﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:28.050
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. نزل الحديث

2
00:00:28.050 --> 00:00:48.050
شرعنا الدرس الماضي بباب شروط الصلاة رغم ان المراد بالشروط وذكر مصنفنا منها اه سبعة واولها دخول الوقت وان عمر بالوقت قلنا الاولى ان يعبر به بالدخول ان يلزم عليه لازمة وان الصلاة بعد

3
00:00:48.050 --> 00:01:08.050
خروج الوقت ده لا تصح. واخذنا وقت فداء وانتهاء صلاة الظهر ثم بعد ذلك العصر. ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى ويليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة ويليه يعني يلي وقت العصر

4
00:01:08.050 --> 00:01:28.050
فصل والاشتراك موالاة المراد بها المتابعة. يعني ليس ثم فرقه وقت زمني بين خروج وقت صلاة العصر ودخولي وقتي صلاة المغرب. ولذلك عبر المصمم الموالاة. والاشتراك يعني ليس ثم اشتراك بين الوقتين

5
00:01:28.050 --> 00:01:58.050
كما قال به بعض اهل العلم. ويليه وقت المغرب مغرب مصدر غربت الشمس بفتح الراء وضمها غروبا ومغربا ويطلق على وقت الغروب ومكانه. وسميت هذه الصلاة باسم وقتها وتسمى صلاة الشاهد. ولا يجوز فعلها قبل الغروب بحال. وهذا مجمع عليه. ان الصلاة لا تصح قبل

6
00:01:58.050 --> 00:02:28.050
دخول وقتها البتة. واجمعت الامة عليه والمراد بالغروب قرص الشمس جميعه. ويليه وقت المغرب ويمتد يعني ذلك الوقت الى مغيب الحمرة. مغيب الحمرة. وقت المغرب من مغيب الشمس. مغيب الشمس لا خلاف بين اهل العلم في دخول وقت المغرب بغروب الشمس والاحاديث تدل عليه

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
اخره كما قال المصنف هنا الى مغيب الحمرة. المراد بالحمرة شفق الاحمر. اذا غاب الشفق اذا غاب الشفق. وهذا لحديث عبدالله بن عمرو انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب يغب الشفق ما لم يغب

8
00:02:48.050 --> 00:03:18.050
الشفق وفي رواية ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق وثور الشفق وثورانه صفة للاحمر لا للابيض صفة للاحمر لا للابيض. رواه مسلم وفيه ثم امره فاقام المغرب حين وجبت الشمس يعني غربت الشمس. فلما كان في اليوم الثاني اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق

9
00:03:18.050 --> 00:03:38.050
وفي لفظ قبل ان يغيب الشفق ثم قال الوقت ما بين هذين الوقتين. وفي لفظ اذا صليتم المغرب فانه وقت الى ان يسقط الشفق ولقوله وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي بعدها. اذا ليس ثمة فاصل بين

10
00:03:38.050 --> 00:03:58.050
المغربي وبين العشاء وانما هو بغيبوبة الشفق الاحمر حينئذ يدخل وقت العشاء مباشرة. اذا يليه وقت المغرب يعني يلي وقت العاص والظمير هنا يعود الى العصر وقت هذا فاعل يليه والمغرب عرفنا له مصدر ويمتد هذا الوقت الى

11
00:03:58.050 --> 00:04:18.050
مغيب الحمرة والمراد بالحمرة هنا الشفق الاحمر. هنا اتفق فيه التفسير الحمرة بالشفق الاحمر عن الصحابي ابن عمر وكذلك عن ائمة اللغة. واذا فسر الصحابي شيئا من امر اللغة حينئذ يكون حجة وليس هذه المسألة كالخلاف فيه. هل قول

12
00:04:18.050 --> 00:04:38.050
صحابي حجة ام لا؟ ان كان في تفسير لفظ لغوي حينئذ يعتبر يعتبر حجة في ذلك ولا خلاف فيما اعلم في هذه المسألة واما في الاحكام الشرعية او الذي وقع في نزاع عند عند الاصوليين. صح عن ابن عمر انه قال الشفق الحمرة. ولذلك قال هنا لقول ابن عمر وغيره

13
00:04:38.050 --> 00:04:58.050
الشبق الحمرة وقال الزجاج وغيره الشفق الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس بعد ان تسقط الشمس تغيب تظهر حمرة في الافق هذا يسمى الشفق. وهذا هو المشهور في كتب اللغة. وذكر غير واحد انه لم ينقل عن ائمة

14
00:04:58.050 --> 00:05:18.050
اللغة غيره. فالشفقة كما قال في الحاشية هنا بياض تخالطه حمرة ثم تذهب بياض تخالطه حمرة. ثم اذهب ويبقى بياض خالص بينهما زمن قليل فيستدل بغيبة البياض على مغيب الحمرة اذا غابت الحمرة دخل وقت

15
00:05:18.050 --> 00:05:38.050
العشاء والبياظ هذا يعتبر ابتداء وقت صلاة العشاء وليس هو فاصل بين الوقتين بل هو دليل على ان حمرة قد او الشب قد غاب واذا غاب الشر حينئذ دخل مباشرة وقت العشاء. اذا يليه وقت المغرب الى مغيب الحمرة

16
00:05:38.050 --> 00:05:58.050
صحة النصوص ودلالة اللغة على ذلك لانها تفسير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغب الشباب. ويسن تعجيلها اي المغرب سن تعديلها يعني ايقاعها. في اول وقتها ولا تؤخر الى اخر الوقت. وان كان ذلك جائزا

17
00:05:58.050 --> 00:06:18.050
عبر عنهم بعضهم بالكراهة لكن ما دام ان الوقت له اول وله انتهاه حينئذ ايقاع الصلاة في ذلك الوقت يعتبر امرا مشروعا ولا يعبر عنه بالكراهة البتة. كما انه لا يعبر عنه بالتحريم. ما دام انه اوقع الصلاة في وقتها. ولكن

18
00:06:18.050 --> 00:06:41.550
سن وتعديل الصلوات كلها الا ما سبق الاستثناء في صلاة الظهر وما قيد به. ويسن تعجيلها لا خلاف في استحباب في تعديل المغرب في غير حال العذر والادلة على ذلك كثيرة. الادلة على ذلك كثيرة. قال الشيخ باتفاق الائمة يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى

19
00:06:41.550 --> 00:07:06.300
انه يسن يسن تعجيل صلاة المغرب. ولترمذي وغيره وصححه عن سلمة انه كان صلى الله عليه وسلم صل المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب قال وهو قول اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. الا الاستثناء

20
00:07:07.150 --> 00:07:27.150
والاستثناء معيار العموم حينئذ اذا كان ثم جمع وجاز للانسان ان يجمع ليس كل انسان يجمع انما يجمع المسافر وخاصة اذا كان في الطريق واما اذا نزل فمحل خلاف بين اهل العلم وكذلك لمن كان له عذر كمرض

21
00:07:27.150 --> 00:07:47.150
في حاطة ونحو ذلك الا اذا نداة استثناء والاستثناء معيار العموم يعني يسن تعديل صلاة المغرب مطلقا الا في حال واحد الا ليلة جمع. جمع المراد بها مزدلفة. سميت بذلك لانها

22
00:07:47.150 --> 00:08:07.150
فيها الى الله تعالى. او الاغتراب الناس الى منى من عرفات او لمجيء الناس اليها في زلف من الليل او غير ذلك كما قال بعض اهل العلم في وجه التسمية. الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. لمن

23
00:08:07.150 --> 00:08:27.150
عمر الشارع يعني تفسيرا لمن؟ ما المقصود بمن؟ من هنا اسم موصول يقع على العاقل على المشهور عند النحات انه بالاكثر ان تطلق على العاقة او ادبا مع الله تعالى ان تطلق على من يعلم. من

24
00:08:27.150 --> 00:08:44.450
بي بالعلم. قال لمن يباح له الجمع. يباح له الجمع. اذا من يقصد مزدلفة منهم من يباح له الجمع ومنهم من لا يباح له الجمع. وقصد بذلك احترازا عن عن

25
00:08:44.450 --> 00:09:04.450
المكي فانه لا يجمع فانه لا لا يجمع. وحينئذ نقول لمن قصدها محرما لمن مباح له الجمع من الذي يباح له الجمع المسافر؟ ومن لم يكن مسافرا حينئذ لا يباح له الجمع. ولكن هنا يقال بان المكي

26
00:09:04.450 --> 00:09:24.450
كغيره وان الجمع نعم هو لا يقصر الصلاة على الصحيح. هذه المسألة مكي في الحج مطلقا في عرفات في غيرها يتم الصلاة. اربعا ولا يقصر وانما يباح له الجمع بل يسن في عرفات بين الظهر والعصر وكذلك في مزدلفة يجمع بين المغرب

27
00:09:24.450 --> 00:09:44.500
والعشاء والعلة في ذلك ان الجمع جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وكذلك في مزدلفة لم يكن لاجل السفر وانما لاجل بيان التخفيف على الامة وكذلك ليتفرغ في عرفات الداعي او الواقف ليدعو ويذكر

28
00:09:44.500 --> 00:10:04.500
ربه جل وعلا. حينئذ لما كانت العلة ليست هي السفر وقيدنا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا يوم التروية وكان مسافرا في اليوم العاشر. والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وصلى كل صلاة في وقتها. اذا ترك

29
00:10:04.500 --> 00:10:24.500
الجمعة وهو مسافر وجمع في عرفة وهو مسافر. لو كانت السنة الجمع مطلقا لجمع يوم التروية وما بعد يوم عرفة. فلما ترك علمنا ان جمعه في يوم عرفة ليس لاجل السفر وانما هو لدفع المشقة. واذا

30
00:10:24.500 --> 00:10:44.500
انا كذلك حينئذ يستوي المكي وغيره. فيجمع المكي ولا حرج في ذلك. وهذا اذا لم يحكى الاجماع. ولذلك حكي ان الامة قد اجمعت على ان من كان بعرفات من مكي وغيره انه يسن له الجمع. اذا صح الاجماع لا نحتاج الى هذا التعليل. ويبقى المسألة محصورة في

31
00:10:44.500 --> 00:11:03.300
خلاف في القصر هل يقصر ام لا؟ والصح انه لا لا يقصر لان القصر انما هو للمسافر فحسب لا قصر في شريعة الا للمسافر. واذا كان لذلك حينئذ ينظر في اهل مكة اذا قصدوا عرفة وغيرها هل هم مسافرون ام لا؟ من ادعى انه مسافر فليقصر

32
00:11:03.450 --> 00:11:16.950
من اتبع انه مسافر فليقصر لكن لا يقصر في حج فقط انما يقصر في عام كله اذا ذهب الى الى عرفات مثلا. واما اذا لم يعتقد انه مسافر فحينئذ اذا قصر

33
00:11:17.450 --> 00:11:40.100
يخشى على صلاته من من البطلان. اذا لمن قصدها محرما يعني قصد مزدلفة محرما حال كونه محرما ان لم يكن محرما فلا قطعا هذا لان القصر انما هو لي للحاج او اراد هنا تأخيرها يسن تعديلها

34
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
الا ليلة جمع لمن قصدها محرما. حينئذ ما بعدها الا مخالف لما قبله. فيكون حكم ليلة جمع في صلاة المغرب انه يسن تأخيرها مقابلة هنا بين التعديل والتأخير. كل منهما سنة يسن التعجيل مطلقا. ويسن التأخير

35
00:12:00.100 --> 00:12:17.850
لمن كان قاصدا مزدلفة وهو محرم يعني حاج حينئذ السنة في حقه ان يصلي اذا وصل الى مزدلفة ولو وصل متأخرا ما لم يخرج وقت صلاة العشاء. فان كان سيخرج عليه وقت صلاة العشاء ومنتصف الليل

36
00:12:17.850 --> 00:12:37.850
حينئذ وجب عليه ان يصلي ولو كان في في عرفة. لمن يباح له الجمع وقصدها محرما. اي قصد مزدلفة محرما ان لم يوافها وقت المغرب فيصلي المغرب في وقتها ولا يؤخرها لزوال العلة التي من اجلها جمع النبي صلى الله عليه

37
00:12:37.850 --> 00:12:57.850
وسلم ثم قال ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني يليه ظمير هنا يعود الى المغرب. اذا تليه موالاة بلا فصل ولا ولا اشتراك. يقال فيه ما قيل فيه فيما سبق. الاوقات كلها متصلة. الا ما بين طلوع الشمس وصلاة

38
00:12:57.850 --> 00:13:21.450
في الظهر وعلى الصحيح من منتصف الليل الى طلوع الفجر. يقل بان صلاة العشاء تنتهي منتصف الليل وهو الصحيح. حينئذ يكون ثمة فاصل بين العشاء والفجر وثم فاصل بين الفجر والظهر. واما الظهر والعصر والمغرب والعشاء فهذه كلها متصلة بلا فاصل وليس ثم اشتراك بينها. ويليه

39
00:13:21.450 --> 00:13:41.450
بلا فصل ولا اشتراك وقت العشاء عشاء اي يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء. العشاء بكسر العين والماء اسم لاول الظلام. سميت بذلك لانها تفعل فيه. ويقال لها العشاء الاخرة

40
00:13:41.450 --> 00:14:01.450
يسمى بالعتمة اي شدة الظلمة لما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل. او باسم عتمة الليل وهو ظلمة اوله. ولا يكره

41
00:14:01.450 --> 00:14:16.550
بالعتم. هذا هو الصحيح الا اذا كانت شعارا يعني لم يعرف هذا الوقت الا بصلاة العتمة. حينئذ نقول هذا يكره لان ورد فيه النهي. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة

42
00:14:16.550 --> 00:14:36.550
سماها بعض الصحابة بالعتبة. اذا نجمع بين الامرين انه يجوز تسميتها بالعتمة لكن لا يكون وصفا مستقلا عن بمعنى ان يكون الذي هو شائع باسم العشاء. ولو استعمل احيانا باسم العتمة فلا اشكال فيه. وان قال بعضهم

43
00:14:36.550 --> 00:14:56.550
لا يستحب تسمية هذه الصلاة بالعتمة. وكان ابن عمر اذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب قال انما هي العشاء. يعني ينكر عليه يرى انها مما ينكر عليه. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الاعراض على اسم

44
00:14:56.550 --> 00:15:16.550
في صلاتكم الا انها العشاء وهم يعتمون بالليل رواه مسلم. وان سماها في بعض الاحوال جاز لقول معاذ رضي الله تعالى عنه لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة رواه ابو داود هكذا عبر الصحابي. وفي المتفق عليه ان

45
00:15:16.550 --> 00:15:36.550
النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. اذا نجمع بين الامرين انه لا يقال له يستحب مطلقا وانما نقول تسمى بالعتمة لكن احيانا ولا يكون هذا هو الشعار على هذه الصلاة جمعا بين بين الامرين. واول

46
00:15:36.550 --> 00:15:53.000
وقتها مغيب الشفق. وهو الحمرة لان اخر وقت المغرب هو مغيب الشهر. ومنذ ان يغيب الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت ولا نقول اخر وقت المغرب هو اول وقت العشاء. لاننا قلنا بهذا لقنا

47
00:15:53.050 --> 00:16:09.250
بالاشتراك بمعنى ان ثم وقت فاصل نعم. ثم وقت يصح ان يقال بانه وقت المغرب ووقت العشاء في وقت واحد قل هذا لا لا وجود لهم. لانه يلزم عليه مع ان النصوص تدل على بطلانه يلزم عليه ان

48
00:16:09.250 --> 00:16:21.650
شخصين يصليان في وقت واحد تقول هذا صلى المغرب في وقته وهذا صلى العشاء في وقته وهذا لا لا يمكن ان يقال به لو صلى ثلاث ركعات عند مغيب الشمس

49
00:16:21.650 --> 00:16:41.650
اخر وقت غيبوبة الشفقة. حينئذ نقول هذا وصلى اخر اربع ركعات عشاء وصلى من صلى ثلاثا المغرب في وقتهم في الوقت الذي ادى فيه من ادى صلاة العشاء اربع ركعات حينئذ نقول هذا اشتراك وهذا لا وجود له البتة. اذا اول وقتها مغيب الشفقة وهو

50
00:16:41.650 --> 00:17:01.650
حمرة حكاه غير واحد والاحاديث متظافرة على ذلك. ولا يلتفت الى البياظ الباقي بعدها بعد الحمرة فليس هو هو دليل على غيبوبة الشفقة. نعم هو يدل على ان الشفق قد غاب. ولكن ليس هو الشفق

51
00:17:01.650 --> 00:17:21.650
يعني لا يفسر الشفق بالبياض وانما يفسر بالاحمر. الاحمر يكون بعده دائما البياض. نقول البياض دليل على غيبوبة فاذا البياض علمنا ان وقت المغرب قد خرج وان وقت العشاء قد دخل. ولا يلتفت الى البياض الباقي بعدها كما لا

52
00:17:21.650 --> 00:17:41.650
بالصوم للبياض الذي قبل الفجر قال ابن عمر الشفق الحمرة فاذا غاب الشفق فقد وجبت الصلاة ولا نزاع فيه في ذلك ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني. يعني الى طلوع الفجر الثاني. وهو الفجر الصادق كما قال

53
00:17:41.650 --> 00:18:11.650
هنا وهو الصادق لانه صدق عن الصبح. فجر فجران فجر كاذب. وكاذب من اسمه وفجر وفجر صادق وهذا فيه انه يجوز تسمية بعض الجمادات او وصفها بصدق والكذبين. الفجر الثاني وهو الصادق لانه صدق عنه عن الصلح. قال الجوهري الفجر في اخر الليل كالشفق في اوله

54
00:18:11.650 --> 00:18:31.650
وقد افجرنا كما تقول اصبحنا من افجرنا يعني دخلنا في في الفجر كما تقول اصبحنا يعني قال النبي الصبح وانجدنا يعني دخلنا نجدا وهكذا افعلت هنا تدل على التعدية. تقول اصبحنا من الصبح

55
00:18:31.650 --> 00:18:51.650
قال الازهري سمي الفجر فجرا لانفجار الصبح. قال تفسيرا لي الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض البياض المعترض. بياض واضح من اسمه. المعترظ يعني بالمشرق في الافق من الشمال الى

56
00:18:51.650 --> 00:19:13.350
الجنوب ولا ظلمة بعده ولا ظلمة بعده. والاول الذي هو الكاذب تفرقة بين النوعين مستطيل ازرق له شعاع ثم يظلم. يعني نور في ظلمة. اولا يأتي نور. ثم بعد ذلك تأتي الظلمة بعده. ولذلك هو كاذب

57
00:19:13.350 --> 00:19:40.200
لانه ابيض اولا فظن الظان من رآه انه انه الصبح ظهر الصبح طلع الفجر ثم بعد ذلك يكذب عليه. فيختفي البياض. نقول هذا كاذب. لذلك سمي كاذبا. اذا البياض المعترظ هذا وصف للفجر الصادق. واما الفجر الكاذب يكون ممتدا. وهذا واظح يكون ممتد

58
00:19:40.200 --> 00:20:10.200
قال هنا وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ولا ظلمة بعدهم يطلع بعد مغيب الاول. يملأ الافق بياضه. وهو عمود الصبح وبطلوعه يدخل النهار يدخل النهار. والاول مستطيل ازرق وهو الكاذب ولدقته يقال له

59
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
السرحان عن الذئب وهو المستطيل من المشرق الى المغرب يسمى كاذبا لانه يقل ويتلاشى او لانه من؟ يغر من؟ من لا يعرفه. ثم قال هذا ابتداء وتأخيرها يعني صلاة الفجر ولصلاة ماذا؟ اي نعم نعم

60
00:20:40.200 --> 00:21:00.200
يليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. بياض وتأخيرها الظمير هنا يعود الى ما زلنا في في صلاة العشاء الى هذه في المتن وعندي في الشرح انها من المتن وتأخيرها الى ثلث الليل

61
00:21:00.200 --> 00:21:27.250
ان سهلا. اذا على المذهب ان وقت صلاة العشاء متصل بوقت صلاة الفجر. وله وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار لا ثلث الليل وقت الظرورة ما بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني. وهنا قال وتأخيرها الى ان يصليها في اخر الوقت

62
00:21:27.250 --> 00:21:47.250
المختار ما هو هذا الوقت المختار؟ ثلث الليل افضل انس هنا. يعني هنا السنة تأخير وقت صلاة العشاء بخلاف ما سبق. صلاة الظهر والعصر والمغرب قال يسن تعجيلها. واما صلاة العشاء فيسن تأخيرها. لوجود النص لوجود

63
00:21:47.250 --> 00:22:07.250
النص لقوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا والعشاء الى ثلث الليل. يعني الاول صححه الترمذي وقال هذا الذي اختاره اكثر اهل العلم من الصحابة

64
00:22:07.250 --> 00:22:27.250
والتابعين يعني اخر وقت يستحب فيه الصلاة في الوقت المختار على ما اختاره مصنفنا وهو المذهب عند الحنابلة هو ثلث الليل ولان جبرائيل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول حين غاب الشفق. غاب الشفق صلى. اذا هذا اول وقتها. وفي اليوم

65
00:22:27.250 --> 00:22:47.250
الثاني حين ذهب ثلث الليل. واذا نظرنا الى هذا النص مع النصوص السابقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب لقلن ان اخر وقتها هو ثلث الليل. هو ثلث الليل. ثم قال الصلاة فيما بين هذين الوقتين. فيما بين هذين

66
00:22:47.250 --> 00:23:07.250
الوقتين. وما بعد هذا الوقت في صلاة العشاء على جهة الخصوص يسمى وقت الضرورة. يسمى وقت ظرورة. وثم رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان وقت العشاء يمتد الى نصف الليل الى الى نصف الليل ايهما اطول واكثر

67
00:23:07.250 --> 00:23:32.050
اذا الثلث او المنتصف منتصف اكيد؟ اه اكيد اولى اكيد؟ ايهما اكثر منتصف بالثلث منتصف اذا فيه رحمة. وعنه عن الامام احمد يمتد الى نصف الليل الى نصف الليل. لحديث

68
00:23:32.050 --> 00:23:52.050
وقت العشاء الى نصف الليل وهذا حديث مدني. حديث جبرائيل حديث مكي. وهنا لا يمكن الجمع الا على ما اختاره الاسلام رحمه الله تعالى وفيه شيء من من النظر. فاذا كان كذلك حينئذ تكون الاحاديث المدنية قاضية على الاحاديث المكية

69
00:23:52.050 --> 00:24:12.050
فاذا حصل تعارض في ابتداء او انتهاء اوقات الصلوات حينئذ صار المدني مقدما على على المكي وحديث ابن عمرو هذا يعتبر حديثا هو وقت العشاء الى نصف الليل. اذا ما بعد الى الى نصف الليل ما بعد نصف الليل ليس وقت

70
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
للعشاء. اليس كذلك؟ بالمنطوق دل على ان وقت العشاء يمتد الى منتصف الليل. بالمفهوم والى هنا غاية بالمفهوم يدل على ان ما بعد الى لا يكون محلا لوقت العشاء. هذا الذي يستدل به

71
00:24:32.050 --> 00:24:52.050
ولحديث ابي هريرة قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل. وحديث انس اخرها الى نصف الليل. ثم صلى وقال انكم في صلاة ما انتظرتموها متفق عليه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حاول ان يجمع بين الحديث المكي

72
00:24:52.050 --> 00:25:12.050
المدنية قال بتحديد وقت العشاء الى نصف الليل تارة والى ثلثه اخرى من هذا الباب يعني ثلث الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر ونصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس لكان متوجها. يعني ينظر الى

73
00:25:12.050 --> 00:25:39.450
الليل واليوم الشرعي واللغوي. اليس كذلك؟ الليل الشرعي واللين اللغوي. ها ما الفرق بينهما يوم شرعي ويوم لغوي  من ثم فرض ها في اللغة في اللغة اليوم يبدأ من طلوع الشمس الى غروب الشمس

74
00:25:39.450 --> 00:25:59.450
تعلق اليوم ابتداء وانتهاء بلغة العرب بطلوع الشمس وغروبها. فما بين طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا في لغة العرب ليل وليس بنهار. ولكن في الشرع الذي حدد وقتا للصيام

75
00:25:59.900 --> 00:26:21.700
وكلوا واشربوا ها ثم اتموا الصيام الى الى الليل. فالليل ينتهي بغروب الشمس باتفاق قولين الشرع واللغوي. ويفترقان في ابتداء اليوم. ففي لغة العرب ابتداء اليوم يكون بطلوع الشمس. وفي الشرع

76
00:26:21.700 --> 00:26:41.700
طلوع الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق. حينئذ على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو قيل بتحديد وقت العشاء الى نصف الليل تارة. يعني لو نظرنا الى نصف الليل قد يقال بانه بالمعنى اللغوي. والى الثلث قد يقال بانه بالمعنى الشرعي. لكن هذا فيه شيء من

77
00:26:41.700 --> 00:27:01.700
من التكلف لان النص انما يحمل على المعنى الشرعي. واما المعنى اللغوي فلا مدخل له هنا البتة الا اذا لم يكن ثم حقيقة شرعية قد بين الله عز وجل وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم ان ثم يوما شرعيا يترتب عليه الامساك والافطار

78
00:27:01.700 --> 00:27:26.650
اذا كان كذلك فيكون هو المرض. اذا قال وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل. ان سهل فان ولو على بعض المأمومين قالوا كره كره لماذا؟ لان فيه مشقة على على الناس. واذا كان الامر فيه مشقة حين الاصل فيه من؟ قاعدة عامة. كل ما يؤذي

79
00:27:26.650 --> 00:27:46.650
المؤمنين والمؤمنات فالاصل فيه المنع. قد يكون المنع على جهة التحريم وقد يكون المنع على جهة الكراهة. وهذا فيه شيء من من المشقة حينئذ تكون هذه النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة الى ثلث الليل يكون مقيدا بما يكون رحمة بالناس

80
00:27:46.650 --> 00:28:06.650
ثم قال ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعديلها ويليه اذا يكون متصلا بلا فاصل ولا اشتراكي. وهذا قول اكثر الفقهاء ان وقت الفجر يكون متصلا بوقت العشاء. ووقت العشاء له وقتان وقت

81
00:28:06.650 --> 00:28:22.600
ووقت ضروري. واذا كان كذلك الضروري هذا يحتاج الى دليل يحتاج الى الى دليل وليس ثم دليل واضح بين يدل على ان وقت العشاء له وقت وقت الضرورة وانما جاء في العصر فقط ليس عندنا وقت اختيار الضرورة الا

82
00:28:22.600 --> 00:28:47.900
في العصر فحسب وما عداه ليس عندنا الا وقت اختيار. ويليه وقت الفجر وقت الفجر يعني يلي وقت صلاة العشاء وقت الفجر كما سبق. مع الفصل او لا على القول المختار مع الفصل ولا شك. واما على كلام المصنف فلا. يليه بلا فصل ولا اشتراك. لحديث عبد الله بن عمرو وفي

83
00:28:47.900 --> 00:29:07.900
قول صلى الله عليه وسلم ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ووقت الفجر من طلوع الفجر يعني الثاني ما لم تطلع الشمس رواه مسلم. وفي حديث بريدة وابي موسى عند مسلم ان النبي صلى الله

84
00:29:07.900 --> 00:29:27.900
الله عليه وسلم اقام الفجر حين طلع الفجر وذلك في اليوم الاول. يعني اقام الصلاة عند طلوع الفجر الثاني. يعني البياض المعتاد ليبين ان اول وقت لصلاة الفجر مما يقع او يصح ان يقع فيه صلاة هو طلوع الفجر ويليه وقت الفجر

85
00:29:27.900 --> 00:29:47.900
من طلوعه يعني الفجر الثاني والفجر قال مصدر وهو ضوء النهار او حمرة الشمس في سواد الليل وهو في اخر الليل كالشفق باوله سمي به الانفجار الصبحي وقد افجرنا من الفجر كما تقول واصبحنا من من الصبح الى اخر كلامهن

86
00:29:47.900 --> 00:30:07.900
الى طلوع الشمس يعني اخر وقت يخرج فيه وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس. لحديث عبدالله ابن عمرو السابق ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وبه قال جمهور اهل العلم. قال في الحاشية اي وقت الفجر من طلوع الفجر

87
00:30:07.900 --> 00:30:27.900
ويمتد الى طلوع الشمس لحديث جبرائيل وحديث ابن عمر وحديث ابي موسى قال الشيخ استعمل فقهاء الحديث في هذا جميعا النصوص الواردة في اوقات الجواز والاختيار. يعني اقرب الناس اصابة

88
00:30:27.900 --> 00:30:47.900
سنة هم فقهاء اهل الحديث فقهاء الحديث وهذا يعني ينظر فيه مع الفقهاء الاخرين بالنظر فيه اصابة الحق والدليل بمعنى ان لا نقول فقهاء ومحدثين ونجعل بينهما اه فاصلا ومناظرات وايهما اولى ايهما يقدم؟ لا نقول

89
00:30:47.900 --> 00:31:07.900
يبحث المسألة بدليلها. فمن اتى بالقول وبناه على دليل صحيح حينئذ قبل منه. وليس عندنا حرب بين ولا شك ان اسعد الناس بالدليل وما هذا الحديث. هذا لا شك فيه. لكن لا يلزم منه ان يكون كل قول ان يكون كل قول يقول به فقهاء الحديث انه

90
00:31:07.900 --> 00:31:27.900
اصابوا في المسألة خاصة اذا خالف اهل الرأي او خالف الظاهرية ونحو ذلك. بل ينظر في المسألة بدليلها وخاصة بعد ان دونت دواوين السنة وعرف او عرفت قواعد الاصول وعرفت مخارج الحديث ودراسة الاسانيد ونحو ذلك. حينئذ الاصل في طالب العلم انه لا ينتسب الى شيء

91
00:31:27.900 --> 00:31:47.900
وانما يبحث نعم ينتسب للكتاب والسنة والى السلف الصالح هذا لا اشكال فيه. يعني لا ينتسب من ناحية اخذ الفقه الى طائفة معينة. وانما لينظر في المسألة بدليله فان اصاب الاحناف اخذه على العين والرأس. وان كان الصواب مع ظاهرية كذلك اخذه على العين والرأس

92
00:31:47.900 --> 00:32:07.900
ان كان الحق مع المالكية والشافعية اخذه على العين والرأس. يعني يدور مع الحق وجودا وعدما. وينظر في الدليل وما بني على على هذا هو الاصل. اذا الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس. وتعجيلها افضل يعني ايقاعها في اول

93
00:32:07.900 --> 00:32:27.900
في الوقت افضل مطلقا. افضل مطلقا اي صيفا وشتاء اذا تيقنه او غلب على ظنه. لان هذا طلوع الفجر قد يقع فيه شيء من من الاشكال قديما وحديثا. ولا يصلي حتى يغلب على ظنه اقل الاحوال ان الوقت قد دخل

94
00:32:27.900 --> 00:32:47.900
وقبل ذلك وكما سينص عليه المصنف انه لا تصح الصلاة البتة. وتعجيلها افضل مطلقا. وبه قال الجمهور خلاف للاحناف خلافا للاحناف. لحديث يشهدن صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى

95
00:32:47.900 --> 00:33:07.900
بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. والغلس هو ظلمة اخر الليل. اذا كن النساء يشهدن الصلاة يشهدن الصلاة صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم او من صحابيات. ويرجعن الى بيوتهن او يخرجن من المسجد

96
00:33:07.900 --> 00:33:27.900
ولا يعرفهن احد من الغلس يعني من ظلمة الليل. دل على ماذا؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اوقعها في اول وقتها. اذ لو كان حتى اسفر لرأينا النساء لانه قد آآ ظهر الصبح وحينئذ اذا ظهر الصبح لا يمكن ان يكون ثم ستر للنت. ثم

97
00:33:27.900 --> 00:33:45.400
ينقلبن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. وحديث جابر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس متفق عليهما. واما حديث اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر. اول حديث ضعيف

98
00:33:45.450 --> 00:34:05.750
ثم اذا ثبت يجمع بينه وبين النصوص التي دلت على ان النبي صلى الله عليه وسلم يوقع الصلاة في اول وقتها. حينئذ يدخل يعني يبتدي الصلاة في اول وقتها. ثم قد يخرج احيانا وقد اسفر. يعني ظهر ظهر النور. يجمع بينهم

99
00:34:05.750 --> 00:34:25.750
الحديث ليس ليس بثامر. فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين اي اسفارا يتيقن معه طلوع الفجر جمعا بينه وبين ان مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليث. او اسفروا الى ان يضيء الفجر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى انما المراد

100
00:34:25.750 --> 00:34:52.700
فيه الاسفار دواما لا ابتداء. دواما لا ابتداء. فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا. يدخل مغلسا ويخرج منها مسفرا. وهذا احيانا جمعا بينه وبين النص السابق ان النساء كن يخرجن وما زال الغلس كما هو. فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا. كما كان يفعله صلى الله

101
00:34:52.700 --> 00:35:12.700
الله عليه وسلم. وثم جواب اخر عن ابي مسعود للانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم غل الصبح ثم اسفر ثم لم يعد الى الاسفار حتى مات. رواه ابو داوود ابن خزيم. وعليه يكون الاسفار اولا

102
00:35:12.700 --> 00:35:32.700
ثم نسخ بحديث ابي مسعود. فاما ان يقال بانه يسفر يغلس ابتداء ويسفر انتهاء. وهذا احيانا لا على دوام او يقال بان الاسفار كان اولا ثم بعد ذلك نسخ لحديث ابي مسعود قال الحازمي اسناد ثقات فقول

103
00:35:32.700 --> 00:35:54.400
صلى الله عليه وسلم موافق لفعله وكيف يظن به المواظبة على فعل اعظم الاجر في خلاف اسفروا بالفجر فانه واعظم للاجر يعني اخر صلاة الفجر اعظم اجرا ثم يداوم على ايقاع الصلاة في اولها. هذا لا لا يليق باحد من افراد الامة فضلا عن النبي

104
00:35:54.400 --> 00:36:14.400
النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الاجر العظيم في الاسفار ثم يداوم على خلافه. هذا من ابعد ما ما يكون. وكيف يظن به المواظبة على فعل فعل اعظم الاجر في خلافه. قال ابن عبد البر وغيره. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان

105
00:36:14.400 --> 00:36:34.400
انهم كانوا يغلسون. ومحال ان يتركوا الافضل وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. اذا خلافا لابي حنيفة القائدين بان السنة هو الاسفار. هذا قول ضعيف كما رأيناه. ثم اراد ان يبين بعض المسائل المتعلقة بعد ان انتهى من الاوقات

106
00:36:34.400 --> 00:36:54.400
الصلوات الخمس اراد ان يبين الاحكام المتعلقة هذه الصلوات ابتداء وانتهاء. متى يقال بانه ادرك الوقت ومتى يقال بانه لم يدرك الوقت ومن ادرك شيئا من الوقت ولم يصلي هل يقضي او لا؟ فقال رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة

107
00:36:54.400 --> 00:37:14.400
بالاحرام في وقتها. تدرك الصلاة. الصلاة هنا اطلق المصنف. حينئذ يعم الفرض والنفل. لان الفرائض كما علمنا لها اوقات. لها اوقات ابتداء وانتهاء. وان كان ثم خلافه في بعضها ابتداء

108
00:37:14.400 --> 00:37:40.100
وانتهاء. حينئذ قاعدة ان ما قيده الشارع وجعله عبادا عبادة مؤقتة. يعني عبادة وقتية لها ابتداء ولها انتهاء. الاصل في المسلم انه يجب ايقاع عبادة في اثناء هذا الوقت. يعني لا يوقعها قبل دخول الوقت. فان اوقعها قبل دخول الوقت ردت عليه. ولا يخرجها

109
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
عن الوقت فان اخرجها عن الوقت ردت عليه. والدليل في مسألتين قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو فهو رد اي مردود عليه. وهذا قد عمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فايقاع الصلاة بعد خروج الوقت كايقاعها

110
00:38:00.100 --> 00:38:17.500
ما قبل دخول الوقت ولا فرق. واجمع اهل العلم على الاول يعني ايقاع الصلاة قبل دخول الوقت انه لا تصح. واما بعد خروج الوقت فهذا محل النزاع والصحيح انه مقيد في صحة اخراج الصلاة عن وقتها بان يكون ثم عذر شرعي

111
00:38:17.550 --> 00:38:37.550
في حديث من نام عن صلاة او نسيها فان لم يكن ثم عذر بل كان متعمدا حينئذ صلاته باطلة ولا تصح ولا يشرع له ويقال ذلك ذلك في في الصيام وغيره من العبادات المؤقتة هذا في الفرائض. واما النفل فكذلك ما كان مؤقتا ابتداء وانتهاء

112
00:38:37.550 --> 00:38:57.550
صلاة الضحى مثلا الوتر وقيام الليل فالاصل فيه انه لا يصح قبل وقته كما انه لا يصح بعد بعد وقته. فاذا كان كذلك حينئذ ان اوقع صلاة النفل قبل دخول وقتها لم تصح. يعني لم تصح منه نفلة

113
00:38:57.550 --> 00:39:12.900
لذلك الذي قصده بان يكون صلاة الضحى مثلا او وترا وكذلك اذا اخرجها عن وقتها لا تصح. الا لعذر شرعي. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها

114
00:39:12.900 --> 00:39:32.900
فمن كان من عادته او نوى لا يشترط فيه ان يكون من عادته نوى ان يصلي صلاة الظحى ثم نسي حتى سمع اذان الظهر حين اذا اذا اراد قضاء الصلاة يشرع له. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها. كذلك اذا اراد ان يصلي الوتر

115
00:39:32.900 --> 00:39:56.800
ثم نام عنه حينئذ يقضيه من؟ من النهار. فما جاء النص فيه جاز فيه القضاء يعني صح عن القضاء وهذا بناء على القاعدة التي كررناها مرارا وهو ان القضاء وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها على الصحيح من كلام الاصوليين انه لا يصح الا بدليل شرعي مستقل

116
00:39:56.800 --> 00:40:16.800
غير الدليل الذي دل على ايجاد الصلاة او على مشروعية الصلاة في وقتها. واضح هذا؟ يعني اذا كانت عندنا عبادة مؤقتة فعلها في الوقت ما بين وقتين ابتداء وامتحان هذا مطابق للشرع. وجميع الادلة الدالة ولو كان متواترا. تحمل على ايقاع الصلاة في وقتها

117
00:40:16.800 --> 00:40:30.700
فما بين هذين الوقتين. ما كان خارجا عن الوقت نحتاج الى دليل اخر. واما الادلة السابقة فلا تدل على ذلك البتة. ولذلك من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما بال المرأة الحائض يعني

118
00:40:30.900 --> 00:40:52.350
تقضي صوم ولا تقضي صلاة. ماذا قالت؟ مع ان كلا منهما قبل ذلك الصلاة والصوم كل منهما عبادة مؤقتة. والنصوص سواردة في الامر بالصلاة وواردة بالامر بالصيام. كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة الى اخره

119
00:40:52.350 --> 00:41:12.350
النصوص واحدة متفقة حملت هذه النصوص على الاداء فقط. ولذلك قالت من فقه رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر بقضاء الصوم بدليل غير فمن شهد منكم الشهر من يصمه

120
00:41:12.350 --> 00:41:32.350
لانه لو كان هذا الدليل يدل على القضاء لم يكن لقولها ولم نؤمر بقضاء الصلاة فائدة. لماذا؟ لان الصلاة مأمور بها والصوم مأمور به. لكن نحمل هذه النصوص على الاداء. ولا نحمله على كنا نؤمر بقضاء الصوم

121
00:41:32.350 --> 00:41:52.350
بدليل جديد غير الدليل الذي دل على ايجاد الصوم وقته ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فمن فقهها رضي الله تعالى عنه هو حجة بينة لصحة هذه القاعدة ان القضاء لا يشرع الا بدليل جديد. الا بدليل جديد. واما قول بعض الاصولين بان الدليل السابق

122
00:41:52.350 --> 00:42:12.350
يكفي في الاداء والقضاء هذا نقول يرده فقه عائشة رضي الله تعالى عنها ولا يعلم لها مخالف لا يعلم لها مخالف فكان كالاجماع اذا قال تدرك الصلاة فرضا او نفلا. الصلاة مؤقتة. كالوتر والضحى والرواتب ونحو ذلك

123
00:42:12.350 --> 00:42:32.350
ولذلك يسأل البعض كثيرا العامة هل تقضى صلاة الرواتب لمن؟ لانها مؤقتة منذ ان يدخل وقت صلاة الظهر الى اقامته الصلاة هذا وقت مؤقت ليس وقت الظهر كله يعتبر ماذا؟ وقتا للرواتب وانما هو وقت للصلاة. فاذا اقيمت الصلاة او كبر للصلاة مثلا

124
00:42:32.350 --> 00:42:52.350
انتهى وقت النافلة القبلية. ثم اذا سلم من الصلاة شرع له النافلة الراتبة البعدية الى خروج وقت الظهر. طيب اذا فاتته السابقة كبر وصلى او اراد ان يصل الى المسجد فاقيمت الصلاة ثم صلى مع الناس. حينئذ هل يشرع له ان يقضي

125
00:42:52.350 --> 00:43:17.350
في هذه الصلاة ام لا؟ ان كان له عذر في تأخيره صلاة الراتب القبلية شرع له القضاء والا فلا. والا والا فلا. لماذا؟ لاننا لو  شرعنا له القضاء بعد الصلاة. حينئذ هذا لا يسمى اداء. صلاته القبلية الراتبة القبلية بعد صلاة الظهر

126
00:43:17.350 --> 00:43:38.850
هذا لا يسمى داء وانما هو قضاء لانه فعل العبادة في غير وقتها. وما هو وقتها؟ ما بين الاذان واقامة الصلاة. حينئذ نحتاج الى دليل واضح بين يدل على جواز تأخير صلاة الراتبة القبلية الى ما بعد الظهر. ان كان نائما حينئذ دخل بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة

127
00:43:38.850 --> 00:44:01.000
ان نسيها كذلك دخل في في الحديث ان لم يكن كذلك حينئذ نقول نحتاج الى دليل واضح بين. وتدرك الصلاة يعني بالاحرام. يعني بادراك تكبيرة الاحرام. تدرك الصلاة في وقتها. متى نقول بانه اخرج الصلاة

128
00:44:01.000 --> 00:44:21.000
عن وقتها لو جاء الى ثواني قبل خروج وقت الظهر قال الله اكبر ادرك الوقت لماذا؟ لانه قد اوقع جزءا وان قل من الصلاة في وقته المشروع له. والصلاة لا تتبعظ. ليس عندنا تبعيظ للصلاة. فما دام انه

129
00:44:21.000 --> 00:44:45.000
انصح وصفه بادراك الصلاة في اول وقت في اول فعلها وهو تكبيرة الاحرام حينئذ انسحب الحكم الى الى اخرها. فلما كان كذلك فيه القليل والكثير. هذه حجتهم وتدرك الصلاة بالاحرام يعني بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها وهذا يشمل وقتها الاختيار

130
00:44:45.000 --> 00:45:06.200
والضروري يعني وقت العصر الضروري كذلك لو ادرك تكبيرة الاحرام ادرك العصر. وعلى كلام المصنف لو ادركت تكبيرة الاحرام من وقتي قبل طلوع الفجر وقت العشاء كذلك ادرك ادرك العشاء. في وقتها لماذا؟ لان ادراك الجزئي

131
00:45:06.200 --> 00:45:26.200
كادراك الكلية. هذا تعلي ليس عندهم نص. ادراك الجزء كادراك الكلي فالصلاة لا تتبعظ والصلاة لا لا تتبعظ سواء من اول الوقت او من اخره. من اول الوقت او من من اخره

132
00:45:26.200 --> 00:45:46.200
قال هنا اي وقت تلك المكتوبة ومثله النفلة المؤقت هذا المذهب وعليه جمهور الاصحاب حنابلة. ولو ولو اخر وقت ثانية ولو اخر وقت ثانية في جمع. يعني اذا جمع بين الظهر والعصر وكبر للظهر

133
00:45:46.200 --> 00:46:06.200
قبل خروج وقت العصر مقدار تكبيرة الاحرام على المذهب ادرك ادرك الوقت. ومعنى ادراك الاداء بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الاداء في الوقت. ووقوعه موقعه في الصحة والارزاء وكذلك الثواب. فيثاب من

134
00:46:06.200 --> 00:46:26.200
الاحرام ثواب من ادرك جميع الصلاة. يعني ينبني على هذه المسألة انه لا يأثم. لا يأثم. لماذا لانه ادرك الوقت كيف ادرك الوقت بمجرد تكبيرة الاحرام؟ حينئذ الصلاة التي تقع اربع ركعات مثلا خارج الوقت لكونه

135
00:46:26.200 --> 00:46:50.300
بناها على تكبيرة الاحرام وهي اداء حينئذ لا تتبعظ. فلا تسمى الصلاة اداء فلا تسمى الصلاة قضاء ولا تتبعظ بان يقال الركعة الاولى مثلا اداء والباقي والباقي قضاء هذه مسألة مختلف فيها بين بين الاصوليين. فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس

136
00:46:50.300 --> 00:47:10.300
او غروبها كانت كلها اداء. كانت كلها اداء. لما رواه مسلم من ادرك سجدة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. قد ادرك العصر. ومن ادرك سجدة من الصبح قبل ان تطلع الشمس

137
00:47:10.300 --> 00:47:39.350
فقد ادرك الصبح. وثم تعليم لانه ادرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير. السلدة هنا ان حملت على بابها حملت على بابها هل يمكن ان يبدأ الصلاة بسجدة فقط يمكن اولا يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يقوم ثم يسجد؟ اذا من ادرك سجدة يعني اقل

138
00:47:39.350 --> 00:47:59.350
من من ركعة اذا فسرت السجدة الاولى فقط حينئذ اذا ادرك اقل من ركعة فلا يتعلق الحكم بما بالركعة. هذا وجه المذهب. والصحيح ان السجدة هنا مفسرة بالركعة. وعنه عن الامام احمد رواية اخرى

139
00:47:59.350 --> 00:48:19.350
انها لا تدرك بدون ركعة. بمعنى ان من ادرك تكبيرة الاحرام وخرج الوقت لا يكون مدركا للوقت. بل صلى خارج الوقت لماذا لان النص قد جاء بالتحديد. وهنا عندنا عبادة مؤقتة ابتداء وانتهاء. حينئذ لا تكون الاحكام الا متلقاة من الشرع. واما التحليل

140
00:48:19.350 --> 00:48:39.350
انه قليل وكثير واستوى فيه الى اخره. نقول هذا اجتهاد في في مقابلة النص ولذلك ثم رواية للامام احمد وهي القول المختار ان الوقت لا يدرك لا بركعة كاملة بسجدتيها. لابد ان يسجد السجدتين فاذا رفع من السجدة الثانية حينئذ نقول ادرك الوقت. وما قبل ذلك

141
00:48:39.350 --> 00:48:59.350
لا يكون مدركا للوقت. فلو ركع ثم خرج الوقت نقول لم يدرك الوقت. لو سجد السجدة الاولى ولم يقم. نقول لا يخرج؟ اه وخرج الوقت نقول لم يدرك الوقت. لو سجد السجدة الثانية ولم يقم بعد. حينئذ نقول وخرج الوقت نقول لم يدرك الصلاة. بل لا بد ان يأتي بركعة

142
00:48:59.350 --> 00:49:19.350
كاملة لان النص جاء بذلك. ويحمل حديث من ادرك سجدة اي ركعة. وجاء تفسير من الصحابي والسجدة الركعة وعنه لا تدرك بدون ركعة اختارها جماعة واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتخصيص الشارع لادراك بالركعة يعني المسألة ليست

143
00:49:19.350 --> 00:49:39.350
اجتهادية وانما هي موقوفة على النص كما في الصحيحين من ادرك ركعة من الصبح مفهومه مفهوم مخالفة من لم يدرك ركعة من الصبح لم يدرك الصبح. حينئذ من لم يدرك ركعة صدقة على تكبيرة الاحرام وما بعده. حينئذ هذا المذهب

144
00:49:39.350 --> 00:49:59.350
الذي اختاره المصنف يعتبر قولا ضعيفا وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم والسجدة انما هي الركعة. وقال تعليق الادراك بسجدة مجردة. يعني قبل الركوع ونحو ذلك لم يقل به احد من من العلماء. وقال الحافظ في رواية من ادرك

145
00:49:59.350 --> 00:50:19.350
ركعة لم يختلف على راويها في ذلك وكان عليها الاعتماد. اذا قوله تدرك الصلاة اداء بالاحرام يعني وتكبيرة الاحرام قام في وقتها هذا قول مرجوح والصحيح انه لا بد ان يدرك ركعة تامة فان لم يدرك ركعة تامة فحينئذ لا يكون مدركا للوقت البث

146
00:50:19.350 --> 00:50:39.350
وينبني عليه انه لو كبر وركع وسجد ولم يأت بركعة كاملة في الوقت حينئذ تكون صلاته قضاء لا لا اداء ويكون اثما لماذا؟ لانه اوقع الصلاة خارج وقتها. خارج وقتها. ثم قال رحمه الله تعالى ولا

147
00:50:39.350 --> 00:50:59.350
صلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اما باجتهاد او بخبر متيقن. يعني متى يشرع له ان يصلي اذا كان الصلاة عبادة لها اول. حينئذ اذا كان ثم شك فلا يحل له ان يصلي قبل

148
00:50:59.350 --> 00:51:19.350
دخول الوقت لان الشك هنا منزل منزلة العادة. فاما ان يعلم ان وقت الصلاة لم يدخل فان صلى باتفاق. ان صلاته لم تنعقد صلاة فرضا. فان صلى مع الشك في دخول الوقت كذلك الحكم كمن صلى متيقنا عدم دخول

149
00:51:19.350 --> 00:51:39.350
الوقت متى يجوز له ان يصلي في حالين اما ان يتيقن بان الوقت قد دخل كان يرى بياض المعترض او يرى غيبوبة الشفق بنفسه او كمن يرى بنفسه او يخبره ثقة متيقن

150
00:51:39.350 --> 00:51:59.650
او ثقة متيقنة. قال هنا ولا يصلي يعني من جهل الوقت يعني لا يصلي مصلي. يصلي هو ضميره يعود الى الى المصلي من اين اخذناه من السياق؟ سياقنا يدوم سأل سائل سأل سائل سائل هذا ليس فيه فائدة

151
00:51:59.650 --> 00:52:28.800
لا ان ثم سائل متصل بالسؤال يعني ليس فيه تعيين ولا يصلي مصل مكلفا ام لا؟ من الى الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه. بدخول وقتها. مفهومه قبل غلبة ظنه يعني ثم ظن لكنه غالب. مفهومه ان تيقن دخول الوقت

152
00:52:29.000 --> 00:52:49.000
جاهزة؟ نعم باب اولى؟ ايهما اعظم؟ تيقن تيقن اعلى الدرجات. يعني يرى بنفسه بان يراه بنفسه او يأتيه خبر متواتم. حينئذ صار يقينا دونه غلبة الظن. دونه ظن دونه شك

153
00:52:49.000 --> 00:53:09.000
دونه عدم علم. عدم عدم علمه. فان تيقن حينئذ لا اشكال فيه. فان غلب على ظنه هل غلبة الظن يجوز الاعتماد عليها في دخول الوقت فيصلي قال المصنف نعم. وهو كذلك لان الشرع مبني على الظن في كثير من مسائله

154
00:53:09.000 --> 00:53:31.600
فاذا غلب على ظنه فاذا غلب على ظنه فحينئذ نقول جاز له ان ان يصلي. ولا يصلي قبل قبل غلبة ظنه فان كان متيقنا عدم دخول الوقت لم يجز. فان تيقن دخول الوقت جاز ولا اشكال فيه. فان

155
00:53:31.600 --> 00:53:51.600
شك ها الشك كالعدم الشك كالعدم اذا كم حال هنا عندنا؟ ان يغلب على ظن التيقن اولا. يتيقن دخول الوقت صلى او لا؟ صلى. تيقن عدم دخول الوقت. الان نحن متيقنون ان

156
00:53:51.600 --> 00:54:16.550
لم يدخل لم يصلي. غلبة ظن بدخول الوقت. صلى. غلبة ظن بعدم دخول الوقت. لم يصلي. شك لم يصلها. اذا يصلي في كم حالة وهما غلبة الظن بدخول الوقت واليقين. ولا يصلي في كم حالة؟ التيقن بعدم دخوله

157
00:54:16.550 --> 00:54:36.550
في الوقت والشك مثله وغلبة الظن على عدم دخول الوقت اي لن يقول خمس حالات خمس حالات ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. بدخول وقتها. لان الاصل عدم دخوله. فان صلى مع الشك فعليه الاعادة

158
00:54:36.550 --> 00:54:56.550
اجماعا وان وافق الوقت يعني شك هل دخل الوقت ام لا؟ فقام فصلى من عنده هكذا صلى ثم وافق الوقت حين هل تصح صلاته ام لا؟ لا تصح صلاته. لماذا؟ لان الصلاة هنا في نيتها خلل. وهو انه

159
00:54:56.550 --> 00:55:16.550
قد نوى بصلاته هذه ظهرا. واذا كان كذلك فاما ان يعلم الوقت اولى. فان علم الوقت فلا بد ان يصحب هذه النية بكونها في وقتها. فان لم يعلم حينئذ فات نية الفرضية وهو كونها ظهرا. ولذلك قال هنا فان

160
00:55:16.550 --> 00:55:34.850
مع الشك فعليه الاعادة اجماعا وان وافق الوقت. واجمعوا على ان العلم بدخول الوقت او غلبة الظن على دخوله شرط في في صحة الصلاة اما باجتهاد او بخبر متيقن. يعني ما الطريق في غلبة الظن

161
00:55:35.100 --> 00:55:55.100
اما باجتهاد ونظر في الادلة. يعني ان يعرف الاحكام السابقة. مثليه والى اخره الشاخص الشفق البياظ المعترض يكون عنده علم بها فينظر هو بنفسه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهاد. يسمى اجتهاد. اما باجتهاد ونظر

162
00:55:55.100 --> 00:56:11.250
في الادلة في في الادلة. والاجتهاد هنا يشترط ان يكون من عالم يعني يعرف هذه المواضع واما هكذا ويذهب وينظر قل هذا لا لا يقبل منه البتة او له صنعة

163
00:56:11.250 --> 00:56:31.250
عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. حينئذ قالوا هذا يمكن ان يكون دليلا على دخول الوقت. دخول دليل اذا على دخول الوقت كمن يبدأ عمله مع طلوع الشمس خياط مثلا. فمن عادته المضطردة التي يعلمها ويثق منها

164
00:56:31.250 --> 00:56:56.350
انه يخيط ما بين طلوع الشمس الى دلوك شمس خمسة اثواب مثلا. فاذا انتهى من الخامس قام فصلى. صح ام لا؟ صح. اذا كان هذا من عادته ويعلم ان انه يخيط ما بين طلوع الشمس الى دلوك الشمس. خمسة اثواب فاذا انتهى من الثوب الخامس جاز له. لماذا؟ لان هذا

165
00:56:56.350 --> 00:57:13.950
دليل وافاده غلبة الظن فجاز له ذلك. او جرت عادته بقراءة شيء مقدر يقرأ مثلا ما بين الفجر وطلوع ودلوك الشمس خمسمائة ورقة مثلا فاذا انتهى من خمسمائة علم ان وقت الظهر قد

166
00:57:13.950 --> 00:57:33.950
جاز له جاز له ويستحب له التأخير حتى يتيقن هذي الحالة الاولى ان يجتهد وان ينظر اما في الادلة وهذا هو الاصل واما ان يكون له شيء مقدر يمكن ربطه بدخول الوقت او بخبر ثقة متيقن. كأنه يقول رأيت الفجر طالعا

167
00:57:33.950 --> 00:57:53.950
لا لابد ان يكون ثقته واما الكاذب فهذا لا لا يحتج به لانه خبر والقبر لابد ان يكون من من ثقة او قال الشفق رأيت الشفقة غائبا ونحوه كان يكون او كان يقول رأيت الشمس زالت او اصفرت. ويجب قبول قول الواحد لانه خبر ديني. فقبل فيه

168
00:57:53.950 --> 00:58:12.850
الواحد كالرواية. وهنا هل يعتبر ان يكون بالغا او لا؟ نعم. يعتبر ان يكون بالغا. اذا بخبر ثقة بالغ لان الصغير لا يعتمد فيه في ذلك. ولا يشترط في هذا الثقة ان يكون ذكرا

169
00:58:13.000 --> 00:58:33.000
هنا في الخبر ليس في دخول الوقت هنا. في الخبر لا يشترط في قبول الاخبار ان يكون المخبر ذكرا. بل يجوز ولو كان من من انثى كأن يقول رأيت الفجر طالعا او الشفقة غائبا ونحوه. فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. اخبره عن ظنه

170
00:58:33.000 --> 00:58:51.100
لم يعمل بخبرهم وهذا محل واشكال والصحيح انه يعمل بخبره ويعمل باذان ثقة عارف يعني يحكم بدخول الوقت اذا سمع مؤذنا لكن يشترط في هذا المؤذن ان يكون ثقة وثانيا ان يكون عارفا

171
00:58:51.200 --> 00:59:08.750
اذا كان الامر مبنيا على الادلة ونحوها. طيب اذا متى يحكم بدخول الوقت اذا غلب على ظنه؟ اذا غلب ولا يشترط يعني نستفيد من هذه المسألة غلبة الظلة لا اشكال فيها. نستفيد منها ان دخول الوقت

172
00:59:09.000 --> 00:59:29.000
من اجل ان يصلي لا يشترط له اليقين. هذا الذي يريد به المصنف. وانما يجوز في حالين اليقين وهذا محل وفاق ثاني غلبة الظن. وغلبة الظن هذا طريقان. اما الاجتهاد ان يجتهد بنفسه يصل الى دخول الوقت. واما ان يكون معتمدا على خبر

173
00:59:29.000 --> 00:59:49.000
وهذا الخبر لا بد ان يكون من من ثقة. ينبني على هذا فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل. والا ففرد فان فهذه تسمى فاء تفريع يعني يتفرع على المسألة السابقة لماذا؟ نقول تلك المسألة اصل

174
00:59:49.000 --> 01:00:09.000
ولذلك مسائل الفقه بعضها مبني على بعض. يعني بعض المسائل مرتبطة بالقاعدة مباشرة. وبعض المسائل لا يكون ثمة واسطة بين والدليل مسألة اخرى. اذا قررنا ان غلبة الظن تكفيه. ثم الاجتهاد له دور في افادة هذه الغلبة. فان احرم وكبر وصلى

175
01:00:09.000 --> 01:00:33.700
باجتهاد ثم فاذا به يسمع المؤذن من طرف حينئذ ماذا يصنع؟ نقول هذه الصلاة قد علم بانها قد وقعت قبل الوقت ما دام انه مجتهد فنحكم بكون صلاته لا تقع فرضا. وانما تقع

176
01:00:33.700 --> 01:00:53.700
بمعنى انه لما كان مجتهدا روعي هذا الاجتهاد. لانه ما اجتهد الا باذن الشارع. فلما اجتهد باذن الشارع حينئذ له نيتان نية عامة ونية خاصة. النية الخاصة كونها فرضا. هذه ابطلناها لماذا؟ لكون هذه الصلاة مبنية شرعا على دخول الوقت

177
01:00:53.700 --> 01:01:13.700
اختي بمعنى انه بالاجماع لا تصح صلاته قبل دخول الوقت. فعلمنا انه قد صلى قبل دخول الوقت وحينئذ لزمه الاعادة. اعادة الفقر واما الصلاة التي هي شرع فيها فهذه تنقلب نفلا تنقلب نفلا. فان احرم يعني دخل بالصلاة احرم حرم هنا يعني

178
01:01:13.700 --> 01:01:33.700
تكبيرة الاحرام شرعا فان احرم باجتهاد لباس سببية يعني بسبب اجتهاد لم يقل بيقين لانه هذا لا ترد المسألة عندنا لو كان بيقين لا يمكن تبين انه احرم قبل الوقت يمكن؟ هل يمكن ان يتيقن ان الوقت قد دخل ثم يحرم ثم يتبين ان الوقت لم لا هذا لا يمكن ان

179
01:01:33.700 --> 01:01:53.700
اذا المسألة هنا محصورة فيه في الاجتهاد. فان احرم باجتهاد لم يقل بيقين لانه لا يمكن ان يتبين انه قبل قال بان غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم. فبان اي ظهره. احرامه قبله يعني قبل الوقت. فان

180
01:01:53.700 --> 01:02:13.700
الصلاة نفل لماذا؟ لانها لم تجب. لم تجب صلاته نفل ولا تقع ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا. لان هذه الفرائض مقيدة بالوقت وهي سبب للوجوب. فلا نقول الظهر قد وجبت. فانت الان مثلا لم تجب عليك صلاة المغرب

181
01:02:13.700 --> 01:02:33.700
ليست بواجبة لماذا؟ لان سبب الوجوب وهو دخول الوقت لم يحن بعد. فان حان وقت المغرب حينئذ نقول تعلق الوجوب بك. ولذلك الصلوات القادمة الاتية ليست بواجبة عليك. بمعنى انك لست مكلفا بادائها لماذا

182
01:02:33.700 --> 01:02:53.700
لانها مقيدة بدخول الوقت. ودخول الوقت هو سبب الوجوب. فاذا لم يكن كذلك حينئذ لست مخاطبا بها البتة. لكن لو بقيت حيا الى ذلك الوقت حينئذ نقول تعلق بك الوجوب لتعلق سبب الوجوب. قبله اي قبل الوقت فنفل وصلاته نفل لانها

183
01:02:53.700 --> 01:03:13.700
تجب عليه اي قبل دخول الوقت لان المكلف انما يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها ولم يوجد. ويعيد فرضه هذا واضح لا يحتاج الى تنصيص. والا فصلاته فرض. والا يعني والا يتبين له

184
01:03:13.700 --> 01:03:39.400
انه قبل الوقت حينئذ صلاته فرض. لماذا؟ لانه اجتهد وادى ما عليه ولم يتبين له خلاف اجتهاده اذا القاعدة من احرم يعني دخل بالصلاة بسبب اجتهاد وحينئذ اذا كبر بالاجتهاد فله حالان. اما ان يستمر هذا الاجتهاد ولم يرد ما ينقضه ويفسده

185
01:03:39.400 --> 01:03:59.400
ويبين انه خطأ حينئذ صلاته فرض لانه ادى ما عليه. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم وهذا قد اتقى الله تعالى ما استطاع. ان تبين ان اجتهاده خطأ. حينئذ وجب اعادة الصلاة. وان

186
01:03:59.400 --> 01:04:19.400
يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت وهذا واضح فصلاته فرض ولا اعادة عليه لا شك في ذلك. لان الاصل براءة ذمة واضح هذا؟ طيب. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم. ثم زال تكليفه او حاض

187
01:04:19.400 --> 01:04:49.400
ثم كلف وطهرت قضوها. هذا باعتبار ماذا؟ القضاء. ان ادرك مكلف يعني عاقلة. لماذا قيد المكلف؟ لان الكلام في ايجاب الصلاة. ايجاب الصلاة. لانه لا يجب القضاء اذا وجبت الا اذا وجب الاداء. واما اذا لم يجب الاداة فلا يجب القضاء. هنا الكلام في القضاء. ان ادرك

188
01:04:49.400 --> 01:05:09.400
مكلف مكلف. وهو بالغ عاقل. اما الصبي فلا. لو ادرك وخرج الوقت لا يلزم به بقضاء. وان ادرك مكلف من وقتها يعني من وقت الصلاة. اي صلاة من الصلوات الخمس وقت الفريضة. قدر التحريم يعني قدر تكبيرة

189
01:05:09.400 --> 01:05:35.000
لماذا قيدها بي؟ قيد هنا الادراك بتكبيرة الاحرام لانه على المذهب ان تكبيرة الاحرام هي الظابط في ادراك الوقت وعلى القول الصحيح وان ادرك مكلف من وقتها قدر ركعة فان ادرك اقل من قدر ركعة فلا قضى. فلا فلا قضى. على المذهب هنا. وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم اي

190
01:05:35.000 --> 01:06:05.000
اي تكبيرة الاحرام. ثم زال تكليفه ثم زال يعني ارتفع. تكليفه بنحو جنونه هذا رجل مكلف ثم جنى. متى جن بعد ان ادرك قدر التحريم؟ ثم كلف يعني زال تكليفه. قال وجب عليه قضاء تلك الصلاة. وجب عليه قضاء تلك الصلاة. لماذا

191
01:06:05.000 --> 01:06:25.000
انه لما ادرك قدر التحريم تعلق به الوجوب. فلما تعلق به الوجوب جنة ذهب عقله اذا رجع بعد خروج الوقت قلنا وجب عليك قضاء الصلاة. لماذا وجب عليك قضاء الصلاة؟ لانك ادركت من وقتها حينئذ

192
01:06:25.000 --> 01:06:44.750
على القاعدة العامة عندهم ان كلما كان دينا لله عز وجل وجب قظاؤه. فوجب عليه القظاء. ثم زال تكليفه يعني فقد تكليفه بان فقد شرطا من شروط التكليف بنحو جنون او اغماء على الصحيح

193
01:06:45.350 --> 01:07:06.750
او ادركت طاهرة من الوقت قدر التحريم. هذا يتعلق بالنساء وهي مسائل يكثر السؤال عنها. امرأة ادركت قدر التحريم وهي طاهر ثم حاضت او نفست ثم بعد خروج الوقت او طهارتها بعد طهارتها هل تقضي تلك الصلاة ام لا

194
01:07:06.750 --> 01:07:26.750
على المذهب ان ادركت قدر التحريم ثم طهرت ولو بعد شهر وجب عليها قضاء تلك الصلاة. لماذا؟ لان وجوب قد تعلق بها وانها ادركت قدر ما يمكن ان يصح بانها قد ادرك ادركت الوقت وهو قدر التحريم

195
01:07:26.750 --> 01:07:46.750
وعلى الصحيح انه معلق ادراك ركعة. ادراك ركعة. او ادرك الطاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت او نفيت ثم كلف وطهرت هذا فيه لف ونشر مرتب لانه ذكر مسألتين مكلف زاد

196
01:07:46.750 --> 01:08:14.750
تكليفه مكلف وجد مانع. الحائض مكلفة كذلك حائض مكلفة في الجملة بجملة المكلفين. لما حاضت لا نقول فقد تكليفها وانما وجد مانع ووجد مانع. فعندنا زال تكليف جنا. صار غير مكلف. وعندنا مكلف بقي على تكليفه لكن وجد مانع من اداء الصلاة. حينئذ

197
01:08:14.750 --> 01:08:34.750
اذا كل من الطرفين المكلف الذي فقد شرطا من شروط التكليف او من نعم وهو وجود المانع او مكلف فقد شرطا نعم هما اثنان. مكلف فقد شرطا من شروط التكليف كجنون ونحوه. مكلف

198
01:08:34.750 --> 01:08:54.750
لم يفقد شرطا من شروط التكليف وانما وجد مانع يمنع من صحة الصلاة. في النوعين اذا ادرك قدر التحريم وجب عليه القضاء ولذلك قال قضوها. ايقظوا تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريم قبل. لماذا؟ عندهم تعليم

199
01:08:55.250 --> 01:09:21.400
لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. سواء فقد شرط او وجود مانع. ويجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا. يعني في المذهب ولا يلزمه غير التي دخل وقت وقت وقتها قبل طلو المانع. فلا يقضي المجموعة اليها بعدها. يعني ان كان الحكم هنا

200
01:09:21.400 --> 01:09:38.450
متعلقا بصلاة الظهر ادرك وقتا من صلاة الظهر وهو قدر التحريم ثم زال تكليفه وحضرت المرأة ثم طهرت او كلف هل يصلي الظهر مع العصر؟ الجواب لا. الجواب لا. يعني اذا ادرك من الظهر

201
01:09:38.500 --> 01:09:58.500
ثم وجب عليه قضاء صلاة الظهر لا يصلي معها العصر. والعكس كان يكون ادرك شيئا من صلاة العصر وهذي سينص عليها المصنف حينئذ لزمه الصلاة تلك مع ما يجمع اليها قبلها وسينص عليها. اذا قال هنا شيخ الاسلام ابن تيمية

202
01:09:58.500 --> 01:10:18.500
رحمه الله تعالى ومن دخل عليه الوقت ثم قرأ مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه وهذا هو الصحيح. المذهب يحتاج الى دليل الوظع بين والتعليم الذي ذكره ليس ليس بحجة لان هذه المسألة اشهر ما يمكن ان يقال فيها انها وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم تنصيص على ان

203
01:10:18.500 --> 01:10:42.100
النبي صلى الله عليه وسلم امر من ادرك وخاصة من الحيض والنفساء. لم ينقل عنه انه امر من ادركت قدر التحريم او قدر ركعة مثلا ثم حاضت بالاعادة او بالقضاء. فلما لم يكن كذلك علمنا ان هذا الصنف غير مكلف بالقضاء. لماذا؟ لانها اذا اخرت الى اخر الوقت

204
01:10:42.100 --> 01:11:05.150
نقول هذا واجب واجب موسع واجب موسع. والواجب الموسع يجوز التأخير كما انه يجوز ايقاع الصلاة في اول الوقت كذلك في اخر الوقت. اذا اخر من جاز له الى وقت يجوز له التأخير فيه. ثم وجد مانع فلا يؤمر بالقضاء البتة. لماذا؟ لانه لم يؤمر

205
01:11:05.150 --> 01:11:25.150
على جهة التعيين. لانه لا يكون الواجب مضيقا عليه الا اذا بقي قدر تلك الصلاة. فان بقي قدر تلك الصلاة حينئذ الاصول تدل على انه يلزمه القضاء. قال هنا وقال الشيخ ومن دخل عليه الوقت ثم

206
01:11:25.150 --> 01:11:45.150
مانع من جنون او حيض فلا قضاء عليه. وقال الاظهر في الدليل قول مالك ورواية قول مالك ورواية عن ابي حنيفة انها لا يلزمها شيء. لماذا؟ لان القضاء انما يجب بامر جديد. ولا امر هنا يلزمها بالقضاء

207
01:11:45.150 --> 01:12:05.150
ولانها اخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة وقتها وذكر انهما ليسا او ذكر انهما ليسا كالنائم والناسي. فان وقتهما اذا ذكرا وفي الاختبار

208
01:12:05.150 --> 01:12:25.150
اختيارات لا قضاء الا ان يتضايق الوقت ثم يوجد المال. نعم اذا تضايق الوقت فالاحوط ان يقال بالقضاء. ولو من باب براءة الذمة اما اذا اخر تأخير يجوز له حينئذ لا يؤمر بالقضاء في المسألتين. ما معنى ان يبقى وقت؟ يضيق عن فعل

209
01:12:25.150 --> 01:12:45.150
الصلاة كأن تكون الصلاة توقع في عشر دقائق. فاخر الصلاة الى ان يبقى من خروج الوقت عشر دقائق ثم حاضت. حينئذ احتياطا براءة للذمة ان تؤمر بقضاء هذه الصلاة وللاصل نقول لابد من امر جديد ثم قال ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها

210
01:12:45.150 --> 01:13:05.150
لزمته وما يجمع اليها قبلها عكس ما سبق. ومن صال اهلا لوجوبها. بان بلغ صبي يعني لم يكن مكلفا ثم كلفا. ثم كلف بان بلغ صبي او اسلم كافر. او افاق مجنون او طهرت

211
01:13:05.150 --> 01:13:33.450
او نفساء قبل خروج وقتها يعني وقت الصلاة. بقدر تكبيرة الاحرام على المذهب وبقدر ركعة على القول الصحيح. حينئذ قال لزمته يعني تلك الصلاة وما يجمع اليها قبل انها فان صار اهلا للوجوب في اثناء صلاة العصر لزمته العصر والظهر. وان طهرت المرأة قبل خروج

212
01:13:33.450 --> 01:13:53.450
وقت العصر بقدر تكبيرة الاحرام على المذهب او ركعة حينئذ لزمتها العاصر وما يجمع اليها قبلها وهو وهو الظهر ومن صار اهلا لوجومها قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة بانه وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو

213
01:13:53.450 --> 01:14:13.450
بقدر التكبيرة وبالقول الاخر بقدر ركعة. لزمته يعني تلك الصلاة كالعصب مثلا. ولزمه ما يجمع اليها قبلها وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. لان وقت الثانية

214
01:14:13.450 --> 01:14:33.450
الاولى حال العذر يعني الذي يبيح الجمع. فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. اذا من باب اولا لزمته لماذا؟ لانه تعلق به الوجوب. هذا واضح بين. لماذا يلزمه كذلك الصلاة التي قبلها؟ لان حاله

215
01:14:33.450 --> 01:14:53.450
اشبه ما يكون بحال العذر وهو صريح في المرأة الحائض. حينئذ صاحب العذر يجوز له ان يجمع بين الظهر والعصر ثم له ان يصلي الصلاتين في اي وقت شاء ها في الوقتين قبل ان يصيرا وقتا واحدا

216
01:14:53.450 --> 01:15:13.450
يعني من زوال الشمس الى غروب الشمس. هذا وقت للصلاتين. حينئذ ما دام كذلك في حال العذر وهو في حال الصحة كذلك لا زال العذر حينئذ يصلي الظهر العصر تلزمه ويلزمه ماذا؟ ما قبلها. لماذا؟ لانه اشبه بحال العذر فيما اذا

217
01:15:13.450 --> 01:15:31.700
ما جمع بين الصلاتين. فتكون حال الصلاتين وقتا واحدا. وهذا صحيح في ماذا في الصحيح يعني الذي ليس بمريض مثلا ولم تكن امرأة حائض ولا غيرها. واما ما عدا فهذا نحتاج الى دليل واضح بين الا ما حكم

218
01:15:31.700 --> 01:15:51.700
قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانه لم يعلم لهم مخالف حينئذ تكون الفتوى على هذا. واما من قبيل التأصيل والقواعد فالاصل انه لا يلزمه الا تلك الصلاة. قال لزمته يعني تلك الصلاة وما يجمع اليها قبلها. وهي الظهر وكذلك

219
01:15:51.700 --> 01:16:11.700
ولو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء وا والمغرب فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية. ولان احد هؤلاء ادرك جزءا من من اخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها. كما لو ادرك وقتا يتسع لها. قال الشارح لا نعلم فيه خلافا. وفي الانصاف

220
01:16:11.700 --> 01:16:31.700
بلا نزاع وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. يعني كالفجر مثلا. وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنهم انهم قالوا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء. فاذا

221
01:16:31.700 --> 01:16:55.600
قبل طلوع الفجر لم يطلع الفجر تصلي المغرب والعشاء. فاذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا. هذه فتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهنا قال قال في المبدع ولم يعرف لهما مخالف للصحابة. وقال احمد وهو قول عامة التابعين الا

222
01:16:55.600 --> 01:17:09.200
حسن حسن لم يأمر الا بالصلاة التي طهرت فيها المرأة. فاذا طهرت بعد العصر لم تلزمها الا الا العصر. لو طهرت في وقت العشاء لم الا الا العشاء لكن على قول ابن عباس

223
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
وظاهر كثير من التابعين انه تلزمه تلزمها الصلاة تلك وما وما قبله. اذا نظرنا الى الاصول فالقول قول حسن اذا نظرنا الى مراعاة فتاوى الصحابة فالقول قول ابن عباس. حينئذ تؤمر المرأة وهي صلاة واحدة تؤمر بها من باب براءة الذمة. والا الاصل

224
01:17:30.050 --> 01:17:50.300
ادم عدم عدم الالزام وانما تجب عليها الصلاة التي التي طهرت فيها وهي صلاة العصر والظهر قد انتهى واذا كان كذلك حينئذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد عن امرأة طهرت بعد صلاة العصر بالزامها بصلاة الظهر فلما لم ينقل علمنا ان

225
01:17:50.300 --> 01:18:10.300
ان الاصل هو عدم عدم الزام. فاقول من حيث الاصول والقواعد لا تلزم الا بالصلاة التي طهرت فيها. ومن اراد مراعاة قول الصحابة وهو اولى في مقام الفتوى للناس حينئذ نقول تلزم به صلاة العصر والظهر. ثم قال رحمه الله تعالى ننتهي منه المسائل المتعلقة

226
01:18:10.300 --> 01:18:30.300
هذا الشرط ويجب فورا قضاء الفواتير يجب فورا قضاء الفوات. قضاء الفوائت هذا واجب. متى ان صح لهم بمعنى انه كان نائما عن صلاته. ووجب عليه قضاء الفوات. نسي صلاة وجب عليه. واما اذا لم يكن كذلك فالعصر عدم مشروعية القضاء

227
01:18:30.300 --> 01:18:53.100
مراد المصنف والعموم. بمعنى انه من اخر لعذر او لغير عذر وجب عليه القضاء اما من اخر لغير عذر قضاء معه  مع الاثم. واما من اخر لعذر فقظاء معه عدم الاثم. اذا الفرق بينهما هو الاثم وعدمه. واما

228
01:18:53.100 --> 01:19:13.100
وهذا قول جماهير الفقهاء. لكن الصحيح لا. من اخر لغير عذر فلا صلاة له البتة. وان صلى فصلاته باطلة مردودة عليه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ومر معكم كذلك فيما قرأنا سابقا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى

229
01:19:13.100 --> 01:19:29.850
ان الامر ان القضاء لا يكون الا بامر جديد. وليس عندنا امرا جديد. ويجب فورا. يعني في الحال فوري المراد به المبادرة قضاء الفوائت وهو قول الجمهور. بمعنى انه لا يجوز له التأخير

230
01:19:29.950 --> 01:19:49.950
لا يجوز له التأخير. فمن علم ان عليه قضاء صلاة وجب عليه الان ان يصلي. ولو كان في وقت نهي ولو كان في في وقت نهي. لماذا لانه واجب. القضاء واجب. ومعلوم ان الايجاب مختلف فيه. هل هو على الفورية ام لا؟ وكونه

231
01:19:49.950 --> 01:20:09.950
عصر مذهبي. والصحيح ان الايجاب صيغة افعل تدل على الفورية. سواء كان في مقام الاداء او في مقام الفوائت الا اذا دل نص على جواز التأخير ويجب فورا قضاء الفوائت على صفتها. اي يجب في اول الامكان بحيث يلحقه

232
01:20:09.950 --> 01:20:28.150
بالتأخير عنه. فان اخر حينئذ يقول يأثم ولذلك يسأل البعض بعض الناس يقول يستيقظ بعد طلوع الشمس وهو نائم قد يكون معذورا فلو قام وصلى لما اثم لما قد يكون معذورا اليس كذلك

233
01:20:28.900 --> 01:20:53.500
لكن بعض الناس اذا رأى ان الشمس قد طلعت يقول كملها فاذا نام الى التاسعة وقام وصلى حينئذ نقول يجب عليه ان يصلي لانها قضاء مع مع الاثم لماذا؟ لانه اخر الصلاة عن وقتها. كيف اخر الصلاة عن وقتها؟ نقول هي وجبت عليه اداء الى طلوع الشمس

234
01:20:54.250 --> 01:21:16.050
وكان معذورا في اخراج الصلاة عن وقتها بان صلاها بعد طلوع الشمس. فلما استيقظ بعد طلوع الشمس بوقت وجب عليه في اول الوقت الذي ادرك فيه ان يصلي. فلما اخرها حينئذ اخرجها عن وقتها الذي سوغ او جوز له الشارع الصلاة فيها. حينئذ نقول يأثم يث

235
01:21:16.050 --> 01:21:36.050
تمنع من نام عن صلاة فليصلها الا مولي الامر حينئذ دل على الوجوب وهو على الفورية اذا في وقت الذي تذكر انه نسي صلاته او انه استيقظ من من نومه. اما اذا كمل النوم واستيقظ حينئذ يجب عليه ان يصلي لا اشكال فيه. ولا

236
01:21:36.050 --> 01:21:56.050
بانه اخرج الصلاة عن وقتها عمدا على القاعدة السابقة. لان هذا وقته اوسع. ليس له ابتداء ولا انتهاء. وانما التأخير هنا باعتبار مخالفة الفورية فحسب ويجب فورا قضاء الفوائت اي يجب في اول الامكان بحيث يلحقه الاثم بالتأخير عنه قضاء الفوائت

237
01:21:56.050 --> 01:22:16.050
الفرائض الفوائت ما لم يلحقه ضرر لماذا يلحقه ضرر؟ لانه قد يجب عليه ان يقضي سنة كاملة حينئذ كيف يصلي هذا؟ هذا لو جلس يصلي قد يتعب يمرض. حينئذ اذا لحقه ضرر حينئذ يخفف عنه. يخفف يقال له

238
01:22:16.050 --> 01:22:36.050
فاتقوا الله ما استطعتم. فتصلي اليوم لعشرين يوما مثلا. وتصلي بعد يوم العشرين يوما وهكذا. هذا ان صح القضاء على ذلك ما لم يلحقه ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها وجه الاستدلال فليصلها امر

239
01:22:36.050 --> 01:22:56.050
وهو يقتضي الوجوب والوجوب على الصحيح على الفورية. وكونه يعني صيغة افعل وكونه للفور اصل المذهب. اصل المذهبي. ولغيره من الاحاديث المستفيضة في الامر بالصلاة عند الذكر. والامر يقتضي الوجوب. فتجب المبادرة الى فعلها على الفور. وهو

240
01:22:56.050 --> 01:23:16.050
قول جمهور الفقهاء منهم ابراهيم والزهري وربيع ابو حنيفة ومالك واحمد اصحابه. واختاره الشيخ وغيره. اذا يجب فور قضاء الفوائت. مرتبا فن حال كونه اي القاضي مرتبا. مرتبا لاي شيء؟ للصلاة بان يصلي الظهر قبل العصر والعصر

241
01:23:16.050 --> 01:23:36.050
قبل المغرب والمغرب قبل العشاء. والترتيب شرط في صحة الصلاة عند عند الفقهاء هنا بمعنى انه لو قدم واخر لا تصح صلاته. بل لا بد ان يرتب الصلوات كما وجبت. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته

242
01:23:36.050 --> 01:23:56.050
او نسي فليصلها اذا ذكرها. فليصلها على صفتها بان يوقع العصر بين الظهر والمغرب. ويوقع المغرب الى العاصمة والعشاء وهكذا ويصلي على صفتها بان يصلي يوم السبت ما وجب في يوم السبت قبل يوم الاحد ويوم الاحد قبل

243
01:23:56.050 --> 01:24:16.050
يوم الاثنين فان قدم واخر فلا يصح منه ذلك. والصحيح ان اشتراط الترتيب يعتبر من السنن وليس من شرائط الصحة. مرتبا ولو كثرت لانها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها. ووجب فيها الترتيب. قال الشارح

244
01:24:16.050 --> 01:24:36.050
هذا الترتيب شرط لصحة الصلاة. فلو اخل به لم تصح. يعني لو قدم المغرب على العصر ما صحت صلاته. لماذا؟ لانه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. لحديث جابر يوم الخندق فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه. ولاحمد عامل الاحزاب صلى المغرب

245
01:24:36.050 --> 01:24:56.050
فلما فرغ قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ قالوا يا رسول الله ما صليتها. فامر المؤذن فاقام الصلاة فصلى العصر ثم اعاد المغرب ولترتيبه الاربع الصلوات يعني الفائتة. وروي عن ابن عمر ومالك وابي حنيفة وغيره موجب الترتيب. وعنه رواية للامام احمد رحمه الله تعالى

246
01:24:56.050 --> 01:25:16.050
فيجب وفاقا. قال في المبهج مستحب واختاره في الفاء. قال ابن رجب وجزم به بعض الاصحاب وما الى ذلك. وقال ايجاد ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة. ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي. وقال النووي المعتمد في المسألة

247
01:25:16.050 --> 01:25:36.050
انها ديون عليه. فلا يجب ترتيبها الا بدليل ظاهر. وليس لهم دليل ظاهر. ولان من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي امرت بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. اذا وجب عليه قضاء الفوائت. فكل صلاة هي دين في ذمته

248
01:25:36.050 --> 01:25:52.300
فان اوقعها برئت الذمة. واما باعتبار الصلوات المتقدمة والمتأخرة فلا علاقة لها البتة. نعم في الاداء يشترط الترتيب من جمع بين الظهر والعصر في سفر مثلا فقدم العصر على الظهر وجب عليه اعادة

249
01:25:53.350 --> 01:26:15.450
من قدم العصر على الظهر فصلى العصر ثم الظهر وجب عليه اعادة العصر فقط لان الظهر صلاها يعني صلى العصر ثم صلى الظهر ما الذي صح له الظهر فقط. الذي يصح له الظهر. صلى العصر اولا

250
01:26:15.550 --> 01:26:39.150
ثم قال قام فصلى الظهر. صلى صلاتين. حينئذ الذي يصح له صلاة الظهر فقط. لماذا؟ لانه اوقع العصر قبل الظهر والترتيب هنا شرط في عيد العصر فقط. وكذلك لو صلى المغرب والعشاء مرتبا لا اشكال فيه. فان قدم العشاء على المغرب حينئذ يعيد العشاء فقط. واما المغرب

251
01:26:39.150 --> 01:26:59.150
ما هي؟ لان الترتيب وصف زائد ليس هو داخل في ماهية الصلاة حتى نبطل الصلاة التي صلاها. وانما هو وصف زائد يتعلق بالصلاة. فان صلاة العشاء قبل المغرب حينئذ قلنا له اعد صلاة العشاء. والصحيح انه لا يشترط ترتيب كما ذكرنا الا في المؤدى. ويسقط الترتيب

252
01:26:59.150 --> 01:27:19.650
للعذر فان نسي الترتيب بين الفوائت او بين حاظرة وفائدة حتى فرغ من الحاضرة صحته. نسيان يعتبر عذر في اسقاط الاحكام الشرعية. وبخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة. يعني فاتته صلاة الظهر

253
01:27:19.650 --> 01:27:39.650
ادرك اخر وقت صلاة العصر لم يبقى عليه الا عشر دقائق ماذا يصلي؟ ان راعى الترتيب فصلى الظهر خرج وقت صلاة العصر فصار عليه الظهر قضاء والعصر قضاء. فان صلى العصر في اخر وقته. حينئذ صلاها اداء وبقي

254
01:27:39.650 --> 01:27:59.650
في ذمته صلاة الظهر قضاء ماذا يفعل؟ قالوا هنا للضرورة يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الظهر الفائتة ويسقط الترتيب هنا في خشية خروج وقت اختيار الحاضرة. فان خشي خروج الوقت قدم الحاضر لانها هاكت. ولان لا تصير

255
01:27:59.650 --> 01:28:16.250
كلا من الصلاتين قضاء. حينئذ تكون احداهما قضاء والاخرى اداة. وبهذا يكون انتهى الكلام على الشرط الاول وهو هو دخول الوقت والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين