﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.100
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.100 --> 00:00:48.100
نزل الحديث بان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما اختاره مصنفه رحمه الله تعالى كل ما ذكر انما وموافق لي مذهب الحنابلة قد بينا انه قد خالف في اول مسألة فقط ما عداه فهو المشهور في المذهب

3
00:00:48.100 --> 00:01:08.100
هو الصحيح من من المذهب. وقفنا عند قوله وينظر مسجده ثم يقول واخذنا قوله ينظر مسجده. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم هذه

4
00:01:08.100 --> 00:01:28.100
المراد بها انها تفيد الترتيب فحسب يعني ما بعده يقع تاليا لما قبله. اذا انه ليس ثم سكوت بين بين الامرين يكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ويشرع مباشرة في دعاء

5
00:01:28.100 --> 00:01:48.100
ثم يستفتح ندما استفتحوا هذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح بمعنى افتتح وفاتحة الشيء اوله الذي يفتح به ولذلك سمي دعاء الاستفتاح لانه يفتتح به به الصلاة. وحكمه على المشهور عند جمهوره

6
00:01:48.100 --> 00:02:08.100
اهل العلم انه من سنن الصلاة هو عند جمهور الائمة كابي حنيفة والشافعي واحمد لما ثبت من الاحاديث الصحيحة يعني ثابت وفيه مسألتان. المسألة الاولى هل هو مشروع ام لا؟ لان بعض اهل العلم قال ليس بمشروع. والاحاديث

7
00:02:08.100 --> 00:02:28.100
ثانيا اذا ثبتت مشروعيته هل هو مسنون ام واجب؟ والمشهور انه مسنون وهو كذلك حينئذ حديث صلوا كما رأيتموني اصلي لوقفنا معه لقلن واجب. يعني الاصل في كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قولا كان او فعل

8
00:02:28.100 --> 00:02:48.100
الاصل فيه الوجوب. بناء على هذا الحديث صلوا هذا صيغة امر. فان تدل على على الوجوب. لكن جاء في حديث المسيء في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صبغت الوضوء فاستقبل القبلة فكبر. ثم اقرأه ما تيسر من القرآن. دل ذلك على ان

9
00:02:48.100 --> 00:03:08.100
كل ما يذكر بعد التكبيرة الى الشروع في الفاتحة انه ليس بواجب. ويشمل ثلاثة اشياء. الاول دعاء الاستفتاح والثاني البسملة الاستعاذة وثالثا البسملة. هذه كلها لو نظرنا الى الحديث صلوا كما

10
00:03:08.100 --> 00:03:28.100
رأيتموني اصلي لقنا بالوجوه. وقد قيل بها. قد قيل بها بانها واجبة. لكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم انما علم المسيء في صلاته الواجبات فقط وترك ما لم يكن واجبا على المشهور في الاستدلاء عند اهل العلم ذهب كثير من اهل العلم بل للجمهور الى ان هذه الثلاثة المذكورات

11
00:03:28.100 --> 00:03:46.850
دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة انها من من السنن. اذا يستفتح ندبا اي مسنونا. عند جمهور ائمة كابي حنيفة والشافعي واحمد لما ثبت من الاحاديث الصحيحة. ولذلك قال المحاشر في المذهب قول بوجوبه

12
00:03:47.150 --> 00:04:07.150
قول بي بوجوب بانه واجب. لماذا؟ لكونه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء في صلاته. دعاء الاستفتاح لا عدم عدم وجوبه. والله معنى اننا سنقف مع حديث اتي وقفة تفصل مسائل فيما يتعلق بالواجبات

13
00:04:07.150 --> 00:04:27.150
نحويها. وخالف مالك رحمه الله تعالى وقال ليس بسنة ليس بسنة والاحاديث المتظاهرة بل المتواترة ترد ذلك قال رحمه الله تعالى يقول سبحانك اللهم. يقول الله معنا للقول لابد فيه من من حركة اللسان. يعني القول هو اللفظ

14
00:04:27.150 --> 00:04:47.150
الدال على معنى. ولا يكون لفظا الا اذا حرك لسانه. فلو استحضره بقلبه ما جاء بالسنة. بل كل قول في الصلاة فرضا كان كالفاتحة او نفلا لم يحرك فيه لسانه فلم يصح منه. فلو كبر

15
00:04:47.150 --> 00:05:07.150
ولم يحرك لسانه لم تنعقد صلاته. ولو حرك لسانه بالتكبير تكبيرة الاحرام ولم يحرك لسانه يعني بالمخارج في قراءة الفاتحة لم تجزئ عنه. يعني لم يأتي به بواجبه. اذا لابد من القول وهو اللفظ الدال على معنى والاصل فيه

16
00:05:07.150 --> 00:05:27.150
انه يحرك لسانه بناء على مقتضاه في اللغة. يقول ماذا؟ اختار المصنفون ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو قوله وسبحانك اللهم سبحانك عصر التسبيح التنزيه والتقديس. يقال سبحته اسبحه

17
00:05:27.150 --> 00:05:57.250
تسبيحا وسبحانا قدسته. حينئذ اذا قلت اسبح فالعصر في المصدر التسبيح. وسبحان حينئذ يكون يقول اذا سبحانه هذا اسم مصدر وليس بمصدر لماذا لان العامل فيه هو اسبحه واسمح مصدره التسبيح وليس سبحانه. اذا هو اسم مصدر ثم منصوب دائما. يعني سبحانك سبحانك

18
00:05:57.250 --> 00:06:22.950
لا يصح سبحانك لا يصح. وانما دائما يكون بفتح النون لماذا؟ لكونه ملازما للنصب على المفعولية المطلقة يعني دائما يعرف انه مفعول مطلق معاذ الله مثلهم انا اي اسبح. والعامل فيه محذوف وجوبا. يعني لا يجوز ذكره. اذا ثلاثة اشياء. اولا كونه اسم مصدر لا مصدر

19
00:06:22.950 --> 00:06:48.600
ثانيا منصوب على المفعولية المطلقة واجب النصب. ثالثا لا يجوز ذكر العامل المحذوف مطلقا. الذي هو اسبحه سبحانك اللهم اصلها يا يا الله يا الله حذفت ياء التي هي النداء اقيمت او عوض عنها الميم في اخر لفظ الجلالة. اللهم صل الله وزدت عليها

20
00:06:48.600 --> 00:07:06.500
بناء على ما اشتهر عند النحات انه حذفت ياء. واصله يا الله. حينئذ حذفت ياء اقيمت او انيب عنها الميم باخرها سبحانك اللهم قال الشارح اي انزهك اللهم عما لا يليق بك يعني من النقائص

21
00:07:06.700 --> 00:07:29.450
والعيوب والرذائل وبحمدك اي سبحتك كما قال الشاعر هنا وبحمدك اي سبحتك. بناء على ان الواو عاطفة على محذوف تقديره سبحتك بكل ما يليق تسبيحك به وبحمدك سبحتك وبنعمك وبنعمك التي

22
00:07:29.450 --> 00:07:49.450
اجيب علي حمدا سبحتك. لا بحولي ولا بقوتي. ويشاهد بقلبه ربا منزها عن كل عيب. سالما من كل نقص محمودا بكل حمد وحمده يتضمن وصفه بكل كمال وبحمدك حمده وذكر محاسن المحمود مع حبه

23
00:07:49.450 --> 00:08:13.700
اجلاله وتعظيمه. حينئذ جمع بين التنزيه الذي هو نفي النقائص ومع الاثبات الذي هو دل عليه قوله بحمدك. جمع بين الامرين الاثبات والتنزيه. ويحتمل ان هنا الواو وهو اظهر ان تكون للمعية. وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك

24
00:08:13.800 --> 00:08:36.000
يعني انزهك تنزيها مقرونا بالحمد. انزهك تنزيها مقرونا بالحمد. وهذا اولى من جعلها عاطفة على محذوف. وتبارك ما اسمك تبارك هذا من باب مجد والمجد كثرة صفات الجلال والكمال والسعة والفضل. قال

25
00:08:36.000 --> 00:08:56.000
تبارك اي كمل وتعاظم وتقدسا. تبارك هذه عند النحات من صيغ المبالغة. يعني التي تدل على الامتلاء والكثرة لذلك قال الشارح تبارك اسمك اي كثرت بركاتهم. كثرت بركاتهم. وجاء بناؤه على السعة والمبالغة. فدل على

26
00:08:56.000 --> 00:09:14.800
بركتها وعظمتها وسعتها. ولا يقال الا له سبحانه وتعالى. ومن قال تبارك بمعنى القى البركة وبارك فيه فلم يصب لانه تأويل وتحريف تبارك يعني الله عز وجل. حينئذ هو موصوف بالبركة فهو معطي البركة

27
00:09:15.150 --> 00:09:35.150
وهو كذلك متبارك في نفسه. اذا هو وصف قائم به كالرحمة والعلم ونحو ذلك. فمن قال تبارك بمعنى القى الرحمة القى البركة هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تأويلا وتحريفا وقول اسمك هذا مفرد مظاعف حينئذ يعم كل اسمائه جل وعلا

28
00:09:35.150 --> 00:09:55.150
والمراد هنا الاسم يعني الاسم قد يطلق يراد به اللفظ. وقد يطلق ويراد به يسمى ويحتمل في بعض المواضع كتاب السنة ان يحمل اللغو الاسم على المسمى وقد يحمل على على الاسم لكن الظاهر المراد به

29
00:09:55.150 --> 00:10:18.300
هنا الاسم تبارك اسمك. فحينئذ اذا كان اسم الله تعالى كله بركة فالمسمى من باب اولى وواحرى قال وتعالى جدك تعالى اي ارتفع ارتفاعا معنويا جدك الجد هو العظمة والحظ والسعادة والغنى وتعالى تعاظم

30
00:10:18.300 --> 00:10:38.350
كذلك جاء على بناء السعة والمبالغة. فدل على كمال العلو ونهايته. تبارك جدك. اي ارتفع قدرك وعظمه ولا اله غيرك هذه كلمة التوحيد لا اله غيرك اي لا اله يستحق ان يعبد غيرك

31
00:10:38.350 --> 00:10:55.400
بمعنى المألوه اي المعبود والمألوه هو الذي يستحق العبادة والطاعة وكونه يستحق ان يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم ان يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوعة له

32
00:10:55.400 --> 00:11:15.400
غاية الخضوع ولذلك جمع بين الامرين اولا. قال سبحانك اللهم تنزيه وبحمدك اثبات الكمالات. اذا نفي ثم اثبات الكمالات ثم جاء التوحيد. ثم جاء ولذلك توحيد الاسماء والصفات والربوبية اصل لتوحيد الالوهية

33
00:11:15.400 --> 00:11:35.400
لانه فرع عنه الذي يستحق العبادة من هو؟ المتصف بمطلق الربوبية وبالاسماء الكاملة حيث ذاتها ومدلولاتها وكذلك ذلك الصفات فمهد اولا لهذه الكلمة بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ثم جاء

34
00:11:35.400 --> 00:11:57.150
هذه الكلمة العظيمة. قال الشارح كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك. رواه احمد وغيره. قال الترمذي والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من التابعين وغيرهم. قال احمد وانا اذهب اليه. ولذلك اختاره المصنفون بناء على

35
00:11:57.150 --> 00:12:17.200
ان مذهب احمد مصطلح عليه وكذلك المذهب الشخصي هو ترجيح هذا النص الدعاء على غيره من الاستفتاحات الوالدة وفي صحيح مسلم ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يعلمهن الناس في مسجد رسول الله

36
00:12:17.200 --> 00:12:37.200
صلى الله عليه وسلم بحضرة الاكابر يعني من الصحابة ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها في الفريظة ما على ذلك عمر واقره المسلمون. اقره المسلم. ولذلك جزم الشارح هنا قالوا كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بها. روية مرفوعة عند

37
00:12:37.200 --> 00:12:57.200
لكنه لا يثبت. وانما هو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه. يعني من فعله وجهر به كما قال الشارحون بحضرة الاكابر دل كما قال بعضهم على انه اجماع. على انه اجماعه. وروي عن ابي بكر ابن مسعود كذلك القول

38
00:12:57.200 --> 00:13:17.200
في هذا الاستفتاح قال المجد واختيار هؤلاء وجهر عمر به يدل على انه الافضل يعني المقدم على غيرهم. لا شك لا خلاف بين اهل العلم ان دعاء الاستفتاح جاء متنوعا. وانما الخلاف في اي هذه الانواع هو ارجح من غيرها والا لا خلاف

39
00:13:17.200 --> 00:13:37.200
فبينهم انه جاءت ادعية مختلفة متنوعة كلها ثابتة. منها ما هو في الصحيح منها ما هو خارج ما هو ثابت وكلها مشروعة يعني الاخذ بواحد منها سواء كان على جهة الاختيار مطلقا او يفعل هذا تارة وهذا تارة. لا اشكال فيه

40
00:13:37.200 --> 00:13:55.900
وانما اختلفوا في الافضل هذا محل النزاع الا هي مشروعة لك ان تستفتح بما شئت ما دام انه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الافضل والاحسن الذي يلتزم ان اراد ان يلتزم حينئذ اختار المصنف هذا النوع من الذكر

41
00:13:56.150 --> 00:14:16.150
والاشتماله على افضل الكلام بعد كتاب الله يعني من المرجحات. اولا انه جهر به عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة اكابر الصحابة فكان كالاجماع ثانيا من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ لانه مشتمل على افظل الكلام بعد كتاب الله

42
00:14:16.150 --> 00:14:42.100
ولانه اخلص في الثناء على الله عز وجل. وغيره من الاستفتاحات وان كانت اصح منه فانما هي متضمنة للدعاء يعني جعل الاستفتاح عمر رضي الله تعالى عنه مشتمل على ماذا؟ على الثناء. يعني مدح الرب جل وعلا. وسائل الادعية ايام من قبيل الدعاء. ولا شك ان الثناء

43
00:14:42.100 --> 00:15:02.100
متعلق بالرب جل وعلا. والدعاء متعلق بالعبد. حينئذ ايهما افضل؟ ما كان متعلقا بذات الرب جل وعلا وثناء عليه ومدحه وحمده اولى بالتقديم مما يتعلق بالفعل فعل مكلف نفسه. هذا مراد المصنف هنا. والثناء

44
00:15:02.100 --> 00:15:21.650
من الدعاء وعامتها في قيام الليل ليست عامتها لكن هذا الذي ذهب اليهم. وقال احمد انما هي عندي في التطوع ولانه انشاء للثناء على الرب متضمن للاخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله وذلك مما يرجح الاخذ به. اذا

45
00:15:21.650 --> 00:15:41.650
ترجيح هذا ذكر على غيره من الادعية الواردة وان جاز الاتيان بها لهذه الامور المذكورات التي ذكرها المحشي وهي حجة المذهب باعتماد هذا القول ولذلك قال ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق

46
00:15:41.650 --> 00:16:08.300
لا خلاف فيه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا حينئذ تأتي القاعدة المشهورة وهي قاعدة محكمة وقاعدة صحيحة. ان ما جاء متنوعا في صيغ افعال كانت ام اقوالا بعبادة واحدة كدعاء الاستفتاح حين اذن السنة ان يفعل هذا تارة وهذا تارة

47
00:16:08.300 --> 00:16:28.300
يأتي بهذا مرة وبهذا مرة بشرط ان يكون ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا واضحا بينا. فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة هذا احسن ما يقال فيه. ان التزم دعاء معينا حينئذ لا اشكال فيه. لا ينكر عليه لانه ثابت من حيث السنية. حيث

48
00:16:28.300 --> 00:16:48.300
النية. والافضل ان يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة. بكل نوع منها احيانا كالاستفتاحات. ولاحمد رحمه الله تعالى مستمر في جميع صفات العبادات قوليها وفعليها يستحسن كل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير كراهة

49
00:16:48.300 --> 00:17:04.450
بشيء منه ولا يستحب او يستحب ان يجمع ان يجمع بينها بل هذا تارة وهذا تارة صوابه فيه بالانصات. كما مر معنا الاذان والاقامة. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى

50
00:17:04.950 --> 00:17:24.950
من كونه يرجح ما ثبت عنه عمر رضي الله تعالى عنه ان ثبت. وذهب بعضهم الى ان الارجح ان اختاره انما يختار ما ثبت الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:17:24.950 --> 00:17:50.100
اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة فقلت يا رسول الله بابي انت وامي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم

52
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا الحديث قدمه بعض اهل العلم على ما جاء في صحيح مسلم من كونه عمر رضي الله تعالى عنه قد جهر بي بهذا النص. ووجه التقديم ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا اولى مما

53
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
ما ثبت موقوفا ولو كان له حكم الرافعين. ولو كان حكم الرافعين. وانتبه المسألة في الاختيار. ليس في فعل هذا تارة وفي هذا تارة. اذا صح اثر عمر حينئذ له حكم الرفع. فيكون سنة في فعل تارة وهذا تارة. لكن اذا اراد ان يختار فاي نوع من

54
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
انواع الذي يختار لا شك انه يختار ما ثبت في الصحيحين من الحديث السابق. لماذا؟ لكونه ثابتا قطعا. الى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا واما ما ورد عن عمر فهو موقوف عليه. روي مرفوعا لكنه لا لا يصح. بل الموقوف الذي اورده مسلم في صحيحه طعن فيه

55
00:18:50.100 --> 00:19:10.600
بمعنى انه لم يسلم به اهل العلم او بعض المحدثين من كونه ثابتا. ولذلك قال ابن خزيمة لا اعلم في الافتتاح سبحانك سبحانك اللهم خبرا ثابتا. مع كونه في صحيح مسلم. لا اعلم في الاستفتاح

56
00:19:10.600 --> 00:19:30.600
سبحانك اللهم خبرا ثابتا. واحسن اسانيده حديث ابي سعيد ثم قال لا نعلم احدا ولا سمعنا به استعمل هذا هذا الحديث على وجهه. اذا فيه طعن من جهة ما ذكره رحمه الله تعالى. وقال الحافظ في البلوغ رواه مسلم بسند منقطع

57
00:19:30.600 --> 00:19:55.500
سند منقطع. ورواه الدارقطني موصولا ووموقوفا. اذا اذا كان على اذا سلمنا بانه صحيح صحيح مختلف فيه لا يقدم على صحيح متفق عليه. فالمتفق عليه في الصحة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قيل هذا الحديث مشتمل على

58
00:19:55.500 --> 00:20:15.500
الثناء وذاك على الدعاء. وما قيل سابقا من كون الدعاء متعلقا بذات الرب الثناء متعلقا بذات الرب جل وعلا والدعاء بذات المكلف حينئذ نقول هذا فرع الثبوت. هذا تعليل فرع الثبوت. فالنظر اولا في الثبوت ثم النظر في في الدلالة. ان

59
00:20:15.500 --> 00:20:36.450
من حيث الثبوت يأتي الترجيح بينهما من حيثما تعلق بذات الرب جل وعلا من الثناء والمدح والحمد له. وبينما تعلق  العبد وحاجته. اما انه ينظر الى هذه العلة دون نظر في السند والثبوت نقول هذا لا لا يستقيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعدما

60
00:20:36.450 --> 00:20:50.350
ذكر صاحب الملتقى الحديث السابق ولا يخفى ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالتأثير والاختيار. وصح ما روي في الاستفتاح حديث ابي هريرة المتقدم. لا يخفى

61
00:20:50.350 --> 00:21:08.700
ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالتأثير والاختيار. يعني تقديمه على على غيره. واصح ما روي في الاستفتاح حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم باعد الى اخر النصر. اذا اذا اراد ان يختار العبد

62
00:21:09.000 --> 00:21:29.000
فليختر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولو كان دعاء وما قيل من كونه حديث عمر انه ثناء نقول هذا اذا ثبت اولا ثم المختلف فيه لا يمكن ان يقدم على المختلف فيه وهذا ان انصح. اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا

63
00:21:29.000 --> 00:21:47.800
الاثر ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد علمنا ما ما فيه. ثم يعني بعد ان يستفتح يستعيذوا ثم يستعيذوا هل هناك بينهما فاصل؟ لا ليس بينهما تراخي. اذا ثم افادت هنا ماذا؟ الترتيب فحسب. يعني جردت عن معنى التراخي

64
00:21:47.800 --> 00:22:07.800
الى الترتيب. ثم يستعيذوا يستعيذوا لاي شيء القراءة لا للصلاة. وانما يستعيذ لي قراءة لا لا للصلاة ومن الذي يستعيذ كل مصل؟ بمعنى انه يشمل الامام والمأموم والمنفرد. فيقول يعني صفتها

65
00:22:07.800 --> 00:22:33.750
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولذلك اختاروا هذه الصيغة. وقيل صفتها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قوله تعالى فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وقيل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من

66
00:22:33.750 --> 00:22:57.200
ونفخه ونفسه. لحديث ابي سعيد رواه احمد والترمذي. ونفسه المراد به الشعر ونفقه مراد به الكبر وهمزه الموتى بمعنى الجنون اذا المشهور عند عند كثير من الفقهاء ان صفة الاستعاذة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم للاية التي

67
00:22:57.200 --> 00:23:19.300
وهي سنة عند عامة السلف للايات والاخبار واوجبه بعضهم تعطاه والثور بقوله تعالى فاستعذ ولمواظبة النبي صلى الله الله عليه وسلم عليها. ومن قال بانها سنة نظر الى حديث المسيء في في صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاستعاذة

68
00:23:19.300 --> 00:23:34.950
اذا استحبها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بل حكى بعضهم اجماع على ذلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي الجأ الى الله تعالى واعتصم به من الشيطان الرجيم المطرود

69
00:23:35.000 --> 00:23:58.600
المبعد عن رحمة الله. لا يضرني في ديني ولا في دنياي. والشيطان اسم لكل متمرد عات من الجن والانس والتعوذ بهذا اللفظ مجمع عليه يعني انه ثابت لا انه لا يجوز غيره وانما هذا ثابت بمعنى انه يعني صفة للاستعاذة. لا انه لا يتعوذ به بغيره. ولذهب بعضهم الى الترجيح

70
00:23:58.600 --> 00:24:22.450
بعض الصفات المذكورة السابقة لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اي اذا اردت القراءة فانك اذا استعذت اذا استعذت بالله فقد اويت الى ركنه الشديد واعتصمت بحوله وقوته من عدوك الذي يريد ان يقطعك عنه عن ربك. وكيفما تعوذ من

71
00:24:22.450 --> 00:24:42.450
الوالد فحسن قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهل يتعوذ في كل ركعة ام في اول الصلاة؟ قال شيخ الاسلام التعوذ اول كل قراءة. اول كل قراءة. حينئذ اذا كبر واستفتح في الاولى واراد ان

72
00:24:42.450 --> 00:25:02.450
السعادة ثم اذا ركع حينئذ انقطع القراءة. فاذا رجع في الركعة الثانية استعاذ وبسملة وقرأ الفه. هكذا الشأن نحن في الثالثة وفي الرابعة. لماذا؟ بناء على ان كل قراءة منفصلة. عن السابقة. ومن قال بانه

73
00:25:02.450 --> 00:25:22.450
في المرة الاولى جعل القراءة الثانية الركعة الثانية والثالثة والرابعة كانت رباعية متصلة بي بالاولى متصلة لكن ظاهر النصوص كما سيأتي في محله ان شاء الله تعالى انه يستعيذ في الركعة الاولى فحسب الركعة الثانية والثالثة لم يرد فيها

74
00:25:22.450 --> 00:25:43.650
شيء البت. وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. ثم يبسمل ثم كذلك للترتيب. يعني لا يقدم البسملة على الاستعاذة او يقدم الاستعاذة على دعاء الاستفتاح بل على هذا الترتيب ثم خلاف بين فقهاء لكن هذا الذي هو ظاهر النصوص يبسمل

75
00:25:43.850 --> 00:26:02.150
يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يبسمل بسملة يبسمل هذا لا اشكال في سماع لانه بسملة على وزن فعلنا. وانما المولد البسملة الذي هو مصدر مولد. واما الفعل بسملة هذا لا اشكال فيه بثبوت لانه على وزنه بس ما

76
00:26:02.150 --> 00:26:22.500
فعلنا ندبا يعني لا وجوبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم اجماعا قبل الفاتحة. لحديث نعيم المجمر ليت ورأى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بام القرآن

77
00:26:22.550 --> 00:26:42.550
وفيه والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا صلى نعيم والحديث ثابت صحيح كما سيأتي صلى خلف ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجهر بالبسملة وقال بسم الله الرحمن الرحيم وقال اني لاشبهكم

78
00:26:42.550 --> 00:26:54.950
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ يقطع قراءته اية اية

79
00:26:55.100 --> 00:27:15.100
بسم الله الرحمن الرحيم قطعوا الحمد لله رب العالمين. يمد بسم الله ويمد الرحمن كما سيأتي ثم ما يفصل ثم يقول الحمد لله رب العالمين. اذا انحكت ماذا؟ انه يستفتح بي بالبسمة. وهذا كذلك فيه عموم من حيث اثبات

80
00:27:15.100 --> 00:27:35.800
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من كونه يبدأ بالبسملة. وقد سمعت ذلك والسماع علامة الجهل واطلقت القراءة فتعم الصلاة وخارج  الصلاة. اذا ثم يبسمل ندبا يعني لا لا وجوبا. وهي قرآن لا شك انها انها قرآن. اية منه

81
00:27:35.800 --> 00:27:55.800
نزلت فصلا بين السور وقبل الفاتحة على على الاصح. واحتج احمد بان الصحابة اجمعوا على هذا في المصحف وهي بعض اية في النمل انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن اذا هي جزء اية بالاجماع وهي اية مستقلة

82
00:27:55.800 --> 00:28:15.800
اهل الفتح او الفصل بين بين السور. سوى براعة. وهل هي اية من الفاتحة ام لا؟ محل نزاع طويل بين اهل العلم وسينص المصنف على على ذلك. ولكنها قرآن ولا شك. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن لا شك. بخلاف الاستعاذة فهي ذكر وليس

83
00:28:15.800 --> 00:28:41.550
بقرآن وهي قرآنه نستفيد من هذا انه لو جهر تعليما للناس بالاستعاذة والبسملة فيرتل البسملة دون الاستعاذة. لو جهر تعليما للناس اراد ان يعلم كما سيأتي من كلام ابن تيمية انه في صلاة الجنازة ورد ذلك عن ابن عباس وغيره. حينئذ يجهر بالاستعاذة لكن لا يرتلها

84
00:28:41.700 --> 00:29:05.300
لان الذكر لا يرتل بل هو من البدع ثم يبسمل ويرتل. لماذا؟ فرقنا؟ لان الاستعاذة ليست بقرآن والبسملة قرآن ورتل القرآن ترتيلا ومنه البس اذا وهي قرآن اية منه. نزلت فصلا بين السور. غير براءة فيكره ابتداؤها بها. الخلاف بين اهل

85
00:29:05.300 --> 00:29:29.400
في تعليل ذلك قيل لنزولها بالسيف وقيل لانها البراءة والانفال سورة واحدة فردد الصحابة في ذلك قال ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسمة سرا ثم يستعيذ ثم يبسمل وقال سرا سرا هذا يعود المسائل الثلاثة السابقة. دعاء الاستفتاح يقوله سرا ولا يجهر به

86
00:29:29.400 --> 00:29:53.300
والاستعاذة يقولها سرا ولا يجهر بها البسملة يقولها سرا ولا يجهر بها. اما استفتاح هذا لثبوت السنة انه يقوله سرا لحديث أبي هريرة السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة سكت هو لم

87
00:29:53.300 --> 00:30:10.550
اسكت. لكن السكوت هنا باعتبار من؟ باعتبار ابي هريرة. ولذلك قال ماذا قبل ان يقرأ فسألت وقال اقول اذا لم يسكت عليه الصلاة والسلام وانما هو السكوت باعتباره ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يسمع

88
00:30:10.550 --> 00:30:30.750
منه شيئا صلى الله عليه وسلم. هذا باعتبار ماذا؟ الاستفتاح ففيه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما التعوذ فهو قول الجمهور لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد

89
00:30:30.750 --> 00:30:49.900
الحمد لله رب العالمين. بالحمد لله رب العالمين. والحديث متفق عليه. اذا الاصل في الاستعاذة السر الاصل بالاستعاذة السر ولا يجهر بها. والبسملة وهي المحل الثالث الذي قال فيه المصنف سرا

90
00:30:49.900 --> 00:31:09.900
فالجمهور جمهور الفقهاء المذاهب الاربعة على عدم مشروعية الجهر بها لا يشرع واذا قيل لا يشرع يعني لم يأتي به دليل يدل على مشروعية. اذ المشروع يعم الواجب والمستحب. حينئذ يقيل لا يشرع اذا لا يندب فظلا

91
00:31:09.900 --> 00:31:29.900
عن كونه واجبا. فهمتم؟ اذا قيل لا يشرع معناه لا يندم. يعني لا يسن لا يستحب. واذا قيل لا يستحب يلزم منه عدم عدم الوجوب. لانه اذا لم يكن مستحبا حينئذ ينفى عنه الوجوب من باب اولى واحرام. اذا

92
00:31:29.900 --> 00:31:49.700
الجمهور على عدم مشروعية الجهل بها. وعند الشافعية الجهر بالبسملة. وقيل وجوبا بناء على انها اية من الفاتحة عند الشافعي رحمه الله تعالى. وعند شيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله تعالى يستحب الجهر احيانا

93
00:31:49.850 --> 00:32:18.200
للمصلحة كتعليم السنة او التأليف. يعني تأليف القلوب. كنت زائرا عند الشافعية قدموك لتصلي حينئذ من باب التأليف ها تجهر بالبسملة. ولو كنت ترى عدم المشروعية لان الخلاف في مثل هذه المسائل معتبر باتفاق اهل اهل العلم. هذي مسألة لا تخرج عن طورها. يعني الخلاف فيها سائق

94
00:32:18.200 --> 00:32:48.350
الخلاف فيها سائغ. اذا الجهر احيانا للمصلحة كتعليم السنة او او التأليف وجاء في ذلك حديث ابي هريرة سابق حديث نعيم مجمر انه قال صلى خلف ابي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قرأ ام لا؟ يعني رفع صوته ولذلك جهر بها فسمعه نعيم المجمع

95
00:32:48.350 --> 00:33:07.350
والحديث هذا مختلف فيه. منهم من اثبته ومنهم من من نفاهم. والحديث ظاهر انه صحيح والله اعلم وصححه ابن خزيمة ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم وقال البيهقي صحيح الاسناد وله شواهد

96
00:33:07.400 --> 00:33:26.700
قال ابو بكر الخطيب فيه ثاب نعم. قال ابو بكر الخطيب فيه ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليله وذكره البخاري تعليقا. ذكره الصنعاني في سبل السلام. وبوب عليه النسائي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

97
00:33:26.700 --> 00:33:52.600
قال الصنعاني وهو اصح حديث ورد في ذلك يعني اصح حديث ورد في الجهل بالبسملة هو حديث نعيم المجمر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو مؤيد للاصل ما هو الاصل؟ الاصل ان البسملة ما دام انها قرآن تابعة للفاتحة. فما دام انه يجهر بالفاتحة

98
00:33:52.600 --> 00:34:12.600
بالبسملة. واذا سر بالفاتحة ان اذ يسر بالبسملة هكذا. لكنه لا بد من تقييده بان غالب والاكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم عدم الجهر. وهو مؤيد للاصل وهو كون البسملة حكمها حكم

99
00:34:12.600 --> 00:34:37.650
الفاتحة في القراءة جهرا واو سرا وجاء عن قتادة سئل انس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال كانت مدا. كانت مدا. يمد ببسم الهي ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري

100
00:34:37.950 --> 00:34:47.950
كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك ان اكثر ما يسمعه انس من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم انما هو في الصلاة. ولو لم نجعله مقيد

101
00:34:47.950 --> 00:35:21.100
بالصلاة قلنا هذا عام. يشمل ماذا؟ الصلاة وخارجها. قوله كانت. قال الشوكاني مشعر بالاستمرار فيه يعني بالاستمرار فيما ذكره انس رضي الله تعالى عنه. ويستفاد منه عموم الازمان ولم يقصر انس هذه الصفة على القراءة الواقعة منه صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة بل اطلق. ولو كان ثم تفصيل لفرق اهل

102
00:35:21.100 --> 00:35:41.100
انس كما فرق في الصلاة على الدابة. عندما قال غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. لما كانت الصلاة على الدابة بالسفر انما تشرع فيه للنفل المسافر اذا كان يتنفل ولا يظن الظان بان هذا الحكم شامل

103
00:35:41.100 --> 00:36:01.100
في الفرض والنفل فرق انس. وهنا اطلق فيدل على ماذا؟ على ان الحكم عام في صلاة واه وخارجه عنه. فظاهره وانه اخبر عن مطلق قراءته صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ان النبي صلى الله عليه وسلم

104
00:36:01.750 --> 00:36:21.750
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها تارة اخرى. تارة الا ان الاغلب والاعم هو الاسراف قال لا الجهروم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة يخفيها اكثر مما جهر بها. واختار هذا الصنعاني سبل السلام

105
00:36:21.750 --> 00:36:39.000
قال والاقرب انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها تارة جهرا وتارة يخفيها. الا ان الاكثر والاعم انما هو الاصرار. انما هو الاصرار. اما المصنف هنا كغيره فاختاروا ماذا

106
00:36:39.000 --> 00:37:08.000
اختاروا انه يكون سرا مطلقا دون توصيل. اذا يكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا قال المحاشي اما الاستفتاح والتعوذ فسرا اجماعا. لا خلاف فيه. يعني التعوذ والاستفتاح سرا. دون خلاف من بين اهل العلم وليس واجبين وكذا البسملة واما كون البسملة سرا فلحديث انس كان النبي صلى الله عليه

107
00:37:08.000 --> 00:37:27.550
وسلم وابو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وهذا قاضي متفق عليه يعني انه لم ينص على انهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. لان هذه فيها كلام عند اهل العلم. قال يفتتحون

108
00:37:27.550 --> 00:37:49.050
صلاتان بالحمد لله رب العالمين. وهذا متفق عليه وانفرد مسلم بزيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. اي الذي يسمع منهم لا يجهرون بالبسملة فلا يسن الجهر بها. قال الترمذي وعليه العمل عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:37:49.050 --> 00:38:09.050
ومن بعدهم قال الشيخ يعني ابن تيمية ويستحب الجهر بها للتأليف واختار انه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليما للسنة وهذا لا اشكال فيه انه اذا اراد به التعليم للسنة حينئذ يجهر به. واما اذا لم يكن فهل هي سنة في نفسها ام لا؟ هذا

110
00:38:09.050 --> 00:38:29.050
محل البحث. كلام شيخ الاسلام خارج عن محل البحث. محل البحث ما هو؟ هل الجهر بها سنة لذاتها ام لا؟ قلنا الصحيح انه يجهر يجهر بها احيانا ويسرها اكثر. فالغالب هو الذي حكاه انس وغيره ان الاستفتاح انما يكون بالفاتحة

111
00:38:29.050 --> 00:38:54.050
احدنا البسملة قال رحمه الله تعالى وذكر ان المداومة ان المداومة على الجهل بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ماخذ جيد وله واصل مطرد ذكرناه في اول ما بدأنا في باب صفة الصلاة ان جعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا

112
00:38:54.050 --> 00:39:12.350
جعله هو الاصل الدائم هذا بدعة. انتبه لهذا. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ثم نجعله دائما خاصة في في مقام العبادات نحن في نتحدث عن صلاة عبادة. فالاصل فيها ان ما يدخل فيها من قول او فعل

113
00:39:12.350 --> 00:39:35.250
كثرة او قلة الاصل فيه الدليل فان عكسنا حينئذ كما نقيد المطلق او نطلق المقيد او نخصص العام او نعمم الخاصة هذا كله من علامات البدع. يجد السؤال لماذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المداومة على الجهر بالبسملة في كل فرض في كل

114
00:39:35.250 --> 00:39:53.600
كل ركعة انه من البدع. لان جماهير الصحابة حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في الغالب انه كان لا لا يجهر. وورد في بعض الاحاديث ثابتة انه كان يجهر. حينئذ نقول الجهر سنة وعدم الجهر سنة. لكن عدم الجهر هو الاصل

115
00:39:53.700 --> 00:40:18.700
وقد يجهر احيانا فاذا جعلنا الجهر اصلا واحيانا نسر نقول هذا فيه معاكسة للشرع. ولا يكون ذلك الا من قبيل الاستحسان. من قبيل الاستحسان لماذا؟ لانه لا يفعل في داخل عبادة. فاذا كان كذلك هذا من علامات البدع. ولذلك جزم رحمه الله تعالى بان المداومة على الجهل بذلك بدعة مخالفة

116
00:40:18.700 --> 00:40:39.800
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحاديث المصرحة في الجهل بها كلها موظوعة. ليست كلها موظوعة من الظعيف المنجبر ومن ما هو حسن لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه المواضع يطلق. وذكر الطحاوي ان ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء

117
00:40:39.800 --> 00:40:54.650
ولا شك انه متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما قد يجهر بها احيانا بما ثبت. قال رحمه الله تعالى وليست من الفاتحة يعني ليست البسملة اية من الفاتحة مع كونها قرآنا

118
00:40:54.700 --> 00:41:14.700
لكنها ليست جزءا من من الفاتحة. والخلاف في مسألة الجهر ليس هو الخلاف في كونه اية ام لا؟ بمعنى انهم رجح انها اية لا يلزم منه انه يجهر بها. اذ مسألة الجهر شيء وهل هي اية من الفاتحة ام لا؟ مسألة اخرى

119
00:41:14.700 --> 00:41:34.700
اذا قال النووي ان مسألة الجهر ليست مرتبة على اثبات مسألة البسملة. بل قد يترجح بان البسملة اية من الفاتحة ثم نقول لا لا يجهرون. وليست من الفاتحة ولا من غيرها على الصحيح بل هي

120
00:41:34.700 --> 00:41:57.450
مستقلة قال الشيخ البسملة اية من كتاب الله في اول كل سورة سوى براءة. وليست من السور على المنصوص عن احمد. وهو اوسط الاقوال واعدلها به تجتمع الادلة وجاء حديث ينص على ذلك بل هو مستفاد منه ان الفاتحة معدودة

121
00:41:57.450 --> 00:42:17.450
سبع ايات اجماعا وليست البسملة اية منها. وهو حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وسيأتي معنا ان شاء الله تعالى. اذا قال العبد يعني الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. اذا دل ذلك على انها ليست من

122
00:42:17.450 --> 00:42:41.500
ها ليست من الفاتحة قسمت الصلاة ما المراد بالصلاة؟ الفاتحة وهذا اول دليل على ان قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ما وجه الاستدلال ها؟ اطلق الجزء مرادا به الكل. العكس اطلق الكل

123
00:42:41.500 --> 00:42:59.300
الذي هو الصلاة اريد به الجزء والعرب لا تطلق الكل مرادا به الجزء الا اذا كان هذا الكل يفوت بفوات هذا الجزء. واضح هذا هذي مسألة مهمة وما كان الله ليضيع ايمانكم انتبه

124
00:42:59.500 --> 00:43:23.150
ها ايمانكم يعني صلاتكم. دل على ان فوات الصلاة يفوت به الايمان صحيح ام لا؟ طيب. اذا قسمت الصلاة. الصلاة هنا كل اطلقه واراد به الجزء نقول دل على ان هذا الجزء

125
00:43:23.250 --> 00:43:43.250
يفوت الكل بفوات. وذكر ذلك ابن القيم في كتابه حكم الصلاة. قال ثم يقرأ الفاتحة ثم يعني بعد بسملة وهذي لمجرد الترتيب لان لا تراخي بين البسملة والفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة ثم

126
00:43:43.250 --> 00:44:07.050
يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي افضل سورة واية الكرسي اعظم اية. يقرأ الفاتحة. هل هنا للعموم؟ الفاتحة. يعني ما يسمى فاتحة من كتاب الله الله عز وجل. حينئذ يطلق ويراد به

127
00:44:07.150 --> 00:44:33.500
الايات تامة والكلمات تامة وترتيب الايات والكلمات على وجه التمام والحركات والسكنات. لانه اذا نقص او انقص اية لا تسمى فاتحة واذا خالف الترتيب في الايات لا تسمى فاتحة لانه انقص منها. واذا خالف في ترتيب الكلمات نكس لا تسمى

128
00:44:33.500 --> 00:44:55.900
الفاتحة واذا غير في الحركات تغييرا يخل المعنى فلا تسمى فاتحة. اذا قوله الهنا يقرأ الفاتحة يعني كاملة تامة مرتبة باياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها. فان انقص منها شيئا حينئذ لا

129
00:44:55.900 --> 00:45:25.200
تم فاتحة فلم يأت بالواجب. وهذه شروط لتحقيق الفاتحة. اما هيئتها فليست بشرط يعني تجويدها تجويدها ليس بشرط. ليس بشرط. بمعنى انه لو لم يأتي بالفاتحة مجودة قتالة نقول اجزأته القراءة ام لا؟ وقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صحت ام لا؟ صحت. لا يشترط فيه ترتيب

130
00:45:25.200 --> 00:45:55.200
قال تامة هنا بتشديداتها. ولذلك قال فيها احدى عشرة تجديدة. معدودة احدى عشرة تجديد بغير خلاف وهي في الله هي تجديدا رب العالمين الرحمن الرحيم في الدين اياك ها مرتين الصراط الذين هم الضالين

131
00:45:55.200 --> 00:46:25.200
في اثنتان هذه واحدة هذه الثانية. لماذا؟ لابد من التشديد فان انقص يعني اذا لم يأتي بالتشديد فقد انقص حرفا. لان الحرف المشدد عبارة عن عن حرفين. وقلنا هل هنا تفيد العموم؟ بمعنى انه لا ينقص منها حرفا واحدا. فان انقص منها حرفا واحدا ما اجزأته. يعني لو بقي عليها

132
00:46:25.200 --> 00:46:54.700
لم يعد ما اجزأته اذا تامة بتشديداتها وجوبا مع القدرة مذهب يرون انها واجبة على الامام والمنفرد. ولذلك يستثنون المأموم. والصحيح ان الفاتحة ركن على الامام يعني واجبة في صلاة الامام المأموم والمنفرد. وكذلك في الصلاة الجهرية

133
00:46:54.700 --> 00:47:23.250
والسرية بناء على اطلاق النصوص قد جاءت النصوص دالة على على ذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة لا صلاة لا نافية للجنس وصلاة اسمها حينئذ يعم. يعم ماذا ها لا صلاة. يعم الفرض والنفلة. والجنازة

134
00:47:23.250 --> 00:47:53.050
دخلت فيها ويعم السرية والجهرية لا صلاة لمن لم يقرأ لمن منه في عموم يشمل ماذا؟ الامام والمنفرد والمام. يعني كل مصلي كل مصلي. حينئذ نقول هذا النص على ان الصحة منفية عن كل من لم يقرأ الفاتحة في صلاته

135
00:47:53.100 --> 00:48:14.300
في صلاتي لا صلاة النفي هنا مسلط على الحقيقة والمراد به الوجود الشرعي فرعي اذ لا عبرة بالوجود الحسي والشرع هنا لا يتحدث عن الوجود الحسني. لان ممكن ان يقوم ويصلي ويركع ويسلم ولا يقرأ الفاتحة. هذا وجود حسي

136
00:48:14.300 --> 00:48:32.200
الشرع لا يتعلق به وانما يتعلق على صلاة امر بها الشارع. يعني مستوفية للشروط والاركان والواجبات. حينئذ نقول اما ان يحمل على الوجود الشرعي واما على الكمال. والعاصم في تسليط النفي

137
00:48:32.300 --> 00:48:58.400
انما هو نفي للصحة وهو نفي للوجوب. للوجوب. اذا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من خصص  من كونه لا تجب عليه الفاتحة حينئذ يأتي بالدليل ان جيء بالدليل اعتبر مخصصا. ولا يعتبر اي دليل جاء به من استثنى نوعا او صلاة سرية دون جهرية

138
00:48:58.400 --> 00:49:19.500
او جهرية دون سرية لم يأت بدليل صالح التخصيص. كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني  والاصل في النقص المراد به عدم الاجزاء. يعني الصلاة توصف بكونها كاملة وبكونها مجزئة. هنا النقص

139
00:49:19.500 --> 00:49:41.450
تسلط على اي شيء صلاة الكاملة ام المجزئة الثانية اي خداج اي ناقصة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن ولذلك ذكر البخاري رحمه الله تعالى ان الاحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة بالصلاة متواترا. متواترة وهو كذلك

140
00:49:41.450 --> 00:50:01.450
حديث عبادة ابن الصامت وهو حديث صحيح من طعن فيه بعضهم لكنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ذات يوم صلاة الفجر فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القرآن

141
00:50:01.450 --> 00:50:21.450
فانه لا صلاة لما لمن لم يقرأ بها. وصورة السبب داخلة في بمعنى ان هذا النص يرد على من استثنى صلاة الجهرية. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما التفت اليهم بعد صلاة الفجر

142
00:50:21.450 --> 00:50:41.450
وهي ذهبية قال لعلكم تقرأون خلف امام قالوا نعم قال لا تفعلوا الا بامك دل ذلك على انه بل يجب عليه ان يقرأ فاتحة خلف خلف الامام ولا يعارضه حديث ابي هريرة فانتهى الناس عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر فيه

143
00:50:41.450 --> 00:50:51.450
هذا بناء على انها ثابتة قيل هي مدرجة يعني سوى الفاتحة سوى سوى لان هذا من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا يصادم النصب لا يعارضه لكن اذا

144
00:50:51.450 --> 00:51:11.450
اردنا ان نجمع فنقول اراد اراد ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ماذا؟ سوى الفاتحة. اذا دلت النصوص على ان الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها مطلقا. سواء كان المصلي منفردا او مأموما او اماما. سواء كانت الصلاة سرية او

145
00:51:11.450 --> 00:51:31.450
جهرية. لكن النصوص السابقة تدل على ان القراءة ركن في الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. اذا لو اتى بها مرة واحدة اجزأه ذلك. وهو كذلك. وقد قيل به وما ذم الحسن انه اذا

146
00:51:31.450 --> 00:51:51.450
قرأ الفاتحة في الركعة الاولى اتى بالركن. والثاني والثالث لا لا لا يجب عليه ذلك. لكن جاء في حديث المسيء في صلاته ثم افعل لما قال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهو مخصوص بهذه النصوص يعني الواجب منها وهو قراءة الفاتحة قال ثم افعل ذلك في كل

147
00:51:51.450 --> 00:52:11.450
لصلاتك او قال في كل ركعة فدل ذلك على ان هذه الاركان متكررة في كل ركعة كما انه يكرر الركوع في كل ركعة وكذلك السجود وهما ركنان كذلك الفاتحة هي ركن. فيكررها كما كرر الركوع والسجود

148
00:52:11.450 --> 00:52:31.450
معنا كذلك ان المسبوق اذا دخل مع الامام وهو في ركوعه ان الصحيح انه لا تسقط عنه تلك الركعة. لماذا؟ لان الفاتحة ركن ولا يجزئه الا ان يأتي به كما سيأتي به موضوع ان شاء الله تعالى. ولذلك قال الشاة وهي ركن في كل ركعة لحديث

149
00:52:31.450 --> 00:52:57.300
ابي قتادة كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين. وفي الاخريين بام الكتاب هل هذا يصلح ان يكون دليلا على الركنية هل يصلح؟ يدل او لا يدل؟ كان يقرأ

150
00:52:57.300 --> 00:53:17.300
او في الظهر في الاوليين بام الكتاب. هل هذا النص يدل على الوجوب؟ ها؟ كل مر عليه صار واجبا. كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. واجبة؟ ان قلتم واجبة

151
00:53:17.300 --> 00:53:37.300
ها؟ ها؟ لا يدل على الوجوب. نعم لا يدل على الوجوب. نعترض على انه اورد هذا النص ابتداء. ولقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. يعني كانه يقول قوله كان يقرأ في

152
00:53:37.300 --> 00:53:56.200
الظهر في الاوليين بام الكتاب. مع قوله صلوا. اذا هذا مفسر لهذا. لكن نرد عليه قوله وسورتين ليست واجبة انما نقف مع الاحاديث الواردة نصا  ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه

153
00:53:56.300 --> 00:54:13.400
ولمسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. قال هنا وفيها احدى عشرة تجديد ومر معنا ويقرأها مرتبة متوالية مرتبة متوالية. يعني يجعل كل اية

154
00:54:13.550 --> 00:54:36.150
وكلمة في مرتبتها على نظمها المعروفة لو قدم واخر لا تجزيه. لو قدم اخر بعض الكلمات لا تجزئه ويتابع بينها لانها لانه مناط العجاز ولا يفصل بين شيء منها وما بعده باكثر من سكتة التنفس او التأمل. يعني الاصل فيها

155
00:54:36.150 --> 00:54:56.150
الموالاة. اذا قيل الفاتحة قراءة الفاتحة. انما تقع على السبع الايات والاصل فيها الموالاة ان يتبع الاية الثانية الاولى والثالثة الثانية والرابعة الثالثة وهكذا هذا الاصل فيها لانها عبادة واحدة فاشترط ان ينبني بعضها على بعض

156
00:54:56.150 --> 00:55:17.450
كاعضاء الوضوء كاعضاء الوضوء. قال رحمه الله تعالى فان قطعها هذا بناء على ان الاصل الموالاة فان قطعها يعني قطع تلاوة الفاتحة بذكر يعني دعاء او قراءة قرآن او كوتين

157
00:55:18.150 --> 00:55:38.450
غير مشروعين يعني الذكر والسكوت وطال عرفا اعادها. يعني وجب عليه اعادة الفاتحة ولا تجزئه فلو انهى صلاته على هذا تصح. لماذا؟ لانه لم يقرأ الفاتحة. لم يقرأ الفاتحة. وانما يقرأها كما قرأها النبي

158
00:55:38.450 --> 00:55:58.450
صلى الله عليه وسلم هي عبادة واحدة لو كانت الفاتحة المراد بها القراءة خارج الصلاة لا اشكال فيه. قرأ اية في وقت واية ثانية. المراد هناك كونها ركنا من اركان الصلاة. حينئذ هي عبادة واحدة. ينبني اخرها على اولها. فيقرأها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم

159
00:55:58.450 --> 00:56:22.500
ولا يسكت بين الاي الا بمقدار ما يتنفس به. قال فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين يعني قطع الفاتحة بذكر او دعاء او قرآن كثير لا لتنبيه او قطعها بسكوت غير مشروعين اي الذكر والسكوت. مفهومه انه انقطع بذكر

160
00:56:22.550 --> 00:56:42.550
او سكوت مشروعين انه صح. كيف بذكر مشروع؟ قال مثلا تعودنا وين تعوذ اياك نعبد واياك نستعين. اللهم اجعلنا من المستعينين بك. ها اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا منهم نقول ماذا هذا

161
00:56:42.550 --> 00:57:02.550
فصله بدعاء مشروع بناء على ماذا؟ على ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. رجع النبي صلى الله عليه وسلم انه كلما مر باية رحمة وقف وسأل ربه رحمة وكلما مر بذكر عذاب او نار وقف واستعاذ منه واستجار من النار. حينئذ هذا يعتبر

162
00:57:02.550 --> 00:57:22.550
وذكرا مشروعا على ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى. فان فصل بين الاية بهذا الذكر المشروع فلا بأس به. لا لا بأس ولو ولو ولو طال. وكذلك لو جاء لو سكت سكوتا مشروعا كأن يبدأ في الفاتحة

163
00:57:22.550 --> 00:57:42.550
بين قراءة الامام الفاتحة والاية. والسورة التي تليها. فشرع ثم لما شرع الامام في السورة سكت حتى انتهى الامام من السورة وله في التراويح او التهجد وان طال ثم سكت الامام بين السورة والركوع فاتم الفاتحة

164
00:57:42.550 --> 00:58:06.050
هذا سكوت مشروع ام لا لا شك انه سكوت مشروع. لقرأ القرآن فاستمعوا له وانصوا. هذا قد استمع. ان كانت الاية مخصوصة. لكنه في الجملة السكوت ما علم المأموم للامام هذا يعتبر مشروعا. يعتبر مشروعا. اذا قول غير مشروعين يعني الذكر والسكوت. مفهوم وان

165
00:58:06.050 --> 00:58:26.050
كان الذكر مشروعا ولو طال لا يعيد. او كان السكوت مشروعا ولو طال كذلك لا يريد. وانما اذا كان السكوت والذكر غير مشروعين. قال الحمد لله رب العالمين ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ها واخذ يكررها

166
00:58:26.050 --> 00:58:49.250
او قال اياك نعبد واياك نستعين اللهم ارزقني زوجة صالحة وذرية هذا ذكر مشروع ام لا؟ ليس بمشروع. ليس مشروع. على كلام مصنف ينظر فيه. ان كان طويلا عرفا يعني في عرف العقلاء. حينئذ اعاد

167
00:58:49.350 --> 00:59:16.800
وان لم يكن طويلا فهو مغتفر. فهو مغتفر. فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال يعني طال القطع بالذكر او السكوت غير المشروعين عرفا اعاد الفاتحة لقطعه موالاتها. عاد الفاتحة لقطعها موالاتها. او يقال بانه لا يعيد الا ما حصل الفصل

168
00:59:16.800 --> 00:59:36.800
عنده يعني كلام المصنفون انه لو قال اهدنا الصراط المستقيم ثم سبح او حوقل الى اخره اعاد الفاتحة من اولها الحمد لله رب العالمين. وان قلنا بانه يعيد ما وقف عنده حينئذ يقول اهدنا الصراط المستقيم يعني يأتي بالاية التي

169
00:59:36.800 --> 00:59:55.200
عما بعدها. واما ما قبله اهدنا الصراط المستقيم فهو متصل بما قبله. ويعيده على اي اساس على اي اساس يحتاج الى الى دليل واضح بين. على كل ظاهر كلام المصنف انه يعيدها من اولها. ولذلك قالوا استأنفها استأنفها. والظاهر انه

170
00:59:55.200 --> 01:00:14.450
يعيد ما وقف عنده يعني ما فصله عما بعده. فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قال فان كان مشروعا كسؤال رحمة عند تلاوة اية رحمة قال الرحمن الرحيم. سأل الله الرحمة والتعوذ عند اية عذاب

171
01:00:14.600 --> 01:00:34.600
يمكن يتعود عند اية عذاب هنا. في الفاتحة الكلام في الفاتحة. ها؟ والحال الضالين ممكن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونعوذ بالله من طريق اليهود والنصارى. اقم مالك يوم الدين. واستحضر في قلبه النار

172
01:00:34.600 --> 01:01:00.600
متعوذ لا بأس. وكالسكوت الاستماع قراءة امامه بعد شروعه في قراءة الفاتحة لم يعد ما قرأ منها لانه سكوت مشروع لقوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا وقوله عليه الصلاة والسلام اذا قرأ فانصتوا. وكسجود للتلاوة يعني اخر قراءة الفاتحة او جزأها فسجد الامام

173
01:01:00.600 --> 01:01:27.600
يوم الجمعة شرع ثم قال الف لام ميم وقف وسجد وقام فاتم السورة فاتم الفاتحة صح صحة ام لا؟ نعم صحة. لان الفصل هنا بالفعل وهو سجود هذا مشروع ومتابعة لامامه. قال هنا وكالسكوت لاستماع قراءة امامه كالسجود للتلاوة مع امامه لم يبطل ما مضى من

174
01:01:27.600 --> 01:01:43.850
قراءته مطلقا اي طال او لم يطل. تعمد القطع او لا لانه ليس باعراظ وان كان سهوا عفي عنه. لحديث عفي كالامة عن الخطأ. قال رحمه الله تعالى او ترك منها تشديدا

175
01:01:44.100 --> 01:02:10.350
بطلة قراءة الفاتحة. لماذا؟ لانه ترك حرفا. نعم تشديدا المراد بها اسقط حرفا. او ترك منها يعني من الفاتحة تجديدة لانه انقص حرفا او حرفا يعني غير مشدد وقد فات محله وبعد عنه بحيث يخل بالموالاة استأنفها. فان كان قريبا فاعاد الكلمة اجزأ

176
01:02:10.350 --> 01:02:31.400
يعني قال اياك نعبد واياك خفف اياك. رجعات بها واكمل ما بعده. لا يعيد الفاتحة مين؟ من اولها. لان قريب وهو واقف عند ذلك المحل. كمن نطق بالكلمة على غير الصواب فيأتي بها على وجه الصواب. قال هنا

177
01:02:31.400 --> 01:02:56.350
او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها. او ترك يعني كل ما سبق يعني فيما فيما سبق فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال هذه حالة او ترك منها تشديدا هذي حال ثانية او حرفا هذي حالة ثالثة او ترتيبا هذي حالة رابعة والمراد بالترتيب هنا قدم

178
01:02:56.350 --> 01:03:16.300
في الايات الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين. اه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا ليس بفاتحة. هذا لعب. حينئذ لو فعل على ذلك بطل صلاتهم. يعني بطلت قراءته للفاتحة. فيجب عليه ان يأتي بها ابتداء. قال لزم غير مأموم

179
01:03:16.400 --> 01:03:36.400
هذا بناء منهم على ان المذهب المختار عند الحنابلة ان المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة. والصواب ان الحكم عام. يشمل المأموم والامام والمنفرد. لزم غير مأموم لان الفاتحة على المذهب لا تجب عليه. لكن هل يجوز له ان يسقط منها حرفا

180
01:03:36.400 --> 01:03:54.850
او ينكس الترتيب لا يجوز. اذا قيل بانه لا يلزمه اعادة الفاتحة لا يلزم منه انه يجوز ان يفعل ذلك بل يحرم عليه لكن الكلام في ماذا؟ في اعادة الفاتحة او غيرها او لام اعادتها اي اعادة الفاتحة

181
01:03:55.000 --> 01:04:17.000
فيستأنفها يعني يبتدئها مين؟ من جديد. وقيل لا يلزم الا اعادة ما اخل به وما بعده مراعاة لي الترتيب مراعاة لي للترتيب. قال ويستحب ان يقرأها مرتلة معربة مرتلة يعني يرتلها لكن لو

182
01:04:17.000 --> 01:04:43.800
احبابا خلافا لمن ذهب الى الوجوب لقوله ورتل القرآن ترتيلا والترتيل التمهيل والترسل والتبيين القرآن من غير بغي قال احمد يعجبني من قراءة القرآن السهلة ازا بها كلفة. واما التنطع والتكلف هذا من البدع. وما انا من المتكلفين. وما انا من المتكلين. هكذا امره الله عز وجل. وقال في

183
01:04:43.800 --> 01:04:58.700
يزين القرآن باصواتكم. قال يحسنه بصوت من غير تكلف يعني اخراج المخارج. بعضهم قد يخرج المخارج يكاد ان يخرج حلقه. وهذا من البدع هذا من من البدع لانه ينسبه للشرع

184
01:04:58.700 --> 01:05:18.700
ولو لم يلزم بذلك ولو لم يلزم لماذا؟ لان هذه التي ظاهرها التقرب الى الله عز وجل في الحكم عليها بالبدعة لا يشترط فيها فيها القصد كم من هذا؟ يعني بعضهم قد يفعل هذا الشيء ويقول انا ما اردت البدعة من ابعد الناس قل لا لا يلزم القصد. ارأيت من يحتفل

185
01:05:18.700 --> 01:05:38.700
بالمولد ولا يقصد المولد بدعة ولا بدعة. بمجرد الموافقة في الظاهر نقول هذا مبتدع. مرتلة اذا قال الشيخ هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب وتفكر وتفهم ينفذ اللفظ للاسماع والم

186
01:05:38.700 --> 01:05:58.000
الى القلوب لا صرف الهمة الى ما حجب به اكثر الناس بالوسوسة بخروج الحروف هذا المراد وهذا ان كان الان يعدوا له من التجويد الذي هو الاصل والاذى من البدع. معربة بتخفيف الرأى فلا

187
01:05:58.000 --> 01:06:23.500
من مالك؟ هذا يخطيء به البعض ما لك يوم الدين. ما لك يوم الدين. هذا سكن مالك يوم الدين ما لك يوم الدين. والنون من الذين ونحو ذلك لقوله زينوا اصواتكم بالقرآن. وقوله وقوله ما اذن الله لشيء كما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر

188
01:06:23.500 --> 01:06:52.450
ما اذن اي سمعا وفي لفظ حسن الترنم بالقرآن وهو اكد. قال يقف عند كل اية فيقف سبع مرات الفاتحة. هذه السنة. هذه هي السنة. كقراءة عليه الصلاة والسلام وان كانت متعلقة بما بعدها يعني لا ينظر الى انها متصلة او ليست متصلة. بعض الناس قد تبلغه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحشر عقله

189
01:06:52.450 --> 01:07:16.700
لا هذه الاية متصلة بما بعدها. لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان غالبا يقف عند رؤوس الايات. اذا قل سمعنا واطعنا وويل للمصلين تقف الذين هم عن صلاتهم. بعضنا يقول لا الناس لو قلت وويل للمصلين فويل للمصلين. الناس يفهمون ماذا؟ فهم الغلط. يقولون ما لكم ومال الناس

190
01:07:16.700 --> 01:07:36.700
انت مطالب بالعمل بالسنة. فاذا كان كذلك حينئذ ما يقع في فهوم الناس من الغلط يقول هذا ليس ثم ردوا الى اننا نترك السنة. وانما نأتي بالسنة ونبين للناس. وويل للمصلين الذين لعلهم يتفكرون

191
01:07:36.700 --> 01:07:56.700
في الدنيا والاخرة تبدأ الاية. اما تصل من باب الاجتهاد نقول هو جائز لكن يكون من باب ترك السنة. كقراءة عليه الصلاة والسلام وان كانت متعلقة بما بعدها فان قراءته صلى الله عليه وسلم كانت مدا. يقف عند كل اية ويمد بها صوته. قالت ام

192
01:07:56.700 --> 01:08:26.400
كان يقطع قراءته اية اية كان كان ها استمرار غالب هذا الاصل فيه كان يقطعه قال الشيخ ووقوف القارئ على رؤوس الايات سنة. وان كانت الاية الثانية متعلقة بالاولى تعلق الصفة بالموصوف. لان النحات يقولون ماذا هنا؟ لا يجوز الفصل بين الصفة والموصوف. نقول نعم على العين والرأس. لكن اذا جيت تقرأ القرآن تقرأ كما

193
01:08:26.400 --> 01:08:46.400
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يقرأ النعاد. او لا؟ نعم كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فتفصل بين الصفة والموصوف ودعك من قواعد النحات. فالسنة لا تعارظ بالقواعد لا تعارظ بالقواعد. والقراءة القليلة بتفكر افظل من الكثيرة بلا تفكر وهو المصير

194
01:08:46.400 --> 01:09:10.250
عن الصحابة صريحا ويكره الافراط بالتجديد والمد. قال ويجهر الكل بامين في الجهرية. يجهر يعني يعلن ويرفع صوته الكل من الامام والمنفرد والمأموم. قال الكل هذا على خلاف القياس. لان لفظ كل الاصل فيه انه لا يجوز ادخال اهل عليه. لكنه

195
01:09:10.250 --> 01:09:29.200
ساعة صار خطأ مقبولا عند كثير من ابواب التصنيف. الكل الاصل في لفظ الكل انه ملازم للاظافة لفظا ومعنى قد ينفك عنه في اللفظ حينئذ ينون. قل كل يعمل على شاكلته. كل له قانتون. كل هذا مضاف

196
01:09:29.600 --> 01:09:49.200
والتنوين هذا عوض عن الكلمة المحذوفة المضاف اليه. فاذا قلت الكل حذفت النون التنوين حينئذ ذهب المضاف وهذا لا لا يصح. يجهر الكل اي المنفرد والامام والمأموم معا بامين في الصلاة الجهرية. المغرب

197
01:09:49.400 --> 01:10:21.100
والعشاء والفجر والجمعة والعيد والاستسقاء والكسوف. والكسوف. والجمهور انه مسنون. وليس بواجب. قال وهذا الامر عند الجمهور للندب. واوجبته الظاهرية. حزم وغيره رأوا انه واجب على كل لمن يصلي على كل من من يصلي. واستدلوا بذلك بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. اذا امن الامام

198
01:10:21.100 --> 01:10:43.500
امنوا فامنوا هذا الصيغة ها صيغة امر تدل على الوجوب حين نحتاج الى الجمهور على انه سنة لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم صلاة فقر ما تيسر من القرآن او ما معك من القرآن ولم يقل له امن. دل على ان التأمين ليس ليس بواجب. هذا حجة الجمهور

199
01:10:43.500 --> 01:11:02.850
وحجة ابن حازم رحمه الله تعالى انه جاء النص امنوا. وحديث المسيء بصلاته لا يدل على حصره للواجبات قد ذهب بعضهم الى الى هذا. اذا امن الامام فامنوا علق تأميننا بتأمين الامام

200
01:11:03.450 --> 01:11:25.850
ولو انه يعني الامام لم يجهر به لم يكن لهذا التعليق فائدة. اذا امن الامام فامنوا. اذا علق تأمين بتأمين الامام. لو كان الامام يؤمن سرا كيف نؤمن؟ وكيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا من التعليق او تعليق

201
01:11:25.850 --> 01:11:50.500
الذي لا فائدة منه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بامين حتى يمد بها صوته كذلك المنفرد ان جهر بالقراءة امن جهرا وان اسر بالقراءة اسر بالتأمين بالتأمين. بقي ماذا؟ بقي المأموم المأموم

202
01:11:50.500 --> 01:12:17.900
فيه قولان يعني قيل بالوجوب على المأموم وقيل بالاستحباب الامام والمنفرد يستحب لهما التأمين. واما المأموم ففيه خلاف اكثر من خلاف في الامام والمنفرد. ولذلك قال الشوكاني من الاوطار والظاهر من الحديث الوجوب الحديث السابق حديث ابو هريرة اذا امن الامام فامن

203
01:12:17.900 --> 01:12:44.300
امنوا الظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لماذا؟ لان الامام ما جاء فيه امر. قال اذا امن هذا خبر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على ماذا؟ على انه مشروع واقله سنية. والمنفرد لم يأتي به نص. وانما جاء الامر في ماذا؟ في المأموم. في المأموم. ولا مانع ان يختص المأموم

204
01:12:44.300 --> 01:13:00.000
خصم زائد على غير اذ الجماعة لها احكام تختص بها عن عن المنفرد. لا اشكال فيه قال رحمه الله تعالى والظاهر من الاحاديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقا بل مقيدا

205
01:13:00.150 --> 01:13:20.150
بان يؤمن الامام واما الامام والمنفرد فمندوب فقط. يعني ليس مطلقا المأموم وانما اذا امن الامام اذا ام الامام والله القول بالسنية بناء على حديث السابق وحديث المسن في في صلاته. وهذه ظاهرية محضة من الشوكان رحمه الله تعالى. ويجهر الكل بامين

206
01:13:20.150 --> 01:13:40.600
بالجهرية يعني بالصلاة الجهرية. لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا امن الامام فامنوا اي اذا بلغ ما يؤمن عليه او قول ولا الضالين. او اذا شرع بالتأمين اذا شرع بالتأمين. يعني اذا شرع في التأمين فامن او اذا اراد التأمين

207
01:13:40.600 --> 01:14:02.950
ليتوافق تأمين المأموم والامام معا فالجمهور على المقارنة فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له متفق عليه يعني ممن يشهد تلك الصلاة منه. قيل في الزمان وقيل في الايجاب وقيل في الاخلاص. وقوله اذا قال ولا الضالين فقولوا امين

208
01:14:02.950 --> 01:14:21.900
امين. اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. هذا فيه ماذا؟ فيه فائدتان. اولا الترتيب انه لا يسبق المأموم الامام بشيء من قوله الضالين. وبعض العامة الان اذا قال الامام ولا الضال بدأوا يأمنون

209
01:14:21.900 --> 01:14:44.900
جاء بالسنة لا لم يأتي بالسنة غلط لم يأت ولو امن يكون من العبث لان السنة لها محل هنا حينئذ اذا لم يأتي بها في محلها فاتت كمن دخل مع الامام وهو يقرأ في الفاتحة فلا يستفتح لماذا؟ لكون محله قد فاته. وكذلك هنا اذا امن مع قوله

210
01:14:44.900 --> 01:15:04.900
ولا الضالين قبل ان يختم النون حينئذ نقول هذا لم يأتي به بالسنة. وفيه فائدة ان هذه الصيغة لا تدل على الحصر. اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين. لو اخذنا بظاهره نقول الامام لا يؤمن

211
01:15:04.900 --> 01:15:23.050
الامام لا يؤمن. لماذا؟ لان في حصر اذا قال فقولوا اذا قال ولا الضالين فقولوا انتم ماذا؟ امين. هل تدل على الحصر؟ الجواب لا. ومن هنا اخذنا العكس. في مسألة اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا

212
01:15:23.050 --> 01:15:43.050
ربنا ولك الحمد. حينئذ نقول فقولوا هذا لا يدل على ان المأموم لا يسمع. لان هذه لان هذه الصيغة لا تدل على الحصر وانما تدل على ترتيب فعل على فعل فحسب. وان جاء دليل خارج يدل على زيادة كما جاء هنا ولا الضالين اذا قال ولا الضالين جاءت

213
01:15:43.050 --> 01:16:03.050
اذا امن الامام اذا هذه الصيغة لا تمنع ان الامام يؤمن. كما ان الصيغة هناك اذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد لا يمنع ان يدل بان المأموم كذلك يقول سمع الله لمن حمده وهو كذلك. وهو مذهب الشافعية والمرجح ان شاء الله تعالى. قال هنا اي حتى

214
01:16:03.050 --> 01:16:23.050
تأمينكم وتأمينه معا ولحديث ابي وائل كان يقول امين يمد بها صوته. روى احمد وغيره. وقال الحافظ ابن القيم غيرهما سنده صحيح حديث ابي هريرة حتى يسمعها اهل الصف الاول فيرتج المسجد. وصححه البيهقي والحاكم قال الشافعي ولم يزل اهل العلم عليهم. ولانه دعاء

215
01:16:23.050 --> 01:16:42.750
بالاستجابة وسنة الجهر به لمجهور به. يعني للسنة وامين بفتح الهمزة مع المد ويجوز القصر امين والامالة وهي اسم فعل موضوع لاستجابة الدعاء مبنية على الفتح عند الدرج وتسكن عند الوقف لانها كالاصغر. اذا امين يعني

216
01:16:42.750 --> 01:17:08.150
اللهم استجب. قال بعد سكتة لطيفة يعني صغيرة قليلة من الامام لئلا يظن بان التأمين هذا من من الفاتحة من الفاتحة فيسكت سكتة لطيف يعني يأخذ نفسه فقط نقول امين لعل يضل بان هذا التأمين متصلا به بالفاتحة ليعلم انها ليست من القرآن. ولذلك الرافظة الان يقولون

217
01:17:08.150 --> 01:17:28.150
يزيدون بالقرآن تتهمون بماذا؟ باننا نحرف وانتم تحرفون. قل والضالين امين. من اين جئتم امين هذه؟ قل يا حمقى من قال لكم بان انها اية هل ادعينا بانها اية؟ لا نحن نقول سنة. كما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قراءة الفاتحة نقول امين عند خاتمها. هذا ليست من

218
01:17:28.150 --> 01:17:48.150
القرآن الاستعاذة والتأمين ليس من القرآن. والزيادة هنا لكونها سنة يعني الزيادة في الصلاة فهي امر زائد للصلاة. وان كان مشروع انها تقال مطلقا لكنها ليست اية او كلمة من من القرآن. قال هنا ليعلم انها ليست من القرآن وانما هي طابع الدعاء

219
01:17:48.150 --> 01:18:11.150
ومعناه اللهم استجب. ويحرم تجديد ميمها فان فعل بطل صلاته يعني لا يقول امين. ولا امين البيت الحرام يعني قاصدين يعني لو شدد الميم بطلت صلاته. لماذا؟ لكونه تكلم بكلام خارج عن الصلاة

220
01:18:11.250 --> 01:18:31.250
واما امين التي معنا فهذه معناها اللهم استجبها اسم فعل. فان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا. اتى به مأموم جهرا ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب يعني الفاتحة مرة انها واجبة. فاذا كان جاهلا لزمه ان يتعلم. ماذا؟ لان ما لا يتم

221
01:18:31.250 --> 01:18:44.200
والواجب الا به فهو فهو واجب. فهي واجبة بالصلاة ان امكنه كشرطها. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فان لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاة امام ومنفرد

222
01:18:44.600 --> 01:19:03.000
ومأموم كذلك وان ضاق الوقت او عجز سقط الوجوب. ويحرم ان يترجم عنه بلغة اخرى من قوله انا انزلناه قرآنا عربيا عربي قال احمد وغيره يعني اذا عجز ان يتعلم الفاتحة وضاق عليه الوقت

223
01:19:03.350 --> 01:19:23.350
هل يقرأ بلسانه؟ قل لا. القرآن لا يترجم. القرآن لا يترجم. فلم يعدل التسبيح ونحو ذلك. قاله قال هنا اما القرآن فلا يقرأ بغير عربية سواء قدر عليها او لم يقدر عند الجمهور او الصواب الذي لا ريب فيه ولا يدعى الله ويذكر

224
01:19:23.350 --> 01:19:38.600
بغير العربية لا يدعى الله بغير العربية هذا قلنا فيه فيه اشكال. فيه اشكال لان الفاظ الدعاء ان كان المراد بها ما جاء النص به يلتزم ولا اشكال فيه. واما ما عداه

225
01:19:38.750 --> 01:19:58.750
كأن يسأل ربه حاجة ما الاصل فيه لا بأس. لعدم المانع. واما القرآن فلكون قرآن عربيا ولا يقبل الترجمة البتة. واما الدعاء فلا فيه ان كان يريد الدعاء بما ورد حينئذ الله يأتي الا بصيغة نفسها. واما اذا كان دعاؤه بغير ما ورد مما هو جائز

226
01:19:58.750 --> 01:20:12.950
من امور الدنيا وحاجاتها حينما يقول لا بأس ان يدعو بلغته. واما الذكر التي اذكار الصباح والمساء وما يكون في الصلاة هذا لا بد من عربية. لابد من عربية. قال هنا فان عجز

227
01:20:13.050 --> 01:20:38.350
عن تعلمها لزمه قراءة قدرها من اي سورة شاء شاء لعموم قوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. اذا اذا عجز عن قراءة الفاتحة يقرأ بقدرها يعني سبع ايات. مما يحفظه. لان ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه

228
01:20:38.350 --> 01:20:58.350
ووجب ان يكون مساويا لهم بخلاف البدل المحض فانه لا يلزم. فان لم يعرف الا اية ولو كررها بقدر الفاتحة. وبعضهم يرى انه يقرأها فقط ولا يلزمه التكرار. اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى فان عجز لزمه قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لحديث

229
01:20:58.350 --> 01:21:18.350
ان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وهلله وكبره. رواه ابو داوود والترمذي. فان لم يعرف شيئا وقف بقدر الفاتحة وفاقا وقف بقدر الفاتحة يلزمه او لا؟ ظاهر انه لا يلزمه انه لا لا يلزمه لا

230
01:21:18.350 --> 01:21:38.350
اذا سقط الواجب سقط ما يتبعه وسائل لها احكام المقاصد. ان سقط المقصد الاصل في الوسيلة انها تابعة فالقيام هنا يأتي بما يصح انه قائم. بما انه قائم يعني ما يطمئن به. ثم ان يكون مقدار الفاتحة. نقول هذا يحتاج

231
01:21:38.350 --> 01:21:58.350
كدليل واضح بين ثم يقرأ بعدها سورة ويأتي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هل جلسة الاستراحة سنة؟ تستعجل لماذا؟ على كل الصحيح انها سنة مطلقا. للامام والمأموم

232
01:21:58.350 --> 01:22:18.350
والمنفرد للشاب والكبير مطلقا ان ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث مالك بن حواريث يدل على ذلك كانوا سببا ويقولون نحن شبابة ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم قال صل هو راوي الحديث صلوا كما رأيتموني اصلي وهو الذي روى جلسة الاستراحة وهو شاب

233
01:22:18.350 --> 01:22:38.350
كيف نستثني الشاب؟ نقول الشاب لا تجلس والكبير يجلس يحتاج الى دليل. ما حكم الصلاة خلف من لم يتقن سورة الفاتحة؟ من لم يتقن سورة سورة الفاتحة ان كان بتبديل حرف بحرف او تقديم اية او تقديم كلمة او نحو ذلك صلاة بعض صلاته

234
01:22:38.350 --> 01:23:02.050
ومن خلفه. واما ان كان المراد به اللحن يعني الكسرة والفتحة هذا ينظر فيه. ان كان اللحن يخل بالمعنى تعكس المعنى معه. حينئذ يبطل الصلاة. ولا الصلاة خلفه بطلت صلاته بطلت صلاته وحينئذ نقولها

235
01:23:02.050 --> 01:23:19.950
واما اذا كان التغيير لا يخل بالمعنى الحمد لله رب العالمين ها مالك يوم الدين قال هذا لا يخل بالمعنى. على المشهور عند الفقهاء. والا لو دققنا كلام النحات قلنا فيه شيء مهم من الخلايا

236
01:23:20.000 --> 01:23:40.000
هل سكتة الامام بعد سورة الفاتحة سنة او بدعة؟ هذا وقفنا عنده نعم ثم بعد يقرأ بعدها سورة ايه والصحيح انه ان كان يقف بمقدار قراءة الفاتحة فهو بدعة وان كان المذهب عندنا هو هذا عند الحنابلة والمصححة كما قال في الانصاف

237
01:23:40.000 --> 01:24:00.000
الصحيح من المذهب انه يقرأ بمقدار قراءة المأموم للفاتحة. نقول هذا يحتاج الى نص. يحتاج الى نص وهو اقرب الى البدعة. اقرب منه الى البدعة منه الى السنة. او اقرب البدعة منه الى السنة. هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما حكم تقديم قراءة سورة ثم قراءة الفاتحة

238
01:24:00.000 --> 01:24:22.850
لا تجزع الصورة. لا تجزئ السورة. بمعنى انه لم يأتي بالسنة. لان السورة التي هي سنة انما تكون بعد الفاتحة فلو عكس بعضهم قد يحصل هذا منهم. من الفجعة لاول مرة يؤم الناس وكذا قد يحصل عنده خلط. فلذلك

239
01:24:22.850 --> 01:24:42.850
خلف شخص قام الركعة الثانية مباشرة بدأ بالسورة. اي نعم لانه كان في ذهنه انه متصل بالركعة الاولى فيخشى ان يفوت هل قراءة غير الفاتحة يلزم فيها ما يلزم في قراءة الفاتحة

240
01:24:42.850 --> 01:25:02.850
يعني من الاستعاذة السعادة تكفي من التجديد وكذا. لا لا هي قراءة السورة سنة. ولو اخل المعنى الى اخره لو سقط قلنا ما ما ارزعته صلاته صحيحة انه باتفاق انها سنة يميل الى انه قراءة شيء من القرآن

241
01:25:02.850 --> 01:25:22.850
انه واجب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد. فما زاد فيها ضعف. لكن ثبتها الشوكاني يقوي بعضها بعضا بطريقته قالوا صوم انه لا يجب اذا عجز عن قراءة الفاتحة الا يقال انها تسقط عنه لعدم قدرة لا جاء في الحديث انه يسبح ويحمد

242
01:25:22.850 --> 01:25:42.850
الله عز وجل. دل ذلك على لا تسقط مباشرة. لكن لو عاجز مطلقا قلنا تسقط. ومر معنا انه يقف بمقدار الفاتحة. وهذا يحتاج الى اين دنيم؟ ما معنى امين بالتشديد؟ قاصدين هي ولذلك ابن مالك يقول وكلمة بها كلام قد

243
01:25:42.850 --> 01:26:12.850
قد يؤم يعني يقصد. اما الشيء يعني قصده فخرج عنه عن المعنى. هل ترقيم ايات القرآن توقيف لترقيم يعني واحد اثنين هذا الفعل لا هذا اجتهادي هذا ها الترتيب سيأتي الترتيب. الترتيب سيأتي. ايه الايات الصحيح انها توقيفي. واما السور

244
01:26:12.850 --> 01:26:32.850
ففي خلاف فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رتب او توقيف ولا شك. وما عداه الظاهر انه من اجتهاد الصحابة رضي الله تعالى. ولذلك اثر عن الصحابة ان بعض من كتب او جمع له مصحفا خاصا به انه اختلف مع مصحف عثمان. لكن

245
01:26:32.850 --> 01:26:47.900
قال بانه استقر الاجماع على ما جمع بين دفتي مصحف عثمان فلا فلا يخرج عنه. يعني من باب الاستئناس بهذا فقط والا انه يلزم يحتاج الى دليل هل يلزم في القول ان يكون

246
01:26:48.000 --> 01:27:08.000
بصوت يسمع به لا لا يلزم. قلنا لا يلزم. الصحيح لا يلزم. ايه ام انه يجزي تحريك اللسان؟ لابد ان يكون لفظا بمعنى انه يحرك متى نقول قرأ اذا اخرج الحروف من مخارجها ثم هل يشترط فيه ان يسمع نفسه او

247
01:27:08.000 --> 01:27:28.000
غيره لا لا يشترط لا يشترط. الا اذا كان امام لا بد ان يسمع غيره. احيانا نصلي في بعض المساجد ويكون فيها الامام من الاعاجم. وهو لا قراءة الفاتحة ما يغير بعض الحروف فما حكم الصلاة؟ ان كان على التفصيل السام ان كان يبدل حرفا بحرف ولا يكون

248
01:27:28.000 --> 01:27:48.000
في لسان عربة وقراءة فلا فلا اشكال في بطلان الصلاة. لكن لو قال اهدنا الصراط المستقيم. هذا وجه ما تبطل الصلاة ما تبطل الصلاة. واما اذا ابدل حرفا لم ينقل حينئذ هنا الكلام. هل الاولى مما

249
01:27:48.000 --> 01:28:08.000
ان يقرأ الفاتحة ام ان يستمع لقراءة خصوصا ان بعض الائمة لا يتوقفون بين الفاتحة والسورة يجب على المأموم ان يقرأ؟ وهل الاولى يجب عليه ان يقرأ اذا ما قرأ فلا تصح صلاته. لانه تارك للركن كما لو ترك الركوع او السجود. نقول نحن ركن ما الفائدة نقول ركن

250
01:28:08.000 --> 01:28:28.000
بمعنى انه لو ترك هذا الركن عمدا او سهوا حينئذ تبطل صلاته. ان كان ذهب بعضهم او اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انه يعني قراءة الفاتحة واجبة وتوسط بين مسألتين لكن ظهر النصوص السابقة انها ركن الضالين

251
01:28:28.000 --> 01:28:48.000
نقرأه بالظاء بدل الضال. هذا فيه خلاف والمذهب المشهور انه يصح. لعدم التفرقة بين بين حرفين. يعني فيه مشقة يختلف فيه القراء انفسهم مدرسة السورية والمصرية وبينهم خلاف ونزاع فكيف العوام؟ ما بين اولى واحرى والله اعلم. صلى الله

252
01:28:48.000 --> 01:28:49.650
