علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني في العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير عن المختصر. بسم الله قال الشيخ الدردير رحمه الله وجاز احضار صبي به اي بالمسجد شأنه لا يعبث ويكف اذا نهي عنه الواو بمعنى او التي لمنع ويكفوا ويكفوا. نعم. ويكفوا. نعم ويكفوا ايوة. ويكفوا اذا نهي عنه الواو بمعنى او التي بمنع الخلو فاحدهما كاف على المعتمد فان انتفيا حرم يعني يجوز احضار الصبي الى المسجد وضرب ما يكون هو مرغوب فيه ومطلوب لتعويدهم على حضور الجماعة وحضور المساجد وخصوصا في هذه الاوقات اللي يعني اغلب الشباب والصغار ينصرفون على ما في كل ما فيه خير فينبغي من حسن التأديب والتربية من ولي الامر ان يحرص على احضار اولاده الى المساجد في سن مبكرة ليتعودوا على ذلك ويتأدبوا اداب المسلمين وبالسنن ويعرفونها وتدخل عقولهم ولكن هذا كله مشروط كما ذكر المصنف اذا كان لا يعبث يعني صبي لا يعبث جملة لا عبث هذه صفة لصبي لان الجمل بعد ان نكرات اوصاف صبي لا يعبث صبي من صفاته انه لا يعبث. نعم. معنى هذا اذا كان الصبي الصبي من وعدته انه يتدخل المساجد يركض ويجري ويصيح وآآ احيانا يلعب الكرة ويفعل وهكذا هذا ما ينبغيش احضاره وينبغي على والده ولي امره ان يؤدبه قبل ان يحضره الى المسجد وهذا نلاحظه ربما في بلادنا هذه يعني غير موجود ولا يلاحظ وكل من يحضر اولاد اهل المسجد يسيطر عليهم وعليهم مظهر تأدب الانضباط بالصلاة في الغالب هكذا لكن آآ ما هو ملاحظ في غير بلاد المسلمين لما كنا في اوروبا وفي غيرها وانما تخرج برا من بلاد العرب تجد هم نفس الاشخاص احيانا من ليبيا ولا من اي مصر ولا من اي بلد اخر يعتبرون يعني احضار اولادهم للمساجد يعتبره من باب الترفيه والنزهة والتسلية ورفع يعنين الحدس والضيق على اولادهم فيجعلون المساجد مسرحا للعب والصراخ والصياح والافساد والتكسير الابواب وتلويث الفرش احيانا يلعبون الكرة داخل هذا لا يجوز هذا حرام لا شك في ذلك وليس تأديب الصغار وتعويدهم على الصلاة يكون بهذه الصورة وللاسف يعني آآ هذا امام اولياء امورهم وامهاتهم واباءهم اذا كان الولد مع امهاتهم في صالة النساء يفعلون هذا ولا يكفهم احد حتى لا يعني حتى انهم لا ينهونهم حتى لا يتكلمون معهم حتى محاولة منهم كأنهم راضون وكأنهم يعني يفرحون ان هؤلاء لم يفعلوا هذه الافعال وانهم يرفهون على انفسهم الترفيه على انفسهم ليس في المساجد الترفيه باللعب والشيطنة هذه والافعال السيئة لا تكن في المساجد رغم المساجد انما الصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يذكر في سورة النور يعني آآ في رجال يحبون الاية في سورة في سورة النور يعني رجال ايش الاية؟ رجال لا تلين تجارة في رجال نباء اه يعني في رجال يحبون ان يتطهروا ولا لا؟ آآ لا في بيوتنا في بيوتنا اذن الله ان ترفعوا ذكر فيها اسمه يسبح له فيها ابن عمال الى في بيوت رضي الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني هذه بيوت الله لماذا جعلت يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى والصلاة وكذا فتسليط الاولاد بهيدي الصورة حرام لا يجوز على اولادهم ان يتحملوا مسؤوليتهم ويعلموا انهم لا يأتون اه بطاعة في هذا الحال عندما اتى باولادهم بهذه الصورة ولا يسيطرون عليهم فهذا حرام. واذا كان المصنف قال لا يعبث يعني احضار صبي صبي لا يعبث يعني صفة لي. نعم. اه ويكف اذا نهي كلمته يكف اذا نهي يحتمل ان تكون الواو للحال وتكون لان الجملة الاولى بعد وصفت صارت معرفة. والجمل بعد المعارف احوال يعني آآ الصبي لا يعبث والحال انه يكف اذا نهي ومعنى هذا عندما يجعل الواو هنا على اصلها للحال وليست بمعنى اول زي ما ذكر مصنف مع انه يشترط شرطان لاحضار الصبي الشوط الاول انه لا يعبث. هذه هي عادته وهذا هو دأبه. وهذا هو المعروف عنه. فاذا انت تعرف ان الصبي متاعك ان هذه عادته احضره الى المسجد ثم بعد ذلك اذا افترضنا انه غير عادته وعبث يعني فعل شيء لا يصلح ينتهي ويكف اذا نهي والحال انه اذا حصل منه شيء على افتراض انه حصل منه شيء والحال انه يعني يكفى الاحضار على هذا يشترط فيه الشرطة هي تخلف شرط واحد منهم لا يجوز احضاره. اذا كان هو اصلا يعني من شأنه العبث. لا تحضره ابدا حتى لو كان يكف اذا كف واذا كان هو يعني ليس بشيء العبث ولكنه اذا عبث لا يكف ايضا لا تحضره والشرطين لابد منهما على هذا التأويل وعلى هذا التوجيه في كلام المصنف وهذا ما حملوا عليه كثير من اهل العلم وبعضهم يرجح والشارع ذهب الى توجيه اخر وقال يعني لا يعبث هذا صحيح هذا احد الشرطين وقال ويكف هذه الواو بمعنى او وهي مانعة خلو بما ليش صلاة الجماع ليشترط الا يخلل المقام والحال من واحد من هاتين الصفتين اذ يجوز احداث الصبي اذا حصل واحد عندما يكون هناك خلو من واحد من هذين الوصفين. الوصف الاول لا يعبث. والوصف التاني انه كفوا اذا كف فمن يدخل معناها لابد من واحدة من هاتين الصفتين اذا وجدت واحدة منهما يكفي ويجوز احضار الصبي ولا يجوز ان يخلى عن مكانه والحالة هذه او التوصيف من الصفتين بمعنى انه يعبث وانه ايه لا عبث لا يكف فهذا هو الذي لا يجوز احضاره. نعم قال نعم. قال وجازى ولو بصلاة بصق او تنخم مخض فيكره به اي في المسجد ان حسب اي فرس بالحصباء او تحت حصيره ان فرش المحصل ومثله المترب فيما يظهر بالحصر ان وقع مرة او مرتين لا اكثر فلا يجوز كمبلة وفوق حصير وحائط وكتأرز الغير به وكتأذي الغير به نعم اه البصاق والنخامة في المسجد والان بفضل الله يعني معظم المسائل وخصوصا المسائل الكبيرة فيها صناديق للنفايات وكثر الان المناديل الورقية والمسائل كل ان سهو الاحتراز منها اذا الانسان دعته الحاجة الى البصاق او النخاع فيمكنه ان يتفادى كل هذه المحاذير لكن عندما يكون في في الوقت الاول او الان في مساجد البوادي والتي لا يوجد فيها اماكن للنفايات ولا يتوفر للانسان حاجة يضع فيها نخامته وضعته الحاجة الى ذلك آآ لولا ان لا يفعل لك اذا دعته الحاجة الى ذلك واضطر اه المطلوب منا ينظر المسائل فيها على يعني عدة مستويات. كان المسجد محصب يعني مفروش بالحصبة او مترب يعني ما فيش بلاط وارضية او تراب وهذا سواء كان في الصلاة ولا في خارج الصلاة فيجوز له ان يضع البصاق تحت آآ الحصباء وتحت التراب ويدفنه ولكن هذا قال ينبغي الا يتكرر في المسجد لان تكررها في المسجد يؤذي المسجد ويسب اوساخ وربما يتأذى منه الناس المصلي ما ينبغيش الذي يأتي المسجد ان يفعل شيء يتأذى منه الناس وتتأذى منه الملائكة ولذلك قال يعني محددا لا يزيد على مرة ولا مرتين على اكثر لكن ما فيش هذا اكثر من ذلك وهناك يعني ترتيب فاذا دعته الحاجة وكان المسجد محصب عليه ان يبصق او يتنخى عن يساره تحت قدمه فاذا كان عن يساره احد يخاف يؤذيه يعمل له على جهد يمين تحت قدمه فاذا كان في واحدة على يمينه يخشى يخشى ان يهديه ان يؤذيه يعملوا امامه ليس على الحائط ولا في اتجاه القبلة بل تحت وجهه ويدفنه في التراب او في الحصبة هذه المراحل التي ينبغي ان يفعلها ولا يجوز له ان يتنخى على الحائط النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة احاديث تحذير من هذا وقال السفل في المسجد خطيئة وكفارته ان يواريه وفي حديث اخر انه رأى نخاعة او نخامة في حائط المسجد فشق ذلك عليه واخذ عودا وشقه وحكه قال نهى الناس ان اذا تنخى فليتنخل ينخى في قبلته فان الله تبارك وتعالى بينه وبين قبلته فلا فعل هذا الفقه يعني عالج هذه المسألة لتحصل في بعض الاحيان للناس والطمأنينة ولكن عالجها بما يكون هو اقل اذان واقل ضرر للمسجد بهذا الترتيب انسان يسرف فيها ولا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما حكى النخاعه من الحائط وقال فليفعل ذلك وآآ تنخع في ثوبه وآآ عمل بعض اطراف التوبة على بعض وقال يفعل ذلك رد بعض اطراف الثوب على بعضها بعدما تنقع فيه وقال فليفعل هكذا. يعني هذه الاداب المطلوبة عندما يحتاج الانسان الى البصاق والى النخاع داخل المسجد قال ثم تحت قدمه اليسار او اليمين ومثله جهة يساره ثم يمينه بالنصب او ثم يمينه بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده اذ المراد جهة يمينه ثم امامه بالنصب كذلك وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلى اذ ذا وجه له في غيره بل احسنوا ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلى قبل ثم الاولى او ثم الاولى اذ ليس نعم مم اذ ليس في نعم ينبغي الترتيب والترتيب هذا يعني له سبب يبدأ بثوبه اولا ويا كما امكانش ذلك يبدأ آآ يكون على يساري تحت قدمه ثم ينتقل الانتقال سببا انه يكون على يسار احد يخاف ان يؤذيه اذا كان على يميني احد آآ اخر يخاف ان يهديه ايضا يكون امامه آآ ثم بعد ذلك والترتيب هذا ينبغي ان يلاحظ فيه الا يزيد الحال على حالة وحالتين هذا هو يعني التصوير التي التصوير الذي يحافظ به على حرمة المسجد وحرمة المصلين الذين يصلون الى جنب من هو يعني يحتاج الى شيء من هذا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل اذ ليس في المحصب مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها مرتبة خارجة عن ذلك وهي البصق في الثوب والحاصل انه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء او تحت حصيره كما يجوز لمصل وان بغير مسجد ان يبصق بثوبه ثم جهة يساره او تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم امامه بشرط كون المسجد محصبا فقط اذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب او الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر نعم قال وجاز خروج متجالة لا ارب للرجال فيها غالبا. لعيد واستسقاء والفرض اولى المتجالة يعني المرة الكبيرة المسنة هذا معنى متجالية متجالة والفعل تجلى من يطلع من فعل تجلى بمعنى اسنا وكبر نص هنا على المرأة الكبيرة المسنة يجوز لها ان تخرج الى صلاة الجماعة والى صلاة العيد والى صلاة الاستسقاء والى حلق العلم والى الذكر كل ذلك يجوز لكن بهذا القيد وهي المرأة المتجالى وذكر متجلى معناها انه الشابة الصغيرة ينبغي ان تحتاط من الخروج والذي كان على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الاذكار كن لا يخرجن الى صلاة المساجد هكذا يقول الحافظ ابن عبد البر ان كانت النساء تخرج النساء المتزوجات وباختلاف يعني سنهن وكل سن له وضع من الخروج لكن الابكار الصغيرات الشابات هكذا كانوا يقول قال ما كان معهودا ان يخرجن في عهد الصحابة تخرج الابكار لصلاة آآ الجماعة معروف الاحاديث الكثيرة الصحيحة انها صلاة المرأة في بيتها هي افضل من صلاتها في المسجد يعني النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله لا تمنعوا اماء الله ما سجد الله وبيوتهن خير لهن. وهو حديث اسناده صحيح وايجاده ثقات وذكر ايضا في الحديث الاخر ان صلاة المرأة في اه حجرتها خير من صلاتها في بيتها وصلاتها في صلاة المرا في الاحاديث آآ امرأة ابي حميد سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له انها تحب ان تصلي معه قال اني اعلم انك تحبين ان تصلي معي ولكن صلاة المرأة في حجرتها خير من صلاتها في بيتها وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها نساطع في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها صلاته في مسجد قومه خير من صلاتها في مسجد اخر وهكذا ذكر الترتيب يعني كل ما يكون الستر امكن كل ما يكون صلاة المرأة افضل وده يتقدم في الحديث الاخر ان صلاتها في مخدعها خير من صلاتها يا في في بيتها وهذه الاحيت كلها صحيحة والحيات الاخير هذا اللي حيت اه مراد ابي حميد خرجه ابن حبان وخرجه ابن خزيمة وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ان الصلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة في فيما سواه تحمل على الرجال هي محمولة على الرجال دون النساء لهذا الحديث وما كان في معناه اه مع ذلك اه الخروج يعني اصله مشروع بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ايمان الله مسائل الله. نعم وذاك كانت آآ عاتكة آآ كانت عاتكة بنت زيد امرأة عمر بن الخطاب آآ تستعجب عمر في خروج المسجد فيسكت وتقول له لاخرجن الا ان تمنعني ولم يمنعها ولذلك العلماء قالوا اذا كان المرأة لا يخشى عليها من الفتنة ولا من الفساد فينبغي لزوجها الا يمنعها هكذا كان عمر. قالت له امرأته لا اخرج يسكت تسأله فيسكت قالت له ساخرج الا ان تمنعني فكانت تخرج الى المسجد فالخروج يعني اذا كان ما يخشاش منا فساد فهذا هو الاولى لانه موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عائشة رضي الله عنها ذكرت بعد ذلك قالت آآ يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعد لمنعهن المساجد يعني علقت على الحديث اللي فيه الاذن ومن ذلك الوقت بدأت النساء يعني تخرج خروج غير منضبط بالضوابط الشرعية والخلول المضبوط بالضوابط الشرعية ذكروا ان ما يجب ان تخرج يعني آآ وليخرجن تفلات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمعنى لا تحمل معها طيب ولا رائحة يعني الريح المعتادة اللي خلقها ربي عليها ما تضيفش اي شيء يغير ويضيف اليها تحسين وليخرجن تفلات كما خلقه ان الله سبحانه وتعالى وممنوع عليها انها تأخذ وتستعمل الطيب او الزينة او تلبس حسن الثياب الفقهاء يقولون وتخرج بالثياب الخشنة هذه القيود اذا توفرت آآ ما ينبغيش المنع لكن النساء الان لا يتقيدن بهذا ربما تلبس الثوب الخشن في بيتها وعند زوجها وكذا. وعندما تريد ان تخرج الى المسجد ان تلبس احسن ثيابها واحسن جلبابها واحسن كذا وربما الكثير يعني لا يستعملن العطر وكذا لان النهي وارد فيه وكذا فيتجنبناه لك وان تجنبنا العطر والطيب فهم يعني وقعن في التبرج عندما تلبس المرأة على الثياب يعني في زينة ولا تلبس حلية ولا تلبس كذا. فهي دخلت التبرج لان ذوي التبرج التبرج معناها ان تاخذ المرأة بوضع يعني يلفت اليه الرجال ويتعلقون بها فحتى هم يعني نجونا من الطيب وقعنا في التبرج وحديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ اذا اه يعني نرى اذا ارادت ان تشهد العشاء آآ نهى عن تمس البخور اه اذا مس ماء البخور فلا فلا تشهد للعشاء المرأة اذا ارادت المسجد فلا تمسن طيبا هذه كلها احاديث ثابتة في الصحيح كلها توجه النساء فينبغي لهن اذا اردن ان يخرجن الى المساجد لابد ان يتقيدن بهذا والخروج هو الشأن والعادة فيه ان يكون زمنك المصنف وان المرأة المتجلي او المتوسط في العمر وكذا تقيد بهذه القيود امل ابكار الصغيرات والشابات وخصوصا اذا كانت الشابة فارهة ونجيبة وكذا فهذه يعني اهل العلم يقول لا ينبغي ان تخرج حتى الى صلاة الجماعة لانها ما يترتب عليك من المفسدة ومما ذكرته عائشة رضي الله عنها لو علم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لمنعهن المساجد قال وجاز خروج شابة لمسجد لصلاة الجماعة ولجنازة اهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة والا تكون مخشية الفتنة وان تخرج في خشن ثيابها والا تزاحم الرجال وعن طريق وان تكون الطريق مأمونة ومن توقع وان تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة والا حرم انظروا هذه الشروط يعني ستة شروط ذكر فلا تكاد تجد شرط من هذه الشروط يتوافر الا من رحم ربك الا ما قل ونذر فاق يعني الشروط كلها مفقودة الان في النساء اللاتي يخرجن الى صلاة الجماعة. نعم قال ولا يقضى على زوجها به اي بالخروج للمسجد ان طلبته وظاهره ولو متجالى وهو ظاهر السماع ايضا وان كان الاولى لزوجها عدم منعها واما مخشية الفتنة فيقضى له بمنعها يعني واذن لولا ان لا يمنع لكن اذا خاف مفسدة له ان يمنع هذا هو الضابط. الاولى ان لا يمنع اذا كان ما فيش مفسدة وتقيدت المرة يخرجها بالشروط المذكورة لولا له الا يمنع لما فعل عمر ما اذا خشي مفسدة فمن حقه ان يمنع وجاز وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة ولو سائرة بامام واحد يسمعون تكبيره او يرون افعاله او من يسمع عنده او من ويستحب ان يكون في التي تلي القبلة يا اما السفن متقاربة السفن معروفة هي الشرعية الصغيرة هذه اذا كانت هي متقاربة هناك امام يصلي بهم يريد ان يصلي بمن كان في السفلى التي على جنبها وينبغي ان كل الامام في السفينة التي القبلة هي المقدمة يعني في المقدمة والضبط في هذا انهم يستطيعون ان يسمعوا يعني اه تكبير الامام او تكبير المسمع للامام او يرون حركاتي لانه هو الضابط في ايش في صحة الاقتداء لابد اما ان يكون الامام يصل صوته او يصل صوت مسمع الامام واول اذا كان لا يصل يرون حركة الامام او في الركوع والسجود والقيام او حركة المأمومين فاذا انعدم الامران يعني لا يسمعون تكبيرهم ولا سيرون حركاتهم فلا يصح الاقتداء لكن في السفن لما بتكون متقاربة والسفن الصغيرة هذه مكشوفة وكذا الشروط فيها متوفرة يجوز الاقتداء قال وجاز فصل مأموم عن امامه بنهر صغير لا يمنع من سماع الامام او مأمومه او رؤية فعل احدهما ايضا نفسي يتوفر الشرط المطلوب في الاقتداء الحنفية يمنعون هذا يرون اذا كان هناك حائل يمنع نار والا ماء والا نار ولا كذا يقول يجوز الاقتراب لابد ان يكون يعني ان كان الاتصال بالمأموم بالمصلين بعضهم بعض شرط عندهم في ساحة الاقتداء وجاز فصل مأموم بنهر صغير او طريق قال وجاز علو مأموم على امامه ولو بسطح في غير الجمعة لا عكسه وهو علو الامام على المأموم فلا يجوز ان يكره على المعتمد علو المأموم مع الامام متفرج حتى ولو الامام في الدور الاول. والمأموم في الدورة الثانية او على سطح المسجد ما دام يسمع التكبير ويسمعه بمسمع الاقتداء جائز وعلى السطح في غير الجمعة اما في الجمعة فلا بد ان يكون اما في المسجد واما الصفوف يعني متواصلة في رحبة المسجد او الطرق الموصلة له مع تواصل الصفوف فهذا لكن في غير الجمعة يجوز هذا اذا كان المأموم هو الاعلى اما اذا كان الامام هو الاعلى فلا يصح الا اذا كان مع الامام بعض المأمومين لأن الإمام عندهم ضابط ليه ارتفاعه عن المأموم اذا كان يعني من اجل الامامة او ان كان الارتفاع قليل فهو مكروه وان كان كثير فهو حرام وهذا ما لم يكن الارتفاع اولي يعني الكبر يعني ان تبجيل الامام وانه في تباعد فوق مرتبة المصلين وكذا. هذا هو السبب في النهي يخشى منه ان قلبه ان قلبه يتغير وتفسد صلاته. اذا كان الارتفاع قليل قدر الشبر فهو مكروه. بشرط الا يكون مصحوبا بتغير القلب او بالكبر وبالشعور بانه خير من الناس يعني نعم وبطلت بقصد امام ومأموم به اي بالعلو الكبر واستثنى واستثني من قوله لا عكسه واستثني من قوله لا عكس لا عكسه قوله او استثني قوله لعكسه معناه ان الامام هو اللي في الدور العلوي والمأمور في الدوري السفلي. نعم. هذا استثنى منه ايه؟ استثني قوله الا بك شبر او قصد تعليم او ضرورة كضيق مكان او لم يدخل على ذلك بان صلى رجل بجماعة او منفردا في مكان عال فاقتدى به شخص او اكثر في مكان اسفل من غير دخول على ذلك لمن هي عنا ارتفاع الامام على المأموم منهي عنا هذا هو العكس واستثنى منه اسعدنا منا الا اذا كان بقدر شبر وكان للتعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على المنبر لي يري الناس مكانه ويشهد صلاته ويتعلمون منه الا اذا كان لتعليم وكان قليلا وكان غير مرفوع وكان لضيق المكان ما عندهاش الامام ان يوقف الا في هذه الدكة المرتفعة قليلا لضيق المكان وكان يعني الامام في الاول ما كانش امام هو كان يصلي في المكان هذا منفردا فالتحق به ناس يصلون به هذه الاشياء كلها مش مقصودة تخرج من النهي من قوله لا عكسه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت وهل يجوز علو الامام على المأموم باكثر منك شبر ان كان مع الامام في المكان العالي طائفة كغيرهم اي مماثلة او اي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار واولى لو كان من معه ادنى رتبة من الذين اقتدوا به في الاسفل او لا يجوز؟ قال تردد للمتأخرين اذا كان الامام يصلي في الدور العلوي هو مش معمول اساسا للايمان المسجد هو من طابقين والامام صلى في الطابق العلوي وما يصليش واحدة يوصلهم مع الناس عامة الناس. منهم الباهي ومنهم الجباهي ومنهم من اصحاب الشرف ومنهم وغير ذلك. فهذا يجوز لا اشكال فيه واضح انه جاهز يعني لكن اذا كان ما يصليش فيه الا واحدة هو ما يصليش الا مع اه معه الا السلطان وذوي الهيئات والوزراء والكبراء وعامة الناس الدهماء يصلون في اسفل المسجد هذا لا يجوز هذا حرام قال وجاز مسمع اي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين برفع صوته بالتكبير فيعلمون فعل الامام يعني بالمسمى هذه مهمته اذا قال الامام الله اكبر هو يرفع صوته ويقول الله اكبر وهكذا في كل يعني اذكار الصلاة يسمعها للناس جو الاولى والافضل ان يعتمد الانسان على نفسه وان ليسمع الناس والامام. هذا هو الاولى وهذا ينبغي ان يفعل وبعضهم يحذر تحذير كبير من المسمى وحتى بعضهم يجعله مما يبطل الصلاة لكن والصحيح انه جائز اذا دعت اليه الحاجة وآآ الاصل في المسمع هو حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه بالناس فكان آآ ابو بكر رضي الله عنه ويتحسر على فرض الجماعة قاع الشرط هذا ان ينوي اولا يعني من اول دخولها في الصلاة ينوي ان يدخل مع الامام واش يحصل لها بعدين في الاول يصلي منفرد وبعدين يلقى واحد جنبه يصلي يقول يلا نخش معاه بعد ما كبر يعني يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يؤم الناس في بعض الرواية وابو بكر كان يسمع الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان مسمعا بعض الروايات قالت انه يؤم الناس وبعضهم قال كان يسمعهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تفسير لقوله يا امه طبعا انا التسمية وصلة جائزة دعت الى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرضه وكان صوته ضعيفا فاحتيج الى التسميع لكن اذا كان لا يحتاج الى التسمية فلولا الناس يتفادونه ولا يتسرعون فيه ويتساهلون فيه قال ان ملاحظ في بعض المساجد يعني هذا المسمى يعني يشتغل الالحان والتطريب حتى ان الامام يعني يبقى في انتظار هذا المسمى حتى يكمل. يعني انقلب الحال بدلا مسمع يقتضي الان صار الامام ظاهره انه هو الذي يقتدي بالمسمع ايوا هذا وهذا من شروط المسمى انه لا يفسد آآ الاذى الاذكار كان يفسدها فهو حرام عليه لا يجوز. يعني هو لا تطريب والى تنطيط والى نبر والى بحيث ان المد اللي هو مقدار حركتين يجعل عشر حركات ولا خمستاشر حركة هذا ملحن الفاحش الذي ينبغي ان يجنب هاي المساجد والناس في الغالب فيما يتعلق سواء فيما يتعلق بالاذان او بالتسميع وبالمسائل هذه لا يتقيدون بالشروط الشرعية ويهمهم ان يكون هو حسن الصوت والناس يعجبهم حاله ان يعني آآ ما شاء الله عليه وصوته جميل وصوته كذا وانسانا يحسن الصوت وتحسين الصوت هذا لا بأس هذا امر يعني محبب لكن شرط التقيد الضوابط الشرعية في الكلام يعني خصوصا الفاظ العبادات يعني لو كان بيتكلم كلامه هو الخاص يتكلم كما يريد لكنه ينقل كلام الشارع كلام الشارع في التكبير وكذا له حد وله ضابط وله قانون فما يجوزهاش انه يخرج عنا لانه مجرد ان يحسن صوته فهذا امر جائز لا بأس به. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لابي موسى عند كان يسمع الى قراءته وعجبته القراءة وقال له اعجبه الصوت فقال له كنت اسمى لحضرته لحضرت لك تحبيرا هي زدت يعني اه في التحسين وتكلفت بحيث ان اه ادخل عليك السرر فهذا كله عبادة يعني ما كانوا يخرجون آآ الالفاظ على اوضاعها الشرعية والاوضاع الشرعية طننها العلماء فيما بعدهم ما كان هناك تقنين يعني طول المدود وكذا في العهد الاول لكن من خلال النقل انا القرآن الالفاظ هذه كلها نقلت مشافى نقلت بالتواتر اداء القرآن الالفاظ الشرعية كلها نقلت بالتواتر كان يعني يسمع ويرفع في المدينة وفي مكة حاضرة الصحابة الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان هناك وادام بلال وابن مكتوم وبعدهم توارث الاعدام بعدهم كلهم توارثوه بصيغة واحدة نقلوه الينا ومن خلال ذلك ومن خلال نقل قراءات الينا العلماء وضعوا هذه القوانين للمدود وكذا فما خرج منها سموه لحن واحيانا يكون لحن فاحشة ويكون لحن خفيف. ولحن فاحش حرام لا يجوز يعني سواء كان في القرآن. والا كان في العبادة وجاز اقتداء به اي الاقتداء بالامام بسبب سماعه والافضل ان يرفع الامام صوته ويستغني والافضل ان يرفع الامام صوته ويستغني عن المسمع او اقتداء برؤية للامام او لمأمومه وان كان المأموم بدار والامام بمسجد او غيره جايز لا حرارة في ذلك. قال ولما ذكر شروط الامام اتبعها بشروط الاقتداء وهي ثلاثة نية الاقتداء والمساواة في عين الصلاة والمتابعة في الاحرام والسلام. فقال وشرط صحة الاقتداء للمأموم امامه نيته اي نية اقتدائه بالامام اول صلاته فلو احرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلة عدم نية الاقتداء اول الصلاة فمحط الشرطية قولنا اول صلاته فكان عليه ان يصرح به ويتفرع عليه الا يتنفل او الا يتنفى منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب الا ينتقل الا ينتقل الا ينتقل الا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب نعم اه يعني اه بعد ما انتهى من الكلام على ما يجوز فعله آآ تكلم الان بدأ يتكلم على شروط الاقتداء لانه عنا شروط الامامة وشروط الاقتداء شروط متعلقة متعلقة لاقتداء المأموم بالامام وشروط المتعلقة بالامامة يعني بصحة الصلاة بصحة صحة صلاة الامام وان تقدمت هي لادكارها في الشروط الواجبة للصلاة كلها يعني من الطهارة والذكورة والى اخره. ولكن دوري يتكلم على شروط الاقتداء. انت يجوز للمأموم يصح عن ان يكون مأموما هذا ما ينفعش تبطل صلاته لا يجوز ان ينتقل المنفرد الى صاد جماعة لا يجوز قال والعكس كذلك لا يجوز ايضا لمن يصلي في زمان ينتقل منفردا الا في مسائل مخصوصة يأتي يذكرها المصنف لان المنفرد اذا اه دخل مع الجماعة وصلى مع الجماعة يبقى لابد ان يتمم مع الجماعة لانه صار كما يقولون من مساجين الامام الا في مسائل خاصة يذكرها وكذلك اذا كانوا ومن الاول دخل على الانفراد عندما كبر تكبيرة الاحرام دخل على الانفراد لا يجوز له ان يلتحق بعد ذلك بصلاة جماعة ولا الصلاة تبطل في هذه الحالة اذن نية الاقتداء ونية المأمومية لابد ان تكون اولا قبل تكبيرة الاحرام ماذا يعني بقوله كما فعل ابن الحاجب اه ايش هو اللي قبلها؟ قال فكان عليه ان يصرح به ان يصرح به ويتفرع عليه الا ينتقل منفرد لجماعة كما فعل ابن الحاجب هكذا مكتوبان لا غير اقرأ العبارة من اولها. قال وشرط صحة الاقتداء بالمأموم بامامه نيته. اي نية اقتدائه بالامام اول صلاته فلو احرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت عدم نية الاقتداء اول الصلاة فمحط الشرطية قول هذا لفعل ابن الحاجب يعني اول صلاته نص ابن حاجب عن النية تكون اول صلاته. نعم. فكان على المصنف ان يفعل زي ما فعل ابن الحاجب. نعم. نعم نعم جزاك الله خيرا قال بخلاف الامام فليست نية الامامة شرطا في امامته. ولا في الاقتداء به بخلاف الامام ايه؟ فليست نية الامامة شرطا في امامته ولا في الاقتداء به اه الامام يعني لا يجب عليه ان ينب الامامة الا في مسائل ثلاثة متفق عليها وهي يعني صلاة اه الجمعة وصلاة الجماعة مواصلات الخوف ان الصلاة اللي يشترط فيها الجماعة كل كل صلاة تشترط فيها الجماعة لابد ان ينوي فيها الامام الامامة لكن ما عداها من الصلوات الاخرى لا يطلب الامام ان ينوي الامام اذا بدأ صلاته منفردا والتحق به ناس وصلوا معه تصح صلاة امام وستصح صلاة الجماعة ويتحصلوا على فضي الجماعة لكن هو هذا القيد وهذا الذكر كان الامام ينوي الامام او لا ينوي الامام هذا وربما فيه شيء من التكلف لان كل من تقدم الناس لصلاة فالنية الحكمية موجودة في قلبي ولا ينبغي ان نقول هذا نوى الامام وهذا ما نواشي الامام فاذا قدم الناس اه امام ليصلي بهم ولا هو تقدم ليش بيصلي بالناس فهذه نية حكمية تسمى ما نقولهاش انت هل نويت ولا ما نويتش متل من يذهب الى الميضة ويريد ان يتوضأ. يعني ما يطلب منا ان يقول له ان تنوية الوضوء او ما نويت ايش؟ قام في الصيام ليتسحر قبل واذان الفجر بوقت هذا هذه كلها نية حكمية وتكفي والشرع يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. دين الله يسر واحيانا الفقهاء يذفون في اشياء وبحوت وتفصيلات واشتراطات ربما يتشوش على اذهان الناس وعلى اذهان العامة ويبقى من هو عرضة للوسواس يبغى يوصي يقول يا الله مدة عمره كنا نصلي بالناس عمري ما نويت الامامة ويعتقد ان الوتر ان نية الامامنا لابد اذا وقف يقول اللهم اني نويت ان اكون اماما هذا غير مطلوب فالتحقيق الصحيح المنية الحكمية تكفي فكل من يصلي الان من ناس يعني هذه اللي هو الشاي والعادة والمعروف انانية الحكمية عنده وهي تكفي سواء كان في صلاة هذه المعتادة وهي التي لا تشترط فيها النية ولا في الصلاة لا يشترط فيها وهي صلاة الجمعة وصلاة الجماعة وصلاة الخوف قال بخلاف الامام فليست نية الامامة شرطا في امامته ولا في الاقتداء به ولو بجنازة اذ ليست الجماعة فيها شرط صحة بل كمال على التحقيق شوط كمال وياسر شرطة صحة. نعم والنجال اللي ذكرناها هي زي ما ذكرناه يعني شارة كمال وهي نية حكومية تكفي. نعم الا جمعة فانه يشترط فيها نية الامامة لان الجماعة شرط صحة فيها فلو لم ينوها بطلت عليهم عليه وعليهم لانفراده وجمعا ليلة المطر فقط لانه الذي يشترط فيه الجماعة فلا بد فيه من نية الامامة في الصلاتين على المشهور وقيل في الثانية فقط ولابد فيه من نية الجمع ايضا وتكون عند الاولى فقط على الاصح ولا تبطل بتركها اذ هي واجب غير شرط بخلاف ترك نية الامامة فيهما فانه يبطلهما وان تركها في الثانية بطلت فقط نية واولا لما قلنا نية الامامة غير شرط في الصلوات غير في غير هذه الصلوات الصلاة المعتادة قد اشترط في ان يأتي الامامة يعني لصحة الصلاة ولما هي شرط وكمال لكن هي شرط لتحصيل فضل الجماعة الامام اذا كان يعني اه عنده عزوب عن استحضار نية الجماعة متل واحد يصلي وحده الالتحاق بي شخص ومش عارف ايش بيه وقعد يصلي على انه وحده هذا هو الذي ربما لا يتحسر عن فضل الجماعة ينبغي اذا اذا شعر بان حد يصلي وراه يبقى هو مش لازم يبقى نويت الامامة لكن قلبه بعد ذلك يستحضر انه صار امام وانه يقتدى به ويتابع فيحصل لها فضل الجمع ولكن اذا كان هو لم يشعر اكمل صلاته على انه يصلي وحده وكانه يعني غير اه صلاته صحيحة هذا صحيح لان النية غير واجبة وليست شرطا ولكن من السؤال انه لا يتحصل على فض الجماعة اذا كان هو لا يشعر بانه يصلي اماما واستثنى من عدم اشتراط النية الصلوات الجماعة شرط في صحتها. صلاة الجمعة. الجمعة شرط لا تكون الا بجامعة لا لا تصلى فرادى وذاك ينبغي للامام ان يستحضر الامامة والنية الحكمية قلنا تكفي في وكذلك صلاة الجمع ويقصد به الجمع هنا الجمع ليلة المطر بين المغرب والعشاء وليس الجمع في عرفة ولا الجمع في مزدلفة ولا الجمع في السفر ولا هذا كله يعني ليس هو يعني كلام هو في صلاة الجمعة ربما حتى الجمعة في السفر يعني بين الظهر والعصر يمكن حتى يدخل في حكم الجمع بين المغرب عشاءية المطر شرطه ان يستحضر نية الجماع ليلة الجمعة لا بد منها انا لان صلاة المغرب والعشاء جماعة جمعا شرطها الجماعة اذا كان الامام يصلي وحده غير الامام الراتب اليوم الراتب حتى لو كان صلى وحده هو حكم حكم الجماعة له ان يجمع بليلة المطر لكن لو كان الانسان جه وحدة الى المسجد وصلى المغرب فلا يجوز له ان يجمع بين المغرب والعشاء لان صاشرة تكون جماعة فنية النية انه يعني يريد ان يجمع هذا النية دي شرط لابد في الصلاة الاولى نية الامامة يعني نية الامامة شرط في الصلاة الاولى وفي الصلاة التانية ونية الجمع هي واجبة ولكن الصحيح انها واجبة غير شرط لو لم يستحضرها الامام ولا يستحضرها المأمومون يعني صلاتهم صحيحة وهل تجب يعني نية الجمع في الصلاة الاولى فقط والا في التانية فقط والا فيهما معا فيه خلاف ويترتب على هذا هذا الامر فيه سعة لو افترضنا ان انسان اه صلى مسبوقا يعني لم يحضر اه الامام عندما ذكر الناس وقال لهم بنصلوا المغرب والعشاء جمع تذكرهم هذيك هي النية. فاذا كان هو ما حضرش مسبوقه صلى معهم الركعة الاخيرة وكمل. وبعدين بدأوا في صلاة العشاء جمع هل يجمع معه ولا يجمع؟ يجمع لان هو نية الجمعية تجب في الاولى فقط تجب في التانية فقط وعلى وجوبها وعلى وعلى افتراض وجوبها حتى في التانية فهي واجبة غير شرط حتى لو لم تحصل الصلاة صحيحة انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل هؤلاء عقل يبني بالعلم طريقا