﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.450
يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال قال الشيخ الدردير في

2
00:00:25.450 --> 00:00:49.900
فصل الاستخلاف قال وان تقدم غيره اي غير من استخلفه الامام ولو لغير اشتباه واتم بهم صحت صلاتهم نعم ولو لغير اشتباه لقد يكون يحصل اشتباه قال يا ابو عمر يا ابا عمر تقدم مثلا وفيه اتنين ولا تلاتة ابو عمر

3
00:00:50.250 --> 00:01:07.500
حتى لو كان هو يعني مش هو اللي يقصد الامام ويتقدم شخص اخر انه مجرد الاشتباه فلا حرج في ذلك. سواء كان الاشتباه  نعم قال ثم شبه في الصحة اربعة فروع فقال

4
00:01:07.750 --> 00:01:30.850
كان استخلف مجنونا او نحوه ممن لا مما لا تصح مما لا تصح امامته ولم يقتدوا به فان اقتدوا به بطلت قالوا فان اقتدوا به بطلة يعني هل الاستخلاف هو يحصل

5
00:01:31.000 --> 00:01:51.150
بمجرد تقدم الخليفة وياخد الحكم ولا بياخدش حكم الاستخلاف يتقدم الا اذا عمل بهم عمل وتبعوه فيه ولو قلنا ان الاستخلاف لا يتم الا بالعمل ومعناه لو استخلف مجنون ولم يعمل بهم عمل فلا تبطل صلاتهم

6
00:01:51.600 --> 00:02:13.250
لانه لا يسمى خليفة الا بعد ان يعمل بهم عمل ولو قلنا ان الاستخلاف يتم بمجرد النية والعزم على ذلك فان صلاتهم تبطل بمجرد ما يعين عليهم مجنون ويصلي بهم او شخص يعني اه لا تتوفر فيه شروط الصلاة وشروط الامامة

7
00:02:13.700 --> 00:02:42.750
نعم قال او اتموا وحدانا وتركوا الخليفة او اتم بعضهم وحدانا والبعض بالخليفة او بامامين تح الا الجمعة فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالامام ان كمل العدد واما في الفرع الاخير فتصح لمن قدمه الامام ان كمل معه العدد

8
00:02:42.850 --> 00:03:01.550
فان لم يقدم واحدة الفرع الاخير اللي هو الامام قدم شخص لاخر المأمون قدموا شخص اخر وتصحوا لمن قدمه الامام اذا كانوا في الجمعة. نعم فان لم يقدم واحدا منهم صحت في السابق

9
00:03:01.600 --> 00:03:21.150
ان كمل معه العدد وان تساويا بطلت عليهما فتأمل يعني هذا هو التفصيل في غير الجمعة الامر فيه سعة. لا تبطل الصلاة باي صواع من الصواب وان صلوا افدادا او صلوا بجماعتين

10
00:03:21.200 --> 00:03:41.250
سواء كان الجماعة واحد منها عينها الامام نوخى لم يعينها وسواء يعني آآ بدأ معا جمعتان بداتا معا او واحدة منهم بعد الاخرى ففي جميع الصور في غير الجمعة الصلاة لا تبطل لكن صورة واحدة يكون فيها اثمين

11
00:03:41.350 --> 00:04:03.300
اذا تقدمت جماعة ثم بعد ذلك ناس اخرون عملوا جماعة تانية فهذا لا يجوز حرام لانه مثل الدخول صلاة الجماعة مع وجود امام يصلي بالناس في المسجد جماعة راتبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة كانهم فعلوا هذا

12
00:04:04.200 --> 00:04:24.200
هذا في غير الجمعة. واما في الجمعة فتصح الجماعة ليعينهم الامام. آآ الخليفة. اذا توفى استوفت فيه شروط الجمعة من حيث العدد ومن حيث شروط الجمعة. فاذا كان هناك جماعتان فتصح صلاة امام عينا الامام

13
00:04:24.200 --> 00:04:40.400
واذا لم يعين الامام وصار في المسجد جماعتان ايضا في المسجد جماعتان يبقى ايضا اه الصلاة تصح لجماعة واحدة فقط الاخرى لا تصح لا التي تصلح لها هي الاولى اذا توفرت فيها الشروط

14
00:04:40.550 --> 00:04:57.600
واذا انتم هل فيها شروط تصح للثانية واذا تقدم في وقت واحد واستوي فالعبرة بالسابق منهما يعني السابق سبقت سلامة بدأوا في وقت واحد جماعتان بدأت في وقت واحد وكل منهم ما عينهاش الامام

15
00:04:57.750 --> 00:05:12.900
واستوفت فيهم الشروط فلا تصح للجماعة واحدة والجماعة الواحدة هي من سبقت بالسلام لان من سبقت بالسلام تكون هي السابقة في واقع الامر. نعم. حتى لو بدأ بدأت معا في تكبيرة الاحرام

16
00:05:13.650 --> 00:05:33.100
وقرأ الخليفة من انتهاء قراءة الامام الاول ندبا فيما يظهر وابتدأ وجوبا بسرية او جهرية ان لم يعلم فلو قال من انتهاء الاول ان علم والا ابتدى كان اخسر واوضح واشمل

17
00:05:34.450 --> 00:05:50.500
يعني هذه العبارة تكون يعني جامعة مانعة ابتدأ من انتهاء الاول ان علم والا استأنف كنعرف ولا متى يعرف ويعرف اذا كان هو في الصلاة الجهرية وكان في سرية وقريبة من الامام سمع اخر اية قرأ

18
00:05:50.600 --> 00:06:06.350
فهذا علم يبدأ من حين انتهاء الامام لا يطلب منا ان يبدأ من الاول. اما اذا لم يسمع الامام وجهله وكانت الصلاة سرية وعليه احتياطا ان يبدأ من اول القرعة من اول الفاتحة. ولا يضر تكرار الفاتحة في هذه السورة

19
00:06:06.950 --> 00:06:30.450
قال وصحته اي الاستخلاف ادراك ما قبل تمام الركوع بان يدرك المستخلف مع الاصلي قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جزءا قبل عقد الركوع. بان ادرك الركوع الركوع فقط وان لم يطمئن الا بعد حصول العذر او ما قبله

20
00:06:30.500 --> 00:06:52.850
ولو الاحرام لابد صحة الخليفة هذا ان يدرك مع الامام الركعة التي حصل فيها العذر وادراك الركوع معروف هو بوضع اليدين قبل الركبتين على الركبتين قبل ان يرفع الامام صلبه. فلابد ان يدرك معه الركوع

21
00:06:53.050 --> 00:07:08.700
يعني شيئا من الركوع يسمى وادرك به الركوع قبل وقوع العذر للامام او ادرك معه من باب العلماء قبل الركوع. ادرك معه القراءة. ادرك معه الوقوف. ادرك معه اي جزء

22
00:07:08.750 --> 00:07:23.850
من الركوع او ما قبل الركوع والادراك هذا قبل ان يحدث العذر للامام. اما اذا كان العذر احدث للامام قبل ان يلتحق قبل ان يلتحق وقبل ان يتحصل على الركعة

23
00:07:24.150 --> 00:07:42.650
ولا فهذا يعد اجنبيا ولا يجوز ان يكون خليفة وهذا يعني حتى لو ادرك الامام في اخر ركعة مثلا من الصلاة الرباعية شيخ حتى ولو في اخر ركعة من هذا المستخلف

24
00:07:42.900 --> 00:08:06.750
سيأتي بثلاث ركعات يعني هل يشير لهم بالجلوس او ماذا لا هو هو ادرك الركوع قبل حصول العذر ولا بعد حصول العذر؟ لا هو ادرك الركوع قبل حصول العذر خلاص هذا يستمر بمسمى مسبوق هو. اها. يعني هو اذا حصل على ركعة واحدة فقط

25
00:08:06.950 --> 00:08:27.450
فانه يشير اليهم. نعم. ويقوم ويأتي بالركعات يعني فتاته. نعم. ويسلمون معه واذا كان في المصلين ايضا مسبوقون ايضا حتى هم بعد ما يكمل هو صلاته يقوموا يأتوا بالصلاة اللي فاتتهم

26
00:08:27.600 --> 00:08:58.650
ويسلمون معه. يعني نعم. اذا مسبوقون مع الامام الاصلي يقوموا يأتوا بما فاتهم من الصلاة. بعد اه يعني انتهاء الصلاة بعد انتهاء الصلاة وتتميمها يقوموا يأتوا بما فاتهم ثم بعد ذلك آآ يسلمون ايضا هم مع الامام ينتظرونه اذا كان هو ايضا مسبوق اكثر منهم بركعات اخرى. نعم. فهم

27
00:08:58.650 --> 00:09:20.800
المأموم مسبوقون بعد صلاة تكميل صلاة الامام الاصلي يعني يقومون بالاهتيان بما فاتهم  قال فمن كبر للاحرام بعد تكبير الامام فحصل العذر بمجرد تكبيره او في اثناء القراءة او بعد ذلك

28
00:09:21.000 --> 00:09:44.750
ولو في السجود صح استخلافه يعني اذا كان عصر العذر قبل قبل الركوع قبل الركوع في اي يعني وقت من اوقات المأموم هذا الملتحق اللي كبر تكبيرة الاحرام فاذا كان ماذا نحصل

29
00:09:44.950 --> 00:10:07.800
اه العذر للامام في في اذا لحقه في السجود اذا لحقه في السجود او لحقه في اول قراءة الفاتحة او لحقه في قراءة السورة او لحقه وهو راكع قبل ان يرفع الامام صلبه

30
00:10:08.550 --> 00:10:30.500
وفي هذه الحالة كلها يجوز استخلافه لانه استخلافه لانه ادرك الركوع او ما قبله الركعة اللي يحصل لها فيها العذر ادركها مع الامام ما دام ادركها سأدركها ادرك منها الركوع فقط ولا ادرك منها حتى ما هو قبلها يعني. نعم

31
00:10:32.300 --> 00:10:58.300
قال اه او احرم حال رفع الامام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه. صح استخلافه وان لم يطمئن الا بعد حصول العذر كما تقدم ولو لم يحصل الاصنام يعني يسمى ذاك الركعة القانون فيها هو ادراك الركعة ما دام ادرك الركعة

32
00:10:58.500 --> 00:11:15.800
وضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام صلبه حتى ولو لم يطمئن الا بعدها رفع الامام صلبه فان هذا يسمى قد ادرك الركعة ويجوز استخلافه نعم قال ويستمر راكعا ويركع بهم ثانيا

33
00:11:15.900 --> 00:11:36.000
ان رفع ليرفع بهم كما مر وحينئذ فما يأتي به من ركوع او سجود معتد به وهو واضح  لانه ادرك الركعة ما دام ادرك الركعة ولو لم يطمئن الا بعد رفع منصبها فهذا يسمى ذاك الراكع ويرفع بهم

34
00:11:36.100 --> 00:11:56.350
ويتبعوه ويبقى الركعة يعتد بها هو يعتد ويعتدهم بها. لانه ادركها نعم. وحينئذ فما يأتي به من ركوع او سجود معتد به وهو واضح وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع

35
00:11:56.450 --> 00:12:15.200
ما لو فاته ركوع ركعة وادرك سجودها واستمر مع الامام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر فحين اذ فحصل له العذر حينئذ فانه يصح استخلافه لانه ادرك ما قبل الركوع

36
00:12:15.200 --> 00:12:36.250
من الركعة المستخلف فيها نعم يعني هذا هو هذا الكلام باختصار يكون ادرك ركوع الركعة اللي حصل فيها العذر ولا ادرك ما قبلها سواء كان في سجود الامام في حالة سجود ولا في قراءة ولا في صورة من الصور

37
00:12:36.450 --> 00:13:02.250
ما دام هو ادرك الركعة التي حصل فيها العذر قال والا يدرك ما قبل تمام الركوع بان ادركه بعد رفعه منه بالسجود والجلوس وكذا لو ادركه قبل الركوع وغفل او نعس حتى رفع الامام رأسه منه

38
00:13:03.450 --> 00:13:33.300
نعم وجواب شرط محمود. نعم نعم اه وجواب الشرط محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم ان اقتدوا به لانه انما يفعله موافقة للامام لا انه واجب اصالة للامام المسبوق هذا ما ادركهاش

39
00:13:33.450 --> 00:13:52.150
بمعنى لم يضع يديه على ركبتيه الا بعد ان رفع الامام صلبه او هو حتى لو زوحم لم يدرك الركوع اساسا وبعدين بيلحق الامام في بيلحق في وجود آآ فهذا

40
00:13:52.200 --> 00:14:14.850
يعني ما يسماش هاديك الركعة. اما زحم عنها واما هو لم يضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام صلبه وهذا عمله للركعة يعني من الناحية الفقه هو مجرد انه بيفعل ما فعله الامام. ولكن لا يعتد بها لانها من لم يدرك الركعة يضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع

41
00:14:14.850 --> 00:14:34.450
وايضا صلبه هذا يسمى الركعة ما يعتدش بها. وانما يتابع الامام هكذا متابعة فقط لانه سيقضيها فيما بعد وعليه فلا يجوز لهم ان لا يجوز ان يستخلفهم في هذه الركعة ويتبعوه فيها لانهم اذا تبعوه فكأنهم يتبعون شخص يصلي

42
00:14:34.450 --> 00:14:54.600
غير واجبة عليه يتبعه يعني يعملها هكذا صورة فقط لانه واجب عليه في العصر ان يتبع الامام فيها واخلاص لانه سيقضيها ويشبه حالته تشبه الاقتداء الاقتداء المفطر بالمتنفل. يعني من لم يدرك الركوع

43
00:14:54.700 --> 00:15:16.000
واستخلفه الامام فاتيانه بتلك الركعة في واقع الامر لو كان الامام موجود كانوا بها يعني هكذا زائدة يعني صورة فقط وذلك لا يجوز ان يعني يستخلف ويقتدوا به. فاذا اقتدوا به فكأنما اقتدوا بانسان يصلي صلاة غير واجبة عليه. ركعة غير واجبة

44
00:15:16.000 --> 00:15:45.000
فاشبه يعني اقتداء المفترض بالمتنافل. نعم. فالذي لم يدرك الركوع لا يجوز ان يكون خليفة. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت

45
00:15:45.000 --> 00:16:07.700
قال فلو اجيز استخلافه في هذه الحالة لزم اهتمام المفترض بشبه المتنفل لا ان لم يقتدوا لئن لم يقتدوا واما لا ان لم يقتدوا به لا ان لم يقتدوا واما به صلاته فهو صحيحة

46
00:16:08.200 --> 00:16:28.200
واما صلاة عفوا لا ان لم يقتدوا به واما صلاته هو فصحيحة ان بنى على فعل الاصل والا هطلت عليه ايضا. يعني هم ما ينبغيش ان يقتلوا به ولا يكون خليفة بالنسبة اليهم. واذا اقتدوا به في هذه الركعة يعني تكون صلاتهم

47
00:16:28.200 --> 00:16:45.200
باطلة لأنهم كصورات المفضحة المتنفل واما بالنسبة له فاذا كان هو جاهل وما يعرفش الاحكام وعارف نفسا ما يعرفش نفسه ان ما يصحش ان يكون خليفة واعتقد نفسه انه يصح ان يكون يعني في اي حالة امام مأموما

48
00:16:45.250 --> 00:17:05.150
ويكون خليفة اه حتى ولو فاته الركوع كان يعتقد هكذا جهلا. فحكم صلاته ماذا؟ يعني حكم صلاة المأمومين ذكر انها ما تجوزش لانه كصلاة المفطر خفي متنفل وحكم صلاته؟ قال في هذا التفصيل

49
00:17:05.200 --> 00:17:29.200
فان صلى لنفسه يعني وآآ يعني اعتقد نفسه انه يجوز له فاذا كان صلى صلاة اعتمد فيها على نفسه قرأ الفاتحة واتى بالاركان كلها فصلاته صحيحة واذا لم يصلي صلاة منفرد واعتقد نفسه انه مأموم وما زال يعني آآ يعني آآ استخلافه صحيح وانه يكون مأموم

50
00:17:29.200 --> 00:17:51.000
فصلاته وكان وبنى في الاولى ولا في الثانية دراساته صحيحة وان كان في غيرها فيصح لانه انبنى في الاولى كانوا في الصلاة في الركعة الاولى والركعة الاولى يعني يوافق فيها صلاة المأموم وصلاة الامام فاتحة وسورة وما يجلسش وكان في الثالثة نفس الامر ما يصيرش اختلال في

51
00:17:51.000 --> 00:18:07.050
لانه معتقد انه مأموم فاذا كان اعتقادي انه مأموم اصول صلاته يعني مثل صلاته وهو فد فصلاته صحيحة وان كان اعتقد في نفسه انه مأموما سوء الصلاة تختلف عن صلاة الفجر

52
00:18:07.500 --> 00:18:31.000
بحيث ان هو صار يجلس في الاولى ولا يجوز الثانية وفي الثالثة يجلس هكذا فقد يعني صلاته اه تضاربت واختلت صلاة هذا ما نقوله بالنسبة لصلاتهم لا يجوز ان يقتدوا به من لم يذكروا الركوع

53
00:18:31.250 --> 00:18:48.650
لأنه كان متنفل هذا بالنسبة لصلاتهم هم اما سنته فاذا كان هو يفعل ذلك ويعتقد جهلا انه يصلح ان يكون مأموم كانت هي بنى في الاولى ولا في الثانية تصح لانها توافق صلاة الفذ

54
00:18:49.150 --> 00:19:08.650
وان كان في غيلولة ولا في الثالثة فيختل نظام صلاته يعني ركوعه السجود وجلوسه وكذا فداك يبطل الصلاة نعم. قال واما صلاته هو فصحيحة ان بنى على فعل الاصل والا بطلت عليه ايضا

55
00:19:08.700 --> 00:19:27.850
ولو صرح به لكان احسن ولعله سقط من ناسخ مبيضة سهوا وقوله فان صلى لنفسه الى اخره مفرع على قوله الاتي وان جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه ان يقدمه هنا

56
00:19:27.950 --> 00:19:55.950
وكأن ناسخ المبيضة اخره سهوا ومساقه هكذا وان جاء المستخلف بالفتح واحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لانه لم يدرك مع الامام جزءا البتة. فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم. واما صلاته هو فان صلى لنفسه صلاة منفردة بان ابتدأ القراءة

57
00:19:55.950 --> 00:20:18.100
ولم يبني على صلاة الامام صحت صلاته او بنى على صلاة الامام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه بالركعة الاولى مطلقا او الثالثة من رباعية واقتصر على الفاتحة كالامام صحت صلاته لانه لا مخالفة بينه وبين المنفرد

58
00:20:18.150 --> 00:20:45.950
لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام الكلام هو في تقديم وتأخيرك استدركوه على المصنف. نعم. لانه هو آآ اتى بجملة جملة المتفرع عن كلام السابق اتى بها هي في الصدارة تبيعها في الاول. نعم. قال فان صلى لنفسه او بنى في

59
00:20:45.950 --> 00:21:12.650
الاولى والثالثة صحت صلاته ثم قال بعديك وان اه لم يدرك اه وان ايه؟ المبالغ الاخيرة اه وان لم نعم ولانه هم وان جاع المستخلف. نعم. اه المثل المثل فان صلى لنفسه او بنى بالاولى او الثالثة صحت

60
00:21:12.750 --> 00:21:31.400
والا فلا نعم مم كعومة كعود الامام لاتمامها. وان جاء بعد العذر فكأجنب هذه العبارة وان جاء بعد العذرفة كاجنبي كان حق كان حقه ان يقول وان جاء بعد العذر

61
00:21:31.550 --> 00:21:52.600
فكأجنبي ثم بعد ذلك فان صلى لنفسه. اه نعم. لان جعل الخليفة هذا بعد العذر جه التحق بالامام بعد ان العذر للامام فهذا يعد كاجنبي كاجنبي على ما يصحش ان يكون خليفة

62
00:21:52.900 --> 00:22:11.250
فده ما يصحش ان يكون خليفة فما يجوزش ان هم يتبعوه واذا تبعوه صلاة باطلة. وبالتالي كان عرفنا احنا صلاة ثم باطلة ثم رصاتها هو كيف تكون شنو حكمها فر عليها فان صلى لنفسه

63
00:22:11.400 --> 00:22:31.650
او بنى بالاولى والثالثة صحت صلاته والا فلا ان يحق لنفسي ان تكون هي اللي بعد وان فاته يعني وان جاء لم يدرك وان كذابين نعم. وان جاء بعد العذر وان جاء بعد عذر حق ان تكون هي الاولى. نعم

64
00:22:31.650 --> 00:22:53.800
وان جاء بعد العذر او قلنا وعرفنا انه هو كأجنبي. وانا الاقتداء به من اقتدي به صلاة باطلة. فكان قائل قل معي عرفنا حكم آآ ان المقتدين فاذا كان هذا هو الحال وهذا الحكم

65
00:22:54.250 --> 00:23:10.650
فما حكم صلاته هو فتفر عليها قوله فان صلى الفاتحة للتفريع ليست هي في جواب الشرط لانها كان السائل يقول يعرفنا الان لما يجي بعد العودة يعرفنا ان صلاة المؤمنين باطلة

66
00:23:10.750 --> 00:23:30.100
بقي علينا ان نعرف ما حكم صلاته فاجابه بقوله متفرعا عن قوله من جاء بعد عذر اما صلاته هو فكأنه قال اما صلاته هو اذا كان الحكم كذلك اه فان الصلاة هو ان يعني بنى

67
00:23:30.300 --> 00:23:50.550
يعني بالاولى وبالثانية بصدر نفسه بمعنى صلى فد ونويل الفدية والصلاة مستقلة كأنه يصلي فدا او بنى في الاولى وفي الثالثة يعني فصلاته صحيحة ولا تكون باطلة. نعم. التفريع ذا من هذه قاعدته انه يكون يسبق قبل عشرين

68
00:23:50.550 --> 00:24:12.000
ويبقى السمع كان ينتظم منك اذا كان الحكم كذلك  هذه علامة ان تكون علامة فئة تفريع. نعم. ما دام هي فيها كان حق الجملة هذي المفرع ان تكون هي بعد الجملة الاولى

69
00:24:12.050 --> 00:24:36.350
باش تقول فاين وصلها هي الاولى؟ جملة فان جاء بعد الاخيرة فعكس في هذه صورة صحيحة واذا كان آآ ما اصليهاش نفسي واعتقد جهلا انه يعني ان يصح ان يكون خليفة وكذا

70
00:24:36.500 --> 00:24:55.700
حكم صلاته فصل فيها. قال كان هو بنى على صوت الامام ليعتقد انه يكمل فيها الاولى الركعة الاولى فاتحة وسورة وبعتها لي مجلسش. يعني حتى لولا بالنسبة لي ما يجيش. ما يجلسش

71
00:24:55.750 --> 00:25:13.650
او بنى وبنى على الصلاة في الركعة الثالثة. الركعة الثالثة ما فيهاش جلوس بتكون بالنسبة له هو اولى وما فيهاش جلوس. ويغتفر هو تارك السورة يمشي على المدى بيقول ان ترك السنة يعني لا يبطل الصلاة

72
00:25:13.850 --> 00:25:30.250
فتمشي صلاتها تكون صلاتها صحيحة اذا كان يصلى لنفسه او بنى بالاولى او بالثالثة. نعم قال وهذا مبني على ان تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لانه اذا بنى في الثالثة من رباعية

73
00:25:30.450 --> 00:25:46.850
تكون صلاته بام القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء والا يبني بالاولى او الثالثة من رباعية بان بنى في الثانية او الرابعة او الثالثة من ثلاثية فلا تصح صلاته لاختلال

74
00:25:46.850 --> 00:26:11.250
بنظامها لاختلال نظامها كان متعمد كانه يجلس في الركعة الثانية ويجلس في الركعة الثالثة لانه يصلي فد في حقيقة الامر ويصلي فد. نعم. فمتابعته للامام في الصورة فقط اذا كانت صورة متابعة توافق صورة صلاته فذا فصلاته صحيحة. اما اذا كان هو في الركعة الثانية

75
00:26:11.250 --> 00:26:28.700
من اي صلاة؟ الصلاة ثلاثية ولا رباعية ولا كذا فبيختل نظام الصلاة في الركعة اللي بعدها بيجلس فتفصل صلاته وهي اولى بالنسبة اما ثالثة واما اولى نعم. قال وشبه في عدم الصحة

76
00:26:28.750 --> 00:26:55.850
قوله كعود الامام بعد زوال عذره المبطل لصلاته لاتمامها بهم فتبطل عليه من اقتدوا به لنبتدوا به اه استخلف ام لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم ام لا لا ان كان رعاف بناء فلا تبطل ان اقتدوا به حيث لم يعملوا لانفسهم عملا ولم يستخلف عليهم والا

77
00:26:55.850 --> 00:27:16.650
عليهم اني قايد اراجع الامام ليحصل لي عذر وبعد انتقض وضوء توضأ ولا اغتسل له وكذا وجه. واتم بيهم يعني تبطل اه صلاته صلاتهم والا قال في مسألة الرعاة خرج البناء واستحلوا وخرج البناء

78
00:27:16.950 --> 00:27:33.600
فانه اذا جاء ولم يعمل عملا ولم يستخلفوا احدا ويدهم يعني ينتظرونه فان صلاتهم تصح اذا كانوا اكمل بهم اما اذا كان هم عملوا عملا ولا استخلفوا وكذا فايضا تبطل صلاته

79
00:27:33.650 --> 00:27:54.100
حتى ولو كان هو يعني استخلف بسبب الرعاف قال وان جاء بعد العذر فكأجنبي. تقدم تقدم انه مؤخر من تقديم. وان قوله فان صلى لنفسي الى اخره مفرع عليه وانما لم يجعلوه جواب الشرط

80
00:27:54.150 --> 00:28:22.950
بل قدروه وجعلوه فان صلى مفرعا على هذا لان من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الاولى او الثالثة واذا استقبل فالإمام مسبوقا وكان فيهم مسبوق ايضا واتم الخليفة ما بقي من صلاة الاول. واشار لهم ان يجلسوا وقام لقضاء ما عليه وجلس لسلامه اي سلام الخليفة

81
00:28:23.050 --> 00:28:50.050
المسبوق من من المأمومين الى ان يكمل صلاته ويسلم فيقوم لقضاء ما عليه فان لم يجلس بطلت ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار اماما له ما سمعتك في الكلام الاخير نعم

82
00:28:50.150 --> 00:29:17.250
قال دخل دخل فيه صوت دخل نعم. واذا استخلف الامام مسبوقا واضح شيخك نعم نعم. واذا استخلف الامام مسبوقا وكان فيهم مسبوق ايضا واتم الخليفة ما من صلاة الاول واشار لهم ان اجلسوا وقام لقضاء ما عليه وجلس لسلامه

83
00:29:17.300 --> 00:29:43.700
اي بسلام الخليفة وجلس لسلامه المسبوق من المأمومين الى ان يكمل صلاته ويسلم فيقوم لقضاء ما عليه اه يعني قد يكون قد يكون حتى في المأمومين يعني مسبوقون يعني. فاذا كان هو

84
00:29:43.700 --> 00:30:13.050
الخليفة كمل صلاة الامام الاصلي يشير الى المأمومين انهم يجلسوا الامام تمام صلاته لانه امام مسبوق الخليفة مسبوق لم يتم مسؤولية الامام الاصلي بالمأمومين يشير على المأمومين انهم يبقوا في مكانهم

85
00:30:13.100 --> 00:30:31.500
الكبد اللي هو الصلاة ثم بعد ذلك يسلم بهم واذا كان في المأمومين ايضا مسبقون فلم يقوموا للقضاء بعد صلاة الخليفة ولا يجوز لهم ان يقضوا في اثناء صلاة الخليفة لان يكون ذلك القضاء في صلب الامام لا يجوز

86
00:30:31.500 --> 00:30:59.250
مصابة بذلك  قال وسبها في وجوب الانتظار قوله كان سبق هو اي المستخلف وحده فانهم ينتظرونه ويسلمون بسلامه والا بطلت عليهم لا يجلس مأموم لسلام الخليفة المقيم يستخلفه امام مسافر على مقيمين ومسافرين

87
00:31:03.100 --> 00:31:38.750
ايضا امام مسافر وآآ استخلفه وحصل عذر واستخلف مقيما اماما مقيما ومعه يعني مسافر مأموم مسافرون فقال لا يجلسون بل كل واحد يقوم ويكمل صلاتها بروحه والمسافر يسلم ما ينتظرش الامام المقيم يصلي اربع ركعات. لكن هذا ليس هذا هو الصحيح وليس هذا هو المختار

88
00:31:38.850 --> 00:32:01.600
المختار في هذه المسألة انا متل المسألة الاولى اذا كان المسافر الامام مسافر اه احصل له عذر ونستخلف امام مقيم والمأمومون فيهم مسافرون فينبغي فيهم مسافرين وفيهم مقيمون ربما والايمان مقيم الخليفة

89
00:32:01.950 --> 00:32:27.900
يعني اه يقوم اه اذا كان هو مش مسبوق اه يسلم يسلم لغيره اللي هو اللي فايتة الركعة ولا هو مسافر مع المأمون قد يكون فيه مسافرون وهو بيصلي اربع ركعات. نعم

90
00:32:28.100 --> 00:32:45.400
ويشير اليهم ان يجلسوا المسافرون يسيء لمن يجلسوا حتى يتمموا لها البركات يعني مسلا المفروض فيها ان الامام مسافر بيصلي ركعتين الامام الاصلي اقصد له عذر بعد ركعة وراهي وراهي مأموم مسافر

91
00:32:45.850 --> 00:33:03.300
فالمأموم اللي هو حضر الحضري ولا خليفة بيصلي اربع ركعات بيقوم يأتي بثلاث ركعات فما حكم المصلين المسافرين وراء قالوا ما يسلموا ما ينتظروشي هذه الشرح الان كاع ما ينتظروشي

92
00:33:03.600 --> 00:33:20.050
ولكن العدد صحيح انهم ايضا يشير اليهم زي ما اشار الامام المسبوق في المسألة السابقة يشير اليه من يجلس حتى يأتي بالتلاتة لانه حضري بيصلي ثلاث ركعات ولا ركعتين ليتم بهم صلاته

93
00:33:20.350 --> 00:33:37.700
يعني يعد يعني يعود يعد زي المسبوق زي اللي فاتوه ركعات ما بيجيش يصلي ركعتين بيصلي اربعة واللي وراه بيصلوا ركعتين بس فيشيء اليهم ولم ينتظروا جالسين حتى يأتي يوم الاربع ركعات يكمل اربع ركعات

94
00:33:37.850 --> 00:34:03.400
ويسلمون معه لعل هذا هو المختار وهذا هو الصحيح في مثل المسألة الاولى. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسفل علماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل

95
00:34:03.400 --> 00:34:28.750
قال وكأن قائلا قال له كيف يستخلف مقيما مع ان امامة المقيم للمسافر مكروهة فاجاب بقوله لتعذر استخلاف مسافر لعدم صلاحيته للامامة او جهله اي جهل تعيينه من المقيم او جهل انه خلفه فيسلم

96
00:34:28.750 --> 00:34:51.200
موم مسافر عند قيام الخليفة المقيم لما عليه بعد اكماله لصلاة الاول ولا ينتظره ليسلم معه ويقوم غيره اي غير المسافر بعد انقضاء صلاة الاول للقضاء اي للاتيان بما عليه افذاذا لدخولهم على عدم السلام

97
00:34:51.350 --> 00:35:18.450
مع الاول وهذا ضعيف. والمعتمد انه يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق تقدم بعد ما فصلها التفصيل هذا كلها الطويل قال لي هذا ضعيف انايا انا يشير اليه ما فيش حد يصلي وهو لم يكمل صلاته لان ذاك قام مأموم يصلي

98
00:35:18.650 --> 00:35:34.950
والامام سواء كان خليفة ولا اصلي ما دام ما كمل الصلاة فليعد من القضاء في صلب الامام يبطل الصلاة وذلك هذا هو الارجح وهذا هو الصواب انا يشير اليهم وينتظروه حتى يسلم فيسلمون معه. المسافر يسلم معه

99
00:35:35.350 --> 00:36:02.850
نعم قال وان جهل الخليفة ما صلى الاول وقد ذهب اشار لهم ليعلموه بعدد ما صلى  وان جهل الخليفة ما صلى الاول وقد ذهب مم. اشار لهم ليعلموه بعدد ما صلى

100
00:36:03.150 --> 00:36:27.500
فاشاروا بما يفيد العلم فان فهم فواضح والا يفهم او كانوا في ظلام سبح به فان فهم والا كلموه ان وضع مراعاة هذه المراحل كلها اذا كان الخليفة جهل يعني اللي ما قدرش صلى ركعة لانه مسبوق ما يعرفش

101
00:36:27.850 --> 00:36:48.500
فيعني المأمون يشيرون اليه اذا فهموا بالاشارة سبحوا بالاشارة سبحوا له لن يفهم التسبيح يصبحوا له مرتين ليفهمن ركعتين مثلا اذا المهم بالتسبيح كلموه فيقول الكلام يعني على الصحيح اذا احتج الى ذلك

102
00:36:49.050 --> 00:37:14.000
فان فهم فواضح والا يفهم او كانوا في ظلام سبح به فان فهم والا كلموه وان قال الامام الاصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين. والاشارة الاشارة متل لانه يقول كيف بيشير له هو هو امامهم. مثلا

103
00:37:14.000 --> 00:37:31.050
بان احنا حياتنا تنحنح مرتين ولا يتنحنح مرة ولا كذا فان فهم فبها اينما مشى وسبحوا له مرة ولا مرتين ليفهم اذا ما ينفعش يكلموه بصراحة نعم. وان قال الامام الاصلي للمسبوق الذي استخلفه

104
00:37:31.250 --> 00:37:56.100
وللمأمومين وللمأمومين اسقطت ركوعا او نحوه مما يبطل الركعة عمل عليه اي على قوله ذلك من لم يعلم خلافة لأن هادي بنت المسألة السابقة في من قام لخامسة فالمأمومون يعني

105
00:37:56.250 --> 00:38:16.750
من اعتقد انه الامام قام يعني بموجب فيجب ان يتبعه. اعتقد وظنه وكذا ومن اعتقد وظن انه سعيا فلا يجب عليه بل يبقى جالسا ولا يجوز لواحد منهم ان يخالف علمه وظنه بل يجب عليه ان يثبت على ما علمه

106
00:38:16.950 --> 00:38:39.200
في هذه المسألة ايضا عن نفس الحكم يكون اذا كان هو قال انه يعني ترك ركع من ركعة معينة للخليفة او المأوين فكل ما يعتقد ان الامام على صواب فعليه ان يأتي بالركعة التي تركها الامام. ومن ظن الامام ساهي وآآ ما هوش كلامه

107
00:38:39.200 --> 00:38:58.500
صواب لا يجوز له ان يأتي بالركعة واذا تاب واذا اتى بها اتى بها تبطل الصلاة الا الا اذا تبين الامر آآ انما قاله الامام هو الصعب في نهاية الامر كشف على ان الواقع كذلك. هذه الحالة تصح صلاة المأموم المؤمن. اما اذا اما اي مأموم

108
00:38:58.500 --> 00:39:19.500
ويخالف اعتقاده بحالة سهو الامام او زيادة ركعة اخبرهم بانه ترك ركوعا وغير ذلك فيجب على المأموم والخليفة ان يعمل بعلمه فاذا خالف علمه بطل صلاته الا اذا تبين ان الامر مع المخالفة هو حقيقة ما عليه الحال

109
00:39:19.650 --> 00:39:38.750
فيتبين الامر انه الحال هو ما فعله حتى ولو خالف امامه فصلاته تكون صحيحة في نهاية الامر عمل عليه اي على قوله ذلك من لم يعلم خلافه بان علم صحة قوله او ظنها او شكها او توهمها

110
00:39:38.900 --> 00:40:00.200
واما من عرف من علم خلافه من مأموم ومستخلف فيعمل على ما علم قال وسجد الخليفة المسبوق في الاوجه التي عمل فيها بقول الامام قبله اي قبل السلام لكن عقب فراغ صلاة الامام الاصلي

111
00:40:00.300 --> 00:40:25.450
وقبل اتمام صلاته هو كما سيقول المصنف ان لم تتمحت زيادة السجود في هذه الحالة نفس التفصيل يتقدم يعني اذا كان هو بيصلح واعتقد انه بالفعل ترك ركوعنا ركنا من اركان الصلاة في الركعات اللي صلاها بهم

112
00:40:25.500 --> 00:40:43.750
فاذا كانوا هم بيصلحوا اذا كان يترتب على هذا التصليح انا كلام قاله مثلا من بعده في بعد ركوع الركعة الثالثة بعد ركوع الركعة الثالثة وتنقلب الركعات التاجر تصبح ثانية

113
00:40:44.050 --> 00:41:02.850
وفي هذه الحالة يكون ترتب نقص في الصلاة لان ما فيهاش جلوس وصارت ثانية في هذه الحالة يكون يسجدون يسجدون قبل السلام بعد صلاة الاصلي وفي غير هذه الحالة عندما لا تتحول الثالثة ثانية السيول كلها بعد السلام

114
00:41:02.900 --> 00:41:20.750
يعني اذا حصل هذا في ركوع الركعة الثانية ولا ركوع الركعة الرابعة فالسجود لاصلاح الصلاة وانقلاب الركعات لا يترتب عليه الا السجود بعد السلام. الحالة يترتب عليها نقص مع الزيادة

115
00:41:20.850 --> 00:41:43.750
هي عندما يتحول تتحول الركعة الثالثة الى ثانية فهذا يترتب على نقص وترك الجلوس آآ في الركعة الثانية لان الثالثة يجوز صار الثانية وترتبت عليه زيادة الايتام بالركعة بعد الركعة التي اه حصل فيها الفساد. في هذه الحالة فقد يكون السجود قبل السلام

116
00:41:43.800 --> 00:42:04.550
وفي غيرها كل الحالات يكون السجود بعد السلام  قال ان لم تتمحض زيادة كما اذا اخبره بعد عقد الثالثة انه اسقط ركوعا مثلا فاحدى الاوليين قد بطلت وصار استخلافه على تانية الامام

117
00:42:04.650 --> 00:42:33.800
وقد وقد قرأ فيها بام القرآن فقط فدخل في صلاته نقص وزيادة او اخبره بذلك في قيام الرابعة او بعد عقدها لاحتمال ان تكون من الاولى فتصير الثانية فتصير الثانية اولى والثالثة ثانية

118
00:42:33.850 --> 00:42:57.850
وهي بام القرآن فقط يعني هدول الحالتين اذا اخبرهم في قيام الركعة الرابعة واخبره بعد انعقاد الركعة الثالثة هذا هاتين الحالتين يترتب عليه ان آآ فيه نقص مع الزيادة وفي غير هذه الامرين اذا كانا اخبره في ركوع الركعة الثانية

119
00:42:58.150 --> 00:43:17.850
آآ انقلاب آآ ركعاتي لا يترتب عليه الا زيادة وتكون آآ ويكون السجود بعد سلامة شيخ فإذا لم يخبره الشيخ متى هو المأمومون علموا بان الامام الاصلي يعني حدث منه سهو

120
00:43:18.550 --> 00:43:42.900
فهل الخليفة هذا يسجد لهذا السهو او لا يسجد اذا كان هو لتركة يترتب عليه سجود يسجده لانه يفعل كل ما يفعله الامام يعني كل ما يترتب على الامام الاصلي يترتب عليه من قراءة ولا سجود ولا ركوع ولا كل الاعمال

121
00:43:43.250 --> 00:44:01.700
كان علم ان يترتب عليه السجود بنقص او بزيادة عليه ان يسجده. مثل الاصلي تمام  قال فان تمحضت الزيادة كما لو اخبره قبل ركوع الثانية انه اسقط ركوعا او سجودا

122
00:44:01.800 --> 00:44:31.200
فالتدارك ممكن يعني التدارك ممكن يتدارك الركعة قبل اذا كان هو آآ اخبره انه آآ حصل له في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية اه نقص وترك منها ركوعا فانه يمكنه تدارك الركعة اللي هي فيها يأتي بها او تتحول الركعة الثانية اولى

123
00:44:31.500 --> 00:44:49.750
ولا يترتب عليه اي نقص يعني اذا تحولت ولاية بفاتحة وسورة وزيادة الجلوس اللي فيها لا يضر فهو زيادة السجود بعد السلام هذه المسألة تمحضت في الصلاة الزيادة وليس فيها نقص

124
00:44:50.650 --> 00:45:14.200
نعم فالتدارك ممكن وكذا لو استخلفه في الرابعة وعين له انه من الثالثة سجد بعد سلامه وقوم ان ترك الركوع هو من الثالثة والمعناة الثالثة لم تنعقد يعني هي الثانية الثالثة ملغاة

125
00:45:14.250 --> 00:45:33.350
ما عندهاش الا الركعة الاولى والثانية فقط والثانية تمر غاة ويأتي بثلاثة ورابعة. فاذا ايضا تمحض فيه زيادة هنا لم تنقلب الركعاته بحيث تحولت الثالثة ثانية نعم قال آآ وقوله آآ بعد كمال صلاة امامه

126
00:45:33.400 --> 00:46:02.850
وقبل وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله وسجد قبله كما تقدم التنبيه عليه لانه موضع سجود امامه الذي كان يفعله كان يفعل  هذا يريد ان يفعل كل ما يترتب على الامام حتى السجود موضع السجود القبلي هو في موضع سجود امامه. بمجرد ما

127
00:46:02.850 --> 00:46:23.200
يتمم صلاة امامة ينبغي له ان يسجد السجود القبلي من قبل ان يقوم هو الاتيان بما فاتهم نعم شيخ بدأنا في بداية فصل وبقي خمس دقائق عندي بعض الاسئلة هنا لا ادري هل نأخذها طيب نعم طيب نعم في احد

128
00:46:23.200 --> 00:46:43.650
الاسئلة يقول ما حكم التطهير بمياه المجاري المعالجة كيميائيا كما هو الحال في بعض دول اوروبا يدخل في قاعدة الاستحالة يعني. نعم. ما يذكرون ان ان الماء اذا كان في الحياض وضربته الرياح

129
00:46:43.850 --> 00:47:02.250
يعني او الغدير وكذا ضربته الرياح مدة طويلة قد تأذيت منه النجاسة وعين النجاسة غير موجودة تحول الى معي طيب فيجوز التطهر بها نعم آآ ايضا سؤال يقول الدية في قتل الخطأ والعمد

130
00:47:02.450 --> 00:47:23.850
من الذي يتحملها وليعطى من عليه الدية من الزكاة لا لا يعطى من زكاة في المشهور في المذاهب ليس من مصارف الزكاة ليس من مصارف الزكاة الدية على العاقلة في قتل خطأ اذا لم يكن ناشئا اعتراف من القاتل

131
00:47:24.000 --> 00:47:52.150
نعم. اذا كان قائم القتل بيبين او ليس باعتراف مع القاتل فليتحمل هو العاقل فاذا وجدت العاقلة يقسم عليهم الدية يعني حسب اه قدراتهم يعني العاقلية العصبة اه القبيلة العصبة بالابوة والجدود وكذا وحتى تتفرع القبيلة كلها بحيث انها تشملها كلها. واه تقسم

132
00:47:52.150 --> 00:48:11.000
حسب مستوياتهم وقدراتهم ويكون الجاني كواحد منهم يعطي مثل ما يعطي واحد منهم اما اذا كان القتل خطأ يعني ثابت باعتراف من القاتل فلا تتحمله العاقلة عليه وكذلك القتل العمد لا تتحمله العاقلة

133
00:48:11.250 --> 00:48:39.300
ودي فيه مغلظة مثلث مثلثة ويتحملها الجاني ثم يتحمل العاقلية العمد. نعم. اما الخطأ اذا كان على باب الاعتراف فتتحمله العاقل عنه. نعم. ولكن ما تدفعش في الزكاة  العاقلة يعني من غير مفعلة الحقيقة هي ورطة كبيرة الناس يعني اكثر الدماء تذهب هكذا لان الجاني في الغالب

134
00:48:39.400 --> 00:48:59.050
غير قادر على دفع الدية في هذا الوقت هذا الوقت اللي يعني فيه التضخم ماديا تصل نصف مليون حتى لو افترضنا ان مع الابل امية ناقة ولا مية بعير. لا تقل يقل ثمنها عن نصف مليون بيت العملة الان. فمن يقضي على هذا

135
00:48:59.500 --> 00:49:20.800
نعم. يفتر ان يكون هناك نوع من التشريع القانوني يتوافق مع الشريعة بحيث انه يخصم تبقى العاقلة هي مثل الديوان مثل الموظفون والنقابات وكذا وتخصم جبرا عليه منهم بنسبة كل دخل كل واحد زي ما كان يفعل في صندوق الجهاد ولا في غيره

136
00:49:20.950 --> 00:49:41.900
المفروض تعالج المساجد بتشييعك وقانوني يوافق الشريعة انا عندي حال تحل به المشاكل لان الناس يعني لان غير قادرين بالفعل على اعطاء الدية نعم. اه السؤال الاخير شيخي اذا كانت هو في الاشياء التي اه يعني لا تطهر قال اذا كانت الاواني التي

137
00:49:41.900 --> 00:50:00.550
بقي فيها الخمر مدة لا يجوز استعمالها لتخلل الخمر فيها فهل اذا وضع فيها الماء مدة طويلة ايضا يعيدها طاهرا نصوا عليه الموضوع هذا اذا تخلت يعني في الغالب انه

138
00:50:00.600 --> 00:50:17.100
يصعب تنضيف الرشح يعني يتخلل اجزائها وربما لا تسلم من هذا حتى ولو تبين انه يعني لاول وهلة انا لما مش ربنا يعني لا يتذوق طعم الخمر وطعم الشيء النجس

139
00:50:17.400 --> 00:50:37.300
لكن مع طول الوقت ربما تبقى النكهة او شيء من هذا. فالغالب ينبغي ان يتخلص منها اذا كان تخلل الخمر والنجاسة الفخار ما ينبغيش ان يستعمل بعد ذلك احسن الله اذا كان هو مطلي اساسا الا اذا كان هو مطلي اساسا الاشياء المطلية لا لا يؤثر عليها

140
00:50:37.400 --> 00:50:58.250
لانها تبقى مصقولة. نعم. اما الفخار اللي هو يبقى فيه مسام وكده من الصعب ان يتخلص من الشيء اللي نفذ فيه نعم جزاكم الله خير يا شيخنا وانتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا

141
00:50:58.250 --> 00:51:20.650
الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء وبني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل