﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الى الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ احمد الدردير

2
00:00:20.000 --> 00:00:46.200
رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال السارح رحمه الله في تعداد من تكره امامته في حالة كونه راتبا قال وعبد قن اي فيه شائبة حرية بفرض راجح للمسائل الست. وقد علمت ما في بعضها

3
00:00:46.200 --> 00:01:11.650
ومثل الفرض السنن كعيد عبد يعني يعني راجعة من وسائل من قوله وخصيم مقبول ولد زنا ومجهول حال وكذا وكلها فصل فيها من تكره امامته مطلقا وتكره نعمته اذا كان راتبا ومجهول حالته تكره

4
00:01:11.750 --> 00:01:31.100
امامته اذا لم يكن راتب واذا كان مجهول حال الديانة يعني. فقال هذا كله تفصيلي فيه وعبدني في المسائل الستة كلها او هذا التفصيل فيها  وكرهت للجماعة صلاة بين الاساطين. اي الاعمدة

5
00:01:33.900 --> 00:02:07.100
اساطيل جمع استوانا يعني العمود في المسجد تكره الصلاة بين الاعمدة يعني يبقى الصف آآ تتخلله الاعمدة تفصل بينهم والكراهة لسببين لعدم اتصال الصفوف لان تخلتها يعني الاعمدة وهي ان ما بين الاعمدة هو في العادة موضع للنعال كان هذا في الغالب هكذا كان يفعل وربما الان اختلف الحال

6
00:02:07.250 --> 00:02:29.250
ومالش توضع النعال وربما ما زالت توضع في بعض المسائل الكبيرة مثل الحرم وغيرها. لكن يعني حتى ولو لم توضع النعال  والكراهة للخلل اللي يقع في اه تراص الصفوف لكن هذه الكراهة ربما باتفاق اهل العلم في المذاهب المختلفة الاربعة

7
00:02:29.400 --> 00:02:50.150
ما لم تدع اليها ضرورة الازدحام مجمل ما يعمل بعض الشباب المتنطع يعني اخذ العلم هكذا ان انت اصير بدون كذا وآآ يعني يأخذ الاحاديث بظاهرية مفرطة واغراق فيها دون ان يرد النصوص بعضها الى بعض

8
00:02:50.250 --> 00:03:10.150
ويشوف حمل العلماء كيف حملوا عليها بينها وبين غيرها من النصوص اه كانوا يعملوا في ضجة وكانوا يعملوا في فتنة في المساجد ويلزوا في الناس ان يصلوا يطردوا فيهم واحيان يصلون في مؤخرة المسجد ويتركون

9
00:03:10.150 --> 00:03:28.950
المقدمة في بعض الاحيان يعني يزدحم المسجد مع الشرق والناس يجون مكان يصلوا فيه لانهم عملوا صف مستطيل فرعهم يعني طبقوا السنة صف بعد ما انتهت الاعمدة في باب المؤخرة المسجد. وبعدين يصلوا

10
00:03:29.100 --> 00:03:53.350
فهذا كله يعني عدم فهم للسنة وتطبيق هذه الصورة الصحيحة الاصل اذا كان المسجد متسعا ومن ناس ما دعتهم ما دعتهمش حاجة الى تخلي الصفوف باعمدة وبغيرها الاصل الافضل ان تكون الصفوف يعني متصلة دون تقطيع لا بمنبر ولا بحجرة ولا اه عمود ولا بشيء من

11
00:03:53.350 --> 00:04:19.450
ولكني اذا دعت حاجة اليك لان مسجد ضاق والمصلون كثر فترتفع الكراهة في المذاهب الاربعة هذا كلام يقولونه. يعني الصفوف دائما افضلها اولها. والصف الاول على الصحيح ايضا من كلام اهل العلم والصف الذي يلي الامام سواء كان مفصول بمقصورة ولا بمنبر ولا مش ولا مش مقصود ولا

12
00:04:19.450 --> 00:04:35.600
عمود يهربون من الصف الاول لان في عمودا في منبر يصلون في الصف الذي يري في الخلف هذا كله يعني خلاف ما عليه اهل العلم وجمهور اهل العلم فالقاعدة ان الصلاة في الصفوف المفصولة

13
00:04:35.750 --> 00:04:54.050
الاصل فيها انها مكروه ما دام تدعوا لديك حاجة فترتفع الكراهة وهذا عندنا اما الاربعة. وكذلك افضل الصفوف هو اولها والصف الاول في عن الصحيح كما يقول النووي رحمه الله هو الصف الذي يليه الامام ولو كان مفصولا بمقصور او بمنبر

14
00:04:55.400 --> 00:05:21.700
او صلاة امام اي قدام الامام او محاذيه بلا ضرورة. راجع للمسألتين قبله نفس الشيء بلا ضرورة كل المسائل القبلية مسألة الاسطوانات الصلاة بين الاعمدة. والصلاة ايضا قدام الامام والصلاة الى جنب الامام. فاذا كان هناك سعة وليس هناك ضرورة فهذا كله مكروهات

15
00:05:21.850 --> 00:05:46.100
والصلاة امام الامام بعض اهل العلم يعني يشدد فيها ومنهم الحنابلة يرون ان الصلاة باطلة من يصلي وراء امام الامام بلا ضرورة صلاته باطلة وعلماء المالكية يقولون ان الصلاة من الامام مكروهة لان عليها خلاف الاصل. لان الامام هو محل القدوة هو الاقتداء فاما ان يكون هو الاول

16
00:05:46.350 --> 00:06:11.200
آآ الصلاة يعني هذه كلها عندها من الصلاة امام الامام ولا بين الاساطين والا جنب الامام كلها ترتب فيها الكراهة اذا كان هناك ضرورة وحاجة وازدحام آآ في المساجد وكره اقتداء من باسفل السفينة بمن بمن باعلاها

17
00:06:11.350 --> 00:06:33.550
لعدم تمكنهم من مراعاة الامام وقد تدور فيختل عليهم امر صلاتهم بخلاف العكس كابي قبيس امر صلاة يعني اقتداء اقتداما هو باسس من من باسس بمن باع لها مكروه. لانه يصعب علي

18
00:06:33.550 --> 00:07:18.250
ان يلاحظ الامام نوال من شرط الاقتداء  الله اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

19
00:07:18.450 --> 00:08:42.950
اشهد ان لا اله الا الله اه اشهد ان لا اله الا الله  اشهد ان محمدا رسول الله  اشهد ان محمدا رسول الله  حي على حي على حي على حي على الفلاح

20
00:08:43.150 --> 00:09:25.750
الله اكبر اكبر الله اكبر اله الا الله اه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة

21
00:09:26.200 --> 00:09:53.850
والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري. ان المأمون لابد ان يكون اما يسمع تكبير الامام ويسمع تكبير المسمع المأموم

22
00:09:54.000 --> 00:10:11.350
او يرى حركة الامام وحركة المؤمنين والمصلين. هذا شرط يعني في الاقتداء اما اذا كان المصلي لا يستطيع ان لا يصله صوت ولا يرى الامام ولا يرى المأمومين. ويصلي في مكان اخر ولا بعيد بحيث انه لا يستطيع ان يراه

23
00:10:11.350 --> 00:10:28.600
فلا يصح الاقتداء من يكون باعلى السفينة وان كانوا في مكان واحد وقد يسمعون تكبيره ذلك الصلاة صحيحة خلفه لكن لا يستطيعون ان يروه وان يلاحظوا حركاته وقد تدور السفينة

24
00:10:28.650 --> 00:10:50.550
اه والامام يدور معها الى القبلة وهم لا يعرفون ذلك وتختل صلاتهم. هذا هو السبب في الكراهة لكن لو كان العكس لو كان هم باعلى السفينة والايمان باسفلها هذا يعني يصح من غير كراهة لان بامكانهم ان ينظروا الامام ويتابعوه ويطالبوا حركاته في صلاته وركوعه وسجوده

25
00:10:51.050 --> 00:11:15.700
يعني هذا فيما يتعلق اقتداء من الاسفل بمن هو اعلى وكذلك ذكر كراهة اقتدائه كابي قبيس اسم جبل من شرقي من شرقي من شرقية الحرم ان يكرهوا لمن علا جبل ابي قبيس ان يقتدي بامام المسجد الحرام

26
00:11:17.500 --> 00:11:41.600
ايوا يعني ولما كان جبل والان يعني اصبح قصور مكان جبل بعيد يعني نائي على آآ صحن الحرم ولم يوسع الحرم بهذه الصورة. فقال يكره ان هو على جبل ابي خبيزة بل هي قبيس وفي الناحية الشرقية

27
00:11:41.850 --> 00:12:10.950
يعني يواجه الجهة اللي ما بين الحجر الاسود والركن اليماني ويقابله من الجهة الاخرى الغربية جبل اخر وحتى والان يعني اندثر واخذته العمارة كله يعني بالتصوير فمن كان على من كان على احد هذه الجبلين له ان يصلي بامام الحرم لانه يصعب عليه ان

28
00:12:10.950 --> 00:12:32.550
وهو ان يتابعه اه شيخنا هنا اه كيف اه فرق بين اه اه عدم كراهة من اعلى من يقتضي من كان في اعلى السفينة والامام في اسفل السفينة. نفى الكراهة في الاقتداء

29
00:12:32.750 --> 00:13:04.150
ثم ذكر في مثل ابي قبيس الكراهة للبعد وجبل ابو قبيلة من في السفينة علاء انهم في مكان واحد وليكونوا باعلى السفينة يستطيع وان يشاهد بسهولة من باسفلها. هم. في ركوعه وسجوده وكذا. لكن من يقول في جبل ابي قبيس بالحالة اللي كان عليها الوقت من

30
00:13:04.150 --> 00:13:24.000
كان عام هكذا. مم. ما كانش في بناء متصل كان بعد الحرم ما كان متوسع وبعدها الصفا وصف الى ان نسعى يعني الى حد قريب يعني من اه اربعين خمسين سنة كان مفتوح على السوق وكان دكاكين تفتح فيه

31
00:13:24.050 --> 00:13:46.300
وكانت الدواب تمر منا وكانت يعني السوق يعني في ذلك المكان منعقب والجبل بعيد وجبري كان بعيد يعني من يقف على الجبل باش يستطيع ان يشاهد من اه يصلي بالحرم يعني فيه صعوبة

32
00:13:46.350 --> 00:14:04.400
هذا يصاب بالكره لكن هو الان يعني الجبل الحارة متوسعة. ووصل الى الجبل ومن يصلي الان في الفنادق لتطل على الحرم ان يرى المصلين بسهولة في العمارة الموجودة الان. ان يستطيع ان يرى المصلين وحركاتهم

33
00:14:04.400 --> 00:14:18.900
ذلك الفنادق الموجودة كلها الان فيها صلاة يعني تطل على الناس المصلين في الحرم وفي خارج الحرم ولا تكون هناك كره في هذه الحال لان الامور اصبحت متيسرة اصبح متيسر. مم

34
00:14:19.450 --> 00:14:42.600
قال وصلاة رجل بين نساء واولى خلفهن يعني صلاة الرؤية النساء مكروهة لان ما دعت للفتنة آآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها شر واخرها وشر وخير النساء اخرها وشرها اولها

35
00:14:42.700 --> 00:14:59.600
طبعا ارتب الرجال والنساء ان يصلوا في صفوف الرجال في الصفوف الاولى والنساء في الصفوف الاخيرة وما خالف هذا بمعنى ان الرجال يتخلل النساء والنساء يدخلن الرجال. هذا منهي عنا مكروه ربما يترتب عليه حتى فساد الصلاة احيانا. زي ما يحصل

36
00:14:59.600 --> 00:15:17.750
في الحرم يعني احيانا تكون يعني ضارة جدا بالناس وفيها التصاق اجسام وفيها يعني مداعكة ومدافعة وكذا ما ينبغيش للانسان يصلي في الاماكن فيها الرجال ولا ينبغي للرجال ان يصلوا في الاماكن اللي فيها النساء يعني في وسط صفوفهم

37
00:15:18.850 --> 00:15:48.250
قال وبالعكس صلاة امرأة بين رجال لا خلفهم  وكره امامة بمسجد بلا رداء يلقيه على كتفيه والكراهة في صلاة الرجال مع النساء حتى ولو كانوا محارب يعني نسوا الشرطة فقط حتى يعني في الاجنبيات والاجانب بل حتى في المحارم وفي البيت

38
00:15:48.250 --> 00:16:17.350
لا ينبغي ان يصلي النساء والرجال في صفوف واحدة مختلطين. وكره ايضا آآ صلاته وكره امامة بمسجد بلا رداء يلقيه على كتفيه يعني اذا مطلوب حتى لو كان المصلي يعني لابس ثوبه ولابس سرواله ولابس اه قميص ولازم كذا. مطلوب منا

39
00:16:17.350 --> 00:16:34.200
من باب التكبير والاستحسان والفضيلة اذا كان هو امام في مسجد ان يضع ثوبا اخر فوق كتفيه متل الجرد ولا الجلابية ولا اي شيء اخر يعني المبالغة في الستر مبالغة في الستر المطلوبة

40
00:16:34.300 --> 00:16:58.000
وتتأكد في الامام الراتب في المسجد علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

41
00:16:59.450 --> 00:17:21.400
وكره تنفله اي الامام بمحرابه اي المسجد وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر كان اذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة اقبل على الناس بوجهه

42
00:17:23.150 --> 00:17:46.650
ذكر الرداء يعني مهم خصوصا في الوقت الحاضر الناس ربما لا تبالي احيانا من يصلي في قميص مشحوط عليه وبنطلون وكذا ومرات لما يركع ولم يسجد ينحسي القميص ويبقى يعني ظهره ومؤخرة ظهره يعني مكشوفة

43
00:17:47.150 --> 00:18:08.050
طيب يعني يعني تؤثر في الصلاة صفة يعني مخلة بها ومناشية للادب ومناشية للكمال واللي هي المطلوب من الانسان عندما يقف مع الله سبحانه وتعالى ان يكون عليها. ولباس ضيق بصفة عامة ولكن حتى مع اللباس اللي هو غير ضيق

44
00:18:08.050 --> 00:18:31.700
لباس الواسع واللباس الطويل يستحب ايضا مبالغة في الشتاء ان يكون هناك جلباب فوقه وايضا المسألة الاخرى اللي ذكرتها وكره تنفله اي الامام بمحرابه اي المسجد وكذا جلوسه به على هيئته في الصلاة

45
00:18:33.350 --> 00:18:51.400
مكروه من الامام ان يبقى في محرابه في مصلاه امام محراب المسجد واما في مصلاه اذا كان هو ما يصليش مش الضرورة محراب المسجد محراب مكان صلاته اذا كان يصلي في المحراب

46
00:18:51.550 --> 00:19:07.750
المكروه منا لبعد ما يسلمني يبقى في المحراب بالهيئة الذي كان عليها في الصلاة وكذلك لو كان يصلي خارج المحراب في الصف الثاني ولا في الاول ولا قدامه عمود ولا كذا ايضا. مكروه منه ان يبقى في مكان صلاته بالصواب

47
00:19:07.750 --> 00:19:24.400
التي يعني خرج منها من الصلاة قالوا بها من الصلاة وذلك لان الناس ربما يظنون انه لا يزال يصلي او يظن انه لم ما زال لم يصلي بعد من يجلس ينتظره ليصلي

48
00:19:24.650 --> 00:19:51.550
ولينكشف حاله ويتغير حاله فينبغي اما ان يقوم من مكانه واما ان يغير جلسته والامام مالك قال ينبغي الامام في المسجد اذا سلم ان يقوم من مكانه ويتركوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى في مكانه على هيئته الا بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام

49
00:19:52.100 --> 00:20:10.650
قال هذا مقدار هذا القيل يقول به في هذه الكلمات قد يبقى متجه للقبلة وبعده كان اما ان ينتقل ويتحول من مكانه واما ان يغير جلسته وآآ في الصحيح عن انس وغيره

50
00:20:10.750 --> 00:20:26.700
النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان اذا فرغ من صلاته اقبل على الناس بوجه واقباله على الناس بوجهه ليس بالضرورة آآ ان يستدبر القبلة ويستقبل نصيب بن بطال يقول

51
00:20:26.900 --> 00:20:52.350
يعني اقبل علينا بوجهه هذا الاقبال يتحقق بكل صلة ان يعني يعطيهم بجنبه يعني يرون صفحة وجهي اما جنبه اليمين والى جنبه الشمال او يستقبلهم يعني كل ذلك جائز او يتحول من مكانه. كل ذلك هو مطلوب اذا فعل واحدا من هذه الاشياء فقد اتى بالسنة. ليس شرطا كما

52
00:20:52.350 --> 00:21:07.250
بعض الناس يعني ايضا يتعمقون ويقولون لا لا بد اما ان يتحول من مكان ينط يتحول من مكاني واما ان يستدبر القبلة ليس شرطا من وطن نص على هذا في شرحه في صحيح البخاري

53
00:21:07.400 --> 00:21:24.400
وقال يعني هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علي بوجهه يعني ليس بالضرورة هو استدبار القبلة بل ان غير جلسته ونظر اليهم بوجهه بصورة من الصور كل ذلك تتحقق به السنة

54
00:21:25.650 --> 00:21:50.050
ويخرج من الكراهة بتغيير هيئته لخبر كان اذا صلى عليه الصلاة والسلام صلاة اقبل على الناس بوجهه  وكره اعادة اي صلاة جماعة بعد صلاة الامام الراتب للمسجد وكذا قبله وحرم معه

55
00:21:52.650 --> 00:22:13.100
اه اذا صلى الامام الراتب في الوقت المعتاد الامام الراتب له حرمة ومن نتقدم انه حرمة صلاة الجماعة حتى لو صلى وحدة يعني تعد صلاته صلاة جماعة ويتحصل على فضل الجماعة اذا صلى في الوقت المعتاد بعد الاذان والانتظار المعتاد

56
00:22:13.200 --> 00:22:34.350
ولم يأت احد اذا صلى يحصل له فضل الجماعة ويصح له ان يجمع ليلة المطر ولا يجوز ان يجمع بعده يعني جماعة اخرون ويصلون بعده في المسجد جماعة وحرمته حرمة الجماعة. الامام الراتب يعني يكره

57
00:22:34.450 --> 00:22:55.000
ان يجمع الناس بعده اذا دخلوا مسجد دخل لحد مسجد فوجد الامام الراتب قد صلى فما ينبغيش ان يصلوا جماعة آآ بل ينبغي عليهم آآ ان يخرجوا ويصلوا في مكان اخر اذا كان يمكنهم ان يلحقوا بمسجد يلحقوا بمسجد اخر في جماعة ينبغي

58
00:22:55.000 --> 00:23:13.150
ان يوصلوا الى ذلك بحيث لا تفوتهم صلاة الجماعة واذا ما كان ما يمكنهمش يجب ان يخرجوا خارج المسجد والخارج رحمته يعني لا يخرجان من بيت الصلاة ويجوه في الرحبة في المسجد ويصلوا جماعة يعني لم يصنعوا شيء هو هو

59
00:23:13.150 --> 00:23:35.200
لان رحبته كهوى رحمته كهوى مثل المسجد فاذا اما ان يعني ما ينبغيش ان يصلوا افدادا يعني من اذا دخلوا والامام الراتب قد صلى ما ينبغيش ان يصلوا افدادا لانه تفوتوا من صلاة الجماعة الجماعة يعني لابد الناس ما ينبغيوش ان يتساهلوا فيها ما امكن

60
00:23:35.350 --> 00:23:50.900
فضلها عظيم وهي شعار من آآ شعارات الاسلام ما ينبغي التساهل في هذا العلم ان يخرجوا خارج المسجد ورحمته ويصلوا جماعة واذا كان يمكنهم الالتحاق بمسجد اخر عليه من يلتحقوا بمسجد اخر

61
00:23:50.900 --> 00:24:10.500
ولا يصلون فرادى وآآ هذه الكراهة هو الصحيح ربما بعد عن العلم يرون انه لا حرج ان تصلى الجماعة مرة اخرى في المسجد اقول هذا يضيع المعنى والحكمة لصلاة الجمعة اذا كان

62
00:24:10.600 --> 00:24:36.050
النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صلاة الجماعة وشدد فيها وقال امنت ان امر بحطب فيحطب يعني يتخلف نحلق على الناس يتخلفون عن الجماعة وجمعوا بيوتهم يعني هذا لو كان هو المراد به ان كل من يأتي يقدر يجمع ابنه تبقى الجماعة هذي اللي هي عليه هذا التشديد ولا هذا

63
00:24:36.050 --> 00:24:51.050
لا تبقى لها قيمة لان انت انت لما تجي تقعد تبحث تجي انت وشخصخ وتصلوا بل المراد هو المحافظة على وحدة المسلمين وجمعهم في جماعة واحدة يحافظ عليها في وقت واحد

64
00:24:51.150 --> 00:25:04.300
بحيث يكون لها شأن كبير اه شعار زي ما الناس يعني يعزمونا على امر اه زي اجتماعات الناس اذا كان يعني اه شيء تريد ان يكون له منزل او شأن

65
00:25:04.300 --> 00:25:19.150
الناس وصدى كبير لابد تحدد له وقت ويحضن الناس كلهم فيه. يقول لي هذا مفعول. اما اذا كان بنقول اني بنعمل شيء ولكن اه اه اي واحد يمشي في الوقت الفلاني يوقع اسمه يقول اني انا حضرت وكذا

66
00:25:19.250 --> 00:25:33.050
فلا يكون لهذا الاجتماع شأن ولا يعني منزلة ولا فصلاة الجماعة هي الصلاة التي يصليها الامام الراتب. هذه التي عليها الكلام وهي التي احض عليها. ولذلك جعلت له حرمة عظيمة واللي يأتي بعد

67
00:25:33.050 --> 00:25:50.350
ينبغي ان تكون صلاة من هي عنها مكروه. ولذلك قال الصلاة قبل الامام الراتب جماعة مكروهة وبعد صلاة الامام الراتب ايضا جماعة مكروهة وفي اثنائه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة

68
00:25:50.400 --> 00:26:05.750
ولا صلاة الا المكتوبة فيه تشويش على الامام. والكراهة سببها ايضا الطعن في الامام لانه يفتح باب للكلام مع الامام وان الناس يعني ما صلوا قبله ولا صلوا بعدها الا لانهم يتهمونه في دينه وفي امر من اموره

69
00:26:06.650 --> 00:26:28.450
قال وحرم معه ولو راتبا في البعض وفعل ذلك فيما فيما هو راتب فيه فقط هذا اذا لم يأذن الراتب بالجمع بل وان اذن وله وان وان اذن له وان اذن

70
00:26:28.500 --> 00:26:51.050
وله هو الجمع ان جمع غيره قبله بغير اذنه ان لم يؤخر عن عائدته كثيرا فان اذن لاحد ان يصلي مكانه او اخر عن عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين كره له الجمع حينئذ

71
00:26:53.050 --> 00:27:11.700
انه اذا كان هو تأخر كثيرا لا ينبغي له ان يأتي ويجمع وكذلك اذا كان هو نص بامام بدر يقوم مقامه وصلى ايظا في الوقت المعتاد الانتظار ما ينبغيش ان يأتي ويجمع ذلك

72
00:27:11.900 --> 00:27:33.800
لكن قالوا اذا كان للناس في عادة انه لما الامام الراتب يتأخر هناك شخص اه وافق الامام ان يصلي بهم اعتادوا هذا ان يصلي بهم شخص اخر وهذا الشخص اما صلى في الوقت تماما والا لم ينتظر طويلا يعني بعضها بدقائق صلى

73
00:27:34.150 --> 00:27:54.400
قال من حق الامام في هذه الحالة ازا كان هو ما نصش عليه ان يصلي في هذه الصلاة بعينها بذرة زوجات انه رضي عنه والناس اعتدوه يعني من حقي ان يجمع بعد ذلك لان هاي تكون مثل المسابقة والمغالبة كان يريدون ان يسبقونا ويصلوا قبله. ولكن ينبغي

74
00:27:54.400 --> 00:28:13.250
ان ينتظروه انتظار يعني مقبول ومعقول بحيث يعني يعرف انه تأخر وان هذا الانتظار يشق على الناس لان كان مجرد دقيق والى ركعتين ويقوم يصلي وهذا يشبه مسابقة يعني والمغالبة فمن حقي اذا ان يجمع بعضهم

75
00:28:15.100 --> 00:28:52.900
قال وان وجدوا الراتب قد صلى وقلنا بعدم جمعهم بعده خرجوا ندبا ليجمعوا ليجمعوا خارجه او مع راتب اخر ولا يصلون فيه افذاذا لفوات فضل الجماعة  الا بالمساجد الثلاثة فلا يخرجون اذا وجدوا امامها قد صلى واذا لم يخرجوا فيصلون بها افذاذا لفضل

76
00:28:52.900 --> 00:29:18.600
بها على جماعة غيرها وهذا ان دخلوها فوجدوا الراتب قد صلى. واما ان علموا بصلاته قبل دخولهم فانهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ليصلوا افذاذا يعني قلنا اذا كان دخل جماعة وجه الامام الراتب قد صلى يخرجون

77
00:29:18.800 --> 00:29:38.800
يبحث عن جماعة اخرى في مسجد اخر يصلون جماعة في مكائن خارج المسجد. هذا في غير المساجد ثلاثة. مسجد مكة والمدينة والمسجد الاقصى بشرفنا تفضيل الصلاة فيهم. فيها فاذا دخلوها ينبغي ان يصلوا فيها افدادا لان صلاة الفرد فيها

78
00:29:38.800 --> 00:29:56.400
صلاة الجماعة هذا اذا دخلوها بالفعل اما اذا لم يدخلها هو قد علموا قبل دخولها ان الامام قد صلى الامام الراتب فلا ينبغي لهم ان يدخلوها بل ينبغي اليمن ان يبحثوا عن جماعة في مكان اخر

79
00:29:57.100 --> 00:30:13.900
والفرق بين مسألتين المسألون لما دخلوا ترجح صلاتهم فيها افدادا بدخولهم. دخول ما دل على انه يعني منزع له حرمة. فما ينبغيش ان يخرجون ما دام دخلوها ولكن اذا لم يدخلوها

80
00:30:14.100 --> 00:30:28.750
وما ينبغيش ان يدخلوا بل ينبغي ان يبحثوا عن جماعة اخرى خارجها جزاك الله خير شيخنا سائل يسأل في المسألة التي قبل هذه في قضية آآ آآ تحول الامام بعد الصلاة

81
00:30:28.750 --> 00:30:41.050
يقول كيف يمكن الجمع بتحول الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة مثل في صلاة الصبح وحديثه الاخر الذي فيه من قال لا اله الا الله وحده لا له عشر مرات

82
00:30:41.150 --> 00:31:04.750
آآ وهم باق في مكانه هذا ربما يحمل على غير الامام يعني في الامام يعني مطلوب منا مطلوب منا ان يغير جنسته هذا اللي ينبغي ان يفعله وغيره يعني يفعل التحليل على الجلسة المعينة

83
00:31:04.900 --> 00:31:24.050
واما الامام فينبغي نفعل ذلك على الصورة الاخرى اللي مطلوب لانه مطلوب منه ان يغير جنسيته. بامر الشارع يعني قال وكره قتل كبرغوث او قملة او بق او ذباب بمسجد لانه محل رحمة

84
00:31:24.050 --> 00:32:03.200
وللقول بالحرمة وللقول بحرمة ذلك لنجاسة ما ذكر  كان على محل محل رحمة مناسبة لان هذه تبي تقتل لانها مؤذية وضارة وقتلها لاني ترتب عليه اداء للمسجد وخصوصا القمل والبق والاشياء اللي فيها دم وفيها كذا. هذه ما ينبغيش ولان نجاستها حتى نجاسة الدم

85
00:32:03.200 --> 00:32:29.200
فيها لان لهذا دم سائل ونجاسته تمنع قتله في المسجد ذكروا ان اذا كان الانسان وقع بشيء من هذا انا ويسره في يعني ثوب او في خرقة او كذا بحيث حتى يخرج برا المسجد ويقتله خارج المسجد

86
00:32:29.200 --> 00:32:48.550
حتى لو قطعوا خارج المسجد وطرحوا ايضا المسجد يعني يؤذى ببقايا هذه الاشياء المخلفات هذه المسائل ينبغي لما حصلت له ان يفعل بقدر الامكان حتى لو يعني آآ حصل له آآ

87
00:32:48.550 --> 00:33:12.150
آآ قتل هؤلاء يجب ان يسرها في آآ شيء يعني لا تخرج منه ويضعها في جيبه حتى يخرج المسجد ويخلص المسجد من من اذاها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسفل

88
00:33:12.450 --> 00:33:46.100
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وفيها وفيها يجوز طرحها اي القملة الداخلة تحت الكاف خارجه حية واستشكل لانه من التعذيب انا اظن هذا كله يعني تعديلات يعني تصح ولا تقوم

89
00:33:46.500 --> 00:34:03.900
واذا طرح خارج المسجد فلا بأس واذا هو قتلوا وضعها في ثوب وفي خرقة وكذا وضع في جيبه حتى يتخلص منها كلنا على هذا هو لا ينبغي لنطرحه في المسجد ويعني سيسبب لنا

90
00:34:04.050 --> 00:34:20.750
تتعلق بغيره فلا يحل الاشكال فاما ان يضع في ثوب يسره ويربط عليه ولا كذا بحيث ان يبعدها عن المسجد لم يخرج من المسجد يعني اطرحها خارج المسجد او يقتلها خارج المسجد

91
00:34:22.000 --> 00:34:56.300
واستشكل لانه من التعذيب ولانها قد تصير عقربا ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه حية قال فيها  هو ده يعني لا ادري يعني يعني ربما تصل عقبا يعني هذا تطور نظرية التطور ولا ايش معنى من اخبرهم بهذا ان

92
00:34:56.350 --> 00:35:28.300
القبلة يعني اذا تركت تصير عقرب واحد نعم ما شاء الله علينا ومفهوم خارجه كراهة طرحها فيه كراهة طرحها فيه حية قال فيها ولا يلقيها فيه وليصرها انتهى اي في طرف ثوبه ثم يقتلها يقتلها خارجه وطرحها فيه بعد قتلها المكروه حرام

93
00:35:28.300 --> 00:35:47.400
وقيل يحرم طرحها حية بمسجد وغيره  يعني وهذا المخلص هنا هذه اداة ينبغي هو ان يحرص على ان يخرجها من المسجد لمن يسلم ما يحصل لانه يحتاج الى النخامة والبصاب

94
00:35:47.650 --> 00:36:05.700
فليأخذوا طرف ثوبه كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ان بصق في ثوبه وسط رفعه وحكهما وكذلك اذا كان هو عند وقعت له شيء من هذا انه يسره في قطعة قماش ولا في

95
00:36:05.750 --> 00:36:31.750
كذا عنده ويضعه في جيبه حتى يخرج ويتخلص منه وجاز بمرجوحية اقتداء باعمى اذ امامة البصير المساوي في الفضل للاعمى افضل نعم واقتداء واقتداء واقتداء واقتداء بامام مخالف في الفروع

96
00:36:31.950 --> 00:36:50.100
في الفروع الظنية كشافعي وحنفي ولو اتى بمناف لصحة الصلاة كمسح بعض الرأس او مس ذكر لان من لان ما كان شرطا في صحة الصلاة فالتعويل فيه على مذهب الامام

97
00:36:50.200 --> 00:37:20.250
وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب المأموم فلا تصح خلف معيد ولا متنفل ولا مفترظ بغير صلاة المأموم  يعني يصح الاقتداء بالمخالف للفروع وان اختلفوا في الاشياء اللي يتعلق بشروط الصلاة واركانها. والدليل على ذلك ان الصحابة والتابعين

98
00:37:20.250 --> 00:37:39.850
كان يصلي بعضهم خلف بعض وكانت لهم فتاوى مختلفة في نقض الوضوء باللمس وعدم نقضه اشياء كثيرة تتعلق باركان الصلاة ووجوب الدرك ولا عدم وجوبها وكذا. اه خلاف بين الصحابة

99
00:37:39.850 --> 00:37:53.150
الموجود في الشروط تتعلق بشروط الصلاة وبصحتها. كان يصلي بعضهم خلف بعض ولا يسأل اذا كان هو يوافقه في مسح الراس هل يجب مسح جميع الراس ولا يجب مسح بعض الراس ولا

100
00:37:53.200 --> 00:38:13.200
يقول ما يقولش بالدلك ولا يقول ان اللمس ينقض الوضوء ولا يقول القبلة تنقض الوضوء. هذا خلاف قديم يعني بين الصحابة بين التابعين في هذه المسألة كان يصلي بعضهم خلف بعض فهذا دليل على ان يعني يجوز ان يصلي الناس اذا اختلفوا في الفروع

101
00:38:13.200 --> 00:38:32.800
ليصلي بعضهم خلف بعض وسئل مع احمد رحمه الله قالوا لها هل يمكن نصلي خلف من لا يقول بنقض الوضوء بيخرج الدم لان هم الحنابلة يقولوا اذا الانسان عمل الحجامة ولا خرج منا دم بجرح ولا كذا

102
00:38:32.850 --> 00:38:56.800
ينتقدوه لابد ان يتوضأ فيقول هل يجوز لنا ان نصير خلف من لا يرى انتقاضه فروض الدم وقال سبحان الله الا نصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن انس بلا نصلي ينبغي ان نصلي ما كانوا يراعون يراعون هذه المسائل. وذكر قاعدة آآ في المالكية ذكروها

103
00:38:56.800 --> 00:39:11.400
يعني ربما هذا هو الراجح فيما ذهبوا اليه في المسح في هذه المسألة ان ما كان يتعلق بصحة الصلاة من شروطها واركانها العرق بالوضوء وباركان الصلاة. العبرة فيه بمذهب الامام

104
00:39:11.600 --> 00:39:26.050
يعني شروط الصلاة مثل يعني بماذا ينطق الوضوء ماذا ينتقد شنو يجب غسل الدلك؟ هل يجب الدلك؟ هل يجب الدلك؟ هل يجب مسح جميع الرأس او بعض الرأس العبرة في مذهب الامام اذا كان الامام يرى صحة صلاته

105
00:39:26.150 --> 00:39:42.300
بالشروط اللي ذكرها يعني كم شافعي يمسح بعض رأسه فقط ويرى ان صلاته صحيحة ما دام ان الامر يتعلق بصحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الامام ما دام يرى الصلاة صحيحة يجوز لك ان تقتني به ولو كنت انت ترى ان

106
00:39:42.300 --> 00:40:04.050
لابد من مسح جميع الراس واذا كان الامام مثلا يرى انه لا ينتقض الوضوء بالقبلة على الفم وا المالكي يرون ان ينتقض الوضوء فيجوز لك ان تصلي خلف الحنفي وكذلك فيما يتعلق باللمس وغير ذلك. فما كان شرطا في صحة الصلاة العبرة فيه ما دام الامام يرى ان الشروط متوفرة عنده

107
00:40:04.050 --> 00:40:20.900
فانت صلي خلفه حتى ولو كان الشروط مش متوفرة عندك انت وما كان هو شرط في صحة المأمومية والاقتداء هذا العبرة فيه مذهبك انت ايها المأموم زي مثلا انت ترى انه لا يجوز لك ان تصلي خلف متنفل

108
00:40:20.950 --> 00:40:36.150
ولان تصلي ظهرا خلف عصر فهذا العبرة في مذهبك انت ايها المأموم لان هذا شرط في صحة الاقتداء واذا كان الامام يصلي نفل فلا يجوز لك ان تصلي خلفه فريضة. واذا كان يصلي العصر فلا يجوز لك ان تصلي خلفه

109
00:40:36.250 --> 00:40:57.450
وهذا معنى ما كان هو يعني من من شرط صحة الصلاة العبرة في مذهب الامام وما كان هو شرط في الاقتداء بالامام فالعبرة فيه بمذهب المأموم طيب شيخنا ما ورد عن معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب الى مسجد قومه

110
00:40:57.500 --> 00:41:26.200
ويصلي بهم  هذا ايضا يعني فيه اشكال كبير بين العلم ابراهيم اسحاق ابراهيم ابن اسحاق الحربي قال اسألوه عن حديث معاذ هذا واستشكلوا عليه فقال حديث معاذ اعيا اهل القرون الاولى لانهم اختلفوا في حالي. فمنهم من يقول هذا في اول الاسلام ثم ترك وما كانش يعني يعمل

111
00:41:26.200 --> 00:41:48.950
به الا معاد رجحوا انه ايضا من كان في اول الامر ثم تركوا يعني اجتهادية وكل حاجة يعني من اخذ بحديث معاذ وظاهر حديث معاذ ورأنه غير منسوخ فانه يجوز مثلنا الشافعية. ومن رأى ان ناحية معاذ ليس عليه عمل لانه لم يكن غيره يعمل هذا

112
00:41:49.050 --> 00:42:08.600
وكان هذا في اول الامر وترك لا يجوزون صلاة المفطر خلف المتنفل وهذا هو مثال زي ما قلنا لما كان شاط في صحة الاقتداء. ومنسى اجتهاده يعني في هذه المسألة ولا في غيرها اختلفوا

113
00:42:08.600 --> 00:42:24.950
في هذه المسألة اختلفوا كما قلنا في نواقض الوضوء واختلفوا فيها شروط الصحة وفي اركان الوضوء واختاروا فيها كلها اختلاف اجتهاد وكلها فيها نصوص فكل واحد منهم حمل هذه النصوص على دورها من الوجوه

114
00:42:25.000 --> 00:42:44.350
فيما يتعلق باللمس ولا بالقبلة ولا بمسح الرأس كلها وبعضها وغير ذلك. نعم قال واقتداء سالم بامام الكن وهو من لا يستطيع اخراج بعض الحروف اخراج بعض الحروف من مخارجها لعجمة او غيرها

115
00:42:44.400 --> 00:43:05.350
سواء كان لا ينطق بالحروف البتة او ينطق به مغيرا مغيرا كان يجعل اللام ثاء مثلثا او تاء المثناة او يجعل الراء لاما او غير ذلك  اكل هذا جائز لانه عاجز وزي ما تقدم بالتفصيل السابق

116
00:43:05.400 --> 00:43:25.800
العاجز يجوز الاقتداء به مطلقا صلاة صحيحة واللحم يعني لا يعد منا شيء سواء كان في الفاتحة او في غيرها اللهم اعفو عنا ويجوز الاقتداء به لانه معذور واقتداء بامام محدود بالفعل في نحو

117
00:43:25.850 --> 00:43:56.600
شرب يقيم عليه الحد في الخمر. هم اه اذا كان تعب يعني؟ نعم وعنين وهو من لا ينتشر ذكره او من له ذكر صغير لا يتأتى به جماع العنين يعني ذكره صغير ولا لو ذكرك انه مرتخي لا ينتشر ولا ينتصب

118
00:43:57.550 --> 00:44:31.450
ومجذم اي قام به داء الجذام الا ان يشتد جزامه بان يؤذي غيره  فلينجع فلينجي ولينحى فلينحى وجوبا عن الامامة وكذا عن الجماعة اذا كان الجذام قليل وخفيف هذا مكروه لانه يؤذي الناس لا يطيقون حتى النظر اليه. واذا كان كثير معدي ربما تنتقم منه عدوى

119
00:44:31.450 --> 00:44:51.450
كذا فهذا حرام ما يجوز ان يصلي لان الجماعة انسان يحضرها ويهديها سواء كان بريح كريهة مثل ولا الثوم ولا ريحة فاسدة او مرض يعني معدي ومفسد وكذا. فهذا كله لا يجوز للانسان يحظى الجماعة لا مأموم ولا

120
00:44:51.450 --> 00:45:22.100
واذا كان ايمان والجذام فيه كبد كثير ومنتشر فيجب ان ينعم الامام ويعزل منها وجاز وزاز اقتداء صبي بمثله لا بالغ لا بالغ به كما تقدم مم وزاز عدم الصاق من على يمين الامام او من على يساره بمن حذوه اي خلفه

121
00:45:22.100 --> 00:45:50.900
لهما واو لمنع الخلو والمراد بالجواز اي والمراد بالجواز غير مستوي الطرفين. اذ الافضل تركه لما فيه من تقطيع الصفوف اين ذاك الامام واقف يصلي واجوا طائفة واحد ولا اثنين ولا تلاتة ووقفوا على يمينا وواحد واتنين وتلاتة وقفوا عليه شمالا

122
00:45:50.950 --> 00:46:08.650
وطايفة واقفة خلفه اه يعني يجوز ان يبقيهم كذلك ان يصلوا بهذه الصورة ولكن لولا ان يعني يردهم بحيث يقفوا كلهم صف واحد ويكونوا صف. لكن الاصل فيها انه يعني لو وقع

123
00:46:09.300 --> 00:46:26.050
بعد الوقوع نزول الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك. فيكره له من يفعل هذا وينبغي ان يردهم يعني اه يرد اللي على يمينه وراه واللي على اليسار يردهم وراه وجاز صلاة منفرد خلف صف

124
00:46:26.250 --> 00:46:56.750
ان تعسر عليه الدخول فيه والاكره والا كره والا كره ويحصل له فضل الجماعة مطلقا  يعني خلف الصف الحديث ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الانسان يعني اه منفردا خلف خلف الصف. اه حديث ابي بكرة

125
00:46:57.550 --> 00:47:16.450
ولكن هذا في حالة الاختيار يعني الانسان يجد فرجة في الصفوف ويقف يصلي وحده هذا منهي عنها لا يجوز ومنهم من يحمله على الحرمة ولكن اذا كان وجه الصفوف مكتملة وما عندهاش خيار اما ان يصلي خلف الصف وحده والا يحرم من صلاة الجماعة

126
00:47:16.650 --> 00:47:30.450
قالوا اه ينبغي ان يصلي وحده ولا يجذب احدا اليه ولا حتى اذا اجذب واحد ما ينبغيش ان يطاوعه ويرجع معه لان هذه حالة خاصة به ما ينبغيش يحرم الناس من الصف الاول

127
00:47:30.850 --> 00:47:45.350
لا يصلي ولا حرج عليه اذا كان هو معذور وما لقاش حد يصلي معه وما فرطش فلو ان يصلي خلف الصف ولا حرج عليه ولا يجذب المنفرد خلف الصف احدا من الصف

128
00:47:45.450 --> 00:48:07.400
ولا يطيعه المجدوب وهو اي كل من الجذب والاطاعة خطأ منهما اي مكروه ما ينبغيش فعلها نعم وجاز اسراع في المشي لها اي للصلاة لتحصيل فضل الجماعة بلا خبب اي هرولة

129
00:48:07.500 --> 00:48:35.650
لانه يذهب الخشوع فيكره الخبب ولو خاف فوات ادراكها الا ان يخاف فوات الوقت فيجب اذا اتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة والوقار وهذا اللي ينبغي ان يفعل المصلي يعني له ان يسرع الخطاء هذا لا حرج وثبت في الاحاديث الصحيحة النبي صلى الله

130
00:48:35.650 --> 00:48:55.650
قلت لهم اسرع الى الصلاة وكذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسرعون الى الصلاة. لكن المنهي عنه هو الخبز والهرولة لانه لانه ينافي السكينة المطلوبة عليكم الصلاة اذا اتيتم الصلاة فاتوها عليكم السكينة. وآآ اذا كان الانسان فما ادركتم فصل

131
00:48:55.650 --> 00:49:21.100
سوى ما فاتكم فاتموا لكن اذا كان الانسان بالسكينة وفاتته ركعة ايهم افضل ان يهرول يحصل الركعة ولا الافضل ان يأتي بالسكينة وتوتر ركعة قال افضل يأتي بالسكينة وتفوت الركعة هذا هو الافضل لانه امتثل امر الشارع

132
00:49:21.400 --> 00:49:50.550
قالوا السكينة افضل من ادراك الصف وادراك الصف الاول افضل من السكينة يعني الصف الاول ما ينبغيش الناس انهم يتقاعسوا عنا ولا يقول يمشي خطوة خطوة يقول بيجيب السكينة حتى حتى المسابقة تجوز عليه والمسارعة ينبغي الانسان يحرص عليه حتى بالمغالبة. فالسكينة فيه

133
00:49:50.550 --> 00:50:16.550
يعني ادراك الصف الاول افضل من السكينة والسكينة افضل من ادراك الركعة وهذا يفيد ان الصف الاول افضل من ادراك الركعة الصف الاول فضله افضل من السكينة وافضل من ادراك الركعة. ما ينبغيش الناس انهم يعني آآ

134
00:50:16.650 --> 00:50:33.700
ليتظاهروا فيه بالسكينة ولا بالتقدير ولا يعني يقول لا يجوز هذا هو ادب مني ولا كذا لا الصف الاول الانسان ينبغي ان يحرص عليه ويهب اليه ويقوم بكل ما يقدر

135
00:50:33.750 --> 00:50:53.650
وصحيح ما يرضيش غيره لكن الخروج اليه باسراع يعني آآ هكذا آآ بدون يعني آآ لا يلاحظ غيره ولا كذا هذا ليس فيه سوء هذا بل هو مطلوب لانك ورد في الحديث يعني لو يعلم ما في النداء والصف الاول

136
00:50:53.900 --> 00:51:25.100
ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا قال وجاز قتل عقرب عقرب ارادته ام لا او فأر بمسجد لاذايتهما ولا تبطل بذلك  يعني للضرورة هذه من الفواسق اللي تقتل في الحل والحرم. وقد يقول قائل كيف قلت له ما تقتلوش القبلة وتقتلوا

137
00:51:25.100 --> 00:51:47.200
بيقول لك هذه لانها فيها ضرر الضرر ضرره شديد اي ما كان يدخل فيه يفسده ما يترك شي حتى الحجارة يؤثر فيها والعقرب ايضا مؤذية وسم وكذا. وذلك الحديث خمس يقتلن في الحل والحرام

138
00:51:47.400 --> 00:52:07.650
ومن هم الفار والعقرب والحية وهكذا وقتل العقرب والحية يعني مشروع في المسجد الاحرى في ذلك. العقرب والفأر يعني طيب جزاك الله خير يا شيخنا بارك الله فيك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا

139
00:52:07.650 --> 00:52:32.800
بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء دني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء عقل يبني بالعلم طريقا للافضل