يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله قال قال الشيخ الدردير في فصل الاستخلاف قال وان تقدم غيره اي غير من استخلفه الامام ولو لغير اشتباه واتم بهم صحت صلاتهم نعم ولو لغير اشتباه لقد يكون يحصل اشتباه قال يا ابو عمر يا ابا عمر تقدم مثلا وفيه اتنين ولا تلاتة ابو عمر حتى لو كان هو يعني مش هو اللي يقصد الامام ويتقدم شخص اخر انه مجرد الاشتباه فلا حرج في ذلك. سواء كان الاشتباه نعم قال ثم شبه في الصحة اربعة فروع فقال كان استخلف مجنونا او نحوه ممن لا مما لا تصح مما لا تصح امامته ولم يقتدوا به فان اقتدوا به بطلت قالوا فان اقتدوا به بطلة يعني هل الاستخلاف هو يحصل بمجرد تقدم الخليفة وياخد الحكم ولا بياخدش حكم الاستخلاف يتقدم الا اذا عمل بهم عمل وتبعوه فيه ولو قلنا ان الاستخلاف لا يتم الا بالعمل ومعناه لو استخلف مجنون ولم يعمل بهم عمل فلا تبطل صلاتهم لانه لا يسمى خليفة الا بعد ان يعمل بهم عمل ولو قلنا ان الاستخلاف يتم بمجرد النية والعزم على ذلك فان صلاتهم تبطل بمجرد ما يعين عليهم مجنون ويصلي بهم او شخص يعني اه لا تتوفر فيه شروط الصلاة وشروط الامامة نعم قال او اتموا وحدانا وتركوا الخليفة او اتم بعضهم وحدانا والبعض بالخليفة او بامامين تح الا الجمعة فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالامام ان كمل العدد واما في الفرع الاخير فتصح لمن قدمه الامام ان كمل معه العدد فان لم يقدم واحدة الفرع الاخير اللي هو الامام قدم شخص لاخر المأمون قدموا شخص اخر وتصحوا لمن قدمه الامام اذا كانوا في الجمعة. نعم فان لم يقدم واحدا منهم صحت في السابق ان كمل معه العدد وان تساويا بطلت عليهما فتأمل يعني هذا هو التفصيل في غير الجمعة الامر فيه سعة. لا تبطل الصلاة باي صواع من الصواب وان صلوا افدادا او صلوا بجماعتين سواء كان الجماعة واحد منها عينها الامام نوخى لم يعينها وسواء يعني آآ بدأ معا جمعتان بداتا معا او واحدة منهم بعد الاخرى ففي جميع الصور في غير الجمعة الصلاة لا تبطل لكن صورة واحدة يكون فيها اثمين اذا تقدمت جماعة ثم بعد ذلك ناس اخرون عملوا جماعة تانية فهذا لا يجوز حرام لانه مثل الدخول صلاة الجماعة مع وجود امام يصلي بالناس في المسجد جماعة راتبة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة كانهم فعلوا هذا هذا في غير الجمعة. واما في الجمعة فتصح الجماعة ليعينهم الامام. آآ الخليفة. اذا توفى استوفت فيه شروط الجمعة من حيث العدد ومن حيث شروط الجمعة. فاذا كان هناك جماعتان فتصح صلاة امام عينا الامام واذا لم يعين الامام وصار في المسجد جماعتان ايضا في المسجد جماعتان يبقى ايضا اه الصلاة تصح لجماعة واحدة فقط الاخرى لا تصح لا التي تصلح لها هي الاولى اذا توفرت فيها الشروط واذا انتم هل فيها شروط تصح للثانية واذا تقدم في وقت واحد واستوي فالعبرة بالسابق منهما يعني السابق سبقت سلامة بدأوا في وقت واحد جماعتان بدأت في وقت واحد وكل منهم ما عينهاش الامام واستوفت فيهم الشروط فلا تصح للجماعة واحدة والجماعة الواحدة هي من سبقت بالسلام لان من سبقت بالسلام تكون هي السابقة في واقع الامر. نعم. حتى لو بدأ بدأت معا في تكبيرة الاحرام وقرأ الخليفة من انتهاء قراءة الامام الاول ندبا فيما يظهر وابتدأ وجوبا بسرية او جهرية ان لم يعلم فلو قال من انتهاء الاول ان علم والا ابتدى كان اخسر واوضح واشمل يعني هذه العبارة تكون يعني جامعة مانعة ابتدأ من انتهاء الاول ان علم والا استأنف كنعرف ولا متى يعرف ويعرف اذا كان هو في الصلاة الجهرية وكان في سرية وقريبة من الامام سمع اخر اية قرأ فهذا علم يبدأ من حين انتهاء الامام لا يطلب منا ان يبدأ من الاول. اما اذا لم يسمع الامام وجهله وكانت الصلاة سرية وعليه احتياطا ان يبدأ من اول القرعة من اول الفاتحة. ولا يضر تكرار الفاتحة في هذه السورة قال وصحته اي الاستخلاف ادراك ما قبل تمام الركوع بان يدرك المستخلف مع الاصلي قبل العذر من الركعة المستخلف فيها جزءا قبل عقد الركوع. بان ادرك الركوع الركوع فقط وان لم يطمئن الا بعد حصول العذر او ما قبله ولو الاحرام لابد صحة الخليفة هذا ان يدرك مع الامام الركعة التي حصل فيها العذر وادراك الركوع معروف هو بوضع اليدين قبل الركبتين على الركبتين قبل ان يرفع الامام صلبه. فلابد ان يدرك معه الركوع يعني شيئا من الركوع يسمى وادرك به الركوع قبل وقوع العذر للامام او ادرك معه من باب العلماء قبل الركوع. ادرك معه القراءة. ادرك معه الوقوف. ادرك معه اي جزء من الركوع او ما قبل الركوع والادراك هذا قبل ان يحدث العذر للامام. اما اذا كان العذر احدث للامام قبل ان يلتحق قبل ان يلتحق وقبل ان يتحصل على الركعة ولا فهذا يعد اجنبيا ولا يجوز ان يكون خليفة وهذا يعني حتى لو ادرك الامام في اخر ركعة مثلا من الصلاة الرباعية شيخ حتى ولو في اخر ركعة من هذا المستخلف سيأتي بثلاث ركعات يعني هل يشير لهم بالجلوس او ماذا لا هو هو ادرك الركوع قبل حصول العذر ولا بعد حصول العذر؟ لا هو ادرك الركوع قبل حصول العذر خلاص هذا يستمر بمسمى مسبوق هو. اها. يعني هو اذا حصل على ركعة واحدة فقط فانه يشير اليهم. نعم. ويقوم ويأتي بالركعات يعني فتاته. نعم. ويسلمون معه واذا كان في المصلين ايضا مسبوقون ايضا حتى هم بعد ما يكمل هو صلاته يقوموا يأتوا بالصلاة اللي فاتتهم ويسلمون معه. يعني نعم. اذا مسبوقون مع الامام الاصلي يقوموا يأتوا بما فاتهم من الصلاة. بعد اه يعني انتهاء الصلاة بعد انتهاء الصلاة وتتميمها يقوموا يأتوا بما فاتهم ثم بعد ذلك آآ يسلمون ايضا هم مع الامام ينتظرونه اذا كان هو ايضا مسبوق اكثر منهم بركعات اخرى. نعم. فهم المأموم مسبوقون بعد صلاة تكميل صلاة الامام الاصلي يعني يقومون بالاهتيان بما فاتهم قال فمن كبر للاحرام بعد تكبير الامام فحصل العذر بمجرد تكبيره او في اثناء القراءة او بعد ذلك ولو في السجود صح استخلافه يعني اذا كان عصر العذر قبل قبل الركوع قبل الركوع في اي يعني وقت من اوقات المأموم هذا الملتحق اللي كبر تكبيرة الاحرام فاذا كان ماذا نحصل اه العذر للامام في في اذا لحقه في السجود اذا لحقه في السجود او لحقه في اول قراءة الفاتحة او لحقه في قراءة السورة او لحقه وهو راكع قبل ان يرفع الامام صلبه وفي هذه الحالة كلها يجوز استخلافه لانه استخلافه لانه ادرك الركوع او ما قبله الركعة اللي يحصل لها فيها العذر ادركها مع الامام ما دام ادركها سأدركها ادرك منها الركوع فقط ولا ادرك منها حتى ما هو قبلها يعني. نعم قال اه او احرم حال رفع الامام ووضع يديه على ركبتيه قبل تمام رفعه. صح استخلافه وان لم يطمئن الا بعد حصول العذر كما تقدم ولو لم يحصل الاصنام يعني يسمى ذاك الركعة القانون فيها هو ادراك الركعة ما دام ادرك الركعة وضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام صلبه حتى ولو لم يطمئن الا بعدها رفع الامام صلبه فان هذا يسمى قد ادرك الركعة ويجوز استخلافه نعم قال ويستمر راكعا ويركع بهم ثانيا ان رفع ليرفع بهم كما مر وحينئذ فما يأتي به من ركوع او سجود معتد به وهو واضح لانه ادرك الركعة ما دام ادرك الركعة ولو لم يطمئن الا بعد رفع منصبها فهذا يسمى ذاك الراكع ويرفع بهم ويتبعوه ويبقى الركعة يعتد بها هو يعتد ويعتدهم بها. لانه ادركها نعم. وحينئذ فما يأتي به من ركوع او سجود معتد به وهو واضح وقولنا من الركعة المستخلف فيها ليشمل ما لو فاته ركوع ما لو فاته ركوع ركعة وادرك سجودها واستمر مع الامام حتى قام لما بعدها فحصل له العذر فحين اذ فحصل له العذر حينئذ فانه يصح استخلافه لانه ادرك ما قبل الركوع من الركعة المستخلف فيها نعم يعني هذا هو هذا الكلام باختصار يكون ادرك ركوع الركعة اللي حصل فيها العذر ولا ادرك ما قبلها سواء كان في سجود الامام في حالة سجود ولا في قراءة ولا في صورة من الصور ما دام هو ادرك الركعة التي حصل فيها العذر قال والا يدرك ما قبل تمام الركوع بان ادركه بعد رفعه منه بالسجود والجلوس وكذا لو ادركه قبل الركوع وغفل او نعس حتى رفع الامام رأسه منه نعم وجواب شرط محمود. نعم نعم اه وجواب الشرط محذوف تقديره فلا يصح استخلافه وبطلت عليهم ان اقتدوا به لانه انما يفعله موافقة للامام لا انه واجب اصالة للامام المسبوق هذا ما ادركهاش بمعنى لم يضع يديه على ركبتيه الا بعد ان رفع الامام صلبه او هو حتى لو زوحم لم يدرك الركوع اساسا وبعدين بيلحق الامام في بيلحق في وجود آآ فهذا يعني ما يسماش هاديك الركعة. اما زحم عنها واما هو لم يضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام صلبه وهذا عمله للركعة يعني من الناحية الفقه هو مجرد انه بيفعل ما فعله الامام. ولكن لا يعتد بها لانها من لم يدرك الركعة يضع يديه على ركبتيه قبل ان يرفع وايضا صلبه هذا يسمى الركعة ما يعتدش بها. وانما يتابع الامام هكذا متابعة فقط لانه سيقضيها فيما بعد وعليه فلا يجوز لهم ان لا يجوز ان يستخلفهم في هذه الركعة ويتبعوه فيها لانهم اذا تبعوه فكأنهم يتبعون شخص يصلي غير واجبة عليه يتبعه يعني يعملها هكذا صورة فقط لانه واجب عليه في العصر ان يتبع الامام فيها واخلاص لانه سيقضيها ويشبه حالته تشبه الاقتداء الاقتداء المفطر بالمتنفل. يعني من لم يدرك الركوع واستخلفه الامام فاتيانه بتلك الركعة في واقع الامر لو كان الامام موجود كانوا بها يعني هكذا زائدة يعني صورة فقط وذلك لا يجوز ان يعني يستخلف ويقتدوا به. فاذا اقتدوا به فكأنما اقتدوا بانسان يصلي صلاة غير واجبة عليه. ركعة غير واجبة فاشبه يعني اقتداء المفترض بالمتنافل. نعم. فالذي لم يدرك الركوع لا يجوز ان يكون خليفة. علماء بني قومي تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيت قال فلو اجيز استخلافه في هذه الحالة لزم اهتمام المفترض بشبه المتنفل لا ان لم يقتدوا لئن لم يقتدوا واما لا ان لم يقتدوا به لا ان لم يقتدوا واما به صلاته فهو صحيحة واما صلاة عفوا لا ان لم يقتدوا به واما صلاته هو فصحيحة ان بنى على فعل الاصل والا هطلت عليه ايضا. يعني هم ما ينبغيش ان يقتلوا به ولا يكون خليفة بالنسبة اليهم. واذا اقتدوا به في هذه الركعة يعني تكون صلاتهم باطلة لأنهم كصورات المفضحة المتنفل واما بالنسبة له فاذا كان هو جاهل وما يعرفش الاحكام وعارف نفسا ما يعرفش نفسه ان ما يصحش ان يكون خليفة واعتقد نفسه انه يصح ان يكون يعني في اي حالة امام مأموما ويكون خليفة اه حتى ولو فاته الركوع كان يعتقد هكذا جهلا. فحكم صلاته ماذا؟ يعني حكم صلاة المأمومين ذكر انها ما تجوزش لانه كصلاة المفطر خفي متنفل وحكم صلاته؟ قال في هذا التفصيل فان صلى لنفسه يعني وآآ يعني اعتقد نفسه انه يجوز له فاذا كان صلى صلاة اعتمد فيها على نفسه قرأ الفاتحة واتى بالاركان كلها فصلاته صحيحة واذا لم يصلي صلاة منفرد واعتقد نفسه انه مأموم وما زال يعني آآ يعني آآ استخلافه صحيح وانه يكون مأموم فصلاته وكان وبنى في الاولى ولا في الثانية دراساته صحيحة وان كان في غيرها فيصح لانه انبنى في الاولى كانوا في الصلاة في الركعة الاولى والركعة الاولى يعني يوافق فيها صلاة المأموم وصلاة الامام فاتحة وسورة وما يجلسش وكان في الثالثة نفس الامر ما يصيرش اختلال في لانه معتقد انه مأموم فاذا كان اعتقادي انه مأموم اصول صلاته يعني مثل صلاته وهو فد فصلاته صحيحة وان كان اعتقد في نفسه انه مأموما سوء الصلاة تختلف عن صلاة الفجر بحيث ان هو صار يجلس في الاولى ولا يجوز الثانية وفي الثالثة يجلس هكذا فقد يعني صلاته اه تضاربت واختلت صلاة هذا ما نقوله بالنسبة لصلاتهم لا يجوز ان يقتدوا به من لم يذكروا الركوع لأنه كان متنفل هذا بالنسبة لصلاتهم هم اما سنته فاذا كان هو يفعل ذلك ويعتقد جهلا انه يصلح ان يكون مأموم كانت هي بنى في الاولى ولا في الثانية تصح لانها توافق صلاة الفذ وان كان في غيلولة ولا في الثالثة فيختل نظام صلاته يعني ركوعه السجود وجلوسه وكذا فداك يبطل الصلاة نعم. قال واما صلاته هو فصحيحة ان بنى على فعل الاصل والا بطلت عليه ايضا ولو صرح به لكان احسن ولعله سقط من ناسخ مبيضة سهوا وقوله فان صلى لنفسه الى اخره مفرع على قوله الاتي وان جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه ان يقدمه هنا وكأن ناسخ المبيضة اخره سهوا ومساقه هكذا وان جاء المستخلف بالفتح واحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لانه لم يدرك مع الامام جزءا البتة. فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم. واما صلاته هو فان صلى لنفسه صلاة منفردة بان ابتدأ القراءة ولم يبني على صلاة الامام صحت صلاته او بنى على صلاة الامام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه بالركعة الاولى مطلقا او الثالثة من رباعية واقتصر على الفاتحة كالامام صحت صلاته لانه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام الكلام هو في تقديم وتأخيرك استدركوه على المصنف. نعم. لانه هو آآ اتى بجملة جملة المتفرع عن كلام السابق اتى بها هي في الصدارة تبيعها في الاول. نعم. قال فان صلى لنفسه او بنى في الاولى والثالثة صحت صلاته ثم قال بعديك وان اه لم يدرك اه وان ايه؟ المبالغ الاخيرة اه وان لم نعم ولانه هم وان جاع المستخلف. نعم. اه المثل المثل فان صلى لنفسه او بنى بالاولى او الثالثة صحت والا فلا نعم مم كعومة كعود الامام لاتمامها. وان جاء بعد العذر فكأجنب هذه العبارة وان جاء بعد العذرفة كاجنبي كان حق كان حقه ان يقول وان جاء بعد العذر فكأجنبي ثم بعد ذلك فان صلى لنفسه. اه نعم. لان جعل الخليفة هذا بعد العذر جه التحق بالامام بعد ان العذر للامام فهذا يعد كاجنبي كاجنبي على ما يصحش ان يكون خليفة فده ما يصحش ان يكون خليفة فما يجوزش ان هم يتبعوه واذا تبعوه صلاة باطلة. وبالتالي كان عرفنا احنا صلاة ثم باطلة ثم رصاتها هو كيف تكون شنو حكمها فر عليها فان صلى لنفسه او بنى بالاولى والثالثة صحت صلاته والا فلا ان يحق لنفسي ان تكون هي اللي بعد وان فاته يعني وان جاء لم يدرك وان كذابين نعم. وان جاء بعد العذر وان جاء بعد عذر حق ان تكون هي الاولى. نعم وان جاء بعد العذر او قلنا وعرفنا انه هو كأجنبي. وانا الاقتداء به من اقتدي به صلاة باطلة. فكان قائل قل معي عرفنا حكم آآ ان المقتدين فاذا كان هذا هو الحال وهذا الحكم فما حكم صلاته هو فتفر عليها قوله فان صلى الفاتحة للتفريع ليست هي في جواب الشرط لانها كان السائل يقول يعرفنا الان لما يجي بعد العودة يعرفنا ان صلاة المؤمنين باطلة بقي علينا ان نعرف ما حكم صلاته فاجابه بقوله متفرعا عن قوله من جاء بعد عذر اما صلاته هو فكأنه قال اما صلاته هو اذا كان الحكم كذلك اه فان الصلاة هو ان يعني بنى يعني بالاولى وبالثانية بصدر نفسه بمعنى صلى فد ونويل الفدية والصلاة مستقلة كأنه يصلي فدا او بنى في الاولى وفي الثالثة يعني فصلاته صحيحة ولا تكون باطلة. نعم. التفريع ذا من هذه قاعدته انه يكون يسبق قبل عشرين ويبقى السمع كان ينتظم منك اذا كان الحكم كذلك هذه علامة ان تكون علامة فئة تفريع. نعم. ما دام هي فيها كان حق الجملة هذي المفرع ان تكون هي بعد الجملة الاولى باش تقول فاين وصلها هي الاولى؟ جملة فان جاء بعد الاخيرة فعكس في هذه صورة صحيحة واذا كان آآ ما اصليهاش نفسي واعتقد جهلا انه يعني ان يصح ان يكون خليفة وكذا حكم صلاته فصل فيها. قال كان هو بنى على صوت الامام ليعتقد انه يكمل فيها الاولى الركعة الاولى فاتحة وسورة وبعتها لي مجلسش. يعني حتى لولا بالنسبة لي ما يجيش. ما يجلسش او بنى وبنى على الصلاة في الركعة الثالثة. الركعة الثالثة ما فيهاش جلوس بتكون بالنسبة له هو اولى وما فيهاش جلوس. ويغتفر هو تارك السورة يمشي على المدى بيقول ان ترك السنة يعني لا يبطل الصلاة فتمشي صلاتها تكون صلاتها صحيحة اذا كان يصلى لنفسه او بنى بالاولى او بالثالثة. نعم قال وهذا مبني على ان تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لانه اذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بام القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء والا يبني بالاولى او الثالثة من رباعية بان بنى في الثانية او الرابعة او الثالثة من ثلاثية فلا تصح صلاته لاختلال بنظامها لاختلال نظامها كان متعمد كانه يجلس في الركعة الثانية ويجلس في الركعة الثالثة لانه يصلي فد في حقيقة الامر ويصلي فد. نعم. فمتابعته للامام في الصورة فقط اذا كانت صورة متابعة توافق صورة صلاته فذا فصلاته صحيحة. اما اذا كان هو في الركعة الثانية من اي صلاة؟ الصلاة ثلاثية ولا رباعية ولا كذا فبيختل نظام الصلاة في الركعة اللي بعدها بيجلس فتفصل صلاته وهي اولى بالنسبة اما ثالثة واما اولى نعم. قال وشبه في عدم الصحة قوله كعود الامام بعد زوال عذره المبطل لصلاته لاتمامها بهم فتبطل عليه من اقتدوا به لنبتدوا به اه استخلف ام لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم ام لا لا ان كان رعاف بناء فلا تبطل ان اقتدوا به حيث لم يعملوا لانفسهم عملا ولم يستخلف عليهم والا عليهم اني قايد اراجع الامام ليحصل لي عذر وبعد انتقض وضوء توضأ ولا اغتسل له وكذا وجه. واتم بيهم يعني تبطل اه صلاته صلاتهم والا قال في مسألة الرعاة خرج البناء واستحلوا وخرج البناء فانه اذا جاء ولم يعمل عملا ولم يستخلفوا احدا ويدهم يعني ينتظرونه فان صلاتهم تصح اذا كانوا اكمل بهم اما اذا كان هم عملوا عملا ولا استخلفوا وكذا فايضا تبطل صلاته حتى ولو كان هو يعني استخلف بسبب الرعاف قال وان جاء بعد العذر فكأجنبي. تقدم تقدم انه مؤخر من تقديم. وان قوله فان صلى لنفسي الى اخره مفرع عليه وانما لم يجعلوه جواب الشرط بل قدروه وجعلوه فان صلى مفرعا على هذا لان من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الاولى او الثالثة واذا استقبل فالإمام مسبوقا وكان فيهم مسبوق ايضا واتم الخليفة ما بقي من صلاة الاول. واشار لهم ان يجلسوا وقام لقضاء ما عليه وجلس لسلامه اي سلام الخليفة المسبوق من من المأمومين الى ان يكمل صلاته ويسلم فيقوم لقضاء ما عليه فان لم يجلس بطلت ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار اماما له ما سمعتك في الكلام الاخير نعم قال دخل دخل فيه صوت دخل نعم. واذا استخلف الامام مسبوقا واضح شيخك نعم نعم. واذا استخلف الامام مسبوقا وكان فيهم مسبوق ايضا واتم الخليفة ما من صلاة الاول واشار لهم ان اجلسوا وقام لقضاء ما عليه وجلس لسلامه اي بسلام الخليفة وجلس لسلامه المسبوق من المأمومين الى ان يكمل صلاته ويسلم فيقوم لقضاء ما عليه اه يعني قد يكون قد يكون حتى في المأمومين يعني مسبوقون يعني. فاذا كان هو الخليفة كمل صلاة الامام الاصلي يشير الى المأمومين انهم يجلسوا الامام تمام صلاته لانه امام مسبوق الخليفة مسبوق لم يتم مسؤولية الامام الاصلي بالمأمومين يشير على المأمومين انهم يبقوا في مكانهم الكبد اللي هو الصلاة ثم بعد ذلك يسلم بهم واذا كان في المأمومين ايضا مسبقون فلم يقوموا للقضاء بعد صلاة الخليفة ولا يجوز لهم ان يقضوا في اثناء صلاة الخليفة لان يكون ذلك القضاء في صلب الامام لا يجوز مصابة بذلك قال وسبها في وجوب الانتظار قوله كان سبق هو اي المستخلف وحده فانهم ينتظرونه ويسلمون بسلامه والا بطلت عليهم لا يجلس مأموم لسلام الخليفة المقيم يستخلفه امام مسافر على مقيمين ومسافرين ايضا امام مسافر وآآ استخلفه وحصل عذر واستخلف مقيما اماما مقيما ومعه يعني مسافر مأموم مسافرون فقال لا يجلسون بل كل واحد يقوم ويكمل صلاتها بروحه والمسافر يسلم ما ينتظرش الامام المقيم يصلي اربع ركعات. لكن هذا ليس هذا هو الصحيح وليس هذا هو المختار المختار في هذه المسألة انا متل المسألة الاولى اذا كان المسافر الامام مسافر اه احصل له عذر ونستخلف امام مقيم والمأمومون فيهم مسافرون فينبغي فيهم مسافرين وفيهم مقيمون ربما والايمان مقيم الخليفة يعني اه يقوم اه اذا كان هو مش مسبوق اه يسلم يسلم لغيره اللي هو اللي فايتة الركعة ولا هو مسافر مع المأمون قد يكون فيه مسافرون وهو بيصلي اربع ركعات. نعم ويشير اليهم ان يجلسوا المسافرون يسيء لمن يجلسوا حتى يتمموا لها البركات يعني مسلا المفروض فيها ان الامام مسافر بيصلي ركعتين الامام الاصلي اقصد له عذر بعد ركعة وراهي وراهي مأموم مسافر فالمأموم اللي هو حضر الحضري ولا خليفة بيصلي اربع ركعات بيقوم يأتي بثلاث ركعات فما حكم المصلين المسافرين وراء قالوا ما يسلموا ما ينتظروشي هذه الشرح الان كاع ما ينتظروشي ولكن العدد صحيح انهم ايضا يشير اليهم زي ما اشار الامام المسبوق في المسألة السابقة يشير اليه من يجلس حتى يأتي بالتلاتة لانه حضري بيصلي ثلاث ركعات ولا ركعتين ليتم بهم صلاته يعني يعد يعني يعود يعد زي المسبوق زي اللي فاتوه ركعات ما بيجيش يصلي ركعتين بيصلي اربعة واللي وراه بيصلوا ركعتين بس فيشيء اليهم ولم ينتظروا جالسين حتى يأتي يوم الاربع ركعات يكمل اربع ركعات ويسلمون معه لعل هذا هو المختار وهذا هو الصحيح في مثل المسألة الاولى. نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسفل علماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل قال وكأن قائلا قال له كيف يستخلف مقيما مع ان امامة المقيم للمسافر مكروهة فاجاب بقوله لتعذر استخلاف مسافر لعدم صلاحيته للامامة او جهله اي جهل تعيينه من المقيم او جهل انه خلفه فيسلم موم مسافر عند قيام الخليفة المقيم لما عليه بعد اكماله لصلاة الاول ولا ينتظره ليسلم معه ويقوم غيره اي غير المسافر بعد انقضاء صلاة الاول للقضاء اي للاتيان بما عليه افذاذا لدخولهم على عدم السلام مع الاول وهذا ضعيف. والمعتمد انه يجلس المسافر والمقيم لسلام الخليفة كالمسبوق تقدم بعد ما فصلها التفصيل هذا كلها الطويل قال لي هذا ضعيف انايا انا يشير اليه ما فيش حد يصلي وهو لم يكمل صلاته لان ذاك قام مأموم يصلي والامام سواء كان خليفة ولا اصلي ما دام ما كمل الصلاة فليعد من القضاء في صلب الامام يبطل الصلاة وذلك هذا هو الارجح وهذا هو الصواب انا يشير اليهم وينتظروه حتى يسلم فيسلمون معه. المسافر يسلم معه نعم قال وان جهل الخليفة ما صلى الاول وقد ذهب اشار لهم ليعلموه بعدد ما صلى وان جهل الخليفة ما صلى الاول وقد ذهب مم. اشار لهم ليعلموه بعدد ما صلى فاشاروا بما يفيد العلم فان فهم فواضح والا يفهم او كانوا في ظلام سبح به فان فهم والا كلموه ان وضع مراعاة هذه المراحل كلها اذا كان الخليفة جهل يعني اللي ما قدرش صلى ركعة لانه مسبوق ما يعرفش فيعني المأمون يشيرون اليه اذا فهموا بالاشارة سبحوا بالاشارة سبحوا له لن يفهم التسبيح يصبحوا له مرتين ليفهمن ركعتين مثلا اذا المهم بالتسبيح كلموه فيقول الكلام يعني على الصحيح اذا احتج الى ذلك فان فهم فواضح والا يفهم او كانوا في ظلام سبح به فان فهم والا كلموه وان قال الامام الاصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين. والاشارة الاشارة متل لانه يقول كيف بيشير له هو هو امامهم. مثلا بان احنا حياتنا تنحنح مرتين ولا يتنحنح مرة ولا كذا فان فهم فبها اينما مشى وسبحوا له مرة ولا مرتين ليفهم اذا ما ينفعش يكلموه بصراحة نعم. وان قال الامام الاصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين وللمأمومين اسقطت ركوعا او نحوه مما يبطل الركعة عمل عليه اي على قوله ذلك من لم يعلم خلافة لأن هادي بنت المسألة السابقة في من قام لخامسة فالمأمومون يعني من اعتقد انه الامام قام يعني بموجب فيجب ان يتبعه. اعتقد وظنه وكذا ومن اعتقد وظن انه سعيا فلا يجب عليه بل يبقى جالسا ولا يجوز لواحد منهم ان يخالف علمه وظنه بل يجب عليه ان يثبت على ما علمه في هذه المسألة ايضا عن نفس الحكم يكون اذا كان هو قال انه يعني ترك ركع من ركعة معينة للخليفة او المأوين فكل ما يعتقد ان الامام على صواب فعليه ان يأتي بالركعة التي تركها الامام. ومن ظن الامام ساهي وآآ ما هوش كلامه صواب لا يجوز له ان يأتي بالركعة واذا تاب واذا اتى بها اتى بها تبطل الصلاة الا الا اذا تبين الامر آآ انما قاله الامام هو الصعب في نهاية الامر كشف على ان الواقع كذلك. هذه الحالة تصح صلاة المأموم المؤمن. اما اذا اما اي مأموم ويخالف اعتقاده بحالة سهو الامام او زيادة ركعة اخبرهم بانه ترك ركوعا وغير ذلك فيجب على المأموم والخليفة ان يعمل بعلمه فاذا خالف علمه بطل صلاته الا اذا تبين ان الامر مع المخالفة هو حقيقة ما عليه الحال فيتبين الامر انه الحال هو ما فعله حتى ولو خالف امامه فصلاته تكون صحيحة في نهاية الامر عمل عليه اي على قوله ذلك من لم يعلم خلافه بان علم صحة قوله او ظنها او شكها او توهمها واما من عرف من علم خلافه من مأموم ومستخلف فيعمل على ما علم قال وسجد الخليفة المسبوق في الاوجه التي عمل فيها بقول الامام قبله اي قبل السلام لكن عقب فراغ صلاة الامام الاصلي وقبل اتمام صلاته هو كما سيقول المصنف ان لم تتمحت زيادة السجود في هذه الحالة نفس التفصيل يتقدم يعني اذا كان هو بيصلح واعتقد انه بالفعل ترك ركوعنا ركنا من اركان الصلاة في الركعات اللي صلاها بهم فاذا كانوا هم بيصلحوا اذا كان يترتب على هذا التصليح انا كلام قاله مثلا من بعده في بعد ركوع الركعة الثالثة بعد ركوع الركعة الثالثة وتنقلب الركعات التاجر تصبح ثانية وفي هذه الحالة يكون ترتب نقص في الصلاة لان ما فيهاش جلوس وصارت ثانية في هذه الحالة يكون يسجدون يسجدون قبل السلام بعد صلاة الاصلي وفي غير هذه الحالة عندما لا تتحول الثالثة ثانية السيول كلها بعد السلام يعني اذا حصل هذا في ركوع الركعة الثانية ولا ركوع الركعة الرابعة فالسجود لاصلاح الصلاة وانقلاب الركعات لا يترتب عليه الا السجود بعد السلام. الحالة يترتب عليها نقص مع الزيادة هي عندما يتحول تتحول الركعة الثالثة الى ثانية فهذا يترتب على نقص وترك الجلوس آآ في الركعة الثانية لان الثالثة يجوز صار الثانية وترتبت عليه زيادة الايتام بالركعة بعد الركعة التي اه حصل فيها الفساد. في هذه الحالة فقد يكون السجود قبل السلام وفي غيرها كل الحالات يكون السجود بعد السلام قال ان لم تتمحض زيادة كما اذا اخبره بعد عقد الثالثة انه اسقط ركوعا مثلا فاحدى الاوليين قد بطلت وصار استخلافه على تانية الامام وقد وقد قرأ فيها بام القرآن فقط فدخل في صلاته نقص وزيادة او اخبره بذلك في قيام الرابعة او بعد عقدها لاحتمال ان تكون من الاولى فتصير الثانية فتصير الثانية اولى والثالثة ثانية وهي بام القرآن فقط يعني هدول الحالتين اذا اخبرهم في قيام الركعة الرابعة واخبره بعد انعقاد الركعة الثالثة هذا هاتين الحالتين يترتب عليه ان آآ فيه نقص مع الزيادة وفي غير هذه الامرين اذا كانا اخبره في ركوع الركعة الثانية آآ انقلاب آآ ركعاتي لا يترتب عليه الا زيادة وتكون آآ ويكون السجود بعد سلامة شيخ فإذا لم يخبره الشيخ متى هو المأمومون علموا بان الامام الاصلي يعني حدث منه سهو فهل الخليفة هذا يسجد لهذا السهو او لا يسجد اذا كان هو لتركة يترتب عليه سجود يسجده لانه يفعل كل ما يفعله الامام يعني كل ما يترتب على الامام الاصلي يترتب عليه من قراءة ولا سجود ولا ركوع ولا كل الاعمال كان علم ان يترتب عليه السجود بنقص او بزيادة عليه ان يسجده. مثل الاصلي تمام قال فان تمحضت الزيادة كما لو اخبره قبل ركوع الثانية انه اسقط ركوعا او سجودا فالتدارك ممكن يعني التدارك ممكن يتدارك الركعة قبل اذا كان هو آآ اخبره انه آآ حصل له في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية اه نقص وترك منها ركوعا فانه يمكنه تدارك الركعة اللي هي فيها يأتي بها او تتحول الركعة الثانية اولى ولا يترتب عليه اي نقص يعني اذا تحولت ولاية بفاتحة وسورة وزيادة الجلوس اللي فيها لا يضر فهو زيادة السجود بعد السلام هذه المسألة تمحضت في الصلاة الزيادة وليس فيها نقص نعم فالتدارك ممكن وكذا لو استخلفه في الرابعة وعين له انه من الثالثة سجد بعد سلامه وقوم ان ترك الركوع هو من الثالثة والمعناة الثالثة لم تنعقد يعني هي الثانية الثالثة ملغاة ما عندهاش الا الركعة الاولى والثانية فقط والثانية تمر غاة ويأتي بثلاثة ورابعة. فاذا ايضا تمحض فيه زيادة هنا لم تنقلب الركعاته بحيث تحولت الثالثة ثانية نعم قال آآ وقوله آآ بعد كمال صلاة امامه وقبل وقبل قضاء ما عليه راجع لقوله وسجد قبله كما تقدم التنبيه عليه لانه موضع سجود امامه الذي كان يفعله كان يفعل هذا يريد ان يفعل كل ما يترتب على الامام حتى السجود موضع السجود القبلي هو في موضع سجود امامه. بمجرد ما يتمم صلاة امامة ينبغي له ان يسجد السجود القبلي من قبل ان يقوم هو الاتيان بما فاتهم نعم شيخ بدأنا في بداية فصل وبقي خمس دقائق عندي بعض الاسئلة هنا لا ادري هل نأخذها طيب نعم طيب نعم في احد الاسئلة يقول ما حكم التطهير بمياه المجاري المعالجة كيميائيا كما هو الحال في بعض دول اوروبا يدخل في قاعدة الاستحالة يعني. نعم. ما يذكرون ان ان الماء اذا كان في الحياض وضربته الرياح يعني او الغدير وكذا ضربته الرياح مدة طويلة قد تأذيت منه النجاسة وعين النجاسة غير موجودة تحول الى معي طيب فيجوز التطهر بها نعم آآ ايضا سؤال يقول الدية في قتل الخطأ والعمد من الذي يتحملها وليعطى من عليه الدية من الزكاة لا لا يعطى من زكاة في المشهور في المذاهب ليس من مصارف الزكاة ليس من مصارف الزكاة الدية على العاقلة في قتل خطأ اذا لم يكن ناشئا اعتراف من القاتل نعم. اذا كان قائم القتل بيبين او ليس باعتراف مع القاتل فليتحمل هو العاقل فاذا وجدت العاقلة يقسم عليهم الدية يعني حسب اه قدراتهم يعني العاقلية العصبة اه القبيلة العصبة بالابوة والجدود وكذا وحتى تتفرع القبيلة كلها بحيث انها تشملها كلها. واه تقسم حسب مستوياتهم وقدراتهم ويكون الجاني كواحد منهم يعطي مثل ما يعطي واحد منهم اما اذا كان القتل خطأ يعني ثابت باعتراف من القاتل فلا تتحمله العاقلة عليه وكذلك القتل العمد لا تتحمله العاقلة ودي فيه مغلظة مثلث مثلثة ويتحملها الجاني ثم يتحمل العاقلية العمد. نعم. اما الخطأ اذا كان على باب الاعتراف فتتحمله العاقل عنه. نعم. ولكن ما تدفعش في الزكاة العاقلة يعني من غير مفعلة الحقيقة هي ورطة كبيرة الناس يعني اكثر الدماء تذهب هكذا لان الجاني في الغالب غير قادر على دفع الدية في هذا الوقت هذا الوقت اللي يعني فيه التضخم ماديا تصل نصف مليون حتى لو افترضنا ان مع الابل امية ناقة ولا مية بعير. لا تقل يقل ثمنها عن نصف مليون بيت العملة الان. فمن يقضي على هذا نعم. يفتر ان يكون هناك نوع من التشريع القانوني يتوافق مع الشريعة بحيث انه يخصم تبقى العاقلة هي مثل الديوان مثل الموظفون والنقابات وكذا وتخصم جبرا عليه منهم بنسبة كل دخل كل واحد زي ما كان يفعل في صندوق الجهاد ولا في غيره المفروض تعالج المساجد بتشييعك وقانوني يوافق الشريعة انا عندي حال تحل به المشاكل لان الناس يعني لان غير قادرين بالفعل على اعطاء الدية نعم. اه السؤال الاخير شيخي اذا كانت هو في الاشياء التي اه يعني لا تطهر قال اذا كانت الاواني التي بقي فيها الخمر مدة لا يجوز استعمالها لتخلل الخمر فيها فهل اذا وضع فيها الماء مدة طويلة ايضا يعيدها طاهرا نصوا عليه الموضوع هذا اذا تخلت يعني في الغالب انه يصعب تنضيف الرشح يعني يتخلل اجزائها وربما لا تسلم من هذا حتى ولو تبين انه يعني لاول وهلة انا لما مش ربنا يعني لا يتذوق طعم الخمر وطعم الشيء النجس لكن مع طول الوقت ربما تبقى النكهة او شيء من هذا. فالغالب ينبغي ان يتخلص منها اذا كان تخلل الخمر والنجاسة الفخار ما ينبغيش ان يستعمل بعد ذلك احسن الله اذا كان هو مطلي اساسا الا اذا كان هو مطلي اساسا الاشياء المطلية لا لا يؤثر عليها لانها تبقى مصقولة. نعم. اما الفخار اللي هو يبقى فيه مسام وكده من الصعب ان يتخلص من الشيء اللي نفذ فيه نعم جزاكم الله خير يا شيخنا وانتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء وبني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل