﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:27.100
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

2
00:00:27.100 --> 00:00:57.100
قال المصنف رحمه الله تعالى باب التيمم اي هذا باب بيان حقيقة التيمم وما يتعلق به من بيان شروطه وفرائضه وكذلك السنن والمبطلات. اذ هو له من حيث الحكم ما للوضوء لانه بدل عنه. لما ذكر الطهارة بالماء وهي الاصل كما سبق تقريره. وكان

3
00:00:57.100 --> 00:01:17.100
قد لا يجد هذا الماء او يجده لكن لا يقدر على استعماله اعقبه بتيمم. ولذلك ذكرنا فيما سبق ان الطهارة على قسمين. طهارة صغرى وطهارة كبرى. والاصل في طهارة الصغرى والكبرى هو استعمال الماء

4
00:01:17.100 --> 00:01:47.100
ماء الطهور. حينئذ اذا لم يولد الماء ينوب عنه التراب. وما في حكمه لانه بدل منه وخلف عنه والخلف يتبع الاصل. وتيمم مشروع بالكتاب والسنة والاجماع. بمعنى انه قد يجب قد يستحب الدليل فيه كتاب السنة والاجماع. واما الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم

5
00:01:47.100 --> 00:02:07.100
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه. هذه الاية وهي في سورة المائدة ومن اخر ما نزل تدل على انه اذا لم يجد شخص او المكلف الماء استعمال طهارة كبرى وصغرى حينئذ يعدل الى الى

6
00:02:07.100 --> 00:02:27.100
التيمم كما قال تعالى فتيمموا فلم تجدوا ماء وماء هذا نكر بسياقا نفي فتعم يعني قل او او كثرة فتيمم صعيدا طيبا ثم بين صفة التيمم قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والسنة بذلك

7
00:02:27.100 --> 00:02:47.100
كما في حديث عمار وغيره مما يأتي في ثنايا شرح الباب وحكى الاجماع في ذلك غير واحد من من اهل العلم وفضيلة لهذه الامة ورخصة وقيل عزيمة لعدم الماء رخصة للعذرين. تيمم في اللغة

8
00:02:47.100 --> 00:03:07.100
قصده ان شئت قل مطلق القصد. يعني لا يتعين به قصد شيء معين. فقصد التراب هذا قصده قصد مكة لاداء المناسك هذا قصده. قصد الصلاة كذلك هذا قصد. ولذلك سبق معنا ان النية هي القصد باللغة. النية

9
00:03:07.100 --> 00:03:28.300
اللغة هي القصد. قصد ماذا؟ مطلق القصد. قد يقصد الصلاة. قد يقصد الصيام. يقصد الزكاة ونحو ذلك من المسائل. اذا هو في اللغة القصد اي مطلق القصد. فيقال يممه تيمما قصده. قال ابن السكيت فتيمموا صعيدا طيب

10
00:03:28.300 --> 00:03:48.300
ايقصدوا الصعيد الطيب. فتيمموا صعيدا طيبا اي يقصدوا الصعيد الطيه. الصعيد المراد به ما كان على وجه الارض والطيب المراد به الطاعة. واما التيمم في الشرع اذا اطلق لو ينصرف اليه فهو مسح الوجه

11
00:03:48.300 --> 00:04:08.300
واليدين بصعيد على وجه مخصوص. مسح الوجه مسح. اذا ليس عندنا غسل. لانه اخذ تراب ثم بعد ذلك يمسح به الركنين وهما الوجه واليدين. الوجه يعني معظم الوجه كما سيأتي من محله. واليدين هنا

12
00:04:08.300 --> 00:04:28.300
اطلق اليدين والمراد بهما الى كوعيه يعني الكفين. يعني الكفين وليس المراد من اطراف الاصابع الى المرفقين وان كان هذا اطلاق في الوضوء لكنه في هذا الموضع لا لا يكون كذلك. اذا مسح الوجه واليدين اي الكفين

13
00:04:28.300 --> 00:04:48.300
ولو قاله الكفين لكان اولى باب التنصيص. مسح الوجه بماذا؟ قال بصعيد بصعيد. الصعيد هو كل ما كان على وجه الارض ولا يختص بالتراب على الصحيح كالرمل وما كان على الشجر وما كان على الجدار مثلا اذا كان عليه غبار او نحو ذلك فكل

14
00:04:48.300 --> 00:05:11.550
ثم كان على وجه الارض سواء كان متصلا او منفصلا فهو داخل فيه في الصعيد. داخل في الصعيد بصعيد هذا متعلق بقوله على وجه مخصوص وهو الصفة التي سيأتي بيانها فيه في موضعها على وجه مخصوص اطلق المصنف هنا من حيث الشخص. هل كل

15
00:05:11.550 --> 00:05:31.550
شخص له ان يتيمم؟ الجواب لا. هل كل شخص يجوز له ان يتيمم؟ الجواب لا. حينئذ نحتاج الى من شخص مخصوص على وجه مخصوص من شخص مخصوص وهو عادم الماء حقيقة او او حكما. لان التيمم لا يشرع لكل احد

16
00:05:31.550 --> 00:05:51.550
وانما اذا عدم الماء او عنده ماء لكنه عجز عن عن استعماله. فالاذن يكون عالما للمال لكنه حكما لا لا حقيقة اذا على وجه مخصوص من شخص مخصوص وهو عادم الماء حسا او حكما. فالتيمم مختص بالوجه واليدين

17
00:05:51.550 --> 00:06:11.550
سواء تيمم عن الحدث الاصغر او عن الحدث الاكبر وعن كل الاعضاء او بعضهم. ولذلك اطلق المصنف هنا مسح الوجه اليدين بصعيد على وجه مخصوص. من شخص مخصوص يمسح لاي شيء عن رفع حدث الاصغر او رفع

18
00:06:11.550 --> 00:06:31.550
حدث الاكبر قلنا بان التيمم رافع. او رفع المنع المترتب على الحدث الاصغر. او رفع المنع المترتب على حدث الاصغر. سواء كان هذا التيمم عن كل الاعضاء او عن بعضها. لان العالم للماء قد يعدم الماء

19
00:06:31.550 --> 00:06:51.550
لم يجد ادنى ما يغتسل به او يتوضأ. وقد يجد بعض الماء يكفي بعض طهره كما سيأتي. حينئذ يستعمل هذا الماء وجوبا ثم بعد ذلك يتيمم عن الباقي. هنا التيمم لم يكن عن كل الاعضاء وانما كان عن عن بعضها. اذا التيمم قد يكون عن البدن كله او

20
00:06:51.550 --> 00:07:11.550
كل الاعضاء الاعضاء الاربعة في الوضوء او يكون عن بعضها كما اذا وجد بعض الماء واغتسل به بجزء من بدنه وانتهى الماء وجد ماء لا يكفي كل طهره وانما بعد طهره. ماذا يصنع كما سينص المصلي رحمه الله تعالى انه يستعمل هذا الماء وجوبا ثم بعد ذلك

21
00:07:11.550 --> 00:07:31.100
ايام ممعان عن الباقي. هنا التيمم عن كل الاعضاء او عن بعضها. عن بعضها ولا ولا شك. اذا التيمم مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها. لذلك جاء في الصحيحين وغيرهما اعطيت خمسا

22
00:07:31.150 --> 00:07:51.150
لم يعطهن احد قبلي وذكر منها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ وعنده مسجده وطهوره. وللترمذي وغيره وصححه ان الصعيد الطيب طهور المسلم

23
00:07:51.150 --> 00:08:11.150
هذه النصوص تدل على مشروعية تيمم وانه خاص بهذه الامة. لانه قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبل علم الانبياء. كما جاء مصرحا فيه رواية اخرى. حينئذ وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا خاص

24
00:08:11.150 --> 00:08:31.150
بهذه الامة. فقال تعالى هنا المصنف توسعة عليها واحسانا اليها. وقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا تيمم صعيدا طيبا اي اقصدوا ترابا طاهرا. وهو مذهب الشافعي واحمد وفي الحديث وجعلت تربتها

25
00:08:31.150 --> 00:08:48.500
لنا طهورة. قال ابن كثير الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض فيدخل فيه التراب والرمل والحجر والنبات والشجر وما على الارض

26
00:08:48.500 --> 00:09:08.500
سواء كان متصلا بها او منفصلا وهذا مذهب مالك وابي حنيفة قال الزجاج وغيره لا اعلم بين اهل العلم في ان الصعيد وجه الارض ترابا كان او او غيره. وقال الفراء وغيره التراب. هذا مسألة مختلف فيها بين اهل العلم. ما المراد

27
00:09:08.500 --> 00:09:28.500
بالصعيد الذي اجاز او امر الشارع بظربه ثم مسح الوجه واليدين. هل هو خاص بالتراب؟ فخرج القمل والشجر والحجر اما انه يعم كل ما على وجه الارض فيشمل التراب غيره لا شك ان الصحيح هو هو الثاني والصعيد في لسان

28
00:09:28.500 --> 00:09:52.850
المراد به وجه الارض. وهنا اطلق حينئذ قوله وتيمموا صعيدا. كل ما على وجه الارض وهو داخل في هذا واما رواية وجعلت تربتها لنا طهورا هذا لا يعتبر مقيدا. لماذا؟ لانه ذكر بعض افراد العام. فصعيدا هذا اما ان يقال

29
00:09:52.850 --> 00:10:12.850
بانه مطلق او يقال بانهم عام. فان قيل عام او مطلق التربة هذه فرض. وتعليق الحكم على فرض من افراد القاضي المطلق او العام بحكم لا يخالف ما رطب على العام لا يعتبر مخصصا. لا يعتبر مخصصا وانما ذكرت التربة

30
00:10:12.850 --> 00:10:29.650
لانها الاكثر بما تكون في الصحراء. واما التربة فهذه تكون اكثر في مقدور المكلف ولذلك جاء التنصيص عليها. اذا فتيمم الصعيد المراد به على الصحيح كل ما على وجه الارض. واما قول الفراء وغيره

31
00:10:29.850 --> 00:10:49.850
وغيره التراب هذا محل محل نظره. ومن هنا اختلف اهل العلم اعتماده لاختلاف اهل اللغة. ما المراد بالصعيد؟ لكن اكثر اهل اللغة على ان المراد بالصعيد هو وجه الامر. قول الفرار هذا قول مرجوح. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو بدل طهارة الماء

32
00:10:49.850 --> 00:11:09.850
هذا الاصل في التيمم. وهو اي التيمم بدل اي عوظ يعني وليس اصلا. فرق بين ان الاصل بينه وبين البدل. الاصل هو الطهارة المائية. فان استعمل الماء في اعضائه الاربعة اذا اراد وضوءا

33
00:11:09.850 --> 00:11:29.850
او في بدنه كله اذا اراد غسلا. ان لم يجد هذا حسا او حكما انتقل الى الى التراب. او الى الصعيد. حينئذ نقول انتقاله لا يكون الا عند عدم الماء حقيقة او حكما. وهذا هو حقيقة البدن. حقيقة البدن. بمعنى انه لا يستعمل هذا الصعيد الا

34
00:11:29.850 --> 00:11:49.850
اذا فقد الماء حقيقة او او حكم وهو بدل اي عوظ طهارة الماء يعني ليس اصلا بل هو بدل عن طهارة الماء في الوضوء او في الغسل او غسل نجاسة على بدن كما هو المذهب. لكل

35
00:11:49.850 --> 00:12:09.850
سيفعل بها عند العجز عنه شرعا. يعني ما الذي يفعل بطهارة الماء؟ يتوضأ لاي شيء لكل اشترط له الطهارة. كل ما اشترطت له الطهارة حينئذ التيمم يكون بدلا عن الوضوء او الغسل في هذا

36
00:12:09.850 --> 00:12:29.850
فاذا اراد الصلاة مثلا وعدم الماء نقول الطهارة هنا شرط في صحة الصلاة. حينئذ اذا لم يجد الماء جاء البدل وهو كذلك مس المصحف لا يصح الا بطهارة من الحدثين. اذا لم يجد الماحي ليذ عدل الى الى التيمم. كذلك

37
00:12:29.850 --> 00:12:49.850
الطواف وكل ما اشترط له الطهارة. وهو بدل طهارة الماء لانه مرتب او مترتب عليها. يجب فعله عند ما ولا يجوز مع وجوده الا لعذر. الا لعذر كعجز ونحوه وهذا شأن البدن. وهذا شأن البدن

38
00:12:49.850 --> 00:13:09.850
وهنا المصنف قد يتجه عليه النقد وهو انه قال بدلوا طهارة الماء. ومعلوم طهارة الماء هناك انها تكون عن حدث وعن خبث اليس كذلك؟ تكون عن حدث وعن خبث. وطهارة الحدث قلنا هذه كبرى صغرى. وعن خبث

39
00:13:09.850 --> 00:13:29.850
والمراد هنا التيمم بدل الوضوء وهو الغسل. حينئذ يشترط في طهارة الخبث الا تكون على الارض ارض البقعة التي يصلي عليها ولا على الثوب ولا على البدن. ولذلك كما سيأتي في شروط الصلاة صحة الصلاة اجتناب النجاسات

40
00:13:29.850 --> 00:13:49.850
اجتنابه اين؟ في البدن وفي الثوب وفي البقعة. التيمم بدل عن طهارة الماء الكبرى والصغرى. وهذا محل وفاق محل وفاق والوضوء مجمع عليه السلف والخلف. واما الغسل هذا وقع في نزاع

41
00:13:49.850 --> 00:14:09.850
متقدم ثم استقر الاجماع على انه يجوز ان يتيمم عن الطهارة عن الحدث الاكبر. اذا الطهارة طهارة الحدث بنوعي يتيمم عنها. بقي ماذا؟ طهارة الخبث. والخبث ممن يكون على الارض بقعة او على البدن او على الثوب. جمهور اهل

42
00:14:09.850 --> 00:14:29.850
العلم على ان التيمم لا يكون بدلا عن طهارة الخبث. جمهور اهل العلم على ان التيمم لا يكون عن طهارة الخبث ابدا وانما يكون بدلا عن طهارة الحدث فحسب. المذهب عندهم تفصيل وهو ان التيمم يكون بدلا عن عن طهارة

43
00:14:29.850 --> 00:14:49.850
الخبث اذا كانت على البدن فقط. واما على الارض او على الثوب فلا. اليس كذلك؟ حينئذ قوله بدل طهارة الماء واطلق دخل فيه طهارة الخبث عن البدن وطهارة الخبث عن البقعة وطهارة الخبث عن

44
00:14:49.850 --> 00:15:09.850
الثوب. وهذا فيه اطلاق يقيده بما بما ذكرناه. ومراد المصنف انه بدل عن طهارة الحدث الاصغر والاكبر وفي نجاسة البدن فقط. واما نجاسة الثوب ونجاسة البقعة فليست داخله. وان كان ظاهر كلام المصنف الاطلاق

45
00:15:09.850 --> 00:15:30.750
والصحيح انه لا يتيمم عن نجاسة مطلقا لعدم الدليل. لعدم الدليل. والقياس هنا في  والمذهب يتيمم عن نجاسة على على بدن لا على غيره كثوب وبقعة فلا يصح التيمم لها اذ لا نص فيه

46
00:15:30.750 --> 00:15:50.750
ولا قياس يقتضيه. فنفوا التيمم عن طهارة خبث على الارض. ونفوا التيمم عن طهارة خبث على الثوب لعدم الدليل. ونقول كذلك في التيمم عن طهارة خبث على البدن لا دليل عليه فيلحق به وهذا

47
00:15:50.750 --> 00:16:10.750
الصين ليس عليه دليل. اذا التيمم بدل طهارة الماء. طهارة الماء. اي التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يفعل الماء من الصلاة والطواف وسجود التلاوة وقراءة القرآن ونحو ذلك. سنة تلاوة سبق انه لا يشترط له الطهارة على الصحيح. عند العجز

48
00:16:10.750 --> 00:16:30.750
الماء لعدم او مرض ونحوهما. وشرعا اي بدل من جهة الشرع وان لم يعجز عنه حسا ان لم يكن موجودا اصلا من غير فرق بين الجنب وغيره. ويشترط له شرطان. احدهما دخول الوقت. اذا

49
00:16:30.750 --> 00:17:00.750
قيل التيمم بدل طهارة ما معلوم ان الماء يرفع الحدث. اليس كذلك الماء يرفع الحدث. والحدث هو الوصف القائم بالبدن. المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة واذا قيل التيمم بدل عن طهارة الماء وطهارة ما ترفع الحدث. يلزم منه ان التيمم يرفع الحدث. وقد قيل به على هذا تأصيل

50
00:17:00.750 --> 00:17:20.750
بان التيمم يرفع الحدث. والمذهب وهو الذي عليه اكثر الفقهاء وهو الصحيح ان التيمم لا يرفع الحدث هيا ارفع الحدث. اولا لانه طهارة ضرورة. طهارة ضرورة. واذا كان كذلك حينئذ اقتصر على

51
00:17:20.750 --> 00:17:40.750
على الصلاة ونحوها مما تشارط له الطهارة. لانه سبق ان عندنا شيئين. اولا الوصف وهو معنى بالبدن وما يترتب على الوصف ما هو الذي يترتب على الوصف؟ المنع. ما فائدة التيمم؟ يرفع المنع

52
00:17:40.750 --> 00:18:00.750
ولا يرفع الوصف. لان الذي هو محدث حينئذ نقول له يحرم عليك ان تصلي. لماذا؟ لكونك اذا لكونك محدثا هذا الحدث قام بالبدن. والذي ترتب عليه حكم وهو حكم الحدث وهو المنع. فاذا جاءت

53
00:18:00.750 --> 00:18:20.750
تيمم اذا جاء التيمم رفع الحكم فقط وبقي الحدث على حاله. على على حاله. يدل على ذلك ويؤكده ما ورد من قصة عبدالله بن عمرو بن العاص انه في غزوة ذات السلاسل لما كان جنبا اصبح جنبا

54
00:18:20.750 --> 00:18:40.750
وخشي والماء موجود لكن خشي التلف فتيمم عن الجنابة فانكر عليه اصحابه ثم صلى بهم على ما هو عليه بالتيمم ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت يا عمرو او يا عبد الله باصحابك وانت جنب

55
00:18:40.750 --> 00:19:00.750
وقال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. هنا اقره النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان على جنابة مع كونه قد تيمم اصليت باصحابك وانت جنب وانت جنب هذه الجملة حال. يعني وقت صلاتك وانت متيمم كنت على جنابة

56
00:19:00.750 --> 00:19:20.750
دل هذا على ماذا؟ على ان التيمم رفع المنع فقط. ولم يرفع الوصف لانه قائم بالبدن. حينئذ اقر النبي صلى الله عليه وسلم انكار اصحابه. ثم اراد ان يستفسر منه او يتبين منه عبدالله بن عمرو بن العاص او عمرو بن العاص نسيت الان. حينئذ نقول كون

57
00:19:20.750 --> 00:19:40.750
النبي صلى الله عليه وسلم اقر الوصف مع كونه قد تيمم وهي تهمة موجهة اليه من اصحابه انه صلى بهم على جنابة اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان التيمم الاخر حدث. ثم من يقول بانه يرفع الحدث؟ باجماع اهل العلم انه اذا تيمم عن جنابة

58
00:19:40.750 --> 00:20:02.900
اذا وجد الماء وجب عليه ان ان يغتسل يغتسل لاي شيء؟ سؤال لكم يغتسل لاي شيء؟ جنابة ما سببها السبب الاول الذي قبل التيمم هو هو لو كان الذي ترتب على السبب السابق قبل التيمم رفع الحدث حينئذ

59
00:20:02.900 --> 00:20:24.500
نقول لما رجع ونحتاج الى سبب جديد. لكن كون التيمم رفع المنع وابقى الوصف كما هو لما وجد الماء وجب ان يمسه بشرته كما جاء في النص. ولذلك قال فليتق الله وليمسه بشرته. وجاء وان لم يرد الماء عشر سنين

60
00:20:24.500 --> 00:20:44.500
حينئذ نقول هذا النص دل على ان رفع المنع هو الذي يترتب على الحدث. واما الحدث فهو باق ولو تيمم لانه يعتبر ماذا؟ يعتبر طهارة ظرورة وكونه بدل طهارة الماء نقول هذا من قبيل التشبيه. يعني هذه قاعدة

61
00:20:44.500 --> 00:20:59.350
اهل العلم قالوا بدلوا طهارة الماء. الشارع ما قال بدل طهارة الماء. وانما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. ثم له احكام تختص به. لكن كونه بدل طهارة الماء والبدل يأخذ حكم المبدل منه هذه قاعدة نحوية

62
00:20:59.800 --> 00:21:16.750
واخذها بعض الفقهاء وعممها هنا. نقول الشارع لم يقل ان التيمم بدل طهارة الماء هذا اولا. هذا التعبير فيه شيء من اذا انبنى عليه هذه التفريعات. ثانيا لو قيل بانه بدن لا يلزم منه

63
00:21:16.800 --> 00:21:36.800
المساواة مع المبدل منه من كل وجه. بدليل ماذا؟ اقرارهم هم. انهم قالوا يرفع الحدث واذا وجد الماء وجبان ان يغتسل. اذا كان بدلا ما من كل وجه لما وجب عليه ان يغتسل بعد ان تيمم. اذ لو كان التيمم رافعا للحدث لما رجع. وهذا شيء اشبه ما يكون

64
00:21:36.800 --> 00:21:56.800
امر عقلي. كون التيمم يرفع الحدث. ولذلك استشكله بعض اظن الشيخ الامين رحمه الله تعالى في الاضواء استشكل ان يكون التيمم رافعا للحدث رفعا مؤقتا. لانك تصف الشخص بماذا؟ بانه قد تطهر. واذا تطهر حينئذ ارتفع حدثه. فاذا

65
00:21:56.800 --> 00:22:16.800
اما مصلى تقول حدثه مرتفع. اذا وجد الماء الان محدث. هذا تناقض. لماذا؟ لماذا محدث الان؟ قال لان انه لما وجد الماء رجع الحدث كيف رجع الحدث بغير سببه؟ الحدث مرتب على اسباب اما موجب للحدث الاصغر او موجب الحدث الاخر

66
00:22:16.800 --> 00:22:36.800
فاذا قيل ارتفع قل ارتفع مطلقا. لكن جاءت النصوص تدل على انه لابد ان ان يغتسل. هذا يدل على انه لم لم يرتفع. على كل قوله بدل طهارة ما لا يستلزم ان يكون التيمم رافعا للحدث ثم هذه القاعدة قعدها فقهاء انه بدل

67
00:22:36.800 --> 00:22:56.800
هذا التعبيد لم يأتي به الشرع. واذا قيل كونه بدلا فيلزم من البدل ان يكون مساويا من المبدل منه. قل هذا التعبير لم يأت عن الشر. انت الذي عبرت البدلية وانت الذي طبقت قاعدة النحاء. ثم لو سلم بهذا التعبير ولا بأس ان يسلم به نقول لا يلزم ان يكون البدل

68
00:22:56.800 --> 00:23:14.400
اويل للمبدل منه بكل وجه. كالتشبيه قل زيد كالقمر. هذا تشبيه. هل يلزم ان يكون المشبه مساويا للمشبه فيه من كل وجه؟ الجواب لا. وانما في شيء معين. هنا كونه يقدم على الصلاة

69
00:23:14.650 --> 00:23:34.650
بطهارة تيمم تراب ونحوه. كما انه يقدم على الصلاة بطهارة الماء. هذا المراد. كما انك افعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كذلك تفعل بالتيمم مما يشترط له الطهارة. هذا المراد بالشرع

70
00:23:34.650 --> 00:23:56.550
واما الاحكام المترتبة اكثرها كما سيأتي على هذا الاصل نقول مرجوحة. اذا يشترط له شرطان. احدهما دخول الوقت دخول الوقتين. ولذلك قال فاذا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة

71
00:23:56.700 --> 00:24:16.350
وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ما له بعطش او مرض او هلاك ونحوه

72
00:24:16.350 --> 00:24:36.300
سوري عالتيمم هذان شرطان هذان شرطان اول اذا دخل وقت فريضة اذا هذي شرطية والشرط له مفهوم مخالفة. بمعنى انه اذا لم يدخل وقت الفريضة لا يشرع التيمم. وهل هذا المفهوم

73
00:24:36.300 --> 00:24:56.300
مراد هنا؟ قل نعم مراد. عند المصنف مراد بانه لا يجوز له التيمم لفريضة قبل دخول وقتها. لماذا لانه طهارة ضرورة. طهارة ضرورة. والظرورة تقدر بقدرها. وعليه لا يجوز ان

74
00:24:56.300 --> 00:25:20.150
لا يجوز ان يتيمم قبل دخول الوقت. واستدلوا كذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم قال ولم تجدوا ماء فتيمموا متى اباح وشرع الوضوء والتيمم؟ اذا قمتم الى الصلاة ومتى يقوم الى الصلاة اذا دخل وقتها

75
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
اذا اذا لم تقوموا الى الصلاة فلا تتوضأوا ولا تتيمموا. جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح توظأ مرة واحدة وصلى بذلك الوضوء خمس صلوات. اذا استثني الوضوء. حينئذ بقي التيمم على على حاله

76
00:25:40.150 --> 00:26:01.850
فلا يشرع له ان يتيمم قبل دخول الوقت البتة. لهذين الدليلين كونه لم يرد الناقل او  مع وجود دلالة اية المائدة ثانيا لكونه طهارة ضرورة. اذا دخل وقت فريضة فلا يجوز لفرض قبل وقته

77
00:26:01.900 --> 00:26:25.650
هذا الصحيح من المذهب مطلقا هذا الصحيح من المذهب مطلقا لان طهارة الضرورة فلم تجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة. وطهارة الظرورة تقيد بالوقت ولانه قبل الوقت مستغنى عنه فاشبه التيمم بلا بلا عذر. اشبه التيمم بلا بلا عذر

78
00:26:25.650 --> 00:26:45.650
او ابيحت نافلة او هذا تنويع. ابيحت يعني صار فعلها مباحا. بعد ان كانت محرمة مثلا كأن يكون في وقت نهي او ابيحت اي صار فعلها مباحا نافلة نفل والنافلة هذا مقابل للفريضة

79
00:26:45.650 --> 00:27:05.650
بالا يكون وقت نهي عن فعلها. بان لا يكون وقت نهي عن فعلها. لانه ليس وقتا له. وعلم منه انه يصح التيمم كيف اجر بعده ولركعتي طواف كل وقت لا قبله. بمعنى انه اذا كان في وقت نهي وحينئذ تحرم عليه

80
00:27:05.650 --> 00:27:25.650
النوافل الا ما استثني. هل لو تيمم لتحية مسجد في وقت نهي يصح له التيمم او لا على المذهب؟ لا. لماذا؟ لان هذه الصلاة غير مباحة. واذا كانت غير مباحة حينئذ لا يشرع لها التيمم. وان

81
00:27:25.650 --> 00:27:45.650
يتيمم متى اذا ابيح له فعل هذه الصلاة؟ فاذا كان ثم وقت نهي كدلوك الشمس مثلا او بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس او بعد العصر الى غروب الشمس هذه اوقات ثلاث على جهة الاجمال يحرم فيها الصلاة ولا نقول يقرأ على

82
00:27:45.650 --> 00:28:05.650
المشهور عند الفقهاء الصحيح التحريم يحرم فيها فعل الصلاة الا ما استثني الا بدليل شرعي صحيح. كركعتي الفجر بعد صلاة الفجر هذا جاء فيه النص. حينئذ يستثنى هذا فلو تيمم بعد صلاة الفجر ركعتي الفجر جاز او لا

83
00:28:05.650 --> 00:28:25.650
جاز له لماذا؟ لانه يباح له بالدليل. لو تيمم لركعتي تحية المسجد بعد صلاة الفجر لا يصح. لماذا لان هذه الصلاة محرمة في هذا الوقت. ولو دخل المسجد في وقت نهي على الصحيح لا يجوز له ان يصلي. لان هذا الوقت

84
00:28:25.650 --> 00:28:45.650
وقت نهي والنهي هنا للتحريم على الصحيح. حينئذ هذه او اتان الركعتان سنة. واذا كان السنة حينئذ لا يرتكب النهي من اجل تحصيل السنة. فيجلس ولا يصلي. ولو تيمم على المذهب لا يصح. لانه فعل شيئا منهيا عنه وهو كذلك

85
00:28:45.650 --> 00:29:05.650
وهو كذلك. كذلك بعد العصر لو فعل صلاة غير مشروعة كما اذا اراد ان يتنفل نفلا مطلقا. هذا يكاد ان يكون الوفاق بين بين اهل العلم انه يحرم عليه. ثانيا ان صلاته باطلة. لان النهي يقتضي فساد المنهي عنه

86
00:29:05.650 --> 00:29:25.650
ثالث انه لا يشرع له التيمم. لا يشرع له التيمم. لان التيمم انما يشرع لعبادة صحيحة. جاء بها الشرع. وما لم يرد به الشرع فلا يصلي واضح هذا؟ ولذلك قال او ابيحت نافلة. كيف تبح النافلة؟ انما تباح ذا زال وخرج وقت النهي

87
00:29:25.650 --> 00:29:45.650
اما الفرض مثلا كالقضاء والاعادة هذه في اوقات النهي بالاجماع. اوقات النهي بالاجماع. فما اجمع عليه اهل العلم كفعل سعادة او قضاء او ادراك جماعة ونحو ذلك ولو اعادة هذا مستثنى من من النهي. فالاصل القاعدة الذي

88
00:29:45.650 --> 00:30:05.650
عليه ويكون مضطردا هو ان النهي بعد في هذه الاوقات الثلاث على جهة الاجمال بالتحريم. ثانيا فعل عبادة في هذا الوقت تكون العبادة باطلة للقاعدة العامة. النهي يقتضي فسادا المنهي عنه. الثانية. ثالثا لا يصحح من العبادات

89
00:30:05.650 --> 00:30:25.650
الا ما جاء الدليل بتصحيحه. فثمة قاعدة وثمة مستثنيات. هذا لا لا بأس به. ان يكون عندنا قاعدة عامة ويكون مستثنيات واما ما عداه فيبقى على على اصله وهو عموم النهي. او ابيحت نافلة او ابيحت نافلة بان لا

90
00:30:25.650 --> 00:30:45.650
وقت نهي عن فعلها فلا يصح. فلا فلا يصح. وعدم الماء. اما هذا الشرط والصواب انه لا يشترط دخول الوقت لا يشترط دخول الوقت لعدم الدليل من عدم الدليل. لانه مفرع على قاعدة وهي ان طهارة التيمم

91
00:30:45.650 --> 00:31:05.650
الضرورة فتقدر بقدرها. قالوا اذا لا يتيمم قبله دخول الوقت. واما في الفرظ هذا الكلام في الفرض. حينئذ نقول لو لو تيمم قبل الظهر وعلم يقينا انه لن يجد الماء فتيممه على المذهب باطل ولا يصح

92
00:31:05.650 --> 00:31:25.650
اذا دخل الوقت لزمه ان يعيد التيمم. والصحيح انه لا يلزمه. لعدم الدليل. الصحيح انه لا لا يلزمه. وانما يرتبط بوجود الماء تيقن عدم وجود الماء او غلب على ظنه تيمم ولو قبل دخول الوقت. واما تقييده بكون الوقت لم يجب ولم تجب

93
00:31:25.650 --> 00:31:45.650
عليه الصلاة نقول هذا تقييد لمطلق ويحتاج الى دليل ولا دليل. واما ابيحت نافلته فهذا على القاعدة العامة. ليس مرتبطا بالقاعدة التي ذكرها المصنف او غيره من ارباب المذهب انها طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. بل الصواب نقول انه لو توظأ وصلى

94
00:31:45.650 --> 00:32:11.650
تحية المسجد في وقت النهي صلاته باطلة. ولو تنفل نفلا مطلقا في اوقات النهي ولو توظأ واغتسل وتطيب ولبس اجمل الثياب وصلى صلاته باطنة. لماذا؟ لانه ارتكب منهي عنه واما استثناء ذوات الاسباب ونحوها هذا ما بقي شيء. كل صلاة لها سبب. كل صلاة لها سبب سواء كان السبب من جهة حاجة المكلف

95
00:32:11.650 --> 00:32:31.650
او ما رتب على الشارع فاذا قيد الحكم بذوات الاسباب نقول هذا خرج النهي عن اصله بانه لم تبقى صلاته الا ولها ولها سبب. لانه قد يقول الانسان انا اشعر بضعف اريد ان اتنفل. هذا سبب. منعه يحتاج الى دليل. ما دام انك جعلت

96
00:32:31.650 --> 00:32:49.350
المسألة معلقة بذوات الاسباب نقول ذوات الاسباب ما هي؟ ان اردت ما جاء به الشارع فنحن استثنيناه الذي نص عليه الشارع صلاة ركعتي الفجر ونحوها. اما ذوات الاسباب غير ما نص عليه الشرع فنقول هذا

97
00:32:49.350 --> 00:33:09.350
اشبه ما يكون بعلة عامة. حينئذ الذي يدخل المسجد دخوله سبب. طيب والذي يضعف ايمانه ويريد ان يجدد ويريد ان يقوي كذلك سبب بل هو اكد من دخول المسجد. اكد من من دخول المسجد. اذا هذا هو الشرط الاول وهو اذا دخل دخول وقت الفريضة والصواب

98
00:33:09.350 --> 00:33:29.350
وانه لا يشترط. الشرط الثاني تعذر الماء. تعذر الماء يعني العجز عن استعمال الماء. قال تعالى فلم تجدوا فتيمموا فتيمموا فلم تجدوا ما حينئذ رتب رتب تيمم عند عدم وجود الماء

99
00:33:29.350 --> 00:33:49.350
وعدم وجود الماء على نوعين اما ان يكون حسيا واما ان يكون حكميا حسي بان لا يوجد عنده شيء من الماء فقد الماء بالحس والحكم بان يوجد الماء بين يديه ولو كان على شاطئ بحر لكنه يكون بينه وبين استعمال ما

100
00:33:49.350 --> 00:34:18.000
مانع كمرض او خوف ونحو ذلك. قال وعدم الماء وعدم الماء يعني عجز او تعذر الماء بالا يوجد لا في بيته ولا في رحله ولا في قرب منه ونحو ذلك مساجد تنصيص عليه. قال الشارع حضرا كان او سفرا. بمعنى ان عدم الماء قد يكون حظرا. اما في السفر فامره واضح

101
00:34:18.000 --> 00:34:38.000
بل جاء النص الاية فيه وان كنتم مرضى او على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. فالسفر يكاد ان يكون مجمعا عليه سفر المباح واما الحظر بان لا يوجد الماء في الحظر فهذه مسألة مختلف فيها وجماهير اهل العلم على انه

102
00:34:38.000 --> 00:34:58.000
له ان ان يتيمم وهذا هو الصحيح. ولذلك نص الشارحون على ادخالها في المسألة. وعدم الماء حظرا كان او سفرا وسواء كان العادم مطلقا او محبوسا وهو صحيح وهو المذهب. ويتصور عدم الماء في الحضر بحمس

103
00:34:58.000 --> 00:35:18.000
المتيمم عن الخروج في طلب الماء مسجون في غرفة وترك يوم كامل ولا يوجد عندهم يمكن او لا؟ يمكن حينئذ اذا حبس قبل صلاة الفجر وبقي للعشاء وليس عنده ماء ماذا يصنع؟ هل يترك الصلاة؟ ام يتيمم؟ يتيمم. حينئذ

104
00:35:18.000 --> 00:35:38.000
هو في حضر وليس في سفر وعدم الماء. اذا هل يتصور عدم الماء في الحظر؟ نقول نعم. وان كان على قلة وان كان على على قلته اذا يتصور عدم الماء في الحظر بحبس للمتيمم عن الخروج في طلب الماء او حبس للماء عن المتيمم بحيث لا يقدر

105
00:35:38.000 --> 00:35:58.000
وعليه ولا يجد غيره. فعليه التيمم والصلاة. وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. بخلاف حنيفة فانه منعه من من التيمم. والدليل على ان الحظر كذلك يعدم الماء. قوله صلى الله عليه

106
00:35:58.000 --> 00:36:18.000
عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فيدخل تحت عمومه قال الصعيد الطيب طهور المسلم المسلم هذا عام. مسلم سواء كان مسافرا او كان حاضرا. اينما كان المسلم حينئذ شرع له هو التيمم

107
00:36:18.000 --> 00:36:38.000
هذا فيه عموم فيدخل تحت عمومه محل النزاع ولانه عادم للماء فاشبه المسافر فاشبه مسافر. واما التنصيص على قوله وان كنتم مرضى او على سفر. نقول هذا خرج مخرج الغالب. حينئذ الوصف اذا خرج

108
00:36:38.000 --> 00:36:58.000
هذا مخرج الغالب لا مفهوم له. لا لا مفهوم له. والغريب ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى تمسك بهذا المفهوم مع ان المفهوم عنده ليس بحجة. ليس ليس بحجة فقصر التيمم على السفن فحسب. لماذا؟ لقوله او على سفر. والحضر قال لا يتيمم. لماذا

109
00:36:58.000 --> 00:37:13.950
انه لم يدخل فيه في النص. وهذا انما يكون بالمفهوم. لانه نص على السفر اذا الحظر لا يتيمم. هذا المفهوم وهو لكن نقول هذا هذا المفهوم غير غير معتمر. اذا وعدم الماء

110
00:37:14.350 --> 00:37:34.350
او زاد على ثمنه كثيرا. هذا العجز الحكم. ليس الحس. عدم الماء يعني فقد ما لا يوجد ماء حظرا كان او سفرا. بحث يملأ يسرى برحله في بيته بقربه لم يجد الماء. هنا وجد الماء

111
00:37:34.350 --> 00:37:54.350
لكن منعه من استعماله مانع وهذه الموانع تختلف تختلف من بلد الى بلد تختلف من زمن الى زمن وتختلف من شخص الى الى شخص. المراد متى ما قدر في نفسه وغلب على ظنه عدم استعمال الماء صار ماذا؟ عاجزا عنه. يعني لا

112
00:37:54.350 --> 00:38:13.250
يشترط في مثل هذه المسائل هذه فقط من اجل ان نصل الى قاعدة عامة. وهي انه من وجد في نفسه عدم القدرة على استعمال الماء فهو فاقد للماء حكما لا لا حسا. لان هذه صور لا لا يمكن حصرها. لا يمكن حصرها. من هذه

113
00:38:13.250 --> 00:38:33.250
الصورة التي يحكم عليه بكونه عاجزا او عادما للماء حكما لا لا حسا اذا وجد الماء ولم يتمكن من اخذه الا بثمن. تدفع تأخذ الماء. تتوضأ وتغتسل. ما تدفع ليس لك شيء. حين

114
00:38:33.250 --> 00:38:54.750
اذا هل هو متمكن من الماء؟ الجواب لا. لماذا؟ لانه جعل في مقابل ثمن بيع وشراء. فحين اذ تنظر فيه ان كان الثمن ثمن مثله يعني لم يرفع السعر من اجل فقد الماء ان كان بثمن مثله لم يزد حينئذ

115
00:38:54.750 --> 00:39:14.750
تعين عليه شراؤه عند الائمة الاربعة. مع وجود المال عندهم. حينئذ تعين عليه شراؤه عند الائمة الاربعة. لماذا لان استعمال الماء واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجبة

116
00:39:14.750 --> 00:39:28.400
حينئذ استعمال المواجب ولا يمكن ان يصل الى هذا الماء الا بدفع ثمن وهو قادر. والثمن هذا لا يعجزه بل هو ثمن مثله لازم يتعين عليه الشرع فيجب عليه كالسترة

117
00:39:28.500 --> 00:39:48.500
صلاتي مثلا صلاة العريان الاصل مع القدرة باطلة. اذا لم يجد ما يسر به عورته الا بشراء الثوب. تعين عليه شراء تعين عليه الشراط. فذلك الماء اذا لم يجد الماء الا ان يشتري الماء حينئذ يتعين عليه شراء الماء لكن بشرط ان يكون ثمن مثله

118
00:39:48.500 --> 00:40:08.500
بمعنى ان هذي تباع بريال تباع بريال. عند الازمة وعند الرخاء. في الشدة والرخاء. يعني الثمن لا يتغير دمه شراؤه والبت. زمه شراؤه البتة. اذا او زاد على ثمنه. مفهوم او زاد اذا لم يزد لزمه

119
00:40:08.500 --> 00:40:32.450
انه يكون ماجدا للماء قادرا عليه. او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه. بان لم يبذل الا بزايدة. كثيرا مفهومه ان زاد على ثمنه يسيرا. لزمه او لا؟ لزمه. نعم لانه لا يجحفهم. ليس فيه مضرة عليه

120
00:40:32.450 --> 00:40:52.450
او زاد على ثمنه كثيرا. كثيرا يعني هذه بريال تباع بعشرة ريال. ها يلزمه او لا يلزمه او ليس بقادر ليس حينئذ نقول لا يلزمه شراء الماء ويعدل لا الى التيمم. يعدل لا الى التيمم. لماذا؟ لانه يعتبر فاقدا للماء

121
00:40:52.450 --> 00:41:12.450
في اوعاد من للماء حكما كان الماء غير موجود. والقواعد السابقة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لا تتحقق في مثله. وانما تتحقق فيما اذا كان الثمن بمثله او زاد عليه يسيرا او زاد كثيرا ويجحفه ما يستطيع اذا دفع العشرة

122
00:41:12.450 --> 00:41:34.700
ما تعشى. حينئذ نقول هذا صارت مفاضلة بين امرين. فيقدم مثلا عشاء على شراء الماء ويتيمم. او زاد على ثمنه كثيرا ولا يجحفهم غني لو كانت بعشرين هذي قد لا تؤثر فيه. يلزمها او لا يلزمه؟ يلزمه. الصحيح انه يلزمه. قال الشافعي لا يلزمه. لكن

123
00:41:34.700 --> 00:42:01.950
انه يلزمه لماذا؟ لانه قادر عليه. واذا كان قادرا عليه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وانما يستثنى من كان الثمن عليه زائدا ويجحفه بمعنى انه يضره فلو استعمل الماء واستعمل هذا الثمن في شراء الماء او المال قد يتضرر به فحينئذ نقول شريعة سمحة

124
00:42:01.950 --> 00:42:24.300
الى التيمم. اذا او زاد على ثمنه كثيرا عادة اي كثيرا عما جرت العادة به كثيرا عما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة او مثلها تيمم على الصحيح تيمم على الصحيح. متى وجد ماء

125
00:42:24.300 --> 00:42:54.300
بثمن مثله في موضعه لزمه شراؤه لزمه شراؤه وهذا مذهب الائمة الاربعة. واما اذا وجد ماء بثمن يسيرا كذلك يلزمه على على الصحيح. واذا وجد ماء بثمن كثيرا فلا يجحفه كذلك يلزمه على على فسور اربعة. والصورة التي ذكرها المصنف هي التي يسقط عنه طهارة. او ثمن يعجزه

126
00:42:54.300 --> 00:43:14.300
العجز في كلام العرب ان لا يقدر على ما يريده. او بثمن يعجزه او يحتاج له. او يحتاج له ثمن يعجزه العجز في كلام العرب الا يقدر على ما يريده. حينئذ تيمم لان العجز عن الثمن يبيح الانتقال الى البدن

127
00:43:14.300 --> 00:43:33.100
يعني لا يوجد الا بثمن ولا يكون معه شيء البتة. حينئذ هذا واضح انه يعدل الى تيمم وتيممه صحيح. او يكون زائدا ويكون داخلا فيما سبق. والظاهر ان هذه المسألة معطوفة على ما سبق معطف العام على على الخاص. او خاف باستعماله

128
00:43:33.150 --> 00:43:53.150
يعني اذا استعمل الماء يخاف باستعماله على ما ذكره هنا او طلبه ظرر بدنه او رفيقه او حرمته او خاف باستعماله اي خوف ليس المراد المثال الذي ذكره المصلي اي خوف سواء كان خاف سبع ان يخرج الى الماء او امرأة

129
00:43:53.150 --> 00:44:13.150
من رجال ونحوها فسقة او رجل خاف مريظ خاف من مرض اما ان يزيد واما ان يتأخر على كل قاعدة متى ما شعر ان ثم حاجزا بينه وبين الماء دخل في ذلك. او خاف اذا اذا لم يخف لزمه استعماله

130
00:44:13.150 --> 00:44:33.150
وعلى الصحيح باستعماله يعني باستعمال الماء خاف ماذا؟ ضررا في بدنه تيمم وفاقا وحكاه ابن المنذر اجماعا سواء كان خوف طلب من قروح او جراحات او نحوها لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم. ولا حديث صاحب الشجة كان لا يصح او برد شديد

131
00:44:33.150 --> 00:44:53.150
حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل وليس المراد بخوف الظرر ان يخاف التلف. يعني ان توظأ مات وان تيمم حينئذ ان توضأ مات. حينئذ نقول له خوف التلف يوجب لك الانتقال الى

132
00:44:53.150 --> 00:45:13.150
تيمم وليس هذا المراد. يعني لا يشترط في هذا الخوف اما انه يؤدي الى التلف او لا. بل يكون الخوف كن مراعا هنا ومرادا ولو لم تتلف اعضاؤه او بدنه كله. او بطلبه يعني اذا طلبه

133
00:45:13.150 --> 00:45:33.150
وهو واجب كما سيأتي. خاف ماذا؟ ضرر بدنه. كأن يكون بينه وبين الماء سبع او عدو او حريق او لص ونحو العادم لانه خائف للضرر باستعماله او التلف فهو كالمريض وهو كالمريض او خافت امرأة فساقا

134
00:45:33.650 --> 00:45:53.650
حينئذ تتيمم امرأة في البيت قطعت المياه عنها وليس عندها احد. هل يجب عليها ان تذهب وتشتري الماء ان خافته الساقة لا يحل لها الخروج. لا نقول يجب نقول لا يحل لها الخروج. ولذلك قال ابن تيمية

135
00:45:53.650 --> 00:46:13.650
كيف المرأة ان خافت السقم يحرم خروجها اليه. اي تعين عليها التيمم. تعين عليها التيمم. اذا ضرر بدنه او رفيقه قيده بالانصاف المحترم احترازا عن الحرب والمرتد والزاني المحصن. رفيقه اي او خاف باستعماله ضرر

136
00:46:13.650 --> 00:46:33.650
رفيقه المحترم من عطش ونحوه شرع له التيمم افاقا لان حرمة الادم تقدم على على الصلاة وهو كما لو خاف على نفسه لان حرمة رفيقه كحرمة نفسه. رفيقه يعني من معه من الرفقة ان تيمم ان اغتسل بهذا الماء عطش من معه

137
00:46:33.650 --> 00:46:57.050
مراعاة لهذا الرفيق الذي معه شرط ان يكون محترما. حينئذ يتعين عليه التيمم ويعطي الماء لمن؟ لمن يشرب. او حرمته يعني زوجتي وامرأة من اقاربه كعمته وخالته قال المحشي هنا في عبارته قصور فلو قال كما في المنتهى وعطش نفسه او غيره من ادمي او بهيمة محترمين

138
00:46:57.050 --> 00:47:17.050
انا اولى وعبارة مقنعة ورفيقه او بهيمة قال في المبدع وكذا ان كانت لغيره. لان للروح حرمة وسقيها واجب وقصة البغي مشهورة. قال ابن القيم والحقت والحقت الامة من خاف على نفسه او بهائمه من العطش اذا توضأ بالعادم. اذا توضأ

139
00:47:17.050 --> 00:47:42.150
اذا القاعدة عامة. او ماله كالبهيمة بعطش هذا متعلق بظرر او مرض او هلاك او نحوه كشرود او سرقة او فوات مطلوبه خرج في طلبه او ابق او شالد يريد تحصيله لان في فوته ظررا وهو منتف شرعا. اذا لهذه

140
00:47:42.150 --> 00:48:02.150
وغيرها وغيرها مما يكون فيه اما عادما للماء حسا وهذا الذي عناه بقوله او عدم الماء او عالما للماء حكما واورد امثلة فقط. ليس مراد الحصر. اورد امثلة. فحينئذ يكون الظابط في الحكم متى

141
00:48:02.150 --> 00:48:22.150
ما غلب على ظنه عدم استعمال الماء عدل الى التيمم. سواء كان ميل نفسه او بقول طبيب او صاحب بخبرة ونحو ذلك قال شرع تيمم اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له وسنة لما يسن له ذلك وهو جواب

142
00:48:22.150 --> 00:48:42.150
اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد شرعت تيممه حينئذ صار مشروعا. اذا لم يكن فاقدا للماء حسا او حكما فلا يشرع التيمم وهو كذلك. وهو كذلك هو محل وفاق بين اهل

143
00:48:42.150 --> 00:48:58.450
للعلم ومن كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء فهو كالعادم. والمرض هذا اشد ما يحتاجه الناس الان. لانه لا سبيل له الى الماء اشبه من وجده في بئر

144
00:48:58.450 --> 00:49:18.450
ليس له ما يستقي به منها. يعني لو وقف على بئر وليس عنده دلو وليس عنده ثمن يشتري به الدلو ما حكم عدم الماء حقيقة او حكما؟ حكما لانه وارد للماء. الماء مدرك بالبصر. لكن لا يستطيع

145
00:49:18.450 --> 00:49:38.450
وليس له قدرة الى الوصول الى اين لا نقول خاطر وانزل. وانما نقول له سقط عنك الوضوء. حينئذ يعدل الى الى التيمم. هذا وان وجد من يناوله قبل خروج الوقت فهو كالوارد في الحال. لانه بمنزلة من يجد ما يستقي به

146
00:49:38.450 --> 00:49:58.450
في الوقت وان خاف خروج الوقت قبل مجيئه فقيل له تيمم ولا اعادة عليه. لانه عادم في الوقت اشبه العادم مطلقا اذا المريض مريض. ان لم يجد من يناوله الماء حتى يخرج الوقت تيمم. تيمم

147
00:49:58.450 --> 00:50:18.450
بمعنى انه ينتقل الى التيمم ولو وجد الماء قد يكون في بيته قد يكون في مستشفى او نحوه حينئذ نقول تفصيل اذا فيه ان لم يجد من يناوله الماء يعطيه المال يتوضأ هو او يوظأه حتى يخرج الوقت. يعني غلب على ظنه بان الوقت

148
00:50:18.450 --> 00:50:38.450
فسيخرج ولم يأتي من يعطيه الماء. حينئذ شرع له التيمم. اذا غلب على ظنه انه سيأتي قبل خروج الوقت من يناوله الماء لا يشرع له التيمم. لماذا؟ لانه ليس عادما للماء. لا يعتبر عادما للماء. لان غلبة الظن هنا معتبرة. معتبر

149
00:50:38.450 --> 00:50:58.450
معتبر حينئذ ينتظر. ينتظر حتى يخشى خروج الوقت. فان خشي خروج الوقت حينئذ شرع له التيمم. واما قبل ذلك فلا ثم قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. هذا على ما ذكرناه سابقا

150
00:50:58.450 --> 00:51:18.450
عادم الماء قد يعدم الماء حقيقة او حكما في جميع بدنه ان كان غسلا او في بعض اعضائه ان كان غسلا او وضوءا يرد بعض الماء لكنه لا يكفي كل طهارته ماذا يلزمه؟ هل هذا فاقد للماء

151
00:51:18.450 --> 00:51:38.450
بحيث يعدل الى التيمم مباشرة او انه يلزمه استعمال الماء ثم بعد ذلك يكون عاجزا. متى نصفه بالعدل وعدم الماء حسا او حكما مع وجود الماء او يستعمل الماء ثم بعد ذلك نصفه. الصحيح ما ذهب اليه المصنف

152
00:51:38.450 --> 00:51:58.450
ان من وجد ماء يكفي بعض طهوره لا كل طهره. حينئذ نقول هذا واجد للماء ولا يصدق عليه قوله تعالى فلم تجد لان الذي لم يجد الماء ما نكر في سياق النفث تعم لا ماء لا قليلا ولا كثيرا وهذا وارد للماء وهو قليل

153
00:51:58.450 --> 00:52:21.200
لازم نقول له ماذا؟ استعمل هذا الماء في شيء من الطهارة. ان كان وضوءا تمضمض به واستنشق واغسل وجهك. فان انتهى حينئذ تتيمم للباقي ولا تتيمم عن كل الاعضاء انما تتيمم ليه؟ للباقي لماذا؟ لانه مع وجود الماء لا يصدق عليك قوله تعالى فلم تجد ماء بل انت

154
00:52:21.200 --> 00:52:41.200
ووجه الاستدلال ان ماء هنا نكرة في سياق النفي فتعم. يعني تعم القليل والكثير. وهذا يعتبر واجدا للماء في اليد لا يحل له او التيمم قبل الاستعمال الماء. ومن وجد ماء يكفي هذا الماء بعد طهره من حدث اكبر او او اصغر

155
00:52:41.200 --> 00:53:08.500
ماذا يصنع؟ قال تيمم. متى؟ بعد استعماله. مفهومه لا ها لا قبل استعماله بعد يقابله قبل اذا تيمم بعد استعماله لا يتيمم قبل استعماله لانه وتيمم قبل استعماله ما صح تيممه؟ لماذا؟ لان هذه الطهارة بدل عن الماء على ما ذكره المصلي. متى يكون بدلا

156
00:53:08.500 --> 00:53:27.300
عن الماء اذا فقد الماء حقيقة وحكما وهذا وارد للماء. ولو وجد بعض ما يكفي بعض طهوره. تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله اي لا يتيمم قبل استعمال الماء في بعض طهره وجوبا. قال في الانصاف وغيره

157
00:53:27.400 --> 00:53:46.800
وهو المذهب عليه الجمهور. يعني هذا القول عليه جمهور اهل العلم لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فدل على وجوب استعمال الماء الذي يكفي لبعض طهوره

158
00:53:46.800 --> 00:54:06.800
ثم تزيد على هذه هذين الدليلين الدليل السابق وهو قوله فلم تجدوا ماء وماء نكرة في السياق النفي فتعم الماء القليل والماء الكثير هذا لا يصدق عليه الحقيقة. ومن جرح ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذا نوع من المرض

159
00:54:06.800 --> 00:54:26.800
الذي يكون به شيء من الجروح او القروح. ولا يستطيع ان يتيمم ولا يستطيع ان يغسل هذه الجروح. حينئذ نقول هذه الجروح اما ان تكون في كل البدن او في كل الاعضاء الاربعة كمن يحترق ونحو ذلك حينئذ يعدل مباشرة الى التيمم ولا اشكال

160
00:54:26.800 --> 00:54:46.800
لكن لو وجدت لو وجدت هذه الجروح في بعض اعضاء الوضوء في يده مثلا ماذا يصنع؟ يتيمم عن هذا الجرح يتيمم عن هذا الجرح. وعلى الصحيح تيمم قبل الوضوء او بعده لا يضر. بمعنى

161
00:54:46.800 --> 00:55:06.800
انه لا يشترط الترتيب هنا. حينئذ نقول له ان يتوضأ وضوءا كاملا ويترك هذا الجرح. ويترك هذا الجمعة اذا لم يستطع استعمال الماء مطلقا. اما اذا استطاع ان يستعمل وله المسح عدا دليل المسح. فاذا لم يستطع الغسل ولا المسح حينئذ يتوضأ وضوءا

162
00:55:06.800 --> 00:55:32.450
كاملا ثم اذا انتهى تيمم بعد طهارته او له ان يقدم التيمم قبل ماذا؟ قبل الوضوء او الغسل ثم بعد ذلك يا يتيمم. هنا قال ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او الجرح او مسحه بالماء. لان الاصل عندهم انه يجب الغسل اولا. فان لم يستطع وامكنه

163
00:55:32.450 --> 00:55:52.450
مسح مسح. لان المسح في الجملة كما قالوا في الجملة مشروع. ولذلك الرأس يمسح وكذلك العمامة والخمار على قولهم كذلك المسح على الخفين ونحوها هذه كلها ممسوحات. اذا المسح في الجملة جاء به الشرع. فاذا عجز عن الغسل

164
00:55:52.450 --> 00:56:15.950
الى المسح. حينئذ اذا امكنه ان يمسح الجرح مسحه. فان لم يمكن المسح دليل التيمم عدا لا الى التيمم. ولذلك قال ومن جرح وتضرر لابد ان يتضرر بغسل الجرح او كان به قروح او رمد ونحوها ونحوها وهو جنب او محدث تيمم له وغسل الباقي لقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

165
00:56:15.950 --> 00:56:35.950
ولا تقتلوا انفسكم هذي قاعدة عامة. وورد عن ابن عباس مرفوعا في قوله وان كنتم مرظع على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله او القروح فيجنب فيخاف ان يموت ان اغتسل تيمما. قال تيمم له

166
00:56:35.950 --> 00:56:55.950
تيمم له يعني بجرحه. ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني الجرح وما قرب منه لو اصابه الماء لاصاب الجرح. الضرورة الان تقدر بماذا؟ بالجرح نفسه. لكن ما كان مجاورا للجرح لو وصله الماء

167
00:56:55.950 --> 00:57:15.950
يتضامن الجرح. حينئذ يتيمم عن شيئين. عن الجرح للعجز. وعن ما كان مجاورا للجرح لانه لا يمكن تفادي ذلك الا بتفادي هذا الشيء. حينئذ ما جاور الجرح اخذ حكمه. فيكون ماذا؟ متيمما عنه وغسل

168
00:57:15.950 --> 00:57:35.950
الباقي وغسل الباقي. وهنا قال ماذا؟ تيمم له وغسل الباقي. والصحيح انه تيمم قبل الغسل او غسل ثم تيمم. الصحيح هو الذي ذكرناه. فان لم يتضرر بمسحه وجب وارزاه. وجب وار

169
00:57:35.950 --> 00:57:55.950
على المذهب هنا قال وان كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب. حينئذ اذا كان الجرح في اليد قالوا يجب ان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يتيمم عن يده ثم بعد ذلك يمسح رأسه ثم يغسل رجليه

170
00:57:55.950 --> 00:58:15.950
ولا يجوز له ان يقدم التيمم على الوضوء كله ولا يؤخره عن الوضوء كله. لماذا؟ لانه يشترط عندهم الترتيب حينئذ يجب ان ان يكون وقت التيمم او وضع التيمم مكانه ان يكون في محل محل

171
00:58:15.950 --> 00:58:39.300
لو كان مغسولا لو كان مغسولا متى يغسل يده؟ بعد وجهه وقبل مسح رأسه اليس كذلك؟ اذا يتيمم عن اليدين مثلا او عن يده بعد غسل وجهه نعم بعد غسل وجهه وقبل مسح رأسه. فان خالف لا يصح وهذا ليس ليس عليه دليل واضح. ولذلك

172
00:58:39.300 --> 00:58:59.300
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يلزمه مراعاة الترتيب. وهو الصحيح من مذهب احمد وغيره وقال الفصل بين قضاء الوضوء بالتيمم بدعة. بدعة لانه ليس عليه دليل واختاره المجد وغيره. وقال ابن رزين هو اصح لان التيمم

173
00:58:59.300 --> 00:59:19.300
مفردة مستقلة. والوضوء طهارة مستقلة ولو كان بدلا عنهم. هذه طهارة مستقلة وهذه طهارة مستقلة. ادخال طهارة كاملة في ضمن طهارة مستقلة هذا ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. ثم قال ويجب طلب الماء في

174
00:59:19.300 --> 00:59:42.100
رحله وقربه وبدلالة اذا علمنا انه عدم الماء حقيقة هذا انما يكون في عدم الماء او انعدام الماء حقيقة متى نحكم عليه او يحكم هو على نفسه بانه عادم للماء. قال الله تعالى فلن تجدوا. تجدوا

175
00:59:42.100 --> 00:59:56.850
قالوا جاء بهذه الصيغة ليدل على انه لا يتحقق عدم وجدان الماء الا اذا طلبه. لا بد ان يبحث ويتيقن عدم وجود الماء في بحث في كما قال هنا في قربه

176
00:59:57.450 --> 01:00:17.450
ويجب طلب الماء في رحله مراد بالرحلة المتاع الذي يكون معه اذا كان مسافرا. والرحل المتاع والمراد الجماعة وبالحواشي حواشي الاقناع مسكنه مسكنه. حينئذ يجب ان يبحث عن الماء في رحله بان يفتش في رحله. وما

177
01:00:17.450 --> 01:00:40.850
استصحبه من اثاثه ما يمكن ان يكون فيه كاوان يوضع فيها وقربه وقربه يعني وفي قربه يعني المكان الذي يكون قريبا منه كما لو كان في الصحراء ونحوه تبحث هل ثم ما؟ هل ثم بئر؟ هل خلف هذا الجبل ماء ونحو ذلك؟ لابد ان يبحث في قربه. عرفا بمعنى انه لا يلزمه ان يذهب المكان

178
01:00:40.850 --> 01:01:01.200
بعيد الذي يشق عليه وانما ما تعارف عليه انه قريب حينئذ نقول هذا باحث. وقربه اي قرب رحله بان ينظر خلفه وامامه وعن يمينه وعن شماله. والقريب ما عد في العرف قريبا. ولا يتقيد بميل ولا فرسة كما عده

179
01:01:01.200 --> 01:01:21.200
بعضهم وقربه بان ينظر خلفه وامامه وعن يمينه وعن شماله اذا كانت ارضا جاهدا بها. فان كان ذا خبرة به يعلم هذه الارض ليس فيها بئر وليس فيها ماء وليس فيها نبيع ولا عيون ونحوها حينئذ عمل بهذه خبرة فلا يحتاج الى الى البحث

180
01:01:21.200 --> 01:01:41.950
وبدلالة يعني اذا وجد من يدله ولو بمال لكن لا يزيد عن ثمن المثل لزمه ذلك انه لا يتحقق انه عادم للماء الا اذا بحث عنه في هذه الاماكن الثلاث. ويلزمه ايضا طلبه بدلالة بدلالة

181
01:01:41.950 --> 01:02:08.300
وهي لغة الارشاد يعني بدلالة ثقة ولو بمال والثقة هو العدل الظابط. العدل الظابط. اذا كان قريبا عرفا على الصحيح على الصحيح. ولم يخف فوت وقت ولو المختار او رفقة او على نفسه او ماله. حينئذ يجب عليه ان يبحث بمعنى انه

182
01:02:08.300 --> 01:02:28.300
يدله دليل يذهب معه بشرط الا يخاف فوت رفقة بحيث لو ذهب مع هذا الدليل وهذا المرشد ضاعت عليه ان خشي سقط عنه هذا هذا البحث المراد هنا قاعدة ليس المراد هذه الاماكن الثلاث المراد ان يتحقق عدم وجود

183
01:02:28.300 --> 01:02:48.300
بالماء. والصحيح انه لو غلب على ظنه انه لا ماء جاز له ان يعدل الى التيمم. جاز ان يعدل لا التيمم. ثم قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. اذا كان عنده ماء

184
01:02:48.300 --> 01:03:08.300
وظن انه ليس في رحله ماء او ليس في قربه ماء غلب على ظنه. ليس وراء هذا الجبل ماء مثلا ثم تيمم بناء على هذا. صح تيممه او لا؟ صح تيممه. ان تذكر انه قد اخطأ في الظن

185
01:03:08.300 --> 01:03:38.050
او وقع نسيان هل يلزمه اعادة تيمم او لا؟ قال المصنف فان نسي ومثله لو جهل فان نسي قدرته عليه على الماء او جهله بموظع يمكن استعماله قالوا وتيمم وصلى لم يجزئه عالم مذهبه. بل تلزمه الاعادة تلزمه الاعادة. لماذا

186
01:03:38.050 --> 01:03:58.050
لانه تحصيل شرط لصحة الصلاة ومعلوم ان الشروط لا يدخلها النسيان لا تسقط بالنسيان. لا تسقط في النسيان. حينئذ كانه لم يتيمم كانه لم يتيمم. كما لو كان عنده سترة في بيته

187
01:03:58.050 --> 01:04:18.050
عورته وصلى عريانا ثم تذكر ان عنده سترة هل تصح صلاته ام لا سيأتينا؟ لا لماذا؟ لانه لا يعتبر او فاقدا او عادما لي للسترة. بل نسيانه لا اثر له من حيث اعادة الصلاة ونحوها. وانما النسيان

188
01:04:18.050 --> 01:04:38.050
له اثر في رفع الاثم فحسب. ولذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا هنا الدعاء متعلق بماذا؟ في عدم المؤاخذة. لا في عدم المطالبة بالاعادة ونحوها. واضح هذا؟ فالنسيان اثره في رفع

189
01:04:38.050 --> 01:05:00.800
واما في الفعل نفسه فهذا لا يسقط الا اذا دل دليل على اسقاطه. ونسي قدرته عليه يعني يعلم ان حوله بئر لكنه نسي وتيمم وصلى لم يجزئه على المذهب اعاد هذا المذهب. وعنه يجزئ رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى يلزمه. اعاد قال المصنف

190
01:05:00.800 --> 01:05:26.450
لان الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل ولانه تحصيل شرط ولا يسقط بالنسيان كمن نسي الرقبة وكفر بالصيام ثم قال وانا ومن تيمم من احداث الاخرين يأتين فيه وحله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بعدما ذكر

191
01:05:26.450 --> 01:05:46.450
الوضوء والتيمم والطهارة كما عرف انها ارتفاع الحدث وما في معناه. لا قلنا نحن نحمل اللفظ الطهارة حيثما وجد ارتفاع الحدث اذا لم يدل دليل على المنح. اذا لم يدل دليل على المال. ولذلك ان ولد عرف حينئذ صرف

192
01:05:46.450 --> 01:06:06.450
محاكمة. ان ولد مخصص او مقيد صار محكما. هنا دل الدليل قصة عمرو بن العاص بوصف النبي بانه جنب اقر واصحابه واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فليتق الله وليمسه بشرتهم. مع الاجماع على انه

193
01:06:06.450 --> 01:06:26.450
لم يرتفع حدثه اذا وجد الماء. هذه الادلة الثلاثة تدل على ماذا؟ على ان اطلاق الطهارة هنا من باب التوسع او من باب المجاز. يشهد له على المذهب على قول كثير من اهل العلم ان المستحاضة مثلا يلزمها الوضوء لكل صلاة وكذلك من به سلس البول ونحوه

194
01:06:26.450 --> 01:06:46.450
يلزمه الوضوء لكل صلاة وثم خلاف هل هذا الوضوء يرفع حدثه ام لا؟ الموجب مستمر خروج البول ومع ذلك يتوضأ عند كثير من الفقهاء هذا هذا الوضوء يعتبر طهارة ظرورة ولذلك لا يحل له ان يتوظأ

195
01:06:46.450 --> 01:07:06.450
قبل دخول الوقت قبل دخول الوقت حينئذ هل ارتفع حدثه ام لا المشهور انه لم يرتفع حدثه؟ مع كونه يسمى طهارة فاطلاق لفظ الطهارة ان لم يرد ما يعارضه حمل على المعنى الشرعي وهو ارتفاع الحدث. فان دل دليل على ان المراد بالطهارة المسمى

196
01:07:06.450 --> 01:07:26.450
فقط حينئذ حمل عليه وهذا منه انما يريد الله ولكن يريد ليطهره فلا يحمل على تطهير الذي هو رفع الحدث اذا دخل احدكم في المسجد فليصلي ركعتين هذا مطلق فهل يكون من ذوات الاسباب؟ على كل مسألة طويلة

197
01:07:26.450 --> 01:07:45.800
الحين ان شاء الله في المحلية. صحيح ان ذوات الاسباب لا تفعل في اوقات النهي. وان هذا الحديث مقيد بماذا باحاديث النهي عن الصلاة في الاوقات الثلاث المشهورة. هل يجب التستر عند الاغتسال اذا اغتسل في الحمام؟ وكذا اذا اغتسل

198
01:07:45.800 --> 01:08:05.800
هو وزوجته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الزوجات. اما عن الاجنبي هذا محل وفاق. اذا كان ثم ناظر اجنبي هذا محل وفاق ان لم يكن من يحرم النظر اليه وهو الاجنبي. حينئذ نقول يستحب التستر

199
01:08:05.800 --> 01:08:25.800
فلا يجب بمعنى انه اذا كان الزوج ينظر الى زوجته او بالعكس نقول هذا النظر غير محرم. هذا غير غير محرم حينئذ هل يجب تستر او لا؟ قل لا. صواب لا. وان كان المذهب عندنا انه اذا كان في خلوة يحرم كشف العورة. صحيح انه لا يحرم

200
01:08:25.800 --> 01:08:45.800
من ذهب الى مسجد ولم يجد ماء وخشي ان تفوت عليه الجماعة هل يشرع له التيمم؟ لا ما يشرع. لو خشي خروج الوقت نعم اما اذا خشي فوات الجماعة الان الجماعة مختلف فيها لي واجبة او لا اكثر العلم انها ليست بواجبة. مذهب الشافعية انها فرض كفاية. اذا وجد الماء

201
01:08:45.800 --> 01:09:05.800
ويصلي هل يقطع الصلاة سيأتينا هذا مسألة خاصة التيمم لا يرفع الحدث انما يرفع المنع هل يجوز التيمم لصلاة النافل سواء كانت راتب او مطلقة وكذلك لقراءة القرآن. نعم هذا قلنا ان تيمم يشرع شرع التيمم لما يجب له او لما

202
01:09:05.800 --> 01:09:28.550
سحبوا لهم وهذا واضح بين ما في اشكال. ولذلك الحكم عام اذا قمتم الى الصلاة قمتم الى الصلاة هذا يشمل نافلة ويشمل الفريضة. ما الفرق بين قول هذا خلاف السنة وهذا بدعة

203
01:09:28.950 --> 01:09:58.950
خلاف السنة كالبدعة او هذا خلاف السنة المرجح عند انه يطلق اذا ترك السنة مرة او مرتين. مرة او مرتين. واما اذا داوم عليه فهذا يكون مرادف للبيئة مرادف للبدعة. بعض اهل العلم يرى انه اذا خالف السنة مرة او مرتين بل لو استمر على هذا فانه يكون

204
01:09:58.950 --> 01:10:18.950
قال وسلم مطلق حياته. يعني مثلا كمثال الاذان بالتمطيط. هذا المذهب كما سيأتي والمشهور عند اهل العلم انه مكروه لانه لم يؤذن بلال هكذا وليس هو مشروعا. ليس مشروعا. حينئذ نقول مكروه. لكن مكروه متى؟ اذا فعله الفجر

205
01:10:18.950 --> 01:10:38.950
وترك بقية الفرائض علوا يوما في الاسبوع يعني نازعته نفسه ومطط في بعض دون بعض. نقول مكروه وخلاف السنة يصدق عليه. واما اذا اذا استمر عليه حياته كلها لا يؤذن الا هكذا هذا بدعة واذانه باطل. لماذا

206
01:10:38.950 --> 01:10:58.950
لانه يقال مكروه اذا لم يخالف الشرع في مسألة او مسألتين. ولذلك قرر الشاطئ في الموافقات ان الشيء قد يكون كونوا مسنونا او مندوبا بالاحاد واجبا بالكل. مندوبا بالجزء واجبا بالكل. وقد يكون

207
01:10:58.950 --> 01:11:15.350
مكروها بالجزء محرما بالكل. كيف بالجزء؟ وكيف مندوب الجزء؟ بمعنى انه نافلة الفجر مثلا والاذان على القول بانه ليس بواجب بل هو سنة. اذا قلنا زيد من الناس او مسجد معين

208
01:11:15.350 --> 01:11:35.350
ان ترك الاذان اقول ترك ماذا؟ ترك سنة او طائفة من الناس وليس البلد كله تركوا سنة الفجر. حينئذ نقول هذا مندوب مندوب بالجزء. لكن لو تواطؤوا كلهم على ترك سنة الفجر صاروا تركوا واجبا ولذلك يقاتلون عليه

209
01:11:35.350 --> 01:11:55.350
قتلوا لماذا؟ لا لكونهم تركوا مندوبا وانما تركوا واجبا. كيف تركوا واجبا؟ ونحن نتكلم في ركعتي الفجر السنة مثلا نقول لا هي سنة مندوبة بالجزء يعني بالنظر الى زيد وعمرو الى اخره. واما على الكل اذا تواطؤوا على الترك حينئذ

210
01:11:55.350 --> 01:12:11.650
تجب مقاتلتهم. لماذا؟ لانهم تركوا واجبا. كذلك الاذان على القول بانه سنة. على القول بانه سنة. اذا ترك مسجد معين او ترك الطائفة معينة لا يظر قل تركوا سنة. لكن اذا اتفقوا كل من لا يؤذن

211
01:12:11.900 --> 01:12:30.050
او لا يقيم للصلاة حينئذ يقاتلون. يقاتلون على اي شيء على تركهم سنة او على تركهم واجبة كيف صار واجبه سنة؟ نقول هو مندوب بالجزء يعني بالشخص الواحد واجبا بالكل. كذلك هنا قل مكروه

212
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
الجزء اذا فعل مرة او مرتين او ثلاث في الشهر او في السنة قل هذا مكروه خلاف السنة. واما اذا كان لا يعرف الاذان الا بالتنطيط هذا اذان وبدعة وهو باطل ولذلك لا يشرع الترديد معه. لا يردد معه. لماذا؟ لانه باطل. هل هذا الاذان مشروع؟ جوابنا. كونه يستمر

213
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
عليه هذا مضاهاة للشرع. ولذلك عرف الشاطبي في الاعتصام البدعة قال طريقة يقصد بها المضاهاة للشريعة. مضاهاة يعني مشابهة من الذي يأمر بشيء يكون متمسكا للناس في كل احوالهم؟ الشارع. كونك تخترع من عندك انت. بطريقة معينة

214
01:13:10.050 --> 01:13:25.100
لشيء ما ثم بعد ذلك تستمر عليه يقول هذا فيه مضاهاة للشريعة. كونك تفعله مرة او مرتين يقول هذا مكروه. ولذلك لا يحمل كلام اهل العلم في على انها بالكل. او على انها اذا تعبد بها

215
01:13:25.150 --> 01:13:47.050
يقول هذا لا فرق بين خلاف السنة وبين البدعة. ومثله تلحين الدعاء القنوت الذي يوجد الان في سواء كان في قنوت النوازل او وفي التراويح ونحوها هذا من البدع وهو موطن للصلاة. على ما ذكرناه. بعضهم يقول خلاف السنة. قل نعم خلاف السنة لا شك خلاف السنة

216
01:13:47.050 --> 01:14:07.650
لكن متى؟ اذا فعله اول ليلة في رمظان وتركه اسبوعين واذا فعل اخر الايام ممكن نقول هذا خلاف السنة. واما سنين عديدة ولا يدعى الا بهذه الطريق هذا بدعة. محرمة والصلاة باطلة ولا يؤمن على هذا الدعاء وتعيد الصلاة اذا صليت خلفه

217
01:14:07.650 --> 01:14:27.650
الركعة فقط مو الصلاة كلها. افهموا هذي ترى مسألة مهمة يخلط فيها حتى بعض اهل العلم اذا دخل شخص بعد صلاة العاصم فهل يصلي تحية المسجد؟ على الصحيح يحرم عليه ان يصلي. رجل لم يجد الماء ولا التراب كان يكون مسجونا

218
01:14:27.650 --> 01:14:46.000
غرفة ماذا يفعل؟ يصلي هذا فاقد الطهورين. اذا زاد ثمن الماء زيادة كثيرة لرجل قادر لكن مع مرور الوقت قد لا يمكنه شراؤه فهل يشتري هذا الماء؟ على كل متى ما قدر عليه اذا كان الانس احتاج

219
01:14:46.000 --> 01:15:01.050
في هذا الوقت هل هو قادر ام لا هذه العبرة؟ ان كان الماء بحاجة اليه وهو قادر على الثمن ولو كان ثمنا لزمه والا فلا. اما الاحوال العارضة التي يكون قبل او بعد فهذه

220
01:15:01.100 --> 01:15:18.250
المعتبرة اذا عجز عن غسل عضوين فهل يتيمم مرتين؟ لا تيمم مرة واحدة لو لم يستطع الا ان يتمضمض ويستنجى غسل الوجه فقط. وما عدا لا يستطيع. حينئذ يتيمم عن الباقي. بتيمم واحد ولا

221
01:15:18.250 --> 01:15:22.200
حدد التيمم والله اعلم وصلى الله وسلم اجمعين