﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.550
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:30.600 --> 00:00:49.200
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير في فصل مبطلات الصلاة

3
00:00:49.450 --> 00:01:12.800
قال او بتعمد اكل او شرب ولو بانف او بتعمد قيء او قلس او بتعمد كلام ولو بحرف او صوت بأساذج اذا كان اختيارا لم يجب يعني هذه مبطلات الصلاة لانها كلها منافيات

4
00:01:13.000 --> 00:01:31.950
تعمد الاكل او الشرب واحداث اي صوت بالكلام ولو كان صلاة كلام غير مفهوم ولا يعني معنى له تصويت تصويت صوت حيوان او انسان وغير ذلك هذه كلها من مبطلات الصلاة لانها منافية

5
00:01:32.050 --> 00:01:55.100
الصلاة او او صوت او صوت ساذج اذا كان اختيارا لم يجب بل وان بكره او وجب لانقاذ اعمى ولو ضاق الوقت يعني الكلام واذا كان لغير حاجة فالحرام لا يجوز الصلاة

6
00:01:55.250 --> 00:02:17.500
لكن يكون قد يكون الكلام احيانا وواجب اه مثلا يتكلم الانسان لان قد مال او انقاذ انسان او طفل صغير يعني يخشى عليه من نار او من شيء يضره فلو تكلم بحيث يستدعي او ينبه غيره

7
00:02:17.550 --> 00:02:37.350
بيعمل عمل يعني يحفظ المال او يحفظ الحيوان ويحفظ الروح اه حتى المال لو كان المال له كثير يجوز الكلام يجب الحفاظ على المال لك وما ذلك الصلاة تبطل. يعني الكلام جاهز وقد يكون واجبا

8
00:02:37.500 --> 00:02:59.550
ولكن الصلاة معه تبطل نعم الا ان يكون تعمد الكلام لاصلاحها اي الصلاة فلا تبطل الا بكثيره كذا بكثيره سهوا وكذا كل فعل كثير ولو سهوا ايش وتبطل بكثير ايش؟ بعدين

9
00:02:59.900 --> 00:03:22.350
افلا تبطل الا ان يكون تعمد الكلام لاصلاحها اي الصلاة فلا تبطل الا بكثير قال كذا بكثيره سهوا وكذا الضار في واو وكذا بكثير شهوا. نعم. الكلام نعم الكلام لاصلاح الصلاة ان كلام انواع

10
00:03:23.050 --> 00:03:44.900
الكلام لغير داعية ولغير الحاجة القليل منا اذا كان عمدا يبطل الصلاة واذا كان شهوا وهو قليل يجبر بالسجود والكلام للحاجة يكون جاهزا وقد يكون احيانا حتى واجبا لإنقاذ مال او انقاذ نفس او كذا

11
00:03:45.300 --> 00:04:08.550
ولكنه ايضا يبطل الصلاة وآآ ان آآ الكلام شهوا اذا كان قليل يسجد له اذا كان كثيرا ايضا يبطل الصلاة هذا العمد والسهو وكذلك يعني قال وكذا شهوة اذا كان هو من كلام ليس عمدة وانما هو سهو فاذا كان القي يسجد له واذا كان كثيرا

12
00:04:08.550 --> 00:04:32.900
ما يبطل الصلاة هادي هي اقسام الكلام نعم هنا يا شيخ لما قالوا وكذا بكثير سهوا يقصد تعمد يقصد الكلام لاصلاح الصلاة يعني لا لا الكلام يصلح الصلاة ما دام تدعو اليه الحاجة كله لا يبطل الصلاة. لكن ما زاد على الحاجة وكذبت بالصلاة. نعم

13
00:04:32.950 --> 00:04:49.750
هو ما في شي سجود ولا في شيء هو مشروع. نعم. كلام لاصلاح الصلاة مشروع والاصل فيه حديث اليدين واو قصر نسيت او قصرت الصلاة لم اقصر ولم انسى بل احدهما قد وقع

14
00:04:49.950 --> 00:05:07.650
وهذا تكلم وكلم الناس ايضا النبي صلى الله عليه وسلم حتى عاد اكمل صلاته فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الناس ومع ذلك الصلاة صحيحة لان هذا للحاجة. نعم. وكذلك الامام اذا كان يعني في الصلاة

15
00:05:07.700 --> 00:05:28.250
نسي وزاد او نقص او كذا ولم يفهم بالتسبيح فالناس محتاجون لان يكلموه عليهم ان يكلموه. اذا كان مقام لرابعة اه سبحوا له ولم يرجع ولم يفهم بالتسبيح يقول له انها رابعة

16
00:05:28.350 --> 00:05:45.100
او ترك سجدة من الركعة اللي هو فيها ويظن انه سجد يقول له انك لم تسجد السجدة الثانية اذا كان لم يفلح ما هو التسبيح فالكلام كله يحتاج اليه اذا اذا احتيج اليه لاصلاح الصلاة

17
00:05:45.200 --> 00:06:00.400
لا يفوت الصلاة واذا كان حتى تكلم اكثر من واحدة كان الامام يعني ما لم يعني آآ يستجيب لكلام واحد و ونستمع والناس كلهم يعلمون انه على خطأ وانه غافل او ناسي وكذا

18
00:06:00.650 --> 00:06:19.000
فلهم من يتكلموا في الصلاة بحيث انه يردوه الى الصواب. نعم الكلام لاصلاح لا حرج فيه ولا يبطل وما زاد عن الحاجة يفسد الصلاة اما كلام السهو يعني وكذا السهو يعني اذا كان الكلام سهو فان كان قليلا

19
00:06:19.050 --> 00:06:39.400
يجبر بالسجود واذا كان كثيرا ايضا يفسد الصلاة قال وبطلت بسلام واكل وشرب حصلت الثلاثة سهوا لكثرة المنافي كما في كتاب الصلاة الاول آآ منها وروي ايضا او شرب باو

20
00:06:41.600 --> 00:07:09.000
يعني رؤية العبارة وبطلت بسلام واكل وشرب وبرواية اخرى وبطلت بسلام واكل او شرب. العطف بالواو على عطف الشرب على الكلام بني معطوفا بالواو ورؤيا معطوفا باو نعم وفيها ايضا في كتاب الصلاة الثاني منها

21
00:07:09.100 --> 00:07:37.200
ان اكل او شرب سهوا انجبر بالسجود  نقعد وهل ما بين الكتابين اختلاف نظرا لحصول المنافي بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محلي حكم البطلان وفي اخر وفي ففي محل ففي ففي محل ففي محل

22
00:07:37.250 --> 00:08:01.350
نعم ففي محل حكم البطلان وفي اخره بعدمه مم. او لا في محل حكم بالبطلان وفي محل اخر حكم بعدمه. نعم. لان يعني الكتاب الاول من المداونة في الصلاة رجال ومطرة بسلام

23
00:08:01.650 --> 00:08:27.000
واكل وشرب او اكل او شرب. نعم وفي الكتاب الثاني من الصلاة من المنوى نفسها قال وان اكل او شرب انجبر بالسجود فاختلف الناس والشراح اه هذين النقلين الموجودين في المدونة

24
00:08:27.700 --> 00:08:50.800
فهل هما خلاف يعني تضارب وتناقض والاقوال متضادة هو وفاق ويمكن التوفيق بينها وليس هناك تضارب ولا تضاد فكلمة هلوها خلاف يعني هلوها يعني؟ كلام متناقض ومتضارب وكل واحد قول يعني مضاد للاخر

25
00:08:50.950 --> 00:09:14.150
ليس منسيمين وليس في سياق واحد فهناك من قال هناك تأويلات في المسألة الطويل الاول جاني هو يعني الكلام بينهما في تضارب وفي خلاف لان في احد الموضعين في الكتاب الاول

26
00:09:14.450 --> 00:09:38.900
ذكر ان السلام والاكل والشرب او الاكلة او السلام والاكل او الشرب معهم يعني قال هذا مبطل للصلاة وفي الكتاب التعليمي المدونة عد الاكل والشرب مما ينجبر بالسجود في المحل الأول مافيهش جبر بالسجود في بطلان على طول

27
00:09:39.200 --> 00:09:59.250
وفي الموضع الاخر نصيدك الاكل والشرب وا قال وينجبر بالسجود وهما في معان واحد لان كل منهما يعني منافي للصلاة. الاكل والشرب والسلام في الوضع الاول وسبب البطلان هو انه فعل شيئا منافعا للصلاة

28
00:09:59.650 --> 00:10:18.850
وفي الكتاب الاخر فعل ايضا شيئا مناف للصلاة والاكل والشرب لكنه قال ينجبر بالسجود والتويل لو يقال فيه تضارب وينبغي عند التضارب متعارض للاقوال القاعدة اذا ما يمكنش الجمع في القاعدة الترجيح

29
00:10:18.900 --> 00:10:36.300
ينظر اي القولين ارجح وايهما يعني رجع اليه الامام وهو ايهما كان اول وايهما كان اخر اخرا يمضي الى اذا كان لم يمكن الجمع اذا كان احملناه على التضارم والتعارض

30
00:10:36.750 --> 00:10:57.100
هذا تأويل والتويل الاخر قال له يعني هو الكلام هو كلام واحد ليس فيه تعارض ولا اختلاف ولا تضارب  يحمل الكلام الاول اللي هو المحلاوي اللي فيه البطلان بسبب البطلان لوجود السلام. هناك تأويلين

31
00:10:57.200 --> 00:11:18.700
هناك تأويلان هناك تأويلان في الجماعة بين القرين التوفيق القول الاول هو اللي هو التعارض والقول الثاني اللي هو التوفيق وهذا فيه في تأويلان بالتويل الاول يقول السبب بالاختلاف بين

32
00:11:18.950 --> 00:11:45.450
المحل موضة لو والموضة الثانية في المدونة الموضع الاول ذكر البطلان لوجود السلام لان السلام منافاته لان السلام منافاته شديدة. منافاته شديدة للصلاة ليس متسائل الكلام الافعال الاخرى السلام لأن هذا هو لي يعني يتحلل به منها كما ورد في الحديث تحليلها السلام

33
00:11:45.950 --> 00:12:09.850
فوجود السلام هذا هو السبب في اختلاف المحل الاول عن الثاني وانا لو جعل فيه البطلان ليجيد السلام والسلام ما شدته هو ايضا مقترن بالاكل والشرب او مقترن بالاكل او الشرب واحدة منه على الروايتين

34
00:12:10.200 --> 00:12:30.350
وجود السلام هذا هو الفارق هذا اللي جمع وقال ان هناك فرق بين المحلين وليس هناك تعارض المحل الموضع التاني ما فيش سلام والموضوع الاول فيه سلام والسلام يبطل الصلاة ولذلك ذكرت ذكر البطلان محالة وذاك الابطال لان فيه السلام

35
00:12:30.500 --> 00:12:56.950
وسلام وسلام شديد المخالفة اه للصلاة يعني منافي شديد والتأويل اخر من الذين يعني آآ ذهبوا الى التوفيق بين القولين قالوا لان المحل الاول فيه ثلاث منافيات يعني اشياء كثيرة منافية منافية

36
00:12:57.150 --> 00:13:22.850
سلام واكل وشرب بخلاف المحل الاخر المنافي فيه واثنان فقط اه اكل او شرب ربما واحد منهم اذا حصل منه اكل او شرب انجبر بالسجود فهذا يعني لا لا يستبعد ان يكون الانسان بفعل واحد من هذه الافعال انه ينجبر بالسجود

37
00:13:22.900 --> 00:13:43.600
اقفل المحل الاول هو فعل اما امرين او ثلاثة امور اما سلام مع اكل سلام مع اكل وشرب وهي ثلاث اشياء واما سلام واكل او سلام او شرب. مهم. فالفعل المنافي في المحل الاول اكثر منا في المحل الثاني

38
00:13:43.850 --> 00:14:07.550
وهذا هو السبب في افتراق الحكمين التأويلان يتفقان على ان يعني اذا كان اه هناك ثلاث منافيات سلام اكل وشرب معنا الصلاة باطلة لا تنجبروا بالسجود وكذلك اذا كان مع احد الامرين سلام

39
00:14:07.800 --> 00:14:36.900
يعني لا تنجبر بالسجود واذا كان هناك منافيان فقط اللي هو آآ اكل وشرب فهناك اختلاف قيل ينجبر بالسيود وقيل ينجبر بالسجود الخلاصة ان الراجح ان سبب البطلان في المحل الاول هو

40
00:14:36.950 --> 00:15:03.800
لاجتماع المنافيات وسبب الانجبار بالسجود لان المنافي هو واحد فقط نعم. وبذلك لا يكون هناك تعارض ويحمل كل نصفه المدونة على معنى اه يختلف على المحل الاخر  قال وهل ما بين الكتابين اختلاف نظرا لحصول المنافي

41
00:15:03.850 --> 00:15:24.100
بقطع النظر عن تعدده واتحاده ففي محل حكم بالبطلان وفي اخر بعدمه او لا اختلاف بينهما وهو التحقيق ويوفق بينهما بوجهين الاول ان البطلان لحصول السلام في الرواية الاولى مع غيره

42
00:15:24.250 --> 00:15:42.600
لشدة منافاته مع الاكل والشرب او مع احدهما لا بسلام وحده ولا باكل مع شرب وعدم البطلان في الرواية الثانية لعدم وجود السلام لعدم وجود السلام والوجه الثاني قوله او

43
00:15:43.000 --> 00:16:03.050
ان البطلان في الاولى للجمع ولو بين اثنين كالاكل مع الشرب او احدهما مع او احدهما مع السلام وليس في الكتاب التاني ذلك للاتيان قال تأويلان وهما في الحقيقة ثلاثة

44
00:16:03.250 --> 00:16:24.150
فاذا حصلت الثلاثة ثلاث طاولات لان التأويل الاول يقول بالخلاف يعني يقول بالتضاد. نعم وتوي داخل يقول بالتوفيق والموافقة ويعني يحتمل وجهين يعني يحتمل اما لوجود السلام في حد ذاته حتى ولو واحد منهم مع واحد منهم

45
00:16:24.300 --> 00:16:39.650
ويحتم ان الصلب في الاختلاف هو ان هنا ثلاثة منافيات وفي الصورة الاخرى هناك منافي واحد لانه عطف عليه اكل او شرب نعم وهما في الحقيقة ثلاثة فاذا حصلت الثلاثة واتفقا

46
00:16:40.000 --> 00:17:03.450
موقفان او الموفقان اتفقا الموفق الموفقان يعني اتفق لي وفقوا بين اقوال نعم فاذا حصلت الثلاثة اتفق الموفقان على البطلان وكذا ان حصل سلام مع اكل او شرب واذا حصل واحد اتفق الموفقان على على الصحة

47
00:17:03.850 --> 00:17:31.200
واذا حصل اكل مع شرب اختلف الموفقان يعد من الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة او يلحق الافعال القليلة لينجبر تنجبر بالسجود. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت

48
00:17:32.050 --> 00:17:56.200
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت واما من قال بالخلاف فيطرقه او يطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها فايش واما من قال بالخلاف

49
00:17:56.600 --> 00:18:22.550
ربما فبطرقه ربما. نعم فيطرقه فيطرقه نعم او فيطرقه فيجريه يعني فيجريه اها نعم واما من قال بالخلاف فيطرقه في حصول الثلاثة وفي حصول واحد منها ويروح في يجري خلاف في اصول تلاتة واحد منها هو شيء واحد لان

50
00:18:22.650 --> 00:18:40.600
كل كلاهما يعني صارن تلاتة ومجتمعة والواحد بس هو فعل منافي للصلاة فاجتمعوا جميعا في المنافي فما دام اجتمع هنا منافع هناك في المحلة والمنافي والمحل الثاني منافي فما الفرق كيف احد المنافقين

51
00:18:40.650 --> 00:18:54.300
يقول ينجبل بالسجود الاخر يقول ابطل الصلاة. لم ينظر الى العدد والى السلام والى شيء وانما اه يقول لك السلام منافي والاكل والشرب مع بعضهم منافي هما التلاتة منافي وكذلك الواحد منهم منافي

52
00:18:54.600 --> 00:19:06.100
فما دام كل منهم منافي كيف انت تفرق بينهم وتجعل عنا في محل اول قول اه يبطلوا في المحل الاخر يقول ينجبر يعني. نضع المناهي فقط يعني يجريه يعني في هذا

53
00:19:06.400 --> 00:19:26.200
وعلى هذا الرأي يا شيخ ما ماذا يرى صاحب من يقول بالخلاف لا هو الصحيح انه يرجع لك والجمع الخلاف يعني امي ضعيف هذا على انها خلاف خلاف ضعيف وهو اذا كان يعني المسألة ما فيهاش الا الخلاف لان القاعدة

54
00:19:26.300 --> 00:19:41.700
دائما عند التعارض اذا انتهى الجمع ينبغي ان يلجأ الى الجمع ولا يلجأ الى التعارض. نعم والتعرض لا محل ولا قيمة له ما دام جمع امكننا وهم جمعوا واذا قال هذا هو التحقيق وهذا هو الراجح لانه دائما

55
00:19:41.950 --> 00:19:59.550
النصوص عندما تتعارض ينظر فيها اول شيء الى ترجيح يعني اول شيء الى الجمع لما كان جاعن بينهم بحيث يحمل كل اه نص من النصوص على اه يعني محمل يخالف المحمل الاخر

56
00:19:59.900 --> 00:20:09.850
طيب ما كل واحد ماشي مع طريقة زي الطريق يتاخد طريق ترفعه وتجيب يعني كل واحد يمشي في اتجاه. نعم وليس هناك تضاد ولا تصادم ولا تعارض بينا الصين نحمل هذا على

57
00:20:09.950 --> 00:20:26.950
معنا ونحمل هذا على معنى واذا كان ما امكنش التعارض باي ما امكنش انجمع به من الصور وتعارض النصراني نرجع الى الترجيح يعني بعد ذلك شوف هاي الرواية الثانية ارجح في نصوص الشارع

58
00:20:27.250 --> 00:20:42.700
وفي نصوص العلماء ينظر عن بعد ذلك الى دليل كل قول او ينظر الى آآ اي القولين هو كان اخر اقوال لان المجتهد اذا قال قولا ثم رجع عنه وقال بقول اخر

59
00:20:42.900 --> 00:20:57.700
وعلم ذلك ظن انه يقينا فانه لا يجوز ان ينسى عليه القول الاول قوله الانسب اذا كان ما يعرف ايش يعني فاذا عرف ان فلان قال قولا ثم رجع عنه يقينا وظن غالب الظن في ذلك

60
00:20:57.900 --> 00:21:18.750
وتحقيقا فما ينبغيش ان ينسى به قوله والقول لانه تركه نسبته يكون ظلم يعني ولكن للاخوان لانه لا يعلم في الغالب لا يعلم الائمة القول قاله اولا وهل رجع عليه ولم يرجع هو؟ لا زال يقول به لانه متردد في الترجيح او كذا

61
00:21:18.800 --> 00:21:32.200
هذول السبب انهم يثبتون الاقوال كلها للعلماء الائمة كلهم عندهم هذا الشافعي واحمد وابو حنيفة ومالك يعني تبقى عندنا تلاتة اربعة روايات في في المسألة تكون في كل حالة محمولة على وجه

62
00:21:32.300 --> 00:21:49.950
وان جمع في الغالب كل جمعة ممكن ما هوش الاقوال كلها محمولة على وجه واحد سئل في سياق فقال بقوله سئل في سياق اخر وقال بقول اخر وهكذا قد يكون هو راجع نفسه وراجع الى القول

63
00:21:50.300 --> 00:22:05.300
الغرض انه اذا كانت الاقوال متعارضة فالجمع هو الاولى واذا امكن الجمع معاش يعني اه يلتفت الى التعارض واذا لم يمكن يرجع يرجع الى الترجيح او الى اي الاقوال كان اخر اقوال المجتهد

64
00:22:05.650 --> 00:22:20.000
كونه كون الرأي التاني آآ في كتاب الصلاة الثانية الا يعد هذا قرينا ان هذا اخر الرأيين من الامام مالك لا ليس قيل انه في كتاب واحد هو في المدونة يعني. نعم

65
00:22:20.400 --> 00:22:39.800
يعني في الكتاب ان شاء الله صاحب الكتاب حتى بعد ان ينتهي منه وفي اثناء اقرائه لون موطأ يعني كان اكبر من هذا الحجر بكثير ولا زال يلخص وينقح ويقول حتى يصل الى هذا الحجم الصغير

66
00:22:40.500 --> 00:22:54.900
اه كون هذا ذكر القول في باب وذكر قوله واحيانا حينما نعرفوش حتى اه كتاب الكتاب التاني هو الاول والكتاب بالكتاب الاول هو الاول يعني بعض المؤلفين يكتب المقدمة اخر شيء

67
00:22:55.450 --> 00:23:12.500
هذا ما يقولش يعني مرجح ان هذا هو اخر اقواله. نعم قال وبصرت بانصراف. نعم. لكن لكن هو المهم القاعدة اللي يكاد يكون متفق عليها من علماء الاصول انه بدال ما امكن الجمع وحمل كل

68
00:23:12.700 --> 00:23:28.500
يعني كلام على محمل هذا هو الواجب وهذا الذي ينبغي الاخذ به وترجيحنا واضح يعني هذا الجمع هنا واضح في المسألة لان في المسألة الاولى ذكر ثلاثة اشياء وعلى الاقل حتى مع رواية او

69
00:23:28.600 --> 00:23:50.500
زكر يعني امرين منافيان ويعمم فيين واحدهما السلام وهو اشد منافاة من اي شيء اخر لانه تصريح ترك الصلاة  شيئا واحدا فيستطع ان يكون يساوي الشيء الواحد يعني يساوي ثلاث اشياء ويساوي شيء

70
00:23:50.700 --> 00:24:04.450
لان هذا قوي بالعدل وقوي بالنوع يعني ما ذكر في المحل الاول في الكتاب الاول ومنافاته قوية بالعدل وقوية بالنوع اللي هو السلام. نعم لغاية ما فيه والتوفيق يختلوا فيها

71
00:24:04.650 --> 00:24:23.350
السبب في الخلاف هو وجود السلام وهذا محمل واحتمال هو السبب في الخلاف بين القولين وانا الاول فيه يعني على الاقل اجتماع امرين منافيين او ثلاثة على بعض الالفاظ والمحل الثاني ذكر فيه منافع فقط

72
00:24:23.900 --> 00:24:43.350
منافي واحد بقا في منافي واحد فقط لانه عذب او حتى هذا المنافي الذي ذكر ليس من بينه السلام يعني ليش عم نبين كلامنا طيب قال وبطلت منصراف اي اعراض عن صلاته بالنية وان لم يتحول من مكانه

73
00:24:43.500 --> 00:25:07.600
بحدث تذكره او احس به ثم تبين نفيه لحصول الاعراض اذ هو رفض ولا يبني ولو قربا يعني ايش هذا وبطلت وبطلت بانصراف اه لحدث ثم تبين نفيه. نعم نوم

74
00:25:09.450 --> 00:25:32.950
بانصراف لحدث انصراف اه وبطلت بانصراف اي اعراض عن صلاته بالنية وان لم يتحول من مكانه لحدث تذكره او احس به ثم تبين نفيه ها هو الاعراض بالنية نتقدم وان يفسد الانسان

75
00:25:33.300 --> 00:25:55.400
افضل صلاته ابطل نيته تركها بعد ان بدأ في الصلاة ولكن هنا هو يريد انصراف من مكانه يظن ان الدرجة منا حدث يبطل ولا وبناء عليه واتحرك اول مكانه واعتبر نفسه انه ليس في صلاة

76
00:25:56.100 --> 00:26:20.650
ثم تبين له بعد ذلك انه لم يحدث يا تبطل بطلت لان هذا الظن اللي ظنه اه بنى عليه امرا يبطل الصلاة ورفضه لصلاته بحركته وتحوله من مكانه هو شيخنا عبر قال وان لم يتحول من مكانه

77
00:26:23.050 --> 00:26:43.750
اه وان لم يتحول. نعم. اه يعني اذا كان اه هذا يعني ربما حملة على اه الرفض بالنية لكن الرفض بالنية هو تقدم يعني انه يفسد الصلاة يعني يبطلها حتى ولو كان من غير ظن حدث. لو انسان يعني

78
00:26:44.200 --> 00:27:04.250
انوي الدخول في الصلاة وبعد ذلك  يعني ارفض النية كذلك في الوضوء رفض النية يبطل في الاثناء يعني. هم فلا يكون لي بعدك اي ذكر فاذا ذكر يعني ظن الحدث

79
00:27:04.950 --> 00:27:23.800
وهو الظاهر انه ظن الحدث وانصرف بغير النية انصرف بشيء اخر ثم تبين له بحيث يكون الكلام غير الكلام السابق الكلام السابق يعني اذهاب النية وابطال النية يبطل العبادة طبعا كان بناه على

80
00:27:23.950 --> 00:27:41.200
انه ظن هناك حالته ولم يظن آآ لكن في هذه المسألة وربما يريد ان يبين الانسان ظن الحدث فبناء عليه تصرف تصرف اخر مخالف للصلاة ثم تبين له عدم الحدث

81
00:27:41.900 --> 00:27:58.950
نعم هو كما قلتم الشيخ الدسوقي ايضا كما ذكرتم قال الصواب حمل الانصراف على حقيقته وهو مفارقة مكانه لان الاعراض عن الصلاة بالنية رفض لها وقد مر الكلام على لفظه على رفضها في قوله كذا. نعم

82
00:27:59.050 --> 00:28:19.400
كما ذكرتم بارك الله فيكم نعم  ان الرفض بنية هو ما يحتاج اليه شيء اخر اذا رفضت صلاته بنية تبطل صلاتي جزاكم الله خيرا نعم قال كمسلم شك حال سلامه في كمسلم عفوا. كمسلم شك حال سلامه في الاتمام وعدمه

83
00:28:19.500 --> 00:28:38.400
ثم ظهر له الكمال فتبطل على الاظهر لمخالفته ما وجب عليه من البناء على اليقين واولى لو ظهر النقصان او لم يظهر شيء يعني وصلني من شك فيه السلام اتمام صلاتي

84
00:28:39.000 --> 00:29:04.450
لان  تكفي السبب هذا امام الصلاة يعني سبب الخروج منها اذا كان هو هذا الاتمام شاك فيه فهو شاك في السبب تكفي السبب مبطل دايما اه يعني شك في دخول الوقت وصلى حتى لو تبين له بعدها كان الوقت قد دخل

85
00:29:04.700 --> 00:29:27.100
فصلاته باطلة فلابد الانسان عندما يسلم مما ان يكون متيقن ومتحققا واما ان يكون بناء على ظلم ظن تبنى يحكي اذا كان الانسان وهو ظان ان صلاته قد كملت وتممها وسلامه صحيح لاحد فيه

86
00:29:27.400 --> 00:29:49.850
اذا كان اقل من الظن بالشك ولا بالوهم ولا كذا وسلم فصلاته باطلة حتى لو تبين له بعد ذلك ان صلاته كاملة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

87
00:29:50.900 --> 00:30:13.500
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وبطلت بسجود المسبوق عمدا مع الامام سجودا تعديا مطلقا او قبليا ان لم يلحق معه ركعة بسجدتيها

88
00:30:13.850 --> 00:30:42.550
والا بان لحق ركعة سجد القبلي معه قبل قضاء ما عليه ان سجده الامام قبل السلام ولو على رأي الامام كشافعي يرى تقديم مطلقا يعني السجود المأموم اه اذا كانه المسبوق اذا كان هو تحصل على ركعة مع الامام

89
00:30:42.700 --> 00:31:10.550
كاملة كان يسجد السجود القبلي ليترتب على الامام يجده قبل السلام والبعدي يسوده بعد السلام ويسوده مع الامام حتى لو كان الامام يعني ازجد السجود البعد يسوع يده قبليا بناءا على مراعي من المذاهب مثل الشافعي مثلا

90
00:31:10.600 --> 00:31:25.450
يرى ان السجود كله قبل السلام وسجد الامام البعدي قبل السلام آآ او قبليا ان لم يلحق معه ركعة بسجدتيها والا بان لحق ركعة سجد القبلي معه قبل قضاء ما عليه

91
00:31:25.550 --> 00:31:49.400
ان سجده الامام قبل السلام ولو على رأي الامام كشافعي يرى التقديم مطلقا فان نعم يعني اذا كان هو تصل معه على الركعة يسجد معه السجود القبلي حتى لو كان هو اصلس من بعدي وقدمه اه الامام وسجده قبل السلام فاني اسجده معه

92
00:31:49.800 --> 00:32:10.600
ولكن اذا كان لم يتحصل معه على ركعة بسجدتها فلا يسجد معه السجود يعني لانه السجود اللي يترتب على الامام لا علاقة له بحينئذ بالمسبوق مسبوق له ولم لا يكون يعني حكمه حكم

93
00:32:10.700 --> 00:32:26.250
المقتدي بالامام يعني لا علاقة بين صلاة المأموم الذي لم يتحصل على الركعة صلاة الامام اه لو من سجد وهو اللي بيتحصل على ركعة لسجود يترتب على الامام فقد ادخل

94
00:32:26.400 --> 00:32:43.750
المسبوق في صلاته لا علاقة له بصلاته فيفسدها هذا هو السبب فاذا كان اذا نوى المسبوق اذا تحصل على ركعة يسجد قبلي مع الامام حتى ولو كان الامام يعني اصل السجود بعدي

95
00:32:43.850 --> 00:33:02.250
مقدمة وفين يسجدهما بس وجود البعدي يسجده بعد السلام واذا لم يتحصل على ركعة معه ولا يسجد معه الا السجود القبلي ولا السجود البعدي يا اخي لو ترتب على الامام سجود بعدي

96
00:33:02.500 --> 00:33:20.350
وحصل في الركعة التي لحق هذا المسبوق بها على الامام قلنا بانه لا يسجد معه السجود بعده. لكن هل يسجد بعد ان يتم صلاته المسبوقة وتحصل على الركعة حصن. هو تحصل على ركعة وفي هذه الركعة التي تحصل فيها

97
00:33:20.450 --> 00:33:37.650
التي لحق فيها الامام حصل الامام ما يعني يترتب عليه السجود بعدي. وقلنا بانه لا يسجد مع الامام سجودا بعديا فهل يسجد هو بعد ان يتم؟ يسجد نعم يعني اذا كان سواء كان حتى في ولو

98
00:33:37.750 --> 00:33:50.250
ولو كان السجود حتى ولو لم يكن في الركعة اللي هي الحج بها. نعم. حتى لو كان في الركعة الاولى التي فاتته. نعم ما دام الامام ترتب عليه سجود بعدي

99
00:33:50.500 --> 00:34:07.650
فالمأموم المسبوق يسجد نجده بعد السلام ولا يزيده قبل السلام فاذا قدمه قبل السلام صحيح ان الصلاة تبطل ذاتي ربما تفصيل فيه لكن هو ما دام ادرك ركعة لان ليس هناك اشكال

100
00:34:07.850 --> 00:34:21.800
سواء كان السيول اللي يترتب على الامام في نفس الركعة اللي هو ادركها ولا حتى في الركعات اللي قبله اللي فات بها الامام ما دام هو لانه خلاص التزم ما دام حصل ركعة التزمنا زيمته صلاة الامام كلها

101
00:34:21.850 --> 00:34:40.550
فلزمته والسجود لها مطلوب لا يسمى هو ادخل شيء لا علاقة له بصلاته لان الصلاة ارتبطت بصلاة الامام نعم. فمن قبلي يسجد معه والبعدي يزده بعد ان يسلم تمام قال فان اخره بعده

102
00:34:40.650 --> 00:35:06.450
فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف او ان فان اخره يعني اخر السجود القبلي فان اخره ها فان اخره بعده فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف ان يدخل الامام يعني فانه خير ولي الامام يعني. مهم. فان اخر الامام السجود القبلي

103
00:35:06.850 --> 00:35:29.550
يعني وسجدوا بعد السلام فما حكم المسبوق؟ فهل ايه؟ فهل يفعله معه قبل قيامه للقضاء وضعف يعني قبل يعني قبل ان يقضي يعني لما يكمل التشهد ويسلم الامام ينتظر ويسجده معه

104
00:35:29.900 --> 00:35:48.800
يعني ينتضي ويسجد معه ويسجد البعدية معه ولان الامام يعني اخر ما حقه التقديم كان حقه ان يزوده قبل السلام ولكنه اخره في هذه الحالة هل مسبوق بعد ان يسلم الامام

105
00:35:48.850 --> 00:36:05.200
يسجد معه هذا السجود اللي كان قبلي وسجده بعد السلام قال وضعف. مم او بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه او بعده او ان كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء

106
00:36:05.350 --> 00:36:27.500
والا فبعده تردد يعني هذه الاقوال كلها لا القول الاول انه يجده مع بعد ان يصلي بالامام يسجد مع المأموم. والقول الثاني او بعد تمام القضاء قبل سلام نفسه او بعده؟ بعد تمام القضاء

107
00:36:27.600 --> 00:36:45.950
والمطلوب من المسبوق انا يجد هذا السجود القبلي هل هو اخره الامام المطلوب منا ليسوا دمع الامام يراجيه باش يسجد معاه وهل المطلوب منا يأخرا بعد ما يقضي ما فاته

108
00:36:46.150 --> 00:37:02.300
ويزيده قبل السلام كما هو الاصل والحال لان هذا سجود قبلي فينبغي ان يفعله قبل سلامه او ان كان الاحتمال الثالث او بعده او ان كان عن ثلاث سنن فعله قبل القضاء

109
00:37:02.400 --> 00:37:31.550
والا فبعده قال تردد يعني او كان يعني هذا السجود وتأتي مع ثلاث سنن يجده اذا كانوا مع ثلاث سنن فعلى المسبوق بمجرد ما يقوم ما يسلم الامام قبل ان يقوم المسبوق للقضاء يسجد سجود السهو وهذا اللي هو عن ثلاث سنن. وترتب عن ثلاث سنن

110
00:37:31.750 --> 00:37:50.200
اه لواء اه يعني الامام اخره كان ينبغي لان يقدمه فالامام اخره فالقول الاول قلنا ينتظر ويسجده معه. القول الثاني بعد بعد القضاء. القول الثاني بعد القضاء. هم. هكذا قالوا له

111
00:37:50.500 --> 00:38:07.600
نعم القول الثاني اه او بعد قضائهم عليه. نعم. والقول الثالث والقول الثالث قبل قضاء ما عليه مم. قبل قضاء ما عليه ان كان مترتبا عن ثلاث سنن. مهم وهذا كانه يجمع بها القول وان كان مترتب عن سنتين

112
00:38:07.800 --> 00:38:26.550
فيسجده بعد القضاء يعني هو عنده ثلاث حالات اذا كان الامام المسبوق تحصل على ركعة مع الامام والامام ترتب عليه سجود قبلي لم يسجده قبل السلام كما هو المطلوب منا

113
00:38:26.700 --> 00:38:49.450
لانه من سجد وقبل السلام يسجده معه لكن الامام خالف واخره بعد السلام فما حكم المسبوق اي المسبوق عندما يسلم الامام ينتظر ويسجد مع الامام السجود الذي كان قبلي سجده الامام بعد السلام فيسجد معه او يسجده

114
00:38:49.450 --> 00:39:08.050
بعد انقضائي صلاتي بعد ما يقضي صلاته بعد ما يقضي صلاته يسجدهم والقول الذي هو يقول يفرق بين ما اذا كان ثلاث سنن اذا كان السجود مترتب عن ثلاث سنن

115
00:39:08.300 --> 00:39:27.750
يعني يسجده قبل قضاء صلاته واذا كان مترتب على سنتين فيصله بعد قضاء صلاته هذا هو الخلاف يعني في نعم. سببه ان الامام اخر السجود القبلي عن محله عن موضعه

116
00:39:27.950 --> 00:40:02.250
نعم ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلية قبل قضاء ما عليه قبل قضاء ما عليه اذا كان هو ادرك ركعة وآآ الامام يعني هل هو ينتظر الامام يسجده مع الامام او يسجده قبل قضاء ما عليه لان

117
00:40:03.000 --> 00:40:28.100
الاصل في السجود ان يكون بعد اتمام الصلاة قبل السلام منها هذا هو الاصل فيه لكن المسبوق هنا آآ اذا سجد الامام وصل الى الامام قبل ان يسلم سجد فينبغي للمسبوق ان يسجد معه قبل قضاء ما عليه. مهم

118
00:40:28.200 --> 00:40:54.100
هذا هو الاصل يعني. نعم قال ولو ترك امامه السجود عمدا او رأيا او سهوا او ولو او ولو لم يدرك المسبوق موجبه واذا تركه الامام قال نعم قال ويسجد المسبوق المدرك ركعة القبلية قبل قضاء ما عليه

119
00:40:54.300 --> 00:41:15.500
ولو ترك امامه السجود عمدا او رأيا او سهوا او ولو لم يدرك المسبوق موجبة يعني يسجد المسبوق ولو ترك الامام يعني المسبوق والذي اه ادرك ركعة يسجد ولو ترك الامام

120
00:41:15.950 --> 00:41:39.450
السجود يعني تركه قبل السلام يعني مسجداش قبل السلام او ترى لان رأي انه يسجد بعد السلام مثلا زي ما تقدم نعم. فالمسبوق يسجده ما دام هو ادرك ركعة اه ويسجد ولو لم ولو لم او ترك الامام. نعم

121
00:41:39.600 --> 00:41:56.800
نعم؟ ولو لم يدرك المسبوق موجبة ولو لم يدك المسبوق واجبة يعني يزيد في حالتين يعني حتى لو تركه الامام وسجد بعد السلام فاذا المسبوق يزيده ما دام ذاك الركعة

122
00:41:57.150 --> 00:42:14.400
وكذلك يسجده حتى ولو لم يدرك المسبوق موجب السجود السبب اللي اترتب هذا الامام للسجود هو كان في الركعة الاولى والثانية والمسبوق لم يدرك الركعة الاولى والثانية. وانما تبع ذلك

123
00:42:14.500 --> 00:42:32.600
والركعات التي ادركها مع اليوم كلها ما فيهاش اه ما يستدعي السجود قال ولو ما دام ترتب عليه سجود ولو لم يدرك موضعه فانه يسجد نعم قال واذا تركه الامام وسجده المسبوق

124
00:42:32.700 --> 00:42:52.400
وكان عن ثلاث سنن صحت في المسبوق وبطلت على الامام وتزاد على قاعدة كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في سبق في سبق الحدث ونسيانه يعني اذا كان الامام

125
00:42:52.600 --> 00:43:14.900
مترتب عليه السجود والسيود هذا عن ثلاث سنن وهو لم يسجده لرأي عنده نكون على رأي رواية اخرى عند المالكية ان لان من ترك السجود تدسى مطلقا سواء كان قبلي ولا بعدي عن ثلاث سنن او اقل او اكثر

126
00:43:15.150 --> 00:43:34.550
ترجو لا يفرض الصلاة لو كان الامام يعني ماضي على هذا المذهب والمأموم على مذهب المشهور مذهب المدونة ان من ترك السجود القبلي عن ثلاث سنن تبطل صلاته آآ المأموم خالف امامة في هذه الحالة

127
00:43:34.650 --> 00:43:55.000
الامام لم يجد ترتب عليه سجود وعن ثلاث سنن ولم يسجده قبل السلام لرأي رأى والمأموم سجده علم به وسجدوا قال في هذه الحالة صحت صلاته على المذهب المدونة وعلى ادق هذه المسألة

128
00:43:55.050 --> 00:44:12.050
يمكن ان تضاف الى القاعدة السابقة كل صلاة باطلة فالامام بطل على المأموم الا في سبق حيث ونسيانه ويمكن ان نضيف اليها هذه المسألة وهي المسبوق الذي ترك امامه السجود

129
00:44:12.100 --> 00:44:38.800
يعني ثلاث سنين وقبل الصيام. نعم. لكن الفرق واضح بين هذه المسألة وبين الحدث بالنسبة للحدث يعني الصلاة بالحدث هذه بالاتفاق وانا بالحدث مبطلة بالاتفاق. نعم. واستفدت منها واستفدت منها المأموم

130
00:44:39.000 --> 00:44:54.750
لهذا استثناء لانه معذور في هذه المسألة المأموم لا علاقة له بحياة الامام. نعم. لكن مسألة الامام بطلة صلاته بسبب ترك هذه مسألة غير متفق عليها يعني هناك من يرى ان

131
00:44:54.850 --> 00:45:16.350
الصلاة لا تبطل بذلك السجود مطلقا نعم قال واخر المسبوق المدرك ركعة البعدية لتمام صلاته فلو قدمه عمدا او جهلا بطلت والاولى الا يقوم الا بعد سلام الامام منه فان حصل له في القضاء سهو

132
00:45:16.450 --> 00:45:47.450
بنقص غلبه وسجد قبل السلام غلبه. غلبه نعم  يعني السجود البعدي يجده بعد السلام يترتب على الامام سنة بعده فان المسبوق يزده بعد السلام واذا قدم المسبوق السجود البعدي عمدا قبل السلام

133
00:45:47.550 --> 00:46:10.700
بطلت صلاة وكذلك لو قدمه جهلا او نسيانا عند غير ابن القاسم ابن القاسم قال ان قدمه عمدا بطلت صلاته فان قدمه جهلا نسيانا لا تبطل صلاته مراعاة لمن يرى ذلك ربما سفيان او غيره

134
00:46:10.950 --> 00:46:29.450
ان يرى انه لو سجد المسبوق السجود البعدي اه قبل السلام صلاته صحيحة واذا كان الحق بي مراعاة لهذا الخلاف ومراعاة لهذا القائل ابن القاسم قال اللي يبطل هو تقديمه عمدا فقط اذا قدم المسبوق

135
00:46:29.650 --> 00:46:46.250
اسيود البعير وسيود السلام تبطل اما اذا كان قدمه جهلا ونسيانا فلا تبطل صلاته وكثيرا ما يراعون الخلاف يعني مراد خلاف كثيرة في درس اليوم اذا اكتب المسألة فيها. نعم. مراعاة الخلاف

136
00:46:46.500 --> 00:47:05.700
من هذه المسائل تقدمت في مسألة الإحرام اذا اذا احرم ولم ينوي اذا كبر ولم ينوي الاحرام المسموخ اذا كبر ولم ينوي الاحرام قال يتمادى واللي مشى عليه من مذهب مشهور قال هو المذهب

137
00:47:05.800 --> 00:47:24.200
يتمادى قال وصلاته صحيحة مع ان المعتمد خلافه لكن على كل حال هناك قول قوي ووصفوه بانه المذهب ان الصلاة صحيحة قالوا هذا مراعاة آآ ايضا لقول يحيى بن سعيد الانصاري عالم المدينة وقاضيها

138
00:47:24.550 --> 00:47:45.750
وابن شهاب الزهري كلاهما من شيوخ مالك يعني يرون ان الامام يحمل على المأموم تكبيرة الاحرام يعني لو الانسان المأموم لم يكبر تكبيرة الاحرام صلاته صحيحة ومراعاة لهذا الخلاف ثم اذاك قالوا في هذه المسألة ان المسبوق

139
00:47:46.000 --> 00:48:02.750
يعني اذا كبر ولم ينوي الاحرام والتحق بالركوع قالوا يستمر وصلته صحيحة القول هذا مع ان هو موصول بانه المذهب ولكن المعتمد والذي يجب ان تكون به الفتوى كما ذكر الشارع

140
00:48:02.900 --> 00:48:17.750
ان الصلاة باطلة لانه لم يحرم لكن قالوا هذا القول ايضا هو مراعاة للخلاف مراعاة للخلاف شيوخ مالك ام يحيى ابن سعيد الانصاري وبشهاد الزهري او جزاكم الله خير يا شيخ انتهى الوقت ان شاء الله

141
00:48:18.500 --> 00:48:48.500
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم

142
00:48:48.500 --> 00:48:49.700
