ولا يجوز له اذا كان فعل ذلك ورفع من الركوع فصلاته تبطل بل يعني لو حصل له شيء من هذا فعليه ان يتبع الامام ويخر ساجدا ولا يرفع من الركوع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله وقدم العدل على مجهول حال او المراد بالعدل الاعدل اي على العدل واما الفاسق فلا حق له فيها والحر على العبد والاب على الابن ولو زاد فقها. لعل يعني قدم العدل اللي هو اكثر عدالة يعني على الاكثر عدالة على يعني هو ما يمكنش التفضيل بين العدل والمتهم لان هذا المتهم لا يقدم يعني مكروهة امامته لكن احنا بنفترضه ان عدل وعدل كلاهما صالح الامام ولا لا ليس به مانع يعني منع كره ولا مانع نقص فالاكثر عدالة هو الذي يقدم على غير زي مثلا في الشهادة هناك عدل وهناك مغفل فتؤخذ شهادة العدل الغافل واللي ما يضبطش واللي هو قيد ضبط يعني فيقدم عليه العدل واذا كان اتنين واحد عدد متوفرة فيه شروط العدالة اللي هي القيام بالواجبات وصاحب مروءة وصاحب ديانة وكذا والاخر ايضا فيه شيء من هذه الصفات ولكن هذه الصفات اقوى في واحد من غيره فالاعدل اكثر عدالة هو الذي يقدم على من دونه فيها هذا قدم عدل يعني الاعدل وقدم ايضا ايه؟ حر. اه مر على العبد والاب على الابن والحر على العبد ايضا الاتنين هم اجتمعت فيهم الصفات استووا في الفقه واستووا في والصفات الاخرى السابقة كل واحد حر وواحد عبد يقدم الحر وكذلك الاب عن ابنه الاب عن ابنه كما ذكرنا اذا كان في باب المشاحة طلب من حقه ان يتقدم حتى ولو كان ابنه ما افقى منه ولكن ولا يجوز ان يتقدم على ابيه ويتقدم في هذه الحالة يعد من العقوق قطر وكأنه افقه ولكن اذا كان ليست ليس من باب المشاحة وانما تقدم الابن برضا الاب وسكوته فتقدمه لا حرج فيه ولا ولا يعد من باب العقوق والعم على ابن اخيه ولو زائد فقه او اكبر سنا من عمه ايوا لو يعني قعد الاب والعم مقدم على ابن الاخ وعلى الابن حتى لو كان الابن وابن الاخ يعني عنده زيادة فقه فقوله وعلى غيرهم راجع للاورع ومن بعده للاورع الحر وان تشاح وان وان تشاح او تشاح تشاح تشاحن اي تنازع في طلب التقديم جماعة متساوون في المرتبة لا لكبر بسكون الباء بل لطلب الثواب اقترعوا واما لو تشاجروا لكبر سقط حقهم لانهم حينئذ فساق لا حق لهم فيها بل تبطل به صلاتهم ان يخصم ناس توفرت فيهم الصفات داروا اعلان متقدم للامام ولا للخطبة ولا كذا متوفر فيه الشروط الاتي وذكروا الشروط قدموا عشرين ولا تلاتين كلهم توافر ليهم الشروط كلهم قراء وحفاظ وفقهاء والى اخره ولما امتحنوهم لقوهم في الدرجة سوا وفي متساويين في الصفات كلها كيف يختاروا بينهم؟ ما بينك عدل الناس في المسلمين بتولي المناصب ليس كما هو الحال الان يعني طب القرابة والوجاهة والواسطة والرشوة هي التي تعمل عملها فما لا تكاد يعني تجد المناصب والوظايف يعني يحصل عليها الاكفياء ومن هم جديرون بها وبحيث ان ينفع البلاد وينفع المسلمين الا لا تكاد تجد هذا الا نادرا فيبقى المال يلعب دوره الواسطة والمحسوبية والاغراض الاخرى الكثيرة والكفاية والمقدرة والعدالة والامانة والحرص على الوطن وحرص على البلد هذا لا ينظر اليه في الغالب ولا يعني انه يفترض عند التساوي الاشياء الظاهرة وفي الشهادات وكذا يبحث عن التزكيات التزكيات اللي هي فيها صفات كمال تجعل الانسان مؤهل لان صاحب مبدأ واخلاص ودين ووطنية وحرص على الناس و آآ احسان ليهم ورفق وفي مناصب تحتاج رفق ومناصب تحتاج حزم وتحتاج قوة حسب المنصب اللي هو يعني مرشح لي هذا الشخص. هناك مناصب تحتاج الى القوية الامين والحازم واللي يستطيع ان يتحمل المسؤولية وياخد القرار وهذه قد توفى في بعض الناس وتوفى في ناس اخرين ايضا هم فيهم صفات يعني جيدة واخلاق وكذا ولكن ما عندهمش قدرة على تحمل المسؤولية والقرار. هناك انا والله بتحتاج الى الرفق بالناس وحسن معاشرتهم ومعاملتهم وقضاء حوائجهم وهكذا فيبقى بعد ما تبغي الناس يتساوون في الشروط الظاهرة اللي هي في الورق المؤهلات والامتحانات يبحث عن التزكية ما هي الصفات التي يختص بها هذا دون ذاك فيبحث عن كل وظيفة من يناسبها لذلك ترقى البلد وتصعد وهذا هو الذي يعني يتبعه اعداء الله وغير المسلمين بل انا العاقل يقول هكذا ان كان الانسان يريد ان يحرص على بلده ويريد ان ينفع الناس وينفع وطنه ويعيش في راحة واستقرار و طمأنينة لابد ان تكون هكذا رجل مناسب في المكان المناسب امانتك تعمل يعني وظايف وتبقى تجيبيها في الناس اللي ناجحين بالغش المؤهلات وهكذا شي نشره شهادات يعني تشترى شراء واحيانا تزوير في اوراق كثيرة وتزوير في خبرة وفلان عندي عشرين عام خبرة ولا يملك بها الخبرة شيء ولا يحسن شيئا هذا هذه نكبة الوطن وهذه نكبة الامم المتخلفة اذا اتتها من هذا الباب لانهم لا يلتزمون بالضوابط الشرعية لتولي المعاصي. هذا مثال تولي منصب الامامة في الصلاة هذا مثال لتولي كل المناصب الاخرى فينبغي ان يحدد هذا الحي يحدد هذا حاله في كل المناصب الاخرى فهو ذكر لك هنا في حالة ما اذا استووا كلهم في كل الشروط وتوفرت فيهم الشروط كيف نعملو عاد نجيبو واحد يعني اه لان نحبوه ولا ينعفوه ولا كذا ولا يصيفته كذا ولا ولا مات لا لا لا في كل المسائل كلها نقلع بينهم القرى فمن تقدم قدمته القرعة وليبقى مؤهل ويبقى هذا مظهر من مظاهر العدل مظهر من مظاهر العدل والله عز وجل يحب العدل واذا كان اشيع في الناس العدل فالله يؤيدهم وينصرهم ويوفقهم ويثبتهم وياخذ بايديهم ويمكن كلهم كل ما يعني يعمله العمل يجدون عون الله فيه لكن الناس عليها ان تحذر الظلم اذا غاب العدل واقيم مقامه الظلم واصبحت الوجهات والمحسوبيات والغش والزور هذا ما يفعل الناس وهو شائع كثير بينهم فالله عز وجل لا يكون مع الظالمين ابدا لا يكون مع الظالمين ولا مع الفاسقين ولذلك ذكر هنا قال له اذا كان دون يعني تشاحوا وهم اهلوه لهذا المنصب ولكن ما هو متشاحن تاعهم وتنافسهم مش من اجل الكبر كبر يعني باش يبي واحد يكون متسلط وعنده سلطان ومتكبر وصاحب جبروت وكذا كان هذا هو الغرض في تشاحن وتنافسهم كلهم غير صالحين للامام بعدهم في الساق سماهم في الساق ليكونا صالحين فيعزلون هذه صفة عزل بالنسبة لهم لكن اذا كان هم متنافسين لاجل اغراض صحيحة اما يبقوا التواب واما يبقوا المرتب واما يبوا يعيشوا واما بكذا واوصافهم كلها متساوية في هذه الحالة قال يقرع بينهما مقدما اه خرجت له القرعة وكبر المسبوق تكبيرة غير تكبيرة الاحرام بركوع وجد الامام متلبسا به ويعتد بتلك الركعة ان ادركها او سجود اي وكبر لسجود وجد الامام به غير تكبيرة الاحرام ايضا ولا يعتد بركعة بلا تأخير راجع للمسألتين اي ولا يؤخر حتى ولا يؤخر حتى يرفع الامام اي يحرم ان يحرموا التأخير في الركوع وكره في السجود مم يعني اذا كان دخل الانسان وجد الامام على حال ينبغي ان يلتحق به على الحال التي هو عليها زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجدتموني على حالي فافعلوه كما يفعل الامام يعني وجدوه راكع يلتحقوا به في الركوع وجوه ساجد يلتقوا به في السجود. ويجالس يلتحقوا به بالسجود ولا ينتظرون الا اذا كان الانسان يعني جاي يتحصى على فضل صلاة الجماعة صلى هو فد وجاي بيلتحق بامام من اجل صلاة الجماعة هذا لاباس اذا وجد الامام ساجدا ان ينتظر ليعرف ماذا كان هذه الركعة الاخيرة وغير الركعة الاخيرة اذا كان هو في السجود هذه ركعة اخيرة لانه لا يدخل ولا لا تعاد فد مرة اخرى لانه صلاها لكن في غير هذا ينبغي للمصلي ان يفعل مثل ما يفعل الامام ولا ينتظر يعني حتى اذا وجده راكعا لا ينتظره حتى يرفع من الركوع اذا واذا الشاهد لا ينتظر حتى يرفع من السجود قائما بالعليه ان يلتحق به آآ في التو والحين وكره في السجود الا ان يشك في ادراك الركعة فيندب التأخير لا يكبر غير تكبيرة الاحرام. هذا هذا ما هذا ما الا ان يشك في ادراك الركعة لانه يعني يشك انه ما يحصلش ركعة وان هذه ركعة الامام الاخيرة فلا بأس ان ينتظر ويتريث ليعلم ما اذا كانت هي الركعة الاخيرة ام لا لا يكبر غير تكبيرة الاحرام لجلوس اول او ثاني وجد الامام به بل يكبر للاحرام من قيام ويجلس بلا تكبير يعني واذا كان دخل والزم الركعة يكبر تكبيرتين يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم واذا كبر تكبيرة الركوع منحل واذا وجدنا ايضا يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الهوء الى السجود لكن اذا وجده جالسا اه بين السجدتين وفي التشهد قال انا اكبر تكبيرة الاحرام فقط ويجلس من غير تكبير وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الامام بتكبير ان جلس في ثانيته اي ثانية المسبوق بان ادرك الركعتين الاخيرتين من رباعية او ثلاثية ومفهوم الشرط انه ان جلس في في اه في اولاه كمدرك الرابعة او الثالثة من ثلاثية او الثنائية او الثانية من ثنائية او جلس في ثالثته كمن فاتته الاولى من رباعية قام بلا تكبير لان جلوسه في غير محله وانما هو لموافقة الامام وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة للقيام يعني اذا كان الانسان مسبوق وكان اجلس مع الامام في محل جلوس بمعنى ان يعد ثانية بالنسبة اليه او رابعة بالنسبة اليه فهذا يعني يقوم بتكبير آآ لان التكبير في محله اما اذا كان هو جلس في غير مكان جلوس لانها اولى بالنسبة لي والا ثالثة ويقوم من غير تكبير لان التكبيرة اللي قبلها هي هذه تكبيرة للقيام واجلس وانما جلست تبع للامام يعني لما ارفعه من السجود وكان حقه ان يقوم لكن تبع الامام محل غير مش محل جلوس بالنسبة له ثالثة بالنسبة لي هو ولما ارفعه من السجود هاي التكملة من السجود كان حقا لو كان يصلي وحده هذه للقيام لكن اللي خلاه ما قامش هو متابعة الامام فجلس في غير محله والتكبير قد اتى به عندما رفع من السجود فرفع المسجد تكبيرة رفع المسجود هذه هي تكبيرة القيام يستغنى بها المعاش بعد ذلك يكبر تكبيرة اخرى هذا ما نقوله اذا كان هو جلس في محل الجلوس يعني كانت الثانية بالنسبة لي او رابعة وكذا او ثالثة في مغرب فهذا يقوم يعني محل جلوس بالنسبة اليه فهذا يقوم بتكبير واذا كان جالس معه في وتر فهذا جلوسه في غير محله والتكبير لقبله في الرفع من السجود هذا هو في حقيقته هو تكبير القيم في حقيقة الامر ومنعه منه ومتابعة الامام وذاك يقوم من غير تكبير هذا التفصيل هو المشهور وهناك قولان اخران في المذهب انه يقوم بتكبير مطلقا في جميع الاحوال سواء كان محل جلوس ولا غير محل جلوس وقول ثالث يقول انه يقوم من غير تكبير فالامر واسع الامر فيه سعة في المذهب علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل ثم استثنى من عموم المفهوم قوله الا مدركي التشهد الاخير او ما دون ركعة فيقوم بتكبير لانه كمفتتح صلاة وقضى هذا المسبوق بعد تمام سلام امامه القول لما لما ادراك اشراكها يلقى الامام في سجود الركعة الاخيرة وآآ لم يدرك مع ركعة كاملة فانه يقوم بتكبير يعني هذا يقوم بتكبير هذا مستثنى وانه جلسه في تشهد ولكنه يقوم بتكبيره لكن المسألة فيها وسع وربما لا يشوش بها على العامة ولذلك كان يعني احد ائمة الملائكة وهو سند كان يقول يأخذ بقول عبد الملك انه يقوم بتكبير مطلقا في جميع الحالات قال حتى يعني لا نشوش على العامة العامة في اذهانهم وان كل ما انسان يريد ان ينتقل من ركن الى ركن ومنفعة الى فعل يكبر فنأخذهم بهذا المفهوم واحسن منا وشوش عليهم. ونقول لهم مرة كبروا ومرة ما تتكبروش وما لا يحسنون هذا فبعضهم افتى افتى هكذا بانه ينبغي ان يكبر في كل الاحوال ولعل هذا هو ما يوافق غير المذهب المالكي. ما فيش هذا التفصيل ان كل ما المسبوق كله اذا قام فضام عليه بعد سلام الامام يقوم في جميع الاحوال يقوم بتكبير وقضى هذا المسبوق بعد تمام سلام امامه القول الذي فاته مع الامام وهو القراءة بان يجعل ما فاته قبل الدخول مع الامام اول صلاته وما ادركه اخرها وبنى الفعل وهو ما عدا القراءة بان يجعل ما ادركه معه اول صلاته وما فاته اخرها في جمع بين التسميع والتحميد ويقنط في الصبح لانها ملحقة بالافعال هذا ايضا يعني مسألة فيها اجتهاد وفيها اختلاف يعني عندما يدرك الانسان تفوت الانسان ركعة مثلا او ركعتين فاتوه ركعتين من صلاة الظهر وادرك ركعتين عندما يقوم لقضاء الركعتين ماذا يصنع يعني هل يقضي الركعتين اللي فاتوه قضاء زي ما فاتوه تماما بمعنى يقرا فيهم بفاتحة نفثوه بفاتحة وسورة فاتحة وسورة والاولى ما فيهاش جلوس يقضيها لم يجلس فيها والثانية فيها جلوس فهل يقضيها تماما فيما يتعلق بالجلوس وعدم الجلوس وبالقراءة يسرنا وجهرا او فاتحة وسورة ولا فاتحة فقط يقضيها كما فاتته فيجعلها يحولها مكان فيها اول صلاة يجعلها اخر صلاته ما يقضيش قضاء وانما يبني يعتبر نفسه انه صلى ركعتين واللي بجيبهم الركعتين اللي فاتوه بيبنيه مع الركعتين اللي جابهم. فتبقى الاولى تولي ثالثة والثالثة بفاتحة فقط يقرأ فيها فاتحة فقط ولا يجلس فيها ماشي الا ما يجلسش فيها هي حتى ولو توافق هنا ما يجوزش فيها والرابعة فتاة بفاتحة وسورة ويأتيها بفاتحة فقط لانها صارت رابعة فلو يقضي ولا يبني عندما يريد ان يتمم صلاته التفصيل في المذهب المالكي المشهور عندهم ان يكونوا قاضيا للاقوال بانية للافعال والمراد بالاقوال هي القراءة القراءة فقط هذه تسمى اقوال واما اه غيرها من مثلا القنوت قالوا هذا يعد من الافعال ليش عدومة لا فال ما انه كلام قال لأنه يحتاج الى وقوف والوقوف هذا فعل فهذا يعد من الافعال والافعال هل هو يقضي فيها ولا يبني قال يبني فيها القاضي القول بانيا للفعل فما دام هو بالي للفعل مثلا لو ادرك يعني ركعة صلاة الصبح ادركت الثانية ويبي يبني يبي يأتي بركعة الاولى بيأتيها بناء واذا اعتبرناها بنا معنى بيقنت فيها بيأتي فيها بالقنوط وبناء على هذا لو عدينا ان القنوت من الافعال ومعنا اياكم في التانية لكن المعتمد والرجح عندهم انه لا يقنت فيها ويعني يقضيها كما فاتته من غير قنوت يأتي فيها يأتيها من غير قنوت الغرض انه المسبوق اذا اراد ان يكمل صلاته يكون قاضيا للاقوى لا شيء يتعلق بالاقوال هي يعني القراءة سر وجهر وكذا وبانيا للافعال اللي هي الجلوس والتشهد والمسائل هذه هذا قول وهذا هو المشهور وقول ابن القاسم قالوا هذا فيه جمع بين الاحاديث لان الاحاديث وارد اذا اتيتم الصلاة فاتوا عليكم السكينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا ومحيت ابي هريرة وفي بعض الروايات وما فاتكم فاقضوا فبعض الائمة وهم الاحناف اخذوا برواية فقده وعندهم المسبوق يعني كل ما فات يأتي به قضاء يقضيه قضاء زي ما فاتح لي فيه جلوس يجلس فيه كان فات تلك الركعة فيها اجلس فيها اذا ما فيها جلوس ما تجلس فتأتيك الركعة دي من سورة وفاتحة بيقرأ بسورة فاتحة بفاتحة فاتحة اقرأ بفاتحة هدا مدارو ليها حنا وادب الشافعية كله بناء اخذ براية يعني ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. اتموا يعني ابنوا بنا على ما تقدم مناف ابنو معناه تعتبر اللي انت لحقتها مع لحقته مع الامام تعد اول صلاتك واللي بتقضيه هو تبنيه على اول صلاتك اللي ادركت انت مع الامام اه تبقى التالتة تقرا فيها فاتحة بس والرابعة فاتحة فقط ولا تجلس فيها فتبني بنا واخذوا به رواية فاتموا والمالكية جمعوا بين الروايتين فجعلوا القضاء في الاقوال والبناء في الافعال وهذا ترجى عنهم بروايات اخرى اه ما ادركتم مع الامام فاقضوا واخده الايه القراءة وحاجة في نصك حتى حتى يعني بالقراءة اه تقرأ يعني القراءة القراءة يكون فيها القضاء حديث خرجه البيهقي فيه نص على ان القراءة تكون قضاء فجمعوا بين الروايتين لواحدة فيها يتم وحدة فيها اقضوا ونجحوا القضاء في الاقوال لرواية اخرى نصت على ان القراءة تكون يكون فيها القضاء وعلى كل حال مسألة فيها سعة بيسعهم هيدا ما شاش يعني حرج يعني ربما التفصيل هذا القضاء في الاقوال والبناء في الافعال قد يكون يعني بعض الناس يعني لا يحسنه ولو فعل غير ذلك وبنى صلاته بها بناء اعتبر مع الامام ركعتين هم اول صلاته وابني عليهم والامر واسع يعني والامر حتى العلماء المالكية هذه الرواية المشهورة عندهم بالتفصيل بين القضاء بين الاقوال والافعال. لكن عندهم قولان اخران قول يقول بالقضاء مطلقا وقول يقول بالبناء مطلقا عندما آآ يقضي آآ المأموم ما فاته من الصلاة قالوا يجمع بين التحميد والتسميع لأنه يعد كأنه يصلي وحده لو لو اعتبرناه بيقضي ما فاته لو اعتبرناه قضى يقضيه وهو مأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط لكن سمع الله لمن حمده اعتبروها بنا نعتبروها من باب الافعال اه لان مصحوب الرفع فعندما يقوم اتيان وفاتها من الركعات يجمع بين التسبيح والتحميد يعد نفسه كان يصلي اه فردا يعني فمن ادرك اخيرة المغرب قام بلا تكبير فيأتي بركعة بام القرآن وسورة جهرا لانه قاضي القول ويجلس لانه باني باني في الفعل ثم بركعة بام القرآن وسورة جهرا بانه قاضي القول ومن ادرك الثانية منه اتى بركعة كذلك ومن ادرك الاخيرة من العشاء قام بعد سلام الامام فاتى بركعة بام القرآن وسورة جهرا لانها اول صلاته بالنسبة للقول ثم يجلس لان لان التي ادركها كالاولى بالنسبة للفعل فبنى عليها ثم يأتي بركعة بام القرآن وسورة جهرا لانها الثانية بالنسبة للقول ولا يجلس لانها الثالثة بالنسبة للفعل بل يقوم بل يقوم يأتي برابعة بام القرآن فقط ترا ومن ادرك الاخيرتين منها اتى بركعتين بعد سلام الامام بام القرآن وسورة جهرا ومن ادرك ثانية الصبح قنت في ركعة القضاء ويجمع في القضاء بين سمع الله لمن حمده. وربنا ولك الحمد كما تقدم لكن رجحوا عدم القنوت يعني القنوت آآ عدوه يعني من القضاء يقضي الركعة الاولى اه عدوه من باب القول ويأتي بركعة الصبح من دون ان يقنط فيها لو عدوه من باب الافعال ومن باب البناء فانه يقنط يعني المسألة فيها خلاف وركع اي احرم ندبا من خشي باستمراره بسكينة الى دخول الصف فوات ركعة ان لم يحرم دون الصف اه يعني للمسبوق اذا كان دخل المسجد ووجد الامام راكعا هل يركع قبل الصف ولا يمشي للي يوصل الصف رواية مالك في الموطأ انه لا يركع قبل الصف وانما يصبر حتى يصل الى الصف ويلتحق بالصف لحديث ابي بكرة انه ركعة قبل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك حرصا ولا تعد والوية ايضا رواية عن مالك ايضا له ان يركع اذا علم انه يستطيع ان يدرك الصف قبل ان يرفع الامام طلبه من الركوع يعني اذا كان المكان قريب للصف قريب منا ويخاف عنا لو استمر ما ركعش لين وصل الصف تفوت الركعة ولكن يركع ويظن انه يمشي راكعا للصف ويوصد الصف قبل ان يرفع الامام الصلب اذا كان الامر كذلك قال له ان يركع رواية عن الامام ما لك لو ان يركع قبل اه ان يسير الصف فهذا آآ وجه في المسألة وهناك وجه اخر وراء قول اخر انه لا يركع بل يمشي الى الصف حتى يصل الى الصف وحتى لو فاتته الركعة ولا يركع الا اذا وصل الصف ثم بعد ذلك يعني اذا ركع قبل الصف ماذا يفعل يمشي اذا يعني علم انه يدرك الامام وبان يرفع يمشي راكعا يمشي وهو راكع الى ان يصل الصف واذا رفع الامام صلبه ولحق الامام فانه لا يمشي الى الصف لا يمشي وقت الرفع من الركوع لان هذا رغم الركوع هذه حالة اه ليست محل طول فالمشي فيها قد يعني اه يسبقه الامام ويهوي الى السجود ويبقى وهو ماشي يخالف الامام وذلك منعوه ونهوه ان يركع ان ان يمشي ووقت الرفع من الركوع مع انه في حالة قيام والمشي في حالة القيام يعني صورته مقبولة غير مذمومة هم عليه قالوا لها ما تمشيش وقتها من رفع من الركوع لان الرفع من الركوع هذا وقت القيام فيه قصير والامام قد يعني يهوي الى السجود تبقى انت منشغل بشيء اخر والمطلوب منك انك تتبع الامام ايضا هو اما ان يمشي وهو راكع وهو مشروع له ذلك في المشهور عندهم او يترك ما يمشيش ليل يقوم للركعة الثانية وان يقوم للركعة الثانية يمشي ويدب الى الصف والدب الى الصفوة بمقدار يعني الصفين يعني لا يحسب الصف اللي هو فيه ولا الصف اللي دخله يعني الوسط صفين يعني يستطيع ان يجتاز الصفين مقدار صفين يستطيع ان يجتازه اذا كان هو يلحق بالفرجة اللي هي امامه في الصفوف اه لكن اذا كان اكثر من مقدار الصفين لا يدب اليهما لانها فعل كثير واذا هذه الخلاصة الخلاصة للانسان هل هو ان المطلوب منا اذا دخل المسجد هل يركع قبل الصف هناك رواية تقول يركع ولكن يركع اذا ظن يعني الامام مالك اذا ظن انه يلحق بالصف قبل ان يرفع الامام فاذا ظن الامام يرفع قبله فلا يركع قبل الصف ما عليه ان يلتحق بالصف ويلتحق بالامام في الصف ورواية تنهى عن الركوع قبل الصف مطلقا بل ينبغي لحديث ابي بكرة بل ينبغي ان يستمر يمشي آآ حتى يصل الى الصف فان ادرك الركعة فبها والا ادرك كان راك عزيز عليها واذا ركع قبل الصف فالمطلوب منا انه يمشي وهو راكع اذا ظن انه يلحق الامام قبل ان يرفع صلبه واذا ظن انه لا يلحق الامام فيبقى لا يمشي ولا يلتحق بالصف الى الفرجة الا بعد ان يقوم للركعة الثانية يمشي في حالة القيام للركعة الثانية والمشي اللي هو يستطيع ان يمشيها ومقدار الصفين غير الصف اللي هو فيه والصف الذي يدخل اليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت ان ظن ادراكه اي ادراك الصف في ركوعه دابا اليه قبل الرفع اي رفع اي رفع اي رفع رأسه من الركوع فان لم يظن ادراكه قبله تمادى اليه ولا يركع دونه فان فعل اساء واجزأته ركعته الا ان تكون تماد اليه تماد اليه معناه ما يركعش يعني هو من الاول قبل لا يركع بيقدر يخلص هل لي لو ركعت نقدر يعني نمشي ونوصل للصف قبل لا يرفع الامام ولا ما نقدرش واذا قدر هو قبل في الوقت هذا قدر انه يقدر يلاحق الامام قال يرفع له ان يركع ويدبر راكعا واذا قدر انه لا يستطيع لا يقدر ان يلحق بالامام وهو راكع قبل ان يرفع صلبه فلا يركع قبل الصف فلما عليه ان يصل الصف اولا ويلتحق بعد ذلك الا ان تكون الاخيرة فيركع دونه لئلا تفوته الصلاة في مفهوم الشرط تفصيلا اه الا ان تكون الركعة الاخيرة يخاف وان تفوته صلاة الجماعة فهذه حتى لو قدر انه لا يستطيع ان يدرك الامام قول ان يرفع صلبه ويدب راكعا حتى لو دب راكعا ما يقدرش يلحق الامام خليه يرفع صلبه حتى لو قدر ذلك عليه ان يركع قبل الصف بحيث ما تفوتهاش صلاة الجماعة يدب بكسر الدال اي يمشي ولو خبيا كالصفين ولو خببا ولو خببا. ولو ايوا انا وخوفا يعني زي اللي بيهرول يعني كانه اشي وهذا كلام يعني المستبعد ان يكون الامر هكذا لانه في صلاة كيف يكون في صلاة وكيف يهرول ما ينبغيش هذا هذا منافي للخشوع منافي للسكون ويمشي بالسكينة هذا هو الذي ينبغي ان يعول عليه اما هو يركع بعدين يبدأ يهرول وهو راكع هذه ليست حالة صلاة يعني كالصفين الكاف استقصائية لا لا لا تدخلوا شيئا على الراجح ولا يحسب ما خرج ولا يحسب ما خرج منه او دخل فيه باخر يعني مم. لما يقول لك استقصائية ما هو مرض يقول لك كالصفين معناه كاف للتمثيل يدخل الثلاثة لما يقول لك الكاف هذه ليست تمثيل ولا هي استقصائية معنى انت اذا كان المسافة اكثر من صفين ما ينبغيش انك تتحرك من مكانك ولا يحسب اللي جاي هو في ولا الداخل اليه لاخر فرجة ان تعددت سواء كانت امامه او بيمينه او شماله قائما في ركعته الثانية ان خاب ظنه بعد احرامه في دبه للركوع لا قائما في رفعه وان كان ظاهر المصنف والمدونة اه فانه خلاف معتمد ايش اعيد ما سمعتك في الاخير اه قائما في ركعته الثانية ان خاب ظنه بعد احرامه في دبه للركوع لا قائما في رفعه وان كان ظاهر المصنف والمدونة فانه خلاف المعتمد ايه ما يمشيش وهو قائم الرفع من الركوع لان هذه حالة ليست ليست حالة طول يعني من حيث يسمح فيها المشي فالمشي يدن للصف هو ما في حالة الركوع ازا كان يدرك قبل رفع الامام او يؤجله الى ان يقوم الى الركعة الثانية هذا وقت الالتحاق بالصف وسد الفرجة او راكعا في اولاه حيث لم يخب ظنه فلو قال فلو اه فلو قال راكعا او قائما في ثانيته لكان احسن فاو للتنويع فلو قال راكعا او قائما في ثانيته لكان احسن لا يدب يعني يدب راكعا او قائما في صيانته او للتنويع اما يعني هاتين الحالتين فقط هم اللتان يدب فيهما اما في حالة ركوعه اذا ظن انه يدرك قبل رفع الامام صلبه او يترك الى القيام بالركعة الثانية فاو للتنويع ولكن لا لا يدب في غير هذه الحالات لا في القيام من الرفع من الركوع ولا في حالة السجود ولا في حالة الجلوس ولا كذا لانها حالات يعني منافرة ومنافية هي تنفير يعني في قبح قبة هيا وضح يعني هيئة الذي يزحف على ركبتيه او هو سعيد يعني الحقيقة قبيحة ما ينبغيش ان يفعلها ليسد الفرجة. سد الفرجة تكون اما في حالة الركوع والا في حالة القيام ها للركعة وان احرم المسبوق والامام راكع وشك اي تردد في الادراك لهذه الركعة الغاها ويتمادى مع الامام ويرفع معه ويقضيها بعد سلام امامه نتمادى على صراع باطلة يعني هذا واحدة من مساجين الامام اللي يأتي مسبوق ويشك هل هو وضع يديه على ركبتيه قبل نفع الامام صلبه او وضعوا ما بعد عن رفع الامام صلبة واحصل لا شك قال هذا لا يسمى قد ادرك الركعة ولا يعتد بها وعليه ان يتبع الامام ويكمل صلاته مع الامام ويقضي هذه الركعة اه نعم دواء استوى تردده او ظن الادراك او عدمه فهذه ثلاث صور فان جزم بالادراك فالامر ظاهر وان جزم بعدمه فان تحقق ان امامه رفع من ركوعه واستقل قائما قبل ان يركع فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ وان ركع لا يجوز له الرفع فان رفع بطلة بطلت صلاته ولا ينبغي ان يكون فيها خلاف لظهور تعمد زيادة الركن ولا يعذر بالجهل وكثيرا ما يقع ذلك اذا تحقق انه الامام ارفع راسك قبل ان يضع يديه على ركبتيه فما ينبغيش ان يركع واذا آآ يعني لان يعني هذه حالة فاتته فيها الركعة عمله يعني لله فهي تمام ولا ينبغي ان يفعله الركعة اه لم يتحصل منها على شيء ولم ففعله بعد بعد ذلك آآ للرفع من ركوع هذا عمل عبث وعمل يعني يفسد عليه صلاته وان لم يتحقق استقلال امامه قائما وركع وجزم بعدم الادراك لرفع الامام رأسه واستقلاله قائما قبل وضع يديه على ركبتيه فالالغاء ظاهر وانما الكلام هل يرفع من ركوعه او لا يرفع؟ وعلى تقدير الرفع هل تبطل فظاهر مال زروق انه لا ف وان رفع عمدا او جهلا بطلت مطلقا وظاهر ابن عبد السلام عدم البطلان يعني اذا كان تحقق الرفع من الركوع الامام ارفعه يبلى اذا كان متحقق لا يرفع من الركوع واذا كان هو غير متحقق فهل يرفع او لا يرفع واذا رفع هل تبطل وتبطل في خلاف والمأموم يعني المسبوق ينبغي له اذا اتاه وجد الامام راكعا ان يركع ان ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم لو بدأ وهو قائم واكمل في الانحناء امره جاهل والصلاة تصح بشرط ان ينوي بها التكبير الاحرام او ينوي بها الاحرام والركوع معا او لا ينوي شيئا في هذه السورة لا تصح صلاته اذا يعني كبرها وهو قائم الاحرام كبر وهو قايم او ابتدأ وهو قايم واتمه في الانحناء نوى به الاحرام وحدها او الاحرام مع الركوع او لم ينوي شيئا في هذه الحالة التي كلها صلاته تصح ويعتد بالركعة اذا ادرك الامام قبل ان يرفع صلبه واذا لم يدرك الامام قبل ان يرفع صلبه فلا يعتد بتلك الركعة وعليه ان يبقى راكعا ويخر ساجدا مع الامام ولا يعتد بتلك الركعة وصلاته صحيحة هذا والذي ينبغي ان يفعله واذا كان لما دخل نواب التكبير الركوع فقط ولم ينوي الاحرام فصلته باطلة لان صلاة من غير تكبيرة احرام فهي اذا استمر فيها يستمر فيها على صلة باطلة ويعد من مساجد الامام يعني في هناك صور تبقى للمأموم يتمادى على صلابة باطلة منها المسبوق لفاتى الركوع يعني يتمادى على صلة باطلة ويعيدها وزي اللي يعني ينام يعني ومأموم فسدت صلاته باي سبب من الضحك مثلا او اي من هذا فانه ينبغي ان يستمر مع الامام على صلاة باطلة وقيل ان كان حينا انحنائه جازما او ظانا عدم الادراك بطلة ان رفع عمدا او جهلا وان كان جازما بالادراك او ظانا له او شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فان رفع لم تبطل وهو الاظهر فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم وفي الخامسة التفصيل وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فانها مسألة هذه صور افتراضية ولا يكاد المأموم يستطيع ان يستحضرها وهو في يعني بيحصل لا يغلب على ظنه ان يدرك ولا يدرك او يشك او كذا وهي المسألة ببساطة وسهولة هكذا اذا كان هو انظر للواقع يعني اذا كان وكبر تكبيرة نوابها تكبيرة الاحرام ولا الاحرام والركوع ووضع يديه قبل ان يرفع الامام صلبا فهذا قد ادرك الركعة وصلاته صحيحة ويرفع مع الامام واذا ما وضع الشيليه الا بعد الرفع الامام صلبا هو لم يدرك الركعة ولا ينبغي له ان يرفع مع الامام وليبقى واذا رفع الامام تبطل صلاته ويبقى راكعا واه يتبع الامام اذا حوادث سجود هذه ببساطة تكون الصورة لك انا كنت تحط له في عقله في دماغه. انت عندما اردت جاي على عجل ولا يعني يعقل مدى حتى الذي يفعله فانت هل يعني متيقن انك تدرك الامام قبل ان يرفع والا غالب على ظنك والا شاك فيه والا هاي الصور كلها يعني زي ما قلنا هي افتراضية حتى الفقيه لا يكاد يعني يطبقها من ناحية التطبيق يفترضها هكذا بالتقسيمات ولكن من حيث التطبيق يتعدل تطبيقها فانها مسألة كثيرة الوقوع ولا حاجة لك بتكثير الصور بان تضرب الصور المتقدمة في احوال ما قبل تكبيرة الاحرام فانه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ثم محل الخمسة ان اتى بتكبيرة الاحرام كلها من قيام اما ان اتى بها اما ان اتى اما ان اتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا. ولو ادرك الامام راكعا واما ان اتى بها عند انحناءه وكملها و اه وكملها حاله او بعده قاله حاله حاله حال الركوع يعني حاله او بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله الا المسبوق فتأويلان وان كبر من وجد الامام راكعا لركوع اي فيه او عنده فلا ينافي قوله ونوى بها العقد اي الاحرام فقط او نواهما اي الاحرام والركوع بهذا التكبير او لم ينوهما اي لم ينوي به واحدا منهما اجزأه التكبير بمعنى الاحرام ان صح احرامه في الصور الثلاث وتجزئه الركعة ايضا ان اتى به كله من قيام الا ان اتى به بعد الانحطاط وفي حاله وفي حالة التأويلان وفي حاله التأويلان هذا اه قالت وفي حالة وفي حالة ايوة وفيه وفي حالة التأويلان هذا ان جزم بادراك الامام والا الغاها على ما تقدم الجيش وفي حالة التأويلان حالة التأويلين كانا وفي على كل حال هو التقسيم هذا لذكرى نعم التقسيم الذي ذكره الزمن لا يسع اليه الوقت هو قصير. هو الامام يعني لا كاد تلحق بي وانت مسبوق ولا افتراض هذه الصور خمسة ولا تضربها في خمسة ولا خمسة وعشرين وتقدر هل غالب على ظنك كذا او تيقنت كذا او شكيت على كذا هذا كله يعني زي ما قلنا الوقت لا يسعه والزمن لا يسعه والناحية الافتراضية يمكن وضعه لكن من الناحية التطبيقية الامر كما قلنا يعني تكبيرة الاحرام اذا ابتدأها منا الركوع من القيام او ابتدأ من قيم وتم في الانحناء وانا ونوى بها يعني انعقاد الاحرام او نوابها الاحرام مع تكبيرة الركوع او اتى باحرام وركوع تكبيرة الركوع معها ولم ينوي شيء ووضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع اليمين صلبه هذا هو الذي ادرك الركعة واذا اتى بتكبيرة الركوع فقط ولم ينوي بها الاحرام وقد نويت بها الركوع فهذا صلاته غير صحيحة لانه آآ بدأ صلاته من غير تكبيرة احرام سنته باطلة واللي وضع يديه على ركبتيه بعد ما رفع الامام صلبه هذا يعني لا يعتد بتلك الركعة ولا يجوز له ان يرفع من الركوع بل ينتظر الامام و يعني يسجد معه هذا هو التقسيم اللي يمكن تطبيقه من الناحية العملية ويعرف به المسبوق يعني ما اذا كان هو صلاته صحيحة واذا اوكى عن الصلاة باطلة اذا كان هو خالف ومتى يعني يعتد بالركعة ومتى لا يعتد بالركعة احسن الله اليكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا جزاكم الله كل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا طويل الصابرين الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا