وهم من حقهم لهم ان يتموا جماعة ويتم افداده الصلاة بجميع الصور كلها صحيحة لكن ما ذكروا انه غير صحيح وان ابن نافع يعني ليس هو الكلام اللي عليه المعول فاذا كان بحسب العرف والعادة بالنسبة لذلك الشخص ان هذا المال الذي اخشى عليه من سارق او من حريق او من شيء من هذا نخاف عليه فمن حقه ان يترك الصلاة ويستخلف علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ الدردير رحمه الله تعالى وان لم ينوه اي الاحرام بتكبير الركوع ناسيا له اي للاحرام تمادى المأموم فقط وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر يعني اذا اذا لم ينوي تكبيرة الاحرام ونوى تكبيرة الركوع الواقعة صلاته باطلة ولكن يتابع الامام اه مراعاة لقول من يقول ان نعطي تكبيرة الاحرام يحملها الامام على المأموم وقول من شهاب الزهري لعل يعني اهو رعوا الخلاف في هذه المسألة والا ما كان حقا يقطع الصلاة ولا يعني يستمر معه الا اذا كانت صلاة جمعة واخاف ان لا تفوته مع شي حص الجمعة في مكان اخر او يخاف خروج وقت الصلاة فانه يقطع قال ومفهوم ناسيا ان العامد يقطع ومفهوم فقط ان الامام والفذ يقطعان ويستأنفان الاحرام متى تذاكرا متى تذكرا انهما اتيا بالنية فقط او كبر للركوع وفهم منه انه اذا لم يكبر بالركوع لا يتمادى يعني هذا الكلام في منفعة ذلك ناسيا وساهيا اه روعي فيه الخلاف ان الامام يتحمل عنا ويستمر ولا يقطع ما لم يكن يعني عالما بذلك او متعمدا او تاركا للاحرام او يجب عليه ان يقطع ويفطر في المصلي اذا كان هو بدأ الصلاة ثم علم انه لم يحرم يجب عليه ان يحرم من جديد ويكبر تكبيرة الاحرام ولا يحتاج الى السلام على منافي يعيد التكبيرة ويستمر حتى القراءة لو بدأ مع الامام ثم شك هل كبر تكبيرة الاحرام ولم يكبر فانه يكبر وتكفيه ايش قاعد اخر ومفهومه فقط ان الامام والفذ يقطعان ويستأنفان الاحرام متى تذكر انهما اتا بالنية فقط او كبرا للركوع يعني هذا فيما يتعلق بالمأموم فرق بين الساهي والعامل والشاهي يستمر ولكن قال هو المأموم فقط اما الفذ والامام متى علم انه دخل الصلاة بالنية فقط ولم يكبر تكبيرة الاحرام فانه يقطع ويستأنف الصلاة من اولها بتكبيرة احرام صحيحة نعم وفهم ان منه انه اذا لم يكبر للركوع لا يتمادى اذا لم اه يكبل الركوع يعني هو ما كبرش تكبيرة الاحرام ولم يكبر الركوع يعني مجرد انه يعني دخل مع الامام مع بالنية فقط فانه لا يتمادى ويقطع قال وفي تكبير السجود اي اذا كبر المسبوق الذي وجد الامام ساجدا للسجود ناسيا لتكبيرة الاحرام فهل يتمادى على صلاة باطلة وجوبا ثم يعيدها انعقد الركعة التي بعد هذا السجود وهو الراجح او يقطع مطلقا عقد الركعة ام لا؟ قال تردد هذا كلام في من يعني كبر ترك تكبيرة احرام وكبر للركوع ولو الانسان كبر للسجود الامام ولد الامام ساجدا وكبر السجود تكبيرة السجود ولم يكبر تكبيرة الاحرام واذا قام هل يقطع هل المطلوب منا ان يقطع مطلقا ويستأنف صلاته والا يقطع ان لم يعقد الركعة الثانية مع الامام فان عقد الركعة الثانية والامام تمادى معه على صلاة باطلة قال في تردد يعني فيفهم كلام المتقدمين نعم فان لم يعقد الثانية اتفق على على القطع كذا قيل ومقتضى النقد نعم لم يعقد الركعة الثانية اذا عقد الركعتان هذا وفيه الخلاف هذا مصلي لم يكبر تكبيرة الاحرام وجد الامام ساجدا وكبر تكبيرة الهوى في السجود فالمطلوب منه يقطع الصلاة والا ان يقولوا اذا كانوا قد ركع يعني يستمر على صلاة باطلة واذا لم يعقد ركعة ويتفقون على القطع انه اما له ان يقطع قال ومقتضى ومقتضى النقل الاطلاق كما هو ظاهر المصنف وان كبر للسجود ونوى به العقد او نواهما. القطع يعني. نعم يعني يقطع مطلقا مطلقا يقطع مطلقا عقد ركعة ولم يعقد مم. قال وان كبر للسجود ونوى به العقد او نواهما او لم ينوهما اجزأ على الراجح كتكبير بركوع كما تقدم يعني هذا مثل الركوع من المسبوق الى نوى العقد انا وتكبيرة الاحرام بهويه للركوع ونوى به آآ الاحرام وتكبيرة الركوع او لم ينوي شيئا فصلاته صحيحة واذا وضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام فيعتد بالركعة واذا لم يضع يديه الا بعد رفع الامام فلا يعتد بالركعة ويستمر راكعا يتبع الامام فرفع فصلاته صحيحة ولا يعتد بتلك الركعة مثله ايضا في السجود اذا هوى للسجود ناويا عقب تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام مع الهوية ولم ينوي شيء فانه لا يعتد بتلك الركعة لان فاته الركوع ولكن صلاته صحيحة قال وان لم يكبر المصلي تكبيرة الاحرام ولا الركوع ناسيا بان اتى بمجرد النية وتذكر قبل الركوع او بعده او ادرك الامام في السجود ودخل معه بلا تكبيرة احرام استأنف صلاته باحرام من غير احتياج لقطع بسلام في اي حال من الاحوال يعني ما دام المأموم تذكر في اي يعني اه مرة من مراتب صلاته سواء عند الركوع ولا عند السجود ولا في عند القراءة تذكر انه تذكر انه لم يكبر تكبيرة الاحرام فانه لا يحتاج الا ان اه يكبر يقول الله اكبر يلتحق بالامام ويعد ذلك هو اول التحاقه بالصلاة قال استأنف صلاته باحرام من غير احتياج لقطع بسلام وان كان مأموما لعدم حمل الامام تكبيرة الاحرام هذا هو الصحيح ان المأموم ان الامام لا يحمل آآ على المأمون لا تكبيت الاحرام ولا السلام يحمل عليه عنه القراءة ويحمل عنه التكبيرات في وسط الصلاة لكن تكبيرة الاحرام اذا لم يأت بها صلاته باطلة نعم. قال ولما كان الاستخلاف من جملة مندوبات الامام وكان في الكلام عليه طول افرده بفص لذكر حكمه واسبابه المعبر عنها بالشروط وما يفعله المستخلف بالفتح وبدأ بحكمه مضمنا له اسبابه فقال قصد ندب لامام ثابتة امامته لا من ترك النية او تكبيرة الاحرام خشي بتماديه تلف مال له او لغيره ان خشي بتركه هلاكا او شديد اذى مطلقا او لم يخشى وكثر واتسع الوقت فان لم يخشى وضاق الوقت مطلقا او قل او او قل والتسعة ماذا في هذه الثلاث الاستخلاف ايضا هو من ضمن المندوبات يعني من مندوبات المطلوبة في حق الامام. ولكن لان فيه تفصيل في مسائله اخره ذكره واخر شي في باب الامامة والاستخلاف معناه ان الامام يحصل له عذر من الاعذار التي سيذكرها وهي كثيرة وعندك ما صرف منها ثلاثة فقط فاذا حصل له عذر يمنعه من الاستمرار في الصلاة فانه يجذب احد المأمومين او اذا لم يجلب يتقدم احد المأمومين البذلة وينصرف يسحب نفسه ويخرج بصفة يعني تظهر انه عنده عذر ويقوم مقام الامام ويكمل الصلاة بالمأمومين جماعة اه من الوقت الذي تركه الامام يعني اذا ترك الامام الناس في قراءة الفاتحة يبدأ من حين وقف الامام في قراءة الفاتحة في الركوع يبدأ من الركوع في السجود يبدأ من السجود ليبدأ العمل الخليفة يبدأ العمل بالمصلين الوقت الذي ترك فيه الامام الصلاة وهذا مندوب انه يعني يستخلف او يقدم المأمومين من يؤم بهم خليفة للامام لكن هذا ليس شرطا لو صلوا افذادا يعني تصح صلاتهم لو بعضهم صلى وقدم جماعة والبعض الاخر صلى اه افذادا تصح صلاتهم لو قدموا جماعتين وصل لكل واحد بجماعة فالجماعة الثانية تكون اثمة صلاتها صحيحة ايضا ولكن تكون اثم يوصل الناس بجماعتي الامام يحصل له عذر في غير الجمعة نوصل للناس افذادا نوصل لبعضهم افدادا وبعضهم جماعة او صلوا بجماعتين في جميع سور الصلاة صحيحة لكن صلوا جماعتين هذا امر يعني ليس جائزا وتبقى الجماعة الاولى هي اللي لها مشروعية وفعلها جائز ومطلوب والجماعة التي بدت بعدها فكن اثم ومخالفة يعني حكم حكم الجماعة الذين يصلون مع صلاة الامام اذا اقيمت الصلاة فصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. مثل مثل ما كان دخلوا جماعة وليد الامام يصلي وهم عقدوا جماعة اخرى صلاتهم صحيحة ولكنهم يعني خالفوا الامر الشارع فالغرض ان لما يحصل للامام عذر المأمومون باي صورة اكملوا صلاتهم تكون الصلاة صحيحة وهذا في غير الجمعة اما الجمعة فلابد ان يتموها جماعة ولو تعددت الجماعات فان الذي خلفه الامام هو الذي الجماعة الذي استخلف عليهم الامام هم الذين تصح توم بشرطا تتوفر فيهم بيوت الجمعة اللي هي من حيث العدد ومن حيث يعني اه مقيمون من حيث يعني اه احرار الى اخره الشروط المطلوبة في صلاة الجمعة واذا كان ما قدمش امامه قدموا جماعتين هم انفسهم فتصح للجماعة الاولى التي سوفت الشروط ولا تصح للجماعة الثانية هذا هو في الجملة يعني حكم الاستخلاف والاصل في مشروعيته احيي سهل بني سعد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمر ابن عوف ليصلح بينهم وتأخر قام المؤذن واستأذن ابو بكر ان يصلي بالناس فاني له فتقدم ابو بكر وصلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فتخلص الى الصف فصفق الناس وفي الحديث كان ابو بكر لا يلتفت في صلاته فلما اكثروا عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فردا يتأخر وامر واشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم من يمكث ورفع ابو بكر رضي الله عنه يديه وقال الحمد لله حمد الله وعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في صلاة هو فيها ثم بعد ان حمد الله رجع وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فاتم بهم الصلاة يعني هذا حكم استخلافا يصوم الاستخلاف وعذرها ان ابا بكر لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال له آآ سأله لما لم يمكث في مكانه اه اذا مارتك قال لما لم تمكث في مكانك اذا مارتك قال ما كان لابن ابي قحافة ان يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاصل في مشروعية الاستخلاف ان الامام يتأخر ويتقدم من المؤمنين من من يتم الصلاة بهم وكونه بعد ذلك هم يصلون افدادا يصلون جماعة اه لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه آآ اخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فاتن بهم الصلاة هذا اصل في مشروعية ان يتم ان يتم بهم احدهم ولما طعن معاوية لم يستخلف احدا فاتم الناس افذادا فكل ما يحصل لكل الصور المذكورة كلها لها اصل اما من السنة ومن عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال ندب لامام ثابتة امامته لا من ترك النية او تكبيرة الاحرام خشي بتماديه تلف مال له او لغيره ان خشي بتركه هلاكا او شديد اذى مطلقا او لم يخشى وكثر واتسع الوقت هذا السبب الاول يعني الامام اللي هو ثبتت امامته مش واحد يعني وكيف دازت الاباما؟ يعني استحضر النية وكبر تكبيرة الاحرام فهذا يسمى امام كان وراءه ناس يصلون خلفه هذا اذا حصل عظماء الاعذار اللي بدأ يذكر فيها الى خشي اثناء الصلاة خاف على مال له بال يعني مش مثلا دينار ولا دينارين ولا كذا عندا بيتا فيه مالها مقدار يعني هذا يختلف المال اللي هو بال يختلف باختلاف الناس ما الناس من يقول مات المئة دينار لهبال عنده منهم من يكون له المئة دينار لا تكون لها بال عنده او خشي ايضا آآ على نفس او يعني او بيته او على حتى سواء كان هذا الشخص اللي يخاف عليه النفس كان يعني مهما كانت حتى وكان غير مسلم في هذه الحالات يشرع له ويندب له ان يشرح له ان يترك الصلاة واذا ترك الصلاة يندب له ان يستخلف واذا كان المال حال له بال يعني بعد ذلك لا يفصل ما اذا كان الوقت متسع ولا غير متسع لك راني نخاف هلاك احد ولا طاف حريق ولا يخاف على اكمل له بال انه يقطع مثل يعني الانسان مريض مثلا جماعة في صلاة وسخط احد مغشية عليه فمن حق احد الناس ان الذي يسعفه ان يترك الصلاة يعني لا يعد هذا آآ قطعا للصلاة غير المشروع بل عدوه. قطعا مشروعا فعند الخوف على النفس والخوف على المال يبيح قطع الصلاة واذا حصل هذا الخوف من الامام فانه يشرع له الترك ويندب له ان يستخلف قال او لم يخشى وكثر واتسع الوقت فان لم يخشى وضاق الوقت مطلقا او قل واتسع تمادى في هذه الثلاث كما قلنا التفصيل هذا هو يعتمد على يعني مقدار الماء اذا كان المال له بال ويخشى عليه ويخاف عليه او يخاف على نفسه وان له ان يقطع وان تسع الوقت او لم يتسع ومثل الامام في القطع وعدمه المأموم والفذ ايضا وحصلت هذا لمأموم ولدي فد ومن حق المأموم اذا رأى اه مأمون بجانبه يعني يحتاج اليه اسعاف او حصل له شيء او اه يقرب منه شيء يضره وكذا. من حقه ان يقطع من اجله وكذلك الفرد من حقه ان يقطع الصلاة اذا حصل وعذر من هذه الاعذار. نعم قال او خشي تلفا او شدة اذى نفس او منع الامامة لعجز عن ركن لا سنة او منع الصلاة برعاف منعني ما ترك او منع منع الامامة او ايش او منع من استضافة الامامة. نعم او منع الامامة لعجز. او منع من الامام اه ومنع الامام من الاصطباع في الامامة. نعم لعجز يعني هذا سبب اخر من الاسباب التي تبيح اه للامام ان يستخلف ان يترك الصلاة ويندم له ان يستخلف لان هو الاعذار هذه تبيح له الترك وتعطيه عذر مشوي الترك واما الندم فهو يتعلق بالاستخلاف اذا ترك يندب له ان يستخلف فالنذر فالقطع قد يكون واجبا احيانا وليس مندوبا فالندم مسلط على ان يعني يخلف غيره يتم الصلاة لكن ترك اذا خاف الضرر قد يكون واجبا عليه ان يترك الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وما يعني قطع العبادة صحيح قطع العمل اختيارا وقطع العبادة اختيار منهي عنه ولا تبطلوا اعمالكم لكني ابقى احيانا قد يتعين وقد يكون واجب اذا كان يترتب عليه انقاذ حياة انسان او اي من هذا القبيل فالعذر الاخر يعني اذا منع من الامامة بسب العجز امام سقط مغشيا عليه مات في الصلاة والا بدل ما كان يصلي من قيام صار غير قادر على ان يصلي بالقيام اه بيصلي من جلوس هذا في الفقه المالكي لا يجوز غير القادر ان يصلي بالقادر على الاركان فبلادي حالة يستخلف من يتم بهما المصلين القادرين على اركان الصلاة نعم هذا الصوب الاخر قال او منع الصلاة برعاف اعترض بانه ان اوجب القطع بطلت عليه وعليهم وان اقتضى البناء مع الغسل او مع الغسل استخلف لكنه ليس بمانع من الصلاة بل الامامة والرعاف زي ما هو معروف احيانا رعاف بناؤه واحيانا رعاف قطع رواه في القطع معنى اذا كان الرعاة في يسيل وزادت الدم على قدر من فتى بالاصابع اه العليا والوسطى اه فاذا زاد دم على ذلك بما يعني مقدار الدرهم فيجب عليه ان يقطع لانه يصير حامل للنجاسة فهذا يسمى رعاة وقطع وقد يكون الرعاف رعاف بناء بمعنى ان الدم هو لا لا يرشح رشحا وانما اه يسيل او يقطر يجوز له ان يخرج لغسل الدم بالشروط المذكورة ذكرت في باب مرجوان ضعاف لا يستدبر القبلة ولا يطأ نجاسة ولا يتجاوز يعني اقرب مكان الى اخره ويرجع هذا يسمى رعاة بناء والصواب هو مع المصنف الاعتراض ربما يعني اه مردود عليه ومستدرك عليه الرعاة يعني اه يجوز الراعي ان يستخلف. الرعاف سبب من اسباب عن الصحيح راح بجميع السور واصنافه وصور من آآ اصناف اه الاستخلاف اه في البناء ربما باتفاق وفي غيره على المشهور على الصحيح يعني اذا الاعذار لتبيح الاستخلاف الخوف على النفس وعلى المال والعجز القدرة بالقيام بالاركان وحدث رعاة للامام. هذه ثلاثة من الاسباب التي تبيح الاستخلاف طب قال فلو حذف لفظ الصلاة والباء لطابق النقل اي ويأتي بهما في قوله او او منع الصلاة بسبب مم. سبق حدث اي خروجه منه غلبة فيها او بسبب ذكره اي الحدث اي الحدث بعد دخوله فيها ذكره عن الحدث. نعم. يعني اذا اه اذا خاف يعني اه بالاضافة الى الاسباب الثلاثة الاولى اذا تذكر الحدث او حصل له الحدث في اثناء الصلاة خرج منه بول او ريحه او يصلي او تذكر انه دخل الصلاة من غير وضوء وتذكر الحياة ايضا من الاسباب التي بها الاستخلاف وعلى القاعدة كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأمومين الا في سبق الحدث ونسيان سبق الحدث وانا اتى له الحدث في الصلاة سبقه يعني ما قدرش يتحكم. ما استطاعش يتحكم فيه. هذا معنى سبقه فبقوا في الصلاة او نسيانه بمعنى انه نسي دخل الصلاة وهو ناسي الحدث ناسي انه غير متوضئ هذا ايضا سبب من اسباب الاستخلاف قال وهذا معنى قولهم كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم الا في سبق الحدث او نسيانه وله نظائر منها من شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء او تحقق الحدث والطهارة وشك في السابق منهما ومنها وان لم يتعلق الاستخلاف بالامام جنونه او موته يعني ايضا هذي من اسباب الاستخلاف مات الامام وهو في الصلاة واصابه جنون او شك في الحدث او تيقن انه توضأ الحاج وشك في السابق منهما ان القاعدة ان الصلاة يعني وجبت على المسلم بيقين فلا تبرأ ذمته منها الا بيقين فاذا حدث له شك وزعزع في هذا اليقين فذمته تبقى لا تزال عامرة بها ولا تبرأ منها اذا حصل له شيء من هذا التردد اما في الصلاة او بعدها او كذا الا انه اذا حصل ترد في الصلاة مطلوب منا ان يتم الصلاة عليك اذا اصل له يقين بعد ذلك يمضي على يقين واذا بقي على شكه فينبغي ان يعيد الصلاة غادي من ايضا من الاسباب التي اه تبيح الاستخلاف طول النجاسة ده سقط نجاسة عالايمان وتذكر ان في ثوبي نجاسة من اسباب الاستخلاف ايضا في الصلاة كشف العورة اذا انكشفت عورة الامام يباح له استخلاف من اسباب الاستخلاف ايضا آآ الضحك بصوت اذا ضحك الامام بصوت فانه يشرع له ان يستخلف فهناك يعني ايضا اه اذا كان الانسان الامام مسافرا يصلي بالناس ثم طلعت عليه الاقامة في اثناء الصلاة وانه يستخلف من يتم هذه كلها مسائل ذكروا انه يجوز فيها الاستخلاف قال استخلاف نائب فاعل ندب اي ندب له الاستخلاف وان وجب عليه القطع وان حصل سببه بركوع او سجود ويرفع رأسه بلا تسمية من الركوع وبلا تكبير من السجود بالا يقتدوا به وانما يرفع بهم الخليفة فيدب كذلك ليرفع بهم فيدب. فيدب كذلك ليرفع بهم يعني هو قال لك الندب ندي بادرة مسلط على الاستخلاف مش ما صليت على قطع الصلاة وتركها يا تارك الصلاة احيانا يكون واجبا مثل ما ذكر اذا كان يخاف هلاك انسان او هلاك ما له بال واذا كان الترك له مشروع اما بوجوب او باي صيغة من الصفات وندب له الاستخلاف ماذا يصنع يعني ينبغي له ان يكون الاستخلاف في الركن اللي هو حصل له في هذا العذر ما عاش يعمل بهم اي عمل اخر يضاهي مجرد ما تذكر انه انتقض وضوءه انتقض وضوءه اهو حصل له سبق الحدث يعني في الصلاة اللحظة هذيكا خلاص هيبقى يسكن معاش يعمل بالناس بالمصلين اي عامل اخر لو كان في الركوع ينسحب من الركوع ويجذب اخر في حالة الركوع ليرفع بالناس ولا يجوز له ان يرفعه هو الامام الاصلي يجد ان يرفع بالناس وهو قد بطلت صلاته او محدث انه يصير كأن انسان تعمد ان يؤم بالناس وهو غير متوضي فالمطلوب منا ان يعني يخرج في هدوء والخليفة هو الذي يواصل بهم من حين ان تركهم الامام فهو الذي يرفع بهم ولا يرفع بهم الامام الاصلي واذا رفعوا بهم الامام الاصلي وتبعوه وهم عالمون بذلك من تبع ومنهم متعمدا تبطل صلاته لأنه يكون يصلي ويرى انسان غير متوضي فاذا كان عاملا اذا كان حصل مثلا العذر في اثناء الركوع ولا في اثناء السجود وعلموا به وعلموا انه حصل له عذر واو هو منسحبش وانما رفع به من السجود وبعدين نبهه ودليل على ذلك فمن فعل ذلك متعمدا تبطل صلاته وقال لعل الاصح قال ولا تبطلوا صلاتهم ان رفعوا برفعه اي برفع الاول قبله اي قبل الاستخلاف او المستخلف بالفتح وظاهره ولو علموا بحدثه حال رفعهم معه لا كلام مش صحيح هذا شبهان متفق عليها ولعله المعتمد انه اذا علموا انه يعني حصل له عذر واتبعوه ورفع بهم فصلاتهم باطلة. لكن لو رفعوا غير عالمين في هذه الحالة ممكن شيء يكون فيه تفصيل ينبغي ان يرجعوا ويفصل المعدة هما اخذوا ركنهم مع الامام الاول وينبغي لهم ان يرجعوا ليرفعوا مع الامام الثاني لكن في جميع الاحوال اذا كان الامام يعني فعل شيء وهو غير متوضي وصلاته فيه باطلة وعلموا بذلك وتبعوه عمدا فصلاتهم تبطل. نعم قد ذكر ذاك صاحب الحاشية الشيخ بارك الله فيكم نعم قال وهو غير صحيح بل اذا علموا بحدثه ورفعوا معه عمدا قطر صلاتهم نعم جزاكم الله خيرا قال ثم لابد من العود مع الخليفة ولو اخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر فان لم يعودوا لم تبطل ان اخذوا فرضهم مع الاول قبل العذر واما الخليفة فلا بد من ركوعه بعد الاستخلاف وان اخذ فرضه مع الاول والا بطلت عليه لان ركوعه الاول طار غير معتد به حيثما قام مقام امامه هذا يعني عادي التفصيل فاذا كان هم ما علموش يعني رفعوا معه علموش اقعدي ومش متعمدين ويأتي التفصيل فكان هم اخذوا يعني ركنهم على الاول بمعنى حصلت حصلت لهم الطمأنينة هذه الحالة حتى ولو لم يعودوا فصلاتهم لا تبطل لكن لولا لهم من يرجعوا ليرفعوا مع الخليفة اما الخليفة ذاته فالواجب عليه ان يركع ليرفع من الركوع لان ركوع الامام الاول يعني ما عاش وتدبير فلابد هو ان يأتي بالركوع فلو رفع هو الامام الاول يستخلفوه ورفع مع الامام جاهلا فيجب عليه ان يرجع خلاف المأمومين. المأمومين يفصل فيما اذا كان هم اخدوا ركنهم الطمأنينة او لا ومع جميع الاحوال ينبغي لهم ان يرجعوا لكن لو لم يرجع وقد اخذوا رقم في الطمأنينة فصلاتهم لا تبطل اما الامام في جميع الاحوال لابد ان يرجع ليرفع من الركوع لانه حل محل الامام ورفع الامام له الباطل واذا كان هو ما رفعش معنى كأنهم لم يرفعوا من الركوع علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال وندب لهم الاستخلاف ان لم يستخلف الامام ولو اشار لهم بالانتظار حتى يرجع لهم خلافا لقول ابن نافع ان اشار لهم بذلك فحق عليهم الا يقدموا غيره حتى يرجع فيتم فيتم بهم وسيأتي للمصنف ان ذلك لا يصح ولعل يكون هو الارجح من حيث الدليل والناقل لان النبي صلى الله عليه وسلم اصل له عدل عمر في بعض الروايات انه بعد ان دخل الصلاة تذكر انه جنب فاشار اليه من ينتظره ورجع الى بيته واتاهم وراء السوق يقطر فاتم بهم الصلاة اشار اليهم من انتظار وانتظروه تم بهم الصلاة وهذا يعني كلام ابن نافع يكون عن هذا القبيل يعني. نعم لكن هو لو لو يعني اشاع اليهم وان ينتظروا لم ينتظروه فهذا لا شك انها صلاتهم صحيحة. يعني لو لانه ليس واجب آآ ان ينتظروا الامام وليس واجب ان يصلوا بامام اخر فما دام حصل عذر للامام وترك نقول ربما البخاري في نشرت الحديث مخرج بطريقين ولقاء ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل العذر بعد ان كبر وطريق اخر بعد ان اقيمت الصلاة قبل تكبيرة الاحرام وعلى انه حصل لو الوضع قبل تكبيرة الاحرام لا يكون فيه دليل على هذه المسألة فهو جه المهم انا الفقه عندهم انه لا ينتظرون الامام حتى ولو اشار اليهم بالانتظار عليه من يستخلف او يصلون جماعة افذادا. نعم وندب استخلاف الاقرب من الصف الذي يليه يتأتى لهم اقتداء به لانه ادرى بافعاله كنا يندب للامام اذا اراد الاستخلاف انه يعني يستخلف من هو اقرب اليه من الصف الاول وبحيث ما يحصل شي ارتباك في المصلين ويأتي شخص من صفوف متأخرة الا اذا كان من هو في الصف الاول لا يحسن امتنعوا تأبؤ وكذا فلا بأس ان يأتي من هو في الصف التاني مثلا لان المشي في الصلاة مسموح به بمقدار الصف ولا الصفين واقصى حاجة ثلاثة اما من كان في الصفوف الاخيرة فلو استخلفه الامام وعلم انه هو المقصود فينبغي ان يبقى مكانه ويؤمن بالناس وهو في مكانه لا يتقدم لو استخلف الامام يعني مصليا في الصف الاخير والصفوف كثيرة متعددة فانه يبقى في مكانه لا يتقدم لا صف ولا صفين يسمع الناس تكبيره ويؤمه وهو في الصف الاخير لكن لو كان في صف قريب من الامام مقدار الصف ولا الصفين ينبغي له ان يتقدم يتميز ويعرفه الناس يعرفه انه هو الامام وهذه الحكمة في ان السنة ان يد الامام في الصف الاول لاهل النهى واهل العقل واهل العلم واهل الدين وكبار الناس كما في الحديث ليليني منكم اولو الاحلام والنهى ولان هذا يوفر على الناس على المصلين يعني معونة يحصل بينهم ارتباك اثناء الصلاة وجلبة او يعني اختلاط في صلاتهم فلو كان في الصف الاول يعني مأمومون غير عالمين والاسلام معرفة باحكام الاستخلاف واحكام الصلاة وكانوا صغار شباب صغيرون كانوا صغيرين يعني آآ قد يرتبكون وآآ تحدث يعني في الصلاة نوع من آآ عدم الانسجام ويتنافى هذا مع يكون مطلوب في الصلاة والخشوع الى اخره فهذه الحكمة ان الصف الاول ينبغي ان يكون فيه الناس اهل عقل واهل الدين واهل العلم وهذا من باب تنزيل الناس منازلهم يعني الصف الاول ما ينبغيش ان يترك للصغار من لا علم له ربما لو سبق المصلي وهو من المكلفين بقي للصف الاول فلا يحول من الصف الاول لكن آآ لو كان اللي في الصف الاول الصغار يعني غير بالغين وبعضهم ربما يشوشوا بعضهم لا ينضبط في صلاته ما ينبغيش ان يتركوا في الصف الاول وينبغي ان نسمح لمن ومن اهل العقل والدين والعلم هم من يتقدموا لمثل هذه الامور يعني لان من كان من طلبة العلم ومن المعرفة اذا حصل الامام ادنى شيء يعني يتعلق بالاستخلاف هم يكونوا على علم وعلى دراع به لا يكلفون الامام الكثير الجهد والعناء لانهم مروا بهذه المسائل في الكتب وقرأوها ويعرفون ان الامام حصل له عذر اه تتم الصلاة بصورة سهلة صحيحة وسلسة دون احداث فوضى ولا جلبة. فاذا كان اللي في الصف الاول يعني لا علم لهم بهذه المسائل ولا يعرفونها وقد يكلفها الاماما يعني فيهم يعني مشقة بحيث انه يعرفون ان المطلوب منهم من يؤم من اه ان يؤم احدهم يعني لو استخلف متأخر في الصف اه ينتج عن ذلك ان المأمومين سيكونون امامه يعني فهل تصح على طول اه لكن للضرورة تصح الصلاة في الفقه المائي اذا تصح الصلاة حتى ولو اختيارا وربما المذاهب الاخرى آآ لا يجوزون هذا ويقولون الصلاة تبطل لان مرتبة الامام هي التقديم انما جاء الامام ليؤتم به ولكن في الاختيار في حالة الاختيار عند المالكية هي مكروه تقدم المأموم مع الامام مكروه لأنه لم يرد ان المخالفة تبطل الصلاة فان مجوع الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا فبالاتفاق انه لو كان كبر المأموم قبل الامام في تكبير الوسط او في التسميع او رفع رأسه قبله انه وان كان اثما او فعل مكروها فان صلاته صحيحة لا تبطل الصلاة بسبقه وكذلك لو سبقه في الوقوف في مكانه وخالف وكذلك لو خالف المراتب التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم ان المصلي لماذا كان معه واحدا اه رجلا اه يصلي الى يمينه متأخرا قليلا واثنان وراءه يعني اه واحد وصبي ايضا وراءه فلو خالفوا ذلك وصلى الواحد خلف الامام فلا تبطلوا الصلاة يعني المراتب هذه ليست هي من مفسدات الصلاة الخلل في المراتب تقديم الامام على المأموم ولا الفد في جنب الامام ولا خلف الامام الاختلال في هذه المراتب لم يذكروه في الصلاة لم يرد في السنة انه من مبطلات هذه الصلاة وان كان الحرص عليه مطلوب يعني بطلب مؤكد لكن الخلل فيه لا يبطل الصلاة فهذا هو وجدت الفقه المالكي في هذه المسألة وهذا في حالة الاختيار للكراهة يعني هي في حالة الاختيار لكن في حياتنا اذا كان من اراد ان يستخلف والناس الامام ما عاش يمكن ان يستمر بهم وليس هناك احد يصلح للاستخلاف ولم يقبله احد وكذا الا واحد متأخر اكثر من صفين وثلاثة فلو ان يقبلوا يستخلفونه ويستخلفه الامام ويصلي بهم ولا يمشي لانه لو مشى اكثر من صفين او ثلاثة اكثر حد يكون يعني دخل في الافعال الكثيرة التي تفسد الصلاة. يعني هل يتم استقلابها الشيخ عن طريق بالكلام مثلا اي نعم اذا كان هو آآ يعني اشار الامام الى يصلي يتم يعرف ان الجماعة ما فيش حد يعرف لان الامام هو الافضل الا يتكلم هيك هو الاولى اذا كان امكنه ان يتم المهمة دون ان يتكلم وينسحب هذا هو الاولى والافضل واذا لم يكنه ذلك والناس لا يعرفون الا بالكلام ولا يفهمون بالكلام ويعرف انهم لا يحصون الاستخلاف ولا يعرفونه واشار الى احد النسبة باسمه لانه الصلاة طلته بطلتها لا يضره الكلام. نعم وترك الكلام بالنسبة لي هو مندوب ومستحب فقط لكن لو تكلم شيء لو عين احدا آآ وكان لم يكن في الصف الاول ولا الثاني والثالث له ان يؤمهم ويقف في مكانه ولا يتقدم قال نعم قال وندب ترك كلام فيك حدث سبقه او ذكره وتأخر الاول مؤتما وجوبا بالنية بان ينوي المأمومية بالعجز عن ركن يعني هذه سورة خلاف فيها عجرة استخلاف عجز عن الركن ليس ناقض للوضوء او مبطل للصلاة لما حصل ان الصلاة ما زال صحيحة متوفرة عند اركان الصلاة وشروط الصلاة لكنه فقد ركن من اركانها وهو القدرة على القيام مثلا وعجز فانه يرجع مأموما يتأخر دون ان يتكلم لان الكلام يفسد له صلاته ويرجع مأموم ويتم الصلاة ويتقدم واحد من الصف فديال الإمام وغيره وان يتم بهم الصلاة قال وتأخر مؤتما بالعجز عن ركن واغتفر تغيير النية هنا للضرورة واما تأخره عن محله فمندوب العذر الذي يحدث للامام يكون سبب في الاستخلاف قد يكون عذر يمنعه من الاستمارة في الصلاة نزل طلوع الحدث وقد لا يمنعه من السبب في الصلاة مثل عجز عن اركان الصلاة واذا اعترى له عذر لا يمنع من الاستمرار في الصلاة مثل العجز فالامام بعد ان كان اماما يتحول يصير مأموما ويستمر في صلاته يستخلفون غيره او هو يستخلف غيره ويستمر ومعا في الصلاة يتأخر الى الصف الذي الامام وقال تغير النية في هذه الحالة يضر لانه بدأ بهم اماما وصار مأموما لا صار لما يجوز للانسان يغير نيته بدل ما كان امامي يكون مأمون لكن بحاجة للعذر يجوز وتغير النية يعني تغير حكمي كما ذكرنا اكثر من مرة دخول الامام آآ يعني عندما يبدأ بالناس بالصلاة يقول نويت الامام بمجرد ما يحضر يطلب من المودة ان يقيم هذا وهذه النية الحكمية وكذلك المأموم بجرد ما يحصل العذر ويتأخر تأخر وهذا هو النية الحكمية التي تدل على انه صار مأموما بعد ان كان اماما هذا الذي تأخر بسبب العجز لو انهم صلوا فرادى يا شيخ تصح صلاتهم تصح صلاتهم لا شك يعني لانه كلوا كلوا جاهز لانه الاستخلاف في حد ذاتها كلها مندوب يعني وهذا في جميع اسباب الاستخلاف سواء كان يعني طب استخلاف العذر والامام لانهما احيانا في بعض صور الاستخلاف من كل امام اه يذهب ويتوضأ ويلحق بالصلاة ويغسل رعاة ويلحق بالصلاة. ويتم الصلاة معهم في نفس الامر. وهم استخلفوا فكل الاسباب تبيح الاستخلاف سواء كان الامام اكمل معهم الصلاة او لم يكملها. نعم جزاكم الله قال وندب مسك وندب له مسك انفه في حال خروجه يوهم ان به رعافا مسك الانف هذا يعني هو قالوا ليس في شيء مذموم ربما يتبادل الادهان عندنا فيه رياء ولا فيه كذب لانه ما عندهاش رعاف لكن قال لا هذا يعني وامر المطلوب دعا اليه يعني الستر والحياء ويعني حتى لا يترك الناس يتكلمون فيه وربما يسيئون به الظن ولهذه الاجزاء كان امرا مشروعا لان الاصل الانسان ما ينبغيش ان يتقمص حالة ليس هو عليها في الحقيقة زي المتشبع بما لم يعطى لكن هذا دعتني حاجة فوضع يدي وضع يدي على انفه في مصلحة لانه يعني استحياء من الناس بحيث انما يساءش به الظن ويقال انه يعني من ترك الصلاة من غير سبب يعني. نعم قال وندب تقدمه اي المستخلف بالفتح ان قرب من موضع الاصلي كقرب ما يدب فيه لفرجة فيما يظهر والا منع الفرجة تدبلها انسان الصفاء يدب لها الصفين يعني آآ الصفين في الوسط غير الصف اللي هو فيه وغير الصف اللي ينتهي اليه فمقدار الصفين مشروع وبعضهم يضيف التلاتة وذاك يقول الصفاني او الثلاثة ليس اكثر من ذلك اكثر من ثلاث صفوف متفق عليه انه لا يجوز التقدم فيه لا لسد فرجة ولا لغيرها لان اكثر من ذلك يعد من الافعال الكثيرة التي تبطل الصلاة قال واذا تقدم فعلى حالته التي هو بها وان بجلوسه او سجوده للعذر هنا للعذر هنا دون ما مر في عدم دبه للصف ساجدا او جالسا يتقدم في الدرس الماضي ان المسبوق اذا ركع خلف الصف فانه يدب راكعا واذا ظن انه لا يدرك الامام قبل ان يصل الى الصف ووراك فينبغي ان يؤخر دبيبه حتى يقوم الى الركعة الثانية ولا يدب في حالة الرفع من الركوع لان قلنا هذه ليست قال من الحالات التي يشرع فيها الطول فقد يبدأ في الدبيب والامام يعني ينحني للسجود فيبقى هو يفعل في شيء مخالف للامام وذاك لا يدب في حالة الرفع من الركوع ولا يدب في الجلوس ولا في السجود لقبح الهيئة. هذا بالنسبة الى المسبوق لكن المستخلف الخليفة الذي يريد ان يتم عن بالناس صلاتهم بعد ان انصرف الامام الاصلي هذا ينبغي ان يتم بالناس صلاتهم من حين ترك الامام خالد الايمان واذا كان هو قريبا من الامام مقدار الصف ولا الصفين فينبغي له ان يدب الى مقدمة الصفوف بمكان الامام ويدب حتى فيه وهو ساجد او هو جالس او في اي صورة او وراك او رافع من الركوع كله مشروع بالنسبة لي لان هذه حالة ضرورة بحيث اه يميزه الناس ويعرف انه هو الامام فهذه المسألة تختلف عن مسألة مسبوق. المسبوق لا يدب جالسا ولا رافعا من الركوع ولا ساجدا ولكن المستخلف له ذلك بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا