﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:28.050 --> 00:00:58.050
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاذان اي هذا باب بيان حقيقة الاذان وما يتعلق به من احكام وترك الاقامة لان ذكر الاذان يستلزم ذكر الاقامة فهما متلازمان كالمبتدئ اذا ذكر المبتدأ استلزم ذكر الخبر والعكس كذلك. لما ذكر الصلاة فيما سبق بيان حكمها

3
00:00:58.050 --> 00:01:18.050
ذكر الاذان بعده مقدما له على الوقت لانه سيأتي مبحث بعد هذا المبحث باب شروط الصلاة. ومن شروط الصلاة الوقت والوقت لا يعلم حقيقة الناس السامعين الا بالاذى. حينئذ ناسب ان يذكر الاذان اولا

4
00:01:18.050 --> 00:01:48.050
ويقدمه على الوقت لان الاذان اعلام بوقتها لتفعل فيه. الاذان قال الازهري اسم من قولك اذنت فلانا بامر كذا وكذا اوزنه ايذانا اي اعلمته. هاي مأخوذة من من اعلام يعني الاذان شرع بل في لسان العرب بمعنى الاعلام. فاذن يعني اعلم

5
00:01:48.050 --> 00:02:08.050
كنت فلانا بامر بامر كذا وكذا اوذنه ايذانا اي اعلمته. ولذلك قال الشارح الاذان في اللغة الاعلام. اعلام يعني اعلام خاص. قال الله تعالى واذن واذان من الله ورسوله فاذنوا بحرم من الله

6
00:02:08.050 --> 00:02:28.050
رسوله اي اعلامه. واما في الشرع فجرى الشارحون للبهوت رحمه الله تعالى بانه اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر بذكر مخصوص. بذكر مخصوص اعلام اخذ المعنى اللغوي وهذا اصل فيه

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
عن الشرعية اعلام بدخول وقت الصلاة. اعلام لمن؟ للغائبين او للحاضرين لا شك انه للغائبين من اجل ان يأتوا لصلاة الجماعة. هذا الاصل فيه فهو اعلام للغائبين. بدخول وقت الصلاة او

8
00:02:48.050 --> 00:03:08.050
الاعلام بقربه يعني بقرب الوقت. هذا بناء على ما ذهب اليه مصنف شالح والماتن من انه ويجوز تقديم اذان الفجر بالفجر. وهذا قول مرجوح وعليه نسقط هذه الجملة منه من التعريف. فنقول اعلام

9
00:03:08.050 --> 00:03:38.050
بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهو الالفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الاعلام والاقامة في الاصل مصدر اقامة. مصدره اقام يقيم اقامته. من اقام شيء اذا جعله مستقيما استقام ايقاعها وان الدخول فيها. هذا الاصل في معناها اللغوي. وفي الشرع اعلام

10
00:03:38.050 --> 00:04:08.050
بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. اعلام لمن؟ للغائبين او للحاضرين للحاضرين. اذا فرق بين الاعلامين الاذان اعلام والاقامة اعلام. الا ان الاذان اعلام للغائبين بدخول وقت الصلاة. واما الاقامة فهي اعلام للحاضرين بدخول المكلف بفعل الصلاة من اجل ان ان يفعلها. اذا اعلام

11
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
بالقيام الى الصلاة وحقيقته اقامة القاعد او المضطجع يعني حقيقة الاقامة اقامة القاعد وهذا انما يكون لمن كان في داخل المسجد بذكر مخصوص او الالفاظ المعلومة. الفاظ المعلومة. اذا باب الاذان والاقامة

12
00:04:28.050 --> 00:04:58.050
متلازمان وهما مشروعان بالكتاب والسنة واجماع الامة. قال الله تعالى واذا ناديتم الى الصلاة ناديت من الصلاة وبين هذا النداء فعل الصحابي بلال وعبدالله بن مكتوم اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني اذن

13
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
ليه؟ للصلاة ومن السنة حديث عبد الله بن زيد عبد ربه وبالصحيحين عن انس قال لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه او يعلموا بوقت ان يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفه

14
00:05:18.050 --> 00:05:38.050
فذكروا اشياء ومنها ان يوقدوا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة هذا في مشروعيته فمن سيأتي. اذا الاذان والاقامة مشروعان من كتاب والسنة واجماع الامة

15
00:05:38.050 --> 00:06:08.050
قال المصنف او الماتن رحمه الله تعالى هما فرض كفاية هما اي الاذان والاقامة فرض كفاية والاصل ان يقول فارضاه كفاية. لانهما هذا مراد به اثنان وهو مثنى من حيث اللون والمعنى. حينئذ الاصل في المبتدأ والخبر التطابق. بمعنى انه يقال زيدان قائمان ولا يقال الزيدان

16
00:06:08.050 --> 00:06:28.050
قائمون اليس كذلك؟ ولا يقال اذانان فرض وانما يقال الاذانان فرضان يعني الاذانان يعني به لاذان معلوم والاقامة. وانما افرد الخبر هنا لانه مصدر. وهذا جائز في لسان العرب. اذا

17
00:06:28.050 --> 00:06:48.050
كان الخبر مصدرا حينئذ يخبر به عن الواحد وعن الاثنين وعن الجمع بلفظ الواحد. تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيوت او الزيتون عدل ولا اشكال في ذلك. لماذا؟ هنا التطابق حاصل. لان عدل يكون في معنى المفرد وفي معنى

18
00:06:48.050 --> 00:07:08.050
وثنوا في معنى الجميع. شاهد ان قوله هما فرض كفاية اخبر عن المبتدأ وهو مثنى بمفرد لانه مصدر والمصدر الصحي يقع خبرا عن المبتدأ مطلقا واحدا كان او اثنين او اكثر. هما فرض كفاية

19
00:07:08.050 --> 00:07:28.050
وهذا هو المذهب والفرظ بمعنى انه واجب وكفاية بمعنى انه على البعظ لا على الكل. اما الفرق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية ان كل منهما اشتركا في حقيقة الواجب. بمعنى انه يأثم تاركه يثاب فاعله

20
00:07:28.050 --> 00:07:48.050
ويعاقب تاركه. ما امر به الشارع امرا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. كل منهما يصدق عليه الحاجة لكن فض العين كان المخاطب به كل عين بذاته. يعني لا يخاطب به المجموع بل الجميع. واما فرض

21
00:07:48.050 --> 00:08:08.050
كفاية وذلك الاول كالصلوات الخمس. واما فرض الكفاية فهو مأمور به لكن على جهة البعض لا للكل. فاذا فعله البعض سقط عن عن الاخرين. هما فرض كفاية اي الاذان والاقامة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هما فرض كفاية

22
00:08:08.050 --> 00:08:28.050
فليس لاهل مدينة ولا قرية ان يدعوهما. يعني لا يجوز تركهما البتة. ما الدليل على انه فرض؟ وما الدليل على انه على الكفاية؟ قال المصنف الشأني لحديث ما لك بن الحويرث اذا حضرت الصلاة

23
00:08:28.050 --> 00:08:58.050
فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. متفق عليه. اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة هنا فائدة سيأتي بحثه عموما الاول عموم في الزمن عموم في الحال والثاني عموم فيه في الصلاة. تم اطلاق وعموم. اذا حضرت الحضور قد يكون المكلف

24
00:08:58.050 --> 00:09:28.050
سافرا وقد يكون مقيما. وهنا عبر بالحضور يعني اذا دخل وقت الصلاة ولم يفصل فيه. حينئذ الحكم يكون عاما لي المقيم والمسافر. الصلاة المراد بها الصلوات المكتوبة. فيعم حينئذ مؤداة في وقتها وكذلك يدخل فيه المقضية. يدخل فيه المقضية. اذا اذا حضرت الصلاة سواء

25
00:09:28.050 --> 00:09:48.050
انا المكلف مسافرا ام مقيما وسواء كانت الصلاة مؤداة او ها مقضية يؤذن فهنا واقعة في جواب الشرط فاليؤذن لام هذه لام لام الامر يؤذن فعل مضارع دخلت عليه الامر وهذا من صيغ الامر عند

26
00:09:48.050 --> 00:10:08.050
عند الاصوليين. واذا كان كذلك حينئذ مطلق الامر للوجوب. مطلق الامر للوجوب. اذا دل هذا على وجوب الاذان. فهو واجب ما امر به الشارع وامرا جازما. ما الدليل على انه على الكفاية؟ قوله

27
00:10:08.050 --> 00:10:28.050
لكم هذا الجمع احدكم. اذا تعلق الحكم هنا بالبعض. لا بالكل. اذا قلنا بانه فرض لقوله مؤذن وكفاية لقوله احدكم اي للجميع. اذ لو كان كذلك لوجب على الجميع ان ان يؤذنوا. وليؤمكم

28
00:10:28.050 --> 00:10:48.050
اكبركم متفق عليه. اذا هما فرض كفاية وهذا هو الصحيح ان الاذان والاقامة فرض على الكفاية قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وعنه يعني الامام احمد هما سنة وقد اطلق طائفة من العلماء ان

29
00:10:48.050 --> 00:11:08.050
اذان سنة وكثير منهم يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه شرعا فالنزاع بمعنى ان بعض العلماء يرى ان الاذان والاقامة سنة. واذا طلب منه تفسير معنى هذا اللفظ. حينئذ قال ما يثاب

30
00:11:08.050 --> 00:11:28.050
فاعله ويعاقب تاركه. هذا حقيقة الواجب اذا الخلاف هنا خلاف اللفظ. فبعضهم سمى او اطلق فرضية. وبعض بعضهم اطلق السنية وهذا موجود عند عند بعض الفقهاء انه يطلق اللفظ السنة على على الواجب لكنه ليس هو

31
00:11:28.050 --> 00:11:48.050
عند عند الاصوليين. على الرجال فرض كفاية على من؟ على كل احد من المسلمين. امن ثمة قال على الرجال على الرجال هذا متعلق بقوله فرض لانه مصدر والمصدر يتعلق به الجار

32
00:11:48.050 --> 00:12:18.050
المجنون كذلك الظرف على الرجال المقيمين لا المسافرين على الرجال مفهومه ان النساء ليس بفرض كفاية عليهن. وعلى الرجال مراد به الجمع هنا اقله قل الجمع ثلاثة. حينئذ خرج الاثنان. فهل مراد المصنف رحمه الله تعالى ان الاثنين لا يجب عليهما

33
00:12:18.050 --> 00:12:38.050
الاذان والاقامة جواب له. ليس مراده ذلك. وانما اراد بالرجال هنا على قول بان اقل الجمع اثنان اثنان على رأي الامام مالك رحمه الله تعالى المالكية ان قبل الجمع اثنان والصحيح ان قبل الجمع ثلاثة فقوله على

34
00:12:38.050 --> 00:12:58.050
رجال اراد به الاحتراز عن الواحد على الرجل. فالرجل الواحد لا يجب عليه وان كان مسنونا في حقه. وليس المراد بنفي المشروع بل يشرع لهم. وانما المراد انه لا يجب عليه. وهل يسن في حقه؟ نعم يسن في بحقه. اذا قوله على الرجال

35
00:12:58.050 --> 00:13:28.050
نقول خرج به النساء والجمع خرج به الواحد رجل يطلق به اللفظ هذا على على الذكر واضح. اخرجن به النساء. يطلق ويراد به البالغون ذكر من بني ادم قد بلغ. اذا الصبي هل يجب عليه؟ الجواب لا. لماذا

36
00:13:28.050 --> 00:13:48.050
لان الصبي كما مر معنا الصبي سواء كان مميزا او لا لا يتعلق به الخطاب البتة. وانما يتعلق الخطاب المكلف بمعنى من جمع وصفين البلوغ والعقم. فمن لم يكن بالغا لا وجوب يتعلق به. ومن لم يكن عاقلا لو

37
00:13:48.050 --> 00:14:08.050
يتعلق به الا ما استثني كالزكاة ونحوها. اذا على الرجال الرجال نقول هذا جمع ويطلق على البالغ فخرج والاناث وبعضهم يزيد الخنث المشكل فلا يجب على الصغار لعدم التكليف. المقيمين خرج به

38
00:14:08.050 --> 00:14:28.050
المسافرون ولذلك قال الشارح لعن الرجل الواحل بل على جماعة الرجال واقل جماعة الرجال اثنان ان فاكثر والجمع في قول مات غير مقصود حقيقته. وهو كذلك جريا على ان قبل الجمع اثنان. قبل الجمع اثنان

39
00:14:28.050 --> 00:14:48.050
ولا على النساء اي وليس على وليس الاذان والاقامة فرض كفاية على على النساء. لما روى البخاري عن اسماء بنت يزيد بنت يزيد مرفوعا ليس على النساء اذان ولا اقامة. هذي رواه البخاري وفيه

40
00:14:48.050 --> 00:15:08.050
نظر حاشية بل رواه البيهقي بن عدي وفيه الحكم بن عبدالله الايلي وفيه ضعف فيه ضعف يعني لعله سهو من صاحب الحاشية. وروي عن عمر وانس وغيرهم. قال الشارح وغيره لا نعلم عن غيرهم خلافهم. لان الاذان شرع

41
00:15:08.050 --> 00:15:28.050
انه رفع الصوت ولا يشرع لهما ولا يصحان منهن. وقال الوزير اتفقوا على انهما لا يشرعان لهن ولا فنان الا الشافعي في الاقامة فقال تسن لقصة عائشة وعن يستحبان لهن وعنه الاقامة. اذا الاذان والاقامة من

42
00:15:28.050 --> 00:15:48.050
بالنسبة للنساء ان صلينا جماعة فيه خلاف بين بين اهل العلم. والمذهب انه لا يشرع لهن ذلك. اذا على الرجال هل خرج به النساء؟ المقيمين خرج به المسافرون فلا يجب عليهم الاذان ولا الاقامة

43
00:15:48.050 --> 00:16:08.050
وعنه فرض كفاية مطلقا كالجهاد لحديث مالك وغيره ولانه صلى الله عليه لم لم يدعهما حضرا ولا سفرا. والحديث السابق حديث مالك يدل على ذلك. اذا حضرت الصلاة فليؤذن ولم يفصل النبي صلى الله عليه

44
00:16:08.050 --> 00:16:28.050
سلم وفيه اطلاق وعموم حينئذ الاذان فرض كفاية على الجماعة سواء كانوا مقيمين او مسافرين. ويؤكد ذلك السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامة حظرا ولا سفرا. ولانهما من اعلام الدين الظاهرة

45
00:16:28.050 --> 00:16:48.050
ولامره عليه الصلاة والسلام مالكا بن حارث ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه هو واصحابه غير ذلك من الادلة الدالة على عموم الفرظ. اذا لا يختص بالمقيم بل جاء في

46
00:16:48.050 --> 00:17:08.050
حديث ما لك فليؤذن لكم احدكما دل على انهما كانا مسافرين ومع ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاذان للصلوات المكتوبة اذا ليس مطلقا ليس كل صلاة يؤذن لها ولا يؤذن الاستسقاء ولا يؤذن لعيد ولا يؤذن

47
00:17:08.050 --> 00:17:28.050
التراويح ولا يؤذن لغير الصلوات المكتوبات. ولذلك قال للصلوات لحديث اذا حضرت الصلاة السابق الخمس لان لو قال المكتوبة وليس عندنا مكتوبة عامة في اليوم والليلة الا الصلوات الخمس فهي التي يتعلق بها الحكم. ثم ما جاء في النصوص

48
00:17:28.050 --> 00:17:48.050
اذا حضرت الصلاة يعني جاء وقتها هذا يحتمل لكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم او مداومته على انه خص ذلك الاذان والاقامة قام بالصلوات الخمس يدل على ان الحديث مقيد بداره. فلا يقولن قائل النصوص مطلقة وعامة. ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص نقول لا

49
00:17:48.050 --> 00:18:08.050
فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك ثم ثم الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام لم يؤذنوا الاذان المعلوم لا ولا لعيد ولا لغيرهما وانما خصوا الاذان المعلوم الذكر المخصوص بالصلوات الخمس المكتوبة. للصلاة

50
00:18:08.050 --> 00:18:38.050
الصلوات الخمس المكتوبة خرج المنذورة فلا يجب لها اذى. المذهب ان الاذان خاص بالصلوات المكتوبة المؤداة. لانها هي التي اذا اطلق النص انصرف اليها اذا اطلق النص في الصلوات انصرف الى الى المؤدن. فكل حكم رتب على الصلاة فانما يحمل على وصفها بالمؤداة يعني في وقتها. في في وقتها

51
00:18:38.050 --> 00:18:58.050
واما المقضية فهذا لا يجب على المذهب بل يسن ويسن ولا ولا يجب. ولذلك قال الشارح المكتوب دون المنذورا التي تفعل في الوقت دون المقضيات دون المقضيات. فلا يشرع الاذان ولا الاقامة لمنذورة

52
00:18:58.050 --> 00:19:18.050
ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد. لا يشرع مطلقا. وانما يشرع النداء في الكسوف جامعة فحسب وما عداه فيبقى على الاصل هو عدم مشروعية. لا لا نداء ولا اذان ولا شيء كما جاء في حديث ابي سعيد

53
00:19:18.050 --> 00:19:38.050
لان المقصود منهم الاعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الاعيان القيام اليها. وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة وقال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال

54
00:19:38.050 --> 00:19:58.050
نقل عن معاوية وعمر بن عبدالعزيز انه من قال هما سنة في صلاة العيدين وهذا ان صح محمول على انه لم يبلغهما فيه سنة وكيف ما كان هو مذهب مردود. باطل لماذا؟ لانه معارض لما هو معلوم من النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى

55
00:19:58.050 --> 00:20:18.050
اما عدد سنين عيدا بل العيدين ولم ينقل عنه حرف واحد انه اذن او اقام تلك الصلاة بل ولم ينادى صلاة العيد والصلاة جامعة ونحو ذلك وهذا يعتبر من البدع المخالفة للنصوص. وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين

56
00:20:18.050 --> 00:20:38.050
غير مرة ولا مرتين بلا اذان ولا اقامة من حديث جابر وغيره. اذا المذهب ان الاذان خاص بي صلوات مكتوبة ولا شك انه ان المكتوب يدخل فيها صلاة الجمعة هذا واضح وبين وان الصلاة المكتوبة المراد بها

57
00:20:38.050 --> 00:20:58.050
لانها الاصل في اطلاق النصوص وهو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واما المقضية فلا يجب بل يسن بل بل يسن والظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى صلاة لان مراد الصلاة المقضية بمعنى

58
00:20:58.050 --> 00:21:08.050
التي خرج وقتها قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة كما قال ابن حجر في الفتح انه نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها فلما حان وقت الصلاة

59
00:21:08.050 --> 00:21:28.050
اذن بلال ثم ثم قام دل على ان الحكم شامل المؤداة والمقضية. ويسنان لمنفرد وسفرا منفرد لخبر عقبة عجب ربك من رعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي. الحديث رواه احمد وابو داوود

60
00:21:28.050 --> 00:21:48.050
هذا واضح بين انه الحكم متعلق به. وانما يقال بانه سنة ولا يقال بالوجوب. لان الاذان معقول المعنى معقول المعنى بمعنى ان علته معلومة. حينئذ الحكم يكون مضطردا مع التي وجوده وعدما. فيجب حيث كان

61
00:21:48.050 --> 00:22:08.050
اعلام للغير للغائبين بحضور وقت الصلاة بدخول وقت الصلاة من اجل صلاة الجماعة. فاذا لم يكن كذلك وكان الشخص منفردا حينئذ المعنى الذي من اجله شرع الاذان غير غير موجود. وهذا النص لولا وجود مثل هذه النصوص التي تثني على من

62
00:22:08.050 --> 00:22:28.050
كان في راعيا لغنم وكان في خلاء ونحوه وصحراء واذن لنفسه لقلن الاصل عدم المشروعية. وحملنا تلك النصوص على من يصلي جماعة او من ينادي من اجل ان يصلوا جماعة. ولكن لما جاءت مثل هذه النصوص حملناها على الاستحباب لانه ثناء واقل الثناء انما يحمل

63
00:22:28.050 --> 00:22:48.050
انا المندوبات عجب ربك من راعي غنم. راعي واحد يؤذن للصلاة ويصلي. يؤذن للصلاة ويصلي فتحمل الصلاة هنا على مكتوبة مقضية تدخل فيها وهو راعي غنم وهو واحد وعجب ربك بمعنى انه احب ذلك منه ولا

64
00:22:48.050 --> 00:23:08.050
يحب الله تعالى ولا يرضى الا ما كان مشروعا. محبوبا مرضيا عنده. ودل على انه مشروع. واقل المشروع ان يحمل على على السنة. لان ان هذا النوع لا يدخل في قوله فليؤذن لكم احدكم. لان احدكم اذا معلوم من ظاهر النص ان ثم واحد وثم من ينادي

65
00:23:08.050 --> 00:23:28.050
ثم تحضر الجماعة والاذان معقول المعنى ولذلك يحمل عليه وسفرا والصحيح انه فرض وان ذهب الشالحون الى انه ماذا؟ انهم السحاب لحديث ما لك ابن حويري اذا سافرتما فاذنا واقيما. هذا امر والامر

66
00:23:28.050 --> 00:23:58.050
تقتضي الوجوه ثم هو نص. نص في ماذا؟ في المسافر. اذا سافرتما. اذا اذا حضرت الصلاة حظرا وسفرا. للمقيم والمسافر. هناك يؤخذ بعموم النص. وهنا جاء نص خاص وفي المسافر حينئذ نقول هذا اجتهاد في مقابلة النصر كونه لا يجب على المسافر ان يؤذن نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص لان

67
00:23:58.050 --> 00:24:28.050
حديث ثابت صحيح اذا سافرتما اذا حصل السفر. فاذنا جميعا او واحد اذنا الاثنين واحد منكم اذا فاذن اراد به ان يخبر بان واحدا منكما يؤذن وكلاهما ما اهل لي للاذان واقيما. لانه في الحديث السابق قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. اذا لا يشرع ان يؤذن مؤذنان

68
00:24:28.050 --> 00:24:58.050
ولا ان يقيم مقيمان. وانما الاذان يتعلق بي بواحدة. اذا اذا سافرتما فاذنا واقيما. والحديث في الصحيح عيني يقاتل اهلي نعم يقاتل اهل بلد تركوهما. قوله ولمقضية الشارع قولي مقظية عن يسن والصحيح انه يجب لحديث عمرو ابن امية ضمنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره انظر في السفر

69
00:24:58.050 --> 00:25:18.050
هذا نص فنام عن الصبح يعني حتى خرج وقتها ثم امر بلالا فاذن ثم اقام الصلاة. رواه ابو داوود وغيره ولمسلم وغيره نحوه. قال مصنف يقاتل اهل بلد تركوهما. قاتلوا. كفرا

70
00:25:18.050 --> 00:25:46.250
ظن او تعزيرا الثاني لان ترك الاذان مجرد ترك ليس امتناع ليس بمكفر ليس ليس بمكفنه. ولكونه من شعائر الاسلام الظاهرة والقاعدة عند السلف من الصحابة ومن بعدهم ان ترك الشعائر الظاهرة معالم الاسلام الظاهرة

71
00:25:46.250 --> 00:26:16.250
هذا موجب لي للقتال لا موجب للكفر. لماذا؟ لان من الشعائر الظاهرة ما هو واجب وتركه لا يقتضي الكفر. ومنه ما هو مستحب وتركه لا يقتضي الكفر. حينئذ المقاتلة هنا لا على اعتقاد عدم وجوب الاذان. او كونه سنة. وانما المقاتلة

72
00:26:16.250 --> 00:26:36.250
هنا متعلقة بكونه شعيرة من شعائر الاسلام وهذه قاعدة عامة. ولذلك قال بعض اهل العلم لو اطبق اهل قرية على في سنة الفجر لوجبت مقاتلتهم. لوجبت مقاتلتهم. لماذا؟ لكونها من شعائر الاسلام الظاهر. يعني التي يستوي

73
00:26:36.250 --> 00:27:06.250
في علمها العام والخاص لا يختص به العلماء دون دون العوام. بل يشترك العوام مع العلماء. نعم. يقاتل اهل اذا يقاتل تعزيرا اهل بلد تركوهما. اي ترك الاذان والاقامة فيقاتلهم الامام ابن خليفة او نائبه لانه ما من شعائر الاسلام الظاهرة. اذا هذا تعليم ليس لكونهما ليس

74
00:27:06.250 --> 00:27:26.250
قد تركوا فرضا لا وانما لكونهم قد تركوا ما هو من شعائر الاسلام الظاهرة ومن عادة السلف وما اتفقوا عليه من الصحابة ومن بعد لهم ان من ترك يعني قرية او مصر من الامصار اذا تركوا ما هو من شعائر الاسلام وجب مقاتلتهم. يقاتل اهل بلد تركوهم

75
00:27:26.250 --> 00:27:46.250
فقال المحاشي اجماعا وان قلنا انهما سنة. اذا لا يلزم من القول بالسنية لانها خلافية نحن قلنا نترك ماذا؟ نترك القول المرجوح. الصحيح انهما فرض كفاية. طيب من قال بانه سنة؟ هل يلزمه عدم القول بالمقاتلة

76
00:27:46.250 --> 00:28:06.250
اذا ترك الاذان والاقامة الجواب لا. لماذا؟ لان القول بالسنية لا يلزم منه عدم المقاتلة اذا ترك الاذان واواء والاقامة انما الحكم هنا متعلق بي كونهما من شعائر الاسلام. ولذلك قال اجماعا وان قلنا انهما سنة واختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى

77
00:28:06.250 --> 00:28:26.250
فلا يجوز تعطيل الاذان والاقامة. فيقاتلون على الترك كصلاة العيد. حتى يفعلوهما لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين. بخفض اعلامه الظاهرة. ليس مواد الاستخفاف الموصل الى الكفر لا. وهكذا حكم شعار

78
00:28:26.250 --> 00:28:46.250
عن الاسلام الظاهرة وان كانوا مستقيمين على دين الاسلام. هذا يدل على ان الاستخفاف ليس المراد به الاستخفاف فالمخرج من من الاسلام. فان موجب القتال اعم من ان يكون لاجل الردة. موجب القتال والمقاتلة اعم. من ان يكون لاجل الردة. اذا ارتدوا من بدل

79
00:28:46.250 --> 00:29:06.250
فدينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك اذا امتنعوا عن صلاة الفجر مثلا قاتلوا لكفرهم وردتهم عن الاسلام. واما اذا امتنعوا عن اقامة الاذان هذا الذي هو معنا. واذا قام بهما من يحصل به الاعلام

80
00:29:06.250 --> 00:29:26.250
لمن اجزأ عن الكل وان كان واحدا. والا زيد بقدر الحاجة كل واحد في في جانب. وهذا المراد به ان فرض الكفاية يحصل بواحد يحصل بوحده اذا كان كل القرية يسمعون هذا المؤذن. حينئذ حصلت الكفاية. لكن اذا كان اهل القرية لا يسمعون هذا

81
00:29:26.250 --> 00:29:46.250
حينئذ تعين ان يوجد ثان من اجل اسماع البقية. وهذا المراد بفرض الكفاية. بمعنى انه اذا فعله البعض اسقط الاثم عن الباقين. طيب ما تقضين هذا البعض؟ واحد لا ليس المراد به واحد. وانما يختلف باختلاف القرى

82
00:29:46.250 --> 00:30:06.250
والانصار فبعض القرى قد تكون مجموعة عشرة اذن واحد منهم. حينئذ نقول الواحد هذا اسمع الكل فحصلت به الكفاية. لكن لو اذن في مكة المسجد الحرام مثلا هل اهل مكة كلهم يسمعون الاذان؟ جواب لا. اذا لا بد من اقامة مؤذنين مع مسجد الحرام من اجل ابن

83
00:30:06.250 --> 00:30:26.250
لاغما لم يبلغه اذان المسجد الحرام. حينئذ تحصل الكفاية. ولذلك نقول انكار المنكر هذا من فروظ الكفايات. هل اذا حصلت المنكرات واحد يكفي؟ لا. بل لا بد من عدد بسببهم يحصل ازالة المنكر على الوجه المشروع

84
00:30:26.250 --> 00:30:55.150
ثم قال رحمه الله تعالى وتحرم اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع تحرم تحريم ها ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. وان شئت قل ها ما يثاب تاركهم صحيح؟ يثاب تاركه. المحرم

85
00:30:55.150 --> 00:31:25.150
والله ازوجك ولا؟ ها ما يثابه ثاب من الذي يثاب؟ التارك او الفاعل في المحرم. التارك قصدا بنية والا لا ثوابا. ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. يعاقب فاعله. وتحرم اجرتهما اي يحرم اخذ الاجرة

86
00:31:25.150 --> 00:31:55.150
على الاذان والاقامة. واذا حرم الاخذ حرم الدفع. صحيح؟ اذا الاخذون حرم الدفع. لانه اذا حرم اخذ الاجرة على الاذان صار هذا المال محرم فحرم على الدافع ان يدفع اذا الحكم هنا معلق بالجهتين اخذا ودفعا. والاجرة هي العوظ المسمى في عقل

87
00:31:55.150 --> 00:32:15.150
عقد الاجارة لعقد الاجارة. بمعنى انه لا يكون عقد كما يعقد على اجارة البيت. لا يحصل عقد بين دافع والمؤذن بان يكون ثم عقد كما يعقد على البيت والعقار ونحو ذلك

88
00:32:15.150 --> 00:32:35.150
حينئذ يسمى ذلك العوض الذي جعل مسمى في ذلك العقد يسمى اجرة. يعني الاجارة نوع من انواع العقود. فلا يعقد على هذه المنافع التي هي عبادات في اصلها وان العبادة لا عوض لها من حيث الدنيا. وتحرم اجرتهما

89
00:32:35.150 --> 00:32:55.150
ان يحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة. لماذا؟ لانهما قربة لفاعلهما يعني الطاعة كالصلاة. هل تأخذ اجرة على الصلاة تصلي الجواب لا. حينئذ اذا صليت بمال ولو كنت اماما. اذا صليت بمال بمعنى انه اذا لم يكن ثم مال

90
00:32:55.150 --> 00:33:15.150
فلا صلاة والصلاة هذه باطلة لو صلى باجرة فصلاته باطلة حتى لو كان امام اذا صلى باجرته بمعنى انه قد حصل عقد ومعاوضة على هذا الفعل وهو الصلاة. ولو لم يكن ثم دفع لم يصلي. حينئذ يقول هذا صلى من اجله

91
00:33:15.150 --> 00:33:35.150
في المال فاذا صلى كذلك وصلاته باطلة. لانه عبادة لان هذا الفعل عبادة وقد اخذ على العبادة. لانهما قربة لفاعلهما وكذا يحرم دفعها وفاقا لابي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن ابي العاص واتخذ مؤذن

92
00:33:35.150 --> 00:33:55.150
لا يأخذ على اذانه اجرا. هذا النص واضح بين ولا يأخذ نفي هنا في منزلة النهي وهو مطلق فيقتضي التحريم لا يأخذ يعني لا تأخذ كأن الخطاب هنا موجه للمؤذن لا تأخذ على اذانك اجرا

93
00:33:55.150 --> 00:34:15.150
والنهي يقتضي التحريم. اليس كذلك؟ هذا الاصل فيه مطلق النهي للتحريم كما ان مطلق الامر للوجوب. ثم النهي عن الشيء يقتضي فساده المنهي عنه. فلو اذن باجرة فما حكم اذانه؟ باطل. واذا علمت انت

94
00:34:15.150 --> 00:34:35.150
يقينا ليس شكا وترددا اذا علمت بانه قد اذن باجرة لا يشرع لك الاجابة بمعنى انك لا ترد معه لماذا؟ لان هذا الاذان يعتبر باطلا في شريعة. واذا كان كذلك لا يتعلق به حكم البتة

95
00:34:35.150 --> 00:34:55.150
اتخذ مؤذنا صفة هذا المؤذن لا يأخذ لا نافية ويأخذ هذا بالرفع والنفي هنا في منزلة النهي وهو فيقتضي التحريم. لا يأخذ على اذانه اجرا. رواه احمد والترمذي وحسنه وهو حديث صحيح. وقال الترمذي

96
00:34:55.150 --> 00:35:15.150
عملوا عليه عند اهل العلم فان فعل فسقى ولم يصح اذانه يعني ان فعل بان اوقع الاجارة على الاذان رؤوي الامامة مثلها فسقه صار فاسقا ولم يصح اذانه قال مالك الامام مالك رحمه الله تعالى كلام جميل يؤجر

97
00:35:15.150 --> 00:35:35.150
نفسه في سوق الابل احب الي من ان يعمل لله باجارة. يؤجر نفسه في سوق الابل. يعني يصير مثل الى الابل تؤجر اولى من ان يؤجل نفسه بان يؤذن ثم يدعي انه يؤذن لله عز وجل. واضح ولا هذا

98
00:35:35.150 --> 00:35:55.150
قال بعضهم لان اطلب الدنيا بالدف والمزمار احب الي من ان اطلبها بالدين. مزمار فايز لا وانما الوقوع في هذه المعصية اخف من الوقوع في تقرب بالاجرة. وقيل يجوز مع الفقر

99
00:35:55.150 --> 00:36:15.150
لا مع الغنى واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني من كان فقيرا جاز ان يعقد الاجارة. ومن لم يكن كذلك فلا يجوز لهم. حينئذ يكون هذا مخصصا للنص. واتخذ مؤذنا لا يأخذ مؤذنا

100
00:36:15.150 --> 00:36:35.150
هذا مطلق فيعم المؤذن الفقير والمؤذن الغني. ومن صفة هذا المؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا نحتاج الى مخصص من من الشر. هذا قول فيه ضعف. بمعنى ان قول ابن تيمية هنا قول ضعيف لانه اجتهاد في مقابلة النص. لانه تقييد

101
00:36:35.150 --> 00:36:55.150
واتخذ مؤذنا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك انه يصدق على المؤذن الغني والمؤذن الفقير. من اين الاستثناء؟ نحتاج الى نص. وقول ابن تيمية ليس بنص اليس كذلك؟ حينئذ نقول هذا القول ضعيف ولا يعول عليه. لا يعول عليه. لا رزق من بيت المال لعدم

102
00:36:55.150 --> 00:37:15.150
واذا فرق بين الرزق الذي يأتي دون عقد على اجارة كما يسمى الان بالمكافأة وبينما تكون اجرة على العمل. لا رزق يعني لا اخذ رزق من بيت المال. يعني اعطي من غير اجارة اعطي

103
00:37:15.150 --> 00:37:45.150
غيري اجارة. الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء. والجمع ارزاق وهو ما به ولو محرما ولو الرزق والعطاء. والرزق هي العين نفسها. العين رزق. والرزق هو فعله وهو فعله. لا رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع هذا شرط في اخذ الرزق يعني عدم

104
00:37:45.150 --> 00:38:05.150
متبرع بالاذان والاقامة. من اذان والاقامة. وهذا محل نفاق بين بين السلف ان من تولى منصبا شرعا كقضاء او اذان او امامة او خطابة او افتاء او نحو ذلك جرى العرف بينهم انه يعطى من بيت المال

105
00:38:05.150 --> 00:38:25.150
السلف لا شك انهم خير منا وقد اخذوا من زمن ابي بكر وعمر الى يومنا هذا ولم يمكر. ودل على انه لا بأس به لانه عطاء دون استشراف نفس ودون ان تجعل العباد محلا العقد ونحو ذلك. ولذلك قال في المغني والشرح لا نعلم خلافا

106
00:38:25.150 --> 00:38:45.150
في جواز اخذ الرزق او الرزق عليه. لان بالمسلمين حاجة اليه وقد اجرى السلف ارزاقهم من بيت المال من المؤذنين والائمة والقضاة والعمال وغيرهم. ولن يأتي اخر هذه الامة باهدى مما كان عليه اولها. وكان عمر

107
00:38:45.150 --> 00:39:05.150
وغيره يعطونهم منه وجرت العادة ايضا بين المسلمين بجواز اخذ من يؤم ويؤذن وغيرهم من الاحباس الموقوفة على ذلك بغير خلاف منهم اذا لا يعمم الحكم فيقال كل اخذ يعتبر حراما بل المراد به ما حصلت عليه المعاقدة

108
00:39:05.150 --> 00:39:25.150
مقاومة زدني لا الى اخره نقول هذا يعتبر محرما. واما الرزق الذي يأتي من بيت المال هذا لا اشكال في حله واباحته. حين لا يتورع الانسان عن عن اخذه ان كان به حاجة ان كان له حاجة به لا يتورع عنه عن اخذه وليس محلا للورع. ثم قال

109
00:39:25.150 --> 00:39:45.150
رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت ثم ثلاثة شروط ذكرها المصنف لابد من تحققها في المؤذن؟ هل كل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم احدكم هنا جاء مطلق وانما يؤخذ منه الاسلام

110
00:39:45.150 --> 00:40:05.150
لانه قال يؤذن لكم انتم خطاب للمسلمين. اذا احدكم واحد وهو ذكر ثم هو مسلم. هذا الذي يستند اليه في النص السابع. ثم ينظر فيما يتعلق بعلة مشروعية الاذان وما يترتب عليه من

111
00:40:05.150 --> 00:40:25.150
مصالح حينئذ قد تذكر بعض الاحكام من جهة التعليل ولو لم يكن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. لان العلة مدركة كما الاذان معلوم العلة مشروعيته. انما المراد به اعلام خاص بمعنى انه يسمع الناس بدخول الوقت

112
00:40:25.150 --> 00:40:45.150
وكذلك قد يوقظ النائم حينئذ لابد ان يكون صيتا قوي الصوت ولو كان ضعيفا هذا واضح من علية مشروعية الاذان انه لا يصح ويكون المؤذن صيتا. قال السارح سنة ان يكون المؤذن صيتا. وهذا ينازع فيه. صيتا

113
00:40:45.150 --> 00:41:05.150
بوزن سيد وهو الرفيع الصوت. وهو فعيل من ساط يسوطه. رفيع الصوت بمعنى انه ليس ضعيف الصوت. واذا اكان سنة فحينئذ صار هذا القيد قد يفوت ما يترتب على الاذان من المصلحة

114
00:41:05.150 --> 00:41:25.150
اذا كان كذلك حينئذ لا يصح ان يجعل سنة بل يجعل ركنا في في الاذان بمعنى انه شرط لا يصح الاذان الا من مؤذن صيت واما ضعيف الصوت الذي لا يسمع الا نفسه ومن بجوار في المسجد هذا لا يصلح ان يكون مؤذنا. اذا سنة نقول هذا فيه فيه فيه فيه نظر

115
00:41:25.150 --> 00:41:55.150
ان يكون المؤذن صيتا صيتا هذا خبر يكون والمؤذن هذا اسمه يكون يكون المؤذن صيتا صيتا. هذا خبر يا اخوان. اي رفيع الصوت يعني قوي. قوي الصوت. بنفسه او بغيرهم. بنفسه هذا في القديم والذي ذكره الشارع هنا. بمعنى انه كان في السابق قد يصعد

116
00:41:55.150 --> 00:42:15.150
الى سطح او منارة ونحو ذلك من اجل ان يسمع الناس. فلم يكن ثم ما يكون واسطة وهو داخل المسجد من اجل اسمع الناس يعني لم تكن مكبرات للصوم. فاذا كان كذلك فرفيع الصوت ومنخفض الصوت مع المكبرات سواء

117
00:42:15.150 --> 00:42:35.150
كذلك؟ بلى حينئذ نقول ان يكون رفيع الصوت هذا اذا اذن بنفسه لا بواسطة بمعنى انه يسمع بصوته الناس. واذا كان ثم ما يوصل الصوت حينئذ لا يشترط. لا لا يشترط. لانه ابلغ في الاعلان

118
00:42:35.150 --> 00:42:55.150
امين لانه يعني رفيع الصوت اي رفيع الصوت. ابلغ في في الاعلان المقصود بالاذان لقوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن زيد القه على بلال فانه اندى صوتا منك لكونه اعظم الاجر اذا كنت في غنمك

119
00:42:55.150 --> 00:43:15.150
او باديتك فارفع صوتك بالنداء. هكذا جاء في النص. فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا يشهد له يوم القيامة وللخمسة الى الترمذي المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. اذا العصر في المؤذن ان

120
00:43:15.150 --> 00:43:45.150
رفيع الصوت وهذا اذا كان يؤذن بنفسه بان يسمع الناس صوته ان كان بواسطة حينئذ يستوي فيه الامران. صيتا خبر بعد خبر. جاز او لا؟ واخبروه ها واخبروهم باثنين او باكثرا او واحد كهم سراة شعراء. يعني اخبر العرب واخبروا

121
00:43:45.150 --> 00:44:05.150
ها باثنين او باكثرا. يعني الخبر قد يكون واحدا. وقد يكون متعددا. ثانيا وثالثا ورابعا. هنا صيتا اول امينة خبر ثاني امينا هذا خبر بعد خبر اي عدلا اي اي عدلا والعدل

122
00:44:05.150 --> 00:44:35.150
هو الذي سلم منه ها اولا ان يكون مسلما. وثانيا سلم من من الكبائر. وثالثا سلم من الاصرار على الصغائر. ورابعا سلم من خوارم المروءة. واربعة امور قل هي شرط في تحقيق العدالة. امينا اي عدلا لانه مؤتمن. يرجع اليه في الصلاة وغيرها. حينئذ لو لم

123
00:44:35.150 --> 00:44:55.150
تكن امينا حينئذ قد يغر الناس. اليس كذلك؟ يعني بمعنى انه لا يؤتمن على دخول وقت المغرب فيكون ثم قيامنا افطار ولا يؤتمن على دخول وقت الفجر ويكون ثم امساك وصيام حينئذ لا يؤتمن عليه البتة. لانه مؤتمن يرجى

124
00:44:55.150 --> 00:45:15.150
او اليه في الصلاة وغيرها. قال اهل الحاشية عدل ظاهرا وباطنا. واما مجرد العدالة الظاهرة شرطا شرطا اما الباطل هذا امره الى الله عز وجل يعني لا نفتش عن المؤذنين هل هو في بيته كذلك ما هو الظاهر؟ لا

125
00:45:15.150 --> 00:45:34.200
المراد ذلك وانما في ظاهره ان كان مسبلا فاسق يصح اذانه؟ لا. ان كان حليقا فاسق صح اذانه لا يصح اذا لنا بالظاهر كان كذابا نعلمه من حاله بانه يكذب قل هذا فاسق اذ لا يصح

126
00:45:34.200 --> 00:45:54.200
اذان العدالة الظاهرة شرط لصحة الاذان. ومن لم يكن عدلا فلا يجوز ان يؤذن ان يقدم بنفسه ولا يجوز لمن له ولاية ان يولي هذا النوع البت عالما بالوقت خبر

127
00:45:54.200 --> 00:46:14.200
ثالث صيدا امينا عالما بالوقت. اذا عالما بالوقت خبر ثالث. لماذا؟ ليتحراه فيؤذن فيه في اوله فلو لم يكن عالم بالوقت حينئذ اختلطت عليه الامور. بمعنى انه يعلم بنفسه متى يدخل وقت الفجر ومتى يدخل وقت

128
00:46:14.200 --> 00:46:34.200
الظهر بالعلامات المشروعة او في الزمن الحاضن بان يعلم بما اسند الى المؤذنين بان ينظروا في في التقاويل ونحوها. عالما بالوقت. اذا هذه ثلاثة شروط لابد من من تحققها في المؤذن. صيتا امينا عالما بالوقت

129
00:46:34.200 --> 00:46:54.200
وكلها شروط ينبني عليها صحة الاذان من؟ من عدمه. فان تشاح فيه اثنان قدم افظلهما فيه ثم قدم افضلهما في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرعة. ان تشاحن

130
00:46:54.200 --> 00:47:14.200
للتفريق. تشاحة هذا تفاعل من الشح. تفاعل من الشح. بمعنى انه اختلف فيه رجلان كل منهما يريد ان يؤذن. كل منهما يريد ان يؤذن. هذا اذا لم يكن مؤذن راتبا

131
00:47:14.200 --> 00:47:34.200
يعني اذا لم يعين مؤذن حينئذ تشاحن باثنان نقول لا هنا ليس عندنا مشاحن لماذا؟ لان المؤذن موجود وهو منصوب من قبل الجهة حينئذ نقول ان تشاح فيه اثنان ان لم يكن احدهما مؤذنا راتبا. حينئذ ماذا نصنع؟ فان تشاح فيه اثنان فاكثر

132
00:47:34.200 --> 00:47:54.200
اي من اثنين في الاذان من الشح وهو البخل مع الحرص كل واحد منهما يريد الا يفوته او يريد ان يستأثر به دون غيره. ماذا نصنع قدم افضلهما فيه. يعني في الاذان. اي المستجمع للثلاثة

133
00:47:54.200 --> 00:48:24.200
السابقة صيتا امينا عالما بالوقت. من كان من وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو المقيد فهو المقدم ان يكون صيتا امينا عالما بالوقت. قدم يعني واحد منهم افضل الاثنين او الاكثر فيه اي في الاذان. فيه في الاذان. اي فيما ذكر من الخصال. مين؟ الخصال السابقة. لانه

134
00:48:24.200 --> 00:48:44.200
الصلاة والسلام قدم بلالا على عبد الله بن زيد. قال القه على بلال والذي جاء به عبدالله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا كونه اندى صوتا منه وقدم ابا محظورا لصوته كذلك وقيس بقية الخصال عليه. ثمان استووا

135
00:48:44.200 --> 00:49:04.200
كل واحد منهما صيت امين عالم بالوقت. ثلاثة شروط موجودة في الاثنين. ماذا نصنع؟ قدم افضلهما في دينه وعقله. يعني نظرنا الى حسن الاستقامة الدين. ليس المراد به العدالة في شأنها الاخر

136
00:49:04.200 --> 00:49:24.200
يعني الاسلام وترك الكبائر فحسب لا الدين من حيث الاستقامة والكمال هذا زائد على مجرد العدالة. حينئذ ينظر في دينه قامته وعقله. فمن كان اكمل فمن كان اكمل استقامة وعقلا فهو المقدم على غيره وان كان صيتا امينا

137
00:49:24.200 --> 00:49:44.200
عالما بالوقت. لحديث ابن عباس مرفوعا ليؤذن لكم خياركم. رواه ابو داوود وغيره وهو حديث ضعيف. حديث ضعيف ولكن المعنى يدل على ذلك. لانه لا بد من النظر في تفضيل احدهم على على الاخر. ثم ان استووا في الدين والعقل

138
00:49:44.200 --> 00:50:04.200
من يختاره الجيران؟ لان المؤذن سيعلم الجيران سواء كانوا ملاصقين للمسجد ام لا؟ حينئذ يكون النظر باعتبار ثاني شيء منفصل عن ذات المؤذنين. فينظر فيه من يختاره الجيران. المراد بهم اكثر الجيران ليس كل الجيران. هذا معبون به الى

139
00:50:04.200 --> 00:50:24.200
اختنا الحاضر لان الاذان الاعلامي فيختص بهم حينئذ كان لهم كلمة في ذلك. فان اختلف الجيران او اختار خمسة من الجيران واحدا واختار خمسة من الجيران الثاني. سووا. ماذا نصنع؟ قرعة

140
00:50:24.200 --> 00:50:54.200
نقرع بين الاثنين. هذا متى؟ ان تساووا في الكل. ولم يرجح الجيران او تعادل الترجيح. فقرعة يعني يقرع بينهما. فايهم خرجت له القرعة قدم. قدم. لقوله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم اعلام الموقعين معمولة بها في الشرع. يعني اذا احتير في الشيء ولم يكن الا ثم القرعة فهي فهي مرجح شرعي. مرجح شرعي

141
00:50:54.200 --> 00:51:14.200
لقوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لا يجدون الا اي يستهم عليه لا السهم عليه. هذا هو القرآن. متفق عليه. وتشاح الناس في الاذان يوم القادسية فاقرع بينهم سعد

142
00:51:14.200 --> 00:51:34.200
ولانها تزيل الابهام وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين. القرعة واضحة. اذا هذه الصفات لابد من اعتبارها ثم اذا حصلت مشاحة النظر يكون فيه على حسب ما ما ذكر. وهو او وهو لغة

143
00:51:34.200 --> 00:51:54.200
فهو خمس عشرة جملة اراد ان يبين الان حقيقة الاذهان. مما يتألف؟ لا شك ان الاذان في تعداد جمله اي خلاف بين الائمة الاربعة واختيار الاقامة. لكن ما اختاره المصنف هنا هو مقدم عند جماهير السلف والخلف. وهو اي الاذان المختار

144
00:51:54.200 --> 00:52:14.200
اذا ما عداه جائز. لكن المراد به هنا خمس عشرة جملة اختيارا. يعني تفضيلا له على غيره وليس المراد بان ما يقابله ليس مشروعا وليس بسنة لا. وانما المراد ان هذا سنة وهذا سنة. ولكن نختار واحدا

145
00:52:14.200 --> 00:52:34.200
من النوعين فيكون هو المعتمد وهو المرجح على على غيره. ولذلك قال الاذان المختار. خمس عشرة. هذا شرط في صحة الاذان على هذا الوجه لابد ان يكون هذا العدد من حيث الجمل موجود. بمعنى انه لو نقص عن خمسة عشرة

146
00:52:34.200 --> 00:52:54.200
لا يصح الاذان. فكل جملة من هذه الجمل هي ركن هي هي ركن. وهو خمس عشرة جملة من نصر تمييز جملة معلومة المراد بها الجملة النحوية. وهي هنا موجودة الاسمية والفعلية

147
00:52:54.200 --> 00:53:14.200
الله اكبر هذه اسمية. اشهد ان لا اله الا الله. هذه علية. اذ المراد به الجملة النحوية. الجملة الاسمية والجملة الفعلية. لماذا اخترنا هذا العدد؟ لانه اذان بلال. وهو اول من اذن للرسول صلى الله عليه

148
00:53:14.200 --> 00:53:34.200
وسلم وهو الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حظرا واقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد اذان ابي محذورة الذي كان فيه في مكة. اذا ما علمه

149
00:53:34.200 --> 00:53:54.200
والنبي صلى الله عليه وسلم بلالا وما كان يعتمده عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا وما اقره بعد تعليم غير بلال عن اذان بلال مقدم على غيره. لهذه المرجحات كان المذهب عند الحنابلة وهو المعمول به هنا ان يكون الاذان خمس

150
00:53:54.200 --> 00:54:14.200
عشرة جملة. ولا ينقص عنها البتة. واما اذان ابي محذورة فهو سنة. لكن لهذه المرجحات قدم عليه اذان بلا هذا سنة وهذا سنة. لانه اذان بلال رضي الله تعالى عنه من غير

151
00:54:14.200 --> 00:54:34.200
لترجيع الشهادتين فان رجع الشهادتين فلا بأس. يعني يجوز ترجيع الشهادتين اي تكرير الشهادتين. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. يقولها سرا اولا يسمع نفسه ثم يرفع بها صوته. هذا الذي يسمى ترجيعا يسمى ترجيعا. اذا

152
00:54:34.200 --> 00:54:54.200
اذان بلال بلا ترجيع. واذا رجع عنيد عدت هذه الالفاظ التي يذكرها الجمل التي يذكرها سرا زيدت على الخمس عشرة جملة فيقول اشهد ان لا اله الا الله اولا سرا يسمع نفسه وقد يسمع من بحوله من حوله ثم يرفع بها

153
00:54:54.200 --> 00:55:14.200
صوته هذا يسمى ترجيعا. حينئذ قال اشهد ان لا اله الا الله كم مرة؟ اربعة في اذان بلال مرتين. واذا ضجعة صارت اربعة. اشهد ان محمدا رسول الله. على اذان بلال اثنتا. فاذا رجع صارت صارت اربعة. اذا الترجيح

154
00:55:14.200 --> 00:55:34.200
المراد به ان يقول الشهادتين سرا بحيث يسمع من بقربه او اهل المسجد ان كان واقفا. والمسجد متوسطا بعد التكبير ثم يجهر بهما. والترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية. سمي بذلك لانه

155
00:55:34.200 --> 00:55:54.200
رجع الى الرفع بعد ان تركهم. او الى الشهادتين بعد ذكرهما. قال من غير ترجيع الشهادتين. فان رجعهما فلا بأس يكون جائزا والاذان بغير الترجيع هو المشهور من حديث عبد الله ابن زيد وقال طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر

156
00:55:54.200 --> 00:56:14.200
فذكر الاذان الى اخره بتربيع التكبير بغير ترجيع. وكان بلال يؤذن كذلك الى ان مات. النبي صلى الله عليه وسلم اقره يعني بدون وعليه عمل اهل المدينة. وقال احمد هو اخر الامرين اخر الامرين وكان بالمدينة. وكان مرجحا على على غيره. واذان

157
00:56:14.200 --> 00:56:34.200
محظورة مع الترجيع كذلك سنة. كذلك سنة. هل يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذا مذهب لبعض اهل العلم انه يفعل هذا لان شأن السنن او العبادات المتعددة كالاذكار ونحوها يفعل هذا تارة وهذا تارة. وهذا واضح بين فيما

158
00:56:34.200 --> 00:56:54.200
كان في شأن الانسان في نفسه في في نفسه تارة تصلي في بيتك سنة وتارة تصليها في في المسجد. ورد هذا ورد ذلك اما باعتبار المجموع كما هو الشأن في في الاذان ويتعلق به حكم الغيب. الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف

159
00:56:54.200 --> 00:57:14.200
ان الاذان يعتبر سنة باعتبار المدينة لا باعتبار الفرض. فما كان معتادا في مدينة ونشأوا عليه صار بقية السنة في حقه متابعة هذه السنة. وليس من المشروع لهم ان يخالفوا ما اعتادا. لماذا

160
00:57:14.200 --> 00:57:34.200
انه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انه علم بلالا الاذان المعروف ولم ينقل انه علم غيره في المدينة وانما علم من؟ ابى محظور في في مكة. فدل على ان المراد بالسنية هنا باعتبار مصر والقرى. لا باعتبار كل مؤذن باعتبار

161
00:57:34.200 --> 00:57:54.200
هذا ليس بمشروع ولا يعتبر سنة. وانما السنة تكون في موافقة ما عليه اهل البلد. فان نشأ على بلد اختاره واذان ابي محذورة فلا يأتي باذان بلال فيكون مخالفا للسنة. وانما اذا خرج عن البلد فوافق اذان بلال حينئذ يؤذن بذلك الاذان. قال ابن

162
00:57:54.200 --> 00:58:14.200
ابن تيمية رحمه الله تعالى كل منهما اذان صحيح عند جميع سلف الامة وعامة خلفها. وكل واحد منهما سنة سواء رجع او لم يرجع ومن قال ان الترجيع واجب لا بد منه او انه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علم ابا

163
00:58:14.200 --> 00:58:34.200
كذلك. واختار نعم واختيار احدهما من مسائل الاجتهاد. يعني من رجح واحدا كما هو المذهب على غيره مطلقا نقول هذه مسألة من مسائل الاجتهاد حينئذ الله لا انكار فيه في ذلك. قال ابن تيمية والصواب تسويه كل ما ثبت

164
00:58:34.200 --> 00:58:54.200
ومن تمام السنة يعني العبادات المتنوعة في مثل هذا ان يفعل هذا تارة وهذا تارة لان هجر ما وردت به سنة وملازمة غيره قد يفضي الى ان يجعل ان ان تجعل السنة بدعة. ونقول نعم هذا متى؟ اذا اتفق كل

165
00:58:54.200 --> 00:59:14.200
العالم الاسلامي على اختيار اذان بلال. حينئذ صار اذان ابي محظورة مهجورا. فيأتي هذا الكلام واما اذا فعل في بلد دون بلد حينئذ السنة فقائما وليس فيه هجر للسنة البتة. فمراد ابن تيمية رحمه الله تعالى او كان مراده شيئا اخر. لكن نحمله على المعنى الذي ذكرنا

166
00:59:14.200 --> 00:59:24.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم بلال اذن باذان معاوية ولم يأت ات والاذانات كانت موجودة والمساجد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينقل احد ان احد

167
00:59:24.200 --> 00:59:44.200
احد انه خالف بلالا في ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا ان يفعل او يفعل هذا تارة وهذا تارة. لان هجر ما وردت به السنة وملازمة قد يفضي الى ان يجعل السنة بدعة. فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة. وصح

168
00:59:44.200 --> 01:00:04.200
الناس في ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. والامام احمد رحمه الله تعالى له اصل استمروا في جميع صفات العبادات اقوالها وافعالها يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه مع علمه بذلك واختياره

169
01:00:04.200 --> 01:00:24.200
هذي قاعدة مهمة يعض عليها بالنواجذ ان ما جاء في تنويع واختلاف بالسنن يفعل هذا تارة وهذا تارة جمعا بين نصوص واعمالا لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان لا تهجر السنة. ومن اختار واحدا منها لا يثرب

170
01:00:24.200 --> 01:00:44.200
فلا ينتقص منه وانما هو على سنة كذلك. ولكن الاولى هو اعمال السنن لكن على الوجه المذكور السابق بان يفرق السنة العامة كالاذان المتعلق بالناس فيكون السنة هنا فيه اختيار اذان لبلد واحد ولا يخالف ولا يأتين ات يؤذن هنا مثلا ويخالف

171
01:00:44.200 --> 01:01:14.200
هذا مخالف لي للسنة. والله اعلم. قال يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة جاعلا اصبعيه في اذنيه ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا اذا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم. صلاة خير من النوم. يرتلها

172
01:01:14.200 --> 01:01:34.200
اي يستحب للمؤذن. اولا الشروط في المؤذن. والكلام الان فيه صفة الاذان. كيف يؤدي هذه الجمل خمسة عشرة جملة. كيف يؤديها؟ ما السنة؟ قال يرتلها. اي يستحب ان يتمهل في

173
01:01:34.200 --> 01:01:54.200
قاضي الاذان يرتلها يعني يأتي بها جملة جملة لا يسردها سردا بنفس واحد او بنفسين وانما يقف عند كل لجملة جملة ولذلك قال الشاعر ويقف على كل جملة. بمعنى ان يقول الله اكبر. الله اكبر. فيقف على كل

174
01:01:54.200 --> 01:02:14.200
جملة جاء حديث اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحدره. والحديث ضعيف. لكن ان جرت طريقة المقام في مثل هذه المستحبات انهم قد يتوسعون ويذكرون الاحاديث الضعيفة وقلنا فيما سبق مرارا ان الحديث الضعيف

175
01:02:14.200 --> 01:02:34.200
الصواب انه لا يعمل به مطلقا. لا في الاصول لا في باب المعتقد لا في باب الواجبات والمحرمات ولا في المستحبات ولا الفضائل ولا في غيره مطلقا لا يعمل به. لماذا؟ لانه لم يثبت انه عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فاذا كان كذلك فانما يتعبد الناس

176
01:02:34.200 --> 01:02:54.200
بالوحيين وما لم يكن وحيا فلا يتعبد به. واذا قلنا بانه حديث ضعيف اذا لم نقل انه وحي. فانتفى عنه وصف الشرعية. فلا يتعبد الناس البتة الا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذنت فترسل قال الشارح المحشر المترسل الذي

177
01:02:54.200 --> 01:03:14.200
ويتأنى في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه من سمعه من غير تنطيط ولا مد مفرط من قولهم جاء فلان على رسله. اي على هيئته غير عاجل ولا متعب لنفسه. اذا يرتلها يأتي بها جملة جملة

178
01:03:14.200 --> 01:03:39.650
على علو ان يكون قائما على علو قدره الشارح كذلك. جعل على علو متعلق بالمحذوف حال يعني يرتلها. من الذي يرتل؟ المؤذن. حال كونه قائما. على علو يعني على مكان عالي مرتفع. لماذا؟ لان الاذان انما شرع

179
01:03:39.800 --> 01:03:59.800
للاعلام وكل ما يؤدي الى تمام الاعلام فهو مشروع. لان نعم. المقاصد لان سائل لها احكام المقاصد. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المندوب الا به فهو فهو مندوب. اذا من اجل

180
01:03:59.800 --> 01:04:19.800
قلة عرفنا انهم انما ارادوا بهذا الوصف لاجل اتمام فائدة او المقصود بالاذان ان يكون اي يسن ان يؤذن قائما؟ وحكى ابن المنذر وغيره اجماعا من يحفظ عنه انه من السنة انه من؟ من السنة ان يؤذن

181
01:04:19.800 --> 01:04:39.800
قائما يعني لا قاعدا ويكره من قاعد وماش لغير عذر وعنه لا وميل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الى عدم اجزاء اذان القائم حينئذ جعله واجبا. جعلوا القيام واجبا لانه لو اذن قاعدا فهو لا يجزي واذا كان

182
01:04:39.800 --> 01:04:59.800
تغير مجزئ حينئذ صار القيام واجبا. والعلماء كافة على انه لا يجوز قاعدا ذكره القاضي عياض وغيره اهل العلم للمخالفة ما عليه السلف على كل بعضهم يعني استدل بحديث ابن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فاذن قم فاذن هذا واظح

183
01:04:59.800 --> 01:05:19.800
وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما. فان اذن قاعدا بعذر فلا بأس به. ولا بأس به. وان فعلت انه لغير عذر والمشهور عند اهل العلم انه مكروه. والصحيح انه يصح انه يصح. لماذا؟ لان الاذان ليس اكد من من خطبة الجمعة

184
01:05:19.800 --> 01:05:39.800
الجمعة يجوز ان ان يخطب وهو وهو قاعدا فاذا جاز في الاكد فالاذان من باب اولى واحرى. اذا على علو كالمنارة مئذنة لانه ابلغ في في الاعلام. متطهرا يعني ان يكون متطهرا. يعني من الحدث الاصغر والاكبر

185
01:05:39.800 --> 01:05:59.800
وهذا يعتبر من السنن يعتبر من من السنن. ثم ان كان جنبا وكان الاذان في داخل المسجد فينبني على الة الجنب هل له ان يدخل المسجد؟ خاصة اذا كان بغير وضوء ام لا؟ فمن جوز جوز للمؤذن ومن لا فلا. واضح؟ اذا ان يكون متطهر

186
01:05:59.800 --> 01:06:19.800
يعني الطهارتين الصغرى والكبرى. باتفاق ان المحدث حدث الاصغر يجوز له ان يؤذن. بلا كراهة على الصحيح. واما الجنب حينئذ اما ان يؤذن داخل المسجد واما ان يؤذن خارج المسجد كالسطح ونحوه. فان كان خارج المسجد فلا اشكال في انه جائز

187
01:06:19.800 --> 01:06:39.800
وان كان في داخل المسجد مسألة مبنية على دخول الجنب المس مستقبل القبلة يعني متوجها الى القبلة لانها اشرف الجهات ولان ذلك هو فعل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلالا يستقبل القبلة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم

188
01:06:39.800 --> 01:06:59.800
الاصبعيه سببتين في اذنيه يعني يدخل السبابة اليمنى في اذنه اليمنى والسبابة اليسرى في اذنه اليسرى وهذا المذهب قالوا لانه ارفع للصوت. ارفع للصوت. وجاء في حديث ابي جحيفة ان بلالا وضع اصبعيه

189
01:06:59.800 --> 01:07:19.800
في اذنيه رأيت بلالا يؤذن ويدور واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. حديث رواه احمد الترمذي والصحح وقال العمل عليه عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن واصبعيه في اذنيه

190
01:07:19.800 --> 01:07:49.800
في الاذان وعللوا ذلك بانه ارفع للصوت. واما الان مع وجود المكبرات هل يصرع له ام لا ها ان كانت العلة انه ارفع للصوت حينئذ نقول لا لا ذلك في لا يضع اصبعيه في اذنيه. وان كان الوقوف مع النص بان في بلالا فعله ولم ينقل له علة. حينئذ نقول ظاهر النص هو

191
01:07:49.800 --> 01:08:09.800
مالو على ما هو عليه والثاني اولى غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها وهذا محل خلاف بين اهل العلم هل لعله ان يستديم. جاء في الحديث السابق رأيت بلالا يؤذن ويدور. واتتبع فاه ها هنا وها هنا. بمعنى انه يدور لماذا؟ لان

192
01:08:09.800 --> 01:08:29.800
لو اذن في اتجاه واحد القبلة حينئذ من كان خلفه من كان عن يمينه او يساره قد يضعف عنه الصوت. ولكن اذا دار يمنة ويسرة حينئذ كان ابلغ في ايصال الصوت الى الناس غير مستدير. يعني في الاذان دون الاقامة

193
01:08:29.800 --> 01:08:49.800
فلا يزيل قدميه حتى في الحيعلتين. قال في الانصاف هذا المذهب مطلقا. لا في منارة ولا في غيرها الى المنارة يعني لو اذن على على سقف ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا حي على هذا مصدر مولد يعني في قول

194
01:08:49.800 --> 01:09:09.800
حي على الصلاة حي على الفلاح. تبقى منه مصدر. قيل الحي على ملتفتا ملتفتا. يعني التفت برأسه وعنقه قيل وصدره قيل وصدره. وظاهر المحرم انه لا يلتفت بصدره. ملتفتا في

195
01:09:09.800 --> 01:09:29.800
حي علتي يمينا وشمالا. اي يسن ان يلتفت يمينا لحي على الصلاة يعني في كل جملة فيجعل حي على الصلاة الجملتين جهة اليمين وشمالا حي على الفلاح في جهة اليسار يعني في كل الجملة اما يمينا واما واما شمالا

196
01:09:29.800 --> 01:09:49.800
برأسه وعنقه وفاقا. لحديث ابي جحيفة واذن بلال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه. ولكن ظاهر النص هنا ليس كما اختاره شارح. وانما يقول حي على الصلاة جهة اليمين

197
01:09:49.800 --> 01:10:09.800
ويقول حي على الصلاة جهة الشمال. من اجل ان يصل الصوت الى كل بكل من الجملتين. واما اذا قال حي على الصلاة في جهة اليمنى فوت الفائدة على من كان في الجهة اليسرى والعكس بالعكس حينئذ نقول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة شمالا وهكذا

198
01:10:09.800 --> 01:10:29.800
الثاني وهو ظاهر النص هنا. ولابي داوود لوى عنقه يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح لا يلتفت بصدره وانما اختصت بذلك لان غيرهما ذكر وهما خطاب لادمي كالسلام فيه في الصلاة. قائلا بعدهما يعني بعد

199
01:10:29.800 --> 01:10:49.800
الحي علتين حي على الصلاة حي على الفلاح. في اذان الصبح خاصة في اذان الصبح يعني لا في اذان الظهر ولا العصر عصري وللمغرب الصلاة خير من النوم مرتين. يعني يقول في الاذان الصلاة خير من النوم

200
01:10:49.800 --> 01:11:09.800
لكم مرتين وانما يقول يكررها مرتين. يعني كما يقول حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح. مرتين. يقول الصلاة خير من من النوم صلاة مبتدا وخير خبره ومن النوم متعلق بخير لانه في الاصل افعل تفضيل اخير

201
01:11:09.800 --> 01:11:29.800
مرتين ايرددها مرتين دون التفات لحديث ابي محذورة رواه احمد وغيره وهذا يسمى التثويب من ثابت اذا رجع لان المؤذن دعا للصلاة بالحي علتين ثم عاد اليها ثم عاد اليها اي خاصة بالفجر لورود النص في ذلك

202
01:11:29.800 --> 01:11:49.800
جاء في حديث ابي محذورة فاذا كان اذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. واخرج الترمذي حديث بلال لا تثويم في شيء من الصلوات الا بصلاة الفجر. قال وهو الذي اختاره اهل العلم. وصح عن انس انه

203
01:11:49.800 --> 01:12:09.800
وقال من السنة الحديث ضعيف لكنه من السنة ان كان ثم خلاف بين اهل العلم في التثويب متى يكون؟ وهل هو في جميع الصلاة وغيره على كل؟ السنة انها في النهو عن التثويب في الصلاة في اذان صلاة الفجر خاصة. وما عداه حينئذ

204
01:12:09.800 --> 01:12:29.800
تكون من البدع والامور المحدثة. ولا اشكال في ذلك وان قال به بعض اهل العلم وهو معتمد عند بعض المذاهب الاربعة. ان التثويب يكون مطلقا وبعضهم يرى انه بين الاذان والصلاة يعني صلاة الفجر وبعضهم يرى ان التثويب يخرج المؤذن من المسجد وينادي الناس صلاة خير من النوم كل هذه اجتهادات

205
01:12:29.800 --> 01:12:49.800
اهل العلم والصحيح ما ذكره مصنفنا رحمه الله تعالى. ولانه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غيره في غير اذان فجرها هذا المذهب يعني مراعاة للخلافة وهذا ليس بسديد. وانما هو عبادة. واذا كان عبادة وحينئذ نقتصر على الوارد

206
01:12:49.800 --> 01:13:09.800
ففعله في غير الوالد يعتبر من البدع. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد والصحيح انه ليس مكروه بل هو محرم لانه بدعة. واذا كان كذلك فالاصل فيه تركه. الاصل فيه تركه. ثم قال وهي احدى عشرة جملة

207
01:13:09.800 --> 01:13:29.800
وهي احدى عشرة جملة تقف على هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من اذن باجرة واستدل يعني كان فقيرا. واستدل بكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى

208
01:13:29.800 --> 01:13:49.800
صراط الفقر والعجز. هل يسقط الانكار عليه من باب لا ينكر في المسائل الخلافية فان كان لا كيف يوجه. على كل ان كان هذا المؤذن ممن له نظر في الادلة. واذا نوقش فهم وظهر منه انه

209
01:13:49.800 --> 01:13:59.800
لا يريد الحق حينئذ انكر عليه. واما ان كان عاميا هذا ما اظنه سيعرف كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان هذا الكلام قد لا يعرفه كثير من طلاب العلم

210
01:13:59.800 --> 01:14:19.800
الذي يفصل فيه في المساء لان هذا هذا خلاف النص. وكل خلاف النص او اجتهاد يكون مخالفا للنص فهو ما يسمى عند الاصولية بفاسد الاعتبار او فساد الاعتبار. يعني لا يلتفت اليه. واذا كان كذلك حينئذ نقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كغيره من المجتهدين ينظر في

211
01:14:19.800 --> 01:14:39.800
ويعرض على الكتاب والسنة. هذا في باب مسائل التي لا تتعلق باصول المعتقد. واما اصول المعتقد فهو حجة في ذلك لكمال استقرائه كتب السلف وتأمل الكتاب والسنة. اما ما عدا فهو كغيره من اهل العلم. يعني ينظر في قوله ثم لا يستدل به

212
01:14:39.800 --> 01:14:59.800
قال شيخ الاسلام قال شيخ الاسلام لا وانما نقول قال شيخ الاسلام ما دليله؟ ثم عندنا ادلة قد يكون صحيحا قد يخالف والتضعيف قد يستدل بمسألة هو حديث ضعيف تبحث في الحديث تجده ظعيفا بل قد تجد احيانا اكثر اهل العلم على تظعيفه ويرى انه صحيح فاذا كان كذلك

213
01:14:59.800 --> 01:15:19.800
حينئذ لا نقف مع قول شيخ الاسلام ونترك النص لان هذا عدول عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خلل من هدية طالب العلم وتتبع الحق لان الحق لا يعرف بالرجال. انما الرجال يعرفون بالحق. حينئذ يوجه ان كان طالب علم. وان لم يكن كذلك حينئذ يترك على

214
01:15:19.800 --> 01:15:49.800
على حاله لكن هذا القول ضعيف. هل تسقط العدالة في الاذان للتقييد بالحرم الان كيف هذا؟ هل تسقط العدالة بالاذان للتقييد بالحرم الان؟ الحرم لا يكفي اه طيب على كل قد يكون

215
01:15:49.800 --> 01:16:09.800
لا من غير حرام فرض كفاية. واذا كان كذلك حينئذ لابد من من العدالة. وان حصلت الكفاية بالحرم اضيف اليه ما عداه لا يكون شرطا لا يكون شرطا لماذا؟ لان فوات شرط يكون مفوتا للاذان لكن لا

216
01:16:09.800 --> 01:16:29.800
ماذا؟ لا يأثمون. بمعنى ان من كان مجاورا للحرم من المساجد وسمع الاذان. اذان حينئذ اذا اذنوا يعتبر الاذان في حقهم سنة. اذا تركوا الاذان هل يأثمون؟ لا يأثمون. لماذا؟ لانهم

217
01:16:29.800 --> 01:16:49.800
لم يتركوا فرض كفاية. لكن في مثل هذا المسجد مثلا ولم يسمع اذانات مع المساجد الاخرى. حينئذ يقول ترك الاذان في هذا المسجد يعتبر اثما. لماذا لان الكفاية لم تحصل به باذان الحرم. وانا عندي اذان الحرم لا تحصل به كفاية لان اذانه باطل كما سيأتي. لانه ملحن

218
01:16:49.800 --> 01:17:09.800
مطرب وهذا بدعة والبدعة منهي عنها. ولذلك هو باطل من من اصله. حينئذ لابد من اقامة فرض الكفاية. وهذا سيأتي اكون ملحنا واما قول الفقهاء بانه يكره التلحين المراد به لو فعله مرة. يعني اذن بدون تلحين وبدون تمطيد

219
01:17:09.800 --> 01:17:29.800
اذان الفجر واذن كذلك الظهر. وجاء في المغرب وهو نشيط تمطط. هذا نقول ماذا؟ نقول مكروه. واما ان يتخذ دينا العام والعامان والثلاثة والاربعة والعشرة بل والمئة على اذان واحد ثم هو بالتنقيط وهو مخالف للشرع

220
01:17:29.800 --> 01:17:49.800
اني ونقول هذا مكروه. لا نقول هذا تشريع. واذا كان كذلك صار تشريعا باطلا لانه مصادم للنصوص واذا كان كذلك فهو بدعة. واذا كان البدعة لا يجزئ. واذا كان غير مجزي حينئذ لا يجاب البتة. لا يجاب البتة. وهذا هو الصحيح

221
01:17:49.800 --> 01:18:09.800
هل تصح الصلاة بدون اذان واقامة؟ نعم تصح ولو اثموا. ولذلك قال للصلوات المكتوبة للصلوات. اذا هو واجب للصلاة لا لا في الصلاة. اذا يصح ولو قلنا معليش لو اهل بلد

222
01:18:09.800 --> 01:18:29.800
كلهم ما اذنوا وصلوا دون اذان واقامة نقول ماذا؟ صلاتهم صحيحة ولا ومع الاثم اذا اخطأ في الاذان ان كان نسي كلمة هل يعيد الاذان من اوله؟ يشترط فيه الموالاة. فان كان قريبا رجع الى

223
01:18:29.800 --> 01:18:49.800
نفسها. يعني لو نسي حي على الفلاح نسي واحدة. حينئذ نقول فوت ركنا الاذان باطن. لكن لو ادرك واستدرك وكان قريبا رجع قال حي على الفلاح واعاده ما بعده. وما وما وكذلك قد ينسى هذا كثير يحصل. ينسى الصلاة خير من النوم. يتذكر بعد

224
01:18:49.800 --> 01:19:09.800
الاذان مباشرة ماذا يصنع؟ الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. يعني يأتي بالمنسي ويعيد ما بعده. يعيد ما ما بعده. واما اذا طال حينئذ ننظر فيه ان كان واجبا لزم اعادة الاذان. لانه باطل

225
01:19:09.800 --> 01:19:29.800
لفوات ركن من اركانه وهو جملة من؟ من جمله. وان كان سنة فهو مخير بين ذلك. لانه قد يكون ثم مفاسد اعادة الاذان. قد يكون فيه مفسد جعل الناس قد يعيد ما سمع الاول ثم يفطر او انه يمسك او انه يأكل مثلا قد يكون فيه مفسدة

226
01:19:29.800 --> 01:19:49.800
اذا خاف المؤذن اذا خالف خاف اذا خالف المؤذن بعض الصفات التي تصحب الاذان كالوقوف والالتفات في الحي على يبطن الاذان؟ لا ما يبطل. قلنا هذه مستحبات. هذه لانها من تمام الاذان. امرأة اجهضت في الشهر الثالث

227
01:19:49.800 --> 01:20:09.800
هذا الاصل ما نجيب من حملها الدم الخارج دم استحاضة توضأ لكل صلاة تصلي وتم اخبارها بذلك فكانت تتوضأ مثلا الساعة الثامنة صباحا او تصلي ظهرا بوضوئها السابق. ماذا عليها؟ وهل تعيد الصلاة؟ نعم. تعيد صلاتها لانه اذا كانت مستحاضة والدم مستمر

228
01:20:09.800 --> 01:20:29.800
والدم مستمر حينئذ نقول هذا كمن حدثه دائم. يعني كمن به سلس البول ويلزمه انه لا يتوضأ الا بعد دخول لوقته. فاذا فعل فعلت بان توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج

229
01:20:29.800 --> 01:20:49.800
الدم حينئذ يكون الوضوء باطنا. يلزمه اعادة الصلاة. الا اذا اخذ في فتوى من يجوز ذلك اذا قطعت الكهرباء هذه مسألة حادثة هل يشترط لمؤذن الصعود الى سطح المسجد او المنارة؟ ان كان الاذان فرضا

230
01:20:49.800 --> 01:21:09.800
قال فنعم كان الاذان فرضا فيلزمه ان يخرج. خارج المسجد. رأيت بعض المؤذنين هكذا كبار في السن اذا قطعت الكهرباء يخرج الى كان جبل بجوار المسجد فيؤذن. على العادة القديمة. فيلزمه. ما هي صفات الاذان المقبول فلا يخرج الى البطلان؟ على كل ما قيل

231
01:21:09.800 --> 01:21:29.800
انه ركن او شرط على ما ذكرناه. الا الا يكون المقصود بقول الوهوت بتعريف الاذان او قربه لفجر هو الاذان الاول لا ليس مراد من المذهب سيأتي معنا انه يشترط فيه لا يصح الاذان الا بعد دخول الوقت الا الفجر بعد نصف الليل

232
01:21:29.800 --> 01:21:49.800
فيجوز لو لم يؤذن الاذان الاول يجوز له ان يؤذن بعد منتصف الليل للفجر. يعني الان الساعة الواحدة على المذهب يجوز ان تؤذن للفجر ثم يذهب ينام. ولو لم يؤذن الاذان الاول. فمراده قربه لفجر يعني الاذان الذي هو الاعلام الوقت

233
01:21:49.800 --> 01:22:09.800
واما الاذان الاول فيصل اعلام الوقت. ليس الاعلام كما سيأتي به محله. ما المقصود بعلماء الخلف؟ انا ما قلت علماء خلف سلفا وخلفا. سلفا الزمن او الوصف. الزمن القرون المفضلة. الوصف من كان بعدهم على ما كان

234
01:22:09.800 --> 01:22:29.800
عليه اصحاب القرون المفضلة. هذا باعتباره للوصف. اما اعتبار الزمن فهو محدد. ثلاثة القرون الاولى. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين هذا باعتبار الزانية. فنقول سلف وخلف. ثم الخلف قد يكون منهم سلف وخلف. اليس كذلك؟ من كان باعتبار

235
01:22:29.800 --> 01:22:49.800
هل الوصف لا باعتبار الزمن المتعذر. فمن كان في عقيدته ومنهجه واستنباطه واستدلاله ودينه كله وشريعته كل عالم من هذا السلف فهو سلفي. ومن لم يكن فهو خلفي والخير كل الخير في اتباعه. وان سلف. والغريب ان

236
01:22:49.800 --> 01:23:19.800
الائمة والمؤذنون في وقتنا لا يصلون الا بمقابل مادي ايش دروا نعم فالحكم على الناس هذا صعب كيف تقولون الذنوب كلهم الان يصلون من اجل المادة غلط هذا هذا ما يجوز شرعا هذا تهمة وهذا سوء ظن وهذا لا يجوز. وانما قد تقول بعض المؤذنين تأتي بالجزئية

237
01:23:19.800 --> 01:23:39.800
وبعض الائمة قد كذا وكذا. وهذا ما تحكم به الا على من تعرف. والا لو قلنا بهذا الكلام ما نصلي في المساجد. صلي في البيوت من ام المسلمين لاجل المال صلاته باطلة. واذا كانت صلاته باطلة كيف نصلي خلفه؟ ما نصلي خلفه. اذا

238
01:23:39.800 --> 01:23:59.800
صلي في البيوت لكن نقول هذا ما يمكن اعماله. عندما تكون من سوء الظن من علمت حاله بالمجالسة وثبت عندك فلا تصلي خلفك واما البقية فالاصل فيه السلامة لانهم مستوروا الحال. وباجماع اهل العلم انه مستور الحال يصلى خلفه كذلك اذانه مقبول

239
01:23:59.800 --> 01:24:19.800
في مقابل مادي وهو وهو اي الايمان او المؤذن لا يصلي او يؤذن الا برقم وظيفي خاص لا يمكن عمل الا به فعل هذا على كل هذه في امور رسمية بمعنى انها ادارية والا مثلا عندنا هنا ليس ليست ليس الاذان والاقامة انما

240
01:24:19.800 --> 01:24:39.800
كل وظيفة كغيري من من الوظائف وان كان هذا المشروع مدروس. لكن فيه فتوى من هيئة كبار العلماء بمنعه. لكن لو حصل قدر الله عز وجل بانه يكون ثم كما هو في الشأن في كثير من بل كل البلاد العالم الا هذه الدولة يكون اجرة براتب يعني كذلك

241
01:24:39.800 --> 01:24:59.800
ما هو عندكم كذلك؟ ايه يكون باجرة ماذا يصنع؟ لو قلنا بانه صلاة باطلة صلاة والصلاة باطلة الاصل فيها لكن ماذا نصنع؟ هل نترك المساجد يأتي اليها فسقى؟ ثم قد يكون في بعض الدول قد يأتي بصوفي ويأتي باشعري الى اخره

242
01:24:59.800 --> 01:25:19.800
قامة اليس كذلك؟ لكن نقول في مثل هذه الحالة كاجبار المسلمين على التأمين مثلها تأمين ماذا نصنع؟ صار اجباريا. تأمن على الرخصة تأمن على كذا الصحة الى اخره. نقول هنا تؤمن وتدفع

243
01:25:19.800 --> 01:25:39.800
المال لا بنية العقد عقد الاجارة. وليس لك من المال الا ما دفعته فحسب. يعني ليس لك من الشركة ام من الا المال الذي دفعته ان ما وصل عشرة الاف وكان الحادث يستغرق خمسة عشر ليس لك الا عشرة تاخذها ما في بأس حقك هذا كأنك جعلتها امانة

244
01:25:39.800 --> 01:25:59.800
عندهم وانما اردت بالتوقيع والعقد فكاك نفسك لان لا تعطر تتعطر. كذلك لان لا تعطل المساجد ويتركها اهل العلم خطابة وامامة وتعليما للناس. لقلنا لا يجوز. نقول يأخذونها ولا ينوون في انفسهم

245
01:25:59.800 --> 01:26:19.800
انها عقود ولا ينوي انه يتعاقد معهم. لانه هذا يكون في منزلة المكره على العقد. ولعله مر معنا يأتينا ان العقود يشترط فيها الرضا. يعني لا يصح البيع ولا تصح الاجارة الا برضا المتعاقدين. واذا كان احدهما مكرها

246
01:26:19.800 --> 01:26:39.800
والكراهنة من جهة الشرع حينئذ نقول لا يصح العقد وهنا لا يصح العقد. ويكون هذا من قبيل المكافأة التي تكون في فيما لو لم يكن الجامعة هذه فائدة. والله اعلم. من اخذ برأي عالم متساهل في امر معلوم بحرمته فهو اجاب

247
01:26:39.800 --> 01:26:59.800
فما الحكم في الاخذ بهذا الله؟ يحرم عليك؟ لا يجوز. اولا متساهل لا يجوز استبداؤه. لا يجوز استبداؤه. ما وجدت ورقة الا هذه اصلحك الله. ما مستند اجماع السلف على قاعد القتال من ترك شعيرا من شعائر الدين. انت قلت اجماع سلف

248
01:26:59.800 --> 01:27:19.800
واذا كان اجماعا هو مستند. والاجماع لا يشترط فيه نقل مستند. وهذا محل اجماع. اليس كذلك يعني قد تكون مسألة مجمع عليها ولكن ليس معنى دليل واضح بين يكون هو حجة الاجماع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

249
01:27:19.800 --> 01:27:22.000
وعلى اله وصحبه اجمعين