﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:28.050 --> 00:00:58.050
قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها استقبال القبلة. ومنها استقبال القبلة. ومنها ان من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وهذا امر مجمع عليه في جملة الا اذا عجز عنه حينئذ يسقط وحينئذ نرجع الى مسألة الشرط وكونه هل يسقط بالعجز او لا

3
00:00:58.050 --> 00:01:18.050
ومرة معنا من ثم فرق بين الواجب الذي يسقط والواجب الذي لا يسقط لا عمدا ولا ولا سهو. ذكرنا ان الشرط قد يتوسع في مدلوله ويطلق على النوع الذي يراد به استمراره. من بداية العبادة الى انتهائها. كم

4
00:01:18.050 --> 00:01:38.050
الشأن فيه اجتناب النجاسة. عليه شرط ام لا؟ ومن الصحيح انها ليست بشرط بالمعنى الاصطلاح من كل وجه. لانها تسقط في بعض الاحوال وما يسقط في بعض الاحوال لا يصح ان يصب كوني شرطا من كل وجه. وانما لكونه يشترط قبل او يجب في الفعل ان يوجد له

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.050
قبل العبادة ثم يستمر في اثناء العبادة الى انتهائها حينئذ سمي شرطا الاصل فيه انه واجب وقد فيه بعض الاحوال. قال ومنها استقبال القبلة قبلة المراد بها كعبة. سميت كعبة

6
00:01:58.050 --> 00:02:28.050
لتكعبها اي تربعها. هذي مربعة او استدارتها وارتفاعاتها وارتفاعها وسميت قبلة لاقبال الناس عليها. قبلة فعلة مأخوذ من المقابلة لان المصلي يقابلها كل شيء قابلته فهو قبلة لك. قال او وجهتها لمن بعده كما سيأتي في تفصيله لمن بعد

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
يعني عن الكعبة. لان الذي يتعين هو الاصابة. اصابة العين فان لم يمكن حينئذ اصابة الجهة. صامت سينص عليه فيما فيما يأتي. دليل على اشتراطه استقبال القبلة قوله تعالى فولي وجهك شطر

8
00:02:48.050 --> 00:03:18.050
المسجد الحرام هو اللي هذا امر والامر يقتضيه الوجوب. فولي اي حول وجهك نحوه وقبله وشطر الناحية يعني الجهة والمسجد الحرام المراد به هنا الكعبة. المراد به الكعبة. هذا من الالفاظ المشتركة يعني يراد بالمسجد الحرام الكعبة عينها وما حولها. ويراد به الحرم كله. اذا

9
00:03:18.050 --> 00:03:38.050
حفظ مشترك له اطلاقان. مر معنا قاعدة في الالفاظ المشتركة انها اذا اطلقت تحمل على معنييها او معانيها. ان لم يكن بينها هذا الاصل فيه. واذا كان الامر كذلك حينئذ لا يقيد الا بقرينة او دليل

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.050
يعني يقول هذا اللفظ انما المراد به بعض معانيه دون جميعها. هنا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. حينئذ امره اقبال القبلة المراد باستقبال القبلة هنا كعبة. هل يشرع او يجب استقبال القبلة في غير الصلاة؟ الجواب

11
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
هنا ليس عندنا عبادة يستقبل فيها المصلي او يجب عليه ان يستقبل القبلة الا الصلاة. واما الدعاء فهو مستحب النصوص لان العصر فيما كان فيه استقبال القبلة الا يكون مشروعا الا بدليل. فان لم يثبت حينئذ يستوي فيه استقبال القبلة

12
00:04:18.050 --> 00:04:38.050
وعدمها الحاصل ان التوجه الى الكعبة لا يجب الا في الصلاة الا في في الصلاة. حينئذ تعين حمل الاية على الصلاة. كذلك قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم. يعني جهته. والمراد به هنا

13
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
حيثما كنت هذا فيه تعميم يعني سواء كنتم في بر او سفر او جو او بحر حينئذ فولوا هذا امر الامر يقتضي الوجوب. وجوهكم شطره اي شطر المسجد الحرام. يعني الكعبة. وتعين حمل الاية على الصلاة

14
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
لانه لا يجب استقبال القبلة في غير في غير الصلاة. حينئذ هذه الاية السابقة المراد بها وجوب استقبال القبلة. في الصلاة وفي حديث المسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر

15
00:05:18.050 --> 00:05:38.050
استقبل القبلة هذا امر. والامر يقتضي الوجوه. فتعين ان يكون هنا جاء النص بالعكس. اذا قمت الى الصلاة اسبغ الوضوء ثم قال ثم استقبل القبلة وكبر. اذا هذا يعتبر مقيدا للاية بان المراد باستقبال القبلة انما هو

16
00:05:38.050 --> 00:05:58.050
في شأن الصلاة. وفي قصة اهل قباء انه انزل عليه قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها نص دال على ان استقبال القبلة واجب. وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة. في قصة

17
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
مشهورة معروفة. اذا ثبت بالكتاب والسنة انه يجب على المصلي خاصة دون غيره نقول يجب لا نقول يشرع ويجب على المصلي خاصة انه يتوجه صلاته لا الى القبلة. وهذا قلنا محل اجماع بين بين اهل العلم. اذا

18
00:06:18.050 --> 00:06:38.050
ومنها استقبال القبلة اي انها شرط من شروط صحة الصلاة. قال فلا تصح بدونه. وهذا تضمنه ما سبق اذا قلنا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة يلزم منه ماذا؟ انه اذا تعمد ترك هذا الشر حينئذ لا

19
00:06:38.050 --> 00:06:58.050
تصح صلاته لا تصح صلاته فلا تصح الفال للتفريغ ونفي الصحة قلنا هذا دليل على التحريم لانه حرم نهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. اذا فلا تصح حينئذ تكون باطلة. اذ نفي الصحة والبطلان

20
00:06:58.050 --> 00:07:18.050
بمعنى واحد مرة معنا ان نفي الصحة اذا قيل لا يصح معناه انه انه باطل ولو لم يصرح بانه باطل او فاسد لماذا؟ لان العبادة اما صحيحة او فاسدة. اما صحيحة او او فاسدة. اذا قلنا ليست صحيحة تعين ان تكون فاسدا. اذا

21
00:07:18.050 --> 00:07:38.050
سنة صحيحة تعين ان تكون ليست باطلة وهكذا لانهما نقيضان. الصلاة وكل عبادة تحتمل كل الصحة والفساد اذا اثبت احد الطرفين لعلهما نقيضان. اذا اثبت احد الطرفين استلزم نفي الاخر. واذا نفي احد

22
00:07:38.050 --> 00:07:58.050
الطرفين استلزم اثبات الاخر. اذا فلا تصح لانه منهي عنه تارك للواجب والامر بالشيء يستلزم النهي عنه نقيضه عن ضده لانه قال فولي وجهك. اذا عدم التولية منهي عنه. فاذا فعل هذا

23
00:07:58.050 --> 00:08:18.050
الفعل وهو عدم التولية حينئذ نقول يقتضي فساد المنهي عنه. فلا تصح بدونه يعني بدون استقبال قبلة فلا تصح ما هي التي لا تصح؟ الصلاة. مطلقا فرضا ونفلا؟ نعم فرضا ونفلا

24
00:08:18.050 --> 00:08:38.050
لكل احد نعم لكل احد. هذا العصر فلا تصح بدونه. ولا نصحح الصلاة بدون استقبال القبلة لشخص ما لمصلي اما الا بنص الا الا بنص اما قواعد عامة كالعاجز مثلا فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر

25
00:08:38.050 --> 00:08:58.050
فاتوا منهم ما استطعتم الى اخره اما بادلة عامة واما بدليل خاص كالمصلي المتنفل في السفر. حينئذ نقول الاصل عدم صحة صلاتي من لم يستقبل القبلة. هذي قاعدة عامة مطردة هذا الاصل فيها. ثم يستثنى منها بعض المستثنيات

26
00:08:58.050 --> 00:09:18.050
فلا تصح بدونه. حكى النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح الاجماع على عدم جواز لترك الاستقبال في الفريضة. قال الحافظ لكن رخص في شدة الخوف. سيأتي الاستثناء. المراد هنا ان

27
00:09:18.050 --> 00:09:38.050
وفي الفريضة مجمع عليه. لا خلاف بين اهل العلم انه لا تصح صلاة من لم يستقبل القبلة في الفريضة. واما المسافر اما المتنفل فهذا في السفر كما سيأتي انه جائز له. لكن في الحظر فيه خلاف. فيه خلاف. هل يصح ام لا يصح؟ والصحيح عدم صحة

28
00:09:38.050 --> 00:09:58.050
فلا تصح بدونه يعني فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. لان الامر هنا متواتر بوجوب استقبال القبلة ولذلك قال ابن رشد ما نقل بالتواتر في استقبال القبلة وانها الكعبة لا يرده الا

29
00:09:58.050 --> 00:10:28.050
ان ان كافر. ما نقل بالتواتر كاستقبال القبلة. وانها الكعبة لا يرده الا الا كافر. انا مكذب لي اجماعا. قال الا هذا استثناء. ومعلوم ان الاستثناء معيار العموم ولذلك قلنا قاعدة كلية فلا تصح بدونه. يعني بدون الاستقبال. وهذا حينئذ نقول لا يستثنى الا بدليل الا

30
00:10:28.050 --> 00:10:48.050
استثناء. اذا ما بعد الا يثبت له نقيض ما قبلين الله. صحيح؟ ما بعد الا يثبت له نقيض ما قبل الا. حينئذ ما الذي ثبت ما قبل الا عدم الصحة. ما بعد الا

31
00:10:48.050 --> 00:11:18.050
نقيضه الصحة. والحكم واحد يعني مسألة واحدة وهو عدم استقبال القبلة. عدم استقبال القبلة فيما قبل الا لا تصح صلاتهم. عدم استقبال القبلة فيما بعد الا تصح صلاته. واضح اذا الا نقول اداة استثناء. والاستثناء معيار العموم يعني يدل على ان ما قبل الا على عموم

32
00:11:18.050 --> 00:11:38.050
ولا يستثنى منه الا الصور التي ذكرت بعد الا. هذا من حيث الاخراج. ثم من حيث الحكم. نقول لما بعد الا هذا في الاثبات هنا. يثبت في النفي هنا فلا تصح بدون. يثبت لما بعد الا نقيض ما قبل

33
00:11:38.050 --> 00:11:58.050
الا وهو الصحة مع كون المسألة واحدة وهي عدم استقبال القبلة. الا قال لعاجز يعني عن استقبالها كالمربوط بغير القبلة عاجز لا يستطيع ان يتوجه لاي امر كان اما حسا واما حكما

34
00:11:58.050 --> 00:12:18.050
مثل له الشارحون قال المربوط بغير القبلة. رجل صلب ربط في شجرة مثلا لغير القبلة ودخل عليه وقت الظهر ابتدأ ان يخرج او مصلوب ماذا يصنع؟ فاتقوا الله ما استطعتم. هذي قاعدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها

35
00:12:18.050 --> 00:12:38.050
اذا امرتكم بامر ومنه استقبال القبلة فولوا وجوهكم فولوا وجهك فاستقبلوا القبلة هذا امر اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم. هذا لم يستطع. يعني امر بصلاة وهذه الصلاة تكون باستقبال القبلة. استطاع ان يأتي

36
00:12:38.050 --> 00:12:58.050
بشيء من الصلاة او التكبير او القراءة او الايمان بالركوع او السجود او الصلاة اذا استطاع ان يأتي بشيء منها. واما استقبال القبلة فواجب للصلاة وفي الصلاة. واجب للصلاة لانه سابق. وفي الصلاة لانه يستمر معه الى

37
00:12:58.050 --> 00:13:18.050
نهاية الصلاة. فعجز عنه حينئذ نقول لا واجب مع العجز. وهذه قاعدة عند الفقهاء لا واجبة مع مع العجز. هنا سقط عنه الوجوب ابتداء. بمعنى ان العاجز عن فعل الواجب لا يوصف الفعل بكونه واجبا

38
00:13:18.050 --> 00:13:38.050
لماذا؟ لان تعلق الخطاب به انما يتعلق به مع القدرة وهو غير قادر فاذا لم يقدر وحينئذ نقول سقط عنه فلا توصف بكونه واجبا. اذا الا لعاجز عن استقبالها حينئذ يسقط عنه استقبال القبلة ويجب عليه ان يصلي

39
00:13:38.050 --> 00:13:58.050
حاله حينئذ لا نقول بانه صلى وقد لم يأتي بالشرط. لماذا؟ لان نقول الشرط هنا معجوز عنه واذا عجز عنه حينئذ يسقط. لو صلى الظهر وهو مربوط على جذع نخلة مثلا. وحينئذ نقول صلى صحت صلاته

40
00:13:58.050 --> 00:14:28.050
اذا فك بعده هل يقضي؟ جوابنا لا يقضي. لان كل من وجب عليه عبادة او وجبت عليه عبادة فاداها لا يطالب بالاعادة. الا بدليل شرعي. ونحن جوزنا له عدم اقبال القبلة بدليل شرع او لا؟ بدليل شرعه. اذا ما ثبت بدليل شرعي لا ينقض الا بدليل شرعي. فثبت عندنا اجابة

41
00:14:28.050 --> 00:14:48.050
الصلاة عليه ولو كان غير مستقبل القبلة. حينئذ نقول فصلى فانتهى من صلاته. فالاصل الصحة وبراءة الذمة حينئذ لا تنقض صلاته ويحكم عليه طلب الاعادة الا بدليل شرعي وليس عندنا دليل شرعي. انتبه لهذا

42
00:14:48.050 --> 00:15:08.050
اذا فلا تصح بدونه الا لعاجز عن استقبالها. فلم يقدر عليه كالمربوط اي المشدود. لغير في جهتها لا تصح بدونه. للعجز عنه اجماعا. والقواعد العامة. فاتقوا الله ما استطعتم لواجب مع العاجز الى اخره. وهذه مما

43
00:15:08.050 --> 00:15:28.050
يستحضرها طالب العلم دائما القواعد العامة فاتقوا الله ما استطعتم يدخل فيه كل واجب عجز عنه بالكلية او عجز عن بعضه كذلك لا واجب مع العاجزين هذه قاعدة دليله الاية السابقة اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

44
00:15:28.050 --> 00:15:48.050
استطعتم. حينئذ اشار هذا الحديث فيه فائدة وهو ان عدم الاستطاعة او القدرة على الواجب لها حالان اما ان يعجز عن الواجب كليا فيسقط عنه من اصله. واما انه يعجز عن بعض الواجب مع

45
00:15:48.050 --> 00:16:08.050
قدرتي على بعضه. حينئذ هل يتعين هذا البعض الذي قدر عليه ويسقط عنه المعجوز عنه هذا فيه خلاف. والصحيح انه يجب ومر معنا تفريعا على هذه القاعدة من وجد ماء يكفي بعظ طهارته ما الواجب عليه؟ مبني عليه

46
00:16:08.050 --> 00:16:28.050
هذه القاعدة. لماذا؟ لانه وجد ماء كهذا الماء مثلا يستطيع ان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه بهذا الماء. بقي رجلان وهي المشكلة عند الناس. حينئذ لم يستطيع ان يغسل رجليه. هل يجب عليه ان يستعمل هذا الماء في

47
00:16:28.050 --> 00:16:48.050
ما امكنه استعماله ويتيمم عن رجليه او انه يسقط ابتداء فيتيمم مباشرة. تم خلاف بين اهل العلم. مبناه على هذه قاعدة الواجب الذي استطاع وقدر على بعضه ولم يقدر على البعض الاخر وهنا قدر على بعض الوضوء

48
00:16:48.050 --> 00:17:08.050
ولم يقدر على غسل الرجلين مثلا. فقدر على البعض وعجز عن البعض. حينئذ نقول الصحيح انه يجب عليه ان يأتي بما قدر عليه. واما ما لم يقدر عليه فيسقط عنه. وظاهر النص الحديث السابق وهو

49
00:17:08.050 --> 00:17:28.050
ارباب الفقهاء القواعد في قاعدة لا واجب مع العجز ان قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر تمرين هذا نكرة في سياق الشرط فيعم كل شرط. قال فاتوا منه ما استطعتم. اذا اذا لم تستطيعوا الامر كله سقطه

50
00:17:28.050 --> 00:17:48.050
لن تتعلق به القدرة. اذا قدرتم على بعضه ولم تقدروا على البعض الاخر فاتوا منه ما استطعتم الذي قدرتم عليه ويسقط عنكم البعض الذي لم تقدر عليه. اذا لا واجب مع العجز. هذه تستحضرها دائما تفيدك في ضبط المساء يعني. اذا الا لعاجز. حينئذ

51
00:17:48.050 --> 00:18:18.050
اسقطوا عنهم. قال ومتنفل راكب سائل. قال متنفل. احترازا عن المفترض فلا تصح بدونه قل للصلاة فرضا ونفلا الا لمتنفل الا عاجز ومتنفل. متنفل هذا مستثنى من السابق. اي والا لمتنفل الا لمتنفل. هذا استثناء

52
00:18:18.050 --> 00:18:48.050
من بعض متعلق نفي الصحة. فلا تصح الصلاة فرضا ونفلا. الا لعاجز ارضا ونفلا. فرضا ونفلا الا لعاجز فرضا ونفلا تصح صلاته. واما المتنفل هذا احترازا المفترض وهو داخل فيما فيما سبق. حينئذ هل يصح للمفترض ان يصلي دون ان

53
00:18:48.050 --> 00:19:08.050
اتجه الى القبلة او يستقبل القبلة كما هو الشأن في المسافر اذا اراد ان يتنفل هذا محل خلاف بين بين اهل العلم لكن جماهير اهل العلم انه ليس له ذلك. بمعنى انه لا يصح له ان يصلي الفريضة الى غير القبلة

54
00:19:08.050 --> 00:19:28.050
قال لمتنفل راكب سائل المراد هنا الركوب بمعنى انه هل يصح ان يصلي الفرض راكبا ام لا؟ هذا محل خلاف لكن جماهير اهل العلم على انه لا يصح له ذلك. ولذلك لما قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسب

55
00:19:28.050 --> 00:19:58.050
على راحلته سبحي عليه يتنفل. كان يسبح على راحلته حيث كان وجهه حيث كان وجهه يومئ برأسه متفق عليه. وجاء في رواية ولم يكن يصنع ذلك في المكتوب الاستثناء حينئذ يدل على ان هذا الصنيع خاص بماذا؟ بصلاة النافلة يعني ان يصلي راكبا على بعيره او

56
00:19:58.050 --> 00:20:18.050
او جمله او سيارته او طائرته او نحو ذلك. حينئذ هل له ان يصلي جالسا؟ اما النفل فله اذا كان مسافرا. واما الفرض فلا. لكن لا يعني لا يصلح له ذلك اذا اذا قدر يعني مع الاختيار

57
00:20:18.050 --> 00:20:38.050
واما مع الظرورة فلا شك انه يسقط. نحن قلنا لا واجب مع العجز. لا واجب مع العجز. ولو كان يسير على بعير. وكاد ان يخرج الوقت ولا يستطيع ان ينزل عنه لشيء في الارض مثلا كمائن او طين او نحو ذلك صح له نسخ لماذا؟ فاتقوا الله ما

58
00:20:38.050 --> 00:20:58.050
القاعدة السابقة. حكى النووي الاجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة. لكن اجماعات النووي رحمه الله على مشهورة. حكى الاجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة. قال فلو امكنه استقبال القبلة

59
00:20:58.050 --> 00:21:28.050
والقيام والركوع والسجود على دابة واقفة عليها هودج او نحوه جازت الفريضة. هذه صور محتملة يعني يتصور ثم بعير واقف لا يتحرك وعليه هودج ثم يقوم في الهودج يصلي كما يصلي على الارض. هذا صلى كما هو الشأن على على ارضه. حينئذ قال جاز له صح له. لماذا؟ لانه

60
00:21:28.050 --> 00:21:48.050
هذا لا يسمى راكبا عرفا لا يسمى راكبا. هذا الشأن كما لو صلى في الدور الثاني. الاصل ان يصلي على ارضه فلو ارتفع على شيء ما كطاولة ونحوها وصلى قائما وركع وسجد مستقبل القبلة صح ام لا؟ صح لا اشكال فيه انه يصح لانه لا يوصف بكونه راكبا لان الراكب المراد به

61
00:21:48.050 --> 00:22:08.050
في السير ولذلك قالوا متنفل راكب سائر يعني لا نازل. على الصحيح من مذهبنا فاذا كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص بالشافعي. هذا في مذهب الشافعي انه لو كانت هذه الراء الدابة تسير به

62
00:22:08.050 --> 00:22:28.050
وصلى عليها ولو قائما قال لا تصحه. وقيل تصح اذا تم خلاف في في هذه المسألة. ولكن نقول مع الاختيار لا تصح. مع الاختيار يعني مع القدرة لا تصح. لماذا؟ لانه جاء في النص ولم يكن

63
00:22:28.050 --> 00:22:48.050
يصنع ذلك في المكتوبة. هذا عام. حينئذ لا لا يصلين المكتوبة على الله حيلة. سواء كانت واقفة او سائرة. اما ان كانت واقفة حينئذ حكمها حكم ما سبق يعني استثني اذا كانت واقفة. واما اذا كانت سائرة حينئذ نقول قال ابن

64
00:22:48.050 --> 00:23:18.050
عمر ولم يكن يصنع ذلك في المكتوبة والحديث في في الصحيحين. قال الا متنفل اذا خرج راكب سائل يعني احترازا عن النازل. فالنازل على المذهب يجب عليه الاستقبال قال في سفر متنفل راكب سائل في سفر في سفر هذا متعلق بقوله سائر لان السائر الذي يسير

65
00:23:18.050 --> 00:23:38.050
بدابته اما ان يكون حظرا واما ان يكون سفرا. السفر جاء فيه النص. واما الحظر فلم يأتي فيه النص ووقع خلاف بين اهل العلم. والصحيح انه لا يستثنى للقاعدة السابقة. لا يستثنى الا ما دل عليه النص. لان العبادة التي

66
00:23:38.050 --> 00:23:58.050
في الصلاة ابتداء وانتهاء واجبات وشروط واركان ونحوها هذه لا الاجتهاد الاصل فيه عدمه الا اذا دل دليل الواضح البين حينئذ يقال بالاجتهاد. واما العصر فلا. حينئذ اذا جاءت الرخصة في المسافر حينئذ لا يقاس عليه

67
00:23:58.050 --> 00:24:18.050
الحاضر قال هنا لمتنفل راكب سائل فلا يجب عليه الاستقبال في سفر في سفر قال وهو اجماع يعني السفر محل اجماع لورد الناس. وانما خلاف في جواز ذلك في الحضرور. فجوزه ابو يوسف اهل

68
00:24:18.050 --> 00:24:38.050
ظاهر جوزه ابو يوسف واهل الظاهر عن ابن حزم. قال ابن حزم وقد روينا او روينا عن وكيل في علم يجوز الوجهان عن وكيع عن سفيان عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهم

69
00:24:38.050 --> 00:24:58.050
بهم حيث توجهت قالوا يعني الصحابة يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت يعني لم يستقبل القبلة كانوا يصلون هذا فيه عموم. لم يقيده بالسفر ولا الحظر. قال اذا يعم اذا يعم. والجواب انه مقيد

70
00:24:58.050 --> 00:25:18.050
ادلة الدالة على انه انه كانوا يفعلون ذلك في السفر. يعني تحمل الروايات المطلقة على الروايات المقيدة في الشرح قال في سفر مباح بناء على ان سفر سفر المعصية لا يترخص فيه يعني المعاصي

71
00:25:18.050 --> 00:25:38.050
التي منها السفر ليست محلا لي للرخصة. لان الرخصة انما هي تخفيف. والتخفيف انما يكون عن المطيع. ولكن مرة بمعنى ان الصحيح ان جميع الرخص لا يفرق فيها بين سفر وسفر. لا يفرق فيها بين سفر وسفر. والدليل هو اطلاق النصوص

72
00:25:38.050 --> 00:25:58.050
جاءت النصوص مطلقة قال على سفر وان كنتم في سفر اذا اطلقه الشارع. والمطلق يبقى على اطلاقه. ولا يجوز تقييده الا بنص لا يجوز تقييده الا بنصه. كما ان العام يجب ان يبقى على عمومه ولا يجوز تخصيصه الا الا بنص. حينئذ نقول نحتاج الى

73
00:25:58.050 --> 00:26:18.050
دليل واضح بين وثمة تعليلات عندهم لكنها اجتهادات لمقابلة النصوص. اذا المتنفل الراكب السائل لا النازل يعني الذي يكون حالا في المدينة او وصل الى او شيء من ذلك. في سفر لا في

74
00:26:18.050 --> 00:26:38.050
حضري قال في شرح مباح يعني لا في سفر معصي هذا هو المذهب يعني بين هذا من اجل معرفة المذهب. قال البغوي يجوز اداء نافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير جميعا عند اكثر اهل العلم. ما المراد بالسفر القصير

75
00:26:38.050 --> 00:26:58.050
الذي لا يجوز فيه القصر يسمى سفرا في اللغة. سفر عند من يقول به المسافة نوعان. سفر طويل وهو ما يترخص فيه بالقصر والجمع والفطر في رمضان واكل الميتة ونحو ذلك. وسفر قصير لا يترخص

76
00:26:58.050 --> 00:27:18.050
وانما في بعض الاشياء التي يكون شأنها كما هو شأنه في هذه المسألة يعني له ان يصلي راكبا في سفر فيعم وهذا كما ذكرنا كذلك ما جاءت النصوص فيه مطلقة. حينئذ يبقى على اطلاقه. فكل ما عد سفرا في لغة العرب وفي عرف الناس فهو سفر. اما تحديد

77
00:27:18.050 --> 00:27:38.050
شوف المسافة هذا محل اجتهاد عندك اهل العلم. اذا راكب سائل في سفر مطلقا سواء كان قصيرا او طويلا. وهذا على المذهب وهو قول الاوزاعي والشافعي واصحاب الرأي وذهب مالك الى انه لا يجوز الا في سفر تقصر فيه الصلاة. اذا هذا النوع الثاني

78
00:27:38.050 --> 00:27:58.050
اذا لعاجز سواء كان في فرض او نفل. ثانيا الراكب السائر في سفر لكن يشترط وهذا ليس استقبل القبلة بمعنى انه لا يلزمه التوجه الى القبلة الا ما سيأتي من المذهب وهو قول مرجوح انه يلزم الافتتاح اذا لك

79
00:27:58.050 --> 00:28:18.050
نقيد بماذا؟ بالمتنفع. واضح هذا؟ ما بعد الا الذي استثني فلا تصح بدونه استثنى المصنف الان نوعين. الاول ولا العاجز يعني غير القادر. وهل يقيد بكون الصلاة فرضا او نفلا؟ الجواب لا يعم. سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا. ثانيا

80
00:28:18.050 --> 00:28:38.050
الراكب السائل في سفره بعد القيود راكب وسائر يعني يسير به تسير به الدابة لا النازل في اثناء سفره في سفر حينئذ نقول هذا يقيد بي النافلة. اما الفرض فلا. قال ويلزمه افتتاح الصلاة

81
00:28:38.050 --> 00:29:08.050
اليه يلزمه يعني يجب عليهم. اذا هذا اشبه ما يكون بتقييد استقبال القبلة. كانه يقول المتنفل السائل في سفر نعم يسقط عنه استقبال القبلة. لكن لا ابتداء وانما استمرارا واضح؟ يعني بعض الاستقبال او بعض انواع الاستقبال هو الذي يسقط. فيجب عليه استقبال القبلة ابتداء

82
00:29:08.050 --> 00:29:38.050
لا يكبر تكبيرة الاحرام الا وهو مستقبل القبلة. ثم بعد ذلك يسير حيث توجهت به راحلتهما. ولكن هذا قول ويلزمه يعني يجب عليه الذي هو المسافر الراكب. افتتاح الصلاة مراد افتتاح الصلاة هنا بالتكبير الاحرام. ان امكنه مع الامكان اليها اي الى القبلة. قال بالدابة او

83
00:29:38.050 --> 00:29:58.050
طبعا الراكبون هذا يشمل السيارات الان ليس الحكم خاصا البعير ونحوه فيدخل فيه سيارة الزموا افتتاح الصلاة اليها. اي الى القبلة بالدابة او بنفسه. بالدابة كيف؟ يعني يتوجه بدابته الى القبلة

84
00:29:58.050 --> 00:30:18.050
لان القبلة قد تكون خلفه وهو يسير الى الامام. حينئذ اذا اراد ان يصلي اما ان يحول هو بنفسه فيكبر ويرجع واما ان يتحول به بالدابة. لكن هذا لا يمكن في السيارات الان. لا يمكنه في السيارات. اذا قول

85
00:30:18.050 --> 00:30:38.050
وان امكنه هذا افادنا افادنا في المسألة العصرية وهي انه اذا كانت القبلة ليست امامه اذا كانت امامه لا اشكال. القاضي من قيل مثلا قبلة تكون امامه. لكن الذاهب الى المدينة قبلة تكون خلفه. هل له ان يتنفل؟ نعم يتنفل. على المذهب يحول السيارة. فيكبر

86
00:30:38.050 --> 00:30:58.050
ثم يرجع او هو بنفسه يتحول ثم يرجع. واذا قلنا بانه لا يمكنه يترتب عليه حوادث او شيء من حينئذ نقول يكبر على حاله ولا يلزمه. لماذا؟ لان هذا الالزام على المذهب القائلين به انه مقيد بالامكان

87
00:30:58.050 --> 00:31:18.050
ولذلك قال يلزمه افتتاح الصلاة ان امكنه اليها اي الى القبلة. بالدابة او بنفسه بان يدير الدابة الى القبلة ان او يدور هو بنفسه لحديث انس كان اذا اراد ان يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة

88
00:31:18.050 --> 00:31:38.050
يحكي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان اي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اراد ان يصلي على راحلة تطوعا تبي قيده احترازا عن التنفل عن الفرض استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خل عن

89
00:31:38.050 --> 00:31:58.050
رواه احمد وابو داوود واصله في الصحيحين. لكن هذا النص ليس فيه وجوب. انما هو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وعصر الفعل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه محمول على على الندب. حينئذ نقول يندب له ولا نقول بانه يجب عليه

90
00:31:58.050 --> 00:32:18.050
لان الايجاب اعلى من الندب. حينئذ نحتاج الى صفة او صيغة خاصة. ولذلك رواية عن الامام احمد انه لا يلزمه. يعني لا يلزمه الافتتاح الصلاة الى القبلة. وانما يكبر على حاله. سواء كان قادرا او لا اعم. وهذا هو الاصح

91
00:32:18.050 --> 00:32:38.050
وفاقا لمالك وابي حنيفة. لماذا؟ لاطلاقه في الاحاديث الصحيحة. ويحمل حديث انس على الفظيلة على انه يعني مستحب. قال ابن القيم فيه نظر يعني الالزام ويجب عليه ان يفتتح الصلاة جاه القبلة. قال فيه نظر

92
00:32:38.050 --> 00:32:58.050
وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته اطلقوا ولم يقيدوا. اطلقوا انه كان يصلي عليها قبل اي جهة توجهت به ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الاحرام ولا غيرها. اذا الصحيح انه لا يلزمه التوجه الى

93
00:32:58.050 --> 00:33:18.050
الى القبلة وانما يستحب له. يستحب له ان يتوجه الى القبلة مع الامكان. ولم يترتب عليه ضرر ونحو ذلك قال ويركع ويسجد ان امكنه بلا مشقة يعني تجاه القبلة وهذا كذلك في نظر والا فالى جهة سيرهم

94
00:33:18.050 --> 00:33:38.050
ويومئ بهما ويجعل سجوده اخوف. يعني هذي صفة الصلاة كيف يصلي؟ لا شك انه ان امكنه ان يسجد ويركع قال وهذا لا يمكن نقول ان امكنه وان لم يمكن حينئذ يومئ بالركوع والسجود ويكون السجود

95
00:33:38.050 --> 00:33:58.050
اخفض من من الركوع. لحديث جابر والسجود اخفض منه من الركوع. وقيل لا يلزم ونعم لا يلزم ولا اشكال. لان الرخصة العامة يسوى فيها بينما وجدت فيه المشقة وغيره. وان عدد سقط عنه بلا بلا نزاع

96
00:33:58.050 --> 00:34:18.050
اذا قوله يلزمه فيه نظر كما ذكرنا بل الصواب انه يستحب افتتاح الصلاة اليها. قال وماش هذا النوع الثالث مما يستثنى المسافر اما ان يكون راكبا واما ان يكون ماشيا. جاءت النصوص باستثناء استقبال القبلة لنوع

97
00:34:18.050 --> 00:34:38.050
ان من المسافرين وهو من كان راكبا. يعني على بعيره دابته ونحوها. وقد يسافر ماشيا حينئذ هل يرخص وللمسافر الماشي ما رخص للمسافر الراكب ام لا؟ لم يرد نص. والاصل في ذلك كما ذكرنا سابق انه اذا لم يرد نص

98
00:34:38.050 --> 00:35:08.050
حينئذ نقول لا لا يتنفل ليس له ذلك. ولكن بعضهم قالوا نفي الفارق بين النوعين الراكب الماشي جوز لنا الحاق الماشي بالراكب. كل منهما مسافر وكل منهما متنفل ويتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض وهذا المتنفل المسافر انما رخص له لكونه مسافرا

99
00:35:08.050 --> 00:35:28.050
بخلاف الحظر حينئذ هذا مسافر فالعلة واحدة والمقصد واحد. وماش اي الا لمسافر ماش. قال الشارح قيام على الراكب قياسا على اذا ليس فيه نص. وانما هو من باب من باب القياس. ان كان ظاهر النصوص ان الجواز مختص

100
00:35:28.050 --> 00:35:48.050
الراكبة ومذهب الظاهرية. مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى ان الرخصة انما تعلق بي بالراكب. وهذا الظاهر والله اعلم. لماذا؟ لاننا قلنا الاصل هو ما سبق ولا تصح بدونه. فنحتاج الى نص وحي. واما الاجتهاد ونحوه فهذا نقول اجتهاد في مقابلة النص. وما شئت

101
00:35:48.050 --> 00:36:08.050
اي لمسافر ماش قياسا على الراكب. لمساواته له في الانقطاع عن القافلة في السفر. ويصح نفله بدون لانه اذا اراد ان يتنفل رغب ان يتنفل ومعه قافلة ان وقف واستقبل القبلة على اصله

102
00:36:08.050 --> 00:36:28.050
سجد وركع ذهبوا عنه. اليس كذلك؟ وقد يتضرر ويحصل انقطاعا قافلته. قالوا اذا يجوز له يجوز لكن نحن نقول هل تتنفل؟ اذا كان التنفل قد يؤدي الى انقطاع حينئذ لا تتنفل وانما يتنفل عند القدرة. واما التنفل مع مخالفة

103
00:36:28.050 --> 00:36:48.050
الاصول هذا محل نظام. بمساواته له في الانقطاع عن القافلة في السفر فيصح نفله بدون الاستقبال قياسا عليه. ويلزمه الافتتاح احوا يعني ابتداء الصلاة تكبيرة الاحرام اليها. يعني الى القبلة. اذا سوى بينهما. المسافر والمسافر الراكب

104
00:36:48.050 --> 00:37:08.050
سافر الماشي. كل منهما يلزمه افتتاح الصلاة الى القبلة. لكن المسافر الراكب لا يلزمه الركوع والسجود. قال هنا والركوع والسجود اليها. هذي زيادة على ما سبق. بمعنى ان المسافر الماشي زيادة على

105
00:37:08.050 --> 00:37:28.050
فالزامه بافتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام الى القبلة كذلك يجب عليه انه اذا اراد ان يركع ركعة الى القبلة. وقف ولا يركعهما ماشي. واذا سجد كذلك يسجد الى القبلة ولا يسجد وهو ماشي. لكن ما دام انه قياس فالاصل التسوية بين الفرع والاصل لماذا التفرقة

106
00:37:28.050 --> 00:37:48.050
ونعتاد الى لصق ذلك. اذا سوينا بينهما قسناه فنقول الشأن في ركوع وسجود الماشي كالشأن في ركوع ما دام انه الحق به حينئذ يبقى على على العموم. ولذلك المسألة فيها ضعف من حيث الالحاق. ويلزمه الافتتاح

107
00:37:48.050 --> 00:38:18.050
او اليها قال في الانصاف يفتتح الصلاة الى القبلة بلا خلاف اعلمه يعني الماشي والركوع هذا معطوف على الافتتاح والافتتاح هذا يلزمه الافتتاح فاعل. والركوع والسجود اليها اي للقبلة لتيسر ذلك عليه. قال في الحاشية ويركع ويسجد بالارض. ويفعل الباقي من الصلاة الى جهة سيره. الى

108
00:38:18.050 --> 00:38:38.050
جهات سيرهذا وجه وهو المذهب عند الحنابلة. والوجه الثاني يومئ الى جهة سيره كالراكب. تسوية بينهم. اذا قسنا فهذا هو الصحيح انه يستوي الماشي المسافر مع الراكب المسافر. واما اننا نلحقه به في جواز التنفل في سيره وفي

109
00:38:38.050 --> 00:38:58.050
باستقبال القبلة في الافتتاح ثم في الركوع والسجود نخلف بينهما هذا ليس ليس بقياس من كل وجه. ولذلك الوجه الثاني يومئ الى جهة سيره كالراكب. صححه المجد وغيره وهو مذهب حنيفة ومالك. قال الامد وغيره يومئ بالركوع والسجود كالراكب قياسا عليه. قال ابن تيمية وهو

110
00:38:58.050 --> 00:39:18.050
الاظهر نعم اذا جوزنا اصلا المسألة حينئذ يستوي معه من كل وجه. قال رحمه الله تعالى وفرض من قرب فرض من قرب من القبلة اصابة عينها. اصابة عينها. ومن بعد جهتها جهتها

111
00:39:18.050 --> 00:39:38.050
يجوز الوجهان. اذا الاصل هو استقبال القبلة. الاصل استقبال القبلة. ثم استقبال القبلة قد يكون بالمعاينة فهد وهذا اذا كان قريبا مدركا لها وقد لا يكون مدركا مشاهدا للقبلة يعني الكعبة حينئذ ينظر الى قضية

112
00:39:38.050 --> 00:39:58.050
في الجهة لا مسألة الجهة. قال فرض فرض هنا بالمعنى الواجب يعني يجب على المصلي. فارضوا من ان كان في ثم رواية الامام احمد ان الفرض اكد من من الواجب. بينهما خلاف يعني الفرض والواجب هل هم نسيان ام بينهما

113
00:39:58.050 --> 00:40:18.050
قد يطلق على ما اجمع عليه ولا خلاف فيه بانه فرض ولا يعبر عنه بالواجب مجرد اصطلاح. لكن الفرض والواجب بمعنى واحد وفرض من قرب من القبلة اي الكعبة اصابة عينها. يعني الذي شاهدها. قال هنا وهو من امكنه

114
00:40:18.050 --> 00:40:48.050
يعني مشاهدة الكعبة اي سهل عليه وليس بينه وبين اصابة عينها اي حائل حينئذ يتعين عليه ان يكون اتجاه جسمه كله الى الكعبة. وفي الانصاف وغيره نزاع كمن بالمسجد الحرام. يعني من كان مصليا بالمسجد الحرام. والان نقول كمن بالمسجد

115
00:40:48.050 --> 00:41:08.050
حرام فيما يسمى بالصحن. اما في الدور الثاني متأخر او الدور الاول متأخر هذا يدخل في مسألة الثانية. من فرض وفرض ومن قرب من القبلة وهو من امكنه معاينتها. كمن بالمسجد الحرام او كان خارجه. لكن يمكنه

116
00:41:08.050 --> 00:41:28.050
النظر اليها. كأن كان على جبل ابي قبيس او شيء مرتفع حيث يعاينها وحينئذ يتعين عليه اصابة اذا كقاعدة كل من امكنه مشاهدة الكعبة تعين عليه ان يصيب عين الكعبة

117
00:41:28.050 --> 00:41:48.050
عين الكعبة. قال هنا اصابة عينها. اصابة عينها ببدنه كله. بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. فان خرج قيل ولو قدر عينه اليمنى عن اصابة الكعبة لم تصح صلاته

118
00:41:48.050 --> 00:42:18.050
لماذا؟ لان النبي قال فاستقبل القبلة. استقبل انت اذا انت ايها المخاطب المصلي مأمور بان يكون جسمك بدنك كله تجاه القبلة. هذا الاصل. حينئذ المأمور به ان يكون البدن كله منتصبا امام القبلة. فان خرج جزء منه عن اصابة الكعبة حينئذ لم تصح صلاته. لماذا؟ لان

119
00:42:18.050 --> 00:42:38.050
فاجزء من البدن عن اصابة عين الكعبة منتف للحكم كله يعني كأنه لم يستقبل كأنه لم لم فمن امر بالوضوء وترك غسل رجله اليسرى. حينئذ ايه؟ غير ممتثل. قال هنا وفرض من قرب من القبلة

120
00:42:38.050 --> 00:42:58.050
هو من امكنه معاينتها اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. لانه قادر على التوجه الى عينها قطعا. فلم يجز العدول عنها. قالها في الشرح او

121
00:42:58.050 --> 00:43:18.050
صبروا عن يقين. يعني اصابة العين او ان يخبره مخبر عن يقين يعني عن مشاهدة عن عن مشاهدة. هذا في حكم ماذا؟ في حكم اصابة العين. اذا اما ان يشاهد بعينه واما ان يخبره ثقة

122
00:43:18.050 --> 00:43:38.050
اليقين يعني عن عن مشاهدة. قال ولا يضرعلو ولا نزول. يعني لا يضر ان يكون المصلي عاليا على الكعبة ويراها اسفل او يكون نازلا وتكون الكعبة فيه في علو هذا واضح. ومن بعد جهتها يعني

123
00:43:38.050 --> 00:44:08.050
اصابة نعم. وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. فرض من قرب اصابة عينها. من بعد جهتها صابت جهتها حذف المضاف وبقي المضاف اليه كحالها او اصابة جهتها حذف المضاف وارتفع المضاف اليه لقيامه مقام المضاف جهتها

124
00:44:08.050 --> 00:44:28.050
فرض من بعد يعني عن الكعبة. بحيث لا يمكنه معاينتها. استقبال جهتها لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا بالنسبة اهل المدينة. فالجنوب كله قبلة

125
00:44:28.050 --> 00:44:48.050
لهم ولمن كانوا في الشمال حينئذ يكونوا ما بين الشرق والغرب. كن قبلة لهم. ولمن كانوا عن الكعبة يكون ما بين الشمال والجنوب. وكذلك لمن كانوا غربا عن الكعبة. ولمن كانوا جنوبا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. اذا

126
00:44:48.050 --> 00:45:08.050
هذا النصر المراد به اهل المدينة. ما بين المشرق والمغرب قبلة. اذا النبي صلى الله عليه وسلم وسع لهم اتجاه القبلة. بمعنى ان المراد هنا اصابة الجهة فحسب. وليس المراد اصابة العين. ولذلك عند بعض الفقهاء يرون ان اصابة العين

127
00:45:08.050 --> 00:45:28.050
قيل لمن كان بداخل المسجد الحرام. ثم بمن كان خارج المسجد الحرام ولم يتعين عليه اصابة العين كخبر حينئذ يتعين عليه اصابة المسجد الحرام. فيكون قبلة له ولمن كان خارجا عن حدود الحرام

128
00:45:28.050 --> 00:45:48.050
مكة تعتبر قبلة له. لانه لا يمكن من المدينة ان نقول له اقصد عين الكعبة. هذا كالمحال بل محال. الا ما كان اسم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في القول الذي قيل بانه رفعت له القبلة فاتجه الى الى اخره ان كان يقينا حينئذ يستثنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:45:48.050 --> 00:46:08.050
واما من عادة من المساجد في سائر بقاع الارض حينئذ نقول المراد به اصابة جهة الكعبة جهة الكعبة واما اصابة عين فهذا محال. ومن بعد جهتها لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال في الانصاف والمبدع وغيرهما

130
00:46:08.050 --> 00:46:28.050
البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة. البعد هنا بحيث لا يقدر على المعاينة ولا على من اخبره بعلم اذا انتفى الامران في اصابة العين اصابة العين قلنا هذا محصور في شيئين اما المشاهد

131
00:46:28.050 --> 00:46:48.050
هذا واما خبر ها عن يقين. اذا انتفيا حينئذ تعين الامر الثاني وهو اصابة الجهاد. ولذلك قال في الانصاف البعد هنا هو بحيث لا يقدر على المعاينة يعني مشاهدة ولا على من يخبره بعلم

132
00:46:48.050 --> 00:47:08.050
الجهة المراد بها هنا الناحية. قال الواحد الوجهة اسم للمتوجه اليه. والوجه مستقبل كل شيء. قال فلا يضر ولا تياسر اليسيرين عرفا. نعم. اذا كان في الجهة نفسها فلا يظر التيامن او التياسر الخفيف اليسير عرفا

133
00:47:08.050 --> 00:47:28.050
بمعنى انه كما جاء في النص ما بين المشرق والمغرب قبلة حينئذ كل ما كان في هذا الاتجاه فهو قبلة سواء اتجه يمينا او اتجه يسارا ارى ما دام انه في الجهة نفسها في الجنوب حينئذ نقول هذا مصيب للجهة واما اذا حول الى جهة اخرى فمن كانت قبلته في الجنوب وصلى الى

134
00:47:28.050 --> 00:47:48.050
الشرق او للغرب او الى الشمال فحينئذ يكون مباينا القبلة. اما انه ما دام في الجنوب ولو كان فيه انحراف يسير هذا لا يظر للمشقة قال الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لان قبلته متيقنة. هذا على القول بانه رفعت له الكعبة حين بنى مسجده

135
00:47:48.050 --> 00:48:08.050
صلى الله عليه وسلم. لم يثبت بطريق صحيح لكن مشهور عند بعضهم. قال فان اخبره ثقة بيقين. اذا هذا طريق ثالث هذا طريق ثالث. مشاهدتها هذا اولا. خبر ثقة عن يقين هذا الذي عنه هنا. فان اخبره

136
00:48:08.050 --> 00:48:38.050
ثقة اخبره يعني اخبر الذي يريد ان يصلي اخبره بماذا؟ باتجاه القبلة لانها في جهة اذا ثقة اي مكلف ثقة. مكلف ثقة. حينئذ لا يعمل بخبر الصبي قال ثقة اي عدل ظاهرا وباطنا. حينئذ خبر الفاسق لا يصح العمل به. فان اخبره

137
00:48:38.050 --> 00:48:58.050
يعني مكلف طيب؟ اذا من يقابل المكلف؟ الصبي غير المكلف حينئذ اذا اخبره صبي فلا يعتمد فلا يصح فان اخبره من لم يكن ثقة يعني ليس بعدل وهو الفاسق. يصح؟ لا يصح

138
00:48:58.050 --> 00:49:18.050
ولذلك قيدوا بقوله فان اخبرهم ثقة يعني اخبره بالقبلة. مكلف ثقة والثقة تستلزم العدالة ويزاد عليها هنا في هذا المحل الخبرة يعني ان يكون عالما قد يخبره بان يكون ثقة عدلا ظاهرا وباطنا وقد

139
00:49:18.050 --> 00:49:38.050
من اهل العلم لكنه لا يحسن الادلة. يعني لا يعرف مجرى علم الفلك ولا يعرف اتجاه الشمس ولا القمر ولا نحو ذلك. فلا يستطيع تدل على على القبلة. وقد يكون ثقة هذا يعتمد خبره؟ الجواب لا. اذا لابد ان يكون عدلا ويستلزم ذلك في هذا

140
00:49:38.050 --> 00:49:58.050
مقام على جهة الخصوص ان يكون ذا خبرة. فان كان ثقة وليس ذا خبرة فلا يعتمد قوله. او كان ذا خبرة وليس بعدل ولا يعتمد قوله. قال ثقة عادل ظاهرا وباطنا. عدالة الظهر بان يكون مستورا

141
00:49:58.050 --> 00:50:18.050
حال ان لم تعلم عنه مفسق اين يكون مسؤول الحال؟ والباطل بان يختبر بالامانة ونحوها. قال بيقين بيقين يعني اخبره عن مشاهدة لا باجتهاد لا باجتهاد. فان اجتهد حينئذ لا يعتبر خبره

142
00:50:18.050 --> 00:50:48.050
في معرفة واصابة القبلة. وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب. والصحيح انه اذا جاز له ان يعمل هو باجتهاده وقد كان عالما بادلة القبلة جاز لغيره ان قلده جاز لغيره ان يقلده. الا اذا كان هذا الغير مجتهدا. المجتهد هنا في باب القبلة والعالم بالادلة الذي

143
00:50:48.050 --> 00:51:08.050
يستطيع ان يصل الى جهة القبلة بالادلة الكونية. حينئذ اذا كان عالما بذلك فهو مجتهد. وان لم يكن فهو مقلد. اذا قلدوا المجتهد هنا في هذا الباب المجتهد من كان عارفا بادلة القبلة. والمقلد الذي لا يكون عارفا بادلة القبلة. حينئذ

144
00:51:08.050 --> 00:51:28.050
اخبرهم مجتهدون هل له ان يقبل خبره فيصلي في ذلك الاتجاه ام لا؟ المذهب لا لماذا؟ لان الاجتهاد الظن وليس بيقين. وهنا يعتبر ماذا؟ يعتبر اليقين. والصحيح انه لا لا يشترط اليقين. بل كما مر معنا قاعدة

145
00:51:28.050 --> 00:51:48.050
امس انه اذا تعذر اليقين حينئذ بنى عامة الفقهاء الاحكام الشرعية على غلبة الظن. والاجتهاد قد يكون ظنه غالبا ثقة بيقين بان اخبره عن مشاهدة قال في الحاشية وان اخبره عن اجتهاد لم يجوز

146
00:51:48.050 --> 00:52:08.050
وفاقا. ليس وفاقا. وقيل يجوز تقليده ان ضاق الوقت والا فلا. وذكره القاضي ظهر كلام احمد اختاره جماعة من الاصحاب منهم الشيخ تقي الدين. يعني له ان يقلده اذا ضاق الوقت. له ان يقلده اذا ضاق الوقت. والصحيح انه

147
00:52:08.050 --> 00:52:28.050
يقلدهم مطلقا. ما دام انه عالم بادلة القبلة. وهذا المقلد ليس عالما. حينئذ جاز له سواء ضاق الوقت ام ام لا لانه اذا تعذر اليقين حينئذ رجعنا الى درجة ادنى من ذلك وهو غلبة الظن. ثقة بيقين قال عمل به رجلا

148
00:52:28.050 --> 00:52:48.050
انا او امرأة يعني لا يشترط الذكورة الا انه خبر دين. خبر الدين هذا لا يشترط فيه الذكورة. السبب فيه الرجل والمرأة كذلك ثقة لا يشترط فيه التعداد. بل الواحد يكفي لانه خبر دين كما هو الشأن فيه اخبار الاحاد ونحوها. او

149
00:52:48.050 --> 00:53:08.050
هذا نوع رابع في الاستدلال على القبلة او وجد محاريب اسلامية محاريب اسلامية محاريب مفاعيل جمع محراب وهو صدر المجلس ومنه محراب المسجد وهو مقام الامام منهم. معلوم المحاريم. قال اسلامية

150
00:53:08.050 --> 00:53:28.050
لغة غير اسلامية. نعم كما يفعلها النصارى في كنائسهم ونحوها. او وجد محاريب اسلامية عمل بها يعني وجب عليه ان يعمل بها. لماذا؟ لانها في رتبة المخبر اذا اخبر عن يقين. ولذلك

151
00:53:28.050 --> 00:53:48.050
الاجماع في الشرق قال لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها. والاجماع هذا في مثل هذا المقام عندهم يقين. على كل في مسألة المحاليب هذي فيها كلام طويل. قال فلا تجوز مخالفتها فلا تجوز مخالفتها. حين اذا دخل بلدا ولم

152
00:53:48.050 --> 00:54:08.050
تكن من اهلها فوجد مسجدا واراد ان يصلي فرضا وجد في هذا المسجد محراب. اذ وجد المحراب علم ان القبلة في هذا الاتجاه هل له ان يصلي؟ نعم يقول او مجد محاريب اسلامية عمل بها اذا

153
00:54:08.050 --> 00:54:28.050
هو ان يصلي بل يجب عليه ان يصلي. لماذا؟ لان هذا المحراب كانه نطق بلسان حاله. قال قبلة في هذا الاتجاه. ثم تكرار الاعصار جعل قوله مجازا جعل قوله يقينا. لان

154
00:54:28.050 --> 00:54:58.050
قرار هنا مع الاجماع منزل منزلة اليقين. او وجد محاريب اسلامية محاريب اسلامية عمل بها قال ويستدل عليها في السفر. بالقطب. اذا هنا اجتهاد. اراد ان يبين طاح للاجتهاد. ويستدل عليها يعني على القبلة في السفر لا في الحضر. لان الحظر على المذهب وعلى قول كثير من

155
00:54:58.050 --> 00:55:18.050
وليس محلا للاجتهاد. لان الاجتهاد لا يفيد اليقين. واذا كنت في حظر لا تستقبل القبلة الا بيقين. لا تستقبل القبلة الا بيقين. اذا استقبال القبلة على نوعين. يقين وهذا يكون في الحضر ولا يرزم

156
00:55:18.050 --> 00:55:48.050
فيه عدم اليقين وظن وهذا يكون في السفر ونحوه. اذا لان الاجتهاد سيثمر اليقين منعوا الاجتهاد في الحضر. ولذلك المراحل السابقة اصابة العين خبر اليقين المحاليب كلها تدل على اليقين. وليست محلا للاجتهاد. ولذلك حكى الاجماع على المحاريب الاسلامية. قال واما في السفر فهو محل الاجتهاد

157
00:55:48.050 --> 00:56:08.050
قال ويستدل عليها او يستدل عليها يجوز الوجهان. ويستدل عليها اي على القبلة في السفر لا في الحضر. لان هذا مقام اجتهاد والاجتهاد لا يكون في الحضرة انما يكون في السفر لانه يفيد الظن واما الحظر فاستقبال القبلة يطلب فيه اليقين ولا يجوز فيه الظن

158
00:56:08.050 --> 00:56:28.050
قال بالقطب هذا مثلث العين. قال وهو اثبت ادلتها. قطب قيل هو الشيء الذي تدور عليه الاشياء وهو اصل الشين يأتي شرحه. وهو اثبت ادلتها. لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا

159
00:56:28.050 --> 00:56:48.050
ان قليلا والقليل هذا لا يؤثر. والاستدلال بالنجوم قال هنا اثبت ادلتها لماذا؟ يعني اصح الادلة لقوله تعالى وبالنجم هم يهتدون فاطلق الاهتداء. وبالنجم هم يهتدون. يهتدون الى اي شيء؟ الى الطرق

160
00:56:48.050 --> 00:57:08.050
منها اتجاه الكعبة قبلة قال يهتدون يهتدون بالنجم الى كل شيء. ومنها الاهتداء الى قبلة. اذا فلما اطلق حمل على عمومه. اذا هل يجوز استعمال النجوم او النظر في النجوم من اجل استدلاله الى القبلة؟ نقول نعم

161
00:57:08.050 --> 00:57:28.050
دليل الاية المذكورة. وقال تعالى لتهتدوا بها يعني النجوم. والاهتداء هنا يدخل فيه الاهتداء الى الى القبلة قال والقطب بتثليث القاف. قال وهو نجم خفي شمالي وحوله انجم دائرة كفراشة الرحم. في احد

162
00:57:28.050 --> 00:57:48.050
طرفيه الجدي والاخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وذكر في الحاجة تفاصيل ترجعون اليها لان هذا من علم فلكم وعلم الفلك الان مفقود ان لم يكن معدوم. ويستدل عليها في السفر بالقطب قال وبالشمس

163
00:57:48.050 --> 00:58:08.050
والقمر ومنازلهما. يعني منازل الشمس والقمر. يستدل عليه يعني على القبلة بالشمس والقمر. لان كلا منهما يخرج من المشرق. ويغرب من المغرب. حينئذ اذا كنت في عن الكعبة غربا والقبلة تكون شرقا

164
00:58:08.050 --> 00:58:28.050
فاذا كنت عن الكعبة شرقا والقبلة تكون غرب العكس. لان الشرط الشمس والقمر يطلعان من المشرق قبال بالمغرب. كلا منهما يخرج من المشرق ويغرب من المغرب. فاذا كنت في المشرق حين تكون العكس. واذا كنت في المغرب حينئذ تكون

165
00:58:28.050 --> 00:58:48.050
بالعكس ومنازلهما اي منازل الشمس والقمر. وما يقترن بمنازل الشمس والقمر او ما يقاربها. والشمس طالب جنوب شتاء والشمال صيفا والقمر كل شهر. قال هنا اي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق

166
00:58:48.050 --> 00:59:08.050
وتغرب من المغرب على اليمنى في الشامية واليسرى في اليمنية. لكن الشمس تختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها. فتطلع قرب الجنوب شتاء قرب الصبا صيفا. والقمر يبدو اول ليلة هلالا في المغرب

167
00:59:08.050 --> 00:59:28.050
الى اخر كلامه رحمه الله تعالى المراد هنا انه يحصل الاستدلال بالقطب وبالشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر لمن كان عالما وعارفا بي ادلة هذين النوعين. ثم قال رحمه الله تعالى وان اجتهد مجتهدان

168
00:59:28.050 --> 00:59:58.050
فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر. قلنا المجتهد هنا من؟ العارف بادلة القبلة وان جهل احكام الشرع نعم وان جاء لك العامية. يعني العامي هنا مجتهد الاجتهاد. يعني اذا كان يعرف القطب ما يتعلق به والشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر يستطيع ان يحدد لك الكعبة

169
00:59:58.050 --> 01:00:18.050
او لا يمكن. يمكن. اذا هو عالم او مجتهد. ولكنه قد لا يحسن ان يصلي. طيب والمقلد هنا المراد به من لا ايحسن ادلة القبلة ولو كان عالما بالشرع. اذا عرفنا مصطلحنا الاجتهاد ووتقني. قال وان اجتهد مجتهدان

170
01:00:18.050 --> 01:00:48.050
اذا كل منهما عالم بادلة القبلة. فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر كيف اختلف جهة؟ لم يقل اختلفا في جهة وانما قال اختلفا جهة فرق ام لا اذا اختلفا في جهة وجب ان يتبع احدهما الاخر. اختلفا جهة لم يجز. اذا اختلفت

171
01:00:48.050 --> 01:01:08.050
ففي جهة اتفقا على ان القبلة في الغرب. لكن هذا قال جهة اليمين والاخر قال جهة اليسار. هل اختلفا جهة لا اتحداه لانهما حدد ان القبلة في جهة الغرب. لكن اختلفا في الجهة. فقال هذا في جهة

172
01:01:08.050 --> 01:01:38.050
يمين غربي والاخر قال في جهة اليسار. ان اختلفا في جهة اختلفا جهة. قال هذا جهة الغرب قال لا هذا جهة شرق. لم يتبع احدهما الاخر. لماذا؟ لان لكل واحد منهما يعتقد بطلان صلاة الاخر. واذا كان كذلك لان استقبال القبلة شرط وهو مجتهد ويعلم الادلة

173
01:01:38.050 --> 01:01:58.050
ويعلم كيف يصل الى تجاه او تجاه القبلة. حينئذ لا يجوز له ان يقلد غيره. بل يصلي وحده اتجاه غرب وذاك يصلي وحده تجاه الشرط. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة

174
01:01:58.050 --> 01:02:18.050
لا في جهة لم يتبع يعني في القبلة احدهما الاخر وان كان اعلم منه يعني الاجتهاد يختلف هنا قد يكون بعضه اعلى درجة من الاخر. يعني الذي له علم بعلم الفلك وله خمسون سنة ليس كالذي له عشرون سنة

175
01:02:18.050 --> 01:02:38.050
كذلك الذي له خمسون سنة هذا ممالس وله ملكة ليست لي لغيره. اذا هو اعلم يكون. حينئذ لو كان احدهما اعلم من الاخر كذلك على المذهب قال لم يتبع احدهما الاخر. قال هنا وان وان اجتهد مجتهدان في جهة القبلة فاختلفا جهة بان ظهرت

176
01:02:38.050 --> 01:02:58.050
احدهما جهة غير الجهة التي ظهرت للاخر. لم يتبع مجتهد ظهرت له جهة القبلة مجتهدا اخر ظهر له ان جهة القبلة لغير في جهة صاحبه. يعني دعا احدهما ان القبلة جهة الغرب والاخر قال جهة الشرق. هذا هو المذهب

177
01:02:58.050 --> 01:03:18.050
قال ولا يقتدي به لان كلا منهما يعتقد خطأ الاخر. خطأ الاخر يعني بالقبلة فلم يجز الائتمام ولم يجز الائتمام به. وذلك فيما اذا كان اختلافهما في جهتين. قال في المغني وقياس المذهب

178
01:03:18.050 --> 01:03:48.050
جواز ذلك. ها وذكره الشيخ وصححه الشاري وحكاه في الفائق قولا قياس المذهب جواز ذلك لماذا؟ يتضح صورة هذه المسألة بمسألة اخرى. وهي من المعلوم ان المذهب ان اكل لحم الجزور وضوءه منتقض. كذلك وجمهور اهل العلم على انه لا

179
01:03:48.050 --> 01:04:18.050
لا ينتقض هل يجوز ان يأتم الحنبلي الذي يرى هذا الرأي بالشافعي الذي لا يرى هذا الرأي يجوز او لا يجوز؟ كيف لا يجوز؟ لا لا لا هذه مسائل خلافية هذه المسائل الخلافية الخلاف فيها سائغ معتبر. يجوز باتفاق دعونا من المتعصب المتأخرين

180
01:04:18.050 --> 01:04:38.050
باتفاق ان يصلي من يرى بطلان الوضوء باكل لحم الجزور خلف من لا يرى ذلك يعني لو رأيت شخص من اهل العلم اكل لحم الجزور وتعلم انه ناقض للوضوء للوضوء ثم صلى اماما هل لك ان تصلي خلفه ام لا

181
01:04:38.050 --> 01:04:58.050
اه نعم يجب صلاة الجماعة واجبة هنا. حينئذ نقول يجب عليك ان تصلي خلفه. كيف وانت تعتقد ان وضوءه قل لا انت تعتقد بطلان صلاته في ظنك انت. اما في ظنه هو وهو المعتبر في صحة

182
01:04:58.050 --> 01:05:18.050
انه على وضوء. انت لم تصلي خلف ناقض الوضوء. وانما هو ناقض للوضوء في اعتقادك انت واما اعتقاده وهو الامام صلى متوضأ ام لا؟ قطعا انه صلى متوضئا. وهذه المسائل الخلافية معتبرة وانه خلاف. اذا

183
01:05:18.050 --> 01:05:38.050
اذا كان كل ممن يعلم ادلة القبلة مجتهدا. حينئذ الاجتهاد هنا معتبر. بمعنى وان لم يكن الاجتهاد في نصوص صار الا انهم في امور دنيوية الا انه معتبر. حينئذ اذا قال احدهما القبلة هنا وقال الاخر القبلة هنا حينئذ جاز

184
01:05:38.050 --> 01:05:58.050
لكل واحد منهما ان يتبع الاخر فيصلي خلفه. ولذلك المذهب هنا نقول قول مرجوه. ولذلك قال في المغني مقياس مذهبي جواز ذلك بمعنى انه يجوز ان يتبعه. قال ويتبع المقلد؟ من المقلد؟ يعني لو كانت ثلاثة

185
01:05:58.050 --> 01:06:18.050
اثنان مجتهدان وواحد مقلد. ها على المذهب هنا قال لم يتبع احدهما الاخر طيب معهم واحد ثالث ما يدري اين القبلة؟ ماذا يصنع؟ قال يتبع الاوثق. يجتهد هذا المقلد في اي الاثنين

186
01:06:18.050 --> 01:06:48.050
اعلم من الاخر حينئذ يتبع الاوثق. يتبع الاوثاق. قال ويتبع المقلد لجهل او عمل اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لديني عنده يعني عند المقلد لان الصواب اليه اقرب فان تساوى يا خيرا. تساوى يا خيرا. هذا ممكن ان يقع. انسان لا يحسن ادلة القبلة. فيكون معه شخص

187
01:06:48.050 --> 01:07:08.050
صان احدهما لهما خبرة يقول هذا هنا وهذا هنا. حينئذ اذا كان على المذهب صلى هذا في اتجاه وصلى هذا والثالث يقلب واحدا منهما من يعتقد انه اعلى. فان استويا خير. صلى معه. واحدة منهما. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد

188
01:07:08.050 --> 01:07:28.050
يعني في السفر قضى ان صلى ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحسنه طمعا والا لا لا ينفى الاجتهاد الا عن من يحسنه. ولا تقليل ان لم يحسن الاجتهاد. ولا تقليد لمجتهد

189
01:07:28.050 --> 01:07:48.050
قال قضاء لماذا؟ لانه مفرط. لانه مفرط. يعني لم يأت بما وجب عليه ان كان من اهل الاجتهاد يعني شخص عنده اداة الاجتهاد. لكنه ما اجتهد وصلى هكذا. ثم تبين له ان

190
01:07:48.050 --> 01:08:08.050
قبلة في غير الاتجاه. وعلى المذهب لو اصاب القبلة. على مذهب الحنابلة لو لم يجتهد وكان اهلا للاجتهاد ثم تبين له الخطأ او انه على صواب قضى مطلقا. لماذا؟ لانه مفرط. كذلك اذا كان مقلدا ولم

191
01:08:08.050 --> 01:08:28.050
اتبع وصلى دون تقليد لغيره من المجتهدين. قالوا قضى وان اصاب القبلة. وان اصاب القبلة من الصحيح انه ان اصاب كل من المجتهد والمقلد حينئذ يقول اتى بما ها اتى بما عليه يعني بما يراد شرطا في صحته

192
01:08:28.050 --> 01:08:48.050
كان مستقبلا فاذا وقعت الصلاة تجاه القبلة حينئذ لا اعادة. لكن على المذهب هنا قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو اصاب عرفتم ولو اصاب يعني اهلا للاجتهاد ولم يجتهد. فصلى اتجاه الغرب. ثم بعد ان صلى اتجاه

193
01:08:48.050 --> 01:09:08.050
الغربي اجتهد فرأى انه قد اصاب في الاتجاه. صلاته ما حكمه على المذهب؟ باطلة ولا تصح. ويلزمه القضاء ولا تقليد قال قضى ولو اصابه. ان وجد من يقلده. نعم ان وجد من يقلده. فان لم يجد حينئذ هو يجتهد

194
01:09:08.050 --> 01:09:28.050
فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتحرايا وصليا فلا اعادة. يعني شخص في سفر وليس من اهل الاجتهاد وليس معه مجتهد. حينئذ ماذا يصنع؟ اتقوا الله ما استطعتم. يتحرى على حسب ما تطمئن اليه نفسه حينئذ يصلي

195
01:09:28.050 --> 01:09:48.050
ان تبين له خطأه هل تلزمه الاعادة؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه صلى صلاة بناء على دليل شرعي وهو اننا جوزنا له ان يقدم على الصلاة على اي اتجاه كان مع التحري. ثم نحتاج الى دليل اخر يدل على بطلان صلاته

196
01:09:48.050 --> 01:10:08.050
فمن اقدم على عبادة بدليل لا يجوز امره بالقضاء او الاعادة او البطلان الا بدليل اخر. وهنا قد جوزت له قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي على حاله. ثم اذا تبين له بعد ذلك انه قد اخطأ لا يلزمه الاعادة

197
01:10:08.050 --> 01:10:38.050
قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة بانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا وهذا محل نظر الصواب انه يكتفي بدليله الاول. يعني المجتهد العارف بادلة القبلة. اذا شهد لصلاة الفجر وصلى. ثم جاء وقت صلاة الظهر وهو في مكانه. هل يلزمه ان

198
01:10:38.050 --> 01:10:58.050
اذا مرة اخرى ام انه يصلي كما صلى الفجر؟ على المذهب يلزمه انه يجتهد لصلاة الظهر ويصلي العصر ويلزمه ان يجتهد وكذا المغرب والعشاء ولو جلس شهرا. كل فرض يلزمه ان يجتهد له اجتهادا خاصا ويصلي

199
01:10:58.050 --> 01:11:18.050
وهذا قول مرجوح. لماذا؟ لانه اذا اجتهد مرة اولى وغلب على ظنه كفى. لان القبلة هي اتجاه واحد. نعم اذا طرأ عليه شك او تحسس امرا اخر واحتمل ان القبلة لا تكون بذلك الاتجاه نعم تعين عليه

200
01:11:18.050 --> 01:11:38.050
واما اذا لم يطرأ عليه سبب اخر وحينئذ يبقى على على اصله. قال ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة كالحاكم اذا اجتهد في حادثة ثم حدث مثله حتى هذه المسألة ليس بمحل اعادة النظر. يعني الحاكم او القاضي اذا جاءت عنده نازلة

201
01:11:38.050 --> 01:11:58.050
ونفس الحكم الشرعي بحثه ووصل الى نتيجة وافتى به وقضى. ثم جاءه حادثة اخرى نفسها هل يلزمه ان يبحث مرة اخرى ام يفتي بما افتى السابق؟ لا يلزمه البحث مرة اخرى. قال ويصلي بالثاني يعني بالاجتهاد الثاني

202
01:11:58.050 --> 01:12:18.050
لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني. ولذلك قيل يستدير الى الجهة التي ظهرت له يعني لو كبر ودخل بالصلاة اتجاه جهة معينة ثم ظهر له اثناء الصلاة ان القبلة في اتجاه اخر قالوا

203
01:12:18.050 --> 01:12:38.050
تحول في اثناء صلاته. ويمكن ان يصلي الى اربع الاتجاهات على هذا. ذكره في الحاشية. قال فلو صلى الاربع ركعات الى اربع جهات كلما بدا له جهة توجه اليها صحت صلاته. لكن بشرط ان يكون بالفعل ثم سبب

204
01:12:38.050 --> 01:12:58.050
قاهر ينسخ الاجتهاد السابق او يرفع الاجتهاد السابق. يعني صلى الركعة الاولى باتجاه ثم تبين له انه في الاتجاه الاخر اولا ثم تبين له الاتجاه الثالث فحول صحة. ولا يبطل الاتجاه الاول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

205
01:12:58.050 --> 01:13:18.050
ويصلي بالثانية بالاجتهاد الثاني ولو كان في صلاته ويبني قال ولا يقضي ما صلى بالاول يعني بالاجتهاد الاول في كل جهاد ما ترتب عليه من حكم شرعي. ولان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وبهذا نكون قد انتهينا من

206
01:13:18.050 --> 01:13:38.050
هذا الشرط اوله اهمه والمسائل الاخيرة قليلة الوقوع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والاستثناء معيار العموم يعني معيار يعني ميزان معيار بكسر الميم يعني

207
01:13:38.050 --> 01:14:08.050
العموم كيف تعرف العموم؟ تعرفه بالفاظ اما لفظ كل او جميع او كافة او ما كان مدخوله الاصولية الجنسية او مفرد مضاف اذا المحلى بال مفرد مفردا او جمعا. هذا نقول من صيغ العموم. مما يدل على العموم الاستثناء. مما يدل على العموم

208
01:14:08.050 --> 01:14:28.050
الاستثناء. حينئذ نقول اذا جاءت الا او ما يقوم مقام الا يدل على ان ما بعد الا قد اخرج ولا شك ان العام يقبل التخصيص. وما بعد الا يكون خاصا. يفهم منه ان ما قبل الا

209
01:14:28.050 --> 01:14:48.050
الحكم فيه منصب على جميع الافراد الا الفرد الذي خرج. فاذا قلت مثلا جاء القوم القوم هذا لفظ او العموم لكن له دليل اخر جاء القوم القوم هنا يصدق على جميع الافراد ذكورا واناثا. طيب يحتمل اخراج بعض

210
01:14:48.050 --> 01:15:08.050
وافراده اولى قابل اولى قابل. يجوز الاستثناء منهم. اذا قلت قام القوم الا زيدا. اخرجت زيد عن وصفه بالقيام اخرجت زيد عن وصف به بالقيام. ما عدا زيدا ما حكمه؟ داخل في ثبوت القيام

211
01:15:08.050 --> 01:15:28.050
لهم فردا فردا؟ نعم فردا فردا. فيبقى على عمومه ولا يخرج منه الا ما ذكر بعد الا اليست الخطوط التي في ارضية ساحات الحرم تقوم مقام المخبر في فرضية استقبال عين الكعبة هذا على حسب

212
01:15:28.050 --> 01:15:48.050
يعني في كيفية خط هذه الخطوط. لا ندري كيف خطت. لكن اذا علمت بانها يقين ولا اشكال فيه اذا توضأ وعجز عن غسل يده لجرحه فهل يكون التيمم عند وصوله الى العضو؟ ام بعد انتهاء

213
01:15:48.050 --> 01:16:08.050
في الوضوء في خلاف هذا ومرة معنا قلنا الصحيح انه مخير بين ان يتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء هل يصح ان يقال العادات تنقلب الى عبادات بالنية؟ ان قيدته بالنية حينئذ يكون الاجر منصبا على النية. واما

214
01:16:08.050 --> 01:16:28.050
ها واما الفعل نفسه فهذا لا ينقلب. شع عن بعض السلف انه يقول احتسبوا نومتي الاخير حينئذ اذا احتسب هذه المسائل النوم والاكل والشرب وغيرها من الامور المباحة انهم في اصله مباح ولكن في اصله مباح

215
01:16:28.050 --> 01:16:48.050
والشرب في اصله مباح. حينئذ نقول لا ينقلب العقل نفسه عينه يصير عبادة. والا لو قلنا بهذا اذا ما الفائدة من قول العبادات توقيفية يقول العبادات توقيفية بمعنى انها موقوفة على السماع. يعني لا يصح ان نثبت عبادة

216
01:16:48.050 --> 01:17:08.050
يتقرب بها العبد لمولاه الا بوحي بدليل بنص هذا معنى الطاعة موقوف على السماع اما قال الله واما قال رسول صلى الله عليه وسلم واما اجماع الصحابة نحو ذلك. حينئذ لو قلنا بهذه القاعدة وقلنا كل مباح يصح ان ينقلب عبادة. اذا ما الجديد

217
01:17:08.050 --> 01:17:38.050
جديد انه نقظ للقاعدة وعليه نقول ان المراد هنا ان المباح يبقى مباح. وانما يؤذي على نيته اذا صلى الرجل بأهله خلفه ولدان عمرهما عشر سنين وخلفهما النساء. ثم ينقض الوضوء من الصلاة. هل يتقدم احد من الاولاد او لا؟ نعم. عشر سنين صحت صلاته

218
01:17:38.050 --> 01:17:58.050
ومن صحت صلاته صحت امامته. على الصحيح. هل يصح اخبار الكافر من قبل او بمكان شروق الشمس هذا على المذهب؟ لا. على المذهب؟ لا. لانه اشترط ماذا؟ ثقة. والثقة معناه ان يكون

219
01:17:58.050 --> 01:18:28.050
عدلا والعدل هو الاصل العدل اول ما يدخل في العدالة الاسلام. ثم امتثال المأمورات واجتناب المنهيات ترك المأمون لا يعذر فيه بجهل او نسيان كيف نطبق هذه القاعدة على من صلى الى غير اتجاه القبلة وهو جاهل باتجاه ان كان في

220
01:18:28.050 --> 01:18:48.050
في في الحضر قلنا هذا لابد من اليقين. يعني من كان في الحظر اجتهد. وصلى تبين له بعد وقت انه قد اخطأ بالقبلة. قلنا لا ها لا يقبل فيه الاجتهاد

221
01:18:48.050 --> 01:19:08.050
دموني عادة ولا يعذر بالجهل في مثل هذا. قل لمن ترك الشرط عمدا لا تصح صلاته. ما قلنا هذا ولمن ترك الشرط واريد بالشرط المعنى للصلاح وهذا قل ان يوجد على بعض الواجبات التي او على الواجبات التي جعلت شروطا

222
01:19:08.050 --> 01:19:28.050
هنا سميت شروطا ذكرناه في المختصر؟ لا لا على كل بحثنا المسألة في في المطول في اجتناب نجاسات. عروضنا كلام الشوكاني رحمه الله الشوكاني في كل مسألة يقول ليست بشرط. بل هي واجب ثم يأتي بدليل على انه تخلف

223
01:19:28.050 --> 01:19:48.050
فالواجب مع صحة العبادة. فيقول اجتناب النجاسة ليست بشرطين بل هي واجب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلى نعله الى اخره صحت الصلاة ما امر ما امر باعادة الصلاة ولا استأنف. اقول هذا لا يسلى لانه رحمه الله تعالى وقف مع قظية الشرط من حيث كونه الصلاح

224
01:19:48.050 --> 01:20:08.050
اصولي ونحن نقول هذه اصطلاحات حادثة. فلا تنزل على النصوص من كل وجه. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى اوردنا قوله وغيره انه يتوسع في الشروط على حسب ما جاءت في النصوص او على حسب ما جاء في النصوص. ونسميه شرطا

225
01:20:08.050 --> 01:20:28.050
وان كان قد يسقط في بعض الاحوال. وان كان الشرط في الاصل انه لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. فالطهارة مثلا لا تسقط لا عمدا لا ولا سهوا هذا مع القدرة عليها. هي شرط من كل وجه. شرط من كل لكن اجتناب النجاسة. نقول نسميها شرطا لانها اشبهت الطهارة

226
01:20:28.050 --> 01:20:48.050
اشبهت الطهارة في ماذا؟ انها سابقة يعني هذا الواجب ليس في الصلاة وانما هو للصلاة. ثم استمرارية الشرط من اول العبادة الى اخره. هذا شأن الشروط. فسمي شروطا من هذا القبيل. واما كونه يستثنى منها في بعض الاحوال هذا لا يمنع. حينئذ لا نقف مع هذه

227
01:20:48.050 --> 01:21:08.050
الصلحات كانها هي حاكمة على الشرع. قل لا وانما هي اصطلاحات قابلة للاخذ والعطاء. ثم قد يتوسع في بعض الاطلاقات فينظر فيه ومنه استقبال القبلة هل هي شرط ام لا؟ اذا قال قائل بانه اذا اجتهد في اتجاه قبلة ثم تبين له العكس ما امرناه

228
01:21:08.050 --> 01:21:28.050
او بالاعادة اذا ليست بشرط. اذ لو كان شرطا لامرناه بماذا؟ بالاعانة. قلنا ليس هذا المراد. وانما المراد انها شرطية من حيث انها اشبهت الطهارة مثلا في كونها سابقة وفي كونها مستمرة في العبادة واما اسقاطها في بعض الاحوال لادلة خاصة

229
01:21:28.050 --> 01:21:41.400
او عامة لا اشكال فيها. ومن ترك الواجب عمدا هل تصح صلاته؟ قلنا لا. لا تصح صلاته. يأتي معنا الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين