكن ليس معناه انه اذا لم يكن في البادية وكان في مكان اخر في الحضر وتعرض لنفس الامر لا تغير الحكم. الحكم هو ان يرتبط بالليل الاداب وجود المكان. والاظهر عند ابن والاظهر عند

35
00:13:30.000 --> 00:13:56.250
ابن رشد من قولي مالك في تغير ماء بئر البادية بهما الجواز. نعم. اي جواز رفع الحدث وحكم الخبث لعدم الضرر لعسر الاحتراز وهو المعتمد ومثل البئر الغدران فلا مفهوم للبئر. بلى بل ولا للبادية. وانما المدار على عسر الاحتراز

36
00:13:56.250 --> 00:14:22.300
وغلبة السقوط كما دل عليه كلام ابن رشد وغيره وفي جعلي اي في تقدير المفارق غالبا المخالط للمطلق اليسير. وفي جعله اي تقدير المخالف ده يعني فصل كانت جعل بالتقدير. لانها جعلها تصلح لعدة معاني. جعل الكون بمعنى احياء

37
00:14:22.300 --> 00:14:52.300
من اعتقد كما في قوله تعالى وجعلوا لله مما واجعل الملائكة لديهم عند الرحمن اناثا اعتقادا ليس هذا مراد. معناها صير حاولت حالا حال الى حال سيرت الطين ابريقا يعني صيرتها حاولتها. وذاك اراد ان يحتجز

38
00:14:52.300 --> 00:15:22.300
من هذه المعاني وقال الجعل هنا بمعنى التقدير هل يقدر ما تغير بشيء من الاشياء النجسة التي زالت عليها زالت عنها علامات النجاسة من لونها وطعمها وريحها واضيفت الى ماء قليل وبطبيعة الحال هي لا تغيره لان لم يبقى

39
00:15:22.300 --> 00:15:42.300
فهناك شيء من هذه الاوصاف التي تغير الماء هل نعتبر حكم الاصل ونقدر انها لو كان الريح الموجودة في البول مثلا او الريح الموجود في ماء الورد لانه يريد ان يصور المسألة

40
00:15:42.300 --> 00:16:02.300
بول ازيلت عنه ريحة البول ولون البول وطعام البول واصبح كأنه ماء. ماء ورد او ماء رايحين ازيل عنهم متل الاشياء المغشوشة اللي تبع الانف في الاسواق تكاد تكون ماء ويسمونها احيانا ماء زهر

41
00:16:02.300 --> 00:16:22.300
وكده فاذا طالت المدة مدد تخزينها تذهب عنها الرائحة. فاذا حاولت ان تشمها لا تجد اي ريح كانها مع فذهب الريح الذي كان بها. هذه المياه التي كانت هي في الاصل انها نجسة

42
00:16:22.300 --> 00:16:42.300
ذاتها واما هي لا طاهر ولكن اذا اضيفت الماء تصبه الطهورية لو زدت هذه الاوصاف منها واضيفت الى ماء قليل وقدرنا زي ما جدوى وقدرنا انه لو كانت على اصلها لم

43
00:16:42.300 --> 00:17:02.300
يعني بتنتزع تنتزع منها الرائحة ولا اللون وكذا. لو قدرنا لو كان على اصلها تغير الماء. فهل في هذه الحالة نعتبر نعتبره كان يتغير ونقدره كانه تغير وان لم يتغير بالفعل نظرا ما يمكن ان يكون عليه لو كان الامر على

44
00:17:02.300 --> 00:17:22.300
حاله يلون او ننظر الى الواقع وهذا البول او هذا ماء الزهر اصبح هو لا اثر فيه للتغير واصبح ماء مثل الماء المطلق. اه اذا نظرنا الى الحالة الموجودة وهو لم يغير

45
00:17:22.300 --> 00:17:42.300
ما الارض يبقى على طهارة يبقى طهارة. هل نعده طاهرا؟ او لا نعده طاهرا في هذه المسألة؟ هذه المسألة يريد ان يصورها وفي جعل المخالط للمطلق اليسير قد رآنية الغسل الموافق له

46
00:17:42.300 --> 00:18:12.300
وفي اوصافه نجسا كان كبول زالت رائحته او نزل بصفة المطلق او طاهرا كماء الرياحين منقطعة الرائحة كالمخالف فيسلبه الطهورية. ان نجعله كالموافق ونجعله كالمخالف. هم. يعني هذا اللي واصله نجس او متنجس او هو آآ يفسد الماء ويغيره لو كان على على وضعه الاصلي

47
00:18:12.300 --> 00:18:32.300
هل نعده كالموافق او كالمخالف اذا اعددناه كالموافق نظرا لصورته الظاهرة الان فلا يضر لان موافق للمال مطلق. او نرده كالمخالف باعتبار اصله لانه خالف ما حتى ولو كان الان لا

48
00:18:32.300 --> 00:18:52.300
لا تظهر في هذه الصفات الذي مغيرة لكن ننظر الى وضعه الاول فنعده كالمخالف ان نعده كالموافق ونعده المخالف وهذا بشرط ان يكون مضافا الى ماء يسير ومثله يمثلها بالماء اليسير دائما يتكلم عن الطهارة

49
00:18:52.300 --> 00:19:12.300
اه يفرقون بالماء اليسير والماء الكثير. في مسائل من المياه التي يكره التطهر بها والمسائل التي اه وقعت فيها نجاسة ولم تغيرها يحددون يذكرون دايما يسير حكمه يختلف عن المال الكثير. والمال

50
00:19:12.300 --> 00:19:32.300
يمثلونه بانية الغسل وانية الوضوء. لا بانية الوضوء وحدها بل بانية حتى انية الغسل التي اه تسعى للغسل الغسل الشرعي اي تسمى باليسير. واية الوضوء تسمى من اليسير. ما زاد عليها

51
00:19:32.300 --> 00:19:52.300
وزاد على الية الغسل تعد مالك دلالة ومثل قول لو مثل باية الوضوء لظن ان انية الرسل فيها الكثير. ولذلك عالية الوضوء والية الغسل كلها تعد تعد من اليسير. فانا اضيف هذا الذي ذكره المال الذي او النجاسة يتغير

52
00:19:52.300 --> 00:20:12.300
ترحال اضيفت الى ماء يسير هل ولم تغير شيء؟ لان هي ايضا آآ لا تحمل الاوصاف السابقة فلنعدها من المخالط لان المطلق او المخالف تردد. انية الغسل محددة بالصاع هي اربعة امداد ولا؟ اي نعم هكذا هو

53
00:20:12.300 --> 00:20:32.300
في جعل المقاربة ذلك يعني هم يتجنبون دائما التحديد انا لو كانوا يريدون لذكروا قالوا الموت وصى لكن لا يريدون ان التقييد والتحديد انية الغسل معتادا الشرعية التي ليس فيها اسراف

54
00:20:32.300 --> 00:20:52.300
زادت عن الصاع. وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف اي فيسلبه الطهورية. ثم حكمه كمغيره ويكون بعد ذلك حكمه كالمغير اذا اعددناه كالمخالف فيكون حكمه كمغيره اذا احنا اضفنا اليه ما زهر نزعت

55
00:20:52.300 --> 00:21:12.300
رائحته فيبقى هو طاهر غير طهور. مع انه لم يتغير كان عضو طاهر طويل نعم اعتبر انه يعني قدرنا الاصل واذا اعتبرنا فحكمك مغي واذا اضيف بول ازيلت اوصاف البول

56
00:21:12.300 --> 00:21:32.300
واضيف الى الماء واعتبرناه كالمخالف. فلا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات. يبقى يطبق عليه القاعدة. من هنا جاء الخلاف اللي زكرتموه بالامس في مسألة اه معالجة البول ايوة معالج البول التفضالي ممكن يشهد المثال هذا

57
00:21:32.300 --> 00:22:02.300
هنا هنا هنا يذكر يختلف من الامر لا يذكر كلاما ان ماء مطلق واضيف اليه شيء لم يغلب عليه شيء من النجاسات التي نزعت اوصافها ومن الشاطئ نزعت صافي المغيرة لها الى غير مطلقة. لان هذا آآ الكلام هنا آآ يذكره في

58
00:22:02.300 --> 00:22:22.300
اضافة شيء الى ماء. لم يغالبه ولم يكاثره. اما اذا كان كثيرا هنا يرى انه الطهارة المشورة واتفاقا وكان البول هذا الذي نزعت اوصافه كان هو اكثر من مال يسير الى فهو لا يجري

59
00:22:22.300 --> 00:22:42.300
الخلاف بل يرون اصوات نجسا. لكن الكلام اللي ذكر بالامس هو اه يتكلم على موضوع اخر وهو قاعد في الاستحالة تحول النجاسة الى شيء طاهر. هنا ويتكلم على معالجات اولية او شيء

60
00:22:42.300 --> 00:23:02.300
يعني يحصل للنجاسة من تلقاء نفسها ومرور الوقت عليها ويتكلم على البول اذا بقي مثلا في آآ الطريق في غدير او في مكان على صخر املس وكانت الرياح يعني تعصو به وتذويفا

61
00:23:02.300 --> 00:23:22.300
تدعو بكل الاشياء العالقة به من البولية والريحة وكذا ويصير للناظر لا ريحة فيها هذا بمثل للبول كيف يتحول الى شيء آآ يفقد رائحته بسبب الرياح. لكن الكلام اللي يتكلم عليه في الاستحالة

62
00:23:22.300 --> 00:23:42.300
انه هناك معالجة علمية معالجة دقيقة. يعني تفصل كل الشوائب ما لا تتركه ليس مجردا وزيرة الرائحة فقط بل تفصل لك البول الى اجزاء كثيرة وكل يوم صفعة واحدة بولينا

63
00:23:42.300 --> 00:24:02.300
املاح ما اعرفش ايه كده تبقى مثل ما يفصل الدم الان الدم دم الانسان لنراه اللي هو جسم واحد ويفصلونه الى كرات بيضاء وكرات حمراء وصفايح وهموجلوبين وما اعرف ايه وكذا. فالان المعالجة تختلف عن الكلام اللي يتكلمون عنه المجرد النارية احتضر

64
00:24:02.300 --> 00:24:22.300
هذه النجاسة وتطير منها الاشياء الخفيفة اللي ممكن تطير هي خف من الماء ولا يبقى الى الماء لكن يبقى الماء به شوائب كثيرة اما فيما يتعلق بالاستحالة الاستحالة ما عنده يتكلم عن الماء الان عندما ينقى معناها

65
00:24:22.300 --> 00:24:42.300
يخرج منا كل شيء من الماء لا يبقى الا ماء. فيفترق الامر. ثم حكمه كمغيره عدم جعله كالمخالف فهو باق على طهوريته نظرا الى انه باق على اوصاف خلقته وهو الراجح

66
00:24:42.300 --> 00:25:12.300
نظر اي تردد محله اذا تحقق او ظن انه لو بقيت الاوصاف المخالفة لتغير واما اذا كان يشك في التغيير على تقدير وجودها واولى لو ظن عدم التغير فهو طهور اتفاقا. يعني هذا الكلام اذا كنا متحققين ان العصاة التي نزعت من هذه النجاسة

67
00:25:12.300 --> 00:25:32.300
هذا الماء الطاهر وغير الطهور لو تحققنا ان هذه الاوصاف لو كانت موجودة انها تغير الماء هذا هو محل التردد. واختلاف المتأخرين في فهم كلام المتقدمين. لكن اذا كنا متحققين

68
00:25:32.300 --> 00:25:52.300
انا لو كانت الاوصاف موجودة لا يتغير الماء او شككنا حصلنا شك لو كانت الاوصاف موجودة الماء يمكن ان يتغير ممكن ان يتغير فلا يؤثر ليس هناك خلاف وليس هناك تردد لا يؤثر قطعا. والشيخ لماذا هذا الكلام مع انه كله تقديري كلام تقديري يعني لو هو الان

69
00:25:52.300 --> 00:26:12.300
وضعه الحالي سواء كان طاهرا او كان نجسا. سواء كان طاهرا؟ هو الان ذهبت اوصافه كاملة اذا كان اصله بول او اصله رايح ايه والان ذهبت جميع الاوصاف يعني تحول يعني ايه ايه فلا ادري ليش طول هذا الكلام يعني لا الكلام له معنى الكلام له معنى

70
00:26:12.300 --> 00:26:32.300
ده انا لو حمية التقدير في ماذا؟ التقدير هو في لو كانت الاوصاف باقية احنا امامنا ماء كان بول. نعم. واصبح ماء. نعم. انا ماء ورد. كان ماء ورد تو اصبح ماء. رائحة الورد. واضفناه الى

71
00:26:32.300 --> 00:26:52.300
قليل منا الماء بطبيعة الحال لم يتغير في هذه الحالة. نعم. ما الحكم؟ هل حكم ان نستعمله ونقول هذا ما لم يتغير وننظر الى الحالة الان ولا نقدر هنا التقدير. نعم. وان نقدر كان نجاسا لم تزل موجودة في البول ولم تزل موجودة الريحة في ماء الورد

72
00:26:52.300 --> 00:27:12.300
هو انه ازيلت في الظاهر الان لكن لما كانت هي في الاصل هو يحمل هذا الماء فنقدرها كانها موجودة. ولذلك لا يجوز استعماله. حكما يعني. حكما ايه؟ نقدره كانها موجودة ويترتب عليها انها لا يجوز استعمال هذا الماء. لكن على التقليل الاول ان ننظر الى الحالة الموجودة الان فيجوز استعمال الماء

73
00:27:12.300 --> 00:27:32.300
يختلف هل يقدر هذه الاوصاف اللي ذهبت من المال القديرة موجودة الان ولا القدرة الغير موجودة؟ فاذا قدرناها موجودة وهذا الاساس اللي بني عليه الخلاف في الحكم الفقهي. من قال يجوز الاستحمام قد يقدرها غير موجودة لانها امامنا غير محسوسة. واقع. نعم

74
00:27:32.300 --> 00:27:52.300
وفي الواقع. هم. ومن قدر ومن قام بعدم الاستعمال قال هي صحيح لكن اه لم يحصل له شيء مجرد في الظهر هكذا كانه ما زال يحمل قعدنا نجاسة وان كان لم نشاهدها لكن اليوم ما زال مادته هي مادة البول. فلما يقدروها موجودة اذا اضفناها الى

75
00:27:52.300 --> 00:28:12.300
قليل معناته نجسه نجسه يجب استعماله. نعم. جزاكم الله خير. والدوام كانت وينبغي ان محل كون الراجح الثاني ما لم يغلب المخالط والا فلا. اذ الحكم للغالب فقول من اطلق ليس

76
00:28:12.300 --> 00:28:32.300
طب البينة. اه هنا يعني يختلف الامر على موضوع الاستحالة ما لم يغلب المخالط. الموضوع لم يطلقه. فاذا غلب قالت بان هذا المال كان بول صغناء اصبح كثيرا وغالب اكثر من الماء اليسير فقال لا فانه يضر

77
00:28:32.300 --> 00:29:02.300
لا يجري الخلاف. نعم. وفي جواز التطهير من حدث او خبث بماء جعل في الفم نظر ثم اذا كان ما يستطيع انسان ان يتحصن قل على ما يغسل به وجه يديه الا اذا كان مص الماء بفمه. ما عندهش طريقة كيف ما لا يستحلب الا بطريقة الاخد بالفضل

78
00:29:02.300 --> 00:29:22.300
فنأخذه بفمه ويضع في يديه ويغسل يديه يأخذه بفمه ويضعف يديه ويغسل وجهه. هل هذا ما يسمى متغير بالريق ولا يجوز استعماله لانهم آآ لم تفرض المسألة في شيء يمكن وقوعه لانك تشتغل تقول كيف يعني يضع الماء

79
00:29:22.300 --> 00:29:52.300
في فمه ثم بعد ذلك يعني آآ يتوضأ به. عمل ما هوش عمل منطق ما لكن احيانا يبقى الانسان نفسه في فيه ويضع في يده ويغسل يده ويتوجه ويغسل ابن القاسم يقول لا يضر واشرف يقول يضر. بخلاف المسألة ثم اختلف

80
00:29:52.300 --> 00:30:22.300
اه الشراح والفقهاء هل هما قولان متعارضان حقيقة بمعنى ابن قاسم يقول آآ لا يضر تغير الريق وآآ اشهب يقول يضر التغير بالريق. والا الخلاف ليس خلافا حقيقيا وانما كل منهما بناه على تقدير فيؤول الخلافة لانه خلاف لفظي بمعنى

81
00:30:22.300 --> 00:30:42.300
ان ابن القاسم قدر ان وجود المال في الفم ثم استعماله في الاعضاء لا يؤثر وعليه ولا يغيره عن اوصافه. اختلاطه بالريق لا يغير القدر يقاس عن هذا لا يغيره عن اوصافه. ما

82
00:30:42.300 --> 00:31:02.300
غير متغير واشهد ما اذا بقي في الفم واختلط بالريق يمكن يكون معه رغوة يكون معه كذا فيتبين عن وصفه لا يجوز لو جعلنا الخلاف مبني على هذا الاساس يكون خلاف لفظي يعني كل من مقدر المال الذي يخرج من الفم على حال

83
00:31:02.300 --> 00:31:22.300
وذلك نحن آآ ما نراه الذي نحكم به. لاننا وجدنا ان ابن القاسم متفقان يعني اه متفقان على ان ما هو قاعدة التغير الى ان ابن القاسم رأى ان ولد فيهم لن يغيره

84
00:31:22.300 --> 00:31:42.300
فنحن وجدنا هذه الحالة وطرأت لنا ننظر فاذا كان ما لي اخرجناه من الفم وجدناه متغيرا معناها انهم متفقان على انه لا لماذا نريد متغيرا مع انهم متفقين على انه يجوز؟ هذا تصوير خلاف بينهم. نعم. وفي جواز التطهير من حدث او خبث بماء

85
00:31:42.300 --> 00:32:02.300
جعل في الفم نظرا لعدم تحقق التغير وهو قول ابن القاسم وعدم جوازه لغلبة الريق في الفم وهو قول شاب قولان وهل خلافهما حقيقي؟ لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق

86
00:32:02.300 --> 00:32:22.300
الا ان ابن قصد ما يمكنش ما يمكنش ينفك لابد ان يتغير ولذلك بنى حكمه على الاساس ابن القاسم يقول لا يمكن ينفك يمكن لا تغير الماء وكل منهم بنى على اعتباره على حالة معينة. الا ان المجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمال

87
00:32:22.300 --> 00:32:42.300
المطلق يعني صدق المطلق عليه صدق الماء يسمى ماء مطلقا وما دام يسمى ماء مطلقا فالماء طهور يعني. نعم. الا ان وجيز اعتبر صدق المطلق عليه والمانع اعتبر المخالطة في الواقع. او في حال وهو المعتمد

88
00:32:42.300 --> 00:33:02.300
الخلاف لفظي هذا هو المعتمد. معتمد الخلاف بين اشهر وقاسم هو خلاف لفظي. وانا حاسس ما يظهر لنا من الحالات. ولو وجدنا المال الذي بقي الفم بقي متغير معنى ابن القاسم انه لا يجوز استعماله. ولكن مر مرور سريع ووجدناه لم يتغير فهما يتفقان على

89
00:33:02.300 --> 00:33:32.300
جواز استعماري. لان مدار سلب الطهورية على ظن التغير او تحققه وحينئذ لان مدار سلب الطهورية على ظن التغير او تحققه ايه؟ وحينئذ فاذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه او بغلظ قوامه من غلبة اللعاب فلا يصح

90
00:33:32.300 --> 00:33:52.300
يعني مم. مادتي ويتي يقال قوام وقوام. هي المتركب منها والجسم يعني. ها. كما وجدناه لا رقيق شفاف عندما يتغير بالري قدران يصير ثقيل. واذا تغير بهذه الصورة معناها صادق. اه. يعني غير

91
00:33:52.300 --> 00:34:12.300
فلا من غلبة اللعاب فلا يصح التطهير به قطعا. واما اذا لم يتحقق ذلك فان ظن التغير فان ظن التغير لكثرة الريق او لطول مكث او لمضمضة فكذلك وعليه يحمل قول اشهد

92
00:34:12.300 --> 00:34:30.900
وان لم يحصل ظن بان تحقق عدم التغير او شك فلا يضر هذه القاعدة دائما عندما اتكلم في هذه المسائل على ما حصل له تغير او فيه نجاسة وفيه نجاسة وانتقد دوله لم ينتقضه

93
00:34:30.900 --> 00:34:50.900
دايما تتكلم على اليقين او الضم. احسن ظنه وظن غالبه ويقين. هذا هو اللي ترتب عليه الحكم. اما اذا كان النجاسة مشكوك فيها والتغير مشكوك فيه او كان اقل من الشك او ظن خلاف ذلك فكل هذا لا يؤثر في الحكم

94
00:34:50.900 --> 00:35:10.900
ولا ينبغي الخلاف في ذلك وعليه يحمل قول ابن القاسم. فالخلف لفظي. ولما كان بعض افراد المطلق يكره التطهير به نبه عليها بقوله. افراد المطلق هي افراد الماء المطلق. يعني هو لان

95
00:35:10.900 --> 00:35:30.900
طبقنا طهارة تكون بالمطلق تكون بالمال المطلق الذي لم تتغير تغير شيء منه صافي. لكن هذا كلام ليس هو على اطلاقه بل هناك ماء مطلق لن تتغير اوصافه ولكن يكره استعماله. فاراد ان يبين للعلم

96
00:35:30.900 --> 00:36:00.900
كان فيك واستعماله. والله مطلقة. وكره ماء اي استعمال ماء يسير وجد غيره كره في طهارة حدث او اوضية او اغتسالات امر يسير ايه؟ وجد غيره يعني قيدانه الكراهة كان الكراهة يقول لك اياها مشروطة بشرطين. استعمال هذا المال الذي يريد ان يتكلم عليه في الطهارة مشهور

97
00:36:00.900 --> 00:36:20.900
بشرط طيب. الشيطان يقول هو يسير في قدر اية الوضوء واية الغسل. وبشرط الا يوجد غيره. وبشرط ان يجد غيره. ان يجد غيره. اه بشرط ان يجد غيره. اما اذا لم يجد غيره وهم فلا مضطر اليه ومحتاج اليه حاجة شديدة. فالكراهة ترتفع. اما اذا كان هذا

98
00:36:20.900 --> 00:36:40.900
لما الذي يذكره الان ويذكر استعماله وليس وانما هو كثير. فايضا فلا يظهر استعماله كراهة مشروطة بشرطين كونه يسيرا وان يجد غيره. وجد غيره في طهارة حدث او اوضية او اغتسالات

99
00:36:40.900 --> 00:37:00.900
هذا هو المال الذي يريد ان يتكلم عنه ويكره استعماله مرة اخرى اذا كان يسيرا والمتطهر به دغيرة ما هو هذا الماء الذي استعمل في طهارة ايه؟ في طهارة حدث. في طهارة حدث مم. او اوضية او اغتسالات. او او

100
00:37:00.900 --> 00:37:20.900
قضية او اغتسالات مندوبة او مسنونة. هم. يعني اما رفع به الحدث الاستقلالي صار كان عنده ناقض ونواقض الوضوء رفع الحدث بي او عليه جنابة ومرض طهرت من الحيض فرفعت الحدث بهذا الماء. او

101
00:37:20.900 --> 00:37:40.900
لم ترفع حدث وانما توضأت به الانسان وضوءا مسنونا. انسان متوضئ وصلى الظهر ولا يزال متوضئا لم يحصل منه حدث اراد ان يتوضأ لصلاة العصر. هذا يتوضأ وضوءا مسنونا. في هاتين الحالتين يكره استعمال

102
00:37:40.900 --> 00:38:00.900
هذا الماء الذي رفع به حدث او توضأ به صاحبه وضوءا مسنونا هذا هو الذي يكره استعماله مرة اخرى اذا كان قليلا وصاحبه يجد غيره. هكذا تصوير الامر. شيخ اكثر من مرة

103
00:38:00.900 --> 00:38:20.900
اكتر من مرة او احتفالات. ايه. اللي يقصد ان التكرار اكتر من مرة اه لا يعني انا شرط ان يكون اه توضأ بها ثم مرة يعني. لا لا ليس شرطا

104
00:38:20.900 --> 00:38:40.900
استعمل في وضوء يعني او في غسل ولو مرة واحدة تكرار. شيخ مهم المقصود هنا ليس بقية الماء المستعمل وانما ما تقاطر من الاعضاء. هذا المقصود. يأتي بان المستعمل ما هو هذا كتحديد بمعنى المال المستعمل يعني. نعم

105
00:38:40.900 --> 00:39:00.900
الدليل التقييد هذا بالوضوء المندوب وكذا ها الدليل التقييد يعني لانه يكون في اوضية مندوبة او كذا يعني لانه هذا شبيه بالمال الذي يفعل به الحدث اه لان الانسان متوضئ اه يتقاطر من وضوء هذا المشروع يعني وضوء

106
00:39:00.900 --> 00:39:20.900
بس الموضوع مشروع مثل الوضوء المفروض للحدث والحديث بين الانسان كل ما يتوضأ تقاطع منه خطاياه من اعضاء جسمه ها يشمله الحكم السابق كل كل ما يسمى وضوء مشروع يعني مسنون اه ندب اليه الشرع وهو مسنون. في

107
00:39:20.900 --> 00:39:40.900
طهارة حدث او اوضية او اغتسالات مندوبة لا خبث فلا يكره على الارجح. لا خبث يعني ايه؟ في استعمل في طهارة في طهارة حدث لا في طهارة خبة فلا يكره على ابدع. آآ اكل زي كذا

108
00:39:40.900 --> 00:40:00.900
نعم. مستعمل ذلك الماء قبل او قبل مستعمل ذلك الماء. قبل في رفع حدث اه هو هنا يتكلم عن الاستعمال الثاني على الاستعمال الاول. ولا يتكلم عن الاستعمال الثاني يكره لك ان تستعمل الماء المستعمل

109
00:40:00.900 --> 00:40:20.900
في طهارة حلب يمكن لك ان تستعمله في طهارة حدث اخر او في وضوء مسنون او اغتسال مسنون لا في ازالة حكم خبث. يعني لو هناك ماء مستعمل واردت ان تزيع به نجاسة فلا يكره

110
00:40:20.900 --> 00:40:50.900
لكن يكره لك ان تستعمله في وضوء لازالة حدث او في وضوء مسدود. يعني مثال الكلام اللي بدا بيه يصور استعمال المال للمرة الثانية. يعني المال المستعمل من قبل المتطاهر اخر في ماذا يكره استعماله؟ يكره استعماله في طهارة حدث او

111
00:40:50.900 --> 00:41:20.900
واغتسالات مسنونة يطلبها الشارع. ولا يكره اذا كان يسيرا وانسان ولد غيره. ولا يكره استعماله في ازالة حكم الخبث. لازالة عين النجاسة لا يذكر. وكره ماء مستعمل في رفع حدث ولو من صبي وكذا في ازالة خبث فيما يظهر والمستعمل ما تقاطر من الاعضاء

112
00:41:20.900 --> 00:41:40.900
او اتصل بها او انفصل عنها وكان يسيرا. اراد ان يبين ما لم يستعمل ما هو عشان ما يحصلش لبس. هو اللي يتقاطر من الاعضاء على يسمى مستعمل او اتصل بالعضو يعني بعد ما غسلت به ما يزال هو متصل بعضوك يعني هذا يسمى مستعمل

113
00:41:40.900 --> 00:42:10.900
اما تقاطر او متصلا او منفصلا عنه. فمعناه لو انت وضعت يدك في اناء واغسلت فيه يدك او غسلت فيه وجهك هذا يسمى مستعمل لانه انفصل عن غسل لو اخذت ما وغسلت وتقاطر في هذا الاناء هذا ايضا ما مخلوط بهذه الماء المستعمل

114
00:42:10.900 --> 00:42:30.900
لكن لو جمعته في مكان واحد فهذا هو الماء المستعمل ليتقاطر. ولو كان الماء قليل يسير في اناء وانت غسلت فيه يديك ووجهك وجهك فهذا ايضا يسمى ماء مستعملا. اه لكن لو وضعت يدك هكذا دون ان تغسلها ويسر

115
00:42:30.900 --> 00:42:50.900
المستعمل لان الذين يشترطون الدلك لا يسمى انه غسل يده في هذه الحالة. لو وضع لسان وجهه وضع جسمه عطس جسمه واخرجه ولم يدلك جسمه فلا يسمي آآ هذا يسمى هذا عنده ماءا مستعملا. لكن لا

116
00:42:50.900 --> 00:43:10.900
يشترطون الدلك ويرون الغطسة في الماء وغطس العضو في الماء يكفي ويزيل عنه الحدث هذا يسمى مستعمل عندهم. وحتى النوم المستعمل يعني يختلف اه تصوره طبقا او على اختلاف اه اختلاف في الغسل ما هو ما المراد بالغسل. او اتصل

117
00:43:10.900 --> 00:43:40.900
طلبها او انفصل عنها وكان يسيرا كانية وضوء غسل عضوه فيه. واحترز بالماء عن التراب فلا يكره التيمم عليه مرة اخرى لعدم تعلقه بالاعضاء. الانسان تيمم على تراب عنده في مكان مرة اخرى وثالثة ورابعة هذا يضر لانه لا يتعلق بالاعضاء ثم بعد ذلك ينفصل عنه

118
00:43:40.900 --> 00:44:10.900
وفي كراهة استعمال ماء مستعمل في غيره اي في غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل احرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته تردد. الكراهة اللي ذكرها في المال الذي

119
00:44:10.900 --> 00:44:30.900
انزل به الحدث او الماء الذي اه توضأ به الانسان وضوءا مسنونا وقائد يكره استعماله في طهارة اخرى هذا واضح. لكن هناك ما اخر اه ليس الوضوء الثاني هذا في

120
00:44:30.900 --> 00:44:50.900
طهارة او في عبادة هي تحتاج الى المعنى المطلق. شرطها ان يكون هناك نوع مطلق. اعيد العبارة. وفي استعمال ماء مستعمل في غيره اغير حدث. وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق. مما يتوقف على مطلقين. لا يزيل بها حدث

121
00:44:50.900 --> 00:45:10.900
ولا ينزل بها خبث ولكن عبادة تحتاج بحيث ان تصل اليها تحتاج الى استعمال ماء مطلق. اه اه بصي احرام وجمعة احرام اللي بيلبس الاحرام يعني هو يريد ان يتوصل الى تحصيل السنة غسل الاحرام ليس

122
00:45:10.900 --> 00:45:30.900
عليه جنابة ليس عليه حاجة في الجنابة. نعم. وان يريد ان يتوصل الى تحصيل سنة الاحرام. فلا يزيل حدثا. ولكن هذا الغسل ايضا من شرطه ان يكون بالمطلق. لا يمكن الانسان يعطس اللي اه الحرام او للجمعة ليس عليه جناب وليس هناك حي لكن

123
00:45:30.900 --> 00:45:50.900
الاحرام فهو لا يزيل حدثا ولكن لا يستطيع ان يصل الى الروس الا بالمطلق. هذا ايضا يكره له ان الماء المستعمل او لا هذا اللي فيه الخلاف. هل هناك رفع الحدث في توقف على غير مطلق؟ شنو سبب الاحتراز يعني؟ يتوقف على مطلق

124
00:45:50.900 --> 00:46:10.900
لا يعني هناك هذا ما يتكلم فيما كان في رفع العجز الحدث هذا لا يرد عليه آآ انه يحتاج الى القيد المطلق لكن ما لا ما لم يوجد آآ فيه الحدث. هناك عبادة او غسل او طهارة

125
00:46:10.900 --> 00:46:30.900
ليس فيها رفع حدث فهذه بيتبادل قد تكون مثلا ينفع فيها غير المطلق. وذلك نفى هذا وقال هي تحتاج الى المطلق اي عبادة تحتاج الى مطلق حتى ولو كان هي لا ترفع حدثا امام مكان يرفع حدث هذا متفق عليه وتقدم لابد من الماء المطلق

126
00:46:30.900 --> 00:47:00.900
لكن ما لا يرفع الحدث غسل طهارة وعمل من الاعمال يتوقف على هذه الطهارة ليس فيها رفع حدث ولكن لابد لا تصح الا بالمطلق. فاذا كان هذه العبادة هذا لا تصح الا بالمطلق مثلا لو كان عمل اخر آآ يوجد يتبرد بالكذا وليس آآ شرطا يكون مطلقا

127
00:47:00.900 --> 00:47:20.900
لا يتكلم معه وان يتكلم مع من يريد ان يصل الى عمل لا يتحقق له الا بالمطلق وليس فيه رفع وحدث هذا يكره هل يكره له ان يستعمل الماء المستعمل او لا يكره؟ هذا هو محل الخلاف. وفي كراهة استعماله

128
00:47:20.900 --> 00:47:40.900
استعمال ماء مستعمل في غيره اي غير حدث وكذا حكم خبث مما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل احرام وجمعة وعيد وتجديد وضوء وماء غسلة ثانية وثالثة وعدم كراهته تردد

129
00:47:40.900 --> 00:48:00.900
واما الغسلة الرابعة وما غسل به اناء او ثوب نظيفان او وضوء لم يقصد به صلاة كوضوء او لزيارة صالح او سلطان فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا. مم. يعني هذا

130
00:48:00.900 --> 00:48:20.900
لا يحتاج اذا كان سنة لغسل الرابعة لهذا غير مشروعة اساسا. والا وضوء الجنب لان هذا لا يتوصل من اليسار. لازم هو الكلام السابق اللي فيه الخلاف واذا كان يتوصل به الى الصلاة وتصح به الصلاة. اما ماذا تصح به الصلاة مثل وضوء الجنب او

131
00:48:20.900 --> 00:48:40.900
شيء ليس هو مطلوب ولا اساسا ولا مشروع مثل الغسلة الرابعة ولا كذا. هذا ليس هناك مانع من ان يستعمل الانسان الماء اللي هو استعمل من غيري من قبل غيري. هم. وقلنا ان هذا المال يستعمل وفيه اختلاف بين

132
00:48:40.900 --> 00:49:10.900
العلماء والكراهة مالك يعني يقول لا خير فيه وغيره احب الي منه اكثر التلاميذ وشراح كلامه حمله على الكراهة. وقالوا الكراهة هي مراعاة للخلاف. احيانا يبقى الدليل يتبين للمجتهد انه مع

133
00:49:10.900 --> 00:49:30.900
عالجواز في مثل هذه المسألة الذي يتبين عنه الامر جائز. لكن يقيد الجواز نظرا لوجود خلاف من اهل العلم لادلة اخرى تعارض دليله لما كان دليله ارجح وهذا الواجب عليه ان

134
00:49:30.900 --> 00:49:50.900
اه الواجب عليه ان يعمل بدليله الارجح لكن ليس هناك ما يمنع ان يراعي دليل غيره بحيث انه لا عن استعمال يديه يبقى دليلا يبقى دليله معمولا به ولكن يقيده بشيء يراعي فيه دليل غيره

135
00:49:50.900 --> 00:50:10.900
فلاجل ان ينتقل من دليله اللي هو راجحا ويتركه بالكلية الى غير هذا لا يجوز لان انسان مطالب بان يعمل بما اوصله اليه اجتهاده هذا الواجب الشرعي لا يجوز ان يترك دليله. لكن اذا اراد ان يعمل

136
00:50:10.900 --> 00:50:30.900
ويراعي خلاف الدين الاخر هذا لا حرج فيه. وهنا المشهور في هذه المسألة آآ في قول المالكية بالكراهة ومراعاة دليل مخالف لان غير المالكية يرون ان الشافعي والحنابلة يرون ان آآ تطهير

137
00:50:30.900 --> 00:50:50.900
اذ الماء المستعمل يتقاسم اعضاء الوضوء غير صحيح. الشافعي يقول لا تكون طالبي ولا تصح الطالبين. ولا يؤدينهم ما يرفع الحدث والمالكية يقولون يرفع الحدث يستدلون على ذلك بحديث ابي حيفة في البخاري ان النبي

138
00:50:50.900 --> 00:51:10.900
وسلم قال خرج علينا بالهاجرة واتي له بوضوء فتوضأ وصار الناس يتمسحون يأخذون وضوئه ويتمسحون به. هذا دليل على انه طاهر ويا مكان ياخد المال ينزل من اعضائه ويتبركون به ويتمسكوا

139
00:51:10.900 --> 00:51:30.900
والديار الخصوصية لا يقوم يعني بالدعوة لا لا يثبت بالدعوة. خصوصيات لابد ان يكون فيها عليها وهي الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء ما يفعله صلى الله عليه وسلم الاصل فيه انه يكون الاقتداء للعمل

140
00:51:30.900 --> 00:52:00.900
فاذا لم يرد نصب الخصية من الاصل على انه مثل سائر الناس. هذا هو الوجه الدليل عندهم في طهارة الماء المستعمل وهو حديث البخاري. قضية الخلاف نفرق بين الوقوف بعد الوقوع قبل الوقوف. لا مراطل خلاف احيانا هي تكون في الاجتهاد اساسا يراعي الخلاف

141
00:52:00.900 --> 00:52:20.900
بعد الوقوع حدا من اجل ان يترخص احيانا. بعد وقوع تكوين لطلب الترخص مع الاول واذا يأخذ بما يراه راجحا او المذهب ما ثم بعد ذلك اذا وقع منه شيء فيبحث عن

142
00:52:20.900 --> 00:52:50.900
الى اخر يجوز له هذا الفعل لانه عندما يوجه فعله على مذهب صحيح يبيحه احسن من يبقى عمله في الحرج يعني عمله ممنوع محظور. ومواطن الخلاف بعد وقوعهم بحس عن الرخص يعني ترفع الحرج عن العامل. لكن مرحلة الخلاف ابتداء في الاجتهاد المراد بها يعني الجمع به الادلة

143
00:52:50.900 --> 00:53:10.900
حيث يعني يراعي المجتهد وغيره قدر الامكان. هل قوله هنا عودة فقط لمسألة المطلق كوضوءه وزيارة صالح يقصد به يجوز استعمال الماء يفهم منا يعني. ان يمكن استعمال الماء غير المطلق يعني في مثل هذه الوضوءات يعني. في ماذا

144
00:53:10.900 --> 00:53:30.900
كالتمثيل كوضوء جنب او زيارة صالح وسلطان وكذا. في الاول بذكر الماء المطلق يعني. لا هذه هي مثال اه بالوضوء الذي ليس فيه صلاة. نعم. لا تؤدي اه يعني لازم لازم هو

145
00:53:30.900 --> 00:53:50.900
اللي يتكلم عنها لازم الطهارة آآ هي لا ترفع حدث ولكنه يصلى بها هناك طهارة لا ترفع حدث ولا يصلى بها. دي خارجة عن المقصود. هي ايضا لا يستعمل فيها الا المطلق يعني. ها

146
00:53:50.900 --> 00:54:10.900
ايضا لا يستعمل في هذا الا المطلق نعم. لو لو مثل يا شيخ بمس المصحف فانسى اقبل قضية زيارة السلطان. نعم بمس المصحف. ايه. على هذا النوع. اولى من قضية زيارة صالح السلطان. اه هو لا

147
00:54:10.900 --> 00:54:30.900
الطرد يختلف هو الوضوء لمس المصحف هذا وضوء لما يتوقف الفعل عليه تتوقف وصف عالطهارة لكن زيارة السلطان لا تتوقف هي مندوبات يختلف الامر. تمثيل يعني ليس هو في سياق واحد. انه يريد ان

148
00:54:30.900 --> 00:55:00.900
لما العمل يتوقف على الطهارة يمتعني بمس المصحف. لان مس المصحف يتوقف عالطهارة. لكن زيارة السلطان وزيارة الصالحة او الأشياء الأخرى هادي مندوبات لا يتوقف على الطهر. هل يعني باستعمال الماء بعد هذا الاستعمال هو اللي فيه كراهة لا لا هو المان ابتداء

149
00:55:00.900 --> 00:55:20.900
المكروه. ابتداء اذا كان ماؤه يسيرا. وجدت ماء افض نفسك كانك انت في صحراء وفي مكان ليس فيه ماء والماء قليل بقدر ما تشرب فقط. وانت في البحر او في مكان اخر. وليس عندك الا ما توضأت به صلاة الظهر وباقي منك شيء انت في باب في سفينة

150
00:55:20.900 --> 00:55:40.900
في البحر ليس عندك الا ما قليل تشربه تشربه. وعندك ماء قليل توضيت منها في الظهر. هل تتوضأ منه بالعصر او تتوضأ منه العصر ليس معك غيره. فانت اذا يجوز لك ان تتوضأ منه معا الكراهة لو كان عندك غيرها لكن ما دام ما عندكش غيرها

151
00:55:40.900 --> 00:56:00.900
كانت ترتفع ما يسير وعندك غيره. سبق استعماله في رفع حدث او في وضوءات واغتسالات مندوبة او مسدودة مكروه لك ان تستعمله. لكن اذا كان ما كثير والا ليس معك غيره

152
00:56:00.900 --> 00:56:20.900
لم يستعمل في طهارة حدث ولا في وضوءات مسنونة يجوز لك تستعمله مرة اخرى. وكره سماء يسير اي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على ايش ما سمعتش وكره ماء يسير

153
00:56:20.900 --> 00:56:50.900
اي استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف على طهور لا في عادات واليسير وضوء وغسل فاولى دونهما خلط بنجس كقطرة ففوق لا دونها لم يغير. ما زال يتكلم عن استعمال مال يسير ليكره استعماله. النوع الاول هذا المال المستعمل. النوع التاني ايضا

154
00:56:50.900 --> 00:57:10.900
ماء يسير هي تنبوع الغسل حتى يكره استعماله. اذا وقعت فيه نجاسة قليلة لم تغيره. بهذين القيدين وقد في نجاسة مثل قطرة بول فما فروح. ولم تغيره لان القاعدة في منع سمع الماء هو التغير

155
00:57:10.900 --> 00:57:30.900
عندهم فاذا بتغير مع الاصل وباقي على طهارة لكن كره استعماله لاستقداره لان النفس تستقذره لانه لو قيل لك اشربه او ادهن به وكده تتأفف نفسك منه فما كان كانت النفس تتأفف منه في في العادات

156
00:57:30.900 --> 00:57:50.900
ينبغي ان تتأفه منه في العبادات. فيكون مكروها ما يسير وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره. نعم بنجس لم يغير اذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر ولم يكن جاريا. هذه الشروط ايه؟ اذا

157
00:57:50.900 --> 00:58:10.900
اذا وجد غيره. ووجد غيره. ما معنى؟ اذا كان ما عندكش الا هو فالكراهة ترتفع لا حرج. مم. ولم تكن له مادة كبئر ولم تكن له مادة مثل البئر اليسيرة البير لي مفيهاش ماء كثير يعني كان باء بئر قليلة

158
00:58:10.900 --> 00:58:30.900
ولم يكن جاريا. نعم. ولم اذا وجد غيره ولم تكن له مادة كبئر. اه لم تكن له مادة من بئر له مادة فاذا وقع فيه نجاسة قليلة يبقى هذا آآ يجوز استعمال ذلك هو استعماله. يعني فيه

159
00:58:30.900 --> 00:58:50.900
مادة يتجدد نجاسة قية لا تغير مع وجود المدد من عينه كذا هذا لا يضر. مم. ولم يكن جارية والا فلا كراهة. ولم يكن جاريا فذكر هذا كلام ما يجري ما وقع في هذا ما لا يضر. هم

160
00:58:50.900 --> 00:59:10.900
مفهومه لم يغير انه اذا غير سلبه الطاهرية. وارفظ انه اذا غير ومفهومه لم يغير. هم. ان انه اذا غير سلبه الطاهرية. ومفهوم بنجس انه لا كراهة بطاهر ان لم يغيره. يعني هو

161
00:59:10.900 --> 00:59:30.900
انا اتكلم عن اللي وقع في الماء ليس مجلسا يعني. وذكر قال سلبه الطاهرية وليست طهورية. يعني وقعت قطرة من الزيت في ما لم تغيره والماء يسير وقليل وليس له مدد يكره استعماله مع عدم تغيره

162
00:59:30.900 --> 01:00:00.900
هذه المادة اللي وقعت فيه سلبته الطاهرية ذكر حتى النجس اه او اذا كان وقع فيه من اذا كان فيه الطاهرية يعني آآ لا يصلح غير غير طاهر يعني نجلس نتكلم عن النجاسة وهو نايم صح يتكلم عن النجاسة. تمام. صلوات لم تصله لم تسلبه الطهورية الطهورية فقط بل سلبته الطاهرية ايضا. حتى العدد

163
01:00:00.900 --> 01:00:20.900
اه في حتة العادات سلب الطاهرية معناه لا يجوز استعماله في العادات. فاللي يتكلم عنها هي قطة بول يعني او نجاسة او دم او غير ذلك يعني. هم ومفهومه بنجس انه لا كراهة بطاهر ان لم يغيره. والا سلبه الطاهرية. والا سلبه

164
01:00:20.900 --> 01:00:40.900
ولا كراهة في الكثير وهو ما زاد على انية غسل فقول الرسالة وقليل ما ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره ضعيف. يا صاحب الرسالة ما شاء على القلوب الضعيف لان عبادته وقليل المال

165
01:00:40.900 --> 01:01:00.900
اي اه تغيره قليل النجاسة. يعني حتى ولو كغيره تفسده يفسده قليل النجاسة وان لم يتغير وقي الماء من الجسم تنجسه قليل النجاسة وان لم تغيره. هذا غير مشهور هذا غير سبب

166
01:01:00.900 --> 01:01:30.900
يعني فيها اه اقوال كثيرة هي يعني مشى فيها ابن بزيعة غير المشهور الذي رجحه بعد ذلك لانه الترجيح اه تنفيص الاقوال وجماعة كل ما في الامهات هذا يعني وصل اوجه وكماله وبمقتصر الحاجة اللي جمع فيه الامهات كلها

167
01:01:30.900 --> 01:01:50.900
جمع الامهات كلها وزكر كل يعني ما في المسألة نظر الى ما قال فيها اشهب مما قال يا ابن القاسم ما قال فيها المدنيون وما قال فيها العراقيون وما قال فيها المصير وحاول ان يأتي بعبارة تجمع او تشير الى كل هذا

168
01:01:50.900 --> 01:02:10.900
الخلاف ثم اتى الشيخي بعد ذلك وحاول ايضا ان يقتصر مقتصد الحاجب وايضا يجمع في المسألة آآ كل ما يشير اليه من اه المتقدمين وتفسير المتأخر لي والترجيح ومن رجح ومن شهر الاقوال

169
01:02:10.900 --> 01:02:40.900
تمحصت عند المتأخرين بحيث تبين الراجح والطرق الراجحة والترجيحات والادلة عليها وكذا في كتب المتأخرين اصبحت ولذلك اصبحت هي كتب الفتوى. ابن ابي زيد يعني في بداية المتأخرين و مشى على وجه وعلى مذهب من المذاهب من رواية اصحاب مالك. المتأخرون بعد ذلك رجحوا رواية اخرى غيرها

170
01:02:40.900 --> 01:03:00.900
هي دي لقامت عندهم لان الفقه خدم في طول هذه السين بعد ذلك خدمة واسعة من آآ الناس الذين يعني فرغوا ابن رشد والناس الذين اعتنوا بهذا الامر آآ بالباجي وآآ

171
01:03:00.900 --> 01:03:30.900
ابن عبدالبر ابن عتاب الفقهاء الذي عندهم تحقيق ومن سند واللخم يعني ابن يونس والقاضي عياض ان هؤلاء كان لهم دور كبير جدا في آآ جمع اقوال المذاهب واقوال المذهب المالكي والمدارس آآ حققوا

172
01:03:30.900 --> 01:03:50.900
هو اخذوا من اقوال مالك وتلاميذه ما هو ارجح دليلهم ما روى ان هو الذي عليه المذهب ثم بعد ذلك صار ينتقل من بعدهم حتى وصل الى محسن للحاجب الى مختصر خليل والشراح يرجعون في هذا الترجيح الى متى؟ ولذلك تجد في الرسالة كما قلت يعني كثير من

173
01:03:50.900 --> 01:04:10.900
ليش ليش هي الراجحة في المذهب؟ وان كانت هي رواية من رواية الولد لكن ليس هي الراجح. قوله هنا التغير بطاهر ان لم يغيره والا سلبه الطاهرية. آآ هل اذا تغير بطاهر رضا يسلب الطاهرية يعني لا يستعمل في العذاب؟ اذا كان المقصود بالطاهرية والاستعمال في العذاب

174
01:04:10.900 --> 01:04:30.900
يجوز سماء في العادات لانه اذا اذا سلبه الطهي من باب اولى آآ يعني يسلبه لا يجوز الوضوء به الطهارة به لكن لو كان هناك قطرة آآ قطرة من الماء آآ وزيت او كذا وقعت فهذا آآ

175
01:04:30.900 --> 01:04:50.900
يجوز للانسان ان يستعمله لا شك في الاكاديمية يستعمله في في العادات. اذا ما مقصود قول المصنف هو مفهومه بنجس ان لا كراهة بطاهر ان لم يغيره والا سلبه الطاهرية. الا من غيره. واذا غيره سلبه. ايه؟ واذا غيره الطاهري ان تعود على الطاهر ولا النجس؟ لا واذا غيره

176
01:04:50.900 --> 01:05:10.900
هو يتكلم عن مفهوم الان. ايه. يتكلم عن مفهوم لا والا ليش؟ عيب اذا ولم تكن لهم ولم يكن جاري والا ومفهوم لم يغير. ولم يكن مفهوم هذه القطرة لم تغير. بنجس ان هناك رغبة

177
01:05:10.900 --> 01:05:30.900
ومفهوم بنجس انه لا كراهة لطاهر ان لم يغيره والا سلبه الطاهرين. ومفهوم بنجس انه اذا كان هذا الذي وقع في المال قليل هو غير نجس وكان طاهرا فان كان طاهرا سلبه الطاهرين بمعنى لا يجوز

178
01:05:30.900 --> 01:05:50.900
به. هذا هو هذا سؤالي يعني. هل الطاهري اذا قصد بها سلب الاستعمار في العادات آآ في لعل؟ لا لا سلب الصالة النبوية الطاهرية اصبح غير طاهر بمعنى انه لا يجوز استعماله. طهر لعل هالعبارة يقصد الطهورية اذا. هل اذا تغير بطهر

179
01:05:50.900 --> 01:06:10.900
هل يسلبه الطاهرية اللي هي عدم الاستعمال في العذاب؟ لا اذا هو تغير بطاهر اه يسلبه اه الطهورية الطهورية يعني لا لا يصح التطهير به. لكن يجوز استعماله اذا كان غير نجس

180
01:06:10.900 --> 01:06:30.900
اذا كان غير مجلس فلا يسلب الطاهرية بمعنى استعماله في العادات يعني يمنع استعماله في في الطهارة ولا يمنع استعماله في العادات. اذا كان الذي وقع هو يعني اه شيء طاهر

181
01:06:30.900 --> 01:07:00.900
تحتاج للمراجعة هنا. فقول الرسالة وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم غيره ضعيف. فلو استعمل وصلى به فلا اعادة على المشهور. والذي مشى عليه المصنف وعلى نعم فلا اعادة عليه على المشهور الذي مشى عليه المصنف وعلى الضعيف يعيد في الوقت فقط

182
01:07:00.900 --> 01:07:30.900
نحطه على مذهب الرسالة يعيد في الوقت فقط ولا لا وجوبا. كأن اه قول او قليل ما ينجس قليل النجاسة قليل الماء. يعني ليس معناه انه لو توضأ بيكون موضوعه باطلا ويجب عليه ان يعيد صلاته ابدا بل ان لا انما يعيده صلاته استحبابا فقط

183
01:07:30.900 --> 01:07:50.900
او في الوقت عندما يقال الاعادة في الوقت معناها على وجه الاستحباب وجه الوجوه. او يسير ولغ في كلب اي ادخل فيه لسانه وحركه ولو تحققت ولو تحققت سلامة فيه من النجاسة. ايضا

184
01:07:50.900 --> 01:08:20.900
هذا عطف على المال يكره استعماله. ولغ فيك قال ولا يله فتح اللام في اللام الماضي وفي المضارع. والبلوغ يكون من بوضع اللسان في ما هو تحريكه؟ وتحريك اللسان في الماء. وهذا آآ يكون في الكلاب وفي السبع

185
01:08:20.900 --> 01:08:50.900
قال بلغ السمع والقال بلغ الكلب. لكن لا يقال في الادب ولا يقال في الطيور ولا يقال الحيوانات الاخرى لا يسمى ولو انما يصدق على الجميع الطيور والادمي والكلاب اهلا وسهلا شرب شراب ياكلوه خاص بالسباع وخاص بالكلاب. واللي هو لابد ان يضع فمه في الماء ويحرك لسانه

186
01:08:50.900 --> 01:09:20.900
انه فيه حتى يسمى ولا هو فيه. فاذا حصل هذا من الكلب وحرك لسانه في الماء يكره استعماله عند المالكية ولا يتنجس المال لان الحديث رواه مالك الموطأ والكلب في نار احدكم فليغسله سبعا. احداهن بالتراب. ومالك

187
01:09:20.900 --> 01:09:50.900
يقول جاء الحديث ولا ادري ما هو. لم يتبين له وجه الطلب. ولذلك سلم بالحديث وانه ينبغي العمل به ولكن لم يفهم انه يؤدي الى النجاسة ان مرور الكلب يؤدي الى نجاسة الماء. لان حديث عمر بتسبيع لنا فقط. لم يبين ان الماء نجس وانما قال

188
01:09:50.900 --> 01:10:10.900
بالتسبيح حمل الامر على الندم. وقال الامر بالتسبيح لا يدل على النجاسة لان ليس فيهم يدل على النجاسة يعني القاعدة عندنا قلنا كل شيء طاهر كل حي طار كل حي طار. فالكلب ما دام حيا فهو طائر

189
01:10:10.900 --> 01:10:30.900
ولعابه طاهر وشعبه طاهر كل حي طاهر حتى الخنزير عنده طاهر قائد حياء الادمي مسلم ولا كافر. قائد عنهم كل حي طاهر. ما دام طاهرا وليس هناك ما يدل على نجاسته في الحديث

190
01:10:30.900 --> 01:11:00.900
قد نعمل بهذا الحديث وآآ يكون الامر للندب والاستحباب وينبغي غسلنا من ولوغ الكلب ولكن ندبا لا وجوبا ولا يدل على نجاسته وهذا معنى جاء الحديث ولا يدري ما هو. وقال لان القاعدة المعروفة في الشريعة الاسلامية

191
01:11:00.900 --> 01:11:20.900
انه النجاسة لا تطهر بالعدد. ما رأينا ولا في مسألة من المسائل ما يدل عليه الادلة الشرعية في الكتاب والسنة ان هناك نجاسة ينص على الغسل فيها بعدد معين. اغسل

192
01:11:20.900 --> 01:11:40.900
مرة او مرتين او تلاتة واربع وخمسة وستة وتحديد. وانما النجاسة القاعدة فيها الطهارة بالتنقية عندما تتنضف النجاسة يطهر المحل يطهر المكان. اما التقي بالعدد فهذا على خلاف المعروف في ادارة النجاسة. قالوا

193
01:11:40.900 --> 01:12:00.900
يؤيدن العمل بالغسل ليس للنجاسة وانما امر تعبدي. نعم نعمل به ونقر به. ولكن لا نعرف معناه ربما لعاصي الان والعلم الحقيقي قد يكون يكتشف بعض الاشياء دي تكون ربما متعلقة بلعاب الكلب او بما في

194
01:12:00.900 --> 01:12:20.900
كذب من اذى او من امراض او من مسائل مثل هذه قد يكون توضح المسائل هذه آآ تعطي ابعاد على العمر بالتشجيع والمبالغة في التنظف من بلوغ الكلب. قد يكون لعدم علمي ها يفتح ابواب في فهم

195
01:12:20.900 --> 01:12:40.900
النصح لكن ليس بالضرورة تكون السبب هو النجاسة لان ما فيش ما يدل على النجاسة هذا ما يراه يشمل الحكم خلف السباع يا شيخ لا سباع لم يرد التسبيح ولا من التسبيح في الكلب لكن هي الكلمة الالوم كلمة العلوم

196
01:12:40.900 --> 01:13:00.900
تفهم كلمة اذا كسبها وضع لسانه فيما تقول ولا الصبغ لكن آآ الحكم ليس واحدا ليس بلوغ الساعة مثل الحديث ورد في لغ الكلب فقط وهو امر تعبدي وهو خاص به

197
01:13:00.900 --> 01:13:20.900
لا تعداه الى غيره. وحتى من اهل العلم من من يعمل بظهر الحديث ويرى انه نجس تسبيح للوجوب من لا يرى العمل اصلا ويرى ان الحديث مضطرب. لانه ورد بالفاظ متعددة في بعضها احداهن بالتراب

198
01:13:20.900 --> 01:13:40.900
بعضها اقل من السبعة يغسله ثلاثا مضى اقله بعضه اكثر بعض السابع من التراب وبعضها من التراب فقال هذا الاضطراب حديث يعني غير ثابت عندهم. استعمال المال هذا الذي ورد فيه كلب. مم

199
01:13:40.900 --> 01:14:00.900
الحكم حتى اذا وردت السباحة في هذا الامام. لا. اه ولوغ السباع السباع ذات مجلس النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حيض بين مكة والمدينة تجد السباع وقال لها ما اخذت في بطنها

200
01:14:00.900 --> 01:14:20.900
اه وما بقي وما غبر فهو طهور. وعمر بن الخطاب لما كان هو عمرو بن العاص في سفر واراد ليس صاحب الحوض يا صاحب الحوض اخبرني هل ترد حوضك سباعا لا ترد؟ فقال عمر رضي الله عنه يا صاحبي ارحم الحوض لا تخبرنا

201
01:14:20.900 --> 01:14:40.900
فاننا نرد على السباع وترد علينا كلام عمر النار يدوم معناها هذا عمل شائع عندهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس هو حالة خاصة بتلك الحالة السباع يعني هذا عادتهم وهذا شأنهم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يفعلون. المسألة يا شيخ في يسير المال

202
01:14:40.900 --> 01:15:00.900
اه؟ المسألة هنا في يسير الماء. هناك هم ذكروا يسير ما يأتي بعد ذلك في المساجد كان روي على فمها وكذا يأتي انه في اشكال لكن الاصل اذا كان لم يرى عليها نجاسة ولا كذا ليس هناك

203
01:15:00.900 --> 01:15:20.900
اذا رؤي فمها نجاسة ما يراق والطاعة اي نعم دون الطعامين لا ان لم يحرك ولا ان سقط منه لعاب فيه لا ان لم يحركه ولا ان سقط منه لعاب فيه

204
01:15:20.900 --> 01:15:40.900
يعني لا يبغض لازم التسبيح ولا يبدأ بالتسبيح اذا كانوا ولم يحرك لعابه لانه لم يسمى ولا البلوغ لا بد من تحريك اللسان ومجرد انه يعني ورد على الماء واسقط لعابه فيه ولم يحرك لسانه فيه. فايضا لا يسمى ولا رفيق. وبالتالي لا يكره

205
01:15:40.900 --> 01:16:10.900
ما له؟ وولد يلغ بفتح اللام فيهما وحكي كسرها في الاول. مم وكره ماء راكد اي غير جار والكلام على حذف مضاف اي استعمال راكد وقوله يغتسل فيه تفسير للمضاف المقدر فكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا ان لم يستبحر ولم تكن له

206
01:16:10.900 --> 01:16:30.900
او مادة لمن هي عندها استعمال في المراكز حديث لا يغتسل الواحد في الماء ها الراكب. وآآ ايضا لعبوا ان احنا في الماء الراهن ثم يشتغل فيه. وهذا النهي عن الاغتسال في الماء الراكد والنهي عن البول. في الماء الراكب. آآ

207
01:16:30.900 --> 01:16:50.900
هذا من البيان التي يكره اه استعمالها او الاغتسال فيها اذا كانت هي قليلة وغير مستبحرة وفكأنه قال وكره اغتسال براكد ولو كثيرا ان لم يستبحر ولم تكن له مادة او له مادة

208
01:16:50.900 --> 01:17:10.900
وهو قليل كبئر قليلة الماء ولم يضطر اليه. وان لم يغتسل فيه احد قبله حتى ولو كان هو فقط ان الكراهة كانها تأتي من النواب. يستعمل في وقت ما يؤقت بعض ما

209
01:17:10.900 --> 01:17:30.900
ان يستعمله وانما الانسان يغتر ويتدلك ويغسل يديه ويغسل ثم بعد ذلك يغسل رجليه فكأنه غسل رجليه بماء قد استعمله في اعضاء اخرى من بدنه. كان الاغتسال في الجواب في المزارع. يعني تكون راكدة لفترة حينما ايوة اذا كان

210
01:17:30.900 --> 01:17:50.900
ما فيها غير كثير تكون مكروها استعمالها ركود الماء فيها تغيره بمقر ما طحالب لا يضر لكن حتى لو كانت هي طخورية متوفرة فيها فاذا كانت هي قليلة غير كثيرة

211
01:17:50.900 --> 01:18:10.900
اه يكره الاغتسال فيها لرفع الحدث؟ لا هو هي الركود اه مشترط بالقلعة. مم. استعمال المال راكب مشترك بالقلة ايضا يعني. ايه بالقلة غير مستبحر. مم. قال والكراهة تعبدية. وليس قوله يغتسل فيه صفة لراكب وليس

212
01:18:10.900 --> 01:18:30.900
قوله يغتسل فيه صفة براكب وان كان هو المتبادر منه لانه حينئذ لا يقتضي كراهة الاغتسال فيه ابتداء بل حتى يتقدم فيه اغتسال وليس كذلك. حتى ولو لم يتقدم فيه اغتسال

213
01:18:30.900 --> 01:18:50.900
الاقتصار فيه مكروه ابتداء. شيخ انتهى الوقت عندي سؤال هنا يقول سماحة الشيخ آآ عقار يشترك في ملكه اثنان احدهما لا يملك اي مستند اثبات وبالتالي لم يعترف به الثاني

214
01:18:50.900 --> 01:19:10.900
اغتصبه منه ظلما ثم باع هذا البقار العقار ثم باعه المالك الجديد لاخر. وانا الان اريد شراء هذا العقار مع العلم بان صاحب العقار الاصلي قريبي لامي فهل علي شيء اذا اردت شراء هذا العقار

215
01:19:10.900 --> 01:19:30.900
من الشريك الاول ايوجد التزام ما لي مني نحوه؟ افيدونا والسلام عليكم. والله الانسان ما يشتري شيء فيه خصومة اساسا ان ضرر فيها ضرر. اذا كان عقار او شيء فيه خصومة تشتريه فقد لا يسهم لك هذا العقار. انت مخاطب

216
01:19:30.900 --> 01:19:50.900
وقد يكون المدعي الذي الان هو تقول ليس عنده مسار قد يخلو له من السند في وقت ما الاوقات. فما دام العقار عليه خصومة ينبغي للانسان ان يشتريه. واذا كنت متحققا ان هذا الذي يدعيه هو بفعل يملكه غاية ما فيه انه غاب

217
01:19:50.900 --> 01:20:10.900
الحجج حرقت في تسجيل العقار او في غيره. ذلك قطع الاجهزة الاقدام على هذه لانك آآ تشتري شيئا مغصوبا لا يملكه مالكه في هذه الحالة. كون الثاني ملكه بتداول او بعقود

218
01:20:10.900 --> 01:20:30.645
مع ذلك ظاهرها الصحة هذا لا يحلل الامر بالنسبة اليه. حتى لو حكم بحاكم لان حكم الحاكم لا يحلل الحرام جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا