قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والتابعين قال المصنف رحمه الله ثم شرع في بيان شروط الامامة بذكر موانعها ولو صرح بها كأن يقول وشرطه اسلام وتحقق ذكورة وعقل وعدالة الى اخره لكان اوضح فقال وبطلت الصلاة باقتداء بمن اي بامام بان اي ظهر فيها او بعدها كافرا لان شرطه لان شرطه لان شرطه ان يكون مسلما وفي وفي عده من شروط الامام مسامحة اذ هو شرط في الصلاة مطلقا ولا يعد من من شروط الشيء الا ما كان مدى بعد ما اكمل الكلام وعلى ما يتعلق من الباب الاول من موضوع اه سجود السهو والنوافل ما يتبعها من اه اذا اقيمت الصلاة على المقيم حاضر في المسجد ماذا يتكلم مع ذلك على باب الامامة والفصل في الامامة وشروط صحتها لانها مرتبطة متصل بصلاة النوافل صلاة المسبوق وصلاة ما فاتته سنة وركعة مع الامام لان كل هذا مرتبط ببعضه فربما يقولون قائل انه انتم تكلمتونا على من؟ فاتته ركعة مع الامام المسبوق وآآ ما يتعلق بذلك وما اذا كان هو حاضر في المسجد واقيمت عليه الصلاة طيب في موضوع اخر مهم وهو الامام متكلمتوناش عليه شروطا يجب ان يتوفر فيه فبدأوا الان في باب الامامة يتكلم على شروط لابد ان تتوفر في من تصح امامته وجالي الشرح المصنف على خلاف العادة بدا بالموانع اللي تمنع الامامة اعادة الامان تبي تذكر شروط وتقول يشترط في هذا العمل هو الصلاة ولا شروط الوضوء ولا شروط كذا يشرط فيه كذا وكذا وكذا وكذا مش راضي فيه يعني اه عدم الحايل في الوضوء يشترط في الصلاة استقبال القبلة ايش لكن هو بدأ بالموانع بتبطل صلاة من بان انه صلى خلف كافر ما نقولها لو كنت قلت يعني شرط الامام ان يكون مسلما مش يكون اسهلنا على كل حال قال هو هذا العملة وبدل ما يقول الشاطر امام ان يكون مسلما ولا تصح امامة الكافر بدل من هذا يعني جايب المسلق من اخرها وقال المانع قال تبطل صلاة واحد صلى وراه امام وبعدين تبين له ان كان كافر فصلاته باطلة اه لكن ومع ذلك هناك اعتراض اخر وكيف تقول شرط الامام ان يكون يعني مسلما وان كان مسلما هذا يسقط في الامام هذا يشرط في صحة الصلاة كلها ولا يعد ولا يعد شرطا في الشيء الا من كان من شرطا خاصا به اما هو شاطري وفي غيرها ليس شرطا خاصا يعني بالامام واشارات خاص في الصلاة ما دام احنا عدينا في شروط الصلاة ان يكون نشاط صحته ان يكون مسلما خلاص يكفينا فاللي بيصلي امام مش مصلي ولا مش مصلي. مصلي خلاص المفروض استغنينا واكتفينا نشاط اللي ذكرناه في آآ شروط الصلاة وقلنا شروط ان يكون مسلما. ما عاش نحتاج ان آآ نحتاج ان نعيد مع الامام. لان الامام لا يخشى ان يكون مصلين ومصلي ايضا فشرطه معروف يعني من غير ما تكره معروف ان الشرط ان يكون مسلما. اعترضوا عليه اعتراضين يعني في هذه المسألة ولا يحكم باسلامه الا اذا علم منه النطق بالشهادتين لا يحكم باسلام يعني من يشتبه في امره الا بان ينطق بالشهادتين وآآ يعني نحكم باسلامها في بصلاته يعني هو ما هو معروف ان من اشتهر بالصلاة وكثرت صلاته فانه يحكم باسلامه حتى لم لو لم يعرف انه مسلم يعني بخلاف مثلا من صام رمضان او حج البيت او فعل الاركان الاخرى فلا يحكم عليه بالاسلام لكن من رؤي يصلي اكثر من مرة بدنا يحكم باسلامه يحكم باسلامه بمراد الصلاة ما ورد في الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال يعني اذا الانسان صلى صلاة او استقبل قبلتنا وذلك المسلم هذا تعريف المسلم عنده الذي له ذمة الله فما عاش نحتاج انا نبحث عنه ونسمى عصم دمه ماله وعرضه واصبح من المسلمين بمجرد انه يقيم الصلاة وثم ذكر قال لكن اه الامارات انه قد يكون زنديق ما نعرفوش يظهر يظهر الظاهر هكذا يصلي وفي الواقع ما يصليش هو ما نسموهاش فياجرا ولكن بعضهم يفرق فاذا كان يعني في صلاة جهرية ولا سرية الصلاة الجهرية ما نحكوش ما دام امر مشتبه فيه ما نحكموش عليه باسلام بالصلاة لا ما ندروش عليه لكن في السماء والصلاة الجهدة سمعناها ان يقرأ ويتشهد وكذا هذا يعني يحكم له باسلامه وذلك منها ذكر قال يعني الا اذا تشاهد يحكم باسلامه يذكر الشهادتين هادو كلها في الشخص اللي هو مشتبه في امره ويخشى ان الا يكون مسلما او بان امرأة ولو لمثلها في فرض او نفل او بان خمسى مشكلا ولو لمثله كذلك لان شرطه تحقق الذكورية. نعم مراة يعني صلوا الناس وراه شخص حتى عشر سنين ولا عشرين سنة و باين تبين لهم انه ماهوش مسلم يافر ولمن يعيدوا صلاتهم بكوا الناس تفصيل في هذه المسألة وهل يعني هو كان آمنا لنفسه محصل لابالي نفسه ولا هو يعني ما هوش امن جاي من بلاد كفر وما اعطوش الامان وما يعرفش اسلامه ولا يعرف اسلامه لكن الخلاصة انه اذا تبين انه وكافر ونو متبعين لهم بعد سنين طويلة فلا يعذرون في هذه الحالة بالجهل ولمن يعيدوا صلاتهم وكذلك من صلى صلاة وراه شخص وبان بعد ذلك انه ما هوش رجل اما انه امرأة والا هو خنثى مشكل يعني لم يتبين امره له الة رجال والة نساء او سواء كان بعد ذلك يعني اه حتى يعني تبين فيما بعد لكن وقت الصلاة وقت كان امام ما يتبينش امره وصلاته الصلاة خلفه باطلا واذا تبين امره انه رجل يعني اه لم يتبين لهم يتبين الامر ويتبين انه رجل والصلاة صحيحة خلفه اذا تبين كان رجل يعني وصلاة المرأة امامة المرأة عند علماء المالكية لا تصح عند جمهورهم او المشهور عندهم قالوا لان الامامة من مناصب الرجال وليس من وليست من مناصب النساء والمرأة ليست مطالبة بالجماعة هي اساسا غير مطالبة للجماعة واذا كان هي غير مطالبة بالجماعة فكيف تكون اماما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخرجه ابو داوود صلاة المرأة في بيتها خير من افضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها افضل من صلاتها في بيتها وآآ هذا يبين عنا مش مطلوب منها انها تخرج وتصلي ومطلوب منها التستر في الصلاة كل ما يكون التستر اكثر ولم يكن اجره اكثر ان يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ثلاث منازل البيت مقسم الى ثلاث منازل اللي هو اه حجرتها وبيتها ومخداحها حجوتها قالوها هدا هو ما كان يعني في البراح لخارج المسجد لتفتح فيه الابواب يفتح فيها ابواب نجم يسمى حجرة ان يزيد الساحة اللي قدام البيت والبيت هذا هو البيت الواسع الكبير المصور الغرف والمخدع هو الغرفة الخاصة بها لتضع فيها الاشياء النفيسة وتبقى فيها خاصة بها ده دخلته لا يدخل عليه احد ولا يراها احد رتب الفضل على هذه التلاتة المخدع افضل من الصلاة في البيت اللي هو البيت الواسع والصلاة في البيت الواسع افضل من الصلاة في الرحمة متاعها اللي خارج منها اللي هي سماها الحجرة فاذا كان هي المرة غير مطالبة اساسا بهذا وكل ما يكون صلاتها في مكان اكتر خفية هو افضل وكيف تكون اماما والامام هذا يؤم الناس ويفضل ان يكون الصلاة افضل من صلاة اه غير امام فاذا كان المرأة صار لها تنام معناها خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم انها تركت الافضل واصول الصلاة ليست هي الافضل وآآ المرأة يعني ما ورد في امامتها للصلاة هو باتفاق لغير الرجال يعني صلاة للرجال باتفاق انا لا تجوز لاجل لا تكون اماما للرجال ولكن صلاتها للنساء هذه مختلف فيها اه مشهور عند الملكة انها لا تصح لما رأوا من الكلام اللي ذكرناه ولان ما ورد في ممتها من احاديث يعني ورد في ورد في حديثين قضية اه ام ورقة انها يعني كانت تؤم باهل بيتها وحديت رويطة الحنفية قالت عمتنا عائشة وقفت بيننا ما في الصلاة المكتوبة هذان الحديثان من جوز امامة صلاة المرأة للنساء استدل بهذين الحديثين المالكية قالوا عن حديث ام ورقة في يعني رواة متكلم فيهم مش حديث صحيح وما هوش ثابت عايشة وموقوف عليها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واستدلوا على عدم اه امامتها بما ذكروه بان صلاة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد وغير المالكية اليوم الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا تصح امامة المرأة للنساء وكذلك بعض المالكية منهم من ذهب الى هذا الى الحنفية قالوا تصح ولكنها حرام مكروهة كراهة تحريمية ولكن اذا صلت هي صلاتها صحيحة وعلماء الشافعي والحنابلة جوزوا ان تصلي المرأة بالنساء واستدلوا بحديث رويطة الحنفية وحديث ايوا هذا فيما يتعلق بحكم الامامة او صلاتها بالنساء وصات برجال متفق عليها انها لا تجوز. وذلك المشهور عندنا اذا كان اذا صلت هي امام بالرجال يعني اه بالرجال باتفاقنا لا تصح واذا صلت بالنساء المشهورة ايضا انها لا تصح واذا تبين واذا تبين للناس ان يصلوا في المسجد الذي صلت بهم عمرة ولا انثى باطلة يعني ما يجيش فيها الخلاف هاي المسألة يجي فيها الخلاف منع الملكية وغيرهم ولا بين عنوان الملكية انفسهم لان متفقين على ان النساء المرأة لا تهم لا تكون اماما للرجال لا في صلاتهم من فرائض المعتادة الخمس ولا في صلاة الجمعة ولا في غيرها لان شرطه تحقق الذكورة وصلاتهما صحيحة ولو نوى كل الامامة او صلاتهما صحيحته ولو نوى مم كل للامامة صلاة الخلذة يعني والمرة يعني. مم. صلاتهم صحيحة ولو انه لماذا كان الصلاة من خلفهم تكون باطلة؟ يعني اذا كان الانسان اهتم بخنثى ولا تم بمرأة وتبين لبعدها كأنها خنت ولا مرة وصلته باطلة لان يعيدها ولكن المرأة في حد ذاتها لنفسها صحيحة والانثى ايضا الصلاة لنفسه صحيحة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او بان مجنونا مطبقا او يفيق احيانا واما حال جنونه واما لو ام حال افاقته فصحيحة على التحقيق وليس في ابن عرفة كذلك كذلك كذلك الشوط التاني كان يقولنا الشرط التالت العقل الاول يقول الشوط الاول الاسلام والشوط التاني الذكورة والشرط الثالث العقل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي يعني رفع القلم عن ثلاث عن النائب حتى يستيقظ وعين المجنون حتى يعقل اه وعن الصبي حتى يحتلم فلا تجوز آآ امامة المجنون لان القلم مرفوع عنا ولا صلاة له صلاة في حد ذاتها هي لا تصح ولتقبل منا فكيف يكون اماما وقال المجنون اللي يتكلم عليه والمجنون المطبق اللون المطبق هذا اللي هو في كل الوقت يعني لا يعرف لاعب شيء لا يفرق بين الارض والسماء ولا يعرف بين هذا واذا خطبت يفهم الخطاب ولا يرد الجواب هذا هو يكون في كل الوقت يعني ليل ونهار هذا وقتها كله هكذا هايم على نفسها وخلاص ويعني يسمى مجنون ويسمى معتوه عندما يذكر يطلق العلماء المعتوه يطلقونه على المجنون يعني هو ديما مطبق يعني هذا اذا كان مطبق لك اذا كان هو يفيق احيانا احيانا يبقى ما اعرفش الدنيا كلها سودا ما يفهم ولا هو موجود معاك والحين يبقى دهنه صافي ويتكلم ويقرا وكانت شي يقراه من القرآن ولا يكتب ولا يقول لك على حكاية ويبان مفصلة كما هي فلم يسمى يعني المطبق هذا يفيق يفيق احيانا فهذا اذا صلى وقت جنونه صلاته باطلة واذا صلى وقت افاقته فينبغي ان تكون صلاته صحيحة لانه المسألة المرتبطة بالعقل عند وجود العقل تصح الصلاة وتصح العبادة ويكون مكلف لانه يكون مكلف في هذه الحالة ومسئول عن كل اعمالي وافعاله مسؤول عن جناياتهما مسؤول عن ايمانهم مسؤول عن يعني ما يفعله كل ما يفعله المجنون اذا كان هو ما هوش طافح يسمى المطبق ويسمى طافح والمجهول الاخر يفيق احيانا هذا اذا فعل شيء وقت افاقته فهو مكلف بكل شيء يفعله مكلف به وعباداته وافعاله التي يأتي بها تكون صحيحة وفي الوقت اللي يكون هنا فيه يفيق من متلا وقت الضهر من الزوال الى المغرب هو موجود وفايق ومطالب باداء الصلاة المكلف بها وان يغيب عقله خلاص مثل مريض. المريض احيانا يبقى هو يعني اه عقله معه ويكون مستوي ويكلمه ويجاوب زي العقلاء واحيانا لحظة من لحظات يغيب عقله ما عادش يعرف ولا يتكلم ولا يرد ولا كذا يمشي في سبات عميق هذا نفس الشيء اذا كان هو في وقت الصلاة كان يعني على عقله يجب على الا يكلفوه بالصلاة وعليه ان يصلي واذا غاب عقله حتى اثناء الصلاة سقطت عنه لكن عند وجود العقل هو مكلف لابد ان يصلي. فهذا هو حكم المجنون. سواء كان اماما او غير امام فاذا كان هو يفيق في عقله يجب عليه ويصح ان يكون اماما واذا كان هو غاب عقله فلا يصح لا تصح صلاته ولا تصلح امامته وليس في ابن عرفة ما يخالفه كما كما وهم لان شرطه العقل وفي عده شرطا هنا مسامحة لما مر او بان فاسقا بجارحة لما مر لما مر لما مر لان لا يعد شرطا في الشيء الا ما كان خاصا به والعقل وشروط الصلاة كلها فما فيش لزوم يعني هذه الاشياء اللي ذكرها يعني فيما يتعلق بالعقل فيما يتعلق بالاسلام وبين الشاطئين ما فيش داعي اني اذكرهم فيه خاصين بسورة الامام لانهم شروط من شروط صحة الصلاة من اصلها لكن الذكور هذه شروط في الامامة لانه ما يشعرش في المصلى ان يكون ذكرا الذكورة الخنثى وكذا هذا يعني ديك شاطهم بالامام لانه خاص بالامامة اما الاسلام والعقل ما قالش ينبغي ان يذكرهم في شروط صحة الامام او بان فاسقا بجارحة كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لان شرطه العدالة والمعتمد انه لا تشترط عدالته فتصح امامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر او يخل بركن او شرط او سنة على احد القولين في بطلان صلاة تاركها عمدا على ان عدم الاخلال بما ذكر شرط شرط في صحة الصلاة مطلقا يعني هذا ايضا نفس الشيء وذاك الفسق هنا شوط الامام الا يكون فاسقا لا يكون هذا الشرط هكذا باطلاق لانه قسم الفسق يمكن لكان عدنا ان نعد الفسق من شروط صحة الامامة هو مش هو صحة الصلاة بصفة عامة وليس بشهور صحة الامامة لابد لنا ان نقسم الفسق الى قسمين قسم عام في في سق عام وفسق خاص بالصلاة الفسق العام كونه زانية وشارب خمر او مغتاب او يعني مفتن نمام مفتي زي ما يعني الناس يعني في الائمة قليل منهم ينصح للمسلمين ويجمع كلمتهم موحد صفوفهم ويعمل على جمع الكلمة والتعاون وان يؤدي المسجد واجبه في الالفة والتناصح والعون وخدمة المسلمين وخدمة المنطقة اللي عايش فيها لان هذا من هدف صلاة الجماعة لان علاش سميت جماعة ان تجمع الناس على الخير وتتفقدهم وتألفهم وتجعلهم كالرجل الواحد كالبنيان المرصوص آآ اذا كان الامام فقد هذه الصفة يسمى فاسقا يعني مفتن ونمام يعني ياخذ قرض بالربا والا جاني ولا شارب خمر ولا يرتكب معصية هذا يسمى فاسق لكن هذا فاسق فسق وليس خاصا بالصلاة هذا فسق عام معصية كبيرة من الاثام وما ينبغي للائمة ان يكون فيهم هذه الصفات لانهم محل قدوة وا الناس يعني يجب ان يكون عندهم منجى في قلوب الناس ويتأثروا بيهم ويعني يكون عندهم انطباع حسن بحيث الناس يعني اه يرغبون في الخير ويرغبون في الائمة وفي التعاون معهم لان يكون الامام مشهور بالعداوات وبالمفاسد وكذا فما ينبغيش ان يراعي الامام حتى ولو ان الصلاة في حقه صحيحة من الصلاة اللي هي الفسق المتعلق بحياة العامة ليس بالصلاة هذا لا تبطل الصلاة لا تبطل صلاة من صلى خلفه لان القاعدة الشيعية المعروفة ان الصلاة تصح خلف البر والفاجر مهما كاين انسان عاصي مهما كان اثم مهما كان قاتل مهما كان كذا ما دام مسلما ومش مرتكب بدعة يعني مختلفة في تكفيره بها فالصلاة خلف صحيح لا اشكال فيها ولكنه يعني ليست ما ينبغي ان يكون هو امام للمسلمين ولا يعني محل ثقة بينهم ولا قدوة بينهم. بل ينبغي على ولي الامر ان يعزله من الامام لكن لو صلى الصلاة صحيحة هذا نوع من الفسق نسق اخر مش عام فسق متعلق بالصلاة نفسها اما ان انسان متكبر يعني مصاب بالكبر اذا صلى بالصلاة يصاب بالكبر والاعجاب والغرور اما بمعرفته ولا بعلمه ولا بقراءته ولا ان يفتخر وان يظهر منا الفخر والاعجاب بنفسه والرياء وكذا هذا فسق متعلق بالصلاة او يعني يعرف ان الانسان لا يحسن الوضوء. الناس يشوفوه لما يجلس على الميضة يعني ينثر الماء على وجهه نثرا ولا يغسل الوجه من حدوده ولا يعني يتتبع المسائل يجب تتبعها وربما يعني لا يكتد بنصرة الطهارة ويصلي بالنجاسة وكذا فهذا فسق متعلق بالصلاة اذا كان الفسق متعلق بالصلاة فلا تصح صلاته لا تصح صلاته لا لنفسه ولا ان يكون اماما اه فينبغي ان يعني ان يجعل هذا شرطا في صحة الصلاة ذاتها صلى ميدان الفسق اذا كان متعلق بالصلاة من بعدك مباشرة في صحة الصلاة كلها واذا هو فسق عام يعني ليس متعلق وخاص ليس خاصا بالصلاة فهذا ينبغي ان تجنب الائمة من اصحابه اصحابه لا ينبغي ان يكون ائمة لكن بعد الوقوع والنزول واذا ابتلي المسلمون بذلك وصلوا تضيع صلاتهم صحيحة ولا يجب عليهم ان يعيدوها او بان مأموما بان يظهر انه مسبوق ادرك ركعة كاملة وقام يقضي او اقتضى بمن يظن انه الامام فاذا هو مأموم وليس منه من ادرك دون ركعة فتصح امامته وينوي الامامة بعد ان كان نوى المأمومية لان شرطه الا يكون مأموما يعني شوط الامام الا يكون مأموما. هذا شرط خاص بالامامين. صحيح هذا مش وقت الامام اه كيف يكون المأمون؟ قال واحد من اثنين اما ان يكون هو مسبوق وادرك ركعة مع الامام وبعدين لما قام يقضي في صلاته بعد ما سلم الامام اذا واحد بيصلي معه هذا مأموم لانه بدل ما حصل ركعة وهو حكم الصلاة مع الامام يسري عليه وارتبطت صلاته بصلاة الامام وبعد ان صار مأموما لا يمكن ان يصير اماما لان اقطع العلم يتفقون حتى انه يحكي الاجماع يقول المأموم لا يكون اماما الا في الاستخلاف فقط اذا كان المأموم هو آآ يصلي مع الجماعة والامام يحصل له عذر ويستخل فبيصلي بيكمل بهم فانه ينوي الامام بعد ما كان نيته مأموم ينوي الامام ويكمل صلاته. قال هذه الحالة الوحيدة هل المأمون فين يصير امام؟ لكن مع ذلك المول لا يصل الامام فمعناه لو كان المأموم هذا مسبوق وحصل ركعة حاصل فضل جماعة وارتبطت صلاتي بصلاة الامام وقام يقضي هو في باقي صلاته فلا يصح لاحد ان يعني يأتي ويصلي معه ما يصحلهاش يعني يتحول من مأموم الى امام ويصلي معه الصلاة تكون الصلاة باطلة. هذه صورة من صلاة اه ان يكون الامام مأموما الصورة الاخرى ان يكون هو صلى بالفعل وكمل صلاته بنفسه يعني صلى الصلاة بنفسه فذا ثم اراد ان يعيد الجماعة زي ما تقدم فانه لا يصح ان يكون اماما بالناس وما ورد انا المسبوق انا المسبوق اذا لم يتحصل على الركعة حتى عند المالكية اذا كان المسبوق لم يتحصل على الركعة يعني لحق بالامام بعد ما رفع من الركوع ركعة الاخيرة طبع الامام في السجود وفي التشهد وسلم وبعدين قام بيأتي بصلاته فهل يجوز لاحد ان يقتدي به او لا يجوز؟ قال يجوز لان في الواقع هذا حكم حكم الفذ. ما دام ما حصلش ركعة كاملة يعني الصلاة لا تدرك الا بالركوع ما ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. اما اذا لم يدرك ركعة وفي حكم الفد واذا كان الانسان بدأ صلاته فذا يجوز لاخر ان يأتي ويلتحق به ويصلي معه وكذلك المسبوقون اذا كانوا هم انفسهم مجموعة مسبوقين اوا محصلوش ركعة مع الامام وقاموا يبقوا يصلوا صلاتهم وكذا يجوز لواحد منهم ان يؤمهم اه لانهم يعتبروا في حكم الفد صاد بحكم الفد ويجوز للفد ان ما يصلي بغيره فصوم سواء صلوا بغيرهم وجاء احد والتحق بهم فهو جائز اذا لم يتحصل المسبوق على ركعة مع الامام فاذا تحصل على ركعة فمن اقتدى به تكون صلاته باطلة لان شرط الامام الا يكون مأموما وما ورد يعني في عند بعض اهل العلم ان يجوز لواحد من المسبوقين اليوم الاخر حتى ولو تحصل على ركعة ليس لي يعني اثر صحيح حديث ولا كذا يقول به بعض اهل العلم من هو ابن تيمية وقول الامام احمد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت او بان محدثا ان تعمد الحدث فيها او قبلها وصلى عالما بحدثه او تذكره في اثنائها وعمل عملا منها لا ان نسيه. ولم يتذكر حتى فرغ منها او سبقه او تذكر في الاثناء فخرج ولم يعمل بهم عملا فهي صحيحة لهم ولو جمعة ويحصل لهم فضل الجماعة ان استخلفوا وهو واجب في الجمعة فقط ان القاعدة معروفة ان كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأمومين الا في سبق الحدث ونسيانه اذا كان الانسان يعني صلى وهو محدث بمعنى انه عليه جنابة والا لم يتوضأ سواء كان هو نسي ظن نفسه انه متوضئ وفي الواقع مش متوضي لما بدأ في الصلاة تذكر انه محدث انه لم يرضس المعجب او انه لم يتوضأ فهذا ناسي للحدث متذكرة في وقت الصلاة واذا كان هو ناشئ الحدث وتذكره في وقت الصلاة فيجب عليه الا يفعل فعلا بالمأمومين من حين يتذكر ينبغي عليه ان ينسل ويخرج سواء كان في وضع سجود ولا في ركوع ولا كذا لا يرفع من الركوع ولا يرفع من السجود امام يعني تذكر انه غير متوضي وهو ساجد فليرفع بالمأمومين يقول الله اكبر وبعد ما يرفع بالمؤمنين يصلي ويستخلف لا ما ينبغيش اذا عمل بهم اي عمل بعد ما علم وعرف انه لما غير متوضي تبطل صلاتهم قوى صلاتها بطل يريد ما عرف نفسه انه محدث وصوت بطلت على الستين بطلت لكن صلاة المؤمنين لا تبطل اذا كان هو ما عملش بهم عمل ابن حينما يتذكر ووساجد انسلوا قال اني لبينا نتوضا وصلوا لانفسكم اكملوا لانفسكم هم ساجدين قال لهم اكملوا لانفسكم ويتقدموا واحد منكم هو خلاص مطلق صلاته فيتكلم لا حرج عليه وهم عليهم ان يتموا صلاة فاذا كان قدم واحد منهم امن بهم فذلك هو المطلوب واذا ما قدموش واحد منهم تصح صلاتهم الا في الجمعة الجمعة لابد ان يقدموا حتى ولو كان في اخر لحظة قبل السلام لو الامام تذكر انه محدث في التشهد تشهد الجمعة فعليه الا يسلم بهم عليهم ان يقوموا يقول لهم كملوا صلاتكم وما يصلحلهومش يكملوا صلاتهم ويسلموا كل واحد بروحه بل لابد ان يتقدم واحد منهم هو الذي يسلم بهم لان صلاة الجماعة في الجمعة شرط لصحتها واذا كان سلم وكل واحد بروحهم انا صلوها افدادا واتوا بركن من اركانهم تبطل صلاتهم جميعا تبطل صلاتهم واذا ليتذكر الحدث في الصلاة تفسد صلاتها اذا عمل اي عمل واذا كان هو متعمد الحدث اساسا وصلاته باطلة وصلاة المأمورين باطلة من علم بذلك. المأمون اذا علموا بان وتعمد الحدث ضبطوا صلاتهم واذا لم يعلموا من لم يعلم لا حرج عليه صلاته صحيحة وهناك من يراه ان حتى حتى لو اعلمهم بعد هيك لا يعيدها صلاتهم وصورتهم صحيحة ونصل في نسيان الحدث وآآ يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ وفي غيره وفي الصحيحين في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي بكر الصديق قام ليصلي بهم الصبح فكبر ثم اشار اليه ان امكثوا وخرج واغتسل وجاء رأسه يقطر فاتم بهم صلاتهم هذه رواية موجودة في الموطأ وفي غيره وفي البخاري ان هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يكبر بعد ان اصطف ان يصل الصلاة واقامهم تذكر قبل ان يكبر الاحرام اشار اليهم ان يمكثوا حتى ذهب واغتسل ورجع اليهم فالامر يعني في مسألة النسيان نسيان الحدث لا تبطل به الصلاة ما دام الانسان وما دام الامام لم يعمل بهم عملا آآ يفسد الصلاة وهي مسألة العمد يعني المشهور ان صلاته تبطل وصلاتهم تبطل لمن علم من علم بالمأمومين بانه هو صلى تحدث فصلاتهم تبطل. ومن لم يعمل ليعلم فصلاته صحيحة والناس من اه يعني تذكر انه غير متوضي ثم نسي بدل ما يتوضأ تمهل ونسي ودخل الصلاة آآ لانه ناسي قالوا هل نسيان هذا ايضا يعذر به اسراتهم صحيحة؟ هل ينقض النساء؟ النسيان الاول هل هو كالنسيان الثاني؟ النسيان الثاني هل هو كالنسيان الاول لولا هذا يعد كانه متعمد لان النسيان الثاني ولا هو كان السؤال الاول لولاه في مسألة النجاسة لخفتها اذا كان الانسان تذكر ان في ثوبه نجاسة وقبل الصلاة ثم نسيوا بدأ ان يغسله تمهل ونسيه فبدأ الصلاة وهو ناسي ومعروف انه يصلي بالصلاة بالنجاسة ناسيا صلاته صحيحة فهل نعده هذا بالفعل انه ناسي وصلاة صحيحة هناك قول يقول معتمد انه يعني يعد النساء له كنسيان تاني من القواعد الفقهية هل النسيان الثاني كالنسيان الاول؟ في مسألة النجاة لكن في مسألة الحدث من يصل الحدث وتمهل ولم يتوضأ ثم دخل في الصلاة ناسي انه غير متوضئ فالنسيان الثاني يعد كالنسيان الاول الصاحبة يكون معذور ولا ما يكونش معذور ولا يكون معذور يكون كانه متعمد في هذه الحالة كانه متعمد الصلاة اه من غير وضوء مم او لم يتعمد ولكن علم مؤتموه مؤتمه بحدثه فيها او قبلها ودخل معه ولو ناسيا وليس كالنجاسة اذا علم بها قبلها ونسيها ونسيها حين الدخول لخفتها وبطلت باقتداء يعني نشأ هنا متعلق بالمأموم النشئة المتعلق بالمأموم. واحد يعرف ان امامه غير متوضئ محدث يعني شافع ولا عرفة ولا كذا وبعدين اه انشاء ان امام غير محدث وخش معه ان امام محدث مش متوضي وخشمها في الصلاة. ناسي. حسابه متوضي والاعراب في الصلاة ان هو لم يتوضأ امامك وحده لم يتوضأ فهل نسيان هذا نسيان المأموم يكون عذر وتكون صلاتها صحيحة لا هذا النسيان الاول لانه ما دام ما عرف ان امام غير متوضي حتى ولو نسي والتحق به فصلاته باطلة وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن قولي او فعلي او بعاجز عن علم عن علم عن علم بما لا تصح الصلاة الا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لان شرطه مسألتان المسألة الاولى بطلت بالاختيار عن عاجز عن ركن من اركان الصلاة سواء كان ركن قولي ولا فعلي واحد الانسان ما عندهاش قدرة على القراءة لا يستطيع ان يقرأ اما لانه لا يعرف القراءة واما لانه يعني بكوش والا انه كذا وآآ وعاجز عن الركوع وعاجز عن السجود او عاجز يعني سواء كان الركن قولي او اللا فعلي فهل يجوز لمن هو قادر على القراءة وقطع الركوع يعني اتم به ولا يهتم به قال مشهور في البدن ما كانه لا يجوز وبطلت بمهتم اه بعاجز عن ركن قولي او فعلي فهل يصح يعني للعاجز ان يصلي القادر على الفرائض او لا يصح المشهور في البدو المالي كأنه لا يجوز ولا يصح هناك اقوال في المذهب بالجواز والمسألة فيها خلاف بين الائمة والاصل في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس في مرضه الثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد في نفسه خفة وكان ابو بكر هو الذي يصلي بالناس اتى ولما حس باب ابو بكر تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نمكث فبقى الى جانبه وصار النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني يصلي بابي بكر والناس يصلون بصلاة ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا لانه كان مريضا وهم يصلون قياما ومنه اخذ بعض اهل العلم وربما جمهورهم اخذوا منه انه يجوز للقاضي على الايتام بالاركان ان يهتم بالعاجز عن بعض الاركان وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني اماما هذا لا يشكل فيه ولا شك فيه واو قول ما جاء في بعض الروايات وان الناس يهتمون بامامة ابي بكر لربما يستدل بها المالكية بان الصحابة كان كانوا يعني يقتدون بأبي بكر وابي بكر وابو بكر يصلي قائما هذا كلام يعني مردود عليه لان ورد في بعض الفظل حديث عند مسلم وغيره وان ابا بكر كان يسمع الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمعهم وليس هو امامهم وهذا معناه ان في الحقيقة الذي كان يصلي اماما هو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي جالس ولم يصلون قياما وورد ايضا في محيط جابر في الصحيح انه دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشروبة ببيت عائشة وكان والده يصلي نافلة فصلوا وقاموا وراءه يصلون وهو جالس وهو قائم ولم يمنعهم وجاءوا مرة اخرى وجدوه يصلي فريضة لانه كان يعني مريض ومعذور عندما يعني سقط وكذا وايجت رجله فكان عاجز يعني ما يأتيش للمسجد وكان يصلي في هذه المشروبة قال وجدناه يصلي فريضة فصلينا خلفه واشار اشار الينا ان اقعدوا ومنه ذا من هنا حصل خلاف بين العلماء بل عندما يصلي الامام اللي هو عاجز عن بعد الفرائض يصلي خلفه اناس قادرون ان يصلوا مثله يعني جلوسا او يصلوا قياما لانهم قادرون هذا الخلاف بين اهل العلم في المالكية لا يجوزنا هذا في المشهور عندهم لا يجوزون اصلا ان يقتضي القادر على الفرائض بمن لا يقدر ولكن غيرهم من الائمة الحنفية والشافعية والحنابلة يجوزون من حيث المبدأ ان يصلي القادر خلف العاجز ولكنهم اختلفوا هل قادر معرفتي هذا غير شرط على الصحيح ثم جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا الى الاسفل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماؤنا يصلي قائما او يصلي جالسا الاحناف والشفيع قالوا يصلي قائما والسبب في ذلك قالوا لان القيام شرط لصحة الصلاة والمأموم ما دام قادر يجب عليه ان يأتي ان يأتي بما يقدر عليه فلا يسقط عليه الركن وهو قادر عليه ولذلك يجب ان يصلي بمستطاعه بقدرته قتلوا كان المأموم جالسا والامام احمد يرى انه ينبغي ان يصلوا جلوسا لما ورد في الصحيح فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ولمرضة الحي الجابر ذكرناه انه اشار اليهم ان نجلس فالمسألة اذا هو الصحيح من حيث الدليل هو ما عليه الجمهور في هذه المسألة انه يجوز الاقتداء بمن لا يقدر على بعض الاركان. لكن الخلاف هل مطلوب من المأموم ان يأتي بمستطاعه بما يقضي عليه ويفعله ولا ينبغي ان يترك حتى ما يقدر عليه ويفعل مع فعل للامام اذا كان الامام جالس يجلس معه. هذه مسألة اه الخلاف في المسألة لكن الجملة ان الامام اذا كان غير قادر على بعض الاركان والمأموم قادر فانه يجوز ان ان يقتدى بالامام في هذه الحالة زي ما ورد في حديث الذي يعني في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلته الناس في المسجد او او بعاجز عن علم بما لا تصح الصلاة الا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة لان شرطه القدرة ولان شرطه القدرة على الاركان والعلم بما تصح به به الصلاة والمراد بالعلم الذي هو شرط في صحتها ان يعلم كيفية ما ذكر ولو لم يميز الفرد من غيره بشرط ان يعلم ان فيها فرائض وسننا او يعتقد ان الصلاة مثلا فرض على سبيل الاجمال واما اذا اعتقد ان جميع اجزائها سنن او ان الفرض سنة وكذا اعتقد ان كل وكذا اه وكذا وكذا اعتقاد ان كل ان كل جزء منها فرض على قول فلا تصح لهم وكذا اعتقاد ان كل جزء منها فرض فرض على قول على قول فلا تصح له ولا لهم. والاظهر في هذا الاخير الصحة هو الكلام الاول هو اللي في لا بد ان يكون الامام من شروط الامام ان يكون يعلم الاشياء التي لا تصح الصلاة الا بها عنده علم بالطهارة كيف يتوضا وكيف يغطس الماء الجنابة وعندها اعلم باركان الصلاة وما تصح الصلاة به لابد ان يكون عند ابيه علم اذا كان واجها المسائل يعني الصلاة فهذا لا تصح لا صلاته اماما ولا صلاته يعني فذا ولكن اه مشيت التفصيل الذي ذكره تفصيل فيه تكلف انه لابد ما يكونش يعتقد ان كلها فرائض ولا بعضها فرائض وبعدها سنن ولا اعتقد كلها يعني من ليس له داعي وهذا هو يعني مطلوب اذا اتى بالصلاة بسورتها الصحيحة بالوجه المطلوب زي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصاعدوا صايع صوانا عرفها فرائض ولا عرفها سنة ولا بعدها سنة ولا ولا لم يعرف شيء على الاطلاق منها انما اتى بالصورة كما هي كاملة فصلاته صحيحة هذا لا شك في ذلك لان جبريل عليه السلام نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم واقترب به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له ولا قال له هذه فرض ولا هذه سنة صلى به ثم النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس كما صلى معه جبريل. وقال لهم صلوا كما رأيتموني اصلي لا يجي الا منك وعليكم تعرفوا ان الركوع فرض وان التسبيح سنة والا لم يأمرهم بهذا ولم يكلفهم به فهذا غير مكلف به المسلم. اذا كانوا اتى بالصورة صحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة فساد صحيحة سواء اعتقد ان فيها سنن وفرائض ولا فرائض واللي ما اعتقدش ولا كذا اه المهم ان يأتي بالصلاة على وجهها الصحيحة. لان هذولي ما كانوا لان هذه التقسيمات هذه كلها اتت في العصور المتأخرة. يعني من على الناس وللتعليم لان هذه الاداة اللي يمكن يتعلموا بها الناس ولما تحصل نوازل يعرفوا هل صلاتهم صحيحة؟ هل تركوا سنة؟ تركوا فضيلة لكن ما كان في عهد الصحابة انهم كانوا يعني يستحضرون هذه الاشياء ولا يعرفونها. قال لي صلى وتوضأ وفي قدمه النبي محذرة وقال لها وين العقاب من النار معناها اعرف ان الوضوء لابد ان يكون من هذه الصلاة وريت لكم. لكن ما قال لهمش عنا رأوا غسلها فرض الاستنشاق والاستهتار سنة هذا كله غير مطلوب صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي العروض ان يكون عنده علم بما يعني يشترط لصحة الصلاة شرط الامام ولا شرط ايضا في كل مصلي ولكن مع ذلك التفريق بين السنن والفرائض ومعرفة هذا وعدم