ففي هذه الحالة يستطيع ان يعتمد على ما سمع ويكذب الامام. نعم. ولابد كل انسان يعمل بما يتيقن. نعم. قال فان لم يفهم كلموه قال واشار الى الاربعة الباقية بقوله ولا يجوز له ان يمضي واذا مضى بعد ذلك فانه تبطل صلاته لا يكون متعمدا لزيادة هذا فيما يتعلق بالامام والمأموم قال له خمسة احوال الحالة الاولى ما اذا كان المأموم لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا والى الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد ابن دين رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمة الله عليه ثم شرع في بيان حكم ما اذا زاد الامام ركعة سهوا هل يتبعه المأموم او لا وحكم ما اذا فعل المأموم ما امر به او خالف فقال وان قام امام لخامسة في رباعية ولو قال لزائدة لكان اشمل واستمر فمأمومه على خمسة اقسام لانه اما ان نعم بدل ما يقول قام لخامسة بعدين يحتاج ماذا يقول في الثلاثية وماذا يقول في الثنائية يحتاج يزيد يقول الثلاثية قام لرابعة والثانية قام لثالثة قال بدل ما يقول القاضية الخامسة يقول قام لي زائدة لركعة زائدة باش تشمل الصلوات كلها يكون كلامه اشمل. نعم. قال وان قام امام لخامسة واستمر فمأمومه على خمسة اقسام لانه اما ان يتيقن انها محض زيادة او لا. وتحته اربعة اقسام اشار للاول بقوله فمتيقن اشار اشار له المثل الاول من الاربعة الاول من الخمسة. نعم مم. اشار للاول بقوله فمتيقن انتفاء موجبها اي فمن جزم بعد موجبها وعلم انها محض يجلس وجوب وتصح له ان سبح له ولم يتغير يقينه وقبل ان نبدأ في هذه المسألة اخر مسألة آآ فيه تكلمنا عليها فيها استدراك على الكلام اللي قلناه نعم وهو المأموم الذي زحم على السجود قال المصنف انه يجب عليه اذا كان يظن انه يستطيع ان يأتي بالسجود الذي فاته قبل ان يرفع الامام من ركعة التي تليها يجب علانية يعني بالسجود والا يجب عليه ان يترك السجود ويلتحق بالامام وعلى الحالة التي هو عليها ومثال هذا ان الانسان مأموم رفع من الركوع مع الامام ثم الامام كان هوى للسجود وسجد السجدة الاولى والسجدة الثانية. والمأموم انشغل بشيء وزوحم وكذا ما استطاعش ان يهوي معه ولم يسجد ثم بعد ذلك استطاع هل يهوي ويأتي بالسجود ومع ذلك يرفع مع الامام والله يبقى واقف ينتظر الامام لما يقوم للركعة اللي تليها او يلتحق به في الجلوس اذا كان فيه جلوس. قال ينظر اذا كان هو يستطيع ان يأتي بالسجدة التي فاتته قبل ان يرفع الامام من الركعة التي تليها ينبغي عليه ان يأتي بالسجود وان كان يظن انه لا يستطيع ان يأتي بالسجود الذي فاته الا بعد ان يرفع الامام من ركعة التي تليها فعليه ان يترك السجود ويلتحق بالامام على الحالة وعليها بعدين ذكر الناس لهذه المحل للاستدراك قال فاذا كان هو الطمع في انه يلحق بالسجود وظن انه يلحق بالسجود قبل ان يرفع امام الركعة التي تليها ولكنه للاسف بعد مسجد لم يدرك الامام ورفع وجد الامام قد رفع من الركعة التي فيها. فهل السجود هذا الذي عمله ووضع ظن انه يدرك الامام في جزئية ولا يجزيه قلنا في المرة الماضية انه ممكن يعني بناء على ظنه وكذا قد يجزيه لكن الشرح والمحشي يا لا يجزيه لان السجود هذا وقع في غير محله كيف وقع في محله لانه يفترض فيه ان يأتي بالسجود قبل انعقاد الركعة التي تليها وهو في الواقع اه السجود وقع بعد انعقاد الركعة التي تليها فوقع في غير محله وذلك يجب عليه قال ان يأتي بركعتين الركعة اللي فات فيها السجود والركعة التي فات فيها الرفعة من الركوع. وهنا تلاحظ انهم لم يأخذوا بالاجتهاد بغلبة الظن وانما واخذوا بمال ال اليه الامر وهم في سجود السهو نلاحظ في الكثير والغالب انهم يأخذون بما يؤول اليه الامر بما هو الواقع ويهملها الاجتهاد في كثير من المسائل لكن في بعض المسائل زي في هذه المسألة يعني اخذوا بما ال اليه الامر يعني يعني زي القاعدة يعني القاعدة الغالبة فيه في السجود الشعوب يعني ما بحس سجود السهو. لما يتردد الامر بين غلبة الضن وبين ما ال اليه امر مجتهد. فاذا ما اذا كان هو صواب ولا خطأ في الغالب يأخذون بما آل اليه الامر ولا يلتفتون الى الاجتهاد وان كان الاجتهاد صوابا وصحيحا. نعم. هذه المسألة الاولى. نعم المسألة اللي ذكرها الان اذا قام الامام اذا قام المصلي الامام لركعة زائدة في الثنائية ولا الثلاثية ولا الرباعية هناك يعني تفصيل في المسألة اه منه ما يخص الامام ومنه ما يخص اه المأمومون فبالنسبة للامام اذا قام ماذا آآ يعني لا يقوم بخامسة الا اذا كان متيقنا انه يعني عنده موجب للقيام بمعنى انه آآ تيقن ان عنده نقص في بعض الركعات الماضية فالغى واحدة منها وقام لما نحن سميناه خامسا وقام ليريد ان يصلح الركعة التي تلاتة في هذه الحالة ويعني قام بيقين عند يقين بان الركعة احدى الركعات هي ناقصة ويريد ان يعوضها فالواجب في هذه الحالة على المؤمنين فرض كفاية ان يسبحوا له غادي يرجع واذا لم يفهم بالتسبيح يباح لهم الاشارة ان يشيروا اليه بالتخبيط او باي شيء اخر ليرجع فاذا لم يفهم جاز لهم ان يكلموه فاذا كان هو على يقين فبيستمر على الحالة التي هو عليها لكن هل يجب عليه الرجوع اذا كثر يعني آآ الذين يسبحون الله ويكلمون ولا يجب قال ان كان هو مجال على يقينه لم لم يتزعزع ولم يتغير يقينه ولم ينحل يقينه فلا يرجع الا اذا كان المأمومون الذين يعني ينبهونه بلغوا من الكثرة مبلغا كبيرا بحيث يفيد كلامهم اه العلم القطعي يعني بلغوا حد التواتر. نعم. فاذا بلغوا هذا المبلغ فيجب عليه ان يخالف يقينه لان هذه الكثرة تحدث شكا في يقينه. لا يمكن ان يبقى جازما به. فيجب عليه ان يرجع اذا بلغوا هذا المبلغ واذا لم يبلغ يبلغ هذا المبلغ وكان يعني عدد كبير منهم وكانوا كلهم وهم لم يبلغوا هذا المبلغ. وحصل له شك يقينا لم ينحل بالكلية ولكن حصل له شك. ايضا يجب له ان يرجع. يجب عليه ان يرجع في حالتين في حالة ما اذا انحل يقينه آآ بتسبيحهم او لم ينحل يقينه وكانهم بلغوا مبلغ التواتر او لم يبلغوا مبلغ التواتر ولكن يقينه تحول الى شك وانه يرجع في هذه الحالات الثلاث يرجع الى كلامه يعتقد يقينا ان الامام له آآ ليس له موجب. الامام يعني يعتقد ان الامام ليس له موجب ليس له سبب ولا هو يعني قائم سهوا يعني يجزم بانه قائم سهوا. المأموم يقطع بان الامام قائم تهون امام قائم سهوا يعني ما هوش يعني آآ عند سبب يعني يستوجب له ان يأتي بهذه الركعة في هذه الحالة يجب عليه ان يجلس. لان كل مصلي يجب عليه ان يعمل بيقينه في حديث ابي سعيد الخدري في الرجل الذي يعني صلى ثلاثا او اربعا قال يعني يطرح الشك ولم يعلمها استيقن وليسجد سجدتيه بعد السلام. فكل مصل لابد مطالب بحيث لتصح صلاته وطالب بان يعمل بيقينه. هؤلاء المأمومون هذا هو القسم الاول اعتقدوا ان الامام هو جزمة انه ساهي وليس له موجب. فيجب عليه ان يجلس وينتظر الامام حتى يأتي بالركعة ويصلي فيسلمون معه فيسلم معه فان كانوا كثرة فهل ينتظرونه ويسلمون معه او يسلمون قبل سلامه؟ هناك قولان في المسألة الصور الاخرى هذه الصورة الاولى الصور الاخرى الاربعة ان المأمومين يعني اما يعتقدون اعتقادا جازما بين الامام له موجب للقيام وان عنده نقص او يظنون او يشكون او يتوهمون. اربع سور. نعم. مأموم يتيقن ان امامه لسبب ولنقص او ظان او شاك او متوهم. ماذا يجب عليه فهل يجب عليه ان يتبع الامام في هذه الحالات الاربع؟ وآآ يعني آآ ويسلم معه ويسجد معه وصلاته صحيحة وصلاة الفريقين صحيحة في الواقع. الذين جلسوا بناء على اعتقادهم ان الامام ساهي وخالفوه وسلموا وانتظروا وسلموا بعده والفريق الاخر الذين تبعوه لظنهم ان الامام عند موجب وعند سبب يقينا وظن او شك ووهما وتبعوه وصلوا معه الفريق صلاتهما صحيحة مع ذلك يأتي كلام على يعني مخالفة كل منهم لما اه كان في يقين اكمل. ان شاء الله قال اه اشار للاول بقوله فمتيقن انتفاء موجبها اي فمن جزم بعد موجبها وعلم انها بعدم موجبها وعلم انها محض زيادة يجلس وجوبا وتصح له ان سبح له ولم يتغير يقينه فان لم يسبح له انتفاء انتفاع الموجب يعني انتفاء النقص يعني. اه يعلم انتفاع الموجب ليس للامام نقص وانما هو ساهي يعني. مم. نعم. فان لم يسبح له بطلت عليه لانه لو سبح لربما رجع الامام فصار المأموم بعدم التسبيح متعمد الزيادة في الصلاة فان لم يفهم صلاة فصلاة المأموم الذي خالف امامه ليقينه ان الامام ساه صلاته صحيحة اذا هو استمر على يقينه وترك متابعة الامام بشرطين الشرط الاول ان يسبح له بحيث يبري ذمته لانه ربما لو سبح له لرجع. والشرط التاني ان يبقى المأموم على يقينه لا يتغير يقينه لانه احيانا بعد ما الامام يكمل الصلاة يقول للمؤمنين يقول لهم خيركم ما تبعتونيش يعني كنت راهي الركعة الاولى والثانية ما قراش فيها الفاتحة او تركت فيها كذا وكذا لماذا لم تتبعوني فاذا قال لهم ذلك واحدث هذا في قلوبهم شكا وتغير يقينهم ولم يستمروا على تكذيب الامام فصلاتهم تبطل الاشارة صحة صلاة المأموم الذي خالف الامام وعمل بيقينه في مخالفة الامام. الامام يعني بشرطين صحت صلاته بشرطين ان يسبح والا يتغير يقينه بعد آآ ان سلم الامام واخبره بواقع الامر. فاذا استمر على يقينه حتى بعد ما الامام قال اني يعني تركت كذا وهو يعني لا اظن عنده من العلم ما يبني عليه ويجعل الامام ما دام ما هوش كلامه مش صحيح فاذا كان استمر على يقين صلاته صحيحة والامام قريب من المأموم ويسمعه يقرا في الفاتحة ويسمعه يقرا فيها والا يتيقن المأموم انتفاء موجبها بان تيقن ان قيامه لموجب اي نقص او ظنه او توهمه او شك فيه اتبعه وجوبا في الاربعة في الاربع ثم ان ظهر له الموجب فواضح وان ظهر له بعد الفراغ من الخامسة التوهم بنى عليه حكمنا لانه يخالف اليقين المصلي لابد ان يكون عند يقين يقين بانه ادى ما عليه ادى اربع ركعات عند يقين ادنى ادى سجدتين عند يقين انه قرأ الفاتحة فاذا لم يكن عنده يقين فلا يفيده اذا حصد ولذلك جعل التوهم مما يحدث خللا في كلام يعني حتى لو توهم المأموم ان الامام يعني هو قام لسبب وقام لنقص يجب عليه ان يتبع الامام لانه مطالب بان لا بد ما تبرعش الذمة الا باليقين بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبي علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ثم ان ظهر له الموجب فواضح وان ظهر له بعد الفراغ من الخامسة عدمه وانما قام سهوا سجد الامام وسجد معه المتبع له نعم. فان خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس او قيام عمدا او جهلا غير متأول بطلت صلاته فيهما اي في الجلوس والاتباع اه ترى لماذا في مسائل الخلاف؟ يعني اذا خالف كل واحد قلنا منهم مطلوب منا ان يعمل بما اداه اليه يقينه بما يعتقده جزما او في اتباع الامام ولو كان شكا او وهما او ظنا ان الامام عنده سبب للقيام وتبعه فاذا تبع كل منهم ما امر به صلاته صحت وان خالف كل منهم ما امر به بحيث ان الذي كان متيقن ان الامام قام شاهيا يعني وليس عنده موجب والمطلوب منا الجلوس وخالف الجلوس وقام اه مع الامام فلا يخلو قيامهم من يكون تاني سهوا او عمدا او جهلا. نعم. فان كان قيامه سهوا فلا حرج. لان السهو يتحمله الامام على المأموم وا لا لا تفسد صلاته وان قام عمدا فقد خالف يقينه بالجلوس المطلوب من الجلوس وقام عمدا تفسد صلاته وتبطل صلاته الا اذا تبين ان الامر على ما فعله المأمون يعني تبينت موافقة فعل المأموم لواقع الامر انكشف الامر والحال على ان الامام بالفعل يعني آآ كان آآ نقص ركن من الاركان بحيث المأموم تبين له ذلك هو في الاول قام عمد ومخالف ليقينه ولكن بعد ما قاموا وتبع وقام عمدا تبطل لكن ما لم يكن بعد انتهاء الصلاة تبين له ان الامام كان له سبب في القيام في هذه الحالة صلاته تصح لان اتى بما هو مطلوب منا حتى ولو كان في اجتهاده ومخطئ وانايا ما اخدوش بالاجتهاد واخذوا بما ال اليه الامر فصلاته صحيحة عند ابن المواس وهذا اذا خالف من امر بالجلوس وقام قام عمدا بطلت به الامر على انه انه على صواب واذا قام ساهيا فلا حرج لان المؤمن يحمل عنا السهو. نعم. واذا قام جهلا فتبطل الملحق بالعمد هنا. فتبطل صلاته. الا اذا كان متأولا الا اذا كان متأولا على ما اختاره اللحم عن الجاهل اذا لم يكن متأولا فهو مثل عامد. واذا كان متأولا بمعنى ظن انه اعتقد ان الامام تجب متابعته على اي حال قال حتى ولو خالف المصلي اعتقاده لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فادرك استند الى هذا التأويل وتبع الامام مخالفا يقينا وكذلك تصح صلاته. الجاهل متأول معذور. والجاهل غير متأول ملحق بالعامد. نعم في صورة يعني من امر بالجلوس وخالف وقام عمدا الفريق الاخر اللي امر بمتابعة الامام لانه ظن الامام عند سبب مطلوب منا ان يتابع امام خالف وجلس ففي جلوسي في هذه الحالة هل تصح صلاتي ولا تبطل صلاتي؟ اذا كان متعمد الجلوس تبطل صلاته الا اذا تبين الامر ان الامام كان ساهيا وليس له سبب للقيام فاذا انكشف الامر بهذه الحالة فقال الحطاب الظاهر ان صلاته صحيحة هنا في المسألتين نظروا الى ما ال اليه الامر وما هو الواقع في الحقيقة فنظروا اليهم ولم يبطلوا الصلاة على الفريقين اذن من من جلس وهو مطالب بالقيام جلس عامدا تبدو صلاته ليت به الامر انه على صواب وكذلك ان جلس جاهلا تبطل صلاته. الملحق بالعامل حتى هو ايضا قال فان خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس او قيام عمدا او جهلا غير متأول بطل صلاته فيهما اي في الجلوس والاتباع ان لم يتبين ان مخالفته موافقة لما في الواقع لا ان خالف ما وجب عليه سهوا فلا تبطل فيهما وحينئذ فيأتي الجالس اي من وجب عليه الاتباع فجلس سهوا بركعة ويعيدها. اي الركعة من وجب عليه الجلوس. لا ويعيد على كلام جديد يعني. نعم. فيأتي جالس بركعة. نعم. ويعيدها المتبع للامام سهوا ان قال الامام قمت لموجب فلا ان قال الامام قمت لموجب فلا وصلات كل صحيحة. والا فلا والا اي نعم يبدو ان قمت بموجب يعيد يعيده ان قال يوم قلت لموجب يعيدها والا فلا والا فلا يعيدها. نعم صحيح. والا فلا وصلاة كل صحيحة نعم. يعني هذا في المخالفة سهوا اذا كان لي امر بالجلوس اه خالف سهوا السهو لا يفسد الصلاة صلاته صحيحة واذا تبين ان الامر يعني هو آآ خلاف ما فعله فيجب عليه ان يأتي بركعة لانه تبين انه الامام عند موجب اذ تبين الامام عنده موجب للقيام. فمن تبعه من تبعه سهوا وكان هو مطلوب مطلوب منا الجلوس فيجب عليه ان يأتي بركعة لانه عندما اتى بهذه الركعة ثم اتى بهذه الركعة لم يأت بها على انه متابع للايمان. يعني اتى بها سهوا لم يقصد بها لان القصد الى الاركان وهي الحركة الى الركن مطلوبة. وهو لم يقصدها فما دام هو قام سهم مطلوب منا ان يأتي بركعة اخرى بدل الركعة اللي قام بها سهوة ويتبع فيها من غير نية. من جلس وخالف ما طلب منه وجلس سهوا آآ عليه ان يأتي بركعة اخرى. يأتي بركعة اخرى بعد ان يسلم الامام يأتي بركعة لانه ترك ركعة من الركعات نعم. قال وان قال الامام قمت لموجب لاني اسقطت ركنا من احدى الركعات فتغير اعتقاد المتبع ولو وهما آآ صوابه اه قال صوابه اسقاط الواو منه وادخالها على قوله نعم ولو وهما صحت نعم اي وتصح الصلاة لمن لزمه اتباعه اي اتباع المأموم لكونه من احد الاقسام الاربعة يعني ان قال الامام اني قمت لموجب يعني من تبع الامام او هو كان المطلوب منا ما يتبعش كان مطلوب منا الجلوس وتبع الامام وخالفه فصح صلاته ان قال الامام قمت لموجب اي تبين ان الصواب هو في القيام ولان الجلوس هو لما طلبنا من الجلوس لانه بيعمل بما يتيقن لكن هو خالف هذا وقام فتصح صلاته مع اذا قام متى ان قال الامام هذا قال اه المفروض يحذف الواو مش وان قال ان تصح صلاته ان قال الامام بعد سلامه انا قمت الموجب. وبهذا الحال وبهذا القول تبين ان الصوم في زيادة الركعة في القيام للركعة. وذلك صحت صلاة من قام للركعة وخالف حالة قال وتصح الصلاة لمن لزم لمن لزمه اتباعه اي اتباع الامام لكونه من احد الاقسام الاربعة وتبعه على ان هذا ظاهر لا يحتاج لنص عليه تبين من الكلام السابق هذا نعم. نعم. وصحت لمقابله وهو من لزمه الجلوس وجلس ان سبح وقد قدمناه. نعم وجلس ان سبح والشرط الاخر الذي لم يتغير يقينه. هم. نعم شيخ في مسألة تغير اليقين يعني احيانا لا لا ادري قد لا يكون متصور يعني ربما يكون آآ اذا كان آآ قلنا تغير واليقين يكون بعد فراغ الامام من الصلاة وقال باننا يعني انما قمت لخامسة او لزائدة لاني مثلا تركت الفاتحة اه قد يتصور في احد المأمومين والقريب منه لكن ربما لا يتصور بمأموم اخر اه بعيد عن الامام وربما بعد اخبار الامام لهذا المأموم انه انما قام لموجب يعني تحصيل حاصل يعني هو هو يعني تيقن اولا ان الامام لم يقم لانه بعيد عنه ثم لما انتهت الصلاة اخبره بانه متى اسقط الفاتحة فهنا تغير يقين ونقول له بطلت صلاته يعني المسألة ايوا وكلبة تغير يقين هادي عملي كل مؤمن يعني مش لازم كل المؤمنين يكون حكم واحد. نعم. من تغير يقين هذا يجب عليه يعني يعيد صلاته صلاته. ولان يتغير يقينا عرف انه صلى ثلاث ركعات ما صلاش اربع ومن لم يتغير يقينه من المؤمنين لانه عندما يعني يعتمد عليه فهذا صاده صحيحا. فالحكم مش بالضرورة يكون يعني للمأمون كلهم يعني حكما واحدا. اه نعم. جزاكم الله خيرا. قال وآآ نعم ولما ذكر ان من وجب عليه هو هو هو مش هو مش مش بالضرورة ان يكون ان يكون في الفاتحة قد يكون يكون هو الامام عنده يقين انه ترك سجدة من الركعة الاولى. نعم والمأمومون احيانا يختلفوا تلاحظ ان الاحيان ينسى ركعة والمأموم يتبعها ويحسبها انها اتى بالركعة. نعم. فقد يكون هو الامام ترك ركعة والمأمون لم ينتبهوا الى ذلك ولما فرغ من الصلاة قال لي تركت ركعة فمن يعني كان يقينا جازم بان ما تركش ركعة هذا صوتها صحيحة ومن احرز كلام الامام فيه يعني احدث له خلل. وربما يعني ترك ولم يترك فهذا تبدو صلاته. فالمسألة مش للضرورة في الفاتحة يعني. نعم آآ ولما ذكر ان من وجب عليه الجلوس فخالف عمدا بطلت صلاته نبه على ان المتأول لا تبطل عليه بقوله مشبها له في الصحة كمتبع اي كصحة صلاة متبع للامام تأول بجهله وجوبه اي وجوب الاتباع وقد كان يجب عليه الجلوس لتيقن انتفاء الموجب قال اه على المختار عند اللخمي لعذره بتأويله اتباعه اذا لم يقل الامام قمت قمت لموجب فاولى ان قال يعني المتأول الجاهل المتول الملحق بالناس وصلاته صحيحة واذا كان حتى لو ما جاش امام اني قمت بموجب صلاته صحيحة لانه متأول واما باولى اذا كان قال ان قمت بموجب لانه اذا اتى بالمطلوب منها اللي قام متأولا يعني. نعم قال لا تصح لي من آآ لزمه اتباعه في نفس الامر وجزم بانتفاء الموجب فجلس ولم يتبع كما هو الواجب عليه. لأ لأ تصح لا تصح لمن لزم واتباعه هذا الذي يلزم اتباع من هو ها؟ عشان تبقى واضحة انه هو اللي كنا نتكلم عليه. لمن تبين له في نهاية الامر انه مخطئ وانا الامام على صواب وانه يجب عليه اتباع الامام. نعم. هذا اللي هو الذي يجب اتباعه. هم. يعني المأموم الذي هو مطالب بالجلوس ويكون صلاته صحيحة تكون الصلاة صحيحة الا اذا لزمه اتباعه. كيف يلزم اتباعه؟ بمعنى كان يجب عليه ان يتبع ما لازم واتباعه بمعنى كان يجب عليه ان لماذا؟ لانه تبين له يعني آآ خطأه وان الامام على صواب نعم لا تصح لمن لزمه اتباعه في نفس الامر وجذب بانتفاء الموجب فجلس ولم يتبع كما هو الواجب عليه بنظر لاعتقاده فتبين له القيام لموجب فعلم ان فعلم ان قوله فمتيقن انتفاء موجبها يجلس معناه وصحت صلاته بقيدين ان يسبح للامام والا يتغير يقينه والا بطلت كما اشرنا له انفا نعم. ولم تجز تلك الزائدة ولم تجز عفوا. ولم تجز تلك الزائدة مسبوقا بركعة مثلا علم تبوق بخامسيتها اي بكونها خامسة وتبعه فيها وسواء كانت اولى المسبوق ام لا مم وتصح صلاته ويأتي بما فاته ان قال الامام قمت لموجب ولم يجمع مأمومه او لم يجمع مأمومه على نفيه وان لم يتأول فان لم يقل قمت لموجب او اجمع المأموم على لأ صواب ولم يتأول مصاب ولم يتأول لانه هذا فرض فرض النصر انه قائم يعني عامد هو. مم. ولم يتأول في قيامه العمد. نعم ولم يتأول فان لم يقل قمت لموجب او اجمع المأموم على نفي بطلة الصلاة ولهذا مسبوق يصلي مع الامام فبات ركعة والى ركعتين والامام قام لخامسة والمسبوق هذا يعلم ان اللي قبلها الامام هي خامسة حاصل له يقين لانه ربما كان جالس او كان يعني حصل له علم بان الامام صلى اربع ركعات. ولكن فاتته ركعة مثلا زحمة ولا كذا زي مسألة الزحام ولم يأتي بالركعة. وعلم ان الامام قائم لخامسة هو قالها لي مدام فاتتني ركعة مسبوق فيها والامام ما هو قاعد زاد ركعة تانية يلا زي ما ابوي نعرق فيه وخلاص هو دي الركعة يعني قعدين مع الامام هو هو يعني بالنسبة لي هو زائد او بالنسبة لي انا واحدة من الصلوات من الركعات اللي فاتتني قالها اذا كان ويعلم انها زائدة وافعل هذا متعمدا الاقدام على هذا حرام ما يجوزش لان هذا تلاعب. الصلاة ما هي يصح فيها يعني هكذا انت كل ركعة انت عارف الامام هو ركعتا هذه ليست في محلها. والمطلوب منه ان يتركها لو علمها واذا يعني لم يعلمها يسجد لها وتعد زائدة واسمها زائدة وان تريد ان تجعلها من بنية صلاتك. اه تلاعب ما يجوز الاقدام على هذا حرام ابتداء لكن بعد الوقوع والنزول له له وتبعه وعلم انها ركعة خامسة. فما حكم صحة صلاته وما حكم هذه الركعة اللي يعتد بها او لا يعتد بالنسبة لصحة الصلاة اذا كان الامام بعد ذلك تبين انه ليس له موجب للقيام والمأمومون وافقوه على ذلك فصلاة المسبوق باطلة. يعني تبين عمله يعني ما وقعش في محله والامام هو كان مخطئ وتبعه في ركعة واخطأ فيها واقتدى به فيها وهي خطأ وكان هو متعمدا المسبوق قال فصلاته تبطل وان تبين بعد ذلك ان المأموم قال قمت لموجب والمأمومون يعني لم يخالفوه جميعا اختلف الامام مالك قال الصلاة صحيحة والركعة لا يعتد بها وبالموازي قال الصلاة صحيحة والركعة يستطيع ان يعتد بها. لان الامر تبين وتكشف الامر على انها واقعة في محله وانها في الواقع الخامسة بل هي رابعة. مهم. والمسبوق ان اقتدى بإمام في ركعة رابعة. فما الضرر عليه وما الضير في ذلك. فالامام مالك قال لانه لم يقصد ان يقترب به في الرابعة وآآ يعلم انها خامسة والحركة الى الركن مقصودة في ذاتها فهي غير موجودة. وذلك للركعة تبطل ولكن الصلاة صحيحة لانها تبين ان الامام قال بالفعل ان يقوم مثلي موجب. وابي المواز قال لا. الاتنين الصلاة صحيحة والركعة ايضا صحيحة. لان صحيح هو ان كان هو يعني في آآ في الصورة خالف يعني تبع الامام في ركعة خامسة. لكن في حقيقة الامر وباطل الامر ما هي كانت خامسة هي ما كانت خامسة هي كانت هي الرابعة. تبين لنا بعدها كان هي الرابعة ولذلك اذا صلاته صحيحة فالامام مالك نظر الى الصورة والى يعني الاجتهاد او العمل او نية المسبوق وبالمواز نظر الى ما ال اليه الامر. فهذه المسألة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسفل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ثم افاد مفهوم علم بقوله وهل كذا اي لا تجزئ الخامسة مسبوقا ان لم يعلم بخامسيتها مطلقا اجمع مأمومه على نفي الموجب ام لا بدليل قوله او تجزئ اذا قال الامام قمت لموجب ان يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان يعني المسألة الاولى اللي هو قام متعمد قام مسبوق متعمد يقتضي بامام قرنية خامسة انتهينا من المسألة التانية المسبوق قام مع الامام ولا يعلم انها خامسة. الامام قام لي خامس والمسبوق لا يعلم انها خامسة قام معه وهو معذور لعدم علمه بذلك. ولذلك صلاته لا تبطل على كل الاقوال صلاته لا تبطل لانه لم يتعمد الاقتداء بامام يصلي خامسا لكن هل يعتد بالركعة ولا يعتد قيل مطلقا قيل له ان يعتد بالركعة مطلقا قول يقول له ان يعتد بالركعة لانه معذور وحتى لو تبين بعدها كانها يعني آآ لكن هو يعني قيل يعتد هذا القول اول مطلق يعتد. والقول الثاني انه لا يعتد بالركعة الا اذا كان تبين الامام قال انا قمت لموجب ولم يخالفه المأمومون. لان في هذه الحالة بالفعل ان يكون هو قد اتى بالركعة سبقته مع ركعة يعني فعلها الامام وهي رابعة. فتكون وقعت موقعها لكن اذا كان لم يقل الامام يعني قمت بموجب ولا المأمون خالفوه فلا يعتد بتلك الركعة فهو لا يعتد بالركعة اذا خالفه المأمومون. فاذا وافقه المأمومون يعني يعتد بالركعة. يعني قولين القول لو يعتد بالركعة مطلقا القوى الثانية حزب الركعة ان وافقه المأمومون. قال والاعتراض بالركعة في الحالتين وفي السورتين على القولين. القول لولي قال اعتد مطلقا وثانيا يعتد وفقه المأمون هذا كله مشروط بماذا كان الامام قال قمت بموجب اما اذا كان الامام ما قالش قمت بموجب اه هو لا يعتد بالركعة اتفاقا. لانه تبين ان الركعة هي خامسة. فلا يصح ان يبني بها في اه ركعة يعني تنوب مناب الركعة التي سبقته نعم. اذا في مسألة الجهل يعني الصلاة صحيحة بالاتفاق. ما هيش باطلة زي ما اذا آآ تبع وعمدا اذا تبعه اعتذر عمدا صلاته تبطل اذا كان يعني الامام ما قالش قمت بموجب لكن اذا كان هو تبعه يعني غير عالم بانها خامسة. فالصلاة لا تبطل لكن هلا يعتد بالركعة ولا يعتد بالركعة فليعتد بالركعة مطلقا. مم. وقيل انما يعتد بالركعة اذا وافقه المؤمن ولم يكن للمؤمنين المأمومون يعني الموجب. واذا فالمؤمن المأمومون الموجب فلا يعتد بالركعة وهذا الخلاف في القولين ما اذا كان آآ يعتد بها مطلق او لا يعتد بها الا بموافقة المأمومين. شرطه ان يقول الامام قمت لموجب فاذا لم يقل لي من قمت بموجب فلا يعتد بالرفع بالركعة اتفاقا نعم. قالوا اعترض عليه بان القول الاول ليس بموجود. انما الموجود ان الامام اذا قال قمت لموجب تقرأ حتى القرآن كلها لا تسجد فيه وعند الختم تسجد كل السجدات اللي في القرآن السجدات عندهم السجود خمستاشر سجدة كل سجدات القرآن مطلوبة عندهم. هم. يسجد القارئ اذا ختم القرآن يسجد خمستاشر سجدة هل تجزئ غير العالم مطلقا او الا ان يجمع المأموم على نفي الموجب فلو قال واجزأت ان لم يعلم وهل مطلقا او الا ان يجمع الى اخره لطابق النقل في كلام في علبة يعني كلام واخد ورد لكن الخلاصة اللي قلت هذا والخلاصة اللي يمكن آآ قالوها في المسائل في العلم والصلاة تبطل باتفاقية تبعه تبعه عالم الصلاة صلاة تبطل بالاتفاق الا اذا تبين ان الامام قال قمت بموجب في هذه الحالة الصلاة لا تبطل وآآ هل يعتد بالركعة ولا يعتد هو الخلاف بين الامام مالك وبين ابن المواز. وفي حالة اتباعه يعني غير عامد ومش عالم انها زائدة. فالصلاة لا تبطل باتفاق لكن هل يعتد بالركعة ولا يعتد بالركعة طلعت بالركعة مطلقا وقيل اعتاد بالركعة ما لم يخالفه المؤمنون كلهم يخالفوه ويقولوا ان الامام يعني ما قامش بموجب وانما هو سعي وفي هاتين الحالتين سواء كان القول بالاعتداء بها مطلق او الاعتداد بها اذا وافقه المأمون شرطه ان يقول الامام بعد فراغه من الصلاة ان يقول قمت لموجب. واذا لم يقل الامام قمت بموجب وعلم ان هذا فبالاتفاق ان الركعة لا يعتد بها. نعم. هذا وسط ما قالوه. نعم جزاك الله خيرا. وتارك سجدة مثلا سهوا من ركعة كاولاه وفاة التدارك ولم يتنبه لذلك واعتقد كمال صلاته واتى بركعة خامسة لا تجزئه تلك الخامسة عن ركعة النقص ان تعمدها يعني هو ترك السجدة من واحدة من الركعات وبالتالي ننساها نسي يعني نسي انه انه نقص سجدة وقامتا بركعة خامسة متعمدا الشاهد يأتي بركعة مطعمية شاء ان صلاتها تبطل لكن هنا ليش ما قالوش ببطلان صلاته لان في قدام شيء اخر لاحظوه وهو انها واحدة من الركعات عند هي باطلة. فحد الاتيان بالركع عمدا لا يبطلها لانها بتحل محل الركعة التي يعني كانت ناقصة سجدة. وهذا قال محله طبعا اذا كان هو يعني ما علمش قبل لانه يأتي بالركعة الخامسة ما اعلمش ان عند سجدة فتاتة لكن اذا علم قبل ان يأتي بركعة امد ان يصل الى فتاة فهذا لا يصل متعمد الزيادة بل يعني ان يكون اتى بالركعة بدل الركعة التي يعني لم يحصل فيها سجود نعم ان تعمدها اي تعمد زيادتها لانه لم يأت بها بنية الجبر ولابد من اتيانه بركعة ولم تبطل صلاته مع انه تعمد زيادة زيادة كسجدة مبطل نظرا لما في نفس الامر من انقلاب ركعاته بترك سجدة سهوا ومفهوم ان تعمدها الاجزاء يعني موفوق بنت عماد معه اذا لم يتعمدها الاجزاء. المفهوم مش بمفهوم من تعمدها فهما ان لم يتعمد يعني قام بركعة خامسة غير عامد. هو نقص سجدة من وحدة من الركعات الاولى. ولا تبطل اه يعني تقوم مقامها يعني ولا تبطل صلاته يعني ولا في في الحالتين لا تبطل صلاته لكن هو القضية هل يجوز له ان يجعل هذه الركعة اللي يعملها متعمدا ان يجعلها مقام الركعة اللي هو ترك منها سجدة ولا يجوز. قال لا يجوز ان اجعلها تقوم مقامه ولا ان تقع موقعها لانه لم يقصدها. انما الاعمال بالنيات وقلنا القصد الى الاداء والى الركن وكذا. شرط لابد منا. هو قام يعني زي المتلاعب قام متعمد من لغاية ما في قلنا ما تبطلش صلاته لانه متوقع منتظرين منا ومطلوب منه ان يأتي بركة اخرى. لكن هذه الركعة التي اتى بها متعمدا وغير ذاكر ان انه ترك سجدة هذه لا يعتد بها لا تجبر الركعة التي فاتته بنقص السجود بل عليه ان يأتي بركعة اخرى طيب قال فصل في سجود التلاوة نعم قال سجد. نعم. نعم. قال سجد سجدة واحدة بشرط الصلاة من طهارة حدث وخبث وستر عورة واستقبال بلا احرام اي تكبير زائد على تكبير الهو وبلا رفع يدين وبلا سلام سجد قارئ مطلقا ومستمع اي قاصد السماع فقط اي لا مجرد سامع وينحط لها من قيام ولا يجلس ليأتي بها من جلوس وينزل الراكب وينزل الراكب انتهى من الكلام على سجود السهو وبدأ في فصل سجود القرآن بعضهم يترجم له بسجود التلاوة بعضهم تجب له في سجود القرآن موطأ ترجم له سجود القرآن واربعة يترجم له سجود التلاوة. تلاوة معناها القراءة التي يتلو بعضها بعضا هو حكم عن حكمه عند جمهور العلماء في المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة انه سنة والمالكية يختلفون علوها السنة ولا فضيلة لكن هو في الجملة هو سنة عند الائمة الثلاثة. وعند ابي حنيفة واجب ولذلك يقضى عنده اه تلاحظ الاحناف يعني لا لا يشترطون السجود اثناء القراءة كله لان الواجبات والواجبات اه تقضى الفرائض يعني تقضى وليست سنن لا تقضى وهي واجبات تقضى. واستدلوا على الوجوب حديث صحيح ابي هريرة ايه ان الشيطان قد سجد ابن ادم يعني فله الجنة. وآآ ابى الشيطان على السجود انعزل يعني هذا السجود فله النار عزا الشيطان يبكي وامتنع السجود فله النار وايضا ما ورد في الايات يعني اللي فيها آآ ذم من لم يسجد اذا قرأ واذا قرأ همته واذا قرئ عليهم القرآن لا جدود هذه كلها انا اجرها مجرى الوعيد يعني حديث ابي هريرة. ان الشيطان يعني يعني استحق النار بامتناعها عن السجود موضع ذم وكذلك ورد في اية القرآن لا يسجدون اذا قرأ القرآن هذا كله يدل على ان السجود واجب وجمهوري قالوا هذا يعني لا يدل على الوجوب على الفرضية اه لأن الفرائض والصلوات الواجبة حدث حدث حديث يعني خمس صلوات في اليوم والليلة يعني حددت ما اتى بهن يعني آآ كان على الله عهد ان يدخله الجنة ومن يعني المئات حججت بخمس. وكذلك الاعرابي عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هي غيرها قال الا ان تتطوع فإذا الصحيح هو انها ليست واجبة وهي سنة تشترط فيها عند المالكية ما يشترط في في الصلاة من الطهارة. اه لابد من طهارة واستقبال القبلة سورة العورة كلها شيء مطوع للصلاة يعني مطلوبة لها ليست فيها تكبيرة احرام ولا فيها سلام هي فيها تكوين هوي يهوي للسجود ويدعو بالدعاء اللي وارد في السنة سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. اللهم اكتب لي بهذا وامحني بها وزرها واجعلها عندك ذخرا. او يدعو اي بدعاء اخر وهذا الدعاء وارد يعني صحيح اسناده النبي صلى الله عليه وسلم. وله ان يدعو بدعاء اخ ليس شرف هذا الدعاء واذا يعني ثم يرفع يكبر ويرفع ويستمر في القراءة اذا هو يقرأ آآ لا يشترط فيه تكبير احرام ولا سلام واذا كان هو راكب يعني يعني ينزل كان راكب دابة وراء السيارة. ينزل ويسود الا اذا كان هو مسافر سفر قصر فله ان يسود يسوده على الدابة ولانه حكم حكم النوافل. ما يجوز في النافلة يجوز فيه يعني آآ ينحط اليه من قيام ولا يشترط الجلوس مش لازم انه يجلس اولا ثم ان يسجد يوم القيامة ينحط للسجود ثم يرفعها وهو سجدة واحدة و اليس يعني سجدة تمام ويشترط في المستمع شروط ثلاثة الاول ان جلس المستمع ليتعلم القرآن من القارئ حفظا او احكام لا لمجرد ثواب او غيره ويسجدها ولو ترك القارئ هذا المستمع ولأن السنة آآ يسجد القارئ ويسجد المستمع والقاري يسجد كان متوضئ ومتطهر والمستمع كذلك لكن المستمع عمتي يسجد. فاذا كان هو جلسوا للتعليم وجلس هكذا يسمع للموعظة ويتلذذ بالصوت او كذا. اما يتعلم الحفظ يلقنه الشيخ الايات ويتعلم الاحكام اذا سجد فاذا جلس للتعليم يسجد اذا قرأ القارئ السجدة واذا واذا جلس لغير التعليم فلا يسجد اه. ولو ويسجدها ولو ترك القارئ ايوا لو كان الامام ما مسجدش اي القرية مش متوضي مثلا وجري السجدة والمستمع جالس ليتعلم. وله ان يسجد لان المسلم ما حكم حكم القارئ في هذه الحالة نعم جزاك الله خير يا شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا