بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وكره سهر اي بقية شرب شارب خمر مسلم او كافر. اي من شأنه ذلك لا ان وقع منه مرة او مرتين وشك في فمه لا ان تحقق تحققت طهارته فلا كرامة اه يعني اصل السور كما تقدم السور كله طاهر. كله حي السور طاهر. حتى سؤر الكلب وسؤر الخنزير وسؤر الكاف صقر المسلم كله صقره طاهر عرقه ومقاطه اه كل حي طاهر كل ما اه نتج عنه ما عدا البول معروف لجسدها. واه لكن يعني يكرهوا سؤر شارب الخمر اللي هو عادت ليس مرة واحدة يعني دائما في الغالب يعني آآ معدته افواهه قذرة فاذا كان دعوته كذلك ولم ترى النجاسة في فيه فيكره كراهة تنزيه عن انسان يعني يتداول صوره وفضله شرابه. لكن اذا لم اذا هذا شك ولم يتيقن. اما اذا تيقن ان في فمه النجاسة فلا ينبغي للانسان النجاسة بعد ذلك يحكم على السور بالقاعدة المعروفة فاذا كان فيما يعني يفسده التغير واذا كان في طعام ما حول ذلك مما يعني ينجس كله كله واذا كان غير ماء يطرح ولا ان تحققت نجاسته والا كان من افراد قوله وان رأت الى اخره وكره ما ادخل يده فيه لانه كماء حلته نجاسة ولم تغيره. ومثل اليد كرجل ما لم يتحقق طهارة العضو. هي الغرض ليس هو السعر فقط بل كل عضو يشكل فيه نجاسة وقد يلوث ما ادخل الى وفيه. فاذا لم تتحقق النجاسة فالحكم هو الكراهة. وكره صغر ماء اي حيوان لا يتوقى نجسا كطير وسبا وسبا وقوله من ماء يسير بيان لسؤر ولما ادخل يده فيه ولسؤر هنا وهذا اذا لم يعسر الاحتراز منه. يعني هذا كل الكلام في الماء اليسير مش راقص آآ يعني وصل الاحتراز منه. اما ما لا ما يعصي الاحتراز منه وكان معه كثيرا. وكانسان ما عندهش آآ ليس له غيره فترتفع الكراهة. لا ان عسر الاحتراز منه اي مما لا يتوقى نجسا كالهر والفأرة فلا يكره صقره. اللي يرى يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حديث ابي قتادة انه اصغى اليها الاناء يتوضأ قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات يعني رفع الحاجة عن الامة يعني ذكر العلة في ذلك الناس لا يمكن ان يتوقوا منها تدخل البيوت وتكثر وتأتي الى الاناء ومن الصعب الانسان يحتاط منها ويتحرز منها. واليك سؤورها وما تلعب فيهم لا حرج فيه. فانها من الطوافين عليكم والطوافات ثم صرح بمفهوم ما لكونه غير مفهوم شرط فقال او كان سؤر بالخمر وما عطف عليه طعاما فلا يكره ولا يراق اذ لا يطرح طعام بشك. يعني ما دام الموضوع درجة الشك لكن اذا كان في يقينك امر يختلف لان القاعدة ان الماء يطرح بالشك والطعام لا يطرح بالشك. الماء لسهولته الناس الصحية يطرحونه حتى ما غير اي سبب يعني. لا يجدون حرج في ذلك لكن الطعام لا يطرح اذا كان النجاسة مشكوكا فيها وليست متحققة فاذا كان في الماء يطرح واذا كان في الطعام لا يعني طعام اه هذا الذي يشرب الخمر وطعامه ما لا يتوقى النجاسة. كله عايد عليها. نعم. وكل ما وكذلك كل ما يشك في نجاسة ادخل يده في الطعام وكذا ويشك في نجاسته. كل ما حصل شك في ما لامس هذا الطعام شك في نجاحه وان هذا الطعام يشكك في انه سنجلس من غيره سواء كان بهذه الصورة او بغيرها. فالطعام والقاعدة انه لا يطرح بالشك. نعم كمشمس فلا يكره. كمشمس من الماء المشمس بسم الله. يذكرونه به قيود ما يعني مسخن بالشمس في الاواني المستطرقة التي تتمدد بالطرق مثل النحاس وفي البلاد قارة فانهم يكرهون الوضوء بالماء والتطهر والتطهر بالماء المشمس على هذه الصورة على الصحيح هنا نفى ربما يرجع ويقول راجح والكراهة. الراجح ان المال يسخن بالشمس في الاواني المستطرقة في البلاد الحارة تكره الطهارد به وهو مروي عن عمران مروي بسند صحيح الى عمر رضي الله عنه وآآ يورث البرص بعض الروايات وكذا الا ربما يبحث عنها لكن النهي وارد لما فيحدثه تحدثه هذه الاوائل المستضعفة من عزهما تمدد بالحرارة وكذا قد تترك اثرا في الماء وذلك جعلوا استعمال بهذه الصورة هو عضو من المكروه. قال كمشمس فلا يكره هذا ظاهره والمعتمد الكراهة. فليجعل هل تشبيها بالمكروه ويقيد بكونه في البلاد الحارة والاواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع انفصال الزهومة منها. يعني اذا كانت هي مش اه مطلية طلال اذا كان من الاوان من مستطرق او المطبوعة التي تتمدد بالطرق وليست هي مغلفة بغلاف طلاء او غيره وليست من النقدين الذهب والفضة ومقصية بشيء منهما هذه كل الكراهة مقيدة بهذه القيود لان آآ من نقدي الذهب والفضة يعني ما يحصلش ليحصل منهم ما يخاف منه على ما يتحل في الماء من النحاس ومن اهل الحديد ما شابه ذلك. لا مسخن بنار فيكره فلا يكره ما لم تشتد حرارته فيكره كشديد للبرودة لمنعها كمال الاسباغ. لهذا لعارض اخر انسان ينبغي عندما يأتي العبادة يأتيها بالصورة التي يستطيع ان يتقنها مع عندما يتوضأ ويستحم بالماء الحامي او الحار الحرارة قد لا يتمكنوا من ايصال الماء الى اعضائه صحيحة لانه يعني يهرب من حر فلا طب قال بعض الاعضاء ربما لا يحصل لها الغسل المطلوب شرعا مثل السجود على المكان اذا كان حامي حار وكذا ايضا مكروه لانه لا سيمكن جبهتكم من الارض. فهذا يقلل من الانسان يأتي بالعبادة على الصورة الكاملة. وما اتقدم من كراهة سؤر شارب الخمر وما ادخل يده فيه وسؤر ما لا يتوقى نجسا اذا لم يعصر الاحتراز منه ولم يكن طعاما والا فلا كراهة محله ان لم ترى النجاسة على فيه وقت استعماله. هذا كله محل لم تكون شكا وانما تكون يقينا. هي دوريته ليس شرط الرؤية بل العلم يعني. سواء رأيته او لم ترى فعلمت ان في فمه نجاسة او في يده نجاسة. ووقعت في الطعام بعد ذلك لابد ان تطبق في القاعدة في السابقة في الماء قليل اه اذا وضعت فيه قليل ضاعت وضعت هي قليل النجاسة ولم تغيره فهو مكروه للاستعمال. واذا سواء كان او كاتما فلا يجوز استعماله غير طهور. واذا وقع شيء من هذا في الطعام فيمضى فيه ان كان مانعا افسده وان كان جالسا فيلقى وما حوله. الشيخ الدسوقي محشي لقد للمشمس على الطبية كراهة طبية شرعية. ايوا ده الكلام يعني كما قلت لك بعض منهم من يقول هو انه يورث البرق هذا معنى طبية يعني سواء كان هذا يعني آآ صحيحا او غير صحيح من الناحية الطبية ربما يعني نثبت ولا ننفيه لكن ما اراد ان يحتاط ويتجنبه فهذا لالنا ما يقوله الاطباء لعله قصر عن وحشي على كره شربه او كره ما يطبخ به. هم. هذا اللي فهمتني من كلام المحشر قال ويكره. مم. شربه واكل ما طبخ به ان قالت الاطباء بضرره وتزول الكراهة بتبريد المال بزوال عدة الكراهة اقول له يعني الموضوع هو ليس حد الناس وهي تبين ثبت هذا اذا حتى يعني غير متحكم هذا الامر لكن هو الوضوء بالماء المشمس سواء كان العلة الطبية او غيرها ووارد لا تفي عن عمر واردة عن عمر يعني. نعم. وان اي النجاسة اي علمت بمشاهدة او اخبار على فيه اي على فم شارب الخمر وما لا يتوقى نجسا اي او على يده او غيرها من الاعضاء وقت استعماله للماء او الطعام عمل عليها اي عمل على مقتضاها فان غيرت الماء سلبت طاهريته والا كره استعماله ان يسيرا ونجست الطعام ان كان مائعا كجامد وامكن السريان يعني هو يفرقون بين الجامد والماية يقول يعني اذا حرك طرفه يتحرك الطرف الاخر هذا يكون مايعا يعني. اذا كان اذا حرك من جهة حركته بروح الاخر معنى هذا جانب. شيخ التعبير بالطاهرية هنا يعني الطهورية يعني. نعم. التعبير بالطاهرية. هي الطاهرية والطاهرية اه الطهورية هي اخص من الظاهرية الطاهرية معناها الماء لم يتغير بشيء لا بشيء بشيء نجس فهو طهور. اما اذا تغير بشيء طاهر فاه هذا الماء يسمى ذمة الماء الوردة والعسل وكذا هذا الماء يسمى طاهر ويسمى طاهرا. فاذا نفينا آآ الطهورية اللي هي الاخص فيه نجاسة لا يصلح بعد ذلك اذا اذا لفينا الطهورية بمعنى التطهير. التطهير لا يصلح لا يصلح للتطهير فقد يصلح فقد يصلح للعادات. نعم واذا نفينا الطاهرية بمعنى انه نقصد باننا ليس طاهرا بمعنى اه حد فيه نجاسة بعدين يصعب بعد ذلك لا العادات ولا للعبادات. والنفي الاخص لا يستوجب نفي العم الا اذا كانت هناك وهكذا يقول اذا كان هناك قرينة آآ تدل على ان عندما نفي الاخص ايضا حتى العم حكمه في تلك المسألة اه لا يكون واقعا فاحيانا حتى نافلة خصية يترتب عليه نفي الا عمد. وهنا وماذا قال في اي فان غيرت الماء صلب طاهريته. فان آآ آآ فان غيرت يعني النجاسة الصلاة غير طاهر بطل طهورية في الواقع هنا صار مجلسا يعني صار مجلسا. لانه قال والا كره استعماله ان كان يسيرا ونجست الطعام ان كان مائعا ايه الطعام كان معي في الماية يتنجس اذا وقعت فيه النجاسة. واذا نجسته وصار اه غير طاهر لا في نفسه ولا يطهر غيره. وهذا الماء سلب طهريته هنا صار بمعنى لا ينفع لا في لا في العادات ولا في العبادات. بسبب الطاهرية. هم. لانها لما تسلب الطاهرية معناها ما عاش يبقى لا ينفع الا في العبادات ولا في العبادات. نعم. اما لو تسلب الطهورية فقط فقد يصلح في العادات. نعم. دي حاجة تسلب الطهورية بمعنى متغير بما الزهر مثلا لكن يصلح للطاهية. اما اذا شردت الطاهرية فلا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. نعم. واذا اذا مات حيوان بري ذو نفس اي دم سائلة اي جارية. واذا مات حيوان ايه؟ واذا مات حيوان بري ذو سائلة. حيوان بري من احتراز من الحيوان البحري. يعني بيت البحري كما هو معلوم طاهر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الاذان ميتتان ودمان. اه. والكبد والطحال. هذا حديث مروي عن عبد الله بن عمر ورؤية مرفوعا وموقوفا عن عبدالله بن عمر والصحيح وقفه. لكن قوله حكم مرفوع لانه لا يقال بالرأي والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رجل موطأ وهو صحيح الحل ميتته. فميت في البحر يعني طاهر وربما يأتي تفصيل فيها وكذا بجميع انواعها سواء ماتت بنفسها بفعل فاعل. فهو يتكلم هنا عن ميتة على المجلس اللي هو ميتة الحيوان البري الذي يعيش في البر وليس لا يعيش في البحر. واذا مات حيوان بري ذو نفس سائلة اي جارية بماء راكد ذو نفس النساء اذا مقصود النفس السائلة السائلة هو النفس يراد بها الدم يعني كلمة نفس تطلق على الروح وتطلق على الدم. فادعو نفس سائلة ذو دم يسيل منه عند ضربه قتله او جرحه اما ان كان حاله كذلك مع الحيوانات يسيل منه الدم وينهمر وينهر وما كان كذلك ميتته تكون نجسة. سواء كان اه حيوان طير وحيوان مأكول لحم غير مأكول لحم كل ذلك ميتته هي نجسة. فهذا وعد النفس السائلة ما كان فيه وان يقيدونه هناك. ذو نفس اي دم سائلة اي جارية بماء راكد غير مستبحر جدا ولو كان له مادة كبئر ولم يتغير الماء خروج ولم يتغير الماء ندب نزح منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروجه وجروحه. يعني عندما اتكلم عن الحيوان النفسي لا يقصد زي الفقرا والقطة والكلب او الحمارة. اي حيوان يعني عندما يطعن او يضرب او يدبح ينهم منه الدم ويخرج منه الدم وفيه دم هذا اذا مات في الماء فهو مات حيوان نجس واذا مات في الماء وهذا الماء ليس له يعني ليس مستبهرا وليس له مدد مستمر وكذا فينبغي النزح من ذلك الماء بقدر ما يغلب عن الظن ان الرطوبة التي تصعب هذه ميتة واللي وقعت ماتت في الماء انها قد نزحت وخرجت سواء كان حتى ولو كان بئرا وكان يعني ما يسمى يعني صهريج وكذا وقع فيه حيوان حتى لو كان صغيرا ما دام نفس سائرة وذو دم يسيل ينبغي ان يخرج من الماء المغرب والظن كل ما اه يتعلق الاشياء اللي تصحب الميتة هذه وخروج روحها فيها هذا الماء انها فاذا كان البئر يعني آآ له عيون آآ يعني يخرج من الماء فليخرج منه ديلام متعددة حتى يضرب بعضها ما قريب من هذه الميتة كله قد نزح وخرج واحل ماء جديد. الشيخ كله مقيد بانه لم يتغير الماء لم يتغير. وهذا كله خير لم يتغير. صحيح. لان الماء عندنا فيه قاعدة هذا يعني لا تغيب عن من يعني يريد ان يضبط العلم فيه قاعدة منضبطة ما يتعبش نفسه فيها. دائما ان حصل التغير وهذا مذهب المالكية ربما في في اسفل المذاهب بخلاف من يقيد بالقلتين وكذا. لكن سواء كان الموت قليلا او كثيرا النجاسة فيه هي مرتبطة بالتغير. يتغير اما فهو نجس واذا متغير فهو طاهر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طاهر لا ينجسه شيء. آآ اما يتغير فيبقى بعدها كي يطرح ولا يستعمل. طيب يا شيخ. النار هكذا وحتى الماء اللي يعني او حتى البير. نعم. ولو كان له مادة كبيرة. له مادة من الماء المستبحر الكثير بحر والا ماء فيه عيون قوية تدفع وتجري وكذا مكان يذهب اليه يعني يتجدد كان يتجدد ربما لا يحتاج اذا كان ما لا يتجدد حتى ولو كان عيون ترفضه ما تعلق ببيت لا يزال موجودا في ذلك المكان والمطلوب اخراجها. نعم. ندب نزح منه لتزول الرطوبات التي خرجت من فيه عند فتحه وقت خروج روحه وينقص ينقص النازح الدلو لان لا تطفو ان ينقص وينقص الناس الدلو نقص ثلاثية. نعم. وينقص النازح الدلو لئلا تطفو الدهنية فتعود للماء عندما يخرج الانسان الدلو لا يملأه لان عندما يملأه في الطريق قد يبقى ينزل الماء ويرجع فالدهنية رجعت مرة اخرى لن نصنع شيء. لذلك لا يخرج الدلوة مملوءا عندما يريد ان يخرجه. نعم. عندهم الخبرة واللي يعرفوا الجبال والبير يعرفوا النبي لم يخرج الدروة ممنوعا عندما تكون بقرة ضعيفة لا يملأ لها عندها طريقة للمعرض يميله يمينا وشماله كيف ياخذ نصف الدال وحي الربع احيانا ثلثه فلهم طريقة في ذلك. ويكون النزح بقدرهما اي قدر الحيوان والماء من قلة الماء وكثرته وصغر الحيوان وكبره. فيقل النزح مع صغر الحيوان كثرة الماء ويكثر مع كبره وقلة الماء. واضح نسبة تناسب يعني. ويتوسط في عظامهما وصغرهما والتحقيق ان المدار على ظن زوال الرطوبات. حتى ظن الرطوبة وما يتعلق بالميتة وحواليها كله وتخلصنا منه لان احيانا يتحلل منها شعر وريق ولعب هذا الغرض من ازالة هذه الاشياء. وكلما كثر كان احسن واحترز بالبري عن البحر وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد الجاري للذي لا يؤنسه نفس سائلة يعني ليس له دم يسيل مثل ما يسمى خشاش العقرب والخنفساء بنات وردان وصراصير الجراد هذه اشياء كلها ليس لها نفس سائلة عندما تذبح او تقتل لا منها له. هذه حتى لو وقعت في الماء لا تنجسه ولا يطلب ازال شيء منه ولا تنزيحه اه بخلاف البرص يعدون ملكين ذوات النفس السائلة ينبغي التنزيح منا وربما ما فيه من كلام لكن المالكية عدنا من ضمن الحيوانات التي لها نفس سائلة. الوزغة يعني ايه الوزغة؟ اي نعم. وكلما كثر النزح كان احسن واحترز بالبري عن البحر وبذي النفس عن غيره كالعقرب وبالراكد عن الجاري فلا يندب النزح في شيء من ذلك. ثم صرح بمفهوم الشرط لخفائه وللرد على من يقول فيه بندب النزح فقال لا ان وقع البري في الماء ميتا او حيا واخرج حيا فلا النزح لم تخرج روحه داخل الماء حيوان مات خارج الماء فالقي في الماء واخرج. هل هذا غير مطلوب النزح. وكذلك لو وقع حيا واخرج حيا هي غير المطلوب النزح. وكاد اذا ليطرح ميتا في الماء ما لم يطل وقته فيه ويحصل تحلل او تغير وكذا يعني ليس تغير الماء وانما يحصل التحلل من بعض الميتة فاذا حصل تحلل منها ينبغي ان نزح بقدر ما يغرب عبد الظن ان كل مخلفاته واثار الميتة قد خرجت منه شفنا الصراصير اكثر تواجدها في المجاري في غرف التفتيش. مخالطتها للنجاسة التي تنجس ما هذا لا دا ايضا لنا فيه قاعدة اذا تحققت النجاسة فيطرح الماء ولا يطرح فيطرح الماء الطعام يمضى فيه جامدة واذا شككت في النجاسة فيطرح الماء ولا يطرح الطعام. شيخ القاعدة هذه هل نقول حديث الفأرة هو العمدة في ذلك يعني؟ ايوا اصلها اصل في يعني اذا وقعت صارت في ما يحلق فان كان في طعام احدكم فان كان بائعا اتركوه وان كان جامدا فالقاظى ما حولها او لا تنتفع به فهو الاصل في المسرح والقاعدة هذه والحيث الفارغ اذا وقعت في الليل. وان زال تغير الماء الكثير ولا مادة له النجس بكسر الجيم اي المتنجس. لا بكثرة مطلق صب عليه ولا بالقاء شيء من تراب او طين بل بنفسه او بنزح بعضه فاستحسن الطهورية. يعني يتطهر من تلقاء لا بشيء اخر اه بكثرة بقائه اه الرياح تضربه وتمر عليه او الشمس وكذا فتبخت من النجاسة ولم يبقى الا ماء هكذا شكله شكل ما ولونه لونه ما وكذا فال يحصل له تحصل له الطهارة وهو لم يضاف اليه شيء لو اضيف اليه شيء يبقى الحكم يختلف. اه وغلبه شيء اخر حتى طهره ويبقى يطهر. لكن من غير ان يضاف اليه شيء سرطان رأي نفسه هل يفيد هذا ولا يفيده؟ فيه الخلاف الصوب بدنا وينضم انه لا يطهر يعني. اه. فاستحسن الطهورية الماء لان تنجيسه انما كان لاجل لاجل التغير. وقد زال. والحكم يدور مع علته وجودا عدم كالخمر يتخلل. وعدمها اي الطهورية يعني والطاهرية وكأنه اتكل على استصحاب اصل وعدمها ارجح وهو المعتمد والاول ضعيف. الضعف الذي استحسنه في الاول ضعفه في الاخير الا انه اعترض بانه ليس لان يونس هنا ليس لان ليونس ليونس هنا ترجيح نعم. ولانه اعترض بانه ليس لابن يونس هنا ترجيح. ومفهوم الماء الكثير ان باق على تنجيسه بلا خلاف. ومفهوم لا بكثرة مطلق انه يطهر اذا زال تغيره بكثرة المطلق وكذا بقليله او او بمضاف طاهر خلافا لظاهر المصنف يعني عندما تزول النجاسة بعامل اخر كانها يعني هذا هو الراجح وهذا ربما هو الان ليطبق في اه معالجات للاشياء النجسة البول وغيره باضافة اشياء اخرى. نعم. تغالبه او تنقيه او كذا فيصيره الظاهر انه يطهر يعني وهو اه ما يعبر عنهم احيانا بالاستحالة تحول نجاسة من صفاتها تتخلص من بكل صفاته عدو الله صفات الخبث كلها اه يعني لا يبقى منها شيء فتصير الى شيء طيب طاهر فيتحول حكمه الى حكم الطاهر الطيب ذاك الكلام لي فيه الترجيح ولا المعتمد لا هو انه من تلقاء نفسه هكذا من غير ان يضاف اليه شيء ولا يعالج ولا اه يكاثر به شيء اخر من بنفسي زادت الاوصاف اللون والرايحة متاع النجاسة. فهذا هو اللي فيه الخلاف المعتبر انه لا يظفر بنفسه وكذا لو زال التغير بالقاء طين او تراب انزال اثرهما فلو قال لا بصب طاهر ان كان اولى ومفهوم نجس انه لو زال تغير الطاهر بنفسه او بطاهر فهو طهور الماء الطاهر يعني مخلوط مخلوط بشيء طاهر لو ما زال التغير. نعم. يصير طهورا يعني يعني المتغيب بما زهر وكذا كثر ماء اخر طاهر حتى زادت ريحة الزهر فيصير طهورا سيحتوض بهم. نعم. واذا شك في مغير الماء قبل خبر الواحد. ده حصل لا شك ما يعني متغير بنجس او بظهرهم تغيروا من غير متغير يقبل خضر الواحد يعني. خبر واحد معناه شهادة شاهد يقول لي وقع في المأذن اني رأيته لي سنجلسا وكذا. سواء كان رجل او امرأة يعني هذا يعمل فيه بالقرار اللي يحتاج فيه الى شاة واذا شك في مغير الماء قبل خبر الواحد العدل الرواية ولو انثى او عبدا المخبر بنجاسته ان بين المخبر وجها كان يقول تغير بدم او بول او لم يبين المخبر وجهه ولكن اتفق المخبر والمخبر مذهبا. يعني آآ اذا كان بين العلة لا يقبل كلام ولا اشكال في ذلك يعني. تغيروا سمى لان الجراحة لابد ان يبين يعني يجرح في الماء هذا ويقول غير صالح. فليقبل كلامه دون ان يبين او كان اتفق المخبر والمخبر مذهبا يعني السائل والمسئول مذهب واحد فيما اه يحصل تغير الماء وما يجعل ما يغير الماء ويجعله غير طاهر ما دامهما واحد لان اذا كان اختلف المذهب فقد كالمخبيء المخبر بشيء نجس بناء على مذهبه وما لا يصح ولكن المالكي ربما لا يرون هذا آآ قادحا وان المال لا بهذا التغير الذي اه اخبر به اه المجيب. فلابد ان يتفق المخبر والمخبر للسائل والمسئول في المذهب حتى يكون كلامه مقبولة. ولكن اتفق اي المخبر والمخبر مذهبا والمخبر بالكسر عالم بما ينجس ما لا ينجس والا بان اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه. يكون عالما يعني اذا كان هو ما يعرفش الاشياء اللي ايه آآ هي نجسة وتفسد الماء ولا يعرف ايضا كلامه شهادته غير مقبولة وغير صحيحة لانه قد يخبر بشيء يظنه نجس في الواقع غير المجلس. والا بان اختلف المذهب مع عدم بيان الوجه. فقال المازري من عند نفسه يستحسن اي يستحب تركه لتعارض الاصل وهو الطهورية واخبار المخبر بتنجيسه وهذا لا وجود غيره والا تعين. هي عالعادة في الشك يعني سنحصل لا شك. اه لولا ان يحتضنك عند غيره. واذا كان ما عندهاش واختلاف المخبر المخبر هو شرط ان يعني يقبل حتى مغفرة من الراتب بشرط ان يبين يعني يبين الشيء اللي يحس به التغير يا حيطة آآ المخبر يعلم ما اذا كان هذا يؤثر عليه في مذهبه ولا يؤثر. فاذا بين ان يقبل قوله وورود الماء على ذي النجاسة كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق وينفصل عنه غير تغير كعكسه اي كورود النجاسة على الماء في التطهير. كان يريد ان يبين آآ آآ ان بدر المالكي يخالف المذاهب الاخرى التي آآ تحدد الماء بالقلتين ان عندهم اذا كان وردت النجاسة على الماء فهذه اقوى من ورود الماء على النجاسة. فاذا وردت عنده مع الماء ينظر فيها اذا كان الماء هو اقل من قلتين فاقل فانه ينجس سواء تغير او لم يتغير اذا كان يعني ثوب نجس وضعته في الماء عند الشافعية ما دام هو اقل من الخلتين حتى ولو لم يتغير الماء. لكن المالكية عندهم هذا لا وذاك ذكره ان هذا الكلام سواء كان غردت النجاسة على الماء وهذا النعل نجاسة بمعنى ان ما وضع فيه الثوب النجس او الثوب النجس هو موضوع في الاناء ووضعت عليه هذا اخف عندهم. اه وضعت عليه الماء كلا الامرين عند المالكية لا يؤثر ما دام المعلم يتغير كله سواء بلغ الموتين ولم يبلغ. وورود الماء على ذي النجاسة كثوب مثلا متنجس يصب عليه المطلق فصلوا عنه غير متغير كعكسه. اي كورود النجاسة على الماء في التطهير. اي لا فرق عندنا في ورود المطلق على النجاسة ولا في ورود النجاسة على الماء كأن يغمس الثوب في اناء ماء ويخرج غير متغير سواء كان الماء قليلا او كثيرا. اذا كان الماء غير متغير فالثوب بيطهر يعني حتى ان تعرف ما اذا كان الثوب تطهر من النجاسة ولم يتطهر وانت وضعته في الماء وخرجت اذا كان عندما تعصر التوبة لا يخرج منه الماء متغيرا معناه قد طهرت منه النجاسة. اذا كان ما زال متغير بلون النجاسة وبرائحته فمعنى الماء الثوب ما زال لم تتغير هذه القاعدة يعرف بها تطهير الثوب او المكانة لابد ان تغمر الشيء بالماء حتى يخرج الماء طاهرا يتكلم عن الماء هنا ويتكلم عن ما نعلمه لكن هو يتكلم عن الماء اساسا سواء كان وضعت نجاسة في الماء والماء لوضعتها على النجاسة. القائد الحكم واحد فيه التغيرات. تغير الماء فسد هذا لم يتغير لم يفسد. سواء ما هو كان كثير كان قليلا. وخالف الشافعي في الثاني فقال ان وردت عليه وهو دون قلتين تنجس بمجرد ملاقاة ولا يمكن تطهير الثوب الا بصب الماء عليه او يغمس في ماء قدر قلتين فاكثر مختلفين علماء الشافعي الشيخ النووي حوالي اربعمية وخمسين رطل للخمسمية رطل يعني. متل البرميل اللي هو البراميل الكبيرة بتاع ميتين لتر اللي هيك الى نهاد تنادي مقدار. الرتل هو معروف يعني اقل من نصف الكيلو بقليل اربعمية وخمسين لخمسمية مطن. هذا مقدار القلة. الشيخ انتهى الوقت عندنا عندي سؤال هنا يقول هناك نعم هناك تقارير تقارير موجودة في الانترنت تفيد بوجود نسبة قليلة من الكحول في المشروبات الموجودة الان في الاسواق ولم نتأكد من صحة هذه المعلومة فما العمل في ذلك؟ آآ الكحول اين هو موجود؟ موجود في المشروبات الغازية الموجودة في الاسواق. على كل حال هذا الامر سهل التحقق منه الناس في البلاد الان لازم كل واحد يعمل يحل المشاكل بنفسه. لابد تعدم نفس لهم اه صلات وعلاقات الناس اللي هم في قسم الجودة ولا في المختبرات ولا كذا يأخذوا شيء من هذا اذا كان الامر هو الكلام له اساس وكذا تحل مسائل تحليل المسألة ما عرفنا اذا كان فيها كحول او لا. وفي الغالب يكون كذلك الا اذا كان شركة معينة تصنع من باب الغش لكن كان يقتل عامة المشروبات الغازية التي تباع في العالم عندنا فيها كحول لا اظن هذا صحيح تكون اشاعات فاذا كان هناك شركة معينة مشبوهة وانها يشتبه فيها انها تعمل مثل هذا العام. ينبغي ان يحلل هذا ويتأكد منه جزاكم الله خيرا. بالنسبة اه اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا بالمفهوم العكسي الصور يعني العلماء يختلفون في سور الكلم وسؤال الخنزير. نجس لان النبي صلى الله امر آآ بغسلنا سبعا سبعا من بلوغ الكلب. فمنهم من اخذ منه النجاسة والملك لم يأخذ منه النجاسة وقال هذا يدل على النجاسة قال جاء الحديث ولا يدري ما هو لانه جاء الامر بالتسبيح وحده هنا بالتراب وهذا لم يوحد في ازالة النجاسة ازالة النجاسة لا بالتراب ينزل بالتسبيح وانه تزال بتنقية والتنظيف وازالة النجاسة من المكان. فقال بالتسبيح ولكن قال ندبا تعبدا سور كل حي لان الحيايا يعني علة الطهارة عندهم فكل ما هو حي سواء كان ادميا او حيوانا شبوة من غير سبأ وطير وكذا كل صغره يعني فضت شرابه لما يشرب من مكان لا ينجس بالشرب الهر فيه هر آآ بري اللي هو يعدونه مع السبعة ولكن الفعل الانسي لا يعد من السبعة في بعض الشركات تجعل موظف المبيعات مرتب وبالاضافة للمرتب اه بالنسبة للمبيعات هل يجوز هذا؟ هذا يفتي فيه القانون يعني يتبادل لانه غير جائز هذا ربما بعد ذلك يساعد على الفساد انه كل ما يعلو الشعر كل ما هو تعلو نسبته. هذا اللي يفتح على الباب معناه يفتح باب للسرقة. وموظف المبيعات ايوا تزيد المبيعات تزيد معناها نسبة للمبيعات نعم؟ الزيادة ليست في سعر المبيعات. هو السعر ثابت سعر المبيع ثابت كل ما يبيع ومرتبه تام لكن زيادة النسبة هذه تزيد على قدر ما يبيع. هو هو هو يشتري ولا يبيع قسم مشتريات يشتري منه ولا يبيعون. قسم مبيعات اه كلما باع اكثر اخذ فوق مرتبه يعني هذا ممكن في القطاع الخاص يعم الهدايا في الدوائر هذا ليس هناك ما يمنع جائزة لانه يجرى بالنسبة هناك من المالك لا يجوزها يراه من الجهالة لكن غيره الامام احمد عنده جائزة ويستدل على ذلك بحديث خيبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل ابي شكر ما يخرج منها وقياسا على القراب وعلى المزارعة فيجوز الاجرة بالنسبة للمرتب يجوز لانه ما في جهالة والغرض رفع الجهاد في بعض الاحيان تكون من من الارباح مش من المبيعات. كله جائز ما لا بالنسبة لانه اذا باع علم ان اجرته كذا وكذا يتحمل يعني. جزاك الله خيرا. شيخ امين. خلي بعد يا شيخ. شكرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا