﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد ما زال

2
00:00:28.050 --> 00:00:58.050
الباب الثاني كتاب الصلاة وهو باب الاذان والاقامة. حيث اراد المصنف رحمه الله تعالى ان يبين الاحكام المتعلقة بكل من هاتين العبادتين وهما الاذان والايقاف. وقفنا عند قوله وهي احدى عشرة كذا وهي احدى عشرة

3
00:00:58.050 --> 00:01:18.050
كده. اي نعم. وهي اي الاقامة عندما بين ان الاذان يكون خمس عشرة جملة فان نقص واحدة منها على هذا الاذان اذان بلال حينئذ لا يصح اذانه. واما الاقامة قال احدى عشرة جملة حذف التمييز لدلالة

4
00:01:18.050 --> 00:01:38.050
وقبله عليه وهي احدى وهي اي الاقامة. المختارة يعني على اقامة بلال. على المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى بلا تثنية في الجملة الا الاقامة الا الاقامة يعني قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

5
00:01:38.050 --> 00:01:58.050
وهذه اقامة بلال على المشهور عند الحنابلة وهي الاقامة المختارة. ونقول المختارة بمعنى انه لا يبطل مقابلها. يعني قامت ابي محذورة هذه اختارها ابو حنيفة رحمه الله تعالى بان يثني كالاذان بان يثني

6
00:01:58.050 --> 00:02:18.050
الجمل كلها. فالاقامة المختارة لا تكرر الفاظها مرتين مرتين بخلاف الاذان. لحديث عبد الله ابن زيد. وكان يؤذن بذلك ويقيم حضرا وسفرا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاقره. وكان هو اخر الامرين عن اذن الله

7
00:02:18.050 --> 00:02:38.050
فيكون مرجحا على على غيره مع جواز اقامة ابي محذورة. وفي الصحيحين امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة الا الاقامة. ويوتر الاقامة الا الاقامة. يعني الا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فلوتر فيها وانما تثنى

8
00:02:38.050 --> 00:02:58.050
قال الترمذي وهو قول بعض اهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال البغوي هو قول اكثر العلماء. اذا في الاذان وفي في الاقامة انما يكون اذان واقامة بلال رضي الله تعالى عنه. اذا وهي احدى عشرة

9
00:02:58.050 --> 00:03:28.050
اي جملة بلا تثنية يحضرها حظر بمهملات الاسراع. مر انه يترسل فيه في الاذان. حديث ضعيف اذا اذنت فترسل يعني تمهل. واذا اقمت فاحذره. والمعنى صحيح. بمعنى ان من الاذان هو اعلام الغائبين. وانما يكون بترسل وتؤدة. واما الاقامة فليست اعلاما خارج المسجد وانما هي اعلام

10
00:03:28.050 --> 00:03:48.050
للحاضرين. لذلك الفرق بينهما هو هو هذا. وان كان كل من الاذان والاقامة اعلام في نفسه. لوجود المعنى لكن لما كان المقصود من الاذان هو اعلام الغائبين من اجل ان يحضروا الى المسجد لاداء الصلاة. وكان المقصود

11
00:03:48.050 --> 00:04:08.050
اعظم من الاقامة هو اعلام الحاضرين. لا يعلم الغائبين. اذا يحضرها يعني لا يرتلها. والحاضر قلنا هو صراع اي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالاذان. يعني لا لا يصل الله اكبر الله اكبر انما يقف عند

12
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
عند الجملة الاولى الله اكبر الله اكبر. ويجوز الوصل ولكن اكثر الفقهاء على انه يقف عند كل جملة كالاذان اي كما يقف عند كل جملة منهم. وتقدم قول النخاع شيئان ملزومان اذان واو الاقامة. بمعنى انه لو وصل

13
00:04:28.150 --> 00:04:48.150
لو وصله لا شك ان الله اكبر مبتدأ وخبر. اليس كذلك؟ مبتدأ خبر. واذا وصلت اكبر. هل تقف هل تصل بالسكون بنية الوقف؟ ام تحرك الله بالظمة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. ولذلك

14
00:04:48.150 --> 00:05:08.150
قال النخعي شيئان ملزمان يعني في الوصل وفي الوقف. الله اكبر وقفت على الراء بماذا؟ بالسكون. هذا هو الاصل انه لا يقف الواقف على متحرك. وانما اللغة الفصحى ان يوقف عليه بساكن بسكون

15
00:05:08.150 --> 00:05:28.150
في الوصل سكن تسلم قل لا وانما تصل بي بالحركة. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر فتضم الراء. بعضهم يرى انه في الوصل كالوقف. فتقول الله اكبر الله اكبر. بمعنى ماذا

16
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
بمعنى انك تسكن الراء سواء وصلت ام وقفته. لكن الظاهر انه على الاصل الا اذا روعي فيه لان الاصل في الاذان الوقف على كل جملة كما هو المشهور عند الفقهاء حينئذ ينظر فيه. واما على لسان العرب فالاصل انه اذا وصل

17
00:05:48.150 --> 00:06:08.150
كما يعرب كل حرف يعني كل كلمة باعرابها. قال الله اكبر الله اكبر. اذا يحضرها اي يسرع فيها ثم قال رحمه الله تعالى ويقيم من اذن الذي اذن هو الذي يتولى الاقامة. فلا يتولى غيره

18
00:06:08.150 --> 00:06:28.150
ولا يتولى غيره. وهذا امر مستحب وان عبر عنه بانه يقيم من اذنه. لقوله صلى الله عليه وسلم من اذن فهو يقيم. هذا حديث رواه احمد ابو داوود الترمذي وقال انما نعرفه من طريق عبدالرحمن الافريقي

19
00:06:28.150 --> 00:06:48.150
او ضعيف عند اهل الاثار. ولكن الفقهاء كما مر معنا انهم في مثل هذه الفضائل يعملون الاحاديث الضعيفة. من اذن فهو يقيم الذي تولى الاذان هو الذي يتولى يتولى الاقامة دون غيره. على جهة الاستحباب فلو اقام غيره مع وجوده

20
00:06:48.150 --> 00:07:08.150
لا بأس به لماذا؟ لانه انما يكون قد ترك سنة ترك سنة. واذا قلنا بان الحديث الضعيف لا يعمل به حينئذ نقول يجوز ان يتولى الاذان والاقام رجل واحد ولا يقال بانه اذا تركه ترك

21
00:07:08.150 --> 00:07:28.150
مستحبا الا اللهم ان يقال بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال بالاذان واقام بلال وهو الذي تولى الاذان والاقامة حينئذ اقره النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام النبي اقر الذي اذن ثم اقام بنفسه دون غيره فيكون

22
00:07:28.150 --> 00:07:48.150
من هذه الحيثية واما هذا الحديث فهو ضعيف. فاذا كان الاستناد على مثل هذه النظر والاستدلال فلا بأس به ان يقال بانه مستحب. واما بناء على هذا حديث قلناه ما دام انه ضعيف لا يعمل به حتى في في الفضائل. ونرجع الى الاصل وهو الجواز وهو الجواز. اذا ويقيم من اذن استحباب

23
00:07:48.150 --> 00:08:08.150
ابا لقوله صلى الله عليه وسلم من اذن فهو يقيم. قال الترمذي فيه ضعف والعمل عليه عند اكثر اهل العلم يؤذن غير الراتب الا باذنه. يعني اذا كان المسجد له مؤذن راتب يعني من جهة ولي الامر. حينئذ لا يتولى

24
00:08:08.150 --> 00:08:28.150
لا احد الاذان مع وجود هذا الراتب الا الا باذنه. فان اذن مع وجودة دون اذنه حينئذ يكون اثما. لانه ترك ترك واجبا. قال في مكانه انس اهلا. يقيم من اذن. اين تكون الاقامة

25
00:08:28.150 --> 00:08:48.150
في السابق كانت الاقامة عندما تكون خارج المسجد. اما على السطح واما في المنارة. لماذا؟ لم انذاك مكبرات الصوت التي تصل الاذان الى اسماع الناس فانما كان يصعد المؤذن على

26
00:08:48.150 --> 00:09:07.050
المسجد على سطحه او على منارة فيؤدي من اجل ابلاغ السطل للناس. حينئذ اين يقيم هل يقيم في مكانه على المنارة او على سطح المسجد او في المسجد في داخل المسجد؟ قولان للفقهاء. قولان

27
00:09:07.050 --> 00:09:27.050
الفقهاء بعضهم يرى انه يؤذن في مكانه بان يصعد الى السطح فيقيم. وهذا يعارض ما ذكرناه من ان علة الاقامة هي اعلام للحاضرين. وبعضهم يرى انه يؤذن فيه في المسجد في داخل مكان في داخل المسجد بمعنى انه لا يرجع الى مكانه الذي اذن

28
00:09:27.050 --> 00:09:47.050
فيه سواء كان على سطح المسجد او على المنارة لان الاقامة اعلام للحاضرين ولا دخل لمن لم يكن داخل المسجد شأنا بهذه الاقامة. هنا قال ويقيم من اذن في مكانه. هذا متعلق بقوله يقيم. اين محل الاقامة؟ اين تكون؟ قال في مكانه

29
00:09:47.050 --> 00:10:09.200
اي في الموضع الذي اذن فيه في الموضع الذي اذن فيه اي يسن ان يقيم في مكان اذانه لكن قيده قوله ان سهل ولم يشق عليه. فان شق عليه واراد ان يتسلق ونحو ذلك وحينئذ نقول هذا فيه مشقة. حينئذ يقيم فيه في داخل المسجد. ان سهل

30
00:10:09.200 --> 00:10:29.200
لماذا في مكانه الذي اذن فيه؟ قالوا لانه ابلغ في الاعلام. يعني اعلام المصلين بالقيام الى الصلاة. وهذا علة لان الاقامة انما هي اعلام للحاضرين. لا لمن لم يكن خارج المسجد. هذه علة فيها شيء من النظر. فان شق

31
00:10:29.200 --> 00:10:49.200
كان اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد اقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. لانه لو اذن في المنارة انتهى قال الامام الله اكبر. اذا فاته الصف الاول وفاتته اشياء كثيرة خير عظيم. حينئذ اذا

32
00:10:49.200 --> 00:11:09.200
كان يؤدي الى فوات شيء من الصلاة حينئذ يقيم في في المسجد يقيم في المسجد. وعلى يومنا هذا لا اشكال فيه. انه سيؤذن في المسجد في داخل المسجد ويقيم فيه في ماذا؟ في داخل المسجد لكن يبقى هل يقيم في المكبر ام لا

33
00:11:09.200 --> 00:11:29.200
ها على ما سبقكم فيه قولان. من رأى ان العلة عامة في الاقامة انها كالاذان اعلام لجميع المصلين حينئذ يقيم فيه في المكبر. وان كان على الثاني انها اعلام للحاضرين فلا نحتاج للمكبر. بل يقيم في مكانه الذي هو واقف فيه

34
00:11:29.200 --> 00:11:49.200
يصلي فيه ولا يتقدم الى المكبر وهذا اولى. هذا اولى. اذا يقيم من اذن في مكانه ان سهل ولا ولم يشق عليه. ثم قال قال الشارحون لكن لا يقيم الا باذن الامام. لما في الصحيحين

35
00:11:49.200 --> 00:12:09.200
ان المؤذن كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم ان بلالا لا يقيم حتى يخرج اليه النبي صلى الله وعليه وسلم قال في الجامع وينبغي للمؤذن الا يقيم حتى يحضر الامام ويأذن له في الاقامة نص عليه. ولان الاقامة منوط

36
00:12:09.200 --> 00:12:29.200
وقتها بنظر الامام يعني لا للمؤذن. لانها للقيام الى الصلاة فلا تقام الا باشارته. فان اقيمت بغير اشارة لقوله فلا تقوموا حتى تروني. وهذا حديث صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح الا مرتبا متواليا

37
00:12:29.200 --> 00:12:49.200
ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا. ذكر شرطين ذكر شرطين وبقي ان يقال ان يكون منويا. لانه ذكر نتعبد به لله عز وجل. حينئذ هل هو داخل لقوله صلى الله عليه وسلم

38
00:12:49.200 --> 00:13:09.100
انما الاعمال بالنيات ولا شك انه داخل. يحتاج الى الى نية. يظهر اثر النظر هنا انه لو اذن معلما لغيره اراد ان يعلم شخصا الاذان فاذن ثم تبين له دخول الوقت. هل يجزئ هذا الاذان ام لا

39
00:13:09.150 --> 00:13:29.150
يجزي لا يجزئه. لماذا؟ لفوات النية. لانه لم يؤذن من اجل انه اعلام للغائبين. بمعنى انه اعلام بدخول وقت الصلاة. وانما اذن لنية تعليم غيره. فلو اذن ثم تبين ان الوقت قد دخل فلا يجزئ هذا الاذان بل

40
00:13:29.150 --> 00:13:49.150
يلزمني عادة اذا لابد من من النية لان النية شرط لصحة الاعمال كلها ومنها الاذان. ولا يصح الاذان الا مرتبا. وهل الحكم هنا خاص بالاذان؟ لو قال الاذان والاقامة شارح لكن اولى ولا يصح اي

41
00:13:49.150 --> 00:14:19.150
المذكور يعني نعيد الظمير هنا الى الى ما ذكر ولا يصح. لا قال ولا يصحان الا مرتبين ها اما كان اولى ولا يصحان اي الاذان والاقامة الا مرتبين الا مرتبين كاركان الصلاة. اما قول ولا يصح ارجع الشارح البهوتي رحمه الله تعالى الضمير هنا الى الى الاذان. ولو

42
00:14:19.150 --> 00:14:39.150
جاءه الى الاذان والاقامة باعتبار ان الظمير يعود الى المذكور المفهوم مما مظى لكان اولى ولا يصح الاذان والاقامة الا مرتبا لانه ذكر متعبد به فهو عبادة كاركان الصلاة. لا يصح ان يتقدم الركوع

43
00:14:39.150 --> 00:14:59.150
على القيام ولا السجود على الركوع ولا الركعة الثانية التي فيها التشهد عن الركعة الاولى اليس كذلك؟ اذا لابد ان تكون على وفق ما جاء به الشرع. فان قدم واخر حينئذ فوت شرطا من شروط صحة الاذان فلا يعتد به. لا

44
00:14:59.150 --> 00:15:19.150
يعتد به. من شرط صحة الاذان ان يكون مرتبا. وكذلك الاقامة لانه لا يعلم انه اذان الا مرتبة متوالية كما سيأتي. ولانه شرع في الاصل كذلك. فيبدأ بالتكبير ثم التشهد ثم

45
00:15:19.150 --> 00:15:39.150
ثم التكبير ثم التوحيد. فلو نكسه هل يجزئه ام لا؟ اقول لا يجزئ. يعني لو قال لا اله الا الله اكبر الله اكبر حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر نكسه اجزأه

46
00:15:39.150 --> 00:15:59.150
لا يلزمه لماذا؟ لانه لم يشرع هكذا. فلما عمل عملا لم يشرع حينئذ دخل في النص من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا هذا الاذان مردود على على صاحبه. لانه نكسه. اذا لا بد ان يأتي به على وفق ما

47
00:15:59.150 --> 00:16:21.900
جاءت به السنة. فانه حينئذ لا يجزئه لحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهو فهو رد. فان نسي جملة حينئذ يرجع الى هذا المنسي فيأتي به وبما بعده. لقال حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله

48
00:16:21.900 --> 00:16:41.900
حينئذ نقول ارجع وقل حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فيأتي ها وما بعده. بشرط الا يطول الفصل. لان الموالاة شرط من شروط صحة الاذان. فان كان الفصل

49
00:16:41.900 --> 00:17:01.900
يسيرة بان انتهى من الاذان ثم نبه بدقائق. حينئذ يرجع الى المنسي فيأتي به وبما بعده. واما ان طال الفصل بعد عشر دقائق ومزاد حينئذ نقول تعيد الاذان لانه فات ركن من اركانه وهو ها قلنا

50
00:17:01.900 --> 00:17:21.900
كل جملة وهو خمس عشرة جملة. كل جملة تعتبر ركن. كاركان الصلاة. فلو ترك ركنا حينئذ كمن ترك سجدة من ركعة او من صلاة فلا يعتد بتلك الصلاة الا اذا رجع واتى به وبما بعده. فان نسي جملة رجع اليها واتى بها وبما

51
00:17:21.900 --> 00:17:41.900
ادهم ثم قال متواليا هذا الشرط الثاني متواليا من الموالاة بين الشيئين وهي المتابعة لا يفصل بعضهم عن بعض والمعتبر هنا عرفا كما قال الشارع متواليا عرفا يعني في العرف بمعنى انه

52
00:17:41.900 --> 00:18:01.900
ينظر الناظر من اهل العلم العقلاء. فيقول هذا الفصل الذي بين الجملتين ليس بفاصل او ليس بفصل طويل فان لم يكن الفاصل او الفاصل بين الجملتين فصلا طويلا حينئذ اعتبر. فالفصل حينئذ اما ان يكون يسيرا واما ان يكون

53
00:18:01.900 --> 00:18:21.900
طويلا ان كان الفصل بين الجمل طويلا حينئذ لا يجزئه. وان كان يسيرا حينئذ نقول هذا هذا والمرجع هنا الى العرف والذي يحكم بالعرف هم اهل العلم والعقلاء. اذا متواليا من الموالاة بين الشيئين وهي

54
00:18:21.900 --> 00:18:41.900
للمتابعة لا يفصل بعضه عن بعضه. قال الشارع عرفا لانه لم يرد نص وانما يكون هنا مرده الى الى العرف. كل ما لم تحديده في الشرع ولابد من تحديد حينئذ مرده الى الى العرفي. والعرف هنا محكم. قال لانه لا يمكن المقصود

55
00:18:41.900 --> 00:19:01.900
المقصود منه الا بذلك. اي لا يحصل المقصود وهو الاعلام بدخول الوقت من الاذان الا بالترتيب والتوالي. لو قال الله اكبر الله اكبر ثم ذهب واستلقى ها ثم رجع اشهد ان لا اله الا الله المقصود

56
00:19:01.900 --> 00:19:21.900
باعتبار السامع لا يحصل له بمثل هذا الاذان. لانه قد يظن انه من باب العبث. او يظن انه من باب التكبير المستقل الذي ليس هو باذانه بخلاف الذي يكون متواليا فانما يحصل به المقصود. لان مشروعيته كانت كذلك وهذا اضبط من حيث

57
00:19:21.900 --> 00:19:41.900
الدليل قال في الانصاف ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا بلا نزاع. بدليل انه صلى الله عليه وسلم علم ابا محظورة اذان مرتبا متواليا هذا اعظم ما يستمسك به هنا. ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محظورة في مكة. علمه الاذان

58
00:19:41.900 --> 00:20:01.900
كيف علمه؟ بالفصل او مع الواصل؟ مع الوصل لانه موصول بعضه ببعض يعني التوالي موجود شرط. ثانيا علمه مرتبا. لم يقدم ولم ولم يؤخر. اذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة في في هذا الموضع

59
00:20:01.900 --> 00:20:23.000
اما التعليات التي ينظرها الفقهاء من باب الاستئناس فحسب. اذا ولا يصح الا مرتبا متواليا. فان فرق بينه بسكوت طويل  او كلام مباح كثير لا يعتد به. ان فرق بين الاذان افراد الاذان جمل الاذان. بسكوت طويل او كلام مباح

60
00:20:23.000 --> 00:20:43.000
كثير اما اليسير فهو مغتفر وهو مغتفر كم سينص عليه؟ فحينئذ يكون باطلا للدليل السابق فانه عبادة واحدة فلا يصح تفريقها. فان فصل لضرورة كعطاس ونحوه فانه يبني ويجزئه لانه

61
00:20:43.000 --> 00:21:13.000
بدون اغتياله. ثم قال ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل اراد ان يبين شروط المتعلقة بالمؤذن نفسه. وفي الشرطين السابقين متعلقين بالاذان الترتيب والموالاة باعتبار الجمل. وهنا من الذي يكون مؤذنا؟ هل كل شخص يصح ان يكون مؤذن؟ جوابه لا. بل لابد من شروط

62
00:21:13.000 --> 00:21:33.000
ومردها الى الى الشرع. قال من عدل عدل نأخذ منها انه واحد. يعني من واحدة فان اذن اثنان لا يلزم. لو قال واحد الله اكبر الله اكبر والثاني قال الله اكبر الله اكبر. ثم رجع الاول قال اشهد ان لا اله

63
00:21:33.000 --> 00:21:53.000
اله الا الله لو تنازع اثناقا نقتسم الاذان. انت الجملة الاولى وانا الثانية. فانتهى الاذان على قل هذا لا يجزي. لماذا؟ لانه لا يصح الاذان الا من واحد. ولذلك مر معنا في باب النحو ان الصحيح انه يشترط في الكلام ان يكون كلاما

64
00:21:53.000 --> 00:22:13.000
بلغة العرب ان يكون من شخص واحد خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى الذي جوز ان يكون من من شخصين لو قال زيد قال الثاني قائم هل عند ابن مالك نعم لكن عند الجماهير لا لماذا؟ لان المتكلم لم يأتي بمحكوم عليه ومحكوم

65
00:22:13.000 --> 00:22:33.000
تؤمن به والاعتبار به ان يكون قاصدا للكلام بان يأتي بمبتدأ وخبره فعل فاعله. واما ان يقول زيد ثم يقول الثاني قائم نقول هذا لا لا يسمى كلامه لا يسمى كلاما على الصحيح. فان اعتبر كلاما كما قال الرظي او غيره نسيت الان فان

66
00:22:33.000 --> 00:22:53.000
كلاما فانما يكون بالتقدير. الاول قال زيد قدرنا له الخبر وهو قائما. والثاني قال قائم جعله خبر مبتدأ محذوف قائمة. بنى عليه الفتوح في شرحه كوكب المنير لو قال زوجتي. قال الثاني طالق. تطلق ام لا

67
00:22:53.000 --> 00:23:16.350
من اعتبره كلاما يرد اشكال يلد يلد اشكال هنا لكن الصحيح انه باب الطلاق او قال عبدي قال معتوق نحو ذلك اقول هذا مرده الى الى الشرع الى ولو اعتبر كلاما لا يعتبر طلاقا. لماذا؟ لان الطلاق لا بد له من من نية وقصد. اذا من عدل يعني من واحد

68
00:23:16.350 --> 00:23:41.300
فلا يصح الاذان من اثنين. لا يصح من؟ من اثنين. ذكر لا انثى. ذكر لا. لا انثى. بمعنى ان انثى باجماع من يعتد باجماعهم ان الانثى لا يصلح منها الاذان. وهذا اذا اذنت للرجال اما اذا اذنت للنساء فلا اشكال فيه. فلا اشكال فيه. فالجماعة من النساء واذن

69
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
سنة واحدة منهن واضح بين. واما ان تؤذن امرأة ليه؟ للرجال فهذا باطن به باجماع اهل العلم من واحد ذكر من واحد الى اثنين ذكر لا انثى لا انثى. فان اذنت امرأة للرجال لم يصح

70
00:24:01.300 --> 00:24:21.300
ولم يعتد به اجماعا حكاه الوزير وغيره. لماذا؟ للنهي عن رفع صوتها. قال في الافصاح واجمعوا على ان المرء اذا للرجال لم يعتد باذانها. لم يعتد باذانها. عدل عرفناه انه دل على امرين عدل

71
00:24:21.300 --> 00:24:51.300
ما هي العدالة؟ العدالة اولا تستلزم الاسلام. فمن لم يكن مسلما ليس بعدله. ولذلك من ذاك من واحد ذكر مسلم. العدالة تستلزم العقل. فمن لم يكن عاقلا لا ينصب العدالة. فالمجنون لا يصح اذانه. اذا من واحد ذكر مسلم عاقل. ما هي العدالة عند اهل العلم

72
00:24:51.300 --> 00:25:21.300
العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسوق وخوارم المروءة بان يسلم من الكبائر كلها والا يصر على الصغائر. الا يصر على على الصغائر فان لم يسلم من الكبائر بان وقع في كبيرة ولم يتم منها فهو فاسق. والفاسق لا يصح اذانه. وان

73
00:25:21.300 --> 00:25:41.300
اصر على على الصغائر كذلك يلحق بالكبيرة حينئذ يكون فاسق. اذا العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة. والفاسق اي العاصي. لان الفسق لغة العصيان. والترك لامر الله والخروج عن طريق

74
00:25:41.300 --> 00:26:01.300
اذا من واحد ذكر عدل قال الشارح ولو ظاهرا. اما مسور الحال هذا لا نبحث عنه. يعني رأيت شخصا في ظاهره الاستقامة لكن في الباطن الله اعلم بحاله. اذا خلا بمحارم الله ينتهكها ام لا ما تدري عنه. لكن ليس لك الا الا الله. هذا حكم عام

75
00:26:01.300 --> 00:26:21.300
ليس لك بالناس ان تبحث عما في قلوبهم. ولا عما يكون في بيوتهم ولا من وراء الستار. وانما تحكم على الناس بما يظهر منهم. فاذا رأيت كذلك من مؤذن او غيره حينئذ تحكم عليه بالعدالة. عدل قال ولو ظاهرا ولو ولو

76
00:26:21.300 --> 00:26:41.300
ولو ملحنا يعني يصح الاذان ولو كان ملحنا اي مطربا به. يعني اشتغلنا به هل يصح ام لا يصح؟ قال المصنف هنا يصح. ولو هذه اشارة الى خلاف. لان بعض العلماء الفقهاء يرى

77
00:26:41.300 --> 00:27:01.300
ان الملحن لا يصح. يعني الاذان باطل لانه مخالف لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ابا محذورة ولما اقره النبي صلى الله عليه وسلم من اذان بلال وهذا امر محدث والامر المحدث مردود على صاحبه للحديث السابق. اذا ولو هذه اشارة الى خلاف ان بعض اهل العلم

78
00:27:01.300 --> 00:27:21.300
وهو قول في المذهب ان الاذان الملحن المطرب به الذي يتغنى به لا لا يصح. وهو كذلك. ولو كان ملحنا ملحنا ثم اي مطربا به. اي مطربا به. قال هنا يقال لحنا في قراءته اذا

79
00:27:21.300 --> 00:27:41.300
اه طرب وغرد او طرب وغرد. وفي التعريفات اللحن في القرآن والاذان التطويل فيما يقصر والتقصير فيما فيما يطول. والتطريد تقطيع الصوت يمد يعني حي على الفلاح. يطلع وينزل. نقول هذا تطريب. بخلاف المد

80
00:27:41.300 --> 00:28:01.300
المد ان يمد كما هو فلاح مد. لكن اذا رجعه طلعه ونزل في الصوت حينئذ يكون يكون تطريبا. كلاهما منهي عنه الا المد الذي يكون جائزا في لسان العرب ويكون في في محله فلا اشكال فيه. اذا ملحنا اي

81
00:28:01.300 --> 00:28:21.300
مطربا به. فعندهم انه يجوز ويصح لكن مع الكراهة هذا المذهب. انه يصح مع مع الكراهة ونحن نقول للصح مع الكراهة نعم لكن متى؟ اذا لم يتخذ طريقة. فقول الفقهاء هنا ينبغي بل يجب

82
00:28:21.300 --> 00:28:40.800
تقييده بما اذا لم يتخذ طريقته. يعني لو اذن الاصل في الاذان الا يكون ملحنا. فان انا حينئذ مرة واحدة في الاسبوع مثلا او في اليوم فنقول هذا خالف السنة. ما حكم اذانه

83
00:28:40.850 --> 00:29:00.850
مكروه لكن اذا التزمه صباح مساء لا يؤذن الا بتلحين حينئذ صار بدعة. صار صار بدعة لانه يدل على انه تعبد بي ولو لم يصرح بذلك. بل لو صرح بانه لا يتخذه شرعا لما قبلنا منهم. لماذا

84
00:29:00.850 --> 00:29:25.950
انه كونه يلتزمه في كل وقت لا يؤذن الا بالتلحين والتطريب والتغني. نقول هذا اتخذه شريعة ولو لم يقصد التشريع حينئذ يكون اذانه باطلا لانه بدعة. وفرق بين ان يحكم على الشيء بكونه فردا انه مكروه وبين ان يتخذ طريقته. لماذا؟ لان المكروه منهي عنه. اليس كذلك

85
00:29:25.950 --> 00:29:45.950
وهذه عبادة وكونه يدخل المكروه او المنهي عنه في كل عبادة ويلتزمه صباح مساء نقول هذا مناب فاذا كان كذلك ونحكم على ذلك بانه بدعة فيكون باطلا فلا يشرع الترديد معه البتة. او ملحونا

86
00:29:45.950 --> 00:30:05.950
يعني يصح اذا كان الاذان ولو كان الاذان ملحونا. ملحون اسم مفعول من اللحن يعني الذي يقع فيه اللحن. بان نكون مخالفا للقواعد النحوية والقواعد الصرفية يخطئ في الاعراب. الله اكبر. الله اكبر الله اكبر

87
00:30:05.950 --> 00:30:25.950
اكبر يخطئ اشهد ان لا اله فيأتي بي حركات ليست هي المقتضاة في لسان العرب. حينئذ نأتي بالتفصيل الذي يقال في الفاتحة لان الاذان ليس باعظم من من الفاتحة. فما جاز هناك يجوز هنا من باب اولى. ونحن نقول في باب قراءة الفاتحة لانها ركن

88
00:30:25.950 --> 00:30:48.800
الذي يحيل المعنى الذي يحيل المعنى يبطل قراءة الفاتحة ولابد من اعادتها فان استمر بطلت صلاته. واللحن الذي لا يحيل المعنى حينئذ نقول لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة قال الحمدلله رب العالمين. حين نقول هذا لا يبطل الصلاة. لو قال اياكي بطل الصلاة. لماذا

89
00:30:48.800 --> 00:31:08.800
هذا لحن احال المعنى. وكذلك في الحمد هذا لحن لكنه لا يحيل لا يحيل المعنى. كذلك الاذان. ولقد قال المستقيم مستقيم. احال المعنى او لا؟ نعم بدلوا حرف هنا. ابدل حرفا بحرف وهذا كثير الان مستقيم. ق

90
00:31:08.800 --> 00:31:28.800
فيأتي بالغين بدلا من من القاف يقول هذا ابطل صلاته ولا يصلى خلفه. اذا او ملحونا يعني الذي يقع فيه اللحن لحنا لا يحيل المعنى لحنا لا يحيل المعنى. كرفع تاء الصلاة ونصبها. قال في الحاشية وحاء الفلاح

91
00:31:28.800 --> 00:31:48.800
لرفع تاء الصلاة ونصبها. كيف؟ حي على الصلاة. حي على الصلاة. هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى كذلك حي على الفلاحة حي على الفلاح هذا لا يحيل معه لكن لو قال الله اكبر احال المعنى لان الله

92
00:31:48.800 --> 00:32:08.800
هذا مبتلى اين خبره؟ ليس عندنا خبر. راحت الجملة ضاعت. لان الله اكبر قلنا هذا جملة. الاذان جمل. عدد وخمس عشرة جملة. حينئذ اذا قال الله اكبر سقطت جملة. الله اكبر سقطت الجملة الثانية راحة. حينئذ نقول لم يأتي

93
00:32:08.800 --> 00:32:28.800
بالاذان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. نص بعض الفقهاء على انه لو نصب رسول ولم يرفع حينئذ اين الخبر؟ اشهد ان محمدا ها؟ رسوله هذا بدن. بدل من محمده

94
00:32:28.800 --> 00:32:48.800
حينئذ اين خبر؟ لم يوجد خبر. لم يوجد خبر. وتخريجه على لغة ان حراسنا اسدا على تخريج ضعيف هذا لان اللغة ضعيفة وهي غير معتبرة عند عند العرب نرجع الى اين الاصل؟ اذا ملحنا او ملحونا بان يقع اللحن فان

95
00:32:48.800 --> 00:33:08.800
احال المعنى بطلت بطل الاذان وان لم يحل المعنى حينئذ الاذان صحيح. او ملحونا قال لحنا لا يحيل المعنى. كرفع تاء الصلاة ونصبها وحاء الفلاح لان ذلك لا يمنع اجزاء القراءة في الصلاة

96
00:33:08.800 --> 00:33:38.800
فهنا اولى. قال ويكرهان يكرهان يعني الملحن والملحون. والقول في هذا كالقول في السابق ان اللحن اذا وقع وابطل المعنى لا شك انه باطل التطريب التلحين انه ان وقع حكمنا عليه بالكراهة لكن بشرط الا يلتزم. فان التزمه حينئذ بطل من؟ من اصله. ثم قال

97
00:33:38.800 --> 00:33:58.800
ويرزق من مميز هل يشترط في المؤذن ان يكون بالغا ام لا؟ هذا محل خلاف بين بين اهل العلم ان كان سنة حكى ابن تيمية رحمه الله تعالى انه لا خلاف لانه يصح. بمعنى انه اذا اذن البعض حصل فرض الكفاية

98
00:33:58.800 --> 00:34:18.800
بقية المساجد اذانهم يكون سنة. فلو اذن الصبي المميز لا اشكال في صحة اذانه. لكن هل يسقط الفرض بالصبي المميز او هذا محله نزاع. قال هنا ويرزئ من مميز يجزئ يعني الاذان

99
00:34:18.800 --> 00:34:48.800
من مميز قال للبالغين يعني ان كان الصبي يأذن لي صبيان مثلي لا اشكال واما ان يؤذن للبالغين هنا يريد الاشكال. لصحة صلاته كالبالغ. المميز هل تصح صلاته ام لا؟ تصح صلاته. لو صلى اماما ببالغيه صح صلاته ام لا؟ صح

100
00:34:48.800 --> 00:35:08.800
الصلاة وجود النص حينئذ لما صح الصلاة ليس الاذان باعظم منه من الصلاة وهذا قياس جلي واضح لان كلا منهما مرتبط بالغي ليست عبادة خاصة. بل هي متعدية لغيره. حينئذ لما صحت امامته بغيره من البالغين وهو مميز

101
00:35:08.800 --> 00:35:28.800
اذانه يصح من باب اولى واحرام. ويجزئ اذان من مميز مميز من هو المميز من تم سبع سنين من تم سبع على القول الراجح وقول الجمهور ان الاعتبار هنا بالسن لا بالوصف انما يكون بتمام سبع سنين

102
00:35:28.800 --> 00:35:48.800
ليس المراد دخل في السابعة وانما انتهى من السابعة تمت عنده السابعة وشرع فيه في الثامنة. حينئذ نقول هذا مميز هل يصح اذانه؟ نقول نعم يصح اذانه ويجزئ من مميز وهو من بلغه وتمت عنده سبع سنين الى البلوغ لصحة

103
00:35:48.800 --> 00:36:08.800
صلاته كالبالة. قال في الافصاح واجمعوا على اذان الصبي على صحته. نعم. واجمعوا على اذان المميز للرجال معتد به. انه معتد به. لكن الرواية عن الامام احمد انه لا يجزي قول اجماع هنا وان كان في الاصلاح

104
00:36:08.800 --> 00:36:28.800
انما يعتمد اجماع الاربعة. اذا قال اجمعوا واتفقوا. مراده الائمة الاربعة. يعني ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد لكن اذا خالف واحد منهم لا يصح ان يقال اجمعوا ولا اتفقوا. يعني باعتبار مصطلحه هو. لكن الامام احمد عنه رواية انه لا يجزي. لكن لعله

105
00:36:28.800 --> 00:36:48.800
المشهور عن احمد مشهور عن احمد انه انه يجزي ولذلك اعتمد في المذهب لكن ثم رواية عن الامام احمد انه لا لا يرزي ويرزي ومن مميز اي فيصح اذانه لصحة صلاته كما تصح صلاة البالغ. لقول عبدالله ابن ابي بكر ابن انس

106
00:36:48.800 --> 00:37:08.800
كان عمومتي يأمرونني ان اؤذن لهم وانا غلام لم احترمه. وانس ابن مالك شاهد. يعني شاهد لم ينكر ذلك. وهذا مما يظهر ولا يخفى ولم ينكر فكان كالاجماع. وهو مذهب مالك وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله

107
00:37:08.800 --> 00:37:28.800
تعالى اختاره اكثر الاصحاب وقال ايضا والاشبه يعني الاقرب الى الصوام ان الاذان الذي يسقط به الفرض عن اهل من قرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط. ولا يعتمد فيما

108
00:37:28.800 --> 00:37:48.800
الصلوات واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فيه روايتان والصحيح جواز. اذا تيمية يراه يرى التفريق. لكن اذا صح جملة تفريق حينئذ يحتاج الى الى دليل. يحتاج الى

109
00:37:48.800 --> 00:38:08.800
الى دليل. ولذلك ليس الاذان فرضا باعظم من ان يصلي بهم الفرض. لان الصبي اذا صلى وهو مميز قد يصلي بهم وهو يصلي ها فرضا لنفسه ولغيره. صحيح ام كذا؟ ها

110
00:38:08.800 --> 00:38:38.800
يصلي فرضا لنفسه ولغيره. صحيح ها صححوا العبارة. نعم لا يكون فرضا له. لا يكون فرضا له. وانما يصلي لنفسه نفلة. وفرضا لغيره. ومع ذلك صح فرض من من خلفه بنفل من يصلي بهم. حينئذ

111
00:38:38.800 --> 00:38:58.800
لا فرق بين الاذان والصلاة. حينئذ نقول الله اعلم ان الصحيح ان المعتمد انه يصح اذانه مطلقا. وفي الاختيارات او اما صحة اذانه بالجملة وكونه جائزا اذا اذن غيره فلا خلاف في جوازه وحكى الوزير وغير الاجماع على استحباب ان يكون بال. نعم يستحب ان يكون

112
00:38:58.800 --> 00:39:18.800
خروج عن الخلاف لا اشكال فيه. اذا ويجزئ من مميز مطلقا سواء كان فرضا او او نفلا. بل تعبيره يرزي شيء يدل على انه اراد به الفرظ ولم يرد به النفلة. ويبطلهما فصل كثير ويسير

113
00:39:18.800 --> 00:39:48.800
محرم ما الذي يبطل الاذان والاقامة؟ ويبطلهما اي الاذان والاقامة. اي الاذان بالنصب والاقامة. فاصل كثير يعني احترازا او تصريحا بمفهوم قوله ها مرتبا متواليا تواليا له مفهوم بالا تقع الموالاة بينهما. حينئذ الفاصل الكثير والفاصل القليل. كل منهما اما

114
00:39:48.800 --> 00:40:15.100
ان يكون مباحا او او محرما. فاصل يسير مباح. فصل كثير مباح. فصل يسير محرم. فصل كثير محرم. واضح؟ اربع احتمالات. الفصل الكثير المباح مبطن الفصل اليسير المباح لا يبطل. الفصل اليسير المحرم مبطل ومن باب اولى الكثير. واضح هذا؟ اذا

115
00:40:15.100 --> 00:40:39.300
الفاصل الذي يكون بين الاذان بالكلام اما السكوت فمرده الى ما سبق. قال يبطلهما فصل كثير. بسكوت او كلام ولو مباحا ولو مباحا. والكلام في الاصل انه في في المباح. فان فصل بين جمل الاذان بكلام مباح. وكان كثيرا بطل العذاب

116
00:40:39.300 --> 00:40:59.300
فان فصل بسكوت كثير طويل اينئذ بطل الاذان. مفهوم قوله فاصل كثير من كلام ولو مباحا ان الكلام اليسير لا يبطل. الكلام اليسير لا يبطل. قال تعال اذهب اجلس الى اخره نقول هذا كله يعتبر كلاما يسيرا. ولو رد السلام

117
00:40:59.300 --> 00:41:26.350
ولو رد السلام لانه يسير يعتبر. ويسير محرم. فكثير من باب اولى واحرى لماذا ابطل اليسير المحرم فضلا عن الكثير لانه ينافي العبادة العبادة الاصل فيها انها قربة وطاعة. والمحرم الاصل فيه ان يكون متروكا ومجتنبا. فلا يجمع بين الطاعة والقربى

118
00:41:26.350 --> 00:41:55.900
والمحرم. فان جمع ابطل. فان جمع بينهما ابطل. ويسير محرم كالقذف كالقذف يعني السب. هذا يسير. لو سمع اثنين يتحدثان وهو يؤذن قال الله اكبر سمع عن شقة كذاب اغتابه كلمة كذاب هذي غيبة يسير ام كثير

119
00:41:55.900 --> 00:42:15.900
اذا نقول هذا يعتبر فاصلا يعتبر فاصلا. وهو مبطن للعباد. اذا يبطله مفاصل كثير بسكوت طويل بالموالاة او كلام ولو مباحا لفوات الموالاة. ويسير محرم اي كلام يسير محرم. هنا

120
00:42:15.900 --> 00:42:35.900
هل يتأتى السكوت اليسير المحرم؟ ليس عندنا السكوت هنا محرم. ولذلك الشارع انظر فقيه فصل كثير بسكوت او كلام. ثم قال ويسير محرم وكلام يسير. ولم يقدر السكوت لانه لا يتأتى فيه

121
00:42:35.900 --> 00:42:55.900
قذف لفوات الموالاة. كقذف وغيبة لانه فعل محرما فيه كما لو ارتد في اثنائه وفاقا. وفي الفروع وقيل لا يبطل بيسين او لا يبطل بيسين بيسير كلام محرم وفاق كل منهما يدعيه الوفاق. لكن الظاهر انه يبطله والله اعلم

122
00:42:55.900 --> 00:43:24.500
ثم قال ولا يجزئوا قبل الوقت لا يجزئ نفي الاجزاء نفي للصحة. نفي الصحة حين اذ لا يصح الاذان الذي شرع من اجل الاعلام بدخول الوقت كذلك مر معنا ان الاذان اعلام بدخول وقته. قال او قربه سيأتي هذا قربه. اعلام بدخول الوقت. اذا متى يشرح

123
00:43:24.500 --> 00:43:44.500
الاذان اذا دخل الوقت يدخل الوقت اولا يثبت دخوله ثم بعد ذلك يؤذن. لقوله صلى الله عليه في الحديث الذي مر معنا اذا حضرت الصلاة فليؤذن. متى تحظر الصلاة؟ متى تجب؟ قبل دخول الوقت ام بعده

124
00:43:44.500 --> 00:44:04.500
اذا لا يشرع الاذان الا بعد دخول الوقت. ينبني عليه انه لو اذن عمدا او خطأ او نسيانا ثم تبين له دخول في الوقت انه لا يجزئه ذلك الاذان. فيلزمه حينئذ الاعادة اذا كان فرضا. ولا يرزئ قبل الوقت يعني الاذان

125
00:44:04.500 --> 00:44:24.500
باجماع المسلمين نقله ابن جرير النووي وغيرهما لحديث اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. والنص هذا واضح بين انما يكون حضور الصلاة اذا دخل وقتها. ورتب عليه الجواب اذا حضرت الصلاة فليؤذن. اذا لم تحظر مفهومه انه لا يشرع الاذان. قال ابن

126
00:44:24.500 --> 00:44:44.500
المنذر اجمع اهل العلم على ان من السنة ان يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها الا الفجر. فانه محل اذا لا يجزئ قبل الوقت يعني الاذان لانه شرع للاعلام بدخوله فلا يشرع قبل الوقت لعدم حصول

127
00:44:44.500 --> 00:45:04.500
مقصود ولا يكون الاعلان بدخول الوقت الا بعد دخول لا يكون الاعلام بدخول الصلاة الا بعد دخول الوقتين. قال الا الفجر هذا استثناء الا الا الفجر. استثناء استثناء من الحكم السابق لا يلزمه الا

128
00:45:04.500 --> 00:45:24.500
فجرا ها لا يصح الاذان قبل دخول الوقت الا الفجر. فيصح قبل دخول الوقت. اذا لا تجزئ في اربعة فروض. في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلو اذن قبل دخول الوقت لم يلزم

129
00:45:24.500 --> 00:45:44.500
واما الفجر فيجوز ويصح على المذهب ان يؤذن قبل دخول الوقت. قبل دخول الوقت. قال الا الفجر فيصح يعني ويجزئ ان يؤذن قبل دخول الوقت لكن متى؟ هذا محتمل انه منذ ان يسلم

130
00:45:44.500 --> 00:46:04.500
من صلاة العشاء جاز له ان يؤذن للفجر. لكن لما كان ذاك غير مراد اراد ان يقيده. قال بعد الا اجرى بعد نصف الليل يعني وقت اجزاء اذان الفجر قبل دخول الوقت يبدأ متى؟ بعد نصف الليل

131
00:46:04.500 --> 00:46:24.500
اذا كان الساعة الثانية عشر نصف الليل حينئذ الساعة الثانية عشر يجوز ان يؤذن الفجر ثم يذهب وينام. حتى يأتي وقت الاقامة وقت الاقامة فيقيم للصلاة مباشرة هذا مرادهم. انه يجوز ان يؤذن للفجر ويصح ويكون اذانا معتدا به. واذانا شرعيا بعد

132
00:46:24.500 --> 00:46:44.500
نصف الليل الى دخول الوقت. متى ما اذن في هذا الوقت فهو مجزئ وهو صحيح. ثم يقيم مباشرة دون اذان بعد دخول الوقت اختي هنا قال بعد نصف الليل انما اختصت الفجر بذلك. قالوا لانه وقت للنوم

133
00:46:44.500 --> 00:47:04.500
ليتأهب الناس للخروج الى الصلاة. وينتبهوا ولا يوجد ذلك في غيرها. اذا كان الناس نائمون نائمين. بعد نصف الليل يؤذن للفجر هذا ازعاج للناس وليس تأهبا لهم. لماذا حددوا نصف الليل؟ قالوا لانه بذلك يخرج وقت العشاء

134
00:47:04.500 --> 00:47:24.500
المختار ويدخل وقت الضرورة. حينئذ لما كان وقت العشاء المختار ينتهي بنصف الليل منذ انتهاء وقت صلاة العشاء المختارة شرع الاذان. شرع الاذان. هذا تعليم. ويدخل وقت الدفع من مزدلفة

135
00:47:24.500 --> 00:47:45.850
الى مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الزيارة طواف الزيارة. اذا هذا تعليل لكونه معلقا بنصف الليل. دليل من السنة قالوا حديث كان بلال ان بلالا يؤذن بليل بليل والليل متى يكون

136
00:47:45.900 --> 00:48:05.900
قبل دخول وقت الفجر لان صلاة الفجر ليلية او نهارية نهارية قطعا فاذا طلع الصبح حينئذ الليل مضى انتهى بوقت طلوع الفجر. ان بلالا يؤذن بليل اذا متى يقع اذان بلال؟ في الليل قبل دخول الوقت

137
00:48:05.900 --> 00:48:27.850
قبل دخول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. متفق عليه. حينئذ فهموا ان الاذان الاول اذان للصلاة والاذان الثاني انما يكون من باب التأكيد. وانما الاعلام بدخول وقت الصلاة او بنعم. الاعلام للصلاة قبل

138
00:48:27.850 --> 00:48:47.850
طول الوقت ان ما حصل باذان بلال. هذا وجه استدلالهم وهو استدلال ضعيف. فالحديث يدل على جواز الاذان قبل دخول الوقت في صلاة الفجر خاصة هذا على المذهب. وذهب الى مشروعيته الجمهور مطلقا. يعني انه يرزق قبل

139
00:48:47.850 --> 00:49:07.850
دخول الوقت. وقالوا يكتفى به للصلاة لظاهر الحديث. وقال ابن المنذر وغيره لا يكتفى به. لا يكتفى به يعني هذا لا يجزي وان كان هو مشروعا لكنه في الاصل ليس ها وان كان مشروعا

140
00:49:07.850 --> 00:49:27.850
لكنه في الاصل ليس من اجل اعلام الناس بدخول وقت الصلاة. وانما اعلام بقرب وقت الصلاة وليس للصلاة من قريب ولا ولا بعيد. ولذلك ذهب ابن منذر وغيره انه لا يكتفى به. واجابوا عن الحديث بانه مسكوت عنه

141
00:49:27.850 --> 00:49:47.850
وحديث ابن عمر وعائشة يدل على عدم الاكتفاء. ويدل على عدم الاكتفاء ان الاذان المذكور قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغرض به فهو لهذه الاغراض لانه قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فبين انه لا من اجل الصلاة صلاة الفجر. وانما

142
00:49:47.850 --> 00:50:07.850
من اجل ان يوقظ النائم ومن اجل ان يرجع القائم. كذلك اذا اراد ان يصوم فيتم صيامه. حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم فرض به فهو لهذه الاغراض لا للاعلام بالوقت والاذان قبل الوقت ليس اعلاما بالوقت. اذا قوله في الحديث

143
00:50:07.850 --> 00:50:27.850
لا لم يؤذن بليل جاء تفسيره في حديث اخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فهذا هو وجه المشروعية. وليست المشروعية هنا قال وعليه نقول الفجر كغيره من الفرائض لا يصح ولا يجزئ الاذان من اجل الصلاة قبل

144
00:50:27.850 --> 00:50:47.850
دخول الوقت. وانما اذا اريد ان تطبق السنة فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بان يتخذ مؤذنين الاول من اجل اعلام الناس قرب وقت دخول الفجر ليوقظ النائم ويرجع القائم ويتمم الصائم

145
00:50:47.850 --> 00:51:07.850
والثاني يكون من اجل دخول الوقت. فابن ام مكتوم هو الذي يكون اذان لدخول الوقت. ولذلك قال بعض اهل الحديث اذا فكان له مؤذنان يؤذن احدهما قبل طلوع الفجر والاخر بعده فلا بأس والا فلا

146
00:51:07.850 --> 00:51:27.850
هذا تمسك بماذا؟ بظاهر السنة وهو كذلك. ان كان له مؤذنان حينئذ جاز ان يؤذن الاول قبل دخول الوقت ويأتي الثاني ويؤذن من اجل الوقت. اذا كان له مؤذنان يؤذن احدهما قبل طلوع الفجر

147
00:51:27.850 --> 00:51:47.850
والاخر بعده فلا بأس والا فلا. لان الاذان قبل الفجر يفوت المقصود من الاعلام بالوقت فلم يجز كبقية الصلوات. فاما اذا كان له مؤذنان يحصل اعلام الوقت باحدهما كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم جاز

148
00:51:47.850 --> 00:52:07.850
وهو كذلك وهو وهو كذلك. لكن يكون بين المؤذنين بان يصعد هذا وينزل هذا كما جاءت بالسنة. لا يكون بينهما وقت طويل ونحو ذلك. اذا الا الفجر بعد نصف الليل نقول هذا القول فيه ضعف بل هو ضعيف لانه مخالف للسنة

149
00:52:07.850 --> 00:52:27.850
ثم قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. يسن يعني لا يجب هذا يعتبر مين؟ من سنن جلوسه اي جلوس المؤذن يعود الى المؤذن. فيسن له ان يجلس. ظاهره انه لا

150
00:52:27.850 --> 00:52:47.850
صحيح؟ ظاهره انه لا يصلي. وليس الامر كذلك. بل الصحيح انه يشرع له كغيره. او صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ثلاثا ثم قال في الثالثة لمن شاء. هذا يستوي فيه المؤذن وغيره. بين كل اذان

151
00:52:47.850 --> 00:53:06.150
صلاة يستوي فيه المغرب مع غيرها. اذا يشرع له ان يصلي كما هو الشأن في سائر الصلوات سن جلوسه اي المؤذن. بعد الاذان اذان المغرب يسيرا. لم نص على هذه

152
00:53:06.250 --> 00:53:26.250
مسألة دون غيرها دفعا لقول من يرى انه يقرن الاقامة بالاذان وهو قول موجود انه يؤذن مباشرة يقيم. قل لا ليس هذا مخالف للسنة. هذا مخالف لي للسنة. بل يجلس يسيرا ويأتي ضبط اليسير. فحينئذ يفصل بين

153
00:53:26.250 --> 00:53:46.250
الاذان والاقامة بصلاة ركعتين ونحوها. ويسن جلوسه ليفصل بين الاذان والاقامة دفعا لقول من يرى ان تقرن بالاذان بالاذان. قلنا ظاهره انه لا يصلي والصحيح انه يصلي لحد صلوا قبل المغرب ثلاثا. وقال في الثالثة لمن؟ شاء

154
00:53:46.250 --> 00:54:06.250
خرجه البخاري وثبت ان الصحابة كانوا اذا اذن المغرب قاموا يصلون النبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم ينهاهم عن ذلك وهذا اقرار منه هذه الصلاة هذه سنة قولية وسنة تقريرية. وعليه يلزم منها ان يكون هناك فاصل بين الاذان والاقامة رد

155
00:54:06.250 --> 00:54:26.250
على من يقول بالمقارنة كيف تقن بينهما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب كيف تقنن بينهما والنبي صلى الله وسلم رأى الصحابة يتبادرون السواري واقرهم على على ذلك. حين اذ نقول هذا القول مخالف للسنة. بعد اذان الموت

156
00:54:26.250 --> 00:54:46.250
قبل الاقامة قال جلسة خفيفة. جلسة خفيفة. ما ضابطها؟ قال بقدر حاجته ووظوئه وصلاة يعني ينتهي من الاذان واذا اراد ان يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين يعني قرابة الربع ساعة الان

157
00:54:46.250 --> 00:55:16.250
تكون مطالبة لي بالربع الساعة الان. حينئذ نقول يؤذن ويقضي حاجته ان احتاج لذلك اذنوا ونعم ويتوضأ ثم يصلي ركعتين خفيفتين وهذا يسير. بعد اذان المغرب يسيرا يسيرا قال جلسة خفيفة بقدر حاجته ووظوءه وصلاة ركعتين. صححه بتصحيح الفروع عليه اكثر الاصحاب

158
00:55:16.250 --> 00:55:36.250
والوجه الثاني يكون بقدر ركعتين خفيفتين. يسيرا قال لا يطيل لان صلاة المغرب يسن تعجيلها. وسنية التعديل هذه ليست خاصة بالمغرب كما قد يظن البعض. بل جميع الصلوات ما عدا العشاء يسن تعجيلها. واذا كان كذلك حينئذ لا فرق في الوقت بين المغرب

159
00:55:36.250 --> 00:55:56.250
اقامة بين الاذان اذان المغرب واقامة الصلاة يكون شأنه كشأن صلاة الظهر والعصر هذا هو الاصل فيه. هذا هو الاصل وكذلك الفجر لان جميع الصلوات الخمس يسن تعجيلها الا ما ورد فيه النص وهو صلاة العشاء. فما عداه يبقى على المشروعية. يسير

160
00:55:56.250 --> 00:56:16.250
اخيرا بعد اذان المغرب يسيرة لا يطيل لان صلاة المغرب يسن تعجيبا لان الاذان شرعا للاعلام فسنة تأخير الاقامة للادراك يعني من اجل ان يدرك الناس الصلاة في المغرب كسائر كسائر الصلوات. قال في الحاشية فسنة تأخير الاقامة للادراك

161
00:56:16.250 --> 00:56:36.250
وليفرغ الاكل من اكله ونحوه لحديث جابر قال لبلال يا بلال اجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. رواه ابو داوود والترمذي. ثم قال رحمه الله تعالى

162
00:56:36.250 --> 00:57:06.700
ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة جمع بين مسألتين من بين صلاتين لسفر او عذر كمرض ونحوه. دمع بين صلاتين. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء هل يؤذن للظهر اذانا مستقلا؟ ثم يقيم فيصلي الظهر ثم يؤذن اذانا اخر وهو جامع للصلاة يجمع

163
00:57:06.700 --> 00:57:26.700
ثم يؤذن العصر اذانا مستقلا ثم يقيم ثم يصلي العصر. ام يجمع بين الصلاتين باذان واحد؟ لكل اصحاب يعني قولان لي لاهل العلم. والصحيح المعتمد وهو ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة يوم عرفة وجمع في

164
00:57:26.700 --> 00:57:46.700
مزدلفة ليلة مزدلفة جمع بين الظهر والعصر باذان واحد واقامته. حينئذ السنة واضحة بينة فلا اجتهاد لاحدنا فمن جمع بين صلاتين اذن للاولى واكتفى به. ولا يؤذن للثانية ولكنه يقيم لكل صلاة

165
00:57:46.700 --> 00:58:06.700
من الصلاتين وهذا واضح بين. ولذلك قال ومن جمع يعني بين صلاتين لعذر اذن للاولى واقام لكل منهما سواء كان جمع قيمة او جمع تأخير. لحديث جابر انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين

166
00:58:06.700 --> 00:58:26.700
بيقول العشاء بمزدلفة باذان واقامتين رواه مسلم. وعن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء يجمع كل واحدة منهما باقامة رواه البخاري. اذا يؤذن للاولى

167
00:58:26.700 --> 00:58:49.800
ويقيم لها ويقيم للثانية ويكتفي باذان الاولى عن الثانية. وهذا واضح بين. او قضى فوائت. عندهم مجموعة ايد مين؟ من الفوائت المقضية كيف يصنع؟ مر معنا ان ان المقضية لا يجب على المذهب. اليس كذلك؟ مر معنا في اول الباب

168
00:58:49.800 --> 00:59:09.800
للصلوات المكتوبة قلنا الحاضرة اما المقضية فعلى المذهب والفوائت لا لا لا يجب لها الاذان وانما يستحب على هذا لو عليه عدة فوائد نام عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ماذا يصنع اذا استيقظ؟ هل

169
00:59:09.800 --> 00:59:29.300
يؤذن لكل واحدة كانوا مجموعة مثلا. هل يؤذن لكل واحدة ويقيم؟ ام انه يفعل كما لو كان الشأن في الجمع في السفر ونحوه الحكم واحد. حينئذ يؤذن الفائتة الاولى ثم يقيم لكل لكل صلاة. ولذلك قال اوقظ فرائظ فوائت

170
00:59:29.300 --> 00:59:49.300
ان كثرت هذا استحبابا على المذهب. اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة من الاولى وما بعدها. وان كانت الفائتة واحدة اذن لها واقام هذا واضح بين اذا كانت فائتة واحدة اذن لها وان قال ان كانوا جماعة او كان واحدا ان كان

171
00:59:49.300 --> 01:00:09.300
جماعة على الوجوب كما مر معنا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان واحدا يكون استحبابا. ثم قال ويسن لسامعه يسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة. هذا باعتبار تهين الان من ما يتعلق

172
01:00:09.300 --> 01:00:39.300
الاذان والمؤذن الان المستمع الان يسن ولا يجب اذا متابعة المؤذن واجابة سنة وليست بواجبة. وقيل واجبة فهو قول اهل الرعي ووفقهم كذلك الظاهري انه انه يجب لكن الجماهير على انه على انه سنة. اذا يسن قال الشارح لا نعلم باستحبابه خلافا. يعني لم يعلمه خلاف

173
01:00:39.300 --> 01:00:59.300
انا اعلم استحبابه خلافا وهذه الجمل ما اكثرها في في كتب الفقه. وقل ما يصدق منها مع تقدير لاهل العلم لكنهم يظنون انها لم او لم يقف على خلاف ومذهب ابي حنيفة ومذهب الظاهرية على انه يجب كيف لا نعلم فيه خلافا على كل قال الشارح لا نعلم باستحبابه

174
01:00:59.300 --> 01:01:25.750
خلافا يسن وهو عند الجمهور وعند الحنفية واهل الظاهر يجب لماذا يجب؟ لحديث ابي سعيد اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا حديث متفق عليه وعندنا قاعدة اقول هذا امر والامر يقتضيه الوجود. فاما ان نقوم بالوجوب واما ان نأتي بصارف. فاين الصارف؟ نحتاج الى الى الصالح. قال في

175
01:01:25.750 --> 01:01:45.750
فتح واستدلوا اي الجمهور بحديث اخرجه مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا صانف قرينا النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. ولم ينقل

176
01:01:45.750 --> 01:02:05.750
قال الله اكبر. اذا ترك الاجابة وانما قال على على الفطرة. فلما تشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار والحديث مسلم ولم ينقل عنه في ذاك الموضع انه تشهد كما تشهد المؤذن. فدلع هذا على ان قوله حديث

177
01:02:05.750 --> 01:02:32.950
ابي سعيد فقولوا مثلما يقول انه مستحب وليس ليس بواجب. ويسن لسامعه. لسامع يعني سامع المؤذن. سامعه. الاظافة هنا تفيد العموم. يعني كل من يسمع المؤذن فيدخل فيه الذكر البالغ ومن هو دونه. وتدخل فيه الانثى

178
01:02:33.050 --> 01:02:53.050
كذلك لسامعه الانثى وهي في بيتها هل تجلب عليها الصلاة ان تلبي لكن لو سمعت الاذان؟ هل يشرع لها ان تجيب ام ان الاجابة خاصة بمن يجيب يعني النداء فيحضر الى المسجد؟ الاول ام الثاني؟ الاول

179
01:02:53.050 --> 01:03:13.050
وهو انه يشرع لها. اذا اذا سمعتم المؤذن هذا الخطاب ليس خاصا بمن يجيب المؤذن بمعنى انه يجب عليه الجماعة. حينئذ يدخل في قوله اذا سمعتم انتم المخاطب الذكر بالغا. او دونه وتدخل الانثى ويدخل الصبي

180
01:03:13.050 --> 01:03:33.050
ويدخل كل من سمع على اي حال بمعنى انه قد يكون في وضع قد لا يستحب له الفقهاء يذكر الله تعالى فالمتخلي وسمع الاذان هل يجيب ام لا؟ على العموم هنا ويسن لسامعه اذا سمعتم المؤذن

181
01:03:33.050 --> 01:03:53.050
ولم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان على وقت في موضع خلاء او لا حين يقول الحديث على عمومه حديث على على عمومه ابقى ماذا؟ اذا سمعتم المؤذن وانت تصلي هل تجيب ام لا تجيب؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى اعماله مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعت

182
01:03:53.050 --> 01:04:13.050
ولو كنت مصليا والظاهر ان المصلي لا لا يجيبه النصوص الدالة على ان المصلي اذا دخل في الصلاة انشغل بما عليه سواء كان على جهة الايجاب او او الاستحباب. فالمصلي بشروعه في العبادة حينئذ انقطع عن كل ما عداه. ولذلك لو القي

183
01:04:13.050 --> 01:04:35.000
السلام واجابة السلام واجبة. هل يرد ام لا؟ لا يتلفظ. فلو تلفظ بطل الصلاة عمده. فالاذان الذي يكون اجابته مستحبة من باب اولى واحرى. اذا قول ابن تيمية هنا ضعيف. ان المصلي اذا كان في الصلاة يجيب المؤذن. اذا يسن لسامعه

184
01:04:35.000 --> 01:04:55.000
في مطلقا بدون استثناء. وانما يستثنى المصلي فحسب. واذا كان في الخلاء على الصحيح انه لا يكره ذكر الله الله تعالى في الخلاء مطلقا. لعدم وجود النص. فيجوز الذكر سواء كان اجابة مؤذن او تسبيح او لو حكي

185
01:04:55.000 --> 01:05:15.000
او صح الاجماع ان القرآن لا يقرأ حينئذ يستثنى القرآن والا نرجع الى الى الاصل وهو وهو الجواز. اذا يسن لسامعه اي لسامع المؤذن قال الشارح او المقيم. يسن لسامعه سامع المؤذن متابعته

186
01:05:15.000 --> 01:05:44.950
فالمتابعة والاجابة لا شك ان النص وارد فيه المؤذن. وهل المقيم مؤذن فيه قولان ان سمي المقيم مؤذنا دخل في النص. اذا سمعتم المؤذن فيشمل المؤذن المعروف والمقيم للصلاة. وان كان لا يسمى المقيم مؤذنا حينئذ اختص اختصت المتابعة بماذا؟ بالاذان

187
01:05:44.950 --> 01:06:04.950
والثاني هو المرجح ان الحكم انما يتبع المؤذن فحسب. ولذلك جاء في بعض الاحاديث مفسرة. اذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول اذا قال الله اكبر الله اكبر فقولوا الله الى اخره. فدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤذن في هذا النص

188
01:06:04.950 --> 01:06:24.950
المؤذن اصالة. واما المقيم فلا يشرع معه او لا لا تشرع الاجابة لاقامته وهذا هو الصحيح فقوله او المقيم هذا على الصحيح في المذهب لكن الراجح انه لا يجيبه. قال ولو ان السامع امرأة ولو ان السامع

189
01:06:24.950 --> 01:06:44.950
امرأة لعموم الاخبار لعموم الاخبار. ويسن لسامعه اي لسامع المؤذن قال في الحاشية اجابته اجماعا. على اي حال ان كان من طهارة وغيرها ولو جنبا او حائضا الا حال جماع وتخل والصحيح انه لا يستثنى حتى في حال الجماع وحال

190
01:06:44.950 --> 01:07:04.950
للتخلي. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه الجماعة متابعته سرا متابعته ان يقول مثل ما يقول المؤذن قولا بمثل ما يقول المؤذن لما

191
01:07:04.950 --> 01:07:22.250
قدم من قوله فقولوا مثل ما يقول. سرا يعني لا جهرا ان كان المراد بالسر هنا في نفسه فليس بصحيحه. فله قول باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بماذا؟ امر بالقول فقولوا

192
01:07:22.250 --> 01:07:42.250
القول في لسان العرب لا يطلق الا على التلفظ لا بد ان يتلفظ. ولذلك يعرف النحات غيرهم القول بانه اللفظ لابد ان يكون لفظا. واللفظ ما هو؟ الصوت المشتمل على بعظ الحروف الهجائية الى اخره. اذا لا بد ان يكون صوتا

193
01:07:42.250 --> 01:08:02.250
ان كان مرادهم الا يكون صوتا بل هو حديث ناس فليس بقوله. حينئذ لم يأت بالسنة. لو قال المؤذن الله اكبر الله اكبر وقال في نفسه الله اكبر هذا لا لا يجزئه ولا يكون متابعا. وانما لابد ان يتلفظ. يتلفظ نوعان ان يسمع نفسه

194
01:08:02.250 --> 01:08:16.250
ان يسمع غيره. ان يسمع نفسه يعبر عنه اهل العلم بانه سر. يعني يكون بينه وبين نفسه لكن مع التلفظ. كما هو الشأن فيه القراءة في الصلاة واذكار الصلاة لابد ان يسمع نفسه

195
01:08:16.350 --> 01:08:36.350
لابد ان يتلفظ ثم هل يسمع نفسه او لا محله؟ محل خلاف. لكن انه يسمع نفسه بحيث لا يضر من؟ بجواره. هنا قال متابعاته سرا لا جهرا. بمعنى ان السر هنا مقابل للجهر الا يسمع غيره. وان كان مرادهم بانه السر الذي يكون حديث نسف لا يجزئه

196
01:08:36.350 --> 01:08:56.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا والقول لا يكون الا لفظا واللفظ لا يكون الا الا صوتا. بمثل ما يقول لما تقدم من قوله فقولوا مثلما يقول وفي حديث عمر من قال مثل ما يقول صدقا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم وله ايضا من قال

197
01:08:56.350 --> 01:09:16.350
حين يسمع النداء حين يسمع النداء. وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالاسلام وبمحمد نبيا غفر له ذنبه. هذه تزاد بعد الشهادتين. في اثناء الاذان. ولذلك قال حين يسمع النداء. فيقول اشهد ان لا اله الا الله

198
01:09:16.350 --> 01:09:36.350
اشهد ان لا اله الا الله. يكرر معه ثم يقول رضيت بالله ربا. وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. قال هنا ولو في طواف او قراءة ولو في طواف هذا على الاطلاق السابق اذا سمعتم ولو كنت تطوف فتجيب وهذا لا اشكال فيه. او قراءة

199
01:09:36.350 --> 01:09:53.850
اقرأوا القرآن ولم تكن في صلاته. واضح؟ اذا قال ويقضيه المصلي والمتخلي. بمعنى ان المصلي على المذهب لا من كان في صلاة فلا يجيب. نقول نعم لا يجيب. لا اشكال فيه. لكن هل يقضيه

200
01:09:54.300 --> 01:10:14.300
هل يقضي اذا انتهى من الصلاة حينئذ يشرع له ان يأتي بالاذان ثم يأتي بما يترتب على الاذان من الدعاء ونحو ذلك هل يصرع ام لا؟ هنا يقول نعم يقضيه. يقضيه. وعند الاصوليين ومر معنا مرارا ان

201
01:10:14.300 --> 01:10:44.500
اذا امر بامر بعبادة نظرنا في هذه العبادة ان كانت عبادة مؤقتة مؤقتة يعني لها ولها انتهاء او لها تقييد بان تكون متعلقة بسبب. حينئذ المأمور به هو اداؤها ان فات ما تعلق به الامر بان يفعل خارج الوقت او بعد عدم السبب حينئذ نحتاج الى

202
01:10:44.500 --> 01:11:04.500
امن جديد ولذلك لا يشرع القضاء الا بامر جديد. فان جاء الامر الجديد غير الامر السابق حينئذ نقول على العين والرأس تكون العبادة مشروعة على وجهين مشروعة اداء في وقتها ثم اذا فات لعذر تشرع اه

203
01:11:04.500 --> 01:11:24.500
او يشرع القضاء لتلك العبادة. جاء النص هنا اذا سمعتم المؤذن فقولوا اذا انتهى المؤذن هل نسمع مؤذن انتهى المؤذن فرغ من اذانه. اذا نحتاج الى دليل يدل على انه يشرع لك ان تأتي بالاذان وتجيب المؤذن. وقد

204
01:11:24.500 --> 01:11:44.500
انتهى من اذانهم وليس عندنا دليل ونرجع الى الاصل وهو عدم المشروعية. ولذلك نقول لا يشرع للمصلي اذا انتهى من صلاته ان يأتي بالاذان لان العبادة هنا مؤقتة حينئذ لابد من دليل جديد. مثله ماذا؟ صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم

205
01:11:44.500 --> 01:12:04.500
كذلك القرآن قبل ذلك جاء ببيان الصلوات الخمس. بان لها اوقاتا محددة ابتداء وانتهاء. حينئذ تعلق الامر اقيموا الصلاة بايجاد الصلاة ما بين هذين الوقتين. فعل الصلاة بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخول الوقت. لماذا

206
01:12:04.500 --> 01:12:24.500
لماذا؟ لانها عبادة مؤقتة. احفظ هذه الجملة عبادة مؤقتة. يعني لها وقت ابتداء وانتهاء. فعل الصلاة بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخول الوقت. وفعل الصلاة قبل دخول الوقت باجماع المسلمين

207
01:12:24.500 --> 01:12:44.500
ها لا تصح. فعل الصلاة بعد خروج الوقت ان كان لعذر شرعي فباجماع المسلمين تصح لماذا؟ لوجود الامر الدال على ذلك. من نام عن صلاته او نسيها فليصلها. لو لم يرد هذا النصر لقلنا

208
01:12:44.500 --> 01:12:59.900
النائب لا لا يصلي بعد خروج الوقت. ما دام ان العبادة قد انتهت فان اخرج الصلاة عن وقتها لا لعذر شرعي فالاصل عدم القضاء. فلا يشرع له ان يصلي. هذا حتى لو قلنا

209
01:12:59.900 --> 01:13:19.900
انه لا يكفر. وان كان الصحيح انه يعتبر مرتدا ردة عن عن الاسلام. لو اعتبرناه انه ليس بكافر نقول لا يشرع له القضاء البت. من ترك صوم يوم من رمظان عامدا لا لعذر شرعي وجاء بعد رمظان يسعد ها هل اقظي ام لا؟ ليس عليك قضاء

210
01:13:19.900 --> 01:13:39.900
ليس عليك ليس رحمة بك. وانما لشدة ما حل بك وهو انه ليس عندك ما يعوض ذلك اليوم. اما المريض مسافر والحياء الى اخره فشرع لهم الشارع ان يأتوا ببدل ذلك الصوم صوما بعد خروج شهر رمضان لان رمضان عبادة مؤقتة كالصلاة

211
01:13:39.900 --> 01:13:59.900
هل يجوز ان يصوم في اخر شعبان بنية رمضان؟ لا. هل يجوز ان يصوم بعد رمضان بنية رمضان لا لعذر شرعي؟ لا الحكم واحدا فكما انه لا يشرع له الصوم قبل رؤية هلال رمضان كذلك لا يشرع له الصوم لرمضان بعد رؤية هلال شوال

212
01:13:59.900 --> 01:14:19.900
لمن استثناهم الشارع. فمن كان منكم مريضا او على سفره ومن كان في حكمهم حينئذ يشرع لهم القضاء. واما المتعمد فلا يشرع له القضاء البتة. وهذا القول هو المرجح والله اعلم. اذا المصلي لا يقضي. لماذا؟ لعدم الدليل. نعم هكذا

213
01:14:19.900 --> 01:14:39.900
يقول لك قائل قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولون نعم قال اذا سمعتم وانت الان لا تسمع مؤذن اذا حينئذ اجب اما اذا لم تسمع حينئذ فاتك. ومثله مثله من فاته اول الاذان ولم يسمعهم

214
01:14:39.900 --> 01:15:06.450
يعني ما ما انتبهت للمؤذن الا وهو يقول حي على الصلاة. متى تجيب؟ تعيد المسألة واحدة فوات الاذان كله باعتبار القضاء كفوات بعضه واضح؟ فواته كله بانه لا يقضى بعد الانتهاء منه منه كفواته بعضه. فاذا فات اوله وادركت اخره

215
01:15:06.450 --> 01:15:26.450
لا يشرع لك القضاء الاول. يعني ما فاتك في اول الاذان وانما تأتي بما سمعته وتكمل والله يتقبل منا ومنك اذا متابعته سرا قال ويقضيه المصلي والمتخلي عرفنا. وحوقلته في الحي على يعني

216
01:15:26.450 --> 01:15:46.450
الحوقلة في الحيعلة حوقلة يعني قول لا حول ولا قوة الا بالله. متى في حي على الصلاة حي على الفلاح. بدلا من ان يقول حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك لا يشرع ان

217
01:15:46.450 --> 01:16:06.450
يجاب عند بعض الفقهاء قول مرجوح انه يقول حي على الصلاة لا حول ولا يجمع بينهما هذا غلط ليس بصحيح وانما جاء التفسير الصحيح في السنة انه بدلا من ان يكون حي على الصلاة يسمع المؤذن لانه خطاب للناس هو ينادي الناس. انت ماذا تصنع؟ الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله سبحان الله. هذا ذكر

218
01:16:06.450 --> 01:16:26.450
تتعبد به لله عز وجل. كلمة التوحيد ولا اشكال فيها اما حي على الصلاة ما تنادي الناس. وانما الذي ينادي الناس هو هو المؤذن شرع الشارع ان يبدل هاتين الجملتين بلا حول ولا قوة الا بالله. اذا تسن الحوقلة في حي علاه وهما مصدران منحوت

219
01:16:26.450 --> 01:16:48.200
اي ان يقول السامع ولا يجمع بينهما لا حول ولا قوة الا بالله لا حول اي لا تحول من حال الى حال ولا قوة على ذلك التحول الا بالله البالي الاستعانة. بالي الاستعانة. وقيل لا حول عن معصية الله الى طاعته

220
01:16:48.200 --> 01:17:08.200
ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيقه والمعنى اول اجمع واشمل. اذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على على الفلاح حديث عمر عند مسلم ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة الا بالله وللبخاري

221
01:17:08.200 --> 01:17:28.200
معاوية اذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة الا بالله. وانما لم يتابعه لان الحي على المقصود بها الدعاء الى الصلاة. وذلك يحصل من المؤذن فعوض السامع عما يفوته من ثواب الحي علته ثواب الحوقلة ولانها خطاب فاعادته عبث بل

222
01:17:28.200 --> 01:17:58.200
سبيله الطاعة وسؤال الحول والقوة. اذا تسن حوقلة في الحيعلة ولا يجمع بينهما. وانما يسقط من اصله. وقوله بعد فراغه قوله قول من؟ سامع. نعم يسن لسامعه قوله اي قول السامع قوله اي قول السامع المؤذن هل يجيب نفسه

223
01:17:58.200 --> 01:18:28.200
ها؟ نعم؟ اذا سمعتم او ما سمع المؤذن انتفى في حقه لا ما يسمع اذا سمعتم المؤذن يقول فقولوا على كل بعظ اهل العلم يرى انه يجيب انه انه والظاهر ان اذانه يكفي وحينئذ يأتي بالدعاء مباشرة ولا يشرع له ان يجيب. ولذلك قال هنا ويسن قوله

224
01:18:28.200 --> 01:18:48.200
اي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اي الانتهاء. من الاذان ماذا يقول؟ يأتي بالذكر المشروع اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة الى اخره. اللهم اصل يا الله

225
01:18:48.200 --> 01:19:18.200
كذلك؟ يا الله حرف نداء ومنادى. والميم بدل من ياء ياء النداء. قاله الخليل ربى ربى يعني يا ربى وربهن بمعنى صاحب وليس بمعنى خال ربى هذا منادى مضاف. هذه الدعوة. هذه الدعوة. الدعوة هنا اللي الحضور. والدعوة هنا بفتح الدال

226
01:19:18.200 --> 01:19:48.200
حينئذ المراد بالدعوة هنا دعوة الاذان. دعوة الاذان. وهذه ربى هذه الدعوة هذه مشار اليه الدعوة الاذان التامة اي الكاملة. سميت تامة لكمالها وعظمة موقعها وسلامتها من نقص يتطرق اليها. قال الخطابي ووصف بالتمام لانها ذكر يعني ذكر الله تعالى

227
01:19:48.200 --> 01:20:08.200
يدعى بها الى طاعته التي تستحق صفة الكمال والتمام. وما سواها من امور الدنيا هذا معرض للنقص والفساد. اذا التامة اذ كان سالمة من نقص يتطرق اليها لكمالها وعظم موقعها. والصلاة اي وربي هذه الصلاة معطوف على

228
01:20:08.200 --> 01:20:38.200
ها الدعوة ام هذه؟ دعوة اذا يكون المرد الى هذه. وربي هذه الصلاة. والهنا للعهد الحضوري. القائمة رب هذه الصلاة القائمة الاشارة الى ما تصوره الانسان في في ذهنه. ولذلك قال الشارح اي التي ستقوم قائمة يعني التي شرع فيها. وهو لم يشرع فيها بعد

229
01:20:38.200 --> 01:20:58.200
حينئذ القائمة هنا بمعنى التي ستقوم وتفعل بصفاتها. ات محمدا اتي اعطي محمدا الوسيلة. محمدا هذا مفعول اول. لان اتي بمعنى اعطي تعدى الى مفعولي. الثاني منهما ليس خبرا في في الاصل. محمدا

230
01:20:58.200 --> 01:21:18.200
مفعول اول والوسيلة هذا مفعول ثاني والوسيلة هذا علم على منزلة في في الجنة اي اعط نبينا محمد صلى الله وسلم الوسيلة من الايتاء وهو الاعطاء والوسيلة هي ما يتقرب به الى الكبير. يقال توسلت اي تقربت. والوسيلة علم

231
01:21:18.200 --> 01:21:38.200
على اعلى منزلة في الجنة وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم داره وهي اقرب امكنة الجنة الى العرش والفضيلة هذه من اصل متن كان فيه الشر عندكم ليست من المتن. كذلك؟ والفضيلة من المتن على كل

232
01:21:38.200 --> 01:21:58.200
عندي ليست من من بل هي من من المتن. والفضيلة اي الرتبة الزائدة على سائر الخلق. ويحتمل ان تكون منزلة اخرى او تسليما للوسيلة وابعثه يعني يوم القيامة المقام المحمود مقاما محمودا روايتان

233
01:21:58.200 --> 01:22:28.200
قام المحمود الذي وعدته ما هو شفاعة؟ العظمى بموقف يوم القيامة لانه يحمده فيه الاولين والاخرون ثم بعد ذلك يدعو. وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته. المقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة لانه يحمد فيه الاولون والاخرون. قالوا والحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى اظهار كرامته

234
01:22:28.200 --> 01:22:48.200
يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله عز وجل بماذا؟ الشفاعة العظمى. هي واقعة واقعة. دعوت انت ام لم تدعو. اذا لماذا الدعاء؟ هذا من باب اظهار كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته. وقد وقع منكرا في الصحيح تأدبا مع القرآن مقاما محمودا

235
01:22:48.200 --> 01:23:08.200
فيكون قول الذي وعدته منصوبا على البدلية الى اخر كلامه. ثم قال ثم يدعو لحديث الدعاء لا الرد بين الاذان والاقامة رواه احمد الترمذي وغيرهما وحسنه اي فادعوا قالوا فما نقول؟ قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا

236
01:23:08.200 --> 01:23:28.200
قال ابن القيم حديث صحيح ولحديث قل كما يقول فاذا انتهيت فسل تعطى رواه ابو داوود. قال الشاب هنا ويحرم خروج من عليه الصلاة بعد الاذان في الوقت من مسجد بلا عذر او نية رجوع. يحرم خروج من وجبت عليه الصلاة. من وجبت عليه الصلاة

237
01:23:28.200 --> 01:23:48.200
يعني يكون بالغا وتعينت عليه الصلاة. اذا الصبي يجوز له الخروج؟ نعم يجوز له. المرأة لو سمعت الاذان وخرجت يجوز لها الخروج يجوز لها. لو كبر او اقيمت الصلاة او كبر الامام هل يجوز للمرأة ان تخرج؟ نعم

238
01:23:48.200 --> 01:24:08.200
لماذا؟ لانها لا تجب عليها الجماعة. فكل من لم تجب عليه الجماعة واذن جاز له الخروج من من المسجد. ولو لم ينمو الرجوع انها ليست واجبة عليه. واما من وجبت عليه فالمشهور انه يحرم عليه ان يخرج بلا عذر. اما اذا كان ثم عذر كوضوء ونحو ذلك

239
01:24:08.200 --> 01:24:28.200
او يريد ان يصلي في مسجد ما او نية الرجوع حينئذ الله لا بأس به. هذا جائز ولذلك قال هنا لحديث من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. حديث ضعيف هذا. ولاحمد عن ابي هريرة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا

240
01:24:28.200 --> 01:24:48.200
كنت في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج احدكم من المسجد حتى يصلي. ورأى ابو هريرة رجلا خرج من المسجد بعد الاذان فاتبعه بصره وقال ان هذا قد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم هذا الذي ثبته. قال ابن عبد البر اجمع على القول بهذا الحديث لمن لم يصلي. وكان على طهارة

241
01:24:48.200 --> 01:25:06.100
لان خروجه بعد الاذان من المسجد ذريعة الى اشتغاله عن الصلاة صلاة الجماعة قال الشيخ وان كان التأذين قال عن ابن تيمية وان كان التأذين فجري قبل الوقت لم يكره اخوه واضح بينها. لو اذن بعد منتصف الليل وكان الناس في المسجد

242
01:25:06.150 --> 01:25:26.150
هل يجوز لهم الخروج؟ نعم يجوز. لان اصلا هذا غير مشروع. ولو قلنا بانه مشروع جاز لهم الخروج. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هل تشرع اجابة المؤذن وانا اسمع الاذان في الراديو وانا في مدينة والاذان في مدينة اخرى؟ اذا سمعتم

243
01:25:26.150 --> 01:25:56.150
المؤذن وكان المؤذن يؤذن مباشرة. يعني النقل مباشر. شرع لك الترديد. شرع لك الاجابة لان الحكم هنا معلق على سبب فكلما وجد السبب وجد المسبب. يعني مسبب اذا علق هل يشرع تكرار المسبب تكرار السبب ام لا؟ مسألة اصولية والصحيح انه يشرع. حينئذ اذا اذن المؤذن واجبته ثم اذن

244
01:25:56.150 --> 01:26:16.150
هل يشرى لك ان تجيب؟ نعم. والثالث والرابع والعاشر. فمتى ما سمعت مؤذنا يؤذن لدخول وقت الصلاة حينئذ يشرع لك. اما ان كان مسجلا فهذا لا يشرع. سواء كان في شريط ام كان اذانا في الراديو. اما المباشر فلا اشكال

245
01:26:16.150 --> 01:26:29.150
لو سمعت اذان الرياض وانت في مكة وكان الاذان مباشر حين يد الله لا اشكال في ان تجيب. واما اذا كان مسجلا فلا يشرع. وهذا مطلق ولذلك مثلا السلام احيانا

246
01:26:29.250 --> 01:26:49.250
اسمع في التسجيل يقول السلام عليكم ما يشرع لك الاجابة. لماذا؟ لان الحكم معلق ها بالسماع مباشرة. اذا سلم اما حينئذ وجب عليك رد السلام. واما اذا سجل السلام ثم سمعته اولا فات الوقت لانه سلم ثم

247
01:26:49.250 --> 01:27:11.750
سجله وسمعته بعد سنة فات الوقت اليس كذلك؟ لان السلام الحقيقي هو سلامه مباشرة. فمن سمع وقت تسجيله حينئذ وجب عليه ان يرد السلام. واما اذا كان مسجلا فلا فلا يشرع. يأتينا التثبيت ان شاء الله نشوف المدرس قادم ان شاء الله تعالى. المصنف لماذا لم يذكر فضل الاذان

248
01:27:11.750 --> 01:27:31.750
ذكروا نحن تركناه. نصلي في كنت تعني الماتن والاصل انه ما يذكر مثل هذا. انما يذكر المسائل الفقهية فقط واما الشالح فذكر هذا نحن تجاوز بعظ الاشياء. بعظ المؤذن المؤذنين لم

249
01:27:31.750 --> 01:28:01.750
لم يشدوا في قول الاذان حي. وبعضهم يمطها ايضا. حي. يعني يزيد. حينئذ نقول هذا يعتبر لحنا محيلا للمعنى. لانه فوت قاعدة صرفية. فاسقط حرفا كما قال اياك نعم هذا مثله حي على الصلاة. اياك اياك تجديد. فلو خفف حينئذ جاء بحرف واحد فاسقط حرفا. فاذا اسقط حرفا

250
01:28:01.750 --> 01:28:31.750
من الاذان حينما نقول ماذا؟ بطلة. نقول كذلك لو قال الله اكبر ها الله اكبر. اسقط ماذا؟ الهمزة. اسقط الهمزة ما صح الان لماذا؟ لانه اسقط حرفا. ها؟ اسقط الهمزة. همزة الوصل القطع. همزة القطع يجب النطق بها. حينئذ

251
01:28:31.750 --> 01:28:51.750
اذا قال الله اكبر نقول هذا اسقطه. الله اكبر. بعضهم يزيد واوا. هل يجب اعادة الاذان لمن اذن ملحنا؟ نعم اذا كان الاذان واجب. اما اذا كان سنة فلا يجب لكن يشرع له الاعادة

252
01:28:51.750 --> 01:29:11.750
اذا صح اذان الانثى عند النساء صح عند الرجال هذي دعوة في دولة عربية اي نعم سمعتها كيف نرد بالتفصيل؟ لا نحتاج ما عندنا عندنا اجماع اهل العلم على ان المرأة لا يشرع لها ان تؤذن للرجال ولو اذنت اين تصف

253
01:29:11.750 --> 01:29:31.750
ما الدليل على ابطال الاذان بالتفصيل اللي ذكرته؟ ذكرنا فيما مضى وهو والفصل الطويل اخرجه لابد ان يكون متوال لان النبي صلى الله عليه وسلم علم ابا محذورة على هذا الاذان. فاذا فصل فاصل طويل بفاصل طويل حينئذ اخرجه

254
01:29:31.750 --> 01:29:51.750
عن حقيقته. ولذلك في الصلاة مثلا لو ترك ركعة ناسيا ثم فصل هل يرجع ام لا نأتي للعرف ان كان الفاصل طويلا حينئذ قل اعد الصلاة. لان الصلاة الاصل الركعة الثانية تكون تالية الاولى والثانية

255
01:29:51.750 --> 01:30:11.750
ثالثا للثانية والرابعة للثالث. فان فصل بينهم. ان كان يسيرا بحيث لا يخرج الصلاة عن هيئتها. فهو مغتفر كذلك الاذان. والحكم واحد ما المشروع عند السماع اكثر من مؤذن؟ عرفنا هذا

256
01:30:11.750 --> 01:30:31.750
اذا سمع اول الاذان ولم يجب الا في اثنائه. فهل يعيد؟ سامع يعني ها؟ على كل ليس له الاعادة. اذا سمع الاذان منذ ان سمع يجيب. حي على الصلاة اول

257
01:30:31.750 --> 01:31:01.750
سمعتكم حي على الصلاة ما قبله فات انتهى. كيف يجيب الصلاة خير من النوم؟ يقول الصلاة خير من النوم. لا يقول صدقت بريء  هل يشرع للنساء الاذان بينما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين

258
01:31:01.750 --> 01:31:21.750
الصلاة. الا يدل على ان الاقامة تسمى اذان فيردد بعد هنا الاذانين المراد من باب التغريك كالقمرين. بدليل النص المفسر يعني لو جيت الى حديث مسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال قل اذا فصل حينئذ التفصيل هذا يكون مقدم فتجيب عن هذا

259
01:31:21.750 --> 01:31:41.750
في تثنية بانها كالقمر من باب التغليم وهذا من باب المجاز. ماذا يقول السامي عندما يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من يقول الصلاة خير من النوم ما حكم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد الاذان قبل ورد

260
01:31:41.750 --> 01:32:11.750
ضعيف نرجو بالطريقة المناسبة للاستفادة من الدرس لان بعض الطلبة يشتغلون بالكتابة وقت الدرس. الاشتغال بالكتابة وقت الدرس هذي تفوت الفهم ولذلك نرى ان الطالب يحاول ان يأخذ نسخة من تسجيل الدرس ويكون التسجيل يعني تقييد الكتابة مع السماع لابد ان تتعب. سماع

261
01:32:11.750 --> 01:32:31.750
مرة واحدة لاي درس كان سواء كان ميسرا او مطولا مختصرا ام لا مطلقا لاي درس ساعة تشرح فيه عشر مسائل الى عشرين مسألة الشعاب قد يكون فيه شيء من من الضعف. وهذا امر طبيعي. او امر طبيعي على الصحيح. حينئذ تقول هذا امر طبع بانك تسمع الدرس من

262
01:32:31.750 --> 01:32:51.750
والى اخره قد يفوتك بعض الشيء. وفوات فهم بعض الشيء لا يلزم منه هدر الدرس من اصله. وانما تفهم فما تستطيع ان تفهمه ثم تذهب الى بيتك وتنظر في الدرس المسجل وتسمعه على مهل وتقيد ما تحتاج الى الى تقييم. لا بد

263
01:32:51.750 --> 01:33:21.750
من التعب. اما العلم دون مجاهدة ودون صبر على على الطلب والتحصين هذا ينام هل يرد على من سلم في نهاية الصلاة اي التسليم؟ اولا المشروع ان ان يرد بالاشارة باثناء الصلاة. يعني يرفع يده هكذا كما جاء في سنن ابي داوود. هذا ايش؟ مهدة الورقة الا هذي

264
01:33:21.750 --> 01:33:41.400
واما بعد السلام بان يتلفظ هذا ان كان يعني السلام لم يفصل بينه وبين سلامك وقت طويل ما في بأس يعني دخل وانت اه تهم بالسلام فسلمت وقد سلم تسلم عليه. واما اذا جاء في اول الصلاة بين يدي الله لا يشرع