﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
ويكره في الصلاة السدل ويكره السدل بالصلاة. يكره هذا فعل مضارع مغير الصيغة والسدل هذا نائب فاعل. صلاة متعلق الفعل. يكره في الصلاة. يعني لا خارج الصلاة. هذه الفائدة من

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
من هذا القيد الكراهة حكم شرعي وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم طلبا غير جازم وهذا المراد تميم الكراهة وانما يكون مقيدا اذا لم يكن ثم حاجة. ان كان حاجة حينئذ ارتفعت الكراهة. الكراهة انما تكون عند

4
00:01:08.000 --> 00:01:38.000
بالصلاة اطلق مصنف هنا حينئذ يعم الفرض والنفلة. والسدل ان هذا نائب نائب فاعل اسره شارح بقوله وهو طرح ثوب على كتفيه. ولا يرد طرفه الاخر. يعني اتركه مسدولا كالشماغ مثلا لكنه يكون على الكتفين ويكون مسدولا لا يرد طرفه الى طرف الاخر. لا يجعل الطرف الايمن على

5
00:01:38.000 --> 00:01:58.000
الكتف الايسر. او لا يجعل الطرف الايسر على الكتف الايمن. هذا يسمى يسمى السدل. وهو طرح ثوب على ولا يرد طرفه الاخر. سدل قال المحاشي هنا سواء كان تحته ثوب او

6
00:01:58.000 --> 00:02:18.000
يعني في قول المصنف يكره في الصلاة السدر مطلقا. سواء كان تحته ثوب او لا. واما حقيقة السدل وحكمه فقال الجوهري سدل ثوبه سدلا من باب نصره يسدله سدلا ارخاه وارسله من غير ضم

7
00:02:18.000 --> 00:02:38.000
على ما ذكره الشارع. ودليل النهي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن دليل الكراهة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. رواه ابو داوود وغيره ونهى فهم منها المصنف رحمه الله تعالى

8
00:02:38.000 --> 00:02:58.000
كغيره بانه مكروه. والاصل في مثل هذه في مثل هذه الصيغة انها تحمل على على التحريم الا اذا دل دليل على الا ان هذا النهي مصروف عن التحريم لا الى الكراهة. يعني لابد من قرينه كما نقول الاصل فيه صيغة افعل الوجوب الا لقليل

9
00:02:58.000 --> 00:03:24.000
تصرفها عن الوجوم عن ظاهرها الى الندب كذلك نهى ولا تفعل. هذه صيغة تحريم فتحمل وعلى التحريم الا لقلينته تصرفه عن التحريم لا الى الكراهة. وهنا القاعدة العامة عند الفقهاء بمثل هذه الاحاديث لا يحتاجون الى نص من اجل صرف هذا النهي لا الكراهة انما عندهم قاعدة ان ما

10
00:03:24.000 --> 00:03:44.000
كان متعلقا بالاداب فعلا او تركا فهو مصروف عن ظاهره. ما تعلق بالاداب فعلا يعني بصيغة او مصروف عن ايجاب الى الندب مباشرة. كل بيمينك قالوا هذا للندب. لماذا؟ لانه ادب

11
00:03:44.000 --> 00:04:04.000
من اداب الشريعة لكونه ادبا جعلوا هذه العلة قرينة صارفة للايجاب افعل عن الايجاب ليل الندم نهى مثلا هنا او لا تفعل لا تشرب. فانني قالوا هذا ادب اذا كان كذلك حينئذ يحمل على كراهة دون دون التحريم

12
00:04:04.000 --> 00:04:24.000
واذا تأملنا وجدنا ان هذه العلة في الموضعين علة. بمعنى انه لا يجوز ولا يصح صرف ظاهر النص عن الايجاب الى الندب لكونه ادبا. ولا عن التحريم الى الكراهة لكونه ادبا. لان الادلة الدالة

13
00:04:24.000 --> 00:04:44.000
على ان صيغة افعل للايجاب مطلقة. لم يفصل فيها من حيث الشرح بين كونه في العبادات او في المعاملات بين كونه ادبا او لا بل هي عامة. واذا كانت عامة حينئذ يجب حملها على اطلاقها. فكلما جاء لفظ افعل في الشريعة

14
00:04:44.000 --> 00:05:05.150
فالاصل فيه حمله على الاجابة. سواء كان في الاداب او في غيرها. ولذلك قال ابن حزم رحمه الله تعالى قاعدة في بيان القرين الصالح انها لا تكون الا بوحي. كما ان الحكم الشرعي الذي هو الايجاب لا يثبت الا بوحي. كذلك صرفه عن الايجاب الى الندب والندب

15
00:05:05.150 --> 00:05:25.150
حكم شرعي لا يثبت الا الا بوحي. يعني لابد من نص من كتاب او سنة او اجماع. بان هذا هذه الصيغة مصروفة عن ظاهرها الى غيره. واذا لم يكن كذلك حينئذ نهى صلى الله عليه وسلم عن السدل نحمله على

16
00:05:25.150 --> 00:05:45.150
عصره وهو التحريم. نقول الاصح ان السدل محرم بالصلاة. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى. واما ما الجمهور من كونه مكروها نقول دليلكم عليم. بمعنى ان هذه العلة المذكورة في صرف النهي لكونها ادبا

17
00:05:45.150 --> 00:06:05.150
لم تثبت من كتاب ولا سنة ولا ولا اجماع. والقليلة لا تكون الا كذلك. قرينة هذه مسألة مهمة في الاصول قرينة الصارفة اتكون الا وحيا. لماذا؟ لانك ستصلب الحكم من حكم شرعي الى حكم شرعي. حينئذ الحكم الشرعي الذي جاء النص فيه

18
00:06:05.150 --> 00:06:25.150
لا تصرفوا الى اخر الا بماذا؟ الا الا بدليل لان الاحكام الشرعية انما تثبت من جهة من جهة الشرع ان الحكم الا لله هذا عام حينئذ نقول لا يثبت الندب الا بدليل شرعي. ولا يثبت او تثبت الكراهة الا بدليل شرعي. الذي يدعي بان

19
00:06:25.150 --> 00:06:45.150
ان هذا النص الذي الاصل فيه التحريم او الايجام مصروف عن ظاهره نقول ائتي بوحي فان لم يأتي بوحي وانما جاء بعلة لا يقبل هذا لان هذه العلة تكون اجتهادا. والنص الاصل حمله على ظاهره. حينئذ يكون اجتهادا في مقابلة النص

20
00:06:45.150 --> 00:07:05.150
ويكون مرفوضا. هذا ما يسمى بفساد الاعتبار او فاسد الاعتبار. اجتهاد فاسد. لانه يعتبر في مقابلة النص وكل اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود على صاحبه. فنقول هذا النص الاصل فيه عمل على ظاهره وهو الايجاب. ولذلك اجمع الصحابة على ان مطلق

21
00:07:05.150 --> 00:07:25.150
صيغة افعل للاجابة هذا محل وفاق. والخلاف الذي يحكى عند الاصوليين هذا خلاف حادث. وكذلك صيغة لا تفعل باجماع الصحابة على انها على التحريم عند الاطلاق. والخلاف الذي يكونه الصوليون الغزالي ومن بعده وهذا خلاف حالي. اذا كان كذلك فالاصل حمل النصوص

22
00:07:25.150 --> 00:07:45.150
نصوص الوحيين على ظواهرها ولا يجوز العدل عن الظاهرة والعدول وعن الظاهر الا الا بوحي. وكونه ادبا هذا ليس وحيا نحتاج الى دليل. اذا الصحيح ان قوله يكره في الصلاة السدل فيه نظر الصحيح انه يحرم انه يحرم

23
00:07:45.150 --> 00:08:05.150
ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الاخر. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا التفسير هو الصحيح المنصوص عن احمد. وقول ابن مسعود والثوري والشافعي بتفسير السدل انه اما

24
00:08:05.150 --> 00:08:25.150
يأتي نص في بيان حقيقة السدل. فان لم يأتي وحينئذ يجب حمله على المعنى اللغوي. الا اذا ورد تفسير عن صحابي يكون حجة في مثل هذا الموضع. وقال ابو عبيد لغريبه السدل المنهي عنه بالصلاة

25
00:08:25.150 --> 00:08:45.150
هو اسبال الرجل ثوبه من غير ان يضم جانبيه بين يديه. اسبال يعني ارسال. اطلاق هذا المراد فان ضمهما فليس بسدن. فليس فليس بسدل. يعني ان وضع طرف اليسر على الكتف الايمن خرج عن كونه سدلا

26
00:08:45.150 --> 00:09:05.150
تم تفسيرات مختلفة لفقهاء في بيان حقيقة السدل لكن هذا هو الذي يحمل عليه هذا النص وهو قوله ابو هريرة رضي الله تعالى عنه نهى عن عن السدري. ثم قال واشتمال الصماء اي ويكره

27
00:09:05.150 --> 00:09:35.150
اشتمال الصماء اي اشتمال الشملة الصماء. على انه صفة لموصوف محذوف. فسره قوله بان يتبع بثوبه ليس عليه غيرهم. يعني ثوب واسع يطبع به. يعني كما المحرم ولكن المحرم مستثنى. لانه معه شيء اخر ثوب. هذا ثوب واحد يفعل به وهو واسع يفعل به ما يفعل

28
00:09:35.150 --> 00:09:55.150
به المحرم. بان يطبع بثوب ليس عليه غيره. حكاه ابو عبيد وغيره عن الفقهاء ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره. ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه. فيبدو منه فرجه

29
00:09:55.150 --> 00:10:15.150
هذا لو تصوره الانسان وهو كذلك لو جاء بشيء واسع والتحف به كما يلتحف المحرم في حجه ودون ان يكون عليه لابد انه تنكشف عورته. وهو اعلم بالتأويل. وقال اشتمال الصماء ان يجلل جسده بثوب

30
00:10:15.150 --> 00:10:35.150
نحو شملة الاعراب الى اخر ما قاله. وجاء مفسرا في الصحيح بالنهي عن اللبستين اشتمال الصماء والصماء ان يجعل على ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. واذا جاء مفسرا سواء كان مرفوعا او

31
00:10:35.150 --> 00:10:55.150
وكان موقوفا على الصحابي صار حجته. وقول الصحابي حجة او ليس بحجة هذا في الاحكام الشرعية. اذا قال حرام او واجب او نحو ذلك. واما فاذا فسر نصا وخاصة من جهة المعنى اللغوي فهو حجة. فهو حجة. وهنا فسر والصمام ان يجعل ثوبه

32
00:10:55.150 --> 00:11:15.150
على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. ولابي داوود وغيره بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فان لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. اذا اذا

33
00:11:15.150 --> 00:11:45.150
كان هذه هي الصفة اشتمال الصماء والمراد بالنهي الوارد لئلا تنكشف عورته حينئذ هل يناسبه ان يعطى حكم الكراهة؟ لا يناسبه لان الاصل في كشف التحريم. وكل وسيلة توصل الى كشف العورة فهي محرمة. وهي محرمة. الوسائل لها

34
00:11:45.150 --> 00:12:05.150
المقاصد. فاذا كان كشف العورة محرما حينئذ كل وسيلة تفضي الى كشف العورة طبعا ما كان بحاجة يكون محرما. فاذا كان اشتمال الصماء هذه اللبسة المعينة تؤدي الى كشف العورة بان يبدو فرجه نحو ذلك

35
00:12:05.150 --> 00:12:25.150
اذ نقول الاصل فيها التحريم. الاصل فيها التحريم. فقوله يكره هذا فيه نظر. والصحيح انه يحرم. وقول شالح يكره فيها يعني في الصلاة. احترازا عن غير الصلاة. كذلك في نظر. لماذا؟ لان كشف العورة محرم

36
00:12:25.150 --> 00:12:45.150
في الصلاة وخارج الصلاة. فاذا كان كذلك حينئذ لا يتقيد الحكم بما كان في الصلاة. نعم جاء في النص السابق عن السدل في الصلاة. مفهومه ان غير الصلاة ليس كالصلاة. فيكون النهي مختصا بالصلاة. واما كشف العورة هذه ليست خاصة بالصلاة

37
00:12:45.150 --> 00:13:05.150
بل هي عامة قبل الصلاة وفي الصلاة وبعدها. حينئذ قوله في الشارع ان يكره فيها قيد الحكم بالصلاة. وان كان رواية عن الامام احمد الا انه فيه فيه نظر لانه مخالف للاصل العام. اذا واشتمال الصماء اشتمال الصماء

38
00:13:05.150 --> 00:13:25.150
اي اشتمال الشملة الصماء او صفة للموصوف محذوف اي اشتمال الشملة الصماء والهيئة الصماء التي تعرف بهذا الاسم لان الصماء ضرب من الاجتماع. قيل لها صماء لانه لا منفذ فيها كالصخرة الصماء التي لا صلع فيها

39
00:13:25.150 --> 00:13:45.150
فقهاء لهم تفسير يخالف تفسير اهل اللغة واهل الحديث. وهو انه اذا ادار ثوبه بحيث انه كتف نفسه. هذا الذي يعنون له بالصماء عندهم. ولذلك يعطونه حكم الكراهة. والصحيح ان اشتمال الصماء

40
00:13:45.150 --> 00:14:05.150
بالحديث الوارد بان يضع يطبع بثوب ليس عليه غيره. واما كونه يدير الثوب بحيث لا يستطيع ان يخرج يديه. لو تعرض له شيء من الاذى قل هذا تفسير ليس مرده الى النص لانه مخالف له وكذلك ليس مرده الى اهل اللغة. واهل اللغة هنا اعلم بالتأويل

41
00:14:05.150 --> 00:14:25.150
كما قال المحشي اذا لم يكن حقيقة شرعية. اذا لم يكن حقيقة شرعية يعني فسر الشارع اللفظ حينئذ نرجع الى الى اهل اللغة اهل اللغة فسروا الصماء بماء مما ذكرناه. ولذلك قال هنا والاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الاب

42
00:14:25.150 --> 00:14:45.150
ايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. كلبسة المحرم. فان كان تحته ثوب ثوب غيره لم يكره وهذا الذي يكون مع مع المحرم. لان المحرم انما يطبع متى؟ اذا كان لابسا الازار والرداء. الازار يكون تحت والرداء الذي

43
00:14:45.150 --> 00:15:05.150
على كتفيك. اذا ليس مكروها لانه جمع بين ثوبين. واشتمال الصماء المراد به ان يكون عنده ثوب واحد يلتحف به كما يلتحف المحرم وهذا الذي يكون محرما لانه يبدو منه فرج هموم. وتغطية وجهه واللثام على فمه وانفه. يعني مما

44
00:15:05.150 --> 00:15:25.150
يكره فيه الصلاة. ويكره الصلاة تغطية وجهه. تغطية وجهه. للحديث فمن سيأتي؟ فان فيه تنبيها على كراهة تغطية الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فاه. فما هو؟ الصلاة

45
00:15:25.150 --> 00:15:45.150
ابو داوود حديث ثابت ولم يرد انه نهى عن تغطية الوجه. لكن قالوا تغطية الوجه وسيلة الى تغطية الفم اليس كذلك؟ اذا غطى وجهه كله غطى فمه. وتغطية الفم منهي عنها. اذا تغطية الوجه منهي عنه

46
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
وسيلة الى الوقوع في في المكروه. الاجتماع على تغطية الفم. ولان الصلاة لها تحليل وتحليم فشرع لها كشف الوجه كالاحرام هذا اجتهاد فيه نظر. قال تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه

47
00:16:05.150 --> 00:16:25.150
اللثام على فمه لثامه النقاب يوضع على الفم او الشفة يجمع على على لثوم. قال هنا وفي الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. ويأتي حديث من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه

48
00:16:25.150 --> 00:16:55.150
بقوم فهو منهم. اذا كان كذلك فعندنا امران نص وتعليم. ما هو النص؟ نهى عليه سلام عليه الصلاة والسلام ان يغطي الرجل فاه. والنهي الاصل فيه التحريم. وعندنا علة وهي ان الذي يغطي فمه في الصلاة هم المجوس. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو

49
00:16:55.150 --> 00:17:10.800
وهذا فيه تشبه بالمجوس. وهذه العلة تقتضي يعني اذا لم ننظر الى النص تقتضي ان يكون الحكم التحريم. لان الاصل في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الاصل

50
00:17:10.800 --> 00:17:30.800
كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في ظاهره انهم ملحق به. يعني يكفر. وقد يكون كفرا تشبه وقد يكون محرم. لكن اقل ما يحمل عليه هذا النص هو التحريم. قد لا يصل الى الكراهة. ليس عندنا شيء يتشبه به. يتشبه

51
00:17:30.800 --> 00:17:47.050
المسلمون بالكفار ويكون مكروها وانما يكون محرما او كفرا. لان النص في ظاهره انه ملحق بهم. وقد تدل بقية النصوص على ان بعض الافعال التي يتشبه المسلمون بالكفار انها ليست كفرا

52
00:17:47.150 --> 00:18:07.150
حينئذ تكون قرينة صارفة لظاهر اللفظ عن ظاهره الى التحريم. لكن لا يحمل على كراهة لا يحمل على على الكراهة. لما كان القاعدة في باب التوحيد في الموالاة البغضاء ونحو ذلك. اذا هذا النص مع هذه التعليم يفهم منه

53
00:18:07.150 --> 00:18:27.150
وليس الكراهة الاصل في تغطية الفم في الصلاة انه محرم. وتغطية الوجه وسيلة اليه. وسيلة اليها. بقي ماذا؟ لو غطى انفه فقط. هذا لم يرد فيه نص لم يرد فيه نص وانما قاسه الفقهاء ومن

54
00:18:27.150 --> 00:18:47.150
قال بهذا القول على تغطية الفم. واذا كان كذلك كان من باب القياس فالاصل براءة الذمة. والاصل عدم عدم ولا نحرم ولا نوجب الا بدليل الا الا بدليل. وهذه منهيات في داخل الصلاة الاصل فيها

55
00:18:47.150 --> 00:19:07.150
ليست اجتهادية. حينئذ لو ثبت ان المجوس مثلا يغطون انوفهم في الصلاة قد يقال. لانه يحرم لعموم من تشبه بقوم اطلق من الصلاة. تشبه بهم في ماذا؟ في عبادتهم في عاداتهم في اشياء كثيرة جدا. حينئذ تأتي اصول عامة وتأتي جزئية

56
00:19:07.150 --> 00:19:27.150
فلو ثبت هذا عن المجوس او غيرهم انهم يتعبدون الله تعالى بصلواتهم بتغطية انوفهم حينئذ يقال بالتحريم. واذا كذلك حينئذ لا يصار اليه. والمذهب نصوا بانه قيس. تغطية الانف على الفم. فعندهم لم يثبت

57
00:19:27.150 --> 00:19:47.150
التشبه. حينئذ نرجع الى العصر وهو براءة الذمة فلا نقول بالتحريم ولا بالكراهة. بل يجوز تغطية الانف دون تغطية الفم في الصلاة كما هو الشأن بخارجها. اذا ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه

58
00:19:47.150 --> 00:20:04.750
تغطية الوجه هذا انما يكون خاصا بالرجم. واما المرأة فاذا كان ثم اجانب حينئذ يجب عليها ان تغطي وجهها. لان وجهها عورة ويجب تغطيته. فاذا كان كذلك حينئذ لا يشمل

59
00:20:04.750 --> 00:20:34.750
هذا الحكم. وكف كمه ولفه. كف كمه. الكف ان يجذبه حتى يرتفع. الكلام في الكم معلوم الكم هذا. كف كمه ان يجذبه حتى يرتفع الى اعلاه. يعني يجره دون ان يطويهم هذا الكف واللف الطيب. يعني قد يفعل بعض الناس هكذا ويصلي. اقول هذا كف الكم كم

60
00:20:34.750 --> 00:20:54.750
واما اذا طواه حينئذ نقول هذا لفوا كلاهما منهي عنه كلاهما منهي عنه وذهب الشارع هنا او الماتن وهو المذهب عند الحنابلة الى الكراهة. ولذلك قال ويكره فيها يعني في الصلاة. كف كمه اي ان

61
00:20:54.750 --> 00:21:14.750
يكفه عن السجود معه. لانه اذا رفعه يلزم منه ذلك. ولفه اي لف كمه. قال بلا سبب وهذا ليس خاصا بهذا النوع من المكروهات بل قاعدة عامة. كل مكروه فهو مقيد عند

62
00:21:14.750 --> 00:21:34.750
فمن حاجة فان جاءت الحاجة اين اذ ارتفعت الكراهة ارتفعت الكراهة هنا يقيد بالحاجة لا بالضرورة بخلاف المحرم والمحرم فيه تفصيل. لان المحرم اما ان يكون محرما لذاته. واما ان يكون محرما لغيره. المحرم

63
00:21:34.750 --> 00:21:54.750
لذاته كشرب الخمر هذا لا واكل الميتة. هذا لا تبيحه الا الضرورة. الا الا الضرورة بان يفقد نفسه او من اعضائه ونحو ذلك. واما المحرم لغيره فهذه او يرفعه ويبيحه الحاجة. والحاجة ادنى من

64
00:21:54.750 --> 00:22:24.750
من الضرورة ولذلك نقول مثلا تغطية الوجه محرمة. اليس كذلك؟ هل هو محرم بالنسبة للمرأة؟ كشف الوجه. كشف الوجه محرم. فيجب تغطيتهم. هل كشف الوجه هنا محرم لذاته ام لغيره؟ كشف الوجه محرم لذاته ام لغيره

65
00:22:24.750 --> 00:22:44.750
لغيره لا شك انه لغيره. لان لا تقع الفتنة الكبرى فاحشة. فكل وسيلة تفظي الى الوقوع في محرمات ولذلك حرمت الخلوة وحرمت سفر المرأة بدون محرم كل ما يؤدي الى الفتنة فهو محرم

66
00:22:44.750 --> 00:23:04.750
لان الزنا محرم وكل وسيلة تفظي اليه فهي محرمة. كشف الوجه لا يختلف عاقلان. انه يفضي الزنا كشف الوجه قل لا يختلف عاقلان انه يفضي له الى الزنا. وحينئذ صار كشفه محرما. هل هو محرم لغيره؟ نقول نعم

67
00:23:04.750 --> 00:23:20.450
هل يباح للمرأة ان تكشف وجهها عند الطبيب نقول علاج المرأة عند الطبيب قد يكون ظرورة وقد يكون حاجة. ان كان ظرورة فلا اشكال فيها. وقد يكون حاجة بمعنى انها

68
00:23:20.450 --> 00:23:40.450
قد تتداوى عند غيره او توجد امرأة اخرى حينئذ لا بأس ولا حرج ان تكشف المرأة وجهها فيما يحتاج الى كشفه عند الطبيب للحاجة ولو لم تكن ضرورة. ولو لم تكن ضرورة لماذا؟ لان قد يقول طالب علم

69
00:23:40.450 --> 00:23:50.450
الصورة لا تباح الا او المحرمات لا تباح الا بالضرورة. وهذه ليس فيه ضرورة. يعني ممكن ان تصبر على العلاج. يمكن ان تنتظر طبيبة تأتي ونحو ذلك. قل لا لا

70
00:23:50.450 --> 00:24:10.450
لماذا؟ لان كشف الوجه هنا محرم لغيره والقاعدة ان المحرم لغيره انما يباح للحاجة فلا بأس ان تكشف وجه للطبيب ونحو ذلك. قال هنا وكف كمه ولفهم اي لف كمه بلا سبب لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام ولا

71
00:24:10.450 --> 00:24:26.450
كفوا شعرا ولا ثوبا. نص اوله امرت ان اسجد على سبعة يعني اعضاء كلامه في الصلاة ولا اكف شعرا ولا ثوبا. ثوبا اطلقه النبي صلى الله عليه وسلم. فيشمل كف

72
00:24:26.450 --> 00:24:46.450
ثوب بان يطويه يرفعه قد يأتي به ويربطه في على سرته ونحو ذلك. ويشمل كف الثوب ونفه من جهة الكمي لانه قال لا اكف شعرا ولا ولا ثوبا. فكف الثوب لانه قد يقول قائم ثوبا هذا مطلق

73
00:24:46.450 --> 00:25:03.750
والمصنف قال كفكمي ولفه. علق الحكم بالكم لانه هو الكثير والا قد يرفع ثوبه من اسفل ويربطه ويصلي. ممكن؟ هل هذا منهي عنه؟ قل نعم منهي عنه. لماذا؟ والمصنف لم ينص

74
00:25:03.750 --> 00:25:23.750
نقول المصنف لم ينص الا على ما اشتهر والا الحديث عام. والا الحديث عام. يشمل كف الثوب كله ما لو كفه من اسفل او كف بعضه كالاكمام. فيكره كف الثوب بان يرفع الثوب من اسفل. ولف الثوب ايضا

75
00:25:23.750 --> 00:25:43.750
بان يطويه حتى يحزمه على بطنه. فكل هذا مكروه ولانه ليس من تمام الزينة. ليس من تمام الزينة. والصحيح ان انه يحرم وليس بمكروه امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف ولا اكف شعرا ولا ثوبا

76
00:25:43.750 --> 00:26:10.600
تقرير المسألة في المطوع. قال واشد وسطه كزنال واشد وسطه. هذا معطوف على يكره بالصلاة. يعني يكره في الصلاة شد وسطه كالزنار. يعني مثل الزنار. الزنار فعال. والكاف هنا للتشبيه زو النار على وزن التفاح. زنا تفاح. وفي

77
00:26:10.600 --> 00:26:40.600
الزنار خيط غليظ بقدر الاصبع من الابليس يشد في الوسط وكان محكوما به على كميين وكانوا يشدون اوساطهم بخيط دقيق. اذا الزنار هذا نوع خاص. بمعنى انه رباط خاص لا يفعله الا الذميون. حينئذ فعله بالنسبة للمصلي المسلم الصلاة او غيرها

78
00:26:40.600 --> 00:27:00.600
يكون فيه تشبه بهم. قال ويكره فيها. اولا الكراهة عرفنا حكمها. والصحيح ان شد الزنار في الصلاة وفي خارج الصلاة انه محرم. لان الدليل الذي اعتمد عليه المصنف هنا هو الدليل السابق من تشبه بقوم

79
00:27:00.600 --> 00:27:20.600
فهو منهم. اقل احواله التحريم. ونحتاج الى قرين تصرفهم من التحليم الى الى القراءة وليس عندنا كراهة. والصحيح انه يحرم ثم ما دام ان العلة هي التشبه بالكفار وتشبه بالكفار ليس خاصا بداخل الصلاة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم من يتشبه

80
00:27:20.600 --> 00:27:40.600
بالكافر هل هو في عباداته فقط ام يشمل عاداته؟ ثاني اذا ليس خاصا بالصلاة فتقييد المصلي بكون تراهون خاصة بالصلاة دون خالدها قل ليس الامر كذلك بل النهي عام فيشمل النهي عن شد الزنار في داخل الصلاة

81
00:27:40.600 --> 00:28:00.600
وفي خارجها لان العلة واحدة. فكما انه متشبه بالكفار وهو اثناء في اثناء صلاته كذلك فيما بعدها. اذا الصواب انه حرام سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة. يعني التحريم مطلقا للنهي عن التشبه بهم. قال هنا اي

82
00:28:00.600 --> 00:28:20.600
تكره بالصلاة وكذا في غيرها. استدرك عليه المحاشين واشد وسطه بفتح السين. لانه كن كما يشبه شد الزنار على وسط رهبان النصارى والمجوس بخيط. ويرخي طرفا منه الى قرب الارض

83
00:28:20.600 --> 00:28:40.600
لانه يكره التشبه بالكفار او يحرم. وصرح بالكراهة مطلقا في الفروع والاقناع والمنتهى للخبر. الصحيح انه محرم قال هنا ابن الشرح لما فيه من التشبه باهل الكتاب وبالحديث من تشبه بقوم فهو منهم. رواه احمد وغيره باسناد صحيح

84
00:28:40.600 --> 00:29:10.600
باسناد صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى وتحرم الخيلاء. في ثوب وغيره ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. اول شيء تقول ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما. اذا التحريم وتحرم قال الخيلاء. خيلاء على وزن فعلاء. سيأتي معناه في ثوب

85
00:29:10.600 --> 00:29:30.600
وغيره من ثوب وغيره. واطلق المصنفون الحكم يعني لم يقيده بي بالصلاة. كذلك ويكره بالصلاة السدل وعطف عليه سائل المكروهات. انتهى من المكروهات. فالمكروهات كلها التي ذكرها مقيدة بماذا؟ بالصلاة

86
00:29:30.600 --> 00:29:50.600
الان شرع فيما يحرم فعله. وقد يكون المحرم فعله في الصلاة فقط لورود نص خاص وقد يكون مطلقا كالاسبال مثلا هذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة. ومراده ان يمهد لمسألة وهي صلاة المسبل

87
00:29:50.600 --> 00:30:15.800
ما حكمها؟ فقال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره كالقميص والسراوين والبزار والبشت والعمامة ونحو ذلك. وكل ما يمكن في الاثبات والحكم لاحق به. والخيلاء بضم الخاء ممدود العجب والكبر. تحرم الخيال

88
00:30:15.800 --> 00:30:35.800
لا يعني العجب والكبر مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيب فالمختال يتخيل في صورة من هو واعظم منه تكبرا ومنه اغتال فهو ذو خيلاء اذا تكبر والمخيلة والبطر والكبر والزهو

89
00:30:35.800 --> 00:30:55.800
والتبختر والخيلاء بمعنى واحد. وذكر ابن القيم ان خبث الملبس يكسب صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم يعني ما حرم الله عز وجل شيئا من المطعومات ومن الملبوسات ومن المشروبات الا وله

90
00:30:55.800 --> 00:31:15.800
اثر في فساد المسلم. فاذا كان كذلك حينئذ المطعومات لها اثر. تفسد المرء من حيث الاخلاق. فكذلك الملبوسات المحرمة تفسد نفسه وتفسد اخلاقه لذلك حرمها. ان خبث الملبس يقسم صاحبه هيئة خبيثة كالمطعم

91
00:31:15.800 --> 00:31:35.800
ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع. لما يكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات. فان الملابسة الظاهرة الى الباطن. وهذه من العلل التي وهي علة صحيحة ثابتة. من تشبه بقوم فهو منهم لماذا؟ لان هذه المشابهة

92
00:31:35.800 --> 00:31:55.800
الظاهر تسري الى الباطن. تسري لابد ان تؤثر. لابد وان وان تؤثر. فان الملابسة الظاهرة الملابسة الظاهرة الى الباطن. ولذلك حرم لبس الحريم والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة المنافية للتواضع الجالبة للفخر

93
00:31:55.800 --> 00:32:25.800
والخيلاء. اذا هذي علة تحريم الخيلاء. في الصلاة وخارجها لعموم النص. ويستثنى حرب كما سيذكره فيما يأتي. لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء. لم تنظر الله اليه. حديث في الصحيحين من جر ثوبه خيلاء. من؟ هذه شرطية

94
00:32:25.800 --> 00:32:55.800
العموم. فيشمل الحكم الرجال والنساء. في الظاهر يشمل الحكم الرجال الرجال والنساء وظاهره ماذا؟ ان هذا الحكم وهو جر الثوب خيلاء انه محرم على الذكور والنساء. وقد فهمت ام سلمة ذلك. وهذا يدل على ان الصيغ التي تدل على العموم انما دلالته على العموم من جهة لغوية لا الصلاحية

95
00:32:55.800 --> 00:33:15.800
لان ام سلمة ما ادركت الغزالي ولا جويني ولا غيره. فالتقريرات التي يذكرها الاصوليون الاصل فيها الفهم اللغوي فهي فهمت العموم لما سمعت هذا النص من جر ثوبه خيلاء. ماذا قالت؟ قالت فكيف تصنع النساء

96
00:33:15.800 --> 00:33:35.800
هذا السؤال لماذا حصل؟ لماذا تبادر الى فهم ام سلمة؟ فهمت انها داخلة في النص. فكيف تصنع النساء؟ اذا هذا الحكم في عصر انه انه عام الحديث. وقد اجمع المسلمون على جواز الاسبال للنساء. اذا من؟ هذا خاص بالرجال. دون النساء

97
00:33:35.800 --> 00:33:57.550
وان كان اللفظ في اصله عام. من جر ثوبه اذا لا قميصه ولا سراويله ان وقفنا على المفهوم ان وقفنا على ظاهر اللفظ لقلنا ثوبه مفعول به. والمفعول به قيد. مفاعيل كلها قيود

98
00:33:57.800 --> 00:34:17.800
كذلك ضربت زيدا يعني ضربت زيدا لا غيره هذا الاصل. اوقعت الضرب على زيد. فزيد مقيد للظرب بكونه وقع عليه. هذا الاصل فيه. جر ثوبه اذا الحكم خاص بالثوب. هذا الاصل فيه بظهر اللغو. لكن لا مفهوم لهم. ليس له مفهوم فهو مثال فقط

99
00:34:17.800 --> 00:34:49.250
فلا يختص الحكم بالثوب دون غيره. خيلاء علة الحكم. علة الحكم. من جر ثوبه جر ثوبه جر هو. خيلاء هذا حال. حال من فاعل جرا جر هو اليس كذلك؟ خيلاء اي حالة كونه جر ثوبه خيلاء. حينئذ صارت حاء والحاء

100
00:34:49.250 --> 00:35:19.250
وصف قيد لعاملها وصف لصاحبها. بمعنى انها معتبرة من المفاهيم معتبرة من من المفاهيم عند الاصوليين. بمعنى من لم يجر ثوبه خيلاء ما حكمه؟ حكمه يثبت له نقيض ما حكم نقيض حكم ما ثبت على هذا النص. والنص هنا انما كان منطوقه في ماذا؟ من جر ثوبه

101
00:35:19.250 --> 00:35:39.250
مفهومه من لم يجر ثوبه خيلاء ليس داخلا في النص. وقد فهم كثير من الفقهاء هذا بان الاسبال انما هو لمن اراد او جاء في نفسه الخيلاء. واما من لم يختال او يختل

102
00:35:39.250 --> 00:36:01.750
هذا الحكم لا لا يختص به. وهذا الفهم عليم. لانه لان هذه العلة او هذا الوصف انما اراد به النبي صلى الله عليه وسلم بيان الواقع وما ذكر من الاوصاف بيانا للواقع المراد به ان حاله لا يكون الا كذلك

103
00:36:02.150 --> 00:36:22.150
ان حاله لا يكون الا كذلك. بمعنى انه ليس له نقيض يكون اخرجه الوصف. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم ربكم هذا مفعول به. الذي خلقكم. هذا الوصف لبيان الواقع. لو قلت للاحتراز نقول

104
00:36:22.150 --> 00:36:54.450
عندنا كم رب نعم صحيح. نقول للاحتراز صار عندنا ربان. رب خلقنا ورب لم يخلقنا بالنص كذلك؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم ربكم مفعول به مثل ثوبه هنا بقوله الذي خلقه هذه صفة. حينئذ نقول هذه الصفة لبيان الواقع. بمعنى ان ليس عندنا الا رب واحد

105
00:36:54.450 --> 00:37:19.250
متصف بصفة الخلق قد يعمل الطالبون السامع ذهنه هذا وصفه والاصل في الاوصاف انها للاحتراز. اذا للاخراج يكون للاخراج كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا حال. متعمدا احترازا عن عن الخطأ. وليس المراد انه لا يقع القتل الا عن عمد

106
00:37:19.250 --> 00:37:39.250
ربكم الذي خلقكم. نقول هذا الوصف لبيان الواقع. من جر ثوبه خيلاء كذلك هذا الوصف لبيان ليس عندنا جر ثوب لا يكون لا يكون خيلاء. قال الحكم هنا لم ينظر الله اليه. قال هنا

107
00:37:39.250 --> 00:37:59.250
شوكاني وظاهر التقييد او عامله معاملة اصولية بحتة. وظاهر التقييد بقوله خيلاء دلوا بمفهومه ان جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. ان قوله خيلاء هذي مسألة

108
00:37:59.250 --> 00:38:19.250
تضبط لابد من فهمها. ظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه ان جر الثوب لغير الخيلاء لا داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر مفهومه ان الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد

109
00:38:19.250 --> 00:38:39.250
الا انه مذموم. ولذلك قال النووي انه مكروه. وهذا نص الشافعي وهذا نص الشافعي. وهذا التحليل وان كان قد يوافقه الجمود مع القواعد الاصولية لكنه ليس بسديد ليس بسديد لانه ثبت النص ان كل اسبال مخيلا

110
00:38:39.900 --> 00:38:59.900
ان كل اسبال مخيلة. فاذا كان كذلك نجعل هذه النصوص صارفة للمفهوم الذي يدل عليه خيلاء. ونقول هذا ليس له ليس له مفهوم. كم من سيأتي؟ قال ابن عربي لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه

111
00:38:59.900 --> 00:39:19.900
كعبهم لا يجوز للرجل ان يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا اجره خيلاء لان النهي قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن تناوله لفظا ان يخالفه. اذ صار حكمه ان يقول لا امتثله

112
00:39:19.900 --> 00:39:39.900
لان العلة ليست في لم اجره خيلاء. فانها دعوة غير مسلمة بل اطالة ذيله دالة عليه تكبره كل من اطال ذيله واسبل ثوبه دون الكعبين فهو متكبر متخيل لي هذا النص. من جر ثوبه

113
00:39:39.900 --> 00:39:59.900
ما لم ينظر الله اليه وله ما لا ينظر لا ينظر الله الى من جر ازاره خيلاء يوم القيامة اي وفي الصحيح ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. هذا نص مطلق. فحينئذ

114
00:39:59.900 --> 00:40:19.900
لو فهم من قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء تقييد على ما ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى لو فهم نقول ثم حكم اخر لمن اسبل ولو لم يكن خيلاء وهو كونه في النار. ولا يمكن ان يحمل المطلق على المقيد هنا حمل

115
00:40:19.900 --> 00:40:39.900
ليس بالصحيح لماذا؟ لاختلاف الحكم. وفرق بين لم ينظر الله اليه وبين قوله في النار وهما حكمان مختلفان ولا شك لم ينظر الله اليه اعظم. في النار اخف. حينئذ لا نقول بان هذا النص مقيد لذلك

116
00:40:39.900 --> 00:40:59.900
فما دل عليه الحديث السابق من جر ثوبه خيلاء ان اختص بالخيلاء مفهومه ان من لم يجره خيلاء لا يدل على انه جائز له. بل نقول هو محرم عليه وانه ترتب عليه الوعيد وهو كونه في النار. ما اسفل من الكعبة

117
00:40:59.900 --> 00:41:29.900
بين من الازار ففي النار. ولمسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا تزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل. المسبل هذه صيغة عموم المسلم كل مسلم. حينئذ صار الحكم عامة. فكل من اسبل ثوبه فهو داخل في هذا النص. تقييد

118
00:41:29.900 --> 00:41:49.900
الخيلاء ليس له وجه البتة. وللترمذي وغيره وصححه اياك والاسبال. اياك واسبال الازال فانها من المخينة. وهذا الحديث ثابت صحيح. وان الله لا يحب المخيلة. اذا قوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء نقول وصف

119
00:41:49.900 --> 00:42:11.700
بيان الواقع لان كل من جر ثوبه فانما جره خيلاء. لان النبي قال اياك واياك هذه صيغة تحريم نعم صيغة تحريم اياك والاسبال اطلق الاسبال هل دخلت على المصدر؟ حينئذ يعم كل اسبال

120
00:42:12.200 --> 00:42:32.200
اياك والاسبال اسبال نزار ليس عندنا الهن اسبال نزار. واسبال هذا مصدر نكرة مضاف الى الازار وهو معرفة. حينئذ كقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله اي نعم الله. اذا كل اسبال نزار منهي عنه اياك واسبال الازار

121
00:42:32.200 --> 00:42:52.200
وقف هنا لاخذنا الحكم بالعموم. من هذا النص لان كل اسبان للازار فهو محرم اياك واسب الازار زاد على ذلك التعليم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم فانها الفائنة للتعليم وان مؤكدا. فانها من المخيلة

122
00:42:52.200 --> 00:43:09.850
يعني اسبال الازار من المخيلة فكل اسبال يكون مخيلا. هذا النص واضح بين فاذا ادعى مدعى من الاصوليين بان قوله من جر ثوبه خيلاء يدل على ان من لم يجر خيلاء لا يشمل الوعيد قل له اخطأت. هذا لو لم

123
00:43:09.850 --> 00:43:29.850
قد يقال بانه يوقف معه لكن النصوص الاخرى تدل على ان كل اسبال يكون مخينا كما قال ابن العرب فيما فيما سبق وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والحكم عام. والتصوير تصوير تفعيل مصدر صور

124
00:43:29.850 --> 00:43:59.850
تصويرا وعلى المذهب اذا جر ثوبه خيلاء حكم مقيد عندهم اذا لم يجر الخيال عندهم مكروه وليس بالصحيح. فلو صلى وهو مسبل ما حكمه؟ لان مسحه تتعلق بستر العورة الشارع بستر العورة. امره الشارع. امره الشارع بستر العورة. هل يأمر الشارع بستر العورة

125
00:43:59.850 --> 00:44:19.850
بما لا يباح للمكلف؟ الجواب لا. وانما تكون النصوص خاصة بما اذن لهم ولذلك مر معنا في اول كلام في الشرق ستر العورة بما بما لا يصف بما قلنا بما ما هذه

126
00:44:19.850 --> 00:44:39.850
اي ثوب مباح. بمعنى ان المحرم لا يصح ان يكون ساترا للعورة. وان سترها بالنسبة للانظار. الا انه باعتبار الصلاة وجوده وعدمه سواء. المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. القاعدة فقهية. المعدوم شرعا

127
00:44:39.850 --> 00:45:05.750
كالمعدوم حسا. يعني الذي يستر عورته بساتر محرم كحرير مثلا او اسبال. نقول هذا محرم. وجوده وعدمه سواء بالنسبة شارع وجوده وعدم سواء اذا كان الامر كذلك حينئذ عندنا قاعدة وهي

128
00:45:05.750 --> 00:45:35.750
ان لبس الثوب مع الاسبال في الصلاة وفي خارج الصلاة منهي عنه. منهي عنه ومن صلى بثوب مسبل قد فعل منهيا عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه القاعدة العامة الكبرى التي لا تقيد الا بنص بوحي. وهي قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس

129
00:45:35.750 --> 00:45:55.750
فعليه امرنا فهو رد. حينئذ يكون منهيا عنه. فاذا كان كذلك ولا اصبح عدم الصحة مسبل بصلاته. وهذا تقرير المذهب وهو وهذا ظاهر النصوص ان من فعل منهيا عنه في الصلاة نقول الاصل فيه انه تبطل صلاته. وحينئذ نقول هذا

130
00:45:55.750 --> 00:46:15.750
يتقرر من جهتين. اولا فعلا من هي عنه. وثانيا عدم ستر عورته. لانه لم يأتي بالشرط. قد يقول قال باننا ننظر اليه فاذا هو ستر عورتها نقول القاعدة السابقة ان الله عز وجل لم يأمر بستر عورة بما حرمه على على المكلفين. والتصوير ان يحرم

131
00:46:15.750 --> 00:46:35.750
والتصوير اي على صورة حيوان على صورة حيوان. والتسويق قلناه مصدر صور يصور تصويرا. والصورة في لسان العرب الشكل. هكذا قال في القاموس الشكل والتمثال. فكل ما كان على هيئة

132
00:46:35.750 --> 00:46:55.750
في ان ما هو صورة له. ما هو صورة له. فاذا علقت الاحكام على التصوير يفهم بالمعنى اللغوي لانه ليس عندنا هنا حقيقة شرعية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما نهى عن التصوير ولعن المصورين الى اخره بناء

133
00:46:55.750 --> 00:47:15.750
على ما كان فيه في عصره. واذا كان كذلك حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي. ونفسر معنى التصوير نقول الصورة التمثال والشكل وكل ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الارواح وغيرها. وصوره تصويرا جعل له

134
00:47:15.750 --> 00:47:35.750
وشكلا وناقشه ورسمه من صالة اذا اماله فالصورة مائلة الى شبه نهي. هذا هو المعنى اللغوي وهذا الذي على كل تعليل يذكر فيما يباح به من الصور المتأخرة عند المتأخرين. قال هنا اي على صورة حيوان

135
00:47:35.750 --> 00:47:55.750
يحرم التصويت كأنه اطلق المصنع. قال التصوير ومعلوم بالاجماع وان كان فيه خلاف شاذ ان تصوير الجبال والسماء هذا ليس بمحرم باتفاق. لو رسم اشجارا ورسم بحارا وانهارا وشمسا طالعة وقمرا الى اخره. هذا مباح ولا اشكال فيه

136
00:47:55.750 --> 00:48:19.300
وبالاجماع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واما ما وقع من خلاف من بعض التابعين ومن بعده هو خلاف شاب لا يعول عليه وانما يختص الحكم بما كان عندنا امران الذي اما ان يكونا ذا روح واما ان يكون ليس ذا

137
00:48:19.300 --> 00:48:39.300
روحي ابن عباس قال قولا واجمع عليه اهل العلم لان من صور ما ليس فيه روح فهو مباح. اذا تحمل النصوص هذا النوع الثاني على النوع الثاني. ولذلك قال اي على صورة حيوان وليس مراد الحيوان هنا الحيوان الذي يقابل انسان. انما ما فيه

138
00:48:39.300 --> 00:48:59.300
في حياته ويعم الانسان. لكن اذا قلت على صورة حيوان يعني الفرس والطير. واما الانسان فلا قل لها ليس هذا المراد على صورة حيوان حيوان عند المناطق ما فيه حياة او ما فيه روح وانا داخل فيه الانسان. وهذا

139
00:48:59.300 --> 00:49:19.300
وهذا اجماع. واما على غير صورة حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه فيباح. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه هما فان كنت فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له متفق عليه. يحرم التصوير لحديث الترمذي

140
00:49:19.300 --> 00:49:39.300
وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع. يعني وصناعتها ثم دخلت عليه بتأويل عن الصورة في البيت وصناعته. نهى للتحريم. حينئذ نكون يكون محرما

141
00:49:39.300 --> 00:50:19.050
يكون محرما. ومعلوم ان التصوير كبيرة من الكبائر ومعلوم ان الكبيرة اخص من مطلق التحريم. او لا؟ صحيح او لا عندنا تحريم وعندنا كبيرة ايهما اعم وايهما اخص التحريم عام. لان كل ذنب محرم. ومعلوم ان الذنوب نوعان كبائر وصغائر. اذا

142
00:50:19.050 --> 00:50:38.000
التحريم عن التحريم عام. والكبيرة اخص لانها تحريم وزيادة. ما هي هذه الزيادة يترتب عليه حد في الدنيا لعن الى اخره. حينئذ نقول كل محرم كل كبيرة فهي محرمة. وليس كل

143
00:50:38.000 --> 00:51:04.300
محرم كبيرة. هنا قال انها نستفيد منه ماذا؟ التحريم. ولذلك لا يسار الى الحكم بكون الشيء كبيرة الا بنص اخص. من مطلق ما دل على التحريم يعني يدل النص على التحريم. لا يصح ان تقول بانه كبيرة. لانه ليس كل محرم كبيرة. فنحتاج الى نص اخر

144
00:51:04.300 --> 00:51:24.300
اما ان يرد لعن لعن الله المصورين. حينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم نهى او قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. افاد التحريم نحتاج الى دليل اخص يدل على انه كبيرة من الكبائر. لعن الله كل مصور او لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المصورين. الى

145
00:51:24.300 --> 00:51:44.300
فيما جاء في صيغ اللعن فنقول هو كبيرة من من الكبائر. وقوله ويحرم التصوير فيه قصور بالعبارة. نهى عن الصورة في البيت الصورة فكل نص جاء فيه اطلاق لفظ السورة

146
00:51:44.300 --> 00:52:14.300
على الشكل والتمثال على المعنى اللغوي الذي مر معنا. على المعنى اللغوي الذي مر معنا. في البيت وان تصنع يعني عن عملها وهذا فيه النهي عن التصوير يعني المصور وكذلك صناعة كل ما هو وسيلة الى التصوير. لان قال وان تصنع يعني الصورة. والصورة لا بد ان تصنع

147
00:52:14.300 --> 00:52:34.300
بماذا؟ باشياء وسائل تؤدي اليها كالكاميرا الان مثلا. ما حكم صناعة الكاميرات؟ نقول وان تصنع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة وعن صناعتها. اذا كل وسيلة تفظي الى الصورة فهي محرمة. فهي فهي محرمة. حينئذ

148
00:52:34.300 --> 00:52:54.300
صناعة الكاميرات يقول هذي محرمة بالنص وهو النص الذي معنا ثم بالقاعدة الوسائل لها احكام المقال فاذا كان التصوير محرما عليه كل وسيلة تفظل التصوير فهي فهي محرمة. ولحديث ابن عباس

149
00:52:54.300 --> 00:53:14.300
كل مصور في النار. قال في النص الذي معنا الصورة. وقال هنا كل مصور وهذا كما ذكرنا فيه عموم فيه فيه عموم. فكل ما سمي تصويرا وصح وصفه بكونه صورة

150
00:53:14.300 --> 00:53:34.300
وبكونه تصويرا فهو داخل في النص. ولذلك نقول ما وقع فيه نزاع عند المتأخرين في تصوير الجغرافي هذا او التصوير الفيديو او تصوير بالجوال او او نحوه نقول هذا هل يسمى تصويرا في لسان العرب ام لا

151
00:53:34.300 --> 00:53:54.300
بالاجماع نعم. حتى المخالف يقول لا شك انه صورة. المخالف الذي يقول بجواز تصوير الفوتوغرافي او الفيديو او نحو ذلك يقول نعم لا شك انه اسمه سورة. واذا كان كذلك حينئذ نقول قال صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار

152
00:53:54.300 --> 00:54:14.300
فمن ماذا؟ الصورة التي تكون باليد ان يرسم انسانا حيوانا. كذلك ما كان بواسطة سواء كان هذه الواسطة يضغط زرا او انه لا يضغط شيء وانما باللمس. لماذا؟ لان كيفية التصوير

153
00:54:14.300 --> 00:54:34.300
لم يرد فيها نص انما جاء النص بالصورة نفسها وسكت عن الكيفية. لماذا؟ لان الكيفية هذه ليست مقيدة بمكانة في زمن الصحابة. وانما تتغير بتغير الازمان والاعصاب. فتطوير التصوير لا يخرج الناشئ عن التصوير

154
00:54:34.300 --> 00:54:53.950
عن كونه صورة. لانك اذا نظرت الى الصورة في الجوال نظرت فيها فاذا به مساوية للشخص الذي هل هذا شكله عندما ترى تصور زيد من الناس تصوير فوتوغرافي او تراه في تلفاز تقول هذا صورة فلان ترجم ويقين ولذلك قد يتكلم

155
00:54:53.950 --> 00:55:13.950
بكلام يدينه في المحاكم ويجعل عليه دليلا. اليس كذلك؟ هو عينه. اذا نقول التصوير هو الشكل فاذا قلت هذا شكل كذا اذا دخل في مسمى الصورة. لان الصورة في لسان العرب هي الشكل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور

156
00:55:13.950 --> 00:55:33.950
في النار اذا لا شك في شمول النصوص المتعددة المتكاثرة بل المتواترة في تحريم التصوير انها شاملة للتصوير العصري واما ما يدندن حوله من كونه ليس فيه تصوير وانما هو ضغط زر ونحو ذلك هذه علة لماذا؟ لانهم بالاتفاق

157
00:55:33.950 --> 00:55:53.950
ان البيع يتم بزراره. اليس كذلك؟ الان تسديدت ديونكم بزرار تضغط زرا واذا به يحول الحساب. هل ان تحويل ام لا؟ تسريب في مدين ام لا؟ بالاجماع تسليم مدين. تغيرت الصورة ام لا؟ تغيرت العبرة بالحقائق. واما الوسائل في انتاج التصوير هذه لم

158
00:55:53.950 --> 00:56:13.950
دخل فيها الشارع لانها ترتبط بماذا؟ ترتبط باختلاف الاعصاب. يعني يقع لها من التطور بما تؤول اليه حياة الناس من تطويرها ونحو ذلك. واما الصورة فهي فهي اسمها سورة. واذا كان كذلك فالحق الذي تدل عليه

159
00:56:13.950 --> 00:56:33.950
ان كل تصوير محرم. ان كل تصوير محرم سواء كان رسما باليد او دون ذلك. بل اذا كان تصوير بالشكل اذا كان التصوير باليد في الزمن السابق محرما لكونه مضاهاة لخلق الله تعالى فالتصوير

160
00:56:33.950 --> 00:56:53.950
اشهد لماذا؟ لانه في السابق مهما رسم ومهما تفنن ومهما اجمع عليه اهل زمانه لن يأتي بشكل كما تأتي به الكاميرات الان. اليس كذلك؟ هو مساو له من كل وجه هو عينه. ولو كان يتحرك لقلت هذا هو فلان

161
00:56:53.950 --> 00:57:08.000
حينئذ نقول هذا يسمى تصويرا بل هو اظهر من التصوير في ذلك الزمن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا كل مصور في نار هذا عام هذا عام

162
00:57:08.050 --> 00:57:38.050
يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وحديث ابي هريرة ومن اظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلقوا حبة او ليخلقوا ذرة. وحديث الذين يصنعون هذه ويعذبون يوم القيامة. يقال احيوا. احيوا ما خلقتم. وحديث النمرقة رآها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل

163
00:57:38.050 --> 00:57:58.050
وقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. يعني تتوسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون الحديث وحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب وهذا من غرائب بعض من يجيز التصوير الفوتوغرافي انه يدخل

164
00:57:58.050 --> 00:58:13.500
الصورة في هذا الحديث ما حكم بقاء الصور في البيت قال لا يجوز. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيتا فيه صورة. هذي الصورة. طيب ما حكم التصوير؟ لا بأس

165
00:58:13.500 --> 00:58:33.500
هذا لان هذا التصوير ليس هو المعني بالتصوير الذي جاءت به النصوص. المتكلم واحد او النبي صلى الله عليه وسلم. والتصوير له حقيقة بذلك العصر فكيف ندخل نوعا في نص ونخرجه من نص؟ هذا تناقظ هذا تناقظ. من اباح التصوير

166
00:58:33.500 --> 00:58:53.500
الفوتوغرافي يلزمه اباحة كل ما يتعلق به. الا اللهم ان قالت اذا كانت الصور ذات حجم كبير بان تعلق هذا قد قال بانه يستثنى. اما ما عداه فالاصل فيه انه يلزمه اباحته. لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب متفق عليه ولغيرها

167
00:58:53.500 --> 00:59:13.500
من الاحاديث فتصوير الحيوان حرام وكبيرة سواء صنعه بما يمتهن او لغيره. وسواء كان في قائم او الحيطان او الثياب او الورق او غيرها له جرم مستقل او لا؟ جزم بذلك

168
00:59:13.500 --> 00:59:33.500
غير واحد من اهل العلم بالحديث وهو قول اكثر اهل العلم. صوابه في الانصاف وجزم به شيخنا. يعني ابراهيم رحمه الله تعالى وله فتوى مطولة في فتاويه جئنا بها في الشرح المطول وصلنا المسألة وهو قول اكثر اهل العلم صومه في الانصاف ولزم به شيخنا

169
00:59:33.500 --> 00:59:53.500
حديث عائشة نصبت سترا فيه تصاوير فنزعه. متفق عليه. ويؤيد التعميم ما رواه احمد فلا يدع وثني الا كسره ولا صورة الا لطخها. وقوله الا نقضه والنقض ازالة الصورة مع بقاء الثوب وفي رواية

170
00:59:53.500 --> 01:00:13.500
الا قضبه والقظب ازالة صورة الثوب. وفي نص ورد كذلك صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى الصورة الرأس. وهذا يستفاد من ان ما يجعل من خط من اجل ازالة الصورة انه لا اثر له وانما تزال الصورة بك تزال الصورة بكاملها او يزال

171
01:00:13.500 --> 01:00:33.500
الرأس بان يحرق او نحو ذلك. حينئذ يقال بانه ازال ازال الصورة. واما ان يضع خطا على الرقبة بالمرسام ويقول هذا زال هذا به مخادعة. واستعماله يعني يحرم استعمال التصوير. واراد هنا ليس التصوير انما اراد

172
01:00:33.500 --> 01:00:53.500
المصور اي المصور على الذكر والانثى. في لبس وتعليق وستر جدر مطلقا. هذا هو الاصل والاورع ايضا حتى في الوسادة ونحوها. لعموم النصوص. حينئذ التصوير ممنوع. محرم بل هو كبيرة من الكبائر. اذا

173
01:00:53.500 --> 01:01:13.500
ابتلي به الانسان نقول اصل تحريم استعمال كل مصور. يعني ما فيه صورة. سواء علق على الصابرين او كان الثوب في صورة او علق على آآ ستار على الجدار او كان في الارض او كان على وسالة فالاصل انه محرم

174
01:01:13.500 --> 01:01:33.500
ماذا؟ لان ما حرم اصله حرم كل ما يترتب عليه. فاذا كان الاصل ان التصوير محرم اذا جميع استعمالات كيف هي محرمة؟ واما في هذا الزمن ابتلي الناس بصور الجواز بطاقات ونحو ذلك هذا يستثنى للظرورة لانه لولا

175
01:01:33.500 --> 01:01:53.500
تصور لكان ترتب عليه مفاسد عظيم. فما كان ظرورة فهو مستثنى والاثم على من طلب. واما انت فليس عليك حرج وان شاء الله لا نقول نرتفع الاثم لا نقول اثم على من طلب واكد على ذلك الا اللهم اذا كان تقرر عنده بانه لا

176
01:01:53.500 --> 01:02:23.500
يمكن اصلاح الناس الا بمثل هذا القواعد العامة قال تجيز له نحو نحو ذلك. واستعماله اي استعماله اي المصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جدر اجماعا في الاخبار المارة وغيرها. ثم قال ويحرم استعمال منسوج. استعمال منسوج. والمراد بالمنسوج منسوج اسم مفعول

177
01:02:23.500 --> 01:02:43.500
نسج الثوب نسجا حاكه. والمنسوج بذهب استعماله منسوج او مموه بذهب او فض. يعني ثوب او عمامة او بشت او نحو ذلك الاصل فيه انه من قطن وشيء مباح. نسج

178
01:02:43.500 --> 01:03:03.500
خاطه او حاكه او جعل فيه شيئا من الذهب والفضة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى منسوجا. بمعنى انه عنده ثوب الاصل فيه الاباحة جعل فيه شيئا من الذهب جعل فيه شيئا من من الفضة ما حكمه؟ قال يحرم استعمال منسوج وسيأتي انه

179
01:03:03.500 --> 01:03:23.500
يده بالذكر. اما الانثى لانه يجوز لها الذهب حينئذ مطلقة. سواء استعملته في الثوب او في غيره والكلام انما يكون على الرجال يحرم استعمال منسوج نسج الثوب نسجا حاكم والمنسوج من ذهب او بذهب ان يكون فيه خيوط من الذهب

180
01:03:23.500 --> 01:03:43.500
تنسج سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب او في جانب وطرف منه كالكم ونحوه. حينئذ يسمى هذا منسوجا يسمى منسوجا او مموه او مموه تمويه مر معنا في باب الانية تمويه المنسوج هنا

181
01:03:43.500 --> 01:04:06.950
ان يذاب الذهب ويوضع فيه الثوب فيخرج ولونه لون الذهب. ان يذاب شيء من الذهب والفضة فيلقى فيه فيكتسب من لونه وكذا ما طولي او كفت او طعم باحدهما كما تقدم في في الانية. اذا يحرم استعمال منسوج بذهب او فظة

182
01:04:06.950 --> 01:04:26.950
او استعمال مموه بذهب او فضة. ومراده ان كل ثوب فيه ذهب او فضة على اي وجه فهو محرم. هذا هو المذهب. والتحريم هنا مقيد بالرجال. ما الدليل؟ قال لحديث ابي موسى. يعني عموم

183
01:04:26.950 --> 01:04:56.950
حديث ابي موسى حرم لباس الحلير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم. رواه احمد وصححه النسائي. حرم لباس الحلير والذهب الذهب. ذهب اسمه جنس. دخلت عليه ال فيعم كل ما فيه ذهب سواء كان خالصا ام مع غيره فهو محرم وهو فهو محرم. ولو وقفنا مع هذا النص

184
01:04:56.950 --> 01:05:16.950
الحكم مستقيم. لماذا؟ لان العموم صحيح. الذهب ذهب. هذا اسم جنس يعني نكرة. دخلت عليه ال حينئذ في تفيد العموم ما وجه العموم؟ سواء كان خالصا يعني ثوبا مصنوعا من ذهب ليس معه شيء اخر. او مصنوعا من فضة على ما سيذكره من احاديث

185
01:05:16.950 --> 01:05:36.950
او الوجه الثاني ان يكون الاصل فيه الاباحة ليس من ذهب ويجعل فيه شيء من الذهب على اي وجه كان فيعمه النص قال على ذكور امتي على ذكور امتي. فالنص حينئذ يكون عاما. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى

186
01:05:36.950 --> 01:05:56.950
ولما لما ذكر علم الحرير وفي العالمين الذهبي نزاع بين العلماء علم الذهب سيأتي والحكم واحد قال والاظهر جوازه ايضا. يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى وثم قول اخر مخالف للمذهب المذهب هو التحريم

187
01:05:56.950 --> 01:06:16.950
والقول الثاني هو الجواز يعني الذهب الذي يكون فيه شيء من الثوب الذي يكون فيه شيء من الذهب هل يجوز على املافه قولا. قول اول التحريم وهو المذهب والقول الثاني وهو الصحيح الجواز لكم بشرط. قال ابن تيمية والاظهر

188
01:06:16.950 --> 01:06:36.950
ايضا فان في السنن من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. والحديث صحيح. نهى التحريم. عن لبس الذهب الا مقطعا

189
01:06:36.950 --> 01:06:56.950
والمراد بالذهب قول الخالص. الا مقطعا يعني اربع اصابع فما دون كما سيأتي. حينئذ المستثنى ما بعد الا له نقيض حكم ما ثبت للمستثنى منه. كذلك نهى عن لبس الذهب يعني اللبس

190
01:06:56.950 --> 01:07:16.950
الذهب مطلقا الا مقطعا فيجوز فليس منهيا عنه. دل النص هذا على ان حديث ابي موسى حرم لباس الحديد ذهب ان المراد به الخالص. وما زاد على اربع اصابع. واما ما كان اربع اصابع فما دون فهذا دل عليه

191
01:07:16.950 --> 01:07:36.950
في الحديث هذا الذي معنا حديث معاوية انه انه جائز. رواه احمد وابو داوود والنسائي. ولحديث المسور ابن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وعليه قباء من ديباج مزرور بالذهب والحديث في البخاري قبال

192
01:07:36.950 --> 01:07:56.950
هذا فيه زرار من ذهب. لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نفهم من هذا ماذا؟ ان الشيء اليسير من الذهب اذا جعل زرارا او جعل كما او جعل جعل ما يكون طرفا من ثوب انه لا بأس لا بأس به. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد

193
01:07:56.950 --> 01:08:16.950
وهل يلبس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا محرما؟ الجواب لا. اذا يعتبر هذا النص مخصصا لحديث ابي موسى حرم لباس الحديث والذهاب بان المراد به الخالص. خرج وعليه قباء من ديباد مزرور بالذهب. رواه البخاري. وهذا القول ارجح

194
01:08:16.950 --> 01:08:36.950
فيكون هذا الحديث مخصصا للعمومات السابقة الا اذا خرج عن ذلك فصار شهرة او صار في اسراف يعني اذا تفنن الشباب مثلا بلبس معين من الذهب شابه النساء. حينئذ يقول يحرم لا شك في هذا. لماذا؟ لا لكونه ذهبا

195
01:08:36.950 --> 01:08:56.950
وانما لكونه وقع على صفة منهي عنها. فقد يكون الشيء في اصله مباح لكن في صفته محرما. وكذلك الاسراف لو مباهاة بين الناس. قل هذا محرم. لماذا؟ لا لذاته. وانما لكونه وقع على صفة محرمة. وحكى في موضع

196
01:08:56.950 --> 01:09:16.950
اقوال ثم قال والرابع وهو الاظهر انه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح فيباح طراز الذهب اذا كان اربع اصابع لحديث عمر الاتي وقال ابو بكر يباح واختاره النجم وهو رواية عن احمد ولانه يسير اشبه الحريم ويسير الفضة اشبه

197
01:09:16.950 --> 01:09:36.950
اشبه الحرير ويسير الفظة. وقال الشيخ ولبس الفظة اذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لاحد ان يحرم منه الا مقام الدليل الشرعي على تحريمهم. هذا ما يتعلق باللباس الذي فيه شيء من الذهب لانه وردت فيه نصوص

198
01:09:36.950 --> 01:09:56.950
حديث اه ابي موسى السابق واما الذهب هذا مختلف فيه بين اهل العلم. والصحيح مسألة مفصلة في المطول. الصحيح ان الفضة ليست بحرام امن على الذكور مطلقا. سواء كانت خالصة او معها غيره. لعدم الدليل. لعدم الدليل. لم يرد نص بان النبي

199
01:09:56.950 --> 01:10:16.950
وسلم نهى عن استعمال الفظة للرجال ابدا. كما ورد عن عنه صلى الله عليه وسلم في استعمال الذهب. نهى عن الذهب وسكت عن عن الفضة وهما قرين فلما خص واحدا منهما وسكت عن الاخر دل على ان المسكوت عنه الاصل فيه

200
01:10:16.950 --> 01:10:36.950
الاباحة هذا النص قال ابن تيمية فاذا جاءت السنة باباحة خاتم الفضة ولبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على اباحة ذلك وما هو في معناه؟ وما هو اولى منه بالاباحة؟ والتحريم يفتقر الى دليل وليس عندنا دليل. اذا استعمال من

201
01:10:36.950 --> 01:10:56.950
سجن قال يحرم استعمال منسوج او مموه بذهب او فضة. والصحيح انه لا يحرم. الصحيح انه انه قيده المصنف هنا قال قبل استحالته قبل استحالته. يعني الذهاب له حالتان. حالة يكون جديدا

202
01:10:56.950 --> 01:11:16.950
بمعنى اذا رأيته طمعت فيه ورغبت فيه النفوس. قال التحريم معلق بهذه الحالة. واما اذا صار قديما زال لونه بل قد البعض ولا يظنه فظة او ذهبا قال هذا لا لا يحرم. وهذا يحتاج لانه اذا اذا دل النص على التحريم فالاصل فيه العموم قبل استحالته

203
01:11:16.950 --> 01:11:36.950
وبعد استحالته حرم لباس الذهب. اطلق النبي الذهب. فكيف يخص به قبل الاستحالة؟ هذا فيه نظرة. هذا وجه اخر في في رده اذا قال قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم الصرف والخيلان

204
01:11:36.950 --> 01:11:56.950
ولو سلمنا بهذا القول يعني بانه يحرم. قلنا يحرم مطلقا قبل الاستحالة وبعدها. قبل استحالته يعني ذهب لونه مع طول الزمن ولم يكن لونه لون الذهب. ثم قال ثياب حريري يعني تحرم فيها تفصيل يأتي

205
01:11:56.950 --> 01:12:02.450
والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين