﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
ما زال الحديث فيما يتعلق ببيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وقفنا عند قوله ثم يقرأ بعدها سورة. عندما ذكر ما يتعلق بالفاتحة وهي ركن من اركان الصلاة

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
بعدما ينتهي منها على القراءة التي عرج عليها المصنف ببيان احكامها ثم هذه على بابها المذهب يعني تفيد راخي معه مع الترتيب. بناء على استحباب السكوت وهو المذهب. بناء على استحباب السكوت وهو المذهب. يعني يقرأ الفاتحة

4
00:01:08.000 --> 00:01:28.000
ثم يسكت سكتة ثم بعد ذلك يشرع فيه في القراءة. قال في الانصاف الصحيح من المذهب انه يستحب ان يسكت الامام بعد الفاتحة بقدر قراءة المأموم. يعني الفاتحة. هذا الصحيح مين؟ من مذهب الحنابلة

5
00:01:28.000 --> 00:01:48.000
الامام يسكت بمقدار ما يقرأ المأموم فاتحة كاملة. ولكن هذا فيه نظر لانه لو كان كذلك لسأل الصحابة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسكت بهذا المقدار لانه سكوت طويل. حيث يقرأ

6
00:01:48.000 --> 00:02:08.000
سبع ايات ثم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم احد من الصحابة انه سأله كما سأله ابو هريرة فيه سكوته بعد التكبيرة حينئذ هذا ليس ليس بمشروع والصحيح انه يسكت سكتة يسيرة طبيعية ليتراد اليه نفسه ويفصل بين

7
00:02:08.000 --> 00:02:28.000
من قراءة الفرض وبين المستحب. اذا ثم على المذهب على بابها بمعنى ثم تراخي اتصال بين الفاتحة وا والسورة بمقدار ما يقرأ المأموم سورة الفاتحة كمالا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في مذهب

8
00:02:28.000 --> 00:02:48.000
انه اقرب الى البدعة منه الى السنة. لانه لو كان كذلك لنقل الصحابة انهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ بعدها يعني بعد الفاتحة لا قبلها. ولو قرأ قبلها لا تجزئ يلزمه اعادتها يعني السورة. يلزمه اذا اراد السنة

9
00:02:48.000 --> 00:03:08.000
لماذا؟ لانه ذكر في غير موضعه. كما قال سبحان ربي العظيم في السجود. وقال سبحان ربي الاعلى في الركوع. هذا لماذا؟ لان كل موضع له ذكر في محله. فاذا لم يأتي به في محله حينئذ نقول لم يأت بالمشروع. كما

10
00:03:08.000 --> 00:03:28.000
قرأ القراءة قراءة القرآن في الركوع او او في السجود. اذا قوله بعدها ضمير يعود الى الى الفاتحة. وهو كذلك فان قدم السورة على الفاتحة لا يجزئ قراءة السورة تبقى الفاتحة فلم يقرأ بعدها حينئذ نقول لا لا يجزئه لانه ذكر قاله في غير

11
00:03:28.000 --> 00:03:51.400
قال يقرأ ماذا سورة يعني كاملة لانه اذا اطلق السورة صرف الى الى الكمال اذا سورة يعني بكاملة لا بعض السورة ولا ايات من اثناء السورة. لا من اولها ولا من اثنائها ولا من خواتمها. هذا السنة كما يأتي بيانه. قوله

12
00:03:51.400 --> 00:04:16.850
سورة السورة كما هو معلوم قيل مأخوذ من الابانة والارتفاع. فكان القارئ ينتقل بها من منزلة الى منزلة. وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلد وقيل لكونها قطعة من القرآن هذا هو المشهور وجزءا منه وقيل لتمامها وكمالها او من الجمع والاحاطة لاياتها. كل قيل به

13
00:04:16.850 --> 00:04:36.850
يعني ماذا سميت السورة؟ سورة. ما حكم قراءة هذه السورة؟ قال ندبا يعني على جهة السنية وليس بواجب وان كان مال الشوكاني رحمه الله تعالى فان الاوطان انه يجب شيء من من القرآن. لكن الظاهر انه لا لا يجب شيء من من

14
00:04:36.850 --> 00:04:56.850
ذلك انما الواجب هو قراءة الفاتحة. دليل على ان هذه السورة التي بعد الفاتحة على جهة الندبية لا على جهة الايجاب. قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

15
00:04:56.850 --> 00:05:16.850
النبي صلى الله عليه وسلم القراءة الواجبة في ماذا؟ في الفاتحة. والحديث الدال على ايجاد قراءة الفاتحة كثيرة متواترة. كلها تدل على ان القراءة خاصة من حيث الايجاب بالفاتحة. وما عداها يبقى على على السنية. حينئذ كل نص جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة

16
00:05:16.850 --> 00:05:39.200
بعد الفاتحة او السورتين والتصدير بكانة هذا يدل على الاستمرار ولا شك لكنه لا يدل على على الوجوب. حينئذ لا يكون قوله وكان يقرأ سورة مفسرا او محمولا على قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. وان كان هذا هو الاصل فيه. ان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل فيه الايجاب

17
00:05:39.200 --> 00:05:59.200
حينئذ صلوا كما رأيتموني اصلي دل على الوجوب. يقول الصارف هنا ثابت وهو الاحاديث الدالة على ايجاد سورة الفاتحة وكل حديث دل على اجابة سورة الفاتحة دل على ان ما عدا الفاتحة مما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس بواجب هذا استدلال واضح بين يرد على الشوكاني

18
00:05:59.200 --> 00:06:19.200
الله تعالى في كتابهم. ثم يقرأ بعدها سورة يعني ندبا. قال كاملة وهذا مأخوذ من اللفظ نفسه. اطلق حينئذ يحمل على ماذا؟ على الكمال والتمام. لا بعض السورة وليس من السنة ولا اوائلها ولا في اثنائها

19
00:06:19.200 --> 00:06:35.750
ولا فيما يأتي من كونه من خواتيمها اذا لا بعض السورة ولا ايات من اثناء السورة هذا هو السنة. لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولزم بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في

20
00:06:35.750 --> 00:06:55.750
زاد المعاد انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الفرض بعض ايات من سورة ولم يكملها. وما ورد من انه قرأ المؤمنون ثم ركع هذا اخذة سعلة يعني اللي مانع فلم يكملها النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانت السنة انه يقرأ في كل ركعة

21
00:06:55.750 --> 00:07:15.750
سورة كاملة فيأتي المرحلة الثانية ان يقرأ سورة كاملة في في ركعتين. اما بعض سورة وبعض السورة او بعض ايات هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قيل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في سنة الفجر ايات من سورة وقرأ في

22
00:07:15.750 --> 00:07:35.750
الاولى قولوا امنا بالله. وثانيا قل يا اهل الكتاب تعالوا وما ثبت في النفل ثبت فيه في الفرظ هكذا قيل استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع انه يجوز مطلقا. لكن هذا الاستدلال فيه نظر فيه فيه فيه نظر يرده

23
00:07:35.750 --> 00:07:55.750
تواتر النقل عن الصحابة في حكاية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرظ تواتر النقل عن الصحابة في حكاية ماذا؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض. ولم ينقل عنه حرف واحد في الفرض انه قرأ بعض ايات من سورته. وانما

24
00:07:55.750 --> 00:08:13.650
فقرأ سورة كاملة في ركعة والسورة الثانية في ركعة او قسم سورة واحدة على ركعتين. هذا ثابت من سنته عليه الصلاة والسلام. وكونه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام وقد حصى واحصى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلما

25
00:08:13.700 --> 00:08:33.700
فعله النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا وكونه لم ينقل يدل على ان ما ورد في سنة الفجر خاص بسنة الفجر فلا يقاس عليه غيرها. حينئذ القاعدة ما ثبت في في النفل ثبت في الفرظ لا يستحسن في هذا المقام. لماذا؟ لوجود المانع. نعم وقاعدة

26
00:08:33.700 --> 00:08:53.700
صحيحة وهي اصل لكن استصحاب الاصل قلنا يدل على نقض ماذا؟ اذا نقل العكس الاصل العدم مطلقا حتى لو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الاصل عدم قراءة الفاتحة هذا الاصل. الاصل عدم قراءة السورة. لكن ثبت خلاف الاصل بالفاتحة وثبت خلاف الاصل

27
00:08:53.700 --> 00:09:13.700
بالسورة اذا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض ما لم يوجد مانع. فان وجد مانع حينئذ لا لا نأتي للقاعدة نطردها ونجعلها اصلا ولو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. نقول الصحابة احصوا كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اكثر الاحاديث بل كلها فيما رأيته

28
00:09:13.700 --> 00:09:33.700
انها تصدر بكانا. ومعلوم عند اهل الاصول ان كان هنا مشعرة بماذا؟ بالمداومة. كان يداوم على على ما ذكر. اذا يرد هذا استدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة الفجر في ركعتي الفجر باية واية من اثناء السور وحينئذ نعممه في الفرظ

29
00:09:33.700 --> 00:09:47.250
ثبت في النفل ثبت في الفرظ نقول يرده تواتر النقل عن الصحابة في حكاية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الفرظ اذ لو قرأ مرة واحدة من اثناء الصورة لنقل

30
00:09:47.400 --> 00:10:10.650
ثم كانوا يصدرون نقلهم بي بكانا الدالة على على الاستمرار. فان قيل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن تدل على على العموم. نقول هذا كقوله اقيموا الصلاة وكقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. اذا هو عام وفيه اجمال وما نقل عن النبي

31
00:10:10.650 --> 00:10:30.650
وسلم فعلا قولا يكون مفصلا لي لما ذكر. ولذلك جاء بعض الانكار كما انكر زيد ابن ثابت على مروان انه اقتصر على قصر مفصل صلاة المغرب ومع علمه بماذا؟ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. اذا ما تيسر من القرآن نقول هذا مبين بالسنة. اذا قراءة

32
00:10:30.650 --> 00:10:50.650
تكون ماذا تكن معينة وليست مطلقة او فيها شيء من من الاجمال. ثم يقرأ بعدها سورة ندبا كاملة. قال لحديث ابي قتادة وابي برزة وغيرهما حديث ابي قتادة كان يقرأ في الظهر في الاوليين بفاتحة الكتاب والسورتين. كان

33
00:10:50.650 --> 00:11:10.650
انتبه كان تدل على ماذا؟ على الاستمرار انتبه لهذا يعني الحال الاغلب والمستمر في صنع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ بفاتحة الكتاب. مع الادلة السابقة هذه القراءة واجبة. وهي ركن من اركان الصلاة

34
00:11:10.650 --> 00:11:30.650
وسورتين مع التخصيص بالايجاب والبطلان المترتب على ترك سورة الفاتحة دل على انهما نفل يعني ليست بواجبها. كان يقرأ في الظهر في الاوليين بفاتحة الكتاب والسورتين. وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب

35
00:11:30.650 --> 00:11:50.650
الحديث متفق على الحديث الصحيحين ثابت. اذا كان يقرأ بصلاة الظهر في الاوليين. الركعة الاولى والثانية بفاتحة الكتاب. وسورتين وبالركعتين الاخريين الثالثة والرابعة كان يقرأ بماذا؟ بفاتحة الكتاب. اذا السنة قراءة سورتين في الاوليين

36
00:11:50.650 --> 00:12:09.600
والسنة ترك قراءة السورتين في الاخريين. اليس كذلك؟ سنة قول وسنة ترك والامر تعبدي والاتباع هو هو السنة هو الحق. حينئذ كما انه شرع ان يقرأ السورتين في الاوليين المشروع ان

37
00:12:09.600 --> 00:12:29.600
ان يترك السورتين في الاخرين. في الاوليين يقرأ السورتين وفي الاخريين يترك السورتين. يعمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاوليين وهو سنة ويترك في الاخريين وهو وهو سنة. سمعنا واطعنا صلوا كما رأيتموني اصلي

38
00:12:29.600 --> 00:12:48.850
ونقل نقلا متواترا وامر به معاذا. انه يقرأ ماذا؟ انه يقرأ الشمس وضحاها كما سيأتي. وليست واجبة فلو اقتصر على الفاتحة اجزأته الصلاة وفاقا حكاه جمع. وقيل يكره اذا داوم على ترك السورتين له مكروه. وهذا

39
00:12:48.850 --> 00:13:10.850
قد يكون حكما جمليا بمعنى انه ليس كلما ترك السورة قيل بانه وقع في في الكراهة وانما اذا داوم على الترك حينئذ هذا قد وقع في مكروه فان اعتقده دينا وشرعا فهو مبتدع. ان اعتقده دينا وشرعا وانه هو الاولى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:13:10.850 --> 00:13:27.550
مع النقل المتواتر من انه قرأ سورتين فهو مهتد يعني انه بدعة تشريع. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. القاعدة في صلاة غيرها من العبادات. قلنا الصلاة عبادة

41
00:13:27.600 --> 00:13:47.600
او لا عبادة جملة وتفصيلا. صحيح؟ جملة وتفصيلا. جملة يعني اثباتها على جهة الاجمال. خمس فرائض الليلة ركعتان اربع اوقات الى خير شروط اركان على جهة الاجمال. وكذلك اذا دخلنا في التفاصيل. يعني منذ ان يكبر الى ان يسلم

42
00:13:47.600 --> 00:14:07.350
كل ما ينتقل من قول الى قول او من فعل الى فعل حينئذ لابد ان يكون الدليل قد دل على هذه الجزئية. فلا يفعل شيئا لم يثبت به الناس. فان فعل حينئذ ينظر فيه قد تكون بدعة. ان كان هذا هو الاصل وقد يكون ما هو دون ذلك على ما يحمله كثير من من

43
00:14:07.350 --> 00:14:28.500
اذا نقل نقلا متواترا. يعني كل ما قيل من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قول بي بالتواتر. اولا كونه قرأ سورتين هذا منقول بالتواتر. كونه قرأ سورة وجزأها على الركعتين او منقول بالتواتر

44
00:14:28.500 --> 00:14:48.500
كونه ترك السورتين في الاخريين الظهر والعصر ولا المغرب اخرى والعشاء كذلك منقول بالتواتر. اذا هذه المسائل تعتبر السنة فيها واضحة بينة ولا يتركها الا صاحب هوى. قال فيستفتحها ببسم الله

45
00:14:48.500 --> 00:15:06.950
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا شك حينئذ يكون قد قرأ البسملة مرتين. مرة مع الفاتحة ومرة مع السورة مرة مع الفاتحة ومرة مع مع السورة. حينئذ ان جهرا على ما مر معنا انجهر بالبسملة بالفاتحة يجهر في السورة

46
00:15:06.950 --> 00:15:26.950
وان لم يجهر تركه. لم يجهر تركه. ومر المعنى الصحيح انه ان السنة الاصل الاسراع هذا هو الاصل الاصلي على قلة انه يجهر تبعا للفاتحة. ولذلك نص الصنعاني في سبل السلام ان الاصل هو ان تكون

47
00:15:26.950 --> 00:15:46.950
البسملة تابعة للفاتحة لانها لصقتها فاذا جهر بالفاتحة تبعتها البسملة واذا اسر بالفاتحة تبعتها البسملة لكن مع الجهر نقول هذا الاصل لكن لا يلزم العمل به الاصول متى تستصحب عند عدم

48
00:15:46.950 --> 00:16:03.200
ناقل هذا الاصل حينئذ يقول وجد النقل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرارا وتكرارا جهرا ولم يبسمل. ولذلك مرة معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان من داوم على الجهر بالبسملة فهو مبتدع

49
00:16:03.850 --> 00:16:23.850
وهي بدعة لماذا؟ لانه كيف لا ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه داوم على البسملة ثم انت وتأتي وتداوم على البسملة نقول هذا في ومن استحسن وقد شرع. هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تشريعا. واذا كان تشريعا ونحن نتحدث في ماذا؟ في عبادة جملة

50
00:16:23.850 --> 00:16:43.850
تفصيلا. ولذلك استصحب هذه قاعدة. انت الان تبحث في ماذا؟ في عبادة على جهة الاجمال والتفصيل. اي صلاة واتى بها الشارع لولا مجيء الشارع بها لما توصل العقل اليها. وهي عبادة محضة. ثم اذا دخلنا في التفاصيل لا يحل لمسلم ان يأتي بقول او فعل

51
00:16:43.850 --> 00:17:03.850
من قبل نفسه بل النص والنص والنص. لا يكون منطلقا الا عن عن سنة. اذا يستفتحها السورة ببسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. كما استفتح الفاتحة بالبسملة. وهذه السنة. قاله للشارع وتجوز اية

52
00:17:03.850 --> 00:17:29.750
وتجوز اية يعني يجوز ان يقرأ اية ان يقرأ اية هذا مقابل قوله ندبا مقابل لقوله ندبا. يعني يندب السورة. وهل يجوز له ان يقرأ ما دون السورة يعني اية فما زاد. هل يجوز او لا؟ قد يؤخذ من كلام المصنف انه يباح انه انه يباح

53
00:17:29.750 --> 00:17:46.700
لانه عبر بماذا؟ قال وتجوز اية تجوز اية يعني رفع اللين للحرج والمنع. لان الامر الشرع اما ان يكون على جهة الايجاب واما ان يكون على جهة الاستحباب. فاذا لم يكن هذا

54
00:17:46.700 --> 00:18:06.700
ذاك فيقابل كل منهما بلفظ الجواز. ولذلك قال تجوز لكن هنا يأتي اشكال الاصل في العبادة انه لا يتعبد الله عز وجل سل الايجاب وندب. ليس عندنا شيء اسمه مباح في داخل الصلاة. الا اذا دل دليل واضح بين حينئذ نقول لا اشكال. اما

55
00:18:06.700 --> 00:18:26.700
القراءة فهي اما واجبة واما مندوبة. اما واجبة وهذي متعينة في الفاتحة واما مندوبة هذه ان راعينا الاصل وقلنا الاصل فاقرأوا ما تيسر حينئذ كل القرآن دخل في ذلك. وان رأينا بان قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من

56
00:18:26.700 --> 00:18:46.700
مبين ومخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ نبقى على ما جاءت به السنة. تجوز اية الا ان احمد احب كونها طويلة كاية الدين والكرسي. قال المحشي لحديث كان يقرأ في ركعتي الفجر بقوله

57
00:18:46.700 --> 00:19:04.450
قولوا امنا بالله لا يا وقوله قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة الاية رواه مسلم وغيره اذا يجوز ان يكون باية وكلام المصنفون مطلقا. يعني في كل فرض وفي كل نفل. يجوز ان يأتي باية

58
00:19:04.450 --> 00:19:24.450
بناء على هذا النص وجوابه ان هذا خاص بركعتي الفجر. كما خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالكافرون والاخلاص وخصص فجر الجمعة سجدة والانسان وخصص صلاة الجمعة سبح وهل اتى اتى

59
00:19:24.450 --> 00:19:49.650
الغاشية وغيرها مما جاء النص فيه يحمل هذا النص على هذه النصوص. حينئذ يكون سنة خاصة فلا يتعدى بها محلها البت هذا ظاهر الله اعلم. فالمراد فنعم. فقوله كان يقرأ فيه ركعتي الفجر المراد بها السنة. المراد بها السنة. فالتخصيص تعبدي. اذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:19:49.650 --> 00:20:05.600
سجدة والانسان بركعتي صلاة الفجر. هذا الاصل فيه وما قد شاع من حكمة كذا وكذا يوم القيامة وتقوم الساعة لكن فهذا حكم مستنبطة والى اصل ماذا؟ الاصل انه تعبدي الاصل انه انه تعبدي

61
00:20:05.600 --> 00:20:25.600
اذا كان كذلك حينئذ لا يتعدى هذا الحكم الى غير محله. فلا نجوز نعمم نقول العلة اولا ما هي العلة المسوغة لو قيل بانه يتعدى اللفظ محله القراءة محلها لا قيل بان الذي يقرأ في الفرض هو هاتان الايتان فقط

62
00:20:25.600 --> 00:20:45.600
وحينئذ قياس غيرهما عليهما يحتاج الى علم. واين العلة؟ على كل يقول هذا فيه فيه نظر. الا ان احمد السحاب كونها طويلة كاية الدين والكرسي يعني لا تكن قصيرة اقرب وقدر وويل للمصلين ويركع لا وانما يأتي به

63
00:20:45.600 --> 00:21:05.600
اية طويلة وهذا كذلك نحتاج الى تفصيل او دليل مفصل بين بين النوعين اذا جاز اية جازت مطلقة او لا؟ اذا جاز ان يقرأ اية جازت مطلقا. لماذا؟ لان الدليل الذي اعتمد في جواز اية نقول هذا لم يأتي بالتفصيل. دليل

64
00:21:05.600 --> 00:21:25.600
لم يثبت عندنا لكن على المذهب يعني ان دل الدليل على جواز قراءة اية واحدة في ركعة واية ثانية في الركعة الثانية نقول هنا لم يأتي دليل يفصل بين كون الاية طويلة او قصيرة. بل الصواب لو اخذنا بهذا القول قلنا الصواب انهم انهما يستويان. الا انه لا شك

65
00:21:25.600 --> 00:21:43.650
ان الذي يقرأ اية كاية الدين اكثر اجرا من حيث الطول ومن حيث ما يترتب عليه من طول الركوع والسجود ونحو ذلك بحيث الايات من حيث الحروف الى اخره نقول هذا لا شك في نفسه لكن من حيث السنية. هل اتى بالسنة ام لا؟ نقول اذا قرأ اية كفاه

66
00:21:43.850 --> 00:22:03.900
الصواب انه لابد من من سورة. ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام فانه كان يقرأ السورة كاملة، هذا الاصل فيه. هذا هو السنة. وهو الاصل. وربما على قلة. ربما

67
00:22:03.900 --> 00:22:31.700
للتقليل ربما قرأ السورة في الركعتين كما في حديث عائشة انه كان يقرأ البقرة في الركعتين وثبتت الاعراف بركعتين سورة المغرب في صلاة المغرب والطور والمرسلات وغيرها هذا كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ قرأ الطور في ركعتين لا شك اذا انقسم السورة. اذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة. اذا السنة

68
00:22:31.700 --> 00:22:51.700
العظمى والاصل ان يقرأ سورة في كل ركعة. ثم يتلوها مرتبة ولذلك عبر الشالح المحشي قال ربما قرأ السورتين سورة في الركعتين في في الركعتين. هنا على قلة لكن باعتبار ما القلة نسبية. باعتبار الاصل حينئذ الاصل هو ان يقرأ سورة في

69
00:22:51.700 --> 00:23:10.050
كل ركعة ثم تأتي المرحلة الثانية وهي ان يقرأ سورة واحدة في ركعتين ولا ثالث لهما. هاتان سنتان فقط لا ثالث لهما. اما قراءة خواتيم البقرة خواتيم كذا الى اخره نقول هذا ليس له اصل ليس له اصل

70
00:23:10.150 --> 00:23:26.650
لفعله عليه الصلاة والسلام قال ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة وهذا واضح بين يعني مأخوذ من كلام المصنف ثم يقرأ بعدها اذا لا قبلها فان قرأ السورة قبل الفاتحة لم يعتد بها. فان كان ديدنه فهو مبتدع

71
00:23:26.800 --> 00:23:46.800
فهو ممتدع اذا ثبت انه مبتدع حينئذ تأتي مثلا نهي يقتضي فساد المنهي عنه ام لا؟ هل تبطل صلاته ام ام لا؟ ان اخطأ ونسي او فقرأ السورة قبل الفاتحة. لكن لو اعتمد ان يقرأ السورة قبل الفاتحة على جهة الديمومة. نقول هذا هذا بدعة

72
00:23:46.800 --> 00:24:06.800
وموطن للصلاة ام لا؟ هذه مسألة اخرى. قال ويكره الاقتصار على الفاتحة بالصلاة فرضا او نفلا. يكره لانه خلاف السنة. خلاف خلاف السنة. يعني ترك السنة تركها ترك السنة. هل كل من ترك السنة وقع في

73
00:24:06.800 --> 00:24:26.600
المكروه ام لا؟ هذي مسألة اصولية. هل كل من ترك السنة وقع في المكروه ام لا؟ هنا ترك السنة قال الاقتصار على الفاتحة في الصلاة. ان تركها مرة لا نحكم عليه بانه وقع في مكروه

74
00:24:26.700 --> 00:24:46.000
ان ترك اكثر من مرة حينئذ ياتي البحث. هل هذا يكره او لا يكره؟ المصنف يقول يكره لكن في مثل هذه المواضع التعبدية التي تكون داخل الصلاة مثلها في الحج وغيره الاصل انه يفرق بين المداومة

75
00:24:46.000 --> 00:25:06.000
او ما غلب عليه الشيء. يعني اذا غلب عليه ترك السورة او غلب عليه او داوم على ترك السورة فهذا الظاهر والله اعلم انه لا يتركه الا لاعتقاده. الا الاعتقاد. بمعنى ان فعله افضل من

76
00:25:06.000 --> 00:25:26.000
مما لو قرأ السورة او السورتين اي اذا كان بهذا القيد ان كان ثم اعتقاد وهذا هو الظاهر من فعله انه يكون بدعة ويكون محرما ولا يكون او لا نقتصر على الكراهة. فانما نقول الاصل هو ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلوا كما رأيتموه

77
00:25:26.000 --> 00:25:46.000
نصلي. حينئذ دخل فيه كل ما فعله عليه الصلاة والسلام. فكيف يأتي من يأتي ويقتصر على الفاتحة ثم يترك عمدا ويداوم على نقول هذا لا يفعله الا الاعتقاده. ولا يشترط فيما يحكم عليه بكونه بدعة. ان يشعر بانه يعتقد ان

78
00:25:46.000 --> 00:26:06.000
الترك افضل من من الاتيان بالسورة. لا لا يلزم وانما المراد الفعل بالفعل. لان هذه المقاصد قد تخفى على الانسان نفسه والغالب فيها انها شهوات خفية. حينئذ نقول نعتمد الظاهر فما دام انه ترك وداوم على الترك فالاصل فيه انه بدعة

79
00:26:06.000 --> 00:26:24.750
هذا كما ذكرنا فيما سبق من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الاصل فيه كلما فعل فعل في الصلاة وكان على جهة الديمومة وهو خلاف السنة فالاصل فيها انه بدعة. الاصل فيه انه بدعة. ويقرأ الاقتصار على الفاتحة

80
00:26:24.750 --> 00:26:43.000
في الصلاة قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ بعدها سورة قال وفي الصبح من طوال المفصل. غريب هنا يقول الشارح والقراءة بكل القرآن في فرض يعني يكره القراءة بكل القرآن في فرض

81
00:26:43.000 --> 00:27:09.200
نحن في صلاة واحدة يكره لعدم نقله وللاطالة او يخرج الوقت هذا ما ما اظنه يسلم له الوقت. هل يقرأ القرآن في صلاة الفجر كاملا قبل ان تطلع الشمس يمكن نعم العشاء هل ممكن نعم لكن يقول في فرض واطلق

82
00:27:09.200 --> 00:27:29.200
في فرض واطلقه. ان كان يتصور في العشاء فعند المصنف انه يكره. واما اذا كان يخشى او يتيقن او يغلب على ظنه ان الوقت يخرج فلا يجوز له. فلا فلا يجوز له. ثم نقول هل هذا سنة ام لا؟ يحتاج الى اثباته. قال وفي وفي الصبح من طوال المفصل يعني

83
00:27:29.200 --> 00:27:52.750
اراد ان يفصل اولا بين لنا على جهة الاجمال. انه يقرأ سورة كاملة. سورة كاملة. هل هي ترجع الى مشيئة القارئ والامام او المنفرد او المأموم او ثم سنة. سنة في سنة. او لا؟ السورة سنة. ثم ما هي هذه السنة

84
00:27:52.750 --> 00:28:12.200
هل هي مطلقة ومجملة؟ حينئذ يفصلها القارئ نفسه او ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد على سور معينة اراد ان يبين لنا الله تعالى قال وتكون السورة في الصبح يعني في صلاة الصبح من طوال المفصل. طوال بكسر الطاء

85
00:28:12.550 --> 00:28:34.550
جمع طويل وطويلة واما بضمها طوال والمراد به الرجل الطويل يعني صفة له واما طوال بفتح فهي المدة طوال العصرية تبرتك طوال يعني مدة. فطوال جمعه طويلة طويل. وطوال هذه صفة للرجل والمفاصل

86
00:28:34.550 --> 00:28:54.550
المفعول من فصلت الشيء جعلته فصولا متمايزة. هكذا يذكره كثير ممن يتكلم في اسم المفعص. اسم مفعوله اصلا او لا يؤخذ الا من مغير الصيغة. يعني من فصل الشيء ليس من فصلت الشيء. فصلت الشيء هذا انما ياتي منه المبني للمعلوم

87
00:28:54.550 --> 00:29:14.550
يعني اسم الفاعل او الفعل المبني للمعلوم. واما المبني المجهول فلا يأتي من فصلت شيئا. انما من فصل الشيء فصل شيء فهو مفصل يفصل فهو مفصلون. اذا يفصل فهو مفصل. اما يفصل هو مفصل بالكسر. ليس مفصل. واضح

88
00:29:14.550 --> 00:29:31.900
هذا قول المحشي هنا كغيره فصلت الشيء به نظام. جعلته فصولا متميزة ومنه سمي حزب المفصل لفصل بعضه عن بعض لكثرة البسملة فيه او لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة هو

89
00:29:31.900 --> 00:29:51.900
او لاحكامه وقلة المنسوخ فيه وهو الحزب السابع من من القرآن. اذا من طوال المفصل. هذا الاصل فيه السنة في قراءة صلاة الفجر ان تكون من طوال المفصل. طوال المفصل. اوله قاف يعني سورة

90
00:29:51.900 --> 00:30:16.600
لما روى ابو داوود عن اوس قال سألت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ كيف تقرأون؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا يعني ثلاثا ثلاث سور بقرة ال عمران النساء وخامسا يعني خمسة يعد ثم سبعا تسعا احدى عشرة ثلاث عشرة وحزب

91
00:30:16.600 --> 00:30:36.600
فصل واحد وهذا يقتضي ان المفصل السورة التاسعة والاربعون من سورة البقرة وهي سورة قاف على هذا الكلام. اذا وترا ستصل الى ان قاف هو الذي يكون بعد ثلاثة عشرة. فمن قاف الى عمة اول المفصل

92
00:30:36.600 --> 00:31:03.100
واوساطه من عامة يعني بعدها من عمة الى الضحى والقصار الى اخر الجزئية. يعني من من الضحى الى الى الناس. اذا المفصل على ثلاثة انحاء طوال الاوساط وقصار. طوال من قاف الى عمة. وما بعد الى ليس داخلا

93
00:31:03.100 --> 00:31:28.850
من عم الى الضحى. والقصار من الضحى الى الى الناس. قال ولا يكره لعذر كمرض وسفل من قصاره. يعني السنة ان يقرأ بي طوال المفصل من قافلة عامة وهل له ان يقرأ الزلزلة او الناس او الضحى

94
00:31:29.100 --> 00:31:45.600
او سبح قال له ذلك. يكره لا يكره. لكن قيده المصنف قال لعذر مفهومه انه اذا لم يكن لعذر قد يقال بالكراهة. ووجهه ما سبق. وهو انه اذا ترك سنة

95
00:31:45.600 --> 00:32:05.600
وقع فيه في مكروهين ونفصله كما فصلنا سابقا ان كان مرة قد يقال بكونه ليس بمكروه. وان كان على جهة يعني لا يقرأ في الفجر الا قصار مفصل او بقصار مفصل نعم حينئذ نقول على كلامه هنا قد يكره

96
00:32:05.600 --> 00:32:26.450
لماذا؟ لانه ترك ترك السنة. والاصل انه في مثل هذا نقول انه لا يتركه الا لاعتقاد والله اعلم. انه لا يداوم على ترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا لاعتقاد علم به او لم يعلم بل لا يشترط ان يقف هو بنفسه على معتقده. ولا يكره لعذر كمرض

97
00:32:26.450 --> 00:32:54.050
وسفل من قصاره اي قصار مفصل. وكغلبة نعاس ولزوم غريم وخوف. لما روى ابو داوود وغيره انه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا زلزلت وبالمعوذتين والا يكن عذر كره بقصاره في صلاة الفجر نص عليه لمخالفة السنة هذا نص عليه. اذا ان لم يكن عذر وحينئذ يكره ان يقرأ

98
00:32:54.050 --> 00:33:14.050
في قصاد مفصل لماذا؟ لكونه خالف السنة. لكونه خالف السنة. واذا جعلنا المناط هو مخالفة السنة لا نقتصر على الكراهة لكن نقيدهم من اجل الا نقع في حرج نقيده بان يكون هو الغالب او المداوم عليه. يعني مخالفة السنة هي الميزان

99
00:33:14.600 --> 00:33:34.600
مصنفون يرى انه اذا خالف ولو مرة وقع في المكروه. حينئذ نقول اذا اكثر وكان هو غالبا عليه او كان كثيرا في شأنه حينئذ نقول العصر لا نكتفي بالكراهة. انما نقول انه بدعة. انه انه بدعة لان مخالفة السنة لا تكون الا الاعتقاد

100
00:33:34.600 --> 00:33:54.600
ثم نحن في عبادة على القاعدة السامغة. فالاصل انه لا يفعل الا ما هو واجب او مستحب. فاذا كان كذلك فلا تترك السنة الى الامر في في نفسه ما يكون بدعة والله اعلم. قال هنا وفي المغرب اذا

101
00:33:54.600 --> 00:34:14.600
الصبح يكون من طوال المفصل هذا هو الاصل فيه. قال هناك في زاد المعاد وغيره هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر الغالي القراءة بطوال مفصل. ففي حديث جابر وسمرة وهذا حديث في مسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بقاف والقرآن

102
00:34:14.600 --> 00:34:34.600
وهذا اول مفصل كان تدل على ماذا؟ على الاستمرار هذا الاصل لكن لما كانت تدل على الاستمرار بمعنى انه لا اخرج عنها لكن نفهم هذا النص بالنصوص الاخرى لكونه قرأ الروم والصافات الاخيرة اذا نقول كان هو المراد به الاغلب انه

103
00:34:34.600 --> 00:34:44.600
انه الاغلى كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح يعني في صلاة الصبح بقاف القرآن المجيد وهذا يؤكد ما ذكرته في اول الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

104
00:34:44.600 --> 00:35:05.250
فصلوا كما رأيتموني اصلي. يعني اركعوا كما رأيتموني. ركعت. واسجدوا كما رأيتموني واقرأوا كذلك نحن نلاحظ الان الاهتمام بماذا؟ بكثير من السنن التي تكون في الصلاة الا في القراءة. ولا ادري ما الاسباب. الا في شأن القراءة. بل تجد

105
00:35:05.250 --> 00:35:25.250
الاصرار على ترك السنة سواء كان في صلاة المغرب او في صلاة العشاء او في صلاة الفجر من الائمة وغيرهم نجد الاصرار على ترك السنة مما قد نجعل ان هذا الامر قد خرج عن السنة الى البدعة مع المحافظة على كثير ممن السنن. هنا قال كان

106
00:35:25.250 --> 00:35:45.250
اقرأ بالصبح بقاف القرآن المجيد. فصلوا كما رأيتمونا. اذا نفعل كما نفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا وتركا وايجادا والفعل يدخل فيه الفعل العمل ويدخل فيه كذلك القول. وروى احمد بن خزيمة والحاكم صححه ووافق الذهبي عن جابر

107
00:35:45.250 --> 00:36:05.250
انه صلى الله عليه وسلم كان كان يقرأ بالواقعة ونحوها من السور. انظر هذا هذا تقييد. هذا تقييد وتفصيل. اولا تقييد لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن انه ليس على اطلاقه. فلا حجة لاحد

108
00:36:05.250 --> 00:36:25.250
فيه ان يخالف السنة بهذا النص. فالاحتجاج به كالاحتجاج بقول اخيهم الصلاة ولله على الناس حج البيت من سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي ففيها اجمال والنصوص المفصلة الموضحة المبينة هي الحجة تكون حاكما. فلا يحتج احد بهذه النصوص

109
00:36:25.250 --> 00:36:45.250
العامة. هنا يقول انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالواقعة قال ونحوها من السور. هذا ماذا نستفيد منه؟ ان القراءة في صلاة الفجر محدودة ومعينة بماذا؟ بما كان من طوال المفصل. ولذلك قال ونحوها من السور هذا حكاية على انه

110
00:36:45.250 --> 00:37:05.250
قاوموا على قراءة سورة وفي نحو الواقعة. وقرأ بالطور في حجة الوداع. متفق عليه صحيحين واحيانا اذا هذا هو السنن الغالبة. ولذلك كان التعبير بكانا. واحيانا يقرأ بقصار المفصل. فقرأ بالتكوين

111
00:37:05.250 --> 00:37:35.250
والزلزلة وقرأ مرة بالروم كاملة ومرة بياسين كاملة ومرة بالصافات كاملة ومر استفتح بالمؤمنون فلما جاء ذكر موسى وهارون اخذته سعلة فركع. اذا حتى اذا خرج عن المفصل يخرج الى سورة كاملة الى سورة كاملة. وعليه اقتداء واتباعا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:37:35.250 --> 00:37:55.250
لا نقرأ جزءا من اول الروم ثم نقرأ صفحتين ونقف نقول هذه السنة لا. اما ان تقرأها كاملة واما الا تقرأها. يعني سنة هنا الاخذ بها على وجه الكمال. وانما تجزأ نقول اذا صلي بها في ركعتين. واما ان تقرأ بعضها

113
00:37:55.250 --> 00:38:14.050
من اجل اعتبار انها سنة ليست بسنة. فمن قرأ صفحتين منها قال اتيت بالسنة قل لا. ولا رائحة السنة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعته مرة سأله امام مسجد قال لي يقسم سورة السجدة في الركعتين

114
00:38:14.300 --> 00:38:36.400
من اجل الا يطيل للناس. فقال لماذا قسمت السنة قسم الله ظهرك. اما ان تقرأها كاملة واما ان تترك نعم اما ان تقرأ كامل السورة واما ان تتركها. اما ان تقرأ جزء منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالاعراب في المغرب اذا ناتي صفحتين الركعة الاولى صفحة والركعة الثانية

115
00:38:36.400 --> 00:38:54.500
وشيء من السنة خير من لا شيء. قلنا هذا قياس فاسد. يعني نقول يعني الاتيان بشيء من السنة خير من عدم الاتيان بها نقول السنة هنا كاملة. وهي قراءة الاعراف كاملة. اما ان تقرأها كاملة واما ان تتركها

116
00:38:54.700 --> 00:39:19.050
اذا استفتح مرة بالمؤمنون فلما جاء ذكر موسى وهارون اخذته سعلة فركع. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم  والمداومة عليه بتصدير الصحابة بكانة المواضع كلها السابقة كان وقول جابر كان يقرأ بالواقعة ونحوها قول ونحوها

117
00:39:19.050 --> 00:39:35.450
من السور تفسير لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وتفسير لقوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشا ليس مطلقا وانما هو مقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله

118
00:39:35.450 --> 00:39:57.500
وسلم. وتفسير لقول ابي برزة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين الى المئة والستين الى المئة يدخل فيها الواقعة وزد على ذلك اذا قلنا المئة وما زاد الصافات ونحوها حينئذ لا اشكال فيه بين

119
00:39:57.500 --> 00:40:17.500
لان بعضهم قد يقول ستين ممكن الذاريات والطور الى اخره. لكن المئة والتسعين وهذا جاء في الصافات وغيرها. فطوال مفصل مع الروم والصافات حينئذ يكون حديث ابي برزة واضح آآ بين. قال رحمه الله تعالى وفي الباقي لا

120
00:40:17.500 --> 00:40:42.700
وفي المغرب من قصاره في المغرب يعني تكون القراءة السورة معينة من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم تكون في في صلاة المغرب من قصاره قصار كسر القاف جمع قصيرة ككرام كريمة. كرام كريمة. فالسنة في المغرب قال المصنف ان تكون من قصار المفصل في الغالب

121
00:40:42.700 --> 00:41:03.700
اتصال مفصل يبدأ من الضحى الى الناس. اذا تكون السنة المداومة على على هذا. ما الدليل؟ قال لحديث سليمان ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان

122
00:41:03.750 --> 00:41:35.150
لامام كان بالمدينة قال سليمان فصليت خلفه فكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف الاخريين ويخفف العصر. يعني بالنسبة للظهر فهي اخف ويقرأ في الاولى من المغرب بقصار المفصل ويقرأ في الاوليين من العشاء من وسط المفصل. ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. رواه احمد والترمذي وقال الحافظ اسناد

123
00:41:35.150 --> 00:41:55.150
صحيح. اسناده صحيح. وهو كذلك حديث ثابت صحيح. لكن دلت السنة على انه قد يخرج عن عن المفصل. قد يخرج عن لكن انظر هنا اعتبار الصحابة هذا يؤكد ان مسألة القراءة قد ترتبط بالبدعة وا والسنة قال ما رأيت اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

124
00:41:55.150 --> 00:42:15.150
قال كان يطيل الاولين. ويخفف الاخريين. اذا الميزان في التطويل والتخفيف هو ما ورد رد عن النبي صلى الله عليه وسلم اولى ليس بما يريده المأموم والناس وما يطلبه المأموم قل لا وانما العبرة بماذا؟ بما ورد عن النبي

125
00:42:15.150 --> 00:42:34.400
صلى الله عليه وسلم. الذي قال فتان انت يا معاذ افاتن انت يا معاذ هو الذي نقل عنه هذا الفعل. فحينئذ يفسر التخفيف والتطوير بما جاء فيه في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ويقرأ في الاوليين ويقرأ في الاوليين العشاء وفي الغداة

126
00:42:34.700 --> 00:42:54.700
هذا يدل ماذا؟ يدل على ان اعتبار القراءة سنة. او لا؟ على ان اعتبار القراءة ونوع السورة التي يقرأها القارئ انه يعتبر من من السنن. فليست القراءة مطلق قراءة. وليست اصابة السنة في كونه يقرأ فحسب

127
00:42:54.700 --> 00:43:11.550
لا وانما يقرأ ويقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الموازنة ما رأيت اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلانة في التطويل والتخفيف وهذا باعتبار ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي

128
00:43:11.750 --> 00:43:36.150
القراءة ونوع القراءة قال هنا وفي المغرب من قصاره قال ولا يكره بطوالهم. نفى الكراهة كانه جعل ماذا؟ كأن الشارح هنا بهوتي جعل قصار المفصل هو السنة التامة. فان خرج عنها الى الى

129
00:43:36.150 --> 00:43:56.150
اول الطوال حينئذ قال هذا خالف السنة. يكره او لا يقال لا يكره. قل لا لا نقول لا يكره بل يسن بل هو من من من السنة ان يأتي بي بعض طوال المفصل لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب

130
00:43:56.150 --> 00:44:28.800
بالاعراف قرأ في المغرب بالاعراف وقرأ بالطور نعم اذا قرأ في المغرب الاعراف  وقرا بي الطور وقرأ بالمرسلات. فهديه الا يقتصر على قصاره. هذا هو الهدي. يعني الا يداوم ما دام انه نقل هذا وذاك القصار والطوال حينئذ نقول نجمع بينهما. فالمداومة على احدهما وترك الاخر

131
00:44:28.800 --> 00:44:48.800
نقول هذا خلاف السنة. بل قد يفضي الى الوقوع في البدعة. ان لم نجزم بهذا. المداومة على ما ثبت عن النبي وسلم في بعض وترك الاخر او العكس نقول هذا قد يفضي بالشخص للوقوع في في البدعة. فهديه الا يقتصر على قصاره

132
00:44:48.800 --> 00:45:08.800
عليه خلاف السنة. يعني المداومة على قصار مفصل لا يقرأ الا من الضحى الى الناس. وهو فعل مروان انكره عليه زيد ابن ثابت ولو كانت المواظبة على قراءة القصار المفصل هذا كلام الشوكاني في ولو كانت المواظبة على القراءة بقصار المفصل في

133
00:45:08.800 --> 00:45:28.800
المغرب محض السنة لما حسن من هذا الصحابي الجليل انكارها. انظر يمكن على ماذا؟ على ترك واجب ها قد نقول نعم على ترك واجب. الايجاب هنا قد يكون بالكل لا بالجزء

134
00:45:28.800 --> 00:45:50.000
القراءة قد نحكم عليه بانها سنة. لكن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم الاصل انها واجبة. ولذلك قد يعبر بكون زيد ابن ثابت هنا انما انكر على ترك واجب. لماذا؟ لان الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيه التحريم والمنع

135
00:45:50.000 --> 00:46:10.000
وخاصة نحن نبحث في ماذا؟ لسنا في المعاملات الاصل فيها الاباحة. نحن نبحث في العبادة. والاصل فيها المنع حينئذ لا نفعل الا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ حسن الانكار. قال هنا ولو كانت المواظبة على القراءة

136
00:46:10.000 --> 00:46:30.000
بقصار المفصل في المغرب محض السنة لما حسن من هذا الصحابي الجليل انكارها. ولو كان الامر كذلك لما سكت مروان في مقام الامام ان كان عليه ليس حجة هناك في مروان. والحق ان القراءة في المغرب بطوال مفصل قصاره وسائر السور سنة. قال ابن عبد البر روي انه

137
00:46:30.000 --> 00:46:50.000
من قرأ فيها بالف لام ميم صاد وبالصافات الدخان وسبح والتين وبالمرسلات وكان يقرأ فيها بقصار مفصل. قال ابن البروة كلها اثار صحاح مشهورة. اين اذن السنة الوقوف مع مع السنة هذا هو السنة. قال

138
00:46:50.000 --> 00:47:07.750
وفي الباقي من اوساطه اذا ميز ماذا؟ الفجر بطوال مفصل والمغرب بقصار مفصل قلنا صواب ليس خاصا به وفي الباقي يعني تكون القراءة قراءة السورة في الباقي او ما عدا الموضعين وهو الظهر

139
00:47:08.200 --> 00:47:28.200
والعصر والعشاء. تكون بماذا؟ وفي الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من اوساطه جمع وسط. يعني بين القصار والطوال والوسط اسم لما بين طرفي الشيء. تقدم انه من عم الى الضحى. وفي صحيح مسلم من

140
00:47:28.200 --> 00:47:48.200
جابر كان كان يعني الاستمرار كان انظر لا يعبرون في مقام حكاية النبي صلى الله عليه وسلم الا في هذا اللفظ فدل على انه لا خروج وما نقلوا لنا هذا النقل الا من اجل الاتباع وحفظ السنة. يعني ليس الامر مرده الى

141
00:47:48.200 --> 00:48:06.000
اشتهاء الشخص بالقراءة. يعني يقرأ ما شاء. كان يقرأ في الظهر والليل اذا يغشى. وبالعصر نحو ذلك. اذا بقدر هذه السورة. ان خرج الى سورة اخرى لم يرد فيها النص

142
00:48:06.000 --> 00:48:26.000
تكون قريبة من ذلك. كما قال في الواقعة ونحوها من السور. وفي الصبح اطول من ذلك. وقصة معاذ بالعشاء يكفيك ان تقرأ بي والشمس وضحاها. والضحى يكفيك وهذا هل هو خطاب لمعاذ؟ ام انه

143
00:48:26.000 --> 00:48:46.000
عام هذي مسألة اصولية الخطاب لصحابي هل هو خطاب للامة كلها ام لا؟ نقول الثاني انه خطاب للامة يعني يكفيك هذا خطاب معاذ وخطاب لي كامام يكفيك تقرأ كذا وكذا. فليس الحكم خاصا بمعاذ رضي الله تعالى عنه

144
00:48:46.000 --> 00:49:03.550
يكفيك ان تقرأ وهذا ليس خطابا لمعاذ فقط بل خطاب لكل مصل. وفي رواية مسلم اقرأ والشمس وضحاها الى اخره. اقرأ هذا امر الامر فيه الاصل انه لي للوجوب. يكفيك ان تقرأ بالشمس وضحاها

145
00:49:03.550 --> 00:49:23.550
والضحى والليل لا يغشى. وسبح اسم ربك الاعلى. ولابي داود عن جابر يقرأ في الظهر والعصر. بالسماء البرور والسماء والطارق وشبههما يعني ما كان نحو من هذه القراءة. وان قرأ على خلاف ذلك في بعض الاوقات فحسن كما

146
00:49:23.550 --> 00:49:45.900
وورد قال ابو سعيد كان الصلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي اهله فيتوضأ ويدرك ويدرك نعم. فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطيلها. رواه مسلم. هذا كما قرأ في المغرب. لو قرأ الاعراف

147
00:49:45.900 --> 00:50:02.950
يستطيع الانسان ان يذهب ويغتسل ويتوظأ ويرجع خاصة مع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل فيه في القراءة. اذا هذا مما يطيل قد يفعل فيه صلاة كما يفعل فيه صلاة المغرب. وكان يقرأ فيها تارة بقدر الف لام ميم تنزيل. السجدة

148
00:50:03.100 --> 00:50:23.100
فصلت وتارة بالليل اذا يغشى وسبح ونحوهما والعصر على النصف من ذلك والعشاء قرأ فيها بي والتين والزيتون لمعاذ فيها كما تقدم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ويستحب اطالة الركعة الاولى من كل صلاة

149
00:50:23.100 --> 00:50:43.100
على الثانية يستحب اطالة الركعة الاولى من كل صلاة على الثانية. ويستحب ان يمد الاوليين ويحذف في الاخريين يمد في ان يقرأ السورة ويحذف يعني حذف السورة. لان الركوع والسجود

150
00:50:43.100 --> 00:51:03.100
كما سيأتي على الصحيح انه مبني على القراءة. فما قرأه حينئذ يكون الركوع قريبا منه. ويكون طول السجود قريبا من من الركوع. حينئذ اذا قرأ واطال في الركعة الاولى لزم منه ان يطيل في الركوع والسجود

151
00:51:03.100 --> 00:51:23.100
تكون الركعة الاولى اطول. ومعلوم ان ما يكون او يقرأ في الركعة الثانية اقل مما يقرأ في الركعة الثانية. لزم منه ماذا؟ ان يكون الركوع والسجود اخف من الركعة الاولى. وليس عندنا ركوع في اول ركعة والركعة الرابعة سواء. ولذلك من العجائب اقول الان طلاب

152
00:51:23.100 --> 00:51:43.100
بالعلم ليس طلاب العلم. ائمة المساجد لا تفرق بين العامي وطالب علم. الركوع مقداره في الركعة الاولى كالركوع في الركعة الاخيرة. هذا جهل جهل بالسنة. جهل بالسنة. ولذلك قد تصلي خلف شخص لو سألت عنها هذا طالب علم ما تدري

153
00:51:43.100 --> 00:52:03.100
لانه لا يتميز الاتباع به بالسنة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من من الغلط البين الواضح. اذا تكون الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية. قال لما رواه سعد بن ابي وقاص مرفوعا وعامة فقهاء الحديث على هذا. فقوله من اوساطه فيه اجمال

154
00:52:03.100 --> 00:52:23.100
فليس على حد سواء قال الشارح واكثر اهل العلم يرون انه لا تسن الزيادة على فاتحة الكتاب في غير الاوليين من كل صلاة قال ابن سيرين لا اعلم انهم يختلفون في انه يقرأ في الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة. وفي الاخريين بفاتحة الكتاب

155
00:52:23.100 --> 00:52:43.100
روي عن ابن مسعود وغيره وهو قول مالك اصحاب الرأي واحد قولي الشافعي لحديث ابن قتادة وفي الاخريين بام الكتاب بامي الكتاب لكن ورد بعض النصوص انه لو قرأ بما زاد على ام الكتاب في الركعتين اخريين في الظهر على جهة

156
00:52:43.100 --> 00:53:03.100
بالخصوص ثم العصر احيانا لا على جهة الدوام قد يقال بانه تدل عليه بعض النصوص. اذا وفي الباقي من اوساطه يعني في الباقي من الصلوات الظهرين والعشاء من اوساطه. قال رحمه الله تعالى مبينا بعض المسائل المتعلقة بقراءة القرآن. ويحرم

157
00:53:03.100 --> 00:53:23.100
كيس الكلمات وكذلك الحروف تنكيس الكلمات يعني ان ينكسها. بمعنى انه يقرأها بالمقلوب الشيء اذا قلبه بدل ان يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد للعالمين لرب الله لربي. حينئذ نقول هذا نكس الكلمات قل هذا

158
00:53:23.100 --> 00:53:43.100
فلا يجوز وهذا محرم وهو مبطن للصلاة. لماذا؟ لانه يعتبر ليس بقرآنه. القرآن اذا قرأ على النمط والنظم الذي انزل فهو قرآن. فان قرأه بالمقلوب كلمات وحروفا حينئذ يقول هذا كلام ادمي

159
00:53:43.100 --> 00:54:03.100
واذا كان كذلك حينئذ اذا قرأ القرآن بهذه السورة في بطلت صلاته بطلت صلاة ولا تصح لماذا؟ لانه كلام ادم كما لو تكلما كما لو تكلم. ويحرم تنكيس الكلمات والحروف هذا اجماعا للاخلال بنظمه. وتبطل به يعني الصلاة

160
00:54:03.100 --> 00:54:23.100
لماذا؟ لانه كلام ادميين. وليس به بقرآنه ينفى عنه وصف القرآن. لماذا؟ لان وصف القرآن انما هو كلمات وتراكيب يعني جمل فاذا قرأ كما انزل قرأ القرآن كما انزل حينئذ هو قرآن وينسب الى الله عز وجل صفة له جل وعلا على ما

161
00:54:23.100 --> 00:54:41.050
به. واما اذا قدم واخر وقلبه كلمات نكس. حين نريد نقول هذا محرم وليس بي كلام الله عز وجل فاذا قرأه هكذا في الصلاة بطلت صلاته لانه يصير باخلال نظمه كلاما اجنبيا يبطل الصلاة

162
00:54:41.050 --> 00:55:01.050
فعمده وسهوه. قال ويكره تنكيس السور والايات. اذا عندنا تنكيس للكلمات. هي اربعة اشياء. تنكيس للحروف. يعني كلمة واحدة قدم يؤخر مثل زي الديزل عند النحات. هذا تنكيس للحروف. وهذا اخراج له عن نظمه. فان قرأ به الصلاة باطلة

163
00:55:01.050 --> 00:55:21.050
تنكيس للكلمات يقدم ويؤخر فقط. الكلمة كما هي. هذان النوعان محرمان. هذان النوعان محرمان. وهل يكفر به او لا هذه مسألة اخرى التنكيس الاخر تنكيس السور يعني يخالف الترتيب المعهود بان يقرأ النساء قبل ال عمران او ال عمران قبل البقرة او

164
00:55:21.050 --> 00:55:41.550
قبل الضحى او الغاشية قبل سبح وهكذا يسمى ماذا؟ تنكيس للسور هذا فيه خلاف بين الجواز والكراهة. تنكيس الايات ان يقرأ السورة بالعكس او يقدم اية قبل قبل اية اخرى. هذا ان حصل سهوا لا اشكال فيه. هو خطأ. اما ان حصل عمدا

165
00:55:41.550 --> 00:56:03.250
حينئذ جاء الكلام الذي يعنيه مصنف يقول اقرأ تنكيس السور هذا المذهب الكراهة مذهب عند الحنابلة انه انه مكروه. يكره تنكيس السور لما روى او روي عن ابن مسعود في من يقرأ القرآن منكسا قال ذلك منكوس القلب

166
00:56:03.550 --> 00:56:18.800
ذلك منكوس القلب اذا قدم سورة عن قبل قبل سورة وعنه لا يكره عنه عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى انه لا يكره اختاره غير واحد لما روى مسلم عن

167
00:56:18.800 --> 00:56:42.500
حذيفة بن اليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم النسا ثم ال عمران. قيل هذا ماذا ها هذا في النفل وجاءت القاعدة ما ثبت في النفل ثبت فيه في الفرظ ما ثبت في النفل ثبت في الفرظ اذا النبي صلى الله عليه وسلم

168
00:56:42.500 --> 00:57:02.500
قدم واخر بين السورتين. البقرة كما هي. اليس كذلك؟ وانما قدم النساء على ال عمران واخر ال عمران على النساء هذا سموه العلماء تنكيسا. فجاز او لا جاز. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. عنه لا يكره اختاره من غير واحد لقراءته عليه الصلاة والسلام. النساء

169
00:57:02.500 --> 00:57:18.000
قبل ال عمران في الحديث السابق. ولان ترتيبها يعني السور بالاجتهاد بقول جمهور العلماء ترتيب السور بالاجتهاد. وهذا محل نزاع بين اهل العلم. والصحيح التفصيل. ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رتب

170
00:57:18.000 --> 00:57:38.000
توقيفي كما قرأ سبح ثم الغاشيا. حينئذ نقول هذا توقيفي هذا قرأ الجمعة ثم المنافقون قل هذا وما عدا ذلك هو باجتهاد الصحابة. اجتهاد الصحابة. اذا ترتيب السور منه توقيفي ومنه اجتهادي. اكثره اجتهادي. بخلاف

171
00:57:38.000 --> 00:57:57.100
ترتيب الايات فكله توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اذا انزلت الاية قطعها ها هنا وهنا يعني بين له ان يضع ما بين الايات ودل ذلك على انه توقيفي. اذا توقيف اذا ترتيب السور منه ومنه. وترتيب الايات هذا

172
00:57:57.700 --> 00:58:22.750
توقيفي. قالوا لان ترتيبا بالاجتهاد بقول جمهور العلماء فيجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة. ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة. يعني عندهم مصاحف مختلفة كمصحف سعود وغيره لكن هذا الاصل فيه ان الترتيب اجتهادي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم مؤخرا. هذا الاصل

173
00:58:22.750 --> 00:58:48.300
ساكن كيف اخذنا حكم الكراهة؟ قال لما اتفق الصحابة على المصحف في زمن عثمان على المعهود الترتيب المعهود. صار هذا السن مما سنه الخلفاء الراشدون مما سنه الخلفاء الراشدين كانه يقول لك ثم زمنان. زمن قبل عثمان وزمن بعد عثمان. زمن قبل عثمان

174
00:58:48.300 --> 00:59:08.300
النص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قدم واخر. ولم يكن الترتيب معهودا او ثابتا في مصحف معين يقال هذا من من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما جمع عثمان المصحف على الترتيب المعهود عندنا سنة. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاخذ بسنة

175
00:59:08.300 --> 00:59:36.250
الخلفاء الراشدين. دلت السنة على ان لهم سنة يجب اتباعها. حينئذ مخالفة مصحف عثمان قالوا اقل ما يقال فيه الكراهة. حينئذ هنا الاستدلال ليس بالسنة يعني اصل السنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتها او عدمها. وانما لكوني مخالفا لمصحف عثمان. مصعف عثمان

176
00:59:36.250 --> 00:59:56.250
لكن نقول انها مصعب عثمان رضي الله تعالى عنه القول فيك القول في سابقه له اجتهاد والاصل في مثل الكراهة انها حكم شرعي ها حكم شرعي. وما دام انه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في النفي لانه قدم واخر. حينئذ نقول لا اشكال فالاصل فيه عدم عدم الكراهة

177
00:59:56.250 --> 01:00:16.250
اجابوا عن ما اثر عن حذيفة انه قبل العرظة الاخيرة يعني كان الترتيب هكذا البقرة النساء ال عمران ثم جاءت العرظ الاخيرة وقدم واخر جبريل مع النبي وسلم يقول اذا ثبت هذا اذا ثبت هذا فلا اشكال لكن اذا لم

178
01:00:16.250 --> 01:00:26.250
اثبت ولم يثبت ليس عندنا دليل بان هذا بالعرظ الاخير انما هو احتمال الاجتهاد من جهة العلماء فنبقى على الاصل ان ما اثر على النبي صلى الله عليه وسلم فعله

179
01:00:26.250 --> 01:00:49.550
هو العمدة. واما الايات تنكيس الايات فهو حرام. قال الشيخ وغيره يحرم. لان الايات لان الايات قد وضعها صلى الله عليه وسلم ولما فيه من مخالفة النص وتغيير المعنى لا شك انه اذا قدم اية على اخرى انتكس المعنى. انتكس المعنى. وقال ترتيب الايات واجب

180
01:00:49.550 --> 01:01:12.650
لان ترتيبها بالنص اجماعا وفي الفروع ودليل الكراهة فقط غير ظاهر. يعني كون تنكيس الايات في المذهب انه مكروه. ما الدليل ليس عندهم دليل ظاهر بل الصواب انه يحرم. انه انه يحرم. واذا تعمد هل يكفر ام لا؟ مسألة اخرى هذه. قال

181
01:01:12.650 --> 01:01:32.650
ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. هنا يقول ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. صواب ان هذا ان يلازم سورة واحدة. الاصل فيه المنع وما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر

182
01:01:32.650 --> 01:01:52.650
من يقرأ سورة الاخلاص هذا خاص به بهذه السورة فقط ولا يقاس عليه غيرها. ان جعلت انها سنة. ولذلك لم يؤثر عن الصحابة انهم اعتبروا مثل هذه في الافعال الفردية انها من السنن ولم ينقل الا عن ذلك الرجل. قال ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان

183
01:01:52.650 --> 01:02:12.650
لا تصح نفي الصحة يقتضي الفساد والبطلان نفي الصحة يقتضي الفساد البطلان وعليه اذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف الصلاة باطلة. لانه قال لا تصح. لا تصح اي الصلاة مطلقا فرضا كانت او نفلا بقراءة خارجة عن

184
01:02:12.650 --> 01:02:36.450
عثمان فعندهم ان القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان حرام. هذا اولا يعني ليست بقرآن. اذا ادعى انها قرآن فقد ارتكب محرما ثم لو قرأ بها في الصلاة صلاته باطلة. ثم امران اذا هي من حيث هي كقراءة فهي محرمة. ثم لو قرأ

185
01:02:36.450 --> 01:02:56.450
بها في الصلاة فصلاته تعتبر باطنة. بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. اي وتحرم لعدم تواتره ولا يثبت كونه قرآنا. هذه مسألة بيناها في شرح منظومة الزمزمية. انه هل يشترط في القرآن يكون متواتر

186
01:02:56.450 --> 01:03:16.450
ام لا؟ اقول الصحيح انه لا يشترط. وما جرى عليه المصنفون هذا خلاف ما عليه القراء الاولون. وعليه جماهير السلف وهو ان القرآن انما يثبت كما تثبت السنة. بمعنى انه اذا صح السند الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ كذا بكذا فهي قراءة ثابتة

187
01:03:16.450 --> 01:03:36.450
عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما اشتراط كونها اشتراط كونها متواترة فهذا ليس معهودا عن السلف البتة. الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية تعالى اذا مبنى المسألة هنا قراءة خارجة عن مصحف عثمان لكونها غير غير متواترة. حينئذ ما هو الضابط في هذه القراءة؟ قال ولا

188
01:03:36.450 --> 01:03:56.450
بقراءة اطلق المصنف ما هو الضابط؟ ان كانت متواترة صحت القراءة بها خارج الصلاة فصح بالصلاة. الصلاة صحيحة ان كانت هذه القراءة غير متواترة. وعندهم خلاف فيما زاد عن السبع الى العشر ثلاثة متواترة ام لا؟ ومرة معنى ان الصحيح انها متواترة

189
01:03:56.450 --> 01:04:16.450
ذلك حينئذ ما زاد عن العشر وهي متواترة فلا يصح القراءة بها. اذا الظابط ما هو؟ التواتر وعدمه. لان القاعدة عندهم ان القرآن لا يثبت الا بتواتر. نقول نحتاج الى دليل من السنة او من القرآن ان القرآن لا يثبت الا

190
01:04:16.450 --> 01:04:36.450
ها الا بتواتر الا بتواتر. بل هذا التفصيل تواتر واحاد من حيث ما يبنى عليه من الاحكام على التقسيم حادث. لكن من حيث فهم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وتوزيع الاسانيد الى كونها كثيرة غالبة

191
01:04:36.450 --> 01:04:59.800
اطلق علي انها متواترة. وما يقابلها فهو احال التقسيم موجود عند السلف ولا اشكال فيه. انما الذي يحكى بكونه بدعة وجاء المتكلمون المعتزلة وغيرهم بناء الاحكام على هذا التقسيم. العقائد لا تثبت الا متواتر. قسموا السنة الى احاد متواترة. ثم قالوا احادها تثبت بها العقائد

192
01:04:59.800 --> 01:05:16.350
عندما تثبت بالموتان قل ما الذي دل على ان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في كذا ولا يقبل في كذا ما الدليل نحتاج الى دليل واضح بين. ما دام انه متواتر نهايته للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو حديث ثابت. والاحاد

193
01:05:16.450 --> 01:05:36.450
نهايته للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت اذا لماذا تقبلون هذا وتردون هذا؟ وانما صدرت من مشكاة واحدة نقول نحتاج الى دليل للولدان ليس عنده دليل. ليس عندهم دليل لان هذا التقسيم انما هو فرع البدعة اصلا اولا. ان العقائد انما تبنى على العقل

194
01:05:36.450 --> 01:05:56.450
واما النقل فلا مجال له في اثبات العقائد البتة. ولذلك لا يحتاجون لا باية ولا بحديث. وانما يحتجون بما دل عليه العقل ولذلك قعدوا قاعدة ان العقل مقدم على على النقنة معتزلة والاشاعرة الى اخره. ومن اعتقد ان العقل

195
01:05:56.450 --> 01:06:16.450
مقدم على النقل في التشريع في باب العقائد او غيره فليس بمسلم. ليس بمسلم هذا. هذا انتقضت عنده شهادة ان محمدا رسول الله نحن نقرر في باب التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. انها تستلزم السمع والطاعة مطلقا تصديقه فيما عام هذا

196
01:06:16.450 --> 01:06:26.450
فيما اخبر كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وجب تسليم فيه. فاذا لم يقبل العقار قال لا لا لا لا اخذ عقيدة من القرآن. لانه يحتمي المجاز ويحتمي الاشتراك ويحتمل انه منسوخ

197
01:06:26.450 --> 01:06:46.450
نقول هذا كله انما هو لرد الكتاب ووالسنة على كل بقراءة خارجة المراد انها ما لم تثبت من جهة التواتر. فما كان متواترا صح. وما لم يكن حينئذ المراد بها بكون قراءة خارجة. قال هنا اي وتحرم لعدم تواتره. هذه علة

198
01:06:46.450 --> 01:07:10.150
المذهب بغيرهم ولا يثبت كونه قرآنا وان ثبتت فمنسوخة بالعرظة الاخرة. وهي قراءة زيد وغيره وهي التي امر الخلفاء بكتابتها. وارسالها الى الانصار ودمع الناس عليها باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم. وعنه عن الامام احمد رواية اخرى يصح اذا صح سنده وهذا هو الحق

199
01:07:10.150 --> 01:07:35.400
يصح كونه قرآنا اولا ثم اذا ثبت انه القرآن جاز ان يقرأ في الصلاة وفي غيرها. لكن لا يقرأ العامة بما لم يكن معهودا لا بالقواعد العامة من باب القواعد العامة انه اذا ثبت انه القرآن لا يقرأ عند العامة الا ما اشتهر عندهم لئلا يقعوا في حرج وهو ان يكذب القرآن او

200
01:07:35.400 --> 01:07:55.400
ونقع في قلوبهم ريب وشك ونحو ذلك. وهذا لنا اصل عندنا. لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة. اذا هدم راجح وعدم هدمها مرجوح. واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم المرجوح وقدمه على الراجح. لماذا؟ لان قوم عائشة

201
01:07:55.400 --> 01:08:15.400
رضي الله تعالى عنه حديث عهد فيخشى عليهم من الارتداد عن الدين. والمحافظة على الناس وجمعتهم هذا اصل من اصول الشريعة فيكون مقدما على ان يقرأ الانسان بقراءة لا يعرفها الناس وانما يقرأ وحده اذا صلى في بيته او صلى بطلاب علم يقرأ لا بأس به ولو كان من

202
01:08:15.400 --> 01:08:38.000
قراءة عثمان يعني ما ثبت في مصحف عثمان. قال هنا عنه عن الامام احمد يصح اذا صح سنده لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض نعم. قال وهي انصهما يعني هذه الرواية انصهم. يعني هي الاقوى. وصوبه بتصحيح الفروع. قال ابن تيمية. وقول ائمة السلف وغيرهم

203
01:08:38.000 --> 01:08:58.000
مصحف عثمان احد الحروف السبعة. احد واحد منها وتتعلق به الاحكام. فان الذي عليه السلف ان كل قراءة وافقت العربية او احد المصاحف العثمانية وصح اسنادها فهي قراءة صحيحة ثابتة لا يجوز ردها

204
01:08:58.000 --> 01:09:18.000
بل هي من الاحرف السبعة ولا نزاع ان الحروف السبعة التي انزل عليها لا تتضمن تناقض المعنى والاحرف السبعة ليست هي قراءات السبعة. وانما ارادوا يعني القراء جمع قراءات سبعة مشاهير. ليكون موافقا

205
01:09:18.000 --> 01:09:38.000
بعدد الحروف التي انزل عليها لا انها الحروف السبعة او ان هؤلاء لا يجوز ان يقرأ بغير قراءتهم. وقال رحمه الله تعالى لم علماء المسلمين في انه لا يتعين ان يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع انصار المسلمين ما هو كذلك يعني لا يلزم ان الناس

206
01:09:38.000 --> 01:09:58.000
العالم الإسلامي كله يقرأ قراءة ورشة وحفص لا لا يلزمه. تعيينه قد يقال بأنه هذا في في مخالفة لنصوص الشرعية. ولذلك قال لا هذا لم يتنازع علماء المسلمين في انه لا يتعين ان يقرأ بهذه القراءة المعينة في جميع امصار المسلمين. بل من ثبت عند

207
01:09:58.000 --> 01:10:18.000
قراءة الاعمش او يعقوب فله ان يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين. ولهذا كان ائمة اهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءة العاشرة كثبوت هذه السبعة يقرأونه في الصلاة وخارجها. وذلك متفق عليه بين بين العلماء. اذا لا يتعين قراءة معينة بل

208
01:10:18.000 --> 01:10:33.150
كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو عن طريق الاحاد فهو القرآن ويجوز القراءة به في الصلاة وخارجها. قال رحمه الله تعالى يجوز ان يقرأ او ان يقرأ بعض القرآن بحرف

209
01:10:33.150 --> 01:10:44.600
في ابي عمرو وبعضه بحرف نافع وسواء كان ذلك في ركعة او ركعتين وسواء كان خارج الصلاة او دخنا ان كان خارج الصلاة فالامر اخف. اما داخل الصلاة فهذا نحتاج الى

210
01:10:44.600 --> 01:11:04.600
انه يجوز ان يجمع بين القراءات بل اذا صح عنده قراءة الاعمش يقرأ بالاعمش. ان صح يعني في الركعة كاملة. فالقراءة لها اول ولها منتهى. واما ان بالاعمش ثم يثني بكذا الى اخره نقول هذا يحتاج الى الى نص وليس ثم نص واضح بين. قال ابن تيمية هنا فيه شيء مهي من النظر والله اعلم. وقال لا نعلم احد

211
01:11:04.600 --> 01:11:18.350
من المسلمين منع من القراءة الزائدة على السبع ولكن من لم يكن عالما او لم يثبت عنده ليس له ان يقرأ بما لا يعلم. ولا ينكر على من علم ما لا يعلمه. نعم. اذا علمت مسألة

212
01:11:18.350 --> 01:11:38.350
حينئذ وجب او لزمك العمل بها. واذا لم تعلم حينئذ لا يجوز لك ان تنكر على غيرك. اراد ان يمثل المصنف الشارح بالقراءة التي لا يجوز القراءة بها في الصلاة. قال كقراءة ابن مسعود هذا مثال لماذا؟ لقراءة خارجة عن مصحف عثمان. يعني لو قرأ بها

213
01:11:38.350 --> 01:11:53.700
باطلة. فصيام ثلاثة ايام متتابعات متتابعات قرأ بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنها. الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرأ القرآن غضا كما انزل. فليقرأه

214
01:11:53.700 --> 01:12:13.700
على قراءة ابن ام عبد. ويقول لا يجوز ان تقرأ بقراءته رضي الله تعالى عنه. بل اذا قرأت بقراءته فهي بباطلة غريبة هذا. فصيام ثلاثة ايام متتابعة. هذه عندهم ليست من كلام الله تعالى. يعني ليست بقرآن لماذا

215
01:12:13.700 --> 01:12:33.700
لكونها لم تثبت تواترا. وانما صح السند لابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وما دام انه احاد لا يثبت به قرآن لا يثبت به القرآن. اذا لا نقرأ بها فلو قرأ بها صلاته باطلة. لكن تؤخذ منها احكام. هذا من الغرايا

216
01:12:33.700 --> 01:12:53.700
لا يجعلونها قرآنا لكونها متواترة. ثم لا يبطلونهم مطلقا. قل لا ننزلها منزلة الحديث. اذا امتنع كانه جعلوا القرآن والسنة متقاربين. اذا منع الاعلى نزل الى الادنى. صح السند لم يصل الى التواتر. اذا لا يثبت انه

217
01:12:53.700 --> 01:13:13.700
يبقى ماذا؟ انه للنبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول الصهيوني اذا امتنع الايجاب او دلت القرينة نزل الى ماذا؟ الاستحباب. هذا عندهم وهكذا يعني كل ما كان قراءة خبيثة عن مصحف عثمان فلها حكم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتؤخذ منها احكام لكن لا يجوز القراءة بها

218
01:13:13.700 --> 01:13:36.150
كلامهم. فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فليست من كلام الله حكما. وعليه تكون من ماذا؟ من كلام الادميين. فاذا قرأ فهي فهي باطلة قال وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده. لان الصحابة كانوا يصلون بقراءاتهم في عصره عليه الصلاة والسلام. وبعد

219
01:13:36.150 --> 01:13:56.150
وكانت صلاة صحيحة بلا شك. والمذهب عند الحنابلة تكره قراءة تخالف عرف البلد الذي يصلى فيه وظاهره ولو كانت موافقة للمصحف العثماني هذا صحيح. بل لو قيل بالتحريم لكان اولى. ليس لذات القراءة وليس لذات النصوص

220
01:13:56.150 --> 01:14:16.150
تعلق بالصلاة لاننا هنا لسنا في تحديد السورة معينة ام لا؟ وانما كيف نقرأ هذه السورة؟ وجاءت النصوص مطلقة نقول نقرأ على ما اثر على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نحدد قراءة. ولذلك لو قيل ان الفاتحة لا تقرأ الا بقراءة كذا. قل هذا اقرب الى البدع

221
01:14:16.150 --> 01:14:36.150
لو حدد قراءة سورة معينة انها لا تقرأ الا بقراءة كذا كان اقرب الى الى البدعة. حينئذ ننظر الى القواعد العامة والاصول التي ينطلق منها اهل السنة والجماعة وهو ان الاصل هو جمع المسلمين على الحق والسنة. لا على البدعة والظلالة وانما على الحق ووالسنة. حينئذ

222
01:14:36.150 --> 01:15:02.050
كل ما يؤدي الى اجتماع المسلمين ولو كان بترك سنة فهو المعتمد وهو المعتمد. وكل ما يفرق المسلمين. حينئذ نقول الاصل فيه المنع. الاصل فيه المنع. ويختلف المنع الائمة تحريما او او كراهة. هنا تكره قراءة تخالف عرف البلد الذي يصلى فيه نقول هذا اولى. القول بالكراهة ولو قيل

223
01:15:02.050 --> 01:15:19.600
بالتحريم لكان الياء. قال وان لم يكن من العشرة وان لم يكن العشرة يعني او لم يكن في مصحف غيره من الصحابة كسورة وزيادة بعض الكلمات والعشرة هم قراء الاسلام مشهورون معروفون. وتتعلق به الاحكام

224
01:15:19.950 --> 01:15:39.950
يعني هذه القراءة التي لا يجوز القراءة بها في في الصلاة وحكمنا على الصلاة بكونها باطلة تتعلق بها الاحكام يعني حجة في الاحكام حجة فيه في الاحكام يعني تؤخذ منها ويستنبط منها الاحكام الشرعية. بل الصواب انه لا يجوز ردها. والصحيح انه يقرأها ولو قرأ في

225
01:15:39.950 --> 01:15:59.950
نفل وصيام ثلاثة ايام متتابعة صح صلاته. ولا اشكال فيه. لكن مو بالمسلمين يصلي. لما تصلي وحدك. وان كان في قراءة زيادة حرف فهي اولى لاش؟ لاجل العشر حسنات. يعني لمن قرأ حرفا من من القرآن والحرف بعشر حسنات وصححه الترمذي. وقال صلى الله

226
01:15:59.950 --> 01:16:19.950
وسلم لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الشيخ المراد بالحرف الكلمة ممن يخالف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حرف يطلق يراد به الكلمة ويراد به الحرف الذي هو الهجاء. يعني حرف المعنى وحرف المبنى. حرف المعنى

227
01:16:19.950 --> 01:16:36.150
انا كفي ونحوه ويطلق ويراد به كذلك الكلمة. الاسم والفعل. وحرف المبنى كزه من زيد ويا من وده من زيد. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لام ميم حرف

228
01:16:36.550 --> 01:16:52.350
قيل وقيل ابن تيمية يرى ان المراد بالحرف والكلمة الحمد لله رب العالمين. الحمد هذي حسنة واحدة. الحسنة بعشر امثالها. لله هذي كلمة. ربي هذي كلمة على مين؟ هذي كلمة

229
01:16:52.350 --> 01:17:12.350
اربع حسنات. اربع حسنات. والحسنة بعشر امثالها. هذي اذا قلنا ان المراد بالحرف هو الكلمة. واذا قلنا بان المراد هو حرف الهجا. حينئذ كل واحد كل حرف منها تحسبه بحرف. هذا الثاني هو الظاهر. لانه قال الف لام ميم عند المرجح عند

230
01:17:12.350 --> 01:17:32.600
مفسرين ان هذه كلمات او الاحرف انها مما لا يعلم معناها وان علم مغزاها يعني ليس لها معنى لم تتضمن مثل ديز. مثل ديز ديز لا معنى له بلسان عرى. لكن الف لام ميم مثله لكن له مغزى. وهو ان

231
01:17:32.600 --> 01:17:52.600
ولذلك لم يأتي ذكر هذه الاحر مفتتحا بها في الكتاب في القرآن في سورة من السور الا ويذكر الكتاب بعدها. ففيه مغزى ان هذا الكتاب انما هو مؤلف من هذه الاحرف التي تتكلمون بها. اذا ليس لها معنى وليس ولها مغزى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يفسر يقول لا اقول

232
01:17:52.600 --> 01:18:12.600
ميم حرف اذا نفى عن كونها كلها حرف. ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. دل على ان المراد بالحرف هو الحرف الهجائي وليس الحرف الكلمي ثم يركع مكبرا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

233
01:18:12.600 --> 01:18:13.450
