فاستفيد من كلامه انه لابد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنها نعم الا نفلا خلف فرض كضحا خلف صبح بعد شمس وركعتين خلف سفرية او اربع خلف حضارية بناء على جواز النفك باربع عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل ابني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر قال رحمه الله بسم الله قال المصنف رحمه الله بخلاف الامام ولو بجنازة الا جمعة وجمعا قال وجمعا ليلة المطر فقط لانه الذي يشترط فيه الجماعة فلابد فيه من نية الامامة في الصلاتين على مشهور وقيل في الثانية فقط ولابد فيه من نية الجمع ايضا وتكون عند الاولى فقط على الاصح ولا تبطل بتركها اذ هي واجب غير شرط بخلاف ترك نية الامامة فيهما فانه يبطلهما وان تركها في الثانية بطلت فقط يعني نية الامامة تجد في الجمعة وهادي واضح لان الجماعة شرط فيها وتجب ايضا في الجمع والمراد بالجمع الجمع بين الصلاتين في ليلة المطر بين المغرب والعشاء خاصة وليس يعني كل جمع تجب فيه نية الامامة فمتى الجمعة في عرفة ولا في مزدلفة وهذا مثل اي صلاة اخرى تجد في نية امامة لان الجماعة ليست شرطا فيه. فمن كان في عرفة في وحدة في خيمة واللي في مكانه له ان يجمع بين الظهر والعصر وان كان في مزدلفة كذلك حتى واحدة يجمع بينا المغرب والعشاء وكذلك من كان في سفر يعني اه مسافر واه يعني مسافر في وقت الاولى وما ينزلش الا بعد خروج التانية له ان يجمع بين الظهر والعصر ولو كان اتنين ولا تلاتة يجمعوا مع بعضهم ولان الامام لا يشترط فيه في هذه الحالة ان ينوي الامام لان الجماعة ليست شرطا في هذه الجماعات كلها يمكن ان تصلى فرادى يمكن تصلى جماعة. لكن الجمعة ليلة المطر هذا لا يجوز الا جمع لا يصح ان يصله انسان وحده. الامام الراتب وان صلى وحده فهو في حكم الجماعة له ان يجمع عليه المطر لكن لو كان انسان من المسجد لم يأتي اليه احد ليلة مطيرة واتى احد الى المسجد في المغرب واذن وصلى وقال الليلة هذه ليلة مطيرة ان يصح الجمع نجمع بين المغرب والعشاء. لا يجوز له ذلك الجمع مأذون فيه وهو رخصة للجماعة وليس لشخص وحده. و رخصة الجماعة اللي هم يعني بيوتهم ليست متصلة بالمسجد لان لرفع المشقة عنهم والمطر والزلق والى اخره ومن كان قريبا من المسجد وحواليه المسجد ما يجوز له الا تبعا للناس الاخرين. وذاك الامام لو كان هو بيت بيته يعني لاصق بالمسجد ما يصحش يصلي بهم امام اما ينصلي امامهم لان ما يجوز بس يجمع الا تبعا فلا يكون اماما في هذه الحالة لكن المهم في هذه المسألة ان نية الامامة لابد منها في الجامعة ليلة المطر خاصة دون سائر انواع الجمع الاخرى ونية الامامة لابد ان تكون في الصلاة الاولى في المغرب وايضا في العشاء. يعني شرط الصحة فيها واذا لم ينوي الامام والامام كما قلنا دائما الائمة ان يشوشوا على انفسنا الامامة الحكمية تكفي في هذا هذا فيما يتعلق بنية الامامة. وكذلك مطلوب نية الجمع. عن اه الامام يقول للناس الليلة بنجمعه بين المغرب والعشاء تحضر هذه النية في قلوبهم وهنية الجامعة لابد منها ان تكون في الصلاة الاولى اه وفي الثانية ولا في الاولى تكفي قال اه الصلاة الاولى شرط فيها لابد هذا الصحيح انها شرط في الاولى. هناك من قال شرط حتى في الصلاة الثانية ولكن مع القول بوجوبها حتى في الاولى فهي واجبة غير شرط لو انسان اه صلى ولم يستحضر نية الجماعة ويعني زي ما قلنا واحد مسبوق صلى الامام قال بنجمع في الليلة بين المغرب والعشاء وبعدها الصلاة وبعدين في الركعة الثانية والثالثة التحق بشخص اخر معرفش وصلى وبعد ما كمل صلاة المغرب بدأ في صلاة العشاء هل يجوز له ان يصلي معهم العشاء جمعا؟ يجوز نشاط النية الجمعية واجبة وليست ليست شرطا في صحة الصلاة. فلو لم ينوي يعني المأموم ولا الامام الصلاة وكذلك يجوز حتى لمن اه صلى المغرب مثلا في خارج المسجد في بيت ملاصق المسجد او جاي بعد ما انتهى الناس من صلاة المغرب في المسجد وصلى ثم لحق بهم يجوز له ان يصلي معهم ويجمع معهم انية الجمع ليست شرطا في صحة الصلاة الشيخ نية الجمع يعني تكون آآ من قبل الامام والمؤمنين والمأمومين ولا من قبل الامام فقط كلهم الامام والمأمومين. نعم. يعني كلهم ينووا نية الجمع يعني هو الكلام مسلط على الامام يعني نية الامامة واجبة شرط ونية الجمع واجبة غير شرط لكن حتى المأمومون يعني يجب عليهم ان ينووا الجمع ولكن اذا لم ينو كلهم لا الامام ولا المأمون وصلوا جمعا فالصلاة صحيحة لانها واجبة غير شرط. واذا كان قلنا الصحيح انه واجب في الاولى فمن فاتته الصلاة الاولى واراد ان يجمع المأموم يجمع عليه كفصالتان يجوز له ان يجمع لا حرج عليه لا انا الشيخ ما وجه يعني استثناء الجمع من نية نية الامامة يعني الجمعة قد تكون مفهومة لكن الجمعة لماذا يعني اشترط للامام ان ينوي الامامة لان الجمع لابد منه هو الامامة في هذه الصلوات ليش شرطت لان الجماعة شرط فيها لا تصح ان تصلي الجمعة لا يصح ان تصلى افدادا. وكذلك ليلة المطر ايضا لا يجوز الصلاة افدادا. لا يجوز لواحد واحدة ان ان يجمع بين يعني المغرب والعشاء فما دام الجماعة شارط فيها فهذا لابد ان ينوي نية الامام باش يصلي بهم لانهم جماعة يعني. نعم ما يجوزهمش ان ان يصلوا فرادى فهي الصلاة اللي يشترط فيها الجماعة لا تصح الا جماعة لابد فيها منية الامام. نعم. وهي الجمعة. وجمع ليلة المطر وصلة الخوف. نعم. يعني لا تصلى افدادا. نعم جزاكم الله خيرا. قال وخوفا اديت الصلاة فيه على الصفة الاتية من قسمهم طائفتين اذ لا يصح ذلك الا بجمع فان لم ينوها بطلت عليه وعلى الطائفتين اه لان صلاة الخوف يعني نبين لك هذا اهمية الجماعة واهمية حضور الناس لاحياء شعيرة الاجتماع في الصلاة قلنا ما ينبغيش ان يتساهلوا فيه ولا يفرطوا فيه لم يعف من الشرع حتى حالة الخوف حالة الحرب والقتال مطلب شرع من الامام ان يقسم الجيش للصين اه نصف يعني بحيث يحافظ على الدنيا وعلى الدين احافظ على حرمات الناس وعلى دماءهم وان العدو لا يعني ينتهكهم ولا يعني يجتاح يجتاحهم وحافظوا ايضا على شعيرة صلة بالله وان يصلوا صلاة جماعة فشرع لهم ايضا اه ان يقسم الجيش نصفين تصلي طائفة منا نصف الصلاة اللي قدرنا نصليها اذا كان ركعتين يصلي ركعة واحدة بهم ولك الاربع صلي بهم ركعتين تأتي ويذهبون وتأتي الطائفة الاخرى. فهذا يعني اوضح وابين دليل على ان صلاة الجماعة ما ينبغيش التفريط فيها وينبغي الحرص فيها لان الشرع اهتم بها اهتمام لم يهتم بشيء اخر من من مثلها. نعم قال ومستخلفا لانه كان مأموما فلا بد من نية الامامة ليميز بين النيتين فان لم ينوها فصلاته صحيحة غايته انه منفرد هذا الاستخلاف هل هو ملحق بالصلاة لثلاثة ولا مش ملحق في من يجعل الصلاة ليجب على الامام الميم فعل ما يفيد ليجعلها اربعة الثلاثة الاولى ويضيف اليها الاستخلاف. قال لي انا الاستخلاف اه شخص كان يعني ما هوش امام وانه ما كان يمكن يصلوا فرادى ولما هو جه وتقدمهم ينبغي ان يغير نيته بحيث يحصل لهم فضل الجماعة. هناك من قال ذلك ولعل الصحيح انه لا يجب لان الى استخلاف لا تجب فيه الجماعة الامام يجوز اذا كان يحصل له عذر ان ينصرف ويتركه ويصل له كل واحد فردا لو صلوا فرادى صلاتهم صحيحة ما دام انت تصح الصلاة فرادة فيمت الصلوات الاخرى. اللي قلنا ما يشترطش في نية الامامة. نعم. فالصحيح ان الاستخلاف لا تشترط فيه نية الجماعة شيخ الامامة يعني ليس الامام. نعم. الان المسبوق يعني انه الواحد في بعض البلاد المسبوقة اه احيانا اه يأتي من يصلي وراءه يعني يجعله امام فهل في المذهب موجود في المذهب المالكي هناك من يقول به السيوري او بعض علماء المالكية لكن في المالكية قول ضعيف وشاد يعني المذهب المالكي رانا الصلاة باطلة عندهم اننا مسبوق اذا تحصل على ركعة لا يجوز ان يكون اماما ولا يعني يتغير المأموم عندهم امام الا في مسائل منها مسألة الاستخلاف اما في غيرها وايضا المأموم لا يجوز ان ينتقل اماما ولا ينتقل منفردا ليش؟ قالوا لان هذا هو معنى كلامهم من مساجد الامام لابد ان يتبع الامام ويكمل صلاته مع الامام زي ما بداها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل الامام هل يهتم به وذكر افعال الصلاة كلها اذا كبر فكبروا الى اخر السلام وقال لا تختلفوا على امامكم فهذا يدل على انها من مساجين الامام لابد ان يتم صلاته ولا يخرج منا الا يولي امام ولا يولي منفرد فاذا خرج منا وصلى صلاة غير صلاة الامام اللي مطلوب هيتبعها فيها بان ولى امام ولا ولى منفرد تبطل صلاته لانه خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المثل المالك في هذه المسألة وهذا معنى هو مما الامام عندهم جزاك الله خيرا ولا يستثمر ولا يستثنى من هذا الا مسألة الاستخلاف لان ورد النص فيها وان الانسان اذا اصابه عذر وكذا يخرج الامام بعض المؤمنين يتولى الامامة والامام يعني في آآ الاستخلاف في غير الجمعة جائزة لهم ان يصلوا فرادى وان يصلوا جماعة وفي الجمعة واجبة لهم ان يكملوا صلاتهم فرادى حتى لو خرج قبل السلام فقط لابد ان يتولاهم امام ويسلم بهم لو وكل واحد منهم بمفرده يبطل صلاته في صلاته الجمعة فإذا المسبوق آآ اذا كانت حصى ركعة فلا يجوز له ان يتحول من الحالة اللي كان هو فيها وهو مأموم الى ان يكون امام. ولا يجوز ان يتحول ان يصلي فردا ويصلي وحده وهذا خلاف لغير المالكية ربما غير المالكية فيما نقول بهذا ومنهم الشافعية وكذلك السيول لعله من المالكية يقول لو اقتدى به احد احد صحت صلاته. نعم جزاكم الله خيرا قال ما لم ينوي انه خليفة الامام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه واما الجماعة فان اقتدوا به بطلت في الحالتين والا فلا اش قالوا هذا؟ ايش قال؟ هو يتحدث عن المستخلف. المستخلف قال ومستخلفا ومستخلفا لانه كان مأموما. فلا بد من الامامة ليميز بين النيتين. فان لم ينويها فصلاته صحيحة. غايته انه منفرد ما لم ينوي انه خليفة الامام مع كونه مأموما فتبطل صلاته لتلاعبه. واما الجماعة فان به بطلت في الحالتين والا فلا يعني اذا كان نووي انه خليفة السلطان ولا خليفة الخليفة لما الخليفة حصل له عذر وهي مكانة انه خليفته وما نواش الامامة وقعدنا من وينه ومأموم فهذا تناقض يعني. الخليفة لابد ان يكون اماما فكأنه قال اريد ان انوي الامام ولا اريد ان انويها هذا هو التلاعب اللي حصل له وتبطل صلاته. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي واما الجماعة فان اقتدوا به بطلت في الحالتين والا فلا يا جماعة اذا اقتدوا به بتلاعبه بطلت صلاته. نعم قال ولما كانت نية الامامة في الاربع السابقة شرطا في صحتها بحيث تنعدم بعدمه وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم للامام بعدم نية الامامة عند الاكثر وان لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار فقال كفضل الجماعة في الصلاة فانه لا يحصل عند الاكثر الا بنية الامامة ولو في الاثناء ايوا يعني شابة في صحة الصلاة صلاة الجمعة والجمعة وكذا ان لابد فيها من نية الامامة شابة به ايضا اصول فضل الجماعة. فضل الجماعة مثل فضل قال هذا مثل فضل الجماعة كما ان صحة صلاة الجمعة والجامعة لا تحصل بنية الامامة. فكذلك يعني فضل الجماعة لا يحصل الا بنية الامامة. هذا وجه التشبيه. نعم. الامام لابد اذا كان يريد ان يتحصل على فرض الجماعة ان ينوي نية الامام واذا كان ما نواش نية الامامة قال هذا عند الاكثر عنده اكثر يعني اه المالكية اكثر علماء المالكية واللفم خالفهم ولعل قول لخمه والاصح قال حتى لو لم ينوي اه الامام ويحصل له فضل الجماعة ووضع الناس اعترضوا وقالوا المسألة دي كأنها هي مسألة خيال وافتراض ونظرية وليس في الواقع لها اثر كيف بكون هو امام وقلنا الامام النية الحكمية تكفيفي. تكفيهية. ومن جهة تقولوا هو نية النية الحكومية تكفيهم تقولوا هو من الإمامة وترتبوا عليها عند الاكثر اذا ما نواش الامام والنية الحكمية ما نواش النية الحكمية. قلت وعندي الاكتر ما يحصلهاش في الجماعة وعندنا اللحمة يحصل لها معنى النية الحكمية موجودة. فاذا كان النية او فضل الجماعة على كلا القولين هي ثابتة فالخلاف لا ثمرة له ولا فائدة منه. وربما جاوبوا عليه بعضهم قالوا مثل الناس اللي يفطروا ان انسان يصلي وحده والتحق بي شخص ولا جماعة ويصلي وراه وهو لم يشعر بهم القضية الحكومية هنا غير موجودة فكأنه صلى واحدة في هذه الحالة يترتب الخلاف كله ثمرة. نعم. على الاكثر ما يحصلهاش فضل الجماعة وانا راهي اللحمة يحصل لها فضل الجماعة حتى ولو لم ينوي نية الامامة فضل جمعة يحصل الامام من وين نية الامام ولا ما نوهاش. فضل جمع يحصل له عند اللخمة وهذا لعله المرجح. نعم قال فلو صلى منفردا ثم جاء من ائتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه لا له واختار اللخمي من عند نفسه في هذا الفرع الاخير وهو قول وهو قوله كفضل الجماعة اختار خلاف قول الاكثر وان فضل الجماعة يحصل للامام ايضا ورجح كلام اللحمة وقال واختار اعبر عليه المصمم باختاره بلفظ الفعل لانه عنده مصطلح اذا كان قال اختار معناه اختار من نفسه من اقوال العلماء. واذا ان قال عبر بالاسم قال والمختار معناه هو اختار من كلام من قبله لكن الصحيفة هذه المسألة وليس من اختيار نفسه بل هو اختيار لبعض العلماء وهم القلة. يعني جعل اكثر في اللغة وان قال اكثر من لا يحصل له فضل جماعة والاقل معناه لما يقول لي اكثر معناه مفهوم مفهومه ان الاقل يكون يحصل له فضل الجماعة وان لم ينوي الامام يحصل له فضل الجامعة وان لم ينوي الامامة. هذا قول لا قل وهادا ولي يختارو اللحم كان المفروض يقولو وهو المختار عند اللخمة ما يقولش واختارو اللخمة. اي نعم قال وثاني شروط وثاني شروط الاقتداء مساواة من الامام ومأمومه في عين الصلاة فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فان لم تحصلي المساواة بطلت وان كانت المخالفة باداء وقضاء كظهر قضاء خلف ظهر اداء نعم لابد من الاتفاق والموافقة بين المأموم والامام في عين الصلاة وفي صفاتها وفي زمانها. ثلاث قيود بعينها يعني هذه صلاة ظهر ويصليها مع الظهر ليصلي فيها الحاضر هذه هذا عين الصلاة عين الصلاة. اتفاق في صفتها ما تكونش واحدة يعني اداة وحدة قضاء هذا اه يصلي الامام الظهر بتاع امس والمأمور يصلي ظهر اليوم فهذا فيه اختلاف في الصفة واتفاق في زمانها ما يكونش يعني آآ ظهر يعني في الاول آآ اداء وقضاء الاختلاف في الصفة ظهر خلف ظهر قضاء او ظهر خلف عصر قضاء قد اختلفت الصفة او قضى قضاء ولابس. هذا اختلاف الصفة وكذلك اختلاف في الزمان ظهر خلف ظهر لكن زمانهم مش واحد واحد يصلي ظهر امس واحد يصلي ظهر اليوم فالاتفاق لابد ان يكون بين الباب والمأموم في عين الصلاة وفي صفتها وفي زمانها. قالوا الا في مسألة اذا كان امام مالكي يصلي خلف امام شافعي والامام الشافعي يرى ان صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر يعني بعد القامة بعد يصير ظل كل شيء مثله يعني تصير قضاء الملكية يرون ان هذا لا زالت زيادة والشافية يروي انها قضى الوقت اللي يسموه الملائكة ضروري يسميه الشافعية قضاء فلو ان الامام الشافعي يصلي الظهر بعد القامة فهل يصلي وهو يصلي قضاء فليصلي معه المالك الظهر ويصلي هذا قالوا هذا يجوز لان هذا وصف الصلاة بالقضاء والاداء ما دام هي عين الصلاة هذا غير شرط لانه كمان صاروش لي ما يشترطش عليك انك عندما تريد ان تبدأ نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات اداء ولا قضاء شهر طناش يتجه الصلاة هما الاثنان يعني متجهة نيتهم الى صلاة هذه الظهر اللي هي حاضرة الان غير بعضهم نعتبرها قضاء وبعضهم يعتبر هذا. نعم قال واما صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة لانها في الواقع اما اداء واما قضاء وقول المالكي اداء اداء اداء والشافعي قضاء انما هو بحسب ما ظهر له حسب اجتهاده وما ظهر لك نية صلاة واحدة كنت تسميها دا ولا قضاء هذا لا يترتب عليه اختلاف لان ليس شرطا هذا في نية الدخول في الصلاة. نعم قال او بظهرين مثلا من يومين مختلفين كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الاحد هذا استاذ نور هذا جائز يكون يعني اقتداء الادنى بالاعلى الامام يصلي الفريضة والمأموم يصلي خلفه نافلة متوافقة معها في عدد الركعات واحد يصلي الصبح قضاء بعد اه شروق ويريد ان يصلي خلفه احد الضحى نافلة يعني يجوز مع الكراهة فالاقتداء هنا اقتداء النفل لخفة العمر في النفل. ولانه اقتدى بما هو اعلى منا وكذلك اراد ان يصلي اربع ركعات خلف ظهر وهكذا قال ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل نية الاقتداء وهي اول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فلو فرعه عليه بالفاء كما فعل ابن الحاجب كان اظهر العبارة هي ولا ينتقل. نعم والكلام الاول وشرط الاقتداء؟ وشرط مم اه كان ينبغي عليه لما قال فلا ينتقل باش يفرغ عليه الشرطية ما يقولش ولا ينتقل. نعم. ولان فيها التفريع مبنية على الكلام. هذا المبني على كلام سابق فلولا ان يأتي فلولا ان يأتي به لولا له ان يأتي به بفعل التفريع زي ما فعل ابن الحاجب الا يعبر بي ولا ينتقل والمسألة اللي قالها في الاول يعني المتنفل يجوز ان يصلي يخاف طيب ما الكراهة ولكن العكس لا يجوز لا يصح عند المالكية المتنفل لا يجوز ان يكون اماما للمفترض واتقدم يعني حديث آآ اه الاعتراض تقدم ان من كان يصلي بالناس يعني صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم معه حديث معاذ يصلون معه وهذا يعني العلماء يقول انه منسوخ. لان صاحب القصة اللي اشتكاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعتاد بالناضح وآآ يأخذ الى اهلي وافتتح معاد بسورة البقرة فتركه وتنحى وصلى وحده ومعاد على ذلك لما اخبروه انكر على هذا وقال له يعني هذا كأنه منافق وانه شيء من هذا فقال له يشكونك الى النبي صلى الله عليه وسلم لما شكاه له غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال افتان فتان فتان ثلاث مرات فانت يا معاذ قالوا هذا صاحب القصة هذه قصة متقدمة ومنسوخة لان صاحب القصة هذا استشهد في احد وحديث انما جعل امام يؤتى به ليستدل به المالكية آآ على ان الامام لابد ان يوافق المأمون لابد ان يوافق الامام في كل شيء في الحركات الضاهرة وفي من باب اولى اذا كان هو المطلوب منا لابد ان يوافقه في الافعال والاركان الظاهرة شرط موافقتي موافقتي فيما هو من الباطن هذا اولى لان هي اللي بيترتب عليها العمل الضاري مترتبة على ما في القلب. انما الاعمال بالنيات واذا كان نية هي مختلفة فلا ينفع بعد ذلك التوافق في الاركان الظاهرة وذاك اخر الحديث قال فلا تختلفوا على امامكم والمالكية يقولون هذا الحديث كان يعني ورد في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم عندما ام بالناس لكان الحي فهو القصة الاولى قصة معاذ كانت في وقت احد فهذا دليل يعني ما دام عرف التاريخ دليل على النسخ. لا يجوزون علماء المالكية ان يقتدي المفترض بالمتنفل نعم قال كالعكس اي لا ينتقل من في جماعة للانفراد فان انتقل بطلت فيهما واما انتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير اماما كان يقتدي بالمنفرد احد فجائز هو حتى اللي يصلي جماعة اذا انتقل منفردا يعني اه هذا يجوز احيانا في بعض الاحيان بعض الحالات ربما يذكر المصنف ولا يدري اللي منها مثلا اذا كان اطال زي ما فعل معاذ في صلاته. واذا طال الامام طالة طويلة والمأموم اما مريض واما يخشى على نفسه واما عنده شغل والا كذا ما كانش يعني معد نفسه لهذا فمن حقه ان يترك ويكمل ويكمل صلاة منفردة تصح صلاته اذا كان هذا. علماء المالكية وذكره الشافعي يعني. فيجوز للمأموم ان ينفرد باطالة عليه الصلاة وكذلك يجوز له في مسائل اخرى مثل آآ الرعاف ومثل آآ يعني صلاة الخوف لذكرها صلاة الخوف مثلا اه الطائفة الاولى عندما تصلي نصف السلام مع الامام تكمل فرادى. فانتقلوا من الجماعة الى ان يصلوا افدادا وكذلك صاحب الرعاة اذا خرج لغسل الرعاة وظن ان الامام يعني سلم له ان يكمل صلاته فذا حتى هو كان الامام ما زال موجود وكذلك يعني المسبوق وصاحب السهو واحد السهي على الصلاة اه مثل واحد يعني زحمة تتركع الى ركعتين فهذا يكمل بعدين ركعتين بعد ينتقل الى ان يصلي فذا وهو دخل مع الامام جماعة وهكذا. اذا كان هناك اعداء يجوز الانتقال منها فيها من الجماعة الى ان يصلي انسان منفردا وهناك ايضا آآ صور اخرى يبدأ الانسان آآ صلاته منفردا يكملها جماعة ذكر منها نص ومذكرش نعم قال وفي لزوم اتباع مريض اقتدى بمثله فصح المقتدي فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها تذا كمأموم طرأ لامامه عذر قال قولان قولان نعم انتقل اللواء قال اذا كان مأموم يصلي مع امام صاحب عذر كلاهما مريض ظهره ما قدرش يوقف ولكن في اثناء الصلاة صح المأموم فهل المأموم هذا يستمر في صلاته مع امامه الذي يصلي به من جلوس وهو لا يجوز عند المالكية. او يجب ان يصلي معه من جلوس او ماذا قال لا يصح له ان يستمر معه ولكن يصلي من قيام لان ما دام امكنه ان يأتي بالفرض فيجد له ان يتركه اختيارا فيصلي معه. لا يجوز ان يصلي القائم خلف القاعد قالوا هذا لانه لم يدخل عليه من باب من اول الامر وانما دخل الصلاة بصورة مشروعة دخل وهو يعني معذور وعنده عذر فله ان يتم في هذه الحالة وقيل لا يتم وانما يصلي وحده ولذلك قال فيها خلاف ولا قولين ولا كذا. نعم. وكذلك لو كان اه اصحاء يصلي آآ صحيح خلف صحيح وبعدين في الاثناء حصل للامام العذر وصلى من جلوس فهل يتركه او يكمل خلفه قال قول يعني في هذه الصورة عندهم الصحيح انه يتركه يعني بدأ صلاته يعني معه جماعة ثم بعد ذلك يكملها فدا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علمائنا لهم عقل يبيل قال وثالث شروط الاقتداء متابعة من المأموم لامامه في احرام وسلام بان يوقع كلا منهما بعد الامامة فان سبقه او بعد الامام فان سبقه ولو او ساواه في البدء كما سيجيء بطلة ولو ختم بعده فهذه ستة مم فان سبقه الامام ولو بحرف صحت ان ختم معه او بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين وسواء فعل ذلك عمدا او سهوا فيهما الا من سلم سهوا قبل امامه فانه يسلم بعده ولا شيء عليه فان لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال وطال ابطلت لو بطلت اه الشوط الثالث لصحة الاقتداء يعني شرط صحة صلاة المأموم المعموم لا تصح صلاته مع الامام الا اذا اتى بتكبيرة الاحرام وبالسلام بعد تكبير الامام وبعد سلام الامام. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا العطف بالفعل والفاء تفيد الترتيب والتعقيب يعني عقب يعني هذا واضح في اللغة واضح دلالة الفاء وذاك بعض العلماء اللي يقولوا بجواز المساواة علماء الاحناف يقولوا يجوز للامام او ربما هذا هو المستحب عندهم والمعمول به ان الامام المأموم يكبر تكبير الاحرام في وقت واحد ويسلموا في تسليم واحد كانهم يعني يلاحظون هذا والامام يعني آآ تريث في في السلام بحيث انهم يلتفتون معه يمينا ويسارا ويسلمون معه. لكن آآ القول الاخر وخول جمهوره من المالكية انه لابد ان يكون التكبير والتسليم بعد هذا هو صح لان هذا هو مدلول الحديث فاذا كبر فكبروا معطف معطف بالواو وكان قال فاذا كبر وكبروا يمكن الواو تفيد الجمع تفيدش الترتيب فشرط لصحة صلاة المأموم ان لابد ان يبدأ في السلام وفي تكبيرة الاحرام بعد ان يبدأ فيها الامام بحيث ينتهي منها اما مع الامام او بعد الامام. يعني هذه السورتين فقط هاتين الصورتين هما للصحف هما الصلاة ان يبدأ بعد الامام ويكمل بعده او يكمل معه لكن اذا بدأ قبله او بدأ معه في تكبيرة الاحرام في السلام وان صلاته تبطل سواء اتم بعده او اتم معه ومن بابه الذي اتم قبله. هذه ست سور تبطل فيها صلاة المأموم عن عبادة قبله او معه واتم يعني معه او بعده او قبله فاذا بدأ بعده واتم قبله ايضا تبطل واذا اتم بعده واذا بدأ بعده واتم معه او اتم بعده فتصح السورتان تصح فيهما وسبع سورة لا تصح فيهما نعم. وسوء فعل هذا المأموم لتبطل صلاته في هذه الصور يسبق فيهم الامام سواء فعل ذلك عمدا او نسيان او سهوا الا انه في مسألة السلام اذا سلم سهوا قبل سلام الامام فانه يسلم مرة اخرى بعد السلام اليوم وتصح صلاته وسلام هذا الزايد قبل سلام الامام هذا من الزيادة القولية التي يتحملها الامام عنا ولا يلزمه فيها شيء ولا سجود ولا غيره فاذا سلم بعد الامام بالقرب صحت صلاته واذا لم يسلم بعد الامام حتى قال وانصرف من مكانه بطلت صلاته عليه ان يعيدها. نعم قال فالمساواة من المأموم لامامه في الاحرام او السلام واولى السبق وان بشك منهما او من احدهما في المأمومية والامامية او الفذية مبطلة للصلاة ولو ختم بعده اه كملت الصورة اكملت. نعم. والله ما زال. فاذا شك هل هو مأموم او امام او فذ او في مأمومية مع احدهما او ساواه او سبقه بطلت عليه وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما ان تساويا والا فعل السابق نعم يعني شكوى اتنين يصلهم بعضهم وما عرفوش بعضهم. من هو الامام ومن هو المأموم. شكوا في هذا ناس قدمتني. فاذا حصلوا حصل شيء من هذا وساوى كل منهما الاخر في تكبيرة احرام وفي السلام وتبطل صلاته وكذلك اذا كان يعني سلم معا والا كبر معا وتبطل صلاتهم ما دام هم مش عارفين من هو كل منهم كل واحد منهم يصلح ان يكون امام يصلح ان يكون اه مأموما. نعم. فهذا معنى الشك يعني يشك الواحد منهم هل هو مأموم ولا امام؟ لا يترتب على ذلك انه ميعرفوش ملي يصير من الاول واذا شكوا في هذا سلموا معا فصلاتهم اثنين باطلة واذا صلى واحد منهم بعد التاني فاللي يسلم الاول صلاة رباط اللوتين صلاته صحيحة نعم. ومفهوم قوله في المأمومية انه اذا شك احدهما في الامامية والفذية لا تبطلوا بسلامه قبل الاخر ما لم يتبين انه كان مأموما في الواقع وكذا لو شك كل منهما في الامامية والفذية او نوى كل منهما امامة الاخر صحت لكل منهما يعني الحالات اللي يبطل فيها هنا ما عرفوش في واحد منهم مأموم قطعا وواحد منهم امام قطعا وما عرفوش بعضهم من هو في هذه الحالة اذا تساوى في السلام في التكبير تبطل عليهم معا. واذا سلم احد بعد الاخر فمن سلم اولا تبطل صلاته الاخر تصح صلاته اما اذا كان شك المصليان هل يعني هل هذا فد وامام ولا يعني امامان ولا كذا فهذا لا يضر لان تكبير وتسليم كل منهم قبل الاخر لا يفسد الصلاة. نعم قال الا المساواة اي المتابعة فورا فلا تبطل والافضل انه لا يحرم او يسلم الا بعد سكوته مسابقة معناها على طول يعني من غير تريث اول ما يبدأ يبدأ بعده هو يبدأ بعد ذلك بثانية بس على طول والمسابقة هذه جائزة لانه يقول اذا بديه بعد ولو بحرف واكمل معه واكمل بعده فالصلاة صحيحة. لان اكمل قبله المسابقة تجوز ولكن هذا ليس هو الافضل. الافضل انه يتريث ولا يبدأ الا بعد ان ينتهي الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول اذا كبر فكبروا بعد ما ينتهي من التكبير تكبر وعيش البراءة في الصحيح واضح كنا اذا كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا من الركوع لا يحني احد ظهره الا بعد ان يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا مش حتى يشاركوه في الحركة لا يعني يقعدوا واقفين بعد يرفع من الركوع وفي يقع النبي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا بعد ما يصل الى الارض ويكمل التكبير هم يبدأون في الحركة. لا يشاركون الا في الحركة وهذا هو هذا هو الافضل لكن حتى لو شاركوه في الحركة لان الان لو انت تريد ان تفعل هذا الفعل ربما الامام ما عاش تلحق عليه يعني صلاتنا كلها يعني طايشة اه في سعد الامام مرات هوما ينتظركش اذا فقعدت ليل هو وصل السجود فمنت ما توصل السجود لا يكون هو ارفع من السجود وذلك مشاركته في الحركة لكن تكون بعدها بعد ان يبدأ هو في الانحناء يبدأ المأموم في الانحناء بعد ان يبدأ في التكبير يبدأ بعد في التكبير حتى لو تركه في الحركة في اخرها وشاركه في لفظ التكبير فهذا لا حرج فيه شيخ يبدو المسابقة هي الرأي المعتمد عند الاحناف يعني نراهم الناس اللي تتبع المذهب الحنفي كالاتراك وباكستان وغيرها يعني يسلمون مع الامام في لحظة سلامه هل هو المشهور عند المذهب الحنفي؟ هذه ليست اه لا هذه ليست مسابقة للحياة في عندهم جائز مشاركة. اه. المشاركة عندهم جائزة ليست المسابقة. نحنا فيما دوم يجوز مشاركة الامام في السلام وتكبيرة يحرم يشاركونه ويبدأون معه. ولذلك تجد لو انت تاخد صورة للناس ليصلوا في مساجد يعني الاحناف لما كنا في بريطانيا وفي غيرها اريدهم يعني هو يدير رأسه مع ادارة الامام تماما. ما فيش ما فيش واحد يسبق الاخر. صحيح. يعني يمين سيدي اليمين راس عالشمال راس الامام ما يضيع عالشمال. وهم يشاركون عبادهم ويجوزوا المشاركة لكنه زي ما قلنا بخلاف الجمهور الجمهور يعني فاذا كبر فكبروا فالمشاركة لا تجوز عندهم وتبطل الصلاة المشاركة بين الصلاة تبطل الصلاة عن جمهور اهل العلم غير غير الاحرار. نعم. المسابقة هذه تجوز عند الحناف عند غيرهم ان اكتبد بعدها ولو بحرف واحد ولو بثانية. اذا جيت بعدها خلاص. فاذا اكملت معه تصح الصلاة واذا اكملت بعده تصح الصلاة لكن الشرط الا تكمل قبله. هم. اذا اكملت قبلها تبطل الصلاة نعم جزاك الله خيرا. قال كغيرهما اي غير الاحرام والسلام من ركوع او سجود او رفع منهما وفي كلامه حذف مضافين اي كعدم متابعته في غيرهما فان السبق والمساواة لا يبطل كغير ما كعدم سبق في غيرهما. يعني ما شاركت في الاحرام والسلام تبطل اذا كان بعده لا تبطل والمسابقة لا تبطل بها الصلاة مثل ايضا المشاركة في غير الاحرام والسلام. تشبيه في عدم البطلان. نعم. يعني في الركوع وفي السجود والتكبير في الاثناء اذا كان انسان سبق الامام صارت لكنه لا يجوز حرام يعني الانسان يرفع راسه قبل امامه او يسجد قبل الامام. ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل ما ان يحول الله ويجعل الله رأسه رأس حمار وعيد شديد يعني لتشويه خلقته وصورته وما يجوز في الانسان ان يفعل هذا ان يسبق الامام حرام ولكن لو فعل لا تبطل الصلاة الا اذا كان يعني فاته الركن يعني قال لكن سبقه او لكن سبقه للامام عمدا ممنوع اي حرام والا يسبقه في غيرهما بل ساواه كره فالمندوب ان يفعل بعده ويدركه فيه واما ما فعله بعد الفراغ من الركوع او السجود في غير اولى فحرام لان يسجد بعد رفعه في غير في غير في غير الاولى. في غير الاولى فحرام من الركعة الاولى. نعم. كان يسجد بعد رفعه. نعم. نعم يعني في غيره لان اذا كان في الركعة الاولى فاته الركوع واذا اتبي اتى به يعني اذا اتى به حتى بعد ذلك يكون ومن القضاء في صلب الايمان وتبطل الصلاة لكن اذا كان في غير الاولى وارفع قبل الامام فهذا اذا كان قبله حرام واذا كان شاركه فيه فهو مكروه وهذا ما لم يفته الركن يعني اذا كان فاته الركن انا استعجل وارفع راسك قبل الايمان قبل الايمان في الركوع ولا في السجود ولا الركن فتبطل صلاته ايضا قال اه كأن يسجد بعد رفعه وكذا استمراره ساجدا في السجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة حتى سلم يعني قعد راكع وانا قعدت ساجد الامام فعل الركن الاخر وفتى به او قعدت ساجد لالفات الامام بالركن اللي بعده وسلم الامام ولا تبطل صلاته نعم وامر الراء. نعم ان يطال كثيرا. نعم نعم. فهو السبق حرام. السبق حرام والسبق اذا كان في غير الركعة الاولى واتى بالركن وما فاتهش ركن صل الطمأنينة وكذا صحيحة واذا شج في الراكب في الركن في الركعة الاولى والتكبيرة في الركوع في الركعة الاولى فصلاته تبطل لانه لم يركع مع الامام فهو اذا كان لم يركع مع الامام المعتد بالركعة فصلاته باطلة واذا كان هو اراد ان يقضي الركوع اللي فات مع الامام اه في اثناء في صلب الامامة اذا تبطل الصلاة بسبب القضاء في صلب الامام نعم وامر الرافع لرأسه من الركوع او السجود قبل رفع امامه بعوده لما رفع منه ويرفع بعده ان علم المأموم ادراكه قبل رفعه والا لم يرجع اذا وقع ونزل او حصلت هاي ما عرفنا الحكم انه حرام ان يرفع قبر رأس الامام ان يرفع رأسه قبل الامام متعمدا لكن لو حصل هذا ماذا يفعل ليكفر عن فعلته فاذا كان علم انه يعني يدرك الامام قبل لا يرفع يجب عليه ان يرجع باش يرفع بعده يعني هو ساجد وارفع راسه قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود وتفكري نفسها نغلط ماذا يصنع قال فان ظن انه يرجع للسجود ويقدر يلحق على الامام وهو ساجد يجب عليه ان يرجع. واذا كان هو ما يدركش الامام ساجد الامام خلاص رفع وما يجبش عليه ان يرجع خلاص يبقى يتبع الامام عشان يلزم الرجوع نعم لا انخفض قبل امامه لركوع او سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الامام لا لئن لان الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع او السجود هذا يعني على وجه من الوجوه يعني الكلام اللي قاله الكلام اللي قاله انك انت ما يجوزش ترفع راسك قبل واذا رفعته حديث ابي حظك ان يجعل الله رأسا رافع رأسه حمار وعليك ان ترجع لترفع مع الامام بعيدا ما الحكم في آآ الانحناء هل عرفنا حكم الرفع حتى الانحناء حتى ومثله؟ وهو الانسان ورفع من الركوع بيسجد فاش جات تقابل الايمان نحط قبل الامام. هل ممنوع هو الرفع قبل الامام بس والانحطاط مش ممنوع ولا الانحطاط والرفع سوا المشاعر المصنفة الانحطاط مش ممنوع الانحطاط لو انحطت للسجود انت بعد الرفع من الركوع انحطت لي السجود قبل الامام لا يكاد لا يضر بالانحطاط ليس مقصودا لذاته وانما هو وسيلة الى السجود لكن هذا يخالف ما تقدم من كلامه عادة كثيرا ما كرره المصنف وهو ان قصد قصد الركن يعني شرط مطلوب ايضا فانت لا الانحناء سجود هذا الحركة تصل الحركة مطلوبة واجبة. قصر الحركة في الصلاة سواء كانت انحطاط ولا رفع هي واحدة. وبناء على هذه الشرطة والقاعدة مرارا وان القصر الحركة مطلوب حركة للركن حركة الى الركوع الحركة الى السجود هي مطلوبة شرط لابد منها. حكم واحد حكم الانحطاط وحكم الرفع هو وبناء على انحطاطه وسيلة وليس مقصود وله مطلوب فيكون الانحطاط لو انحط قبل الامام ما خلاص ما عاش يجب عليه يرجع حتى لو ادرك الامام قائم معه شيء بعدين ارجع وينبغي لي اني انتظر ان ينتظر وسائلا حتى يلحق به الامام تختل التوازن بدل ما كان الامام هو اللي يقتدى به صار المأموم هو اللي امام والامام يقتدي به نعم جزاك الله خير شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا اما اذني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل